الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2976/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2976/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: غاري ماوي إيشروود (يمثله المحامي طوني إليس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 24 شباط/فبراير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 4 أيار/مايو 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 12 تموز/يوليه 2021

الموضوع: استمرار الاحتجاز بعد قضاء مدة العقوبات الجزائية

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ ظروف السجن؛ إعادة التأهيل الاجتماعي؛ الغرض من السجن

مواد العهد: 2 و9 و10 و14 ( 1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ يدعى غاري ماوي إيشروود ، وهو مواطن نيوزيلندي ولد في عام 1977 وينتمي إلى إثنية الماوري من جهة أحد الوالدين. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و9 و10 و14 ( 1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 26 آب/أغسطس 1989. ويمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ، حكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثماني سنوات للأسباب التالية: (أ) ممارسة الجنس مع قاصر (يتراوح عمره بين 12 و16 عاما)؛ (ب) التكسب من البغاء؛ و(ج) إعطاء المورفين لقاصر. وفي 1 تموز/يوليه 2003 ، أفرج عنه بشروط. وفي 15 تموز/ يوليه 2003 ، ارتكب خمس جرائم أخرى ألا وهي: (أ) الاعتداء الجنسي على امرأة فوق سن 16 عام اً طريق اغتصابها (3 تهم)؛ (ب) الاعتداء الجنسي على قاصر فوق سن 16 عام اً عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع (أربع تهم)؛ (ج) الاختطاف (تهمة واحدة)؛ و(د) و(ه) ارتكاب جريمتين تتعلقان بالمخدرات (تهمتان). وفي 21 أيار/مايو 2004 ، حكم عليه بالاحتجاز الاحتياطي لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن كل تهمة بموجب المادة 87 من قانون العقوبات لعام 2002 ( ) . وحرم أيض اً من الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط لمدة 10 سنوات على الأقل.

2-2 وفي عام 2004 ، طلب صاحب البلاغ استئناف الأحكام التي تدينه من دون أحكام العقوبة. ورفضت محكمة الاستئناف في نيوزيلندا طلب صاحب البلاغ في 14 آذار/مارس 2005. وفي وقت لاحق ، استأنف صاحب البلاغ العقوبة أمام محكمة الاستئناف. وفي 3 آب/أغسطس 2010 ، ألغت محكمة الاستئناف العقوبة المفروضة عليه في جريمتي المخدرات ، لأنها ليست من الجرائم التي يجيز فيها قانون العقوبات لعام 2002 للمحكمة العليا فرض الاحتجاز الاحتياطي ، وعوض اً عنها فرضت عليه عقوبة السجن لمدة محددة في أربع سنوات عن كلا الجريمتين. وأيدت محكمة الاستئناف عقوبة الاحتجاز الاحتياطي المفروضة على صاحب البلاغ لارتكابه جريمتيْ الاعتداء الجنسي والاختطاف ( ) . وفي 21 أيلول/سبتمبر 2010 ، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ الإذن باستئناف حكم محكمة الاستئناف ( ) . وفي 7 تموز/يوليه 2011 ، طلب إلى الحاكم العام استخدام امتياز الرحمة الملكي ، ورفض طلبه في 17 أيلول/سبتمبر 2014 ( ) . وفي 21 نيسان/أبريل 2014 ، أص ب ح صاحب البلاغ مؤهل اً للاستفادة من إجراء الإفراج المشروط. وقرر مجلس الإفراج المشروط ، بعد جلسة استماع عقدت في 30 نيسان/أبريل 2014 ، عدم الإفراج عنه بشروط ( ) .

2-3 وفي كانون الثاني/يناير 2015 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، واستند فيها إلى أسس مماثلة لما ورد في هذا البلاغ. ورأى الفريق العامل أن حقوقه لم تنتهك ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه احتجز تعسف اً لأنه كان قد قضى المدة العقابية من الحكم وقت تقديم هذا البلاغ وأن احتجازه لم يكن لأسباب قاهرة. وبالإضافة إلى ذلك ، لم تتح له فرص الاستفادة من إعادة التأهيل وإعادة الإدماج ، ولم يخضع قرار استمرار احتجازه للتقييم من هيئة مستقلة ، واحتجز تعسف اً في ظروف مماثلة لظروف الاحتجاز بموجب عقوبة جزائية. ويدعي أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت ، بما أنه عرض المسألة على المحكمة العليا وطلب استخدام امتياز الرحمة الملكي ، وأنه ليس هناك سبيل انتصاف متاح له بموجب العهد في الدولة الطرف.

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ عدم وجود سبيل انتصاف فعال عن انتهاكات أحكام العهد في نيوزيلندا ، مما يشكل انتهاك اً للمادتين 2(2) و(3) من العهد ، لأن العهد لم يدرج في القانون المحلي ، وأن قانون شرعة الحقوق النيوزيلندية لعام 1990 ليس سوى محاولة جزئية لتفعيل العهد. ولذلك تستند المحاكم إلى اجتهاد المحكمة العليا بدل اً من الاستناد إلى أحكام العهد ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن نيوزيلندا ( ) وإلى التعليق العام للجنة رقم 31 ( 2004) ، الذي جاء فيه أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق يمكن أن يؤدي إلى خرق منفصل للعهد (الفقرة 15). ويدعي محامي صاحب البلاغ أيض اً أنه تعرض هو نفسه ، في قضايا محلية أخرى ، للانتقاد ( ) من المحاكم النيوزيلندية التي هددته بفرض عقوبات عليه ( ) بسبب الدفع بحجج تستند إلى العهد .

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن المحاكم العليا لا تنظر في أي التزام من الالتزامات التعاهدية الدولية في سياق الاحتجاز الاحتياطي ، فضل اً عن أن ينظر فيها مجلس الإفراج المشروط. ويؤكد صاحب البلاغ أنه من الصعب جد اً حتى الآن ، طرح مسائل تتعلق بالعهد في الدولة الطرف ( ) ، مثل ارتفاع نسبة أفراد شعب الماوري في نظام العدالة الجنائية ، مع أن هذه المسألة أثيرت ، خاصة في تقارير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ولجنة مناهضة التعذيب ( ) وفي الردود على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة المعنية القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) .

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن نيوزيلندا انتهكت المادتين 9(4) و14 ( 1) من العهد لأن مجلس الإفراج المشروط حرمه من الاستفادة من هذا الإفراج ، وهو ليس مجلس اً يتمتع بالاستقلالية والحياد ، ولأن المجلس لم يبين أي سبب من الأسباب القاهرة التي تستوجب رفض الإفراج عنه بشروط. ويدعي صاحب البلاغ أن المجلس ينبغي أن يتمتع بالاستقلالية والحياد المطلوبين في هيئة قضائية ، واستشهد بالتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 32 ( 2007) وبقرار اللجنة في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا ( ) . وعليه ، فإن احتجاز صاحب البلاغ هو احتجاز تعسفي نظر اً لعدم وجود محكمة مستقلة تملك صلاحية الإفراج عنه ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أن الاستقلال يشمل ثلاث مكونات على الأقل وهي: الأمن المالي ، والأمن الوظيفي ، والاستقلال الإداري ، والمجلس لا يتمتع بأي منها ( ) . ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أن الجلسات التي يعقدها المجلس لا تكون علنية ، لأنها تُعقد في السجن. ولا يقبل حضور وسائط الإعلام إلا في حالات نادرة.

3-5 وفي قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، طرح محامي صاحب البلاغ أمام المحاكم المحلية ، مسألة ضرورة أن يتمتع مجلس الإفراج المشروط بالاستقلالية والحياد المطلوبين في هيئة قضائية ، وزعم أن المحاكم المحلية لم تنظر على النحو الواجب في التزام الدولة الطرف بموجب العهد بتوفير مجلس مستقل. ويؤكد صاحب البلاغ أن محاميه لم يطرح نفس المسألة على القضاء في هذه القضية ، لأن إقدامه على ذلك كان سيُنعت بأنه "أطروحة سياسية".

