الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2479/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2479/2014 * ** ***

بلاغ مقدم من: ه. ر. (تمثله مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومعتبر تاجيباييفا من نادي فايري هارتس)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 23 أيار/مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 16 آذار/مارس 2021

الموضوع: الاحتجاز التعسفي والتعذيب على أيدي الشرطة وأجهزة الأمن؛ والاستخدام العشوائي للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين؛ والتشريد القسري

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ والاحتجاز التعسفي؛ والحق في الحياة؛ وطرد الشخص من بلده؛ وسبيل الانتصاف الفعال

مواد العهد: 6 و 7 مقروءتان بالاقتران مع المواد 2 ( 2 )، و 9 ، و 12 ( 1 ) و( 4 )، و 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و 7 و 9 و 1 2

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ ه. ر . ، وهو مواطن من أوزبكستان، مولود في عام 197 3 . وفي وقت تقديم الطلب، كان يقيم كلاجئ في هولندا. ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادتين 6 و 7 ، مقروءتين بالاقتران مع المواد 2 ( 2 ) و 9 ( 1 ) و 12 ( 1 ) و( 4 )، والمادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و 7 و 9 و 1 2 . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 199 5 . ويمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 كان صاحب البلاغ رجل أعمال في أنديجان بأوزبكستان. وفرَّ من البلد بعد مشاركته في مظاهرة في 13 أيار/مايو 200 5 . وقبل ذلك كان يتعرض لمدة تزيد على عام للاحتجاز والاستجواب والضرب والتهديد دورياً على يد أفراد جهاز الأمن الوطني ودائرة التحقيق الجنائي التابعة للشرطة في محاولة لإجباره على تقديم أدلة كاذبة ضد 23 من رجال الأعمال البارزين.

2 - 2 وفي 11 نيسان/أبريل 2003 ، استُدعِي صاحب البلاغ إلى مفوضية عسكرية بغرض تقييم أهليته كاحتياطي عسكري. ولدى وصوله، أُدخل عنوة إلى سيارة، حيث لكمه أربعة رجال في بطنه، ودفعوا رأسه بقوة للأسفل بين المقاعد الأمامية، وهُدِّد بأنه "سيندم على ولادته". ونقل إلى مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني، واقتيد إلى غرفة بدون أثاث، وتعرض للضَّرب واللكم على وجهه على يد أربعة رجال. وبمجرد سقوطه على الأرض، تعرض للركل في جميع أنحاء جسده، ولم ينج منه سوى رأسه ووجهه. وقيل له إن جهاز الأمن الوطني أبلغ الرئيس وأن السلطات قررت "وقف أنشطته الخيرية". وأُجبر على التوقيع على ورقة بيضاء، ثم سُمح له بالخروج لتناول طعام الغداء، لكنه أُبلغ بأنه إذا لم يعد فسوف يتهم بموجب المادتين 159 و 244 من القانون الجنائي بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري وبالتطرف الديني. وعندما عاد، اتُهم بالتطرف الديني وتلقى تعليمات بالخضوع مجددا ً للاستجواب كل يومين من الساعة 12 ظهرا ً إلى الساعة 1 3 . ولم ي سجَّل احتجازه في السجل المعَدّ للغرض . وأُمر بعدم إخبار أي شخص بذلك، ولم يزوَّد بأي سجل احتجاز أو معلومات عن حقوقه، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام. وعندما عاد إلى جهاز الأمن الوطني في اليوم التالي، عرضت عليه الورقة التي وقع عليها. و قد ورد فيها أنه يتعهد بالالتزام بمواصلة الاتصال بجهاز الأمن الوطني وأنه إذا أبلغ أي شخص، فإنه بذلك سيقبل بإدانته بموجب المادتين 159 و 244 من القانون الجنائي. وقيل له إن الأشخاص المدانين بموجب هذه الأحكام لم يعودوا قط أحياء من السجن، وأنه إذا لم يحضر عند طلبه من جهاز الأمن الوطني، فستفتح ضده قضية جنائية.

2 - 3 وعلى مدى