اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3589/2019 * **
بلاغ مقدم من : م. أ. س. وإ . إ. ج. (يمثلهما محام هو دافيدي غاليمبرتي )
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا البلاغ
الدولة طرف : إيطاليا
تاريخ تقديم البلاغ : 3 أيار/مايو 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 ( 2 ) من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 نيسان/ أبريل 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار : 25 آذار/مارس 2022
الموضوع : رفض طلب للحصول على الجنسية بسبب العلاقات الأسرية
المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة
المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في الخصوصية؛ المساواة في الحماية أمام القانون (عدم التمييز)
مواد العهد : 14 ( 2 ) و 17 و 26
مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( 2 )(ب)
1 - صاحبا البلاغ هما م. أ. س. المولودة في 5 شباط/فبراير 1964 ، و إ . إ. ج. المولود في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 ، وكلاهما من مواطني الأردن. ويدعي صاحبا البلاغ أن رفض وزارة الداخلية طلباتهما للحصول على الجنسية الإيطالية يشكل انتهاك اً من جانب إيطاليا لحقوقهما بموجب المواد 14 ( 2 ) و 17 و 26 من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 ويمثل صاحبي البلاغ محامٍ هو دافيدي غاليمبرتي .
الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ
2 - 1 يعيش صاحبا البلاغ في إيطاليا وقد تقدما بطلب من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية. وفي عام 1979 انتقل إ. إ. ج. إلى إيطاليا لدراسة الطب، وهو يعمل حالي اً كطبيب ومدير مستشفى ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يعيش أطفال صاحبي البلاغ ويدرسون في إيطاليا.
2 - 2 وتقدمت م. أ. س. بطلب من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية في 12 آذار/مارس 2010 . وفي 3 شباط/فبراير 2014 ، تلقت رسالة من وزارة الداخلية، مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، تفيد بأن طلبها قد رفض بسبب "إجراءات جنائية جسيمة للغاية" ( ) ضد زوجها، كانت "مؤشر اً على عدم الجدارة بالثقة" وعدم وجود "اندماج كامل في المجتمع الوطني" ( ) . وأشار القرار إلى "الآراء السلبية" التي أبدتها شرطة بيرغامو بشأن الأسرة، بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2013 ، ومحافظة بيرغامو ، بتاريخ 23 أبريل / نيسان 2013 . ولم يشر قرار الرفض إلى أي وقائع تتعلق بـ م. أ. س. شخص ي اً. ووفق اً لـ م. أ. س، لم تجرِ استشارتها أو مقابلتها في أي مرحلة من مراحل الإجراء.
2 - 3 وفي 9 أيار/مايو 2014 ، استأنفت م. أ. س. قرار وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو - روما، مدعية أن رفض طلبها على أساس ظروف زوجها كان تمييزيا ً ( ) . وأفادت بأنها لم تتلق بعد رد اً على طلب الاستئناف.
2 - 4 وتفيد م. أ. س بأن استئناف قرار الوزارة يتطلب إجراءً من خطوتين، الأول أمام المحكمة الإدارية والثاني أمام مجلس الدولة، وأن انتقال الاستئناف إلى الخطوة التالية من الإجراء قد يستغرق أربع سنوات. وفي حالة عدم قبول استئنافها أمام المحكمة الإدارية، قد ينقضي ما مجموعه ثماني سنوات بين القرار الأولي للوزارة والقرار النهائي لمجلس الدولة، مما يعني أنها قد لا تحصل على قرار نهائي حتى عام 2022 . وتصرح بأن هذا التأخير طالت مدته على نحو غير معقول، بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وأنه لا توجد سبل انتصاف محلية أخرى متاحة.
2 - 5 وقدم إ. إ. ج. طلب الحصول على الجنسية الإيطالية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 . وفي 22 حزيران/ يونيه 2015 ، تلقى رسالة من الوزارة، مؤرخة 5 أيار/مايو 2015 ، تفيد بأن طلبه قد رفض لأن أنشطته كانت وراءها "أغراض لا تتفق مع أمن الجمهورية". وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، قدم طلب اً إلى رئيس إيطاليا من أجل الطعن في رفض طلبه. وفي 19 تشرين الأول / أكتوبر 2017 ، تلقى إ. إ. ج إخطار اً من الرئيس يعلمه بقبول طعنه.
2 - 6 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أرسلت الوزارة رسالة إلى إ. إ. ج.، رفضت فيها طلبه من أجل الحصول على الجنسية على أساس أنه أدين بممارسة مهنة الطب دون مستند صحيح وأن هناك قضية جنائية قائمة ضده بتهمة "النصب" أمام المحاكم في بيرغامو . وفي 3 كانون الثاني/يناير 2018 ، رد إ. إ. ج. على رسالة الوزارة، واعترض على كلا السببين. وأكّد أنه لم يُدَن بممارسة المهنة بدون سند رسمي، لأن محكمة الاستئناف في بريشيا قد برأته من هذه التهمة. وادّعَى أيض اً أن رفض طلبه بناءً على وجود قضية جنائية قائمة ضده ينتهك افتراض البراءة، ويصل إلى مستوى التمييز. وطلب إ. إ. ج. أيض اً من الوزارة احترام قرار رئيس إيطاليا وتنفيذه.
2 - 7 وفي 28 تموز/يوليه 2018 ، أرسلت الوزارة رسالة إلى إ. إ. ج.، ترفض فيها طلبه للحصول على الجنسية بناء على نفس السببين الواردين في الرسالة المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 . وفي 20 أيلول/سبتمبر 2018 ، ردَّ على رسالة الوزارة، واعترض على كلا السببين على نفس الأساس الوارد في ردِّه المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2018 . وأرسلت الوزارة في وقت لاحق رسالة أخرى إلى إ. إ. ج. ذكرت فيها أنها أخطأت عندما قررت أنه أدين بممارسة المهنة بدون سند وحرمته من الجنسية على أساس القضية الجنائية القائمة وحدها. ولم يستأنف صاحب البلاغ هذا القرار لأن الرئيس أقر مقبولية طعنه في قرار الرفض في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017 .