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 9(1) و10(3) من العهد لأنها لم توفر له فرص اً كافية لإعادة تأهيله قبل انتهاء فترة السجن التي لا يجوز فيها الإفراج عنه بشروط ، وأن احتجازه استمر بعد تلك الفترة وأن ظروف احتجازه الاحتياطي لم تختلف عن ظروف احتجازه لقضاء المدة العقابية من الحكم الصادر بحقه. ويدعي أن استمرار سجنه بعد انقضاء الفترة التي لا يجوز فيها الإفراج عنه بشروط لا يستند إلى دليل مستجد أو إلى حكم إدانة جديد ، وبذلك يعتبر إجراء تعسفي اً.

3-7 ويدفع صاحب البلاغ بأن حرمانه من فرصة للخضوع للعلاج النفسي أو إعادة التأهيل كونه أقدام على ارتكاب اعتداءات جنسية ويعاني من مشاكل بسبب تعاطي المخدرات والكحول ، يعني أنه ليس بوسع الدولة الطرف أن تثبت أن إعادة تأهيله لم تكن ممكنة باستخدام وسائل أخرى أقل تطفل اً من استمرار احتجازه ، ولن يكون بوسعها أن تثبت ذلك ( ) . ورغم وجود التزام بتوفير العلاج لصاحب البلاغ في المراحل الأولى من فترة قضاء العقوبة ( ) ، فإنه لم يحصل على العلاج من وحدة العلاج الخاص إلا بعد جلسة الاستماع الأولى التي عقدها مجلس الإفراج المشروط ، وهو ما حال دون إطلاق سراحه ، لأن المجلس لم يجد سبب اً يستند إليه للقول إنه لا يشكل خطر اً مفرط اً على الناس ( ) . وبالإضافة إلى ذلك ، لم يخضع صاحب البلاغ ، خلال السنوات العشر الأولى من فترة سجنه ، لنوع محدد من المتابعة بهدف معالجة الآثار السلبية لقضاء مدة طويلة في السجن. ولا يوجد حالي اً برنامج علاج متخصص في سجون الدولة الطرف لمعالجة الآثار الضارة التي يمكن أن تنجم عن قضاء فترة طويلة في السجن.

3-8 ويدعي صاحب البلاغ أن مجلس الإفراج المشروط لم يحلل مشروعية استمرار احتجازه واستند حصر اً إلى الاستنتاج الوارد في تقرير أعده خبير في علم النفس ورأى فيه أنه يشكل خطر اً كبير اً جد اً لا يجوز معه أن يستفيد من إجراء الإفراج المشروط. ويدفع صاحب البلاغ بأن المجلس وخبير علم النفس أغفل اً تحليل احتمال "وجود خطر كبير من العودة إلى ارتكاب جرائم جنسية عنيفة" ( ) . ويكشف الاستناد إلى تقييم غامض للخطر أو إلى الشك في احتمال عودة صاحب البلاغ إلى الإجرام ، عدم وجود نية حقيقية لدى المجلس للإفراج عن الأشخاص الذين يخضعون للاحتجاز الاحتياطي. ويؤكد صاحب البلاغ أن تقييم المخاطر الذي قدمه المجلس لم يصل إلى مستوى المعايير الدولية.

3-9 ويؤكد صاحب البلاغ أن السجين المحكوم عليه بالاحتجاز الاحتياطي ينبغي أن يحصل على العلاج من اللحظة التي يبدأ فيها قضاء مدة العقوبة المفروضة عليه ، وأن يودع في بيئة علاجية لتعزيز فرصه في إعادة التأهيل لا إبقاءه في سجن عادي. ويدفع صاحب البلاغ بأنه بقي محتجز اً بعد انقضاء الفترة لا يجوز فيها الإفراج عنه بشروط لا لشيء إلا لحماية الجمهور. ولذلك ، فإنه ما كان ينبغي أن يُحتجز في ظروف مماثلة لنظام احتجاز شخص ما زال يقضي المدة العقابية من الحكم الصادر بحقه ( ) .

3-10 ويدفع صاحب البلاغ بأن النظام الحالي للاحتجاز الاحتياطي في الدولة الطرف والسياسة المتبعة لإعادة تأهيل الجناة المحكوم عليهم بالاحتجاز الاحتياطي يعرضان جميع الجناة من هذه الفئة لاحتجاز تعسفي لا ينتهي على ما يبدو. وقد وضع صاحب البلاغ في دوامة لا تطاق ، مما ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 10 ( 3) و9 ( 1) من العهد.

3-11 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1) من العهد لأن محاميه الأول لم يوفر له الدفاع الفعال طيلة فترة المحاكمة. ويدفع صاحب البلاغ بأن حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 1) قد انتهك أثناء محاكمته لأنه لم يكن بمقدوره أن يدافع عن نفسه بإدانة السلوك غير القانوني للشخص الذي ادعى عليه بتهمة الاعتداء الجنسي من دون أن تُساق أحكام إدانته سابق اً كدليل. ويدعي صاحب البلاغ أن المعاملة التي عومل بها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الأولى على حد سواء لم تكن تستوفي ضمانات المحاكمة العادلة ، لأن المحامي الذي تولى الدفاع عنه حرمه من الدفاع الفعال (لم يستدع الشهود إلا عندما كانت شهادتهم ضرورية للغاية وفوض مهمة إجراء جميع الاتصالات بالشهود لنائبه). وقد رفضت المحكمة العليا هذه الادعاءات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ، في 14 أيار/مايو 2019 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وادعت أنه ينبغي رفض الشكوى لعدم حدوث انتهاك للمواد 2 و9 و10 و/أو 14 من العهد. ولم تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ.

4-2 وتكرر الدولة الطرف وقائع الشكوى فتشير إلى أن الفترة الدنيا لعدم جواز الإفراج عن صاحب البلاغ بشروط قد انتهت في نيسان/أبريل 2014. وفي كانون الثاني/يناير 2013 ، التحق صاحب البلاغ ببرنامج تقدمه وحدة العلاج من المخدرات. وفي نيسان/أبريل 2013 ، أقصي صاحب البلاغ من البرنامج بعدما كشف اختبار العقاقير أنه تعاطى عقار اً محظور اً. والتحق بالبرنامج مرة ثانية في شباط/ فبراير 2014. قالت عنه الإدارة إنه يمارس التدمير الذاتي. واعترف صاحب البلاغ بأن سلوكه وصحته يحولان دون مشاركته في البرنامج واختار أن ينسحب منه في آذار/مارس 2014.

4-3 وفي 30 نيسان/أبريل 2014 ، حُرم صاحب البلاغ من الاستفادة من الإفراج المشروط في أول جلسة استماع مثل فيها أمام مجلس الإفراج المشروط ( ) . ولاحظ المجلس ما يلي: أن الخطر من عودة صاحب البلاغ إلى ارتكاب جريمة العنف الجنسي لا يزال كبير اً جدا ً ؛ (ب) أن صاحب البلاغ أقر بأن تغلبه على أسباب السلوك الإجرامي ، الناجم عن إفراطه في تعاطي المخدرات ، لا يزال دونه الكثير من الجهد الدؤوب؛ (ج) أن صاحب البلاغ أبدى استعداده للخضوع من جديد لبرنامج العلاج من المخدرات ، وقال المجلس في رده بهذا الشأن إن القرار يعتمد على موقف سلطات السجن. وفي أيلول/سبتمبر 2014 ، قضى فريق متعدد التخصصات مؤلف من ثمانية موظفين في السجن بأن مصلحة صاحب البلاغ والسجناء الآخرين تقتضي ألا يكمل مدة برنامج العلاج من المخدرات لشهر تشرين الثاني/نوفمبر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أكمل صاحب البلاغ مدة برنامج لمساندة متعاطي المسكرات وغيرها من العقاقير المخدرة ، مكون من أربع دورات.

4-4 وفي 21 نيسان/أبريل 2015 ، عقد مجلس الإفراج المشروط جلسة استماع ثانية ، واستند فيها إلى تقرير تقييم أهليته للاستفادة من الإفراج المشروط وتقييم محدث بشأن حالته النفسية. ولاحظ المجلس أن خطر إقدام صاحب البلاغ على ارتكاب جريمة العنف الجنسي لا يزال مرتفع اً جد اً ورفض الإفراج عنه بشروط.

4-5 وفي 30 حزيران/ يونيه 2016 ، عقد مجلس الإفراج المشروط جلسة استماع أخرى رأى فيها أن صاحب البلاغ سيظل مصدر خطر مفرط ما لم يكمل مدة العلاج النفسي ، ويثبت على مدى فترة ممتدة من الزمن أن سلوكه قد تغير ، ويوافق على قضاء فترة في وحدة الرعاية الذاتية الخاضعة لتدابير أمنية مخففة ، وبعد ذلك يمكن تقييم أهليته للالتحاق ببرنامج علاج مرتكبي الجرائم الجنسية من البالغين ( ) . ولاحظ المجلس أيض اً أن صاحب البلاغ لم يجد في طلب الاستفادة من الإفراج المشروط ، وأن الجلسة التالية ستعقد في 5 آذار/مارس 2018 في إطار دورة استعراض السنتين المنصوص عليها في المادة 21 ( 2) من قانون الإفراج المشروط لعام 2002. وفي 26 آب/أغسطس 2016 ، طلب صاحب البلاغ إلى المجلس مراجعة قراره الصادر في 30 حزيران/ يونيه 2016 ، وادعى أن احتجازه بعد تاريخ اكتساب أهلية الاستفادة من الإفراج المشروط كان تعسفي اً لأنه خضع لظروف الاحتجاز العقابي وحرم من الحصول على العلاج في الوقت المناسب ، وعليه ، فإن تقييم الخطر الذي يشكله لا يكفي لتبرير احتجازه. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2016 ، رأى المجلس أنه لم يحدث أي خطأ قانوني ، وذكر أن تشريعات نيوزيلندا لا تميز بين ظروف قضاء المدة العقابية وغير العقابية في الاحتجاز الاحتياطي ، بل تحدد ظروف الاحتجاز حسب التصنيف الأمني. ولاحظ المجلس أيض اً أن صاحب البلاغ يخضع حالي اً لبرامج تمهيد اً للإفراج عنه ، وأن محاكم الدولة الطرف هي من يبت فيما إذا كان احتجازه تعسفي اً وليس المجلس.

4-6 وفي 17 آب/أغسطس 2017 ، تحقق الهدف المتمثل في نقل صاحب البلاغ إلى الوحدة الخاضعة لتدابير أمنية مخففة في سجن كرايستشيرش . وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، انتقل صاحب البلاغ إلى وحدة العلاج من المخدرات ليبدأ برنامج علاجه ، وكان من المقرر أن يبدأ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وكان سيحال بعد إكمال مدة البرنامج ، إلى برنامج علاج مرتكبي الجرائم الجنسية من البالغين ( ) .

4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 2 من العهد ، ترفض الدولة الطرف أول اً ادعاءه الذي يفيد بأن المحكمة هددت محاميه بعقوبات وانتقدته بسبب دفعه بحجج استند فيها إلى العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات تستند إلى أجزاء مقتبسة بانتقائية من الأحكام الصادرة عن المحكمة ، وهي اقتباسات أخرجت من سياقها وغير مثبتة بالأدلة. ثاني اً، تؤكد الدولة الطرف ، فيما يتعلق بإدراج أحكام العهد في تشريعاتها ، أن نيوزيلندا فعلت ذلك من خلال مجموعة من التدابير ، بما في ذلك قانون شرعة الحقوق ، وقانون الإفراج المشروط لعام 2002 ، وقانون الإصلاحيات لعام 2004 ، وغير ذلك من التدابير الإدارية. ثالث اً، ترد الدولة الطرف على الادعاء المتعلق بالحصول على سبل الانتصاف الفعالة ، بذكر الآليات القضائية المتاحة ، مثل الاستئناف والمراجعة القضائية ، إلى جانب آليات إدارية أخرى يجوز لها التحقيق في ادعاءات التعرض لانتهاكات ، مثل أمين المظالم ومجموعة من الهيئات المستقلة الأخرى. وتتناول الفقرات التالية الحالة الخاصة لصاحب البلاغ فيما يخص ادعاءات انتهاك أحكام العهد المتعلقة بالحصول على سبل الانتصاف.

4-8 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بشأن الإخلال بالمادتين 9(4) و14 ( 1) من العهد بدعوى أن مجلس الإفراج المشروط لا يتمتع بالاستقلال والحياد المطلوبين في هيئة قضائية ، واحتجازه تعسف اً، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي رفض هذه المزاعم. وتلاحظ أن صاحب البلاغ يشير إلى قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، وتوضح قائلة إن قانون الإفراج المشروط لعام 2002 دخل حيز النفاذ منذ تاريخ تقديم ذلك البلاغ ، فحل محل قانون العدالة الجنائية لعام 1985 ، وبذلك ، تغيرت القواعد التي تحكم نظام الإفراج المشروط منذ ذلك الحين.

4-9 وتوضح الدولة الطرف أن مجلس الإفراج المشروط هو هيئة قانونية مستقلة شكلت بموجب قانون الإفراج المشروط لعام 2002 ، والهدف منها هو النظر في "أهلية الجاني للاستفادة من الإفراج المشروط ، والإيعاز ، عند الاقتضاء ، بالإفراج عنه بشروط" ثم تحديد شروط الإفراج عنه ورصد امتثاله للشروط ( ) . ويجب على المجلس أن يوازن ، في تقييمه ، بين سلامة المجتمع واحتجاز الجاني ، استناد اً إلى جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة ( ) .

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أن المادة 14 ( 1) من العهد لا تنطبق على دور مجلس الإفراج المشروط لأنه لا يشارك في تحديد التهمة الجنائية الموجهة إلى صاحب البلاغ. وهذه مهمة تتولاها المحاكم في نيوزيلندا. ولم يكن الهدف من الجلسات التي مثل فيها صاحب البلاغ أمام المجلس هو تحديد "حقوقه والتزاماته في دعوى قضائية" ( ) . ولا يحق لصاحب البلاغ ، كونه يخضع للاحتجاز الاحتياطي ، الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط الذي يجوز للمجلس إنفاذه. غير أنه بإمكان صاحب البلاغ أن يطعن في القرارات الصادرة بشأن طلبه الإفراج المشروط ، أمام المحكمة العليا عن طريق إجراء المراجعة القضائية. وتشير الدولة الطرف إلى الفقرتين 16 و17 من تعليق اللجنة العام رقم 31 ( 2004) ، وتدفع بأن إجراءات الإفراج المشروط لا يدخل فيها أيض اً تحديد "أي استحقاق للشخص المعني" ، كما رأت اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية التي يتخذها السجن في حق السجين. ولكن إذا كان الشق المدني من القانون ينطبق على إجراءات الإفراج المشروط ، في قضية ي. ل. ضد كندا ، فإن اللجنة أشارت إلى ضرورة النظر في الإجراءات بصورة شاملة ، بما في ذلك فيما يتعلق بالحق في التماس المراجعة القضائية للقرارات الإدارية من المحاكم ( ) . وحين تتاح إمكانية المراجعة القضائية في نهاية المطاف ، يكون شرط الوصول إلى محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة للبت في الدعوى بموجب القانون بالوصول إلى سبيل الانتصاف. وعلى أية حال ، فإن الحق في التماس المراجعة القضائية لقرار المجلس بموجب قانون نيوزيلندا يستوفي معايير المادة 14(1).

4-11 وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس الإفراج المشروط يتمتع بالاستقلالية والحياد الكافيين ولديه من الإجراءات ما يفي بغرض تشكيل "هيئة قضائية" بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 4) وإن لم تكن لديه جميع خصائص المحكمة القضائية ( ) ، وأنه حظي بقبول اللجنة ( ) . ولا تملك السلطة التنفيذية أو أي شخص أو هيئة أخرى من خارج المجلس القدرة على التحكم في قرارات الإفراج المشروط أو التأثير عليها. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن إجراءات تقييم الأهلية للاستفادة من الإفراج المشروط تمتثل للمادة 9 ( 4) لأن قرارات مجلس الإفراج المشروط تخضع للمراجعة القضائية من دون قيود (لا يُشترط طلب الإذن). وتخضع حالة صاحب البلاغ للاستعراض الدوري بانتظام من هيئة مستقلة وفق اً للتعليق العام للجنة رقم 35 ( 2014) ، واحتجازه ليس تعسفي اً. وعلاوة على ذلك ، قضى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، في الرأي الذي أصدره ، بأن مجلس الإفراج المشروط في نيوزيلندا يتمتع بالاستقلالية الكافية ( ) .

4-12 وفيما يتعلق بعدم إعادة تأهيل صاحب البلاغ ، تدعي الدولة الطرف أن قانون نيوزيلندا لا يقسم العقوبات إلى شق "جزائي" وشق "غير جزائي". وتُفرض جميع العقوبات وفق اً لمقاصد قانون الإصلاحيات لعام 2004 ، ويحدد الجاني المحكوم عليه بالاحتجاز الاحتياطي بحسب التصنيف الأمني. وتتاح للمجرم فرص الاستفادة من إعادة التأهيل وإعادة الإدماج ، ويزداد الاهتمام بتوفير هذه الفرص مع اقتراب موعد الإفراج عنه. وتدعي الدولة الطرف ، كما هو موضح في الفقرات من 4-2 إلى 4-6 أعلاه ، أن صاحب البلاغ قد استفاد من مجموعة من الفرص والخدمات الرامية إلى إعادة تأهيله ( ) . وتنكر الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن حالته لم تُقيَّم أو أنه لم يخضع لبرنامج علاج متخصص. ويشير البلاغ نفسه إلى التقرير الذي أعده المعالج النفسي لغرض تقييم حالته. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ حظي بفرصة كبيرة لتقليص حجم الخطر الذي يشكله ، ولكن سلوكه وقراراته حال اً دون إحراز تقدم ( ) . وقد أكدت استنتاجات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هذا القول. ولاحظ الفريق العامل أيض اً أنه لم يكن بالإمكان ضمان إعادة تأهيل صاحب البلاغ ، حين أصدر رأيه ، إلا عن طريق الاحتجاز الاحتياطي ( ) .

4-13 وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن مجلس الإفراج المشروط اعتمد حصر اً على تقييم المخاطر الذي أجراه المعالج النفسي ، تدعي الدولة الطرف أن تقييم المجلس يخضع لعملية محكمة ، تجسد أفضل الممارسات الدولية ، لتحديد ما إذا كان الجاني لا يزال يشكل خطر اً مفرط اً على سلامة الناس. ولم يطعن صاحب البلاغ في تقييم المخاطر الذي أجري في قضيته قبل جلسة الاستماع الأخيرة التي مثل فيها أمام المجلس في عام 2016 ( انظر الفقرة 4-5 أعلاه). ورأى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أيض اً أن الأدوات التي يستخدمها المجلس لتقييم المخاطر توفر ضمانات كافية للتحقق من عدم انتهاك حقوق صاحب البلاغ.

4-14 وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن استمرار حبس صاحب البلاغ بعد انقضاء الفترة التي لا يجوز فيها الإفراج عنه بشروط لم يستند إلى أدلة جديدة ، ولا إلى قرار إدانة مُستَجدّ يبرر احتجازه ، ترد الدولة الطرف بالقول إنه لا حاجة إلى قرار إدانة ، لأن صاحب البلاغ صدرت في حقه عقوبة الاحتجاز الاحتياطي بعد إدانته. واستأنف صاحب البلاغ حكم الإدانة وخسر الاستئناف. وتشير الدولة الطرف إلى استنتاجات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، التي ذكر فيها أن صاحب البلاغ لا يزال يقضي العقوبة التي فرضت عليه عندما أدين في عام 2004 ، وتشمل هذه العقوبة الاحتجاز الاحتياطي ( ) .

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا فتُذكر بأن اللجنة رأت أن المادة 9 ( 4) من العهد قد انتُهكت لأن فترة عدم جواز الاستفادة من الإفراج المشروط تتجاوز المدة المحددة للسجن المذكورة سابقا ( ) . ولكن ما يهم في الأمر هو أن اللجنة رأت في استنتاجها أن نظام الاحتجاز الاحتياطي في نيوزيلندا ليس تعسفي اً ولا ينتهك معايير المعاملة الإنسانية المنصوص عليها في المادة 10 من العهد ( ) .

4-16 وقد تبين للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن هناك أسباب اً قاهرة "ناشئة عن خطورة الجرائم المرتكبة واحتمال إقدام الشخص المحتجز على ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل" ، مما يبرر استمرار الاحتجاز الاحتياطي لصاحب البلاغ ( ) . وأجرى الفريق العامل تحليل اً لقرار المحكمة العليا الذي يقضي بإصدار أمر الاحتجاز الاحتياطي ، ولقراريْ مجلس الإفراج المشروط في 2014 و2015 ، اللذين يقضيان برفض الإفراج عن صاحب البلاغ بشروط ، ورأى أن قراراتهما مبررة ( ) . ورأى الفريق العامل أيض اً أن الظروف المادية التي احتجز فيها صاحب البلاغ لم تكن تختلف ، على ما يبدو ، عن ظروف احتجاز السجين الذي يقضي عقوبة السجن لمدة محددة غير أن ظروف احتجازه رهن الاحتياطي كانت مختلفة بما فيه الكفاية عن ظروف السجن بموجب عقوبة جزائية بالنظر إلى الفرص التي كانت تتاح له للحصول على الرعاية النفسية وغيرها من أشكال الرعاية الرامية إلى إعادة تأهيله والإفراج عنه ( ) .

4-17 ورد اً على الحجة القائلة إن جلسات محاكمة صاحب البلاغ والطعون التي قدمها تعتبر بمثابة ظلم بيِّن ، وعلى ادعاء وقوع أخطاء عدة أثناء محاكمته وفي إجراءات الاستئناف والنظر في طلب استخدام امتياز الرحمة الملكي ، تقول الدولة الطرف إن ادعاءاته ليس فيها ما يثبت حدوث انتهاك للمادة 14(1) من العهد. وتدعي الدولة الطرف أن حماية الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 1) لا تسري على تقييم الحاكم العام لطلب صاحب البلاغ استخدام امتياز الرحمة الملكي لأن الأمر لا يتعلق بـ "دعوى مدنية" ولا يدخل في إطار البت في تهمة جنائية. وتدعي الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ أتيحت له إمكانية استئناف حكم الإدانة الصادر في حقه أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ، وتقديم طلبين منفصلين لاستئناف العقوبة المفروضة عليه أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. كما استعرض الحاكم العام قضيته في إطار النظر في طلبه استخدام امتياز الرحمة الملكي. وتذكر الدولة الطرف بأن اللجنة ترفض عادة كل شكوى تقدم بشأن المحاكمة غير العادلة بموجب المادة 14 ( 1) ( ) ، إذا كانت تتسم بالعمومية.

4-18 وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 1) قد انتهكت لأنه لم يكن بمقدوره الطعن في سمعة الشخص الذي ادعى عليه بتهمة الاعتداء الجنسي من دون أن تقدم أحكام إدانته سابق اً كدليل ، تشير الدولة الطرف إلى تقرير وزارة العدل وتذكر بأن الطعن في شخص صاحب الشكوى ما كان ليدفع "الادعاء إلى إيلاء الأدلة على الوقائع أو النزعة الإجرامية للمتهم وزن اً أقل مما كانت ستحظى به لولا ذلك".

تعليقات صاحب البلاغ على طلب الدولة الطرف

5-1 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن العهد لم ينفذ إنفاذ اً كامل اً في القانون الداخلي للدولة الطرف منذ 30 سنة على الأقل ، وأنه ما من محكمة نيوزيلندية وفرت سبيل انتصاف بموجب العهد ( ) . ويستند صاحب البلاغ إلى التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا المقدم إلى اللجنة وإلى التقارير الدورية الأخرى لدعم حجته ( ) .

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى التعليقات الختامية أو الملاحظات التي وجهتها اللجنة إلى عدد من البلدان بشأن المادة 2 ( ) . ويلاحظ أن اللجنة ، رأت ، في قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام المادة 2 بمفردها ( ) ، ولكنه يشدد على الاستنتاجات التي توصلت إليها في قضية تشيديكا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ويدفع بوقوع انتهاكات أخرى في هذه القضية تندرج في إطار المواد 9 و10 و14 ، وترتبط بالمادة 2 ، وهي بذلك تدخل في إطار الاستثناء ( ) . ويعرب صاحب البلاغ عن أسفه أيض اً لأن آراء اللجنة في القضايا الأربع ، التي تبين لها فيها أن الدولة الطرف قد ارتكبت انتهاكات ، لم تنفذ تنفيذ اً كامل اً حتى الآن ( ) . وتكفي هذه الردود ، إذا ما ضُمَّت إلى هذا البلاغ ، لإثبات زعمه بشأن وجود صلة وثيقة فيما بين المواد بالمعنى المقصود بانتهاك المادة 2 في قضية تشيديكا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية . ولذلك ، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادتين 2(2) و(3) على أساس أنه لا يوجد أي سبيل من سبل الانتصاف بموجب العهد في نيوزيلندا ، وأن ذلك يشكل انتهاك اً متواصل اً، وأن استناد محكمة الاستئناف إلى اجتهاد المحكمة العليا بدل اً من معالجة النقاط التي أثارتها اللجنة فيما يتعلق بانتهاكات العهد ، يستوجب عرض هذه المسائل على اللجنة ، وليس على المحاكم في نيوزيلندا.