2 - 8 ويدَّعي إ. إ. ج. أنه لا توجد سبل انتصاف محلية فعالة أخرى متاحة.
الشكوى
3 - 1 يدَّعي صاحبا البلاغ أن رفض وزارة الداخلية طلباتهما للحصول على الجنسية الإيطالية يشكل انتهاك اً من جانب إيطاليا للمواد 14 ( 2 ) و 17 و 26 من العهد.
3 - 2 وتدعي م. أ. س. أن رفض طلبها للحصول على الجنسية الإيطالية يتعارض مع حقها في عدم التعرض لتدخل تعسُّفي أو غير قانوني في خصوصياتها أو أسرتها أو منزلها أو مراسلاتها، ولا لاعتداءات غير مشروعة على شرفها وسمعتها بموجب المادة 17 من العهد.
3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي م. أ. س. أن حرمانها من الجنسية الإيطالية استناد اً إلى وقائع تتعلق بزوجها، لا بها، يرقى إلى مستوى التمييز القائم على الهوية الجنسانية ويشكل انتهاك اً من جانب إيطاليا للمادة 26 من العهد. وتؤكد أن مبدأ المساواة الوارد في المادة 26 لا يسمح للدولة الطرف بحرمانها من جنسيتها لمجرد أنها متزوجة من زوجها (إ. إ. ج.). وترى أن الرفض تعسُّفي بوجه خاص، بالنظر إلى أن الطعن الذي قدَّمه إ. إ. ج. إلى رئيس إيطاليا قد حظي بالقبول. وتجادل م. أ. س. بأنها لو لم تكن متزوجة من زوجها، لكانت وزارة الداخلية قد منحتها الجنسية الإيطالية، لأنها تمتثل لجميع المتطلبات الأخرى.
3 - 4 وتؤكد م. أ. س. أن احتمال انتظار فترة ثماني سنوات ريثما يُتخذ قرار نهائي بشأن استئنافها أمر "يتجاوز الحدود المعقولة"، بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وتفيد بأنها قدمت طلبها للحصول على الجنسية الإيطالية في 12 آذار/مارس 2010 وتنتظر من المحكمة الإدارية الإقليمية أن تبت في استئنافها منذ 9 أيار/مايو 2014 .
3 - 5 ويدَّعي إ. إ. ج. أن رفض طلبه للحصول على الجنسية الإيطالية، على الرغم من قبول الطَّعن الذي قدمه إلى الرئيس ، يشكل انتهاك اً من جانب إيطاليا للمادة 17 من العهد.
3 - 6 ويدعي كذلك أن رفض طلبه للحصول على الجنسية لمجرد وجود قضية جنائية قائمة ضده حالي اً ( ) يتعارض مع "الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفق اً للقانون" بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد. ويجادل بأنه كان ينبغي لوزارة الداخلية أن تعتبره بريئ اً لأغراض البت في طلب جنسيته.
3 - 7 ويشكو صاحبا البلاغ أيض اً من مدة إجراءات الاستئناف، مدعيين حدوث تأخيرات لا مبرر لها انتهاك اً للمادة 26 من العهد.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4 - 1 في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية بلاغ صاحبي البلاغ وأسسه الموضوعية، مشيرة إلى الإطار الدستوري لإيطاليا، بما في ذلك احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
4 - 2 ويتجلى النظام الدستوري الإيطالي للضمانات والكفالات أيض اً في "مبدأ مستويي التقاضي"، الذي ينفَّذ من خلال نظام للطعون، يتسم بثلاثة مستويات ممكنة من الإجراءات القضائية. وتمثل كل مرحلة مستوى آخر من الحكم. ومع أن نظام الطعون والمستويات الثلاثة الممكنة للتقاضي يوفران طائفة واسعة من الضمانات، فإنهما قد يؤخران تسوية النزاع المطروح. وبالإضافة إلى مبدأ مراعاة الأصول القانونية الواجبة، يحدد دستور الدولة الطرف أدوار مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ( ) .
4 - 3 وفيما يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن م. أ. س. قدمت استئناف اً إلى المحكمة الإدارية الإقليمية في 9 أيار/مايو 2014 ، بشأن رفض طلبها للحصول على الجنسية (RG 6314/14)، وهو رفض يستند أساس اً إلى علاقة الزواج بشخص يعتبر "متصل اً بحركات لها أغراض لا تتفق مع أمن الجمهورية". وحتى الآن، لم يُبت بعد في طعن صاحب البلاغ( ). وتقرر عقد جلسة أخرى في أيار/مايو 2020 . وينص قانون الدولة الطرف على أن الدعوى في درجة واحدة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات( ).
4 - 4 وفيما يتعلق بـ إ. إ. ج.، وهو طبيب، فقد رُفض أيضاً طلبه للحصول على الجنسية. وطعن في القرار السلبي بتقديم استئناف استثنائي إلى رئيس إيطاليا. وقُبِل هذا الاستئناف بعد عامين في عام 2017 . بيد أن وزارة الداخلية رفضت مرة أخرى طلب إ. إ. ج. للحصول على الجنسية، في حين أن الإجراءات الجنائية ضده بتهمة النصب لا تزال قيد النظر أمام المحاكم في بيرغامو .
4 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، والمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، تجادل الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ يركزَّان على الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة، بما في ذلك مدة المحاكمات؛ والانتهاك المزعوم لمبدأ قرينة البراءة؛ وعدم تنفيذ قرار رئيس إيطاليا الذي ألغى رفض منح الجنسية لـ إ. إ. ج.. ويمكن تقدير المدة التي قد يستغرقها النظر في الطعن في القرار الإداري بالرجوع إلى الإطار ذي الصلة الوارد في القانون رقم 89 / 2001 . ويعتبر القانون أن المدة المعقولة قد احتُرمت "عندما لا تتجاوز مدة النظر في القضية ثلاث سنوات في المحكمة الابتدائية؛ وسنتين في محكمة الدرجة الثانية؛ وسنة واحدة في مرحلة البت في المشروعية. وتُحسب مدة النظر في القضية اعتبار اً من تاريخ تقديم طلب الشكوى أو الإخطار بأمر الاستدعاء" ( ) . وعلى وجه الخصوص، يتحمل المستأنِف مسؤولية اتِّخاذ إجراء فوري يطلب فيه تعريف موضوع القضية، بما في ذلك عن طريق طلب سبيل انتصاف وقائي في شكل طلب للنظر في القضية على وجه الاستعجال. فتقاعُس صاحب الشكوى الذي لم يُفعِّل سُبل الانتصاف الوقائية بعدم التماس عقد جلسات استماع شفوية يَستبعِدُ مسؤولية الدولة. والواقع أن القانون ينص على "عدم مقبولية طلب تعويض عادل يقدمه شخص لم ينفذ سبُل الانتصاف الوقائية عند استغراق النظر في القضية مدة غير معقولة" ( ) .
4 - 6 وفيما يتعلق بإجراءات الاستئناف التي باشرتها م. أ. س. عقب رفض طلبها للحصول على الجنسية في عام 2014 ، الذي كان لا يزال قيد النظر أمام المحكمة الإدارية الإقليمية، تؤكد الدولة الطرف أن استئناف صاحبة البلاغ لم يُستكمَل بطلب محدد بتعليق الإجراءات، مما كان سيمكن من عقد جلسة استماع في فترة زمنية قصيرة جد اً، في غضون بضعة أسابيع. فبعد أن قدمت استئناف اً في 9 أيار/ مايو 2014 وطلب اً لعقد جلسة استماع في 29 أيار/مايو 2014 ، توانت تمام اً عن متابعة القضية، ولم تتخذ أيّ "خطوة إجرائية" أخرى حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، عندما قدَّم محامي دفاع معَيَّن حديث اً طلبا ً يلتمس فيه عقد جلسة استماع. وأعيد تقديم ذلك الطلب في 8 أيار/مايو 2019 ، بناء على دعوة محددة من أمانة المحكمة ( ) . وستعقد جلسة الاستماع العلنية في 19 أيار/مايو 2020 . وكان سبب التأخير هو تقاعُس صاحبةِ البلاغ؛ فهي لم تقدم طلب اً لاتخاذ إجراء وقائي ولم تطلب الترتيب لعقد جلسة استماع إلا بعد مرور فترة تجاوزت بكثير المدة المتوخاة في القانون رقم 89 / 2001 (المادة 1 -مكرر اً ثانيا ً ( 3 ))، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من تقديم الاستئناف.
4 - 7 وتدفع الدولة بأنه لا يمكن الخلوص إلى حدوث معاملة تمييزية أو آثار ضارة بالمصالح المحمية بموجب المادة 17 من العهد (والمادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية) في مسألة الحرمان من الجنسية، استناد اً إلى عناصر تتعلق بزوج م. أ. س.. والواقع أن العلاقة الزوجية وحالة الرابطة المادية والروحية التي تنبع منها بطبيعة الحال يمكن أن يكونا، في جملة أمور، موضع تقييم من جانب الإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية الواسعة التي تتمتع بها من حيث الموضوع، من أجل حماية المصلحة العليا للأمن والنظام العامين عندما يتعلق الأمر بحرمان زوجة شخص يعتبر "غير موثوق به اجتماعي اً أو خطيرا ً " أو "متصلا ً " بحركات وجماعات "لها أغراض غير متوافقة" مع مبدأ التعايش المدني السلمي والحر في إيطاليا.
4 - 8 أما فيما يتعلق بقضية صاحب البلاغ إ. إ. ج . ، وبالنظر إلى الاستئناف المقدم إلى رئيس إيطاليا ( ) ، تؤكد الدولة الطرف أنه رغم قبول طعنه المقدم إلى الرئيس بشأن الرفض الأول لطلبه الحصول على الجنسية، فإنه لم يعرض أسباب اً مناسبة تعزز طلبه الثاني للحصول على الجنسية، وبالتالي رُفض طلبه الثاني أيض اً لأن الإجراءات الجنائية ضده كانت قيد النظر. وستقع على عاتق صاحب البلاغ مسؤولية الطعن في القرار السلبي الثاني الصادر عن وزارة الداخلية في الوقت المناسب، مشير اً إلى أثره الضار أو المتنصل من قرار الرئيس. فالمرسوم الرئاسي القاضي بقبول الاستئناف الاستثنائي يشبه الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء الإداري (القرار القضائي). ولذلك، من المرجح أن ينفَّذَ، إما عن طريق تفعيل سبيل الانتصاف المحدَّد، أي الحكم بالامتثال أمام مجلس الدولة، أو، في حالة إجراء تقييم جديد بشأن القضية من جانب الإدارة، عن طريق الطعن في الرفض الجديد بسبب عيوب الشرعية "المستقلة" أمام القاضي الإداري الابتدائي في المحكمة الإدارية الإقليمية، أو عن طريق تقديم استئناف جديد إلى الرئيس.
4 - 9 وتجادل الدولة الطرف كذلك بأن الانتهاك المزعوم للمادة 17 من العهد، عندما يتعلق الأمر بمنح الجنسية الإيطالية، لا أساس له من الصحة. وهي تعتبر أن منح الجنسية الإيطالية يستدعي التأكد المسبق من عدم وجود عناصر أو ظروف يمكن أن تعرض للخطر قيم التعايش المدني الحر والسلمي. فأمن الجمهورية الإيطالية هو في الواقع مصلحة أعلى من المصلحة الفردية في الحصول على الجنسية الإيطالية. ونظر اً للطبيعة القطعية لإجراء منح الجنسية، فإنه يخضع لشرط "عدم وجود أي شك أو شبهة في موثوقية مقدم الطلب، وإجراء تقييم استشرافي للمستقبل، من منظور التقيد الكامل بالقيم الدستورية التي تقوم عليها الجمهورية الإيطالية" ( ) . ويتخذ التقييم الذي تجريه الإدارة طابع اً وقائي اً واحترازي اً بارز اً، يتجاوز المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ بغض النظر عما إذا كان قد تم التأكد منها. والواقع أن التحقق من الدوافع التي تؤثر على أمن البلد لا يمكن اختزاله في التحقق من الوقائع التي يعتد بها من الناحية الجنائية، بل يجب أن يتوخى منع أي مخاطر تهدد السلامة العامة. وفي هذا الصدد، أكدت المحكمة الدستورية الإيطالية أن أهمية مصلحة أمن الدولة، من حيث سلامتها واستقلالها، منصوص عليها في المادة 52 من دستور إيطاليا ( ) . وتضيف الدولة الطرف أنه في ضوء تنامي الإرهاب والتطرف على نحو مثير للقلق حالي اً فإنه يسهل فهم الحاجة إلى توخي قدر خاص من الحيطة والحذر في الممارسة الإدارية المتعلقة بمنح الجنسية ( ) .
4 - 10 وتتمتع الإدارة بهامش واسع من السلطة التقديرية فيما يتعلق بإمكانية منح الجنسية أو عدم منحها، مع تقييم لا يقتصر على قدرة الأجنبي على الاندماج الأمثل في المجتمع الوطني من حيث عمله واندماجه الاقتصادي والاجتماعي فقط، بل يشمل أيض اً عدم وجود خطر على أمن الدولة. ومن ناحية أخرى، فإن توخي الحذر الخاص في ممارسة الوظيفة الوقائية والتحوطية، التي يجب أن يسترشد بها في تقييم طلب الحصول على الجنسية، يقابله إمكانية إعادة تقديم الطلب عندما تتغير الظروف الموضوعية الكامنة وراء النتيجة السلبية الأصلية أو، بوجه أعم، من أجل الحصول على إعادة تقييم من جانب الإدارة، بعد التقييم الأولي بخمس سنوات ( ) . وأخير اً، تؤكد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية الفعالة ضد قرار رفض طلبات صاحبي البلاغ كانت متاحة لهما وأنه لم يكن هناك حرمان من العدالة في قضيتهما.
4 - 11 واستناد اً إلى التفسير الوارد أعلاه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية بلاغ صاحبي البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم كفاية الأدلة، أو بدل اً من ذلك اعتباره بلا أساس موضوعي.
تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
5 - 1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف، مؤكدين أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات جديدة فيما يتعلق بظروف شكاواهما. ويمكن بالأحرى اعتبار الملاحظات بمثابة اعتراف بأن الانتهاكات المزعومة قد وقعت.
5 - 2 وبين صاحبا البلاغ، في بلاغهما الأولي المؤرخ 3 أيار/مايو 2018 ، حدوث انتهاكات للمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري والمادة 17 من العهد. واستُكمل البلاغ الأولي بالمذكرات الإضافية التالية، المؤرخة:11 حزيران/ يونيه 2018 (التي تدعم ادعاءات صاحبي البلاغ بانتهاك حقوقهما بموجب المادتين 17 و 26 من العهد)؛ و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (التي تثبت حدوث انتهاك للمادة 14 من العهد بسبب المدة غير المعقولة لمحاكمتهما)؛ و 17 حزيران/يونيه 2019 (التي تؤكد حدوث التميِّيز ضد م. أ. س.) و 10 تموز/يوليه 2019 (التي يدعيان فيها حدوث انتهاكات للمادتين 26 و 14 من العهد بسبب عدم احترام مبدأ قرينة البراءة فيما يتعلق بصاحب البلاغ إ. إ. ج.).
5 - 3 وتذكِّر م. أ. س. بأن الإجراءات المتعلقة بالطعن في رفض طلبها للحصول على الجنسية قد طالت مدتها بشكل غير معقول. وقدمت استئناف اً في عام 2014 وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع للنظر في استئنافها في 19 أيار/مايو 2020 ، أي بعد ست سنوات. وتذكِّر صاحبة البلاغ بأنها عانت أيض اً من التمييز، لأن الحق في الفصل في قضيتها في حدود مدة معقولة لم يحترم. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن القانون رقم 89 / 2001 ينص على حد زمني مدته ثلاث سنوات في الإجراءات الابتدائية. والواقع أن الإجراءات في قضية صاحبة البلاغ استغرقت ضعف ذلك الوقت. وأدت المدة الطويلة التي استغرقتها إجراءات الطعن إلى تفاقم التمييز الكامن ضد م. أ. س.، حيث حكم عليها بناء على السلوك المزعوم لزوجها، مما يشكل انتهاك اً للمادة 26 من العهد. وتعترض صاحبة البلاغ على اتهامات الدولة الطرف بأنها توانت عن متابعة القضية. وبدل اً من ذلك، تقول إن المدة التي استغرقها تحديد الدولة الطرف موعد اً للنظر في استئنافها قد بلغت ست سنوات. ومن واجب الدولة في مجال إقامة العدل أن تقرر إجراء المحاكمات في الوقت المناسب دون نقل عبء التأخير إلى المستأنِف. وتجادل صاحبة البلاغ بأن المحكمة الإدارية الإقليمية لم تبت بعد في طلبها المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من أجل تحديد موعد جلسة الاستماع. وبعد عام ونصف، أرسلت المحكمة الإدارية رسالة إلى م. أ. س. تحذرها فيها من حفظ طعنها دون اتخاذ أي قرار إذا لم ترسل إلى المحكمة طلب اً محدد اً لعقد جلسة الاستماع، مؤكدة اهتمامها بالقضية ( ) . ووفق اً لصاحبة البلاغ، فإن المحكمة هي التي أغفلت البت في طلبها عقد جلسة استماع. وتستغرق محاكمات الاستئناف في إيطاليا، عندما يتعلق الأمر برفض طلب الحصول على الجنسية، ما بين 10 و 12 عام اً. ويمكن اعتبار هذه الممارسة تمييزية لأنها تثني فيما يبدو عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحرمان من الجنسية، ما دام أن الأمر قد لا يستحق الانتظار كل هذا الوقت.
5 - 4 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادتين 17 و 26 من العهد، تُكرِّر م. أ. س. من جديد أنها حوكمت بسبب ظروف تتعلق بزوجها، بلَغت حدَّ التميِيز. كما أن عدم النظر في ظروفها الخاصة يرقى أيض اً إلى مستوى انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
5 - 5 وتعترض م. أ. س. على الافتراضات الخاطئة التي سيقت حول زوجها، مع ما لها من عواقب سلبية عليها. وتجادل بأن مثل هذا "الربط الخاطئ" بين الزوجة والزوج قد دحضته المحكمة الدستورية، التي قضت في حكمها رقم 78 / 2019 بأن الزوجة والزوج لا يعتبران أقارب، أي أنهما غير مرتبطين بقرابة الدم. ويدحض هذا المبدأ الادعاء "الخاطئ وغير المستند إلى أساس صحيح" الذي حكمت به الإدارة على صاحبة البلاغ بسبب زوجها. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلبت صاحبة البلاغ من الإدارة إجراء تقييم جديد بشأن رفض طلبها للحصول على الجنسية استناد اً إلى حكم المحكمة الدستورية، ولكن لم يقدم أي رد بعد. وتستنكر صاحبة البلاغ كذلك إشارات الدولة الطرف إلى تصاعد الإرهاب، وهو ما تعتبره مسيئ اً لها، وتطلب الاعتذار.
5 - 6 وتزعم م. أ. س. كذلك بأن المحكمة الإدارية الإقليمية منعتها من الاطلاع على وثائق معينة، رغم أنها منحت أ. ي. أُ. أ. ك.، صاحبة البلاغ في قضية أ. ي. أُ. أ. ك. ضد إيطاليا ، بشأن نفس الموضوع، حق الاطلاع على الوثائق ( ) . وتلك علامة أخرى على التمييز. وأخير اً، ترى صاحبة البلاغ أن حجة الدولة الطرف بأن الطعن لم يُستكمل بطلب محدد لتعليق القرار، وهو ما كان من شأنه أن يتيح عقد جلسة استماع في فترة زمنية قصيرة جد اً، أي في غضون أسابيع قليلة، حجة غير صحيحة وتمثل في الواقع عنصر اً إضافي اً من عناصر التمييز. ولم تكن هناك استئنافات علقت فيها المحكمة، فيما يتعلق برفض الجنسية، قرار اً سلبي اً ريثما يتم التوصل إلى قرار نهائي.
5 - 7 وفيما يتعلق بقضية إ. إ. ج.، لم تقدم الدولة الطرف أي توضيح فيما يتعلق بادعاءاته بحدوث انتهاك للمواد 14 و 17 و 26 من العهد. وكان طلب إ. إ. ج. الحصول على الجنسية قد رُفض لأول مرة استناد اً إلى أسباب أمنية مزعومة. فقدم طلب اً لاستئناف هذا القرار السلبي إلى رئيس إيطاليا وقُبل الطلب لعدم وجود سبب أمني لرفضه ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم تراجع قضية م. أ. س.، الأمر الذي يعتبر علامة أخرى على التمييز ضد صاحبي البلاغ. وبدل اً من منح الجنسية لـ إ. إ. ج.، رُفض طلبه للمرة الثانية، لأن الإدارة ذكرت أن لديه سجل اً جنائيا ً . وهذا تصور خاطئ من جانب السلطات لأنه لم يدَن بأي شيء. وخلال الطلب الأول الذي قدمه اً. إ. ج. للحصول على الجنسية، كانت محاكمته الجنائية ما زالت قيد البت فيها، لذلك لم يكن ينبغي اعتبار أن لديه سجل اً جنائي اً. وهناك حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف في بريشيا، التي برأت إ. إ. ج. وبناء على ذلك، عانى صاحب البلاغ من التمييز من جانب الدولة الطرف لسببين: (أ) إغفالها تنفيذ قرار مؤيد لاستئنافه أول رفض لمنحه الجنسية؛ و (ب) إصدارها الرفض الثاني لمنح الجنسية استناد اً إلى وقائع مزعومة لم يتم إثباتها. وقدم إ. إ. ج. استئناف اً ضد الحرمان الثاني من طلب الجنسية كان قيد النظر في المحكمة الإدارية الإقليمية. وطلب من المحكمة الإدارية البت في استئنافه في 19 أيار/مايو 2020 في نفس الجلسة التي عُرض عليها استئناف زوجته. ولم يرد أي رد على طلبه. ويمكن اعتبار التأخير في البت في الاستئناف الثاني تمييز اً.
5 - 8 وبالإضافة إلى ذلك، فإن ملاحظات الدولة الطرف بشأن تصاعد الإرهاب تمييزية وتعسفية فيما يتعلق بصاحبي البلاغ وأسرتهما على حد سواء. وهذه الملاحظات وهمية، لأن صاحبي البلاغ يعيشان حياة منضبطة، كما يتضح من البلاغ الأولي. واعترض إ. إ. ج. أيض اً على الرأي القائل بأن سبل الانتصاف المحلية في قضيته متاحة أو فعالة.
5 - 9 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة (أ) أن تخلص إلى حدوث انتهاك للمادتين 17 و 26 من العهد فيما يتعلق بــ م. أ. س. وللمواد 14 و 17 و 26 من العهد فيما يتعلق بـ إ. إ. ج.؛ و(ب) أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في رفض طلب صاحبي البلاغ الحصول على الجنسية في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 78 / 2019 ؛ و(ج) أن تقدم اعتذار اً رسمي اً لصاحبي البلاغ وأسرتهما لربطهما بخطر الإرهاب.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
6 - 1 في 12 آذار/مارس 2020 ، أشارت الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة، المؤرخة 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، التي أكدت فيها من جديد أن سبل الانتصاف المحلية الفعالة متاحة لصاحبي البلاغ.
6 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 78 / 2019 الذي "أعلن عدم صحة المسائل المتعلقة بالشرعية الدستورية للمادة 18 ( 1 )(ب) من القانون رقم 240 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 ( ) بشأن قواعد تنظيم الجامعات وأعضاء هيئة تدريسها والتوظيف فيها، فضل اً عن تفويض الحكومة أمر تشجيع جودة وكفاءة النظام الجامعي، التي أثارها مجلس القضاء الإداري لمنطقة صقلية، بالإشارة إلى المادتين 3 و 97 من الدستور".
6 - 3 ويشار أيض اً إلى قرار وزارة الداخلية المؤرخ 28 تموز/يوليه 2018 ، الذي رُفض بموجبه الطلب الثاني لمنح الجنسية لـ أ. إ. ج. استناد اً إلى المادة 9 من القانون رقم 91 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1992 . وتلاحظ الدولة الطرف أن الضامن الوطني للخصوصية دعا الوزارة في 20 آب/أغسطس 2019 ، بناء على شكوى قدمها إ. إ. ج.، إلى التحقق من الاستخدام الصحيح للمعلومات المتعلقة بالتاريخ الجنائي المزعوم لصاحب البلاغ، بالنظر إلى تبرئته في الاستئناف في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015 من الجريمة التي اتهم بها بدعوى انتهاك المادة 348 من قانون العقوبات المتعلقة بإساءة ممارسة مهنة. وعقب إدخال بعض التعديلات الشكلية، جرى تأييد الأجزاء التقريرية وأجزاء المنطوق التي تضمنها قرار الوزارة، المؤرخ 28 تموز/يوليه 2018 . وإذ تكرر الدولة الطرف رسالتها السابقة المؤرخة تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، تخلص إلى أن ادعاءات صاحبي البلاغ تظل غير ذات أساس من الصحة.
ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
7 - 1 في 7 تموز/يوليه 2021 ، أشارت الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وآذار/مارس 2020 .
7 - 2 ومن وجهة نظر قضائية، قدمت م. أ. س. استئناف اً (NRG 6314/2014) في 9 أيار/ مايو 2014 إلى المحكمة الإدارية الإقليمية (أُحيل إلى القسم 1 مكرر اً ثانيا ً )، طلبت فيه إلغاء قرار وزارة الداخلية (K10/220307) المؤرخ 3 شباط/فبراير 2014 ، الذي رفض بموجبه طلب صاحبة البلاغ الحصول على الجنسية. وفيما يتعلق باستئناف صاحبة البلاغ، المصنف على أنه طلب عادي غير مشمول بإجراء احترازي، قُدم طلب لعقد جلسة استماع شفوية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 .
7 - 3 وفي 4 حزيران/ يونيه 2019 ، دُعيت الأطراف إلى طلب عقد جلسة استماع ( ) ، وبعد ذلك قدمت م. أ. س . طلب اً جديد اً في 6 حزيران/يونيه 2019 . وفي 12 حزيران/ يونيه 2019 ، حدِّد موعد لعقد جلسة استماع لمناقشة الأسس الموضوعية للاستئناف في 19 أيار/مايو 2020 . وفي نهاية تلك الجلسة، أصدرت الغرفة الأمر الجماعي رقم 5630 / 2020 ، المنشور في 27 أيار/مايو 2020 ، الذي أمرت فيه باستكمال التحقيقات الأولية، وفق اً لطلب م. أ. س. وحُدد موعد عقد جلسة استماع علنية لمواصلة النظر في القضية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وفي تلك الجلسة، أقرت المحكمة الإدارية الإقليمية بأن وزارة الداخلية قد أنجزت التحقيق الأولي، دون مراعاة شروط الدفاع، بموجب الأمر رقم 12782 / 2020 ، المنشور في 1 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وحددت موعد جلسة استماع لمواصلة النظر في القضية في 7 نيسان/أبريل 2021 .
7 - 4 وبموجب الحكم رقم 5269 / 2021 ، المنشور بتاريخ 6 أيار/مايو 2021 ، انتهت جلسة الاستئناف ورفض طلب الاستئناف. وحتى تاريخ تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها، كانت المهلة الزمنية لتقديم استئناف من الدرجة الثانية لم تنقض بعدُ.
7 - 5 وطُلب في الاستئناف رقم NRG 3374/2019، المقدّم من إ . إ . ج. في 21 آذار/مارس 2019 ، إلغاء قرار وزارة الداخلية (K10/800006)، الذي أُبلغ به في 11 أيلول/سبتمبر 2018 ، والذي رُفض بموجبه طلبه للحصول على الجنسية الإيطالية. وقُدّم هذا الاستئناف، المصنف على أنه عادي، إلى المحكمة الإدارية الإقليمية عقب تقديم استئناف استثنائي إلى رئيس إيطاليا ضد القرار السلبي الصادر عن الوزارة( ). وإلى جانب الاستئناف المقدم إلى المحكمة الإدارية في 21 آذار/مارس 2019( )، بالإشارة إلى استنتاجات الاستئناف الاستثنائي، قدم إ. إ. ج. تنازل اً عن التدابير الوقائية.
7 - 6 وفي 26 نيسان/أبريل 2019 ، قدّم إ. إ. ج. إلى محافظة بيرغامو طلب اً محدد اً لإجراء تحقيق، عمل اً بالمادة 116 من قانون القضاء الإداري، وذلك عقب طلبه المؤرخ 20 آذار/مارس 2019 للحصول على إمكانية الاطلاع على الوثائق الواردة في ملفه الإداري بشأن عناصر الاعتراض الأولية التي قدمتها محافظة بيرغامو في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، على النحو المبين في رفض وزارة الداخلية لطلبه المتعلق بالحصول على الجنسية الذي أُخطر به في 11 أيلول/سبتمبر 2018 .
7 - 7 وفي 21 حزيران/ يونيه 2019 ، قدّم صاحب البلاغ طلب اً جديد اً لإجراء تحقيق وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 قدم طلب اً لتعليق الإجراءات، مع طلب مواز للنظر فيه بصورة مشتركة مع الاستئناف المسجل تحت الرقم R.G. 6134/2014. وحُدِّد موعد لعقد جلسة الاستماع في 19 أيار/مايو 2020 ، وعلى إثرها اعتُمد الأمر الجماعي رقم 5628 / 2020 المنشور في 27 أيار/مايو 2020 ، الذي نص على استكمال التحقيقات وحدد جلسة استماع علنية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لمواصلة المداولات. وبمناسبة الجلسة الأخيرة، أقرت المحكمة الإدارية الإقليمية، بموجب الأمر رقم 12795 / 2020 ، المنشور في 1 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، بأن وزارة الداخلية قد أنجزت التحقيق. وحددت جلسة الاستماع لمواصلة المداولات في 7 نيسان/أبريل 2021 . وفي نهاية تلك الجلسة، أصدرت المحكمة الإدارية الحكم رقم 5261 / 2021 ، الذي نشر في 5 أيار/مايو 2021 ، برفض الاستئناف وأمر صاحب البلاغ بدفع تكاليف الإجراءات إلى الإدارة المدعى عليها، وقدرها 500 1 يورو، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة بموجب القانون. وحتى تاريخ تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها، كانت المهلة الزمنية لتقديم استئناف من الدرجة الثانية لم تنقضِ بعد.
7 - 8 وتكرر الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الإقليمية تسجل طلبات الاستئناف المقدمة لجلسات الاستماع العلنية، بما في ذلك الطعون المتعلقة بمسائل الجنسية، بترتيب زمني، وفق اً لأحكام قانون القضاء الإداري ( ) . ويمكن الخروج عن هذا المعيار في الحالات التي توجد فيها أسباب استعجال محددة وهامة، على النحو المحدد في طلبات السحب المقدمة.
7 - 9 وتتعلّق القضايا التي يتناولها القسم ذو الصلة التابع للمحكمة الإدارية بالإجراءات المختصرة بموجب المادة 119 من قانون القضاء الإداري، والمنازعات الحساسة، والتدابير الوقائية، التي تتطلب بالضرورة أسبقية البت في موضوع القضية، وإن كانت خاضعة للإجراء العادي.
7 - 10 وعلى وجه التحديد، خلال عام 2020 ، قدِّم نحو 009 1 من الطعون العادية المتعلقة بالجنسية إلى القسم 1 مكرر اً - ثاني اً ، مما يؤكد اتجاه السنوات السابقة. وأظهر بحث في قاعدة البيانات في كانون الثاني/يناير 2021 أن 625 طعن اً بشأن رفض الجنسية قد بت فيها القسم في جلسة استماع علنية منذ 1 كانون الثاني/يناير 2016 ، وزاد متوسط مدة الإجراءات على 800 1 يوم أو ما يقارب من 5 سنوات.
7 - 11 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي ا ل بلاغ تعرضهما للتمييز، فإنه على الرغم من عدم العثور على أي عناصر تمييزية، فليس من اختصاص السلطات القضائية الإدارية الدخول في الأسس الموضوعية للأحكام التي اعتمدها فريق القضاة، والتي يحق للطرف الطعن فيها باستخدام وسائل الاستئناف العادية المنصوص عليها ف ي القانون.
7 - 12 وأخير اً، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة لتخلص إلى أن ادعاءات صاحبي البلاغ لا أساس لها من الصحة، وأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو في صميم الإجراءات القضائية المحلية، وأن الحكومة تؤكد استعدادها لمواصلة التعاون الكامل والواسع النطاق مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات وغيرها من آليات حقوق الإنسان.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
8 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية هذا البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الإدارية كانت قيد النظر وقت تقديم المذكرات الأولى في 3 أيار/مايو 2018 ، ولعدم وجود شواهد إثبات من صاحبي البلاغ.
8 - 4 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على صاحب البلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تبدو تلك السبل ذات جدوى في القضية محل النظر وأن تكون متاحة فعلياً لصاحب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مزاعم م. أ. س. بحدوث انتهاكات لحقوقها بموجب المادتين 17 و 26 من العهد (نظر اً لرفض طلبها للحصول على الجنسية استناد اً إلى ظروف تتعلق بزوجها دون الاستماع إليها شخصي اً ولتأخر إجراءات الاستئناف بشكل غير معقول) قد أثيرت أمام المحاكم المحلية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاءات إ. إ. ج. بحدوث انتهاكات لحقوقه بموجب المواد 14 ( 2 ) و 17 و 26 من العهد (نظر اً لأن طلبه للحصول على الجنسية قد رفض على أساس سجله الجنائي المفترض، رغم تبرئته في الاستئناف، ولأن إجراءات الاستئناف قد تأخرت بشكل غير معقول) قد أثيرت أيض اً أمام المحاكم المحلية. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ طعن اً أساس اً في الوقائع والأدلة أمام السلطات الوطنية واعترض اً على استخدام وزارة الداخلية لمعلومات سرية وغير دقيقة لتقييم طلباتهما للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة، وهي ظروف يمنح فيها القانون الوطني للدولة سلطة تقييم تعتبر تقديرية إلى حد بعيد.
8 - 5 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأنه على إثر طلبي الاستئناف المقدمين من صاحبي البلاغ إلى المحكمة الإدارية الإقليمية، المؤرخين 9 أيار/مايو 2014 و 21 آذار/مارس 2019 ، ضد رفض طلبيهما للحصول على الجنسية، ظلت م. أ. س. متقاعسة جزئي اً عن متابعة القضية في الفترة ما بين أيار/مايو 2014 وتشرين الثاني/نوفمبر 2017 (أي أنها لم تقدم طلب اً محدد اً لتعليق الإجراءات وعقد جلسة استماع)؛ ومع ذلك، وبناء على الطلبات المتكررة لصاحبي البلاغ، تقرر عقد جلسات استماع للنظر في استئنافيهما في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفي نيسان/أبريل 2021 . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن القرارات المنفصلة الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن طلبات الاستئناف الابتدائية قد اتخذت في 7 نيسان/أبريل 2021 ، بعد بعض التأخيرات التي تعزى جزئي اً إلى الالتماسات الإجرائية المقدمة من صاحبي البلاغ وإلى عبء العمل الكبير الملقى على عاتق المحكمة، بسبب ارتفاع عدد الطعون المقدمة ضد رفض منح الجنسية. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن م. أ. س. قدمت طلب اً تحوطي اً للهيئة القضائية للحصول على جميع المعلومات المسجلة في الملف في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وأنه تقرر عقد جلسة استماع علنية في 19 أيار/مايو 2020 للنظر في الأسس الموضوعية للاستئناف. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بأن إ. إ. ج. لم يدعم كلا من طلبيه للحصول على الجنسية بالإثباتات اللازمة، لكنها أقرت بسوء الفهم الأصلي من جانب السلطات للسجل الجنائي المزعوم لصاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن إجراءات الاستئناف تستند إلى الترتيب الزمني للمذكرات ولا يمكن تعجيل وتيرتها؛ وأن مدتها تعزى جزئي اً إلى معالجة الطلبات الوقائية التي قدمها صاحبا البلاغ وغير ذلك من التقييمات الأولية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن البلاغ الذي قدمه صاحبا البلاغ إلى اللجنة قد قدم في 3 أيار/مايو 2018 ، في انتظار إجراءات الاستئناف المحلية. وتلاحظ أيض اً حجة صاحبي البلاغ بأن إجراءات الاستئناف الابتدائية لن تنتهي في غضون الفترة القانونية المحددة في ثلاث سنوات وأن المحكمة اعتمدت قرارها برفض طلبات استئناف صاحبي البلاغ في 7 نيسان/أبريل 2021 ، بعد أكثر من ست سنوات (بالنسبة لـ م. أ. س.) وسنتين (بالنسبة لـ إ. إ. ج.). بيد أن الدولة الطرف ترى أن صاحبي البلاغ تمتع اً بإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف المحلية التي كانت متاحة وفعالة على حد سواء. وفي هذا السياق، احتجت الدولة الطرف بأنه لم تحدث تأخيرات غير معقولة في إجراءات استئناف صاحبي البلاغ وأنه لا يزال بإمكان صاحبي البلاغ تقديم استئناف من الدرجة الثانية إلى مجلس الدولة ضد قرار المحكمة الإدارية.
8 - 6 وفي ضوء ما تقدّم، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لا يشرحان شرح اً مقنع اً السبب في أن سبل الانتصاف القضائية التي بينت الدولة الطرف أنها متاحة للطعن في رفض طلبيهما للحصول على الجنسية لم تكن فعالة في قضيتهما، نظر اً لأن كليهما قدما عدة التماسات إجرائية تم البت فيها؛ واعتُمدت القرارات النهائية بشأن طلبات استئنافهما الابتدائية، رغم تأخير جزئي فيما يتعلق بـ م. أ. س.؛ ولا يزال بإمكان صاحبي البلاغ تقديم استئناف إضافي إلى مجلس الدولة. وتذكِّر اللجنة أيضاً باجتهادها الذي مفاده أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب البلاغ من واجب استنفادها ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن مقتضيات المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري تمنع من النظر في ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد 14 ( 2 ) و 17 و 26 من العهد، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
9 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم قبول البلاغ بمقتضى المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبي البلاغ.