5-4 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءه بشأن افتقار مجلس الإفراج المشروط إلى الاستقلالية ويشير إلى قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، التي رأت فيها اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن أصحاب البلاغ قد أتيحت لهم الاستفادة من إجراء المراجعة القانونية لمشروعية الاحتجاز لكي يتسنى لهم الطعن في استمرار احتجازهم ، عمل اً بالمادة 9(4) من العهد ( ) . ورد اً على حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن المادة 14 ( 1) لا تنطبق على مجلس الإفراج المشروط ، يدفع صاحب البلاغ بأنه احتُجز على إثر دعوى جنائية وصدور حكم بإدانته ، وأن الشق المتبقي من عقوبته يرتبط ارتباط اً وثيق اً بهذا الحكم الجنائي ، وهو ما يتجلى في قانون الأحكام النيوزيلندي. وبالنظر إلى أن المجلس يعقد جلسة للنظر في أهلية الاستفادة من الإفراج المشروط مرة كل سنتين ، فإن المجلس يحدد عملي اً ما إذا كانت فترة السجن ستمتد لسنتين إضافيتين ( ) ، وهذا يمثل لب القانون الجنائي.

5-5 ويؤكد صاحب البلاغ أن مجلس الإفراج المشروط رأى في آب/أغسطس 2019 أنه آن له أن ينتقل إلى مرحلة إعادة الإدماج في السجن وأشار إلى إجراء تقييم جديد في مطلع شهر آب/أغسطس 2020 ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن الأسباب التي دفعت إلى اعتباره مصدر خطر مفرط لم توضح في التقييم ، وأن اتخاذ هذا القرار قد استغرق زمن اً طويل اً جد اً، لأنه يقبع في السجن منذ 20 عام اً. ويدفع صاحب البلاغ بأن المادة 14 ( 1) تنطبق في قضيته ، بالنظر إلى قرار المجلس ، الذي يقضي بتمديد احتجازه لمدة 12 شهر اً أخرى ، وإلى رأي اللجنة في قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، وقد انتهكت هذه المادة.

5-6 ويؤكد صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه وطريقة معاملته مساوية لما تعرض له أصحاب البلاغ في قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، وهي في حد ذاتها تتسم بالشدة ، وإن كانت مدة الاحتجاز أقل. ويدفع صاحب البلاغ بأن مطالبته بالخضوع لبرنامج العلاج الجماعي يمكن أن يقال فيه إنه مس بالكرامة وتقليل من الاحترام ( ) أو إنه يشكل يقين اً خطر اً (جسدي اً ونفسيا ً ) ، بالنظر إلى أنه ينتمي إلى شعب الماوري ويعتبر في أسفل السلم الاجتماعي في السجن بسبب جريمته ( ) ، خاصة وأن البرنامج لا يأخذ في الحسبان أفراد الماوري ، كما اعترف بذلك وزير الإصلاحيات ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تعط سبب اً أو تثبت وجود سبب يبرر عدم توفير العلاج الفردي له في سجن يقع في المنطقة التي ينتمي إليها كمخرج لامتناعه عن الخضوع للعلاج الجماعي ، وأنه لم يخضع قط لتقييم أهليته للالتحاق بالبرنامج المخصص لمرتكبي الجرائم الجنسية من البالغين وتبين أنه غير مؤهل لذلك ، كما ادعت الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك ، عانى صاحب البلاغ كثير اً من وقف مسكن الألم عنه فجأة ، وهو دواء كان يتناوله منذ 10 سنوات حتى بلغ حد الإدمان.

5-7 ويرى صاحب البلاغ أن الأسباب التي علل بها مجلس الإفراج المشروط استمرار احتجازه غير مقنعة ويمكن أن تتسبب في حالة نفسية مرضية ( ) . كما يدفع صاحب البلاغ بأن تقييمات المجلس ليست معدة خصيص اً لأفراد شعب الماوري ، بالنظر إلى ارتفاع نسبتهم في نظام العدالة الجنائية والتمييز ضدهم في هذا النظام ( ) . وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 50 في المائة من نزلاء السجون ينحدرون من إثنية الماوري ( ) ، في حين أن أفراد الماوري لا تتجاوز 21 في المائة من موظفي السجون و7 , 3 في المائة من المعالجين النفسيين ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأنه ثبت أن إثنية مقدمي العلاج مهمة في نجاح برنامج العلاج وترغيب السجين الماوري في الخضوع له. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن نيوزيلندا ، ودعت فيها إلى القضاء على التمييز ضد شعب الماوري في مجال إقامة العدل ، بما في ذلك عن طريق توفير برامج التدريب لموظفي السجون ( ) .

5-8 ويكرر صاحب البلاغ الحجة التي دفع بها بشأن انتهاك المادة 14(1) ويؤكد أنه لا يسعى ، من خلال تقديم هذا البلاغ ، إلى أن يحظى بحق إضافي في الاستئناف. ويدفع كذلك بأن المادة 14 ( 1) تنطبق على امتياز الرحمة الملكي ، مشير اً إلى قضية ياش ضد وكالة الخدمات القانونية ، وهي قضية محلية رأت فيها المحكمة العليا أن استخدام امتياز الرحمة هو أمر عرضي في الإجراءات الجنائية ويمكن أن يخول الاستفادة من المعونة القضائية. وأخير اً، يشير صاحب البلاغ إلى أن إنشاء لجنة مراجعة القضايا الجنائية بموجب قانون لجنة مراجعة قضايا الجرمية لعام 2019 هو اعتراف بفشل النظام الذي خضع له محليا ً .

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

6- في 16 أيلول/سبتمبر 2020 ، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه قد استفاد أخير اً من إجراء الإفراج المشروط في 1 أيلول/سبتمبر 2020 وأن قرار الإفراج يظل قابلاً للإلغاء مدى الحياة عند ارتكاب أي انتهاك للشروط.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، أن تُقرر ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2) ، تذكر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي ورد فيها أن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام على الدول الأطراف ولا تنشأ عنها ، عند الاحتجاج بها بشكل منفصل ، مطالبة ما في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري. وتؤكد اللجنة من جديد أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام المادة 2 في مطالبة ما في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد ، إلا إذا كان إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 قريب الصلة بانتهاك منفصل للعهد يمس على نحو مباشر الشخص الذي يدعي أنه ضحية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قد ادعى بالفعل أن حقوقه ، المكفولة بموجب المادتين 9 و14 ، قد انتهكت من جراء تفسير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف ، ولا ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيض اً التزاماتها العامة الناشئة عن المادة 2(2) ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 9 و14 من العهد ، يختلف عن النظر في انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 9 و14 من العهد. ولذلك ، تعتبر أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد متعارضة مع المادة 2 من العهد ، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال مما يشكل انتهاك اً للمادة 2 ( 3) لأن العهد غير مدرج في القانون المحلي ولأن المحاكم تستند إلى اجتهاد المحكمة العليا لا إلى أحكام العهد. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن نيوزيلندا أدرجت العهد من خلال مجموعة من التدابير ، بما في ذلك قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا ، وقانون الإفراج المشروط لعام 2002 ، وقانون الإصلاحيات لعام 2004 ، وغير ذلك من التدابير الإدارية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف التي تقول إن هناك آليات قضائية متاحة ، مثل الاستئناف والمراجعة القضائية ، إلى جانب آليات إدارية أخرى يجوز لها التحقيق في ادعاءات التعرض لانتهاكات ، مثل أمين المظالم ومجموعة من الهيئات المستقلة الأخرى. وبالنظر إلى ما تقدم ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على هذه الادعاءات لأغراض المقبولية ، ولذلك ، تعتبرها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في محاكمة عادلة ، المنصوص عليه في المادة 14(1) من العهد ، لأن محاميه الأول لم يوفر له الدفاع الفعال ، وعليه ، فإن ضمانات المحاكمة العادلة لم تراع في محاكمته ، سواء في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف الأول. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجج الدولة الطرف التي تدفع بأن صاحب البلاغ أتيحت له إمكانية استئناف حكم الإدانة الصادر في حقه أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ، وتقديم طلبين منفصلين لاستئناف العقوبة المفروضة عليه أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ، وأن الحاكم العام استعرض قضيته في إطار استخدام امتياز الرحمة الملكي. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه بشأن انتهاك حقه في محاكمة عادلة ، كما أنه لم يبين دور المحامي الأول ، الذي تولى الدفاع عنه أمام المحاكم ، في انتهاك حقه في أن تنظر في قضيته محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ، خاصة وأنه تمكن من استئناف القرارات أمام المحاكم وفي إطار إجراء امتياز الرحمة الملكي. وبالنظر إلى ما تقدم ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على هذه الادعاءات لأغراض المقبولية ، وعليه ، تعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادتين 9(4) و14 ( 1) من العهد ومفادها أن افتقار مجلس الإفراج المشروط النيوزيلندي إلى الاستقلالية والحياد حال دون حصوله على الإفراج من هيئة مستقلة ، مما أسفر عن احتجازه تعسف اً. ومن ناحية أخرى ، تحيط اللجنة علم اً بقول الدولة الطرف إن المادة 14(1) لا تنطبق على مجلس الإفراج المشروط ، على نحو ما قضت به المحاكم المحلية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن القواعد التي تحكم نظام الإفراج المشروط قد تغيرت ، منذ قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، بعد أن حل قانون الإفراج المشروط لعام 2002 محل قانون العدالة الجنائية لعام 1985. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المجلس لم يتصرف بصفة قضائية لأنه استعرض مدى صحة (وليس مشروعية) احتجاز صاحب البلاغ.

7-7 وتذكر اللجنة بالآراء التي اعتمدتها في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا ، ونظرت فيما إذا كان من المفروض "اعتبار مجلس الإفراج المشروط هيئة ينقصها الاستقلال والحياد أو تعاني من قصور في الإجراءات" ، وخرجت باستنتاج مفاده أن هذا الحد لم يُبلغ ، ولا سيما في ضوء قابلية قرارات المجلس للمراجعة القضائية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي توصل إلى استنتاج مماثل عندما أجرى تحليل اً لاستقلال المجلس في هذه القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه ، بخلاف أصحاب البلاغ في قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ، لم يطعن صاحب البلاغ في استقلال المجلس أمام المحاكم المحلية ، كما أنه لم يحرم من الإفراج المشروط بطريقة مماثلة لما حدث في قضية ميلر وكارول . وبناء عليه ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أخلَّ بالتزامه باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ، وتعتبر الادعاءات التي تفيد بأن المادتين 9 ( 1) و14 ( 1) قد انتهكتا بسبب افتقار المجلس المزعوم إلى الاستقلالية مما أدى إلى احتجازه تعسف اً، ادعاءات غير مقبولة بموجب المادتين 2 و5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

7-8 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المادتين 9(1) و10 ( 3) ومفادها أنه قد استنفد "جميع سبل الانتصاف المحلية المعقولة" المتاحة له. وفي ضوء عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد ، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7-9 وبالنظر إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية قد دعمت بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية ، فإن اللجنة تعتبرها مقبولة لأنها تطرح مسائل تندرج في إطار المادتين 9 ( 1) و10 ( 3) من العهد ، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالمادتين 9(1) و10 ( 3) من العهد ، ومفاده أن الدولة الطرف لم توفر له العلاج الكافي في إطار إعادة التأهيل قبل مثوله أول مرة أمام مجلس الإفراج المشروط ، مما أسفر عن احتجازه تعسف اً. وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف من واجبها في حالة إيداع الشخص الاحتجاز الاحتياطي أن تقدم له المساعدة اللازمة لكي تتسنى إمكانية الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن من دون أن يكون مصدر خطر على المجتمع ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن صاحب البلاغ استفاد من مجموعة من الفرص والخدمات التي أتيحت له بهدف إعادة تأهيله (انظر الفقرة 4-12 أعلاه). وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن صاحب البلاغ عرضت عليه المشاركة في برنامج تقدمه وحدة العلاج من المخدرات في كانون الثاني/يناير 2013 ، أي قبل سنة وثلاثة أشهر من موعد أول جلسة مثل فيها أمام المجلس ، وأنه حظي بفرصة متابعة البرنامج نفسه مرة ثانية في شباط/فبراير 2014 (انظر الفقرة 4-2 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه حظي بعد ذلك بالفرصة لإتمام برنامج لمساندة متعاطي المسكرات وغيرها من العقاقير المخدرة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 (انظر الفقرة 4-3 أعلاه) وأن إتمامه للبرنامج الذي تقدمه وحدة العلاج من المخدرات كان سيؤهله بعد ذلك للالتحاق ببرنامج علاج مرتكبي الجرائم الجنسية من البالغين (انظر الفقرات من 4-5 إلى 4-6 أعلاه). وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتقييم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي رأى أن صاحب البلاغ قد أتيحت له فرصة عادلة للحصول على الإفراج عن طريق المشاركة في العلاج قبل أن ينظر مجلس الإفراج المشروط ، في المرة الأولى ، في جواز الإفراج عنه بشروط في نيسان/أبريل 2014 وأن صاحب البلاغ ظل يتلقى العلاج المناسب ( ) . ولذلك ، ترى اللجنة أنه لا يسعها ، في ضوء الظروف الخاصة في هذه القضية ، أن تستنتج أن الدولة الطرف تخلفت عن توفير العلاج الخاص بإعادة التأهيل في الوقت المناسب لصاحب البلاغ قبل أن يمثل أول مرة أمام مجلس الإفراج المشروط ، وأن ذلك تسبب في انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 9(1) أو 10 ( 3) من العهد.

8-3 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن البرامج الرامية إلى إعادة تأهيله ليست برامج معدة خصيص اً لشعب الماوري وأن الماوريين يشكلون نسبة عالية في نظام العدالة الجنائية ويعانون من التمييز في هذا النظام. وبالنظر إلى أن هذا الادعاء لم يتضمن معلومات خاصة تبين على وجه التحديد ، تأثير ذلك على صاحب البلاغ شخصي اً، لا يسع اللجنة أن تقضي بحدوث انتهاك بهذا الشأن.

8-4 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ بشأن استمرار احتجازه بعد انقضاء الفترة التي لا يجوز فيها الإفراج عنه بشروط واحتجازه في ظروف مشابهة للظروف التي احتجز فيها لقضاء الشق الجزائي من عقوبته. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35(2014) الذي ورد فيه ما يلي: "قد يكون الاعتقال أو الاحتجاز مسموحاً به بموجب القوانين المحلية ويكون تعسفياً على الرغم من ذلك. ولا يجوز اعتبار مفهوم "التعسف" صنواً لمفهوم "مخالفة القانون" ، بل يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، علاوة على عناصر عدم المعقولية وانعدام الضرورة والتناسب". وفي التعليق العام نفسه ، شددت اللجنة على أن الاحتجاز الاحتياطي يجب أن يخضع لقيود محددة لكي يستوفي مقتضيات المادة 9 من العهد. ويجب على وجه التحديد ، أن تكون هناك أسباب قاهرة تبرر الاحتجاز الاحتياطي بعد انقضاء مدة السجن العقابية ، تجنب اً للتعسف ، ويجب الحرص على أن تجري هيئة مستقلة استعراضات دورية منتظمة للبت فيما إذا كانت مبررات الاحتجاز لا تزال قائمة. ويجب ألا تلجأ الدول إلى هذا الاحتجاز إلا كملاذ أخير ، وأن تتوخى الحيطة وتوفر الضمانات المناسبة لدى تقييم المخاطر المستقبلية. وعلاوة على ذلك ، يجب أن تكون ظروف الاحتجاز "مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن ، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع" ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد رأى أن المدة التي قضاها صاحب البلاغ في الاحتجاز الاحتياطي في هذه القضية تختلف بدرجة كافية عن مدة الحكم العقابي بالنظر إلى أن مُنح فرص اً للحصول على الرعاية النفسية وغيرها من أشكال الرعاية بهدف إعادة تأهيله والإفراج عنه ، وأن هناك أسبابا قاهرة "ناجمة عن خطورة الجرائم التي ارتكبت واحتمال أن يرتكب الشخص المحتجز جرائم مماثلة في المستقبل" تبرر إبقاءه رهن الاحتجاز الاحتياطي ( ) . ومع ذلك ، يتعين على اللجنة أن تجري تقييمها الخاص ، استناد اً إلى اجتهاداتها القضائية والتطورات ذات الصلة التي طرأت على القضية منذ التقييم الذي أجراه الفريق العامل ، لكي تبت فيما إذا كانت ظروف الاحتجاز الاحتياطي لصاحب البلاغ وطبيعته وطول مدته تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في تعليقها العام رقم 35(2014) فيما يتعلق بالمعقولية والضرورة والتناسب واستمرار المبرر إجراء استعراض مستقل.

8-5 وتحيط اللجنة علم اً بالحجة التي دفع بها صاحب البلاغ بشأن المادة 9 من العهد ومفادها أن احتجازه بعد قضاء المدة الإلزامية التي لم يكن مؤهل اً خلالها للاستفادة من الإفراج المشروط ، هو احتجاز تعسفي بالنظر إلى عدم ظهور أدلة جديدة ضده؛ ولم يصدر في حقه حكم يدينه بارتكاب جرائم أخرى يمكن أن يبرر استمرار احتجازه الاحتياطي؛ وظلت ظروف احتجازه كما كانت خلال قضاء المدة العقابية من الحكم. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بتوضيح الدولة الطرف التي أفادت بأنه لا حاجة إلى أن يكون هناك حكم إدانة ، لأن عقوبة الاحتجاز الاحتياطي فرضت بصورة قانونية على صاحب البلاغ عقب إدانته في أيار/مايو 2004 بتهمة ارتكابه خمس جرائم ، بما في ذلك اغتصاب قاصر والاعتداء عليه جنسي اً، ولأن جميع الأحكام صدرت وفق اً لمقاصد قانون الإصلاحيات لعام 2004 ، ولأن تحديد الجناة المحكوم عليهم بالاحتجاز الاحتياطي يستند إلى التصنيف الأمني. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ تلقى أشكال اً مختلفة من المشورة والرعاية النفسية في إطار البرنامج الذي تقدمه وحدة العلاج من المخدرات ، وهو برنامج بدأه في كانون الثاني/يناير 2013 قبل أن يصبح صاحب البلاغ مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحب البلاغ اضطر إلى الانسحاب من برنامج العلاج في آذار/مارس 2014 بعدما أقر بأن سلوكه وصحته يقفان عائق اً دون مشاركته في البرنامج (انظر الفقرة 4-2 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ أصبح مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط في 21 نيسان/أبريل 2014 وأن أول جلسة استماع عقدها مجلس الإفراج المشروط كانت في 30 نيسان/أبريل 2014 (انظر الفقرة 4-3 أعلاه)؛ وتلاحظ أن المجلس عقد جلسات استماع أخرى في 21 نيسان/أبريل 2015 (انظر الفقرة 4-4 أعلاه) و30 حزيران/يونيه 2016 (انظر الفقرة 4-5 أعلاه) ورأى ، بعد تقييم المخاطر ، أن صاحب البلاغ لا يزال يشكل خطر اً كبير اً نظر اً لارتكابه جرائم جنسية عنيفة؛ وأن المجلس سمح بنقل صاحب البلاغ إلى الوحدة الخاضعة لتدابير أمنية مخففة في سجن كرايستشيرش في 17 آب/أغسطس 2017 (انظر الفقرة 4-6 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ أفرج عنه لاحق اً بشروط في 1 أيلول/سبتمبر 2020 ، بعد إتمام مدة برنامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الخطورة العالية والبرنامج الذي تقدمه وحدة العلاج من المخدرات في عام 2018 ثم انتقل إلى برنامج علاج مرتكبي الجرائم الجنسية من البالغين في أيار/مايو 2019. ولذلك ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت الإثبات الكافية على أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ وطبيعة هذا الاحتجاز ومدته ، فضل اً عن الخطر الأمني الذي يشكله بسبب جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها قد خضعت للتقييم على النحو الواجب ، تمشي اً مع المتطلبات الواردة في تعليقها العام رقم 35(2014) فيما يتعلق بالمعقولية والضرورة والتناسب واستمرار المبرر.

8-6 وتذكر اللجنة بأن المادة 9 من العهد تقضي بأن تكون ظروف الاحتجاز الاحتياطي مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن ، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع. وفي هذا الصدد ، تحيط اللجنة علم اً بقول الدولة الطرف إن الغرض من الاحتجاز لم يتغير. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الاحتجاز يبقى احتجاز اً عقابي اً رسمي اً، غير أن المدة التي قضاها صاحب البلاغ في الاحتجاز الاحتياطي تختلف بدرجة كافية عن المدة العقابية من الحكم (قبل أن يصبح مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط) لأنها كانت تهدف إلى إعادة تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع ، وفق اً لمقتضيات المادتين 9 و10(3) من العهد. ولا يسع اللجنة أن تستنتج من المعلومات المعروضة عليها أن الدولة الطرف لم تثبت وجود درجة كافية من الاختلاف بين الاحتجاز الاحتياطي الذي خضع له صاحب البلاغ واحتجازه في إطار المدة العقابية من الحكم.

9- واللجنة ، إذ تتصرف وفق اً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادتين 9(1) و10(3) من العهد.

المرفق الأول

رأي فردي أدلى به عضو اللجنة جنتيان زيبيري (رأي مخالف)

1- أوافق على تقييم اللجنة للجهود التي بذلت لإعادة تأهيل صاحب البلاغ قبل أن يمثل أول مرة أمام مجلس الإفراج المشروط في 30 نيسان/أبريل 2014 ( ) ، غير أني أرى أن انتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 9(1) و10(3) من العهد قد انتهكت بسبب عدم كفاية العملية التي خضع لها لإعادة تأهيله وإدماجه أثناء احتجازه الاحتياطي فترة طويلة تقارب 6 , 5 سنوات.

2- وقد رأى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في أواخر آب/أغسطس 2016 أن هذه الحالة لا تعتبر احتجاز اً تعسفي اً، ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه اتخذ قراره بعيد انتهاء مدة العقوبة التي لا يجوز فيها الإفراج عن صاحب البلاغ بشروط ( ) ، وتتعلق المسألة الرئيسية التي عرضت على اللجنة أساس اً بما إذا كانت ظروف الاحتجاز الاحتياطي التي خضع لها صاحب البلاغ وطبيعة هذا الاحتجاز وطول مدته التي استمرت من نيسان/أبريل 2014 إلى أيلول/سبتمبر 2020 تتماشى مع المتطلبات الواردة في تعليقي اللجنة العامين رقم 35(2014) ورقم 21(1992) بشأن المعقولية والضرورة والتناسب واستمرار المبرر وإجراء استعراض مستقل. وينص التعليق العام رقم 35(2014) على ما يلي: "قد يكون الاعتقال أو الاحتجاز مسموحاً به بموجب القوانين المحلية ويكون تعسفياً على الرغم من ذلك". وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون هناك أسباب قاهرة تبرر الاحتجاز الاحتياطي بعد انقضاء مدة السجن العقابية ، تجنب اً للتعسف ، والحرص على أن تجري هيئة مستقلة استعراضات دورية منتظمة للبت فيما إذا كانت مبررات الاحتجاز لا تزال قائمة. ويجب ألا تلجأ الدول إلى هذا الاحتجاز إلا كملاذ أخير ، وأن تتوخى الحيطة وتوفر الضمانات المناسبة لدى تقييم المخاطر المستقبلية ( ) . وعلاوة على ذلك ، يجب أن تكون ظروف هذا الاحتجاز "مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن ، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع" ( ) .

3- وكلما طالت مدة الاحتجاز الاحتياطي ، تحملت الدولة الطرف عبئ اً أكبر في تقديم مبررات استمرار الاحتجاز وإقامة الدليل على أن التهديد الذي يشكله الفرد لا يمكن التصدي له بتدابير بديلة ( ) . وعليه ، فإن حجم الخطر الذي ربما يبرر بقدر معقول الاحتجاز الاحتياطي القصير الأجل قد لا يبرر بالضرورة استمرار هذا الاحتجاز فترة أطول. والدولة الطرف لم تثبت أنه لم تكن هناك وسائل أخرى أقل تقييد اً متاحة لتحقيق هدف حماية الجمهور من صاحب البلاغ ، لا تتطلب تمديد فترة حرمانه من حريته أكثر.

4- وتقضي المادة 9 من العهد بأن تكون ظروف الاحتجاز الاحتياطي مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن ، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع. وقد دفعت الدولة الطرف بأن الغرض من الاحتجاز لم يتغير. بيد أن الاحتجاز يظل عقابي اً، بغض النظر عما إذا كان الفرد يقضي عقوبة السجن المحدد المدة أو يخضع للاحتجاز الاحتياطي. واستفاد صاحب البلاغ منذ فترة طويلة من أشكال مختلفة من خدمات المشورة والرعاية النفسية ، ولكن لا يبدو أن الجهود الرامية إلى ضمان إعادة تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع روعي فيها انتماؤه إلى إثنية الماوري أو ظروفه الشخصية بالقدر الكافي (انظر الفقرة 3-9 ، الحاشية 22 والفقرات 5-6 إلى 5-7 من آراء اللجنة) ( ) . والجدير بالذكر أنه أصبح مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط في نيسان/أبريل 2014 ، ولكنه لم ينقل إلى وحدة الرعاية الذاتية إلا في آب/أغسطس 2017 ، وفي الأخير ، أفرج عنه بشروط في أيلول/سبتمبر 2020. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المدة التي قضاها صاحب البلاغ في الاحتجاز الاحتياطي لم تختلف بدرجة كافية عن المدة العقابية من الحكم (قبل أن يصبح مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط) ولم تهدف أساس اً إلى إعادة تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع على نحو ما تقتضيه المادتان 9 ( 1) و10 ( 3) من العهد.

5- وفي ضوء هذه الظروف ، كان يجدر باللجنة أن تقضي بأن المادتين 9(1) و10(3) من العهد قد انتهكتا.

المرفق الثاني

رأي فردي أدلى به عضو اللجنة عارف بلقان (رأي مخالف)

1- يفرض العهد التزام اً مستمر اً حيال جميع السجناء ، وهو التزام يقضي بأن يكون "الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي" هو "الهدف الأساسي" من السجن (المادة 10(3)). وبناء على ذلك ، فإن الدول الأطراف ملزمة باعتماد "تدابير مجدية" لإصلاح جميع السجناء طيلة فترة سجنهم ( ) . ويصبح هذا النهج المستنير أكثر ضرورة في حالات الاحتجاز الاحتياطي الذي يقوم على مفهوم الخطورة المتوقعة ، وهو مفهوم أقرت اللجنة بأنه "يمثل معضلة بطبيعته" ( ) . وعندما تفرض الدول الأطراف عقوبة الاحتجاز الاحتياطي ، يجب عليها أن تقدم المساعدة اللازمة التي تتيح إمكانية الإفراج عن المحتجزين بأمان في أقرب وقت ممكن ( ) .

2- وفي هذه القضية ، يقبل أغلبية أعضاء اللجنة رد الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ استفاد من مجموعة من الفرص والخدمات بهدف إعادة تأهيله (انظر الفقرات من 4-2 إلى 4-6 من آراء اللجنة). ولكن من يمعن النظر في عبارة "مجموعة" يجد أنها تنم عن شيء من المبالغة. فالتحاق صاحب البلاغ ببرنامج للعلاج من المخدرات لأول مرة لم يتم إلا في كانون الثاني/يناير 2013 ، أي بعد مرور تسع سنوات على بداية مدة العقوبة وقبل أن يصبح مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط. ولم يكمل صاحب البلاغ مدة ذلك البرنامج ولا البرنامج الآخر الذي بدأه قبيل انعقاد أول جلسة استماع بشأن الإفراج المشروط في العام التالي ، ولذلك ، كان رفض الإفراج عنه بشروط أمر اً محتوما ً .

3- وبعد ذلك ، قضى صاحب البلاغ 6 سنوات في الاحتجاز الاحتياطي ، مما رفع المجموع التراكمي لفترة الحبس إلى 16 سنة. وخلال هذه الفترة ، استفاد صاحب البلاغ في المجموع من فرصتين للإقامة مدة قصيرة في مركز للتأهيل في إطار إعادة التأهيل قبيل انعقاد جلسة الاستماع الأولى ، ثم أتيحت له فرصتان أو ثلاث فرص أخرى بعد ذلك. وأنا أعتقد أن هذه المحاولات المتفرقة لإعادة التأهيل لا تكاد تشكل "مجموعة" من الفرص. فهي لا تفي بالمعيار المنصوص عليه في المادة 10(3) من العهد الذي يقضي بأن تكون مجدية ومناسبة ومتواصلة أثناء فترة السجن ، فضل اً عن أن تفي بالالتزام المطلوب الذي يتضاعف عندما يكون الشخص خاضع اً الاحتجاز الاحتياطي.

4- وعلاوة على ذلك ، تنص الاجتهادات القضائية للجنة على ضرورة أن تكون ظروف الاحتجاز الاحتياطي مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن ، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع ( ) . ويمثل السجن أيض اً تدبير اً من تدابير الملاذ الأخير ، حيث لا يمكن إعادة تأهيل السجين بوسائل أقل تدخلا ( ) . وهنا أيض اً، وعلى الرغم من إقرار الدولة الطرف بأن تشريعاتها لا تميز بين ظروف المدة العقابية وغير العقابية في الاحتجاز الاحتياطي ، استند أغلبية أعضاء اللجنة إلى تقييمها الخاص وتقييم الفريق العامل للقول إن احتجاز صاحب البلاغ ظل يكتسي الصفة العقابية رسمي اً، ولكنه مختلف بدرجة كافية وإنه يهدف إلى إعادة التأهيل. وهذا استنتاج آخر يصعب علي قبوله. وتظهر المعلومات التي قدمها الطرفان أن صاحب البلاغ قد احتجز بالفعل في ظروف مماثلة لظروف احتجاز شخص يقضي مدة عقابية من الحكم الصادر في حقه. وعلاوة على ذلك ، يبدو أن صاحب البلاغ لم يقدم له أي علاج متخصص يراعي الظروف المروعة التي عاشها في طفولته والمشاكل العامة التي تعترض أمثاله من أبناء الماوري ( ) .

5- ومع أن صاحب البلاغ لا يبدو شخص اً يثير التعاطف ، فإن عمره لم يكن يتجاوز 22 عام اً عندما صدر الحكم بإدانته. وقد كشفت تقارير العلاج النفسي التي أتيحت للسلطات المختصة أن صاحب البلاغ كابد في حياته عذاب اً لا يمكن تصوره. فهو تعرض في طفولته للاعتداء الجنسي من العديد من أفراد أسرته جنسي اً، وهؤلاء هم أيض اً من تسبب في الأصل ، في مشاكل الإدمان التي يعاني منها ، وذلك بإعطائه المخدرات لتطويعه أكثر. فهل يُستغرب على طفل كان يُخدَّر وتساء معاملته بشكل منهجي أن يرتكب أعمال عنف جنسي في كبره؟ أو أن يمارس التدمير الذاتي في أول جلسة علاج يخضع لها بعد قضاء تسع سنوات في السجن؟ فصاحب البلاغ خذلته أسرته كما خذله المجتمع المحلي والدولة خلال سنوات تكوينه ، وحين تبين أنه على شاكلة القالب الذي صيغ على قياسه تمام اً، كان الرد هو الزج به في الاحتجاز الاحتياطي.

6- ولا يساورني أدنى شك في أن الدولة الطرف تتحلى بحسنة النية وتوفر الفرص لإعادة تأهيل السجناء. غير أني ، في ضوء الظروف الخاصة بصاحب البلاغ ، لا أوافق بكل احترام على القول إن ما قدم له كان مناسب اً أو كافي اً، أو إن الطابع العقابي لحبسه قد تغير بالقدر الكافي خلال فترة الاحتجاز الاحتياطي. ولهذه الأسباب ، أرى أنه كان ضحية انتهاك للمادتين 9 ( 1) و10 ( 3) من العهد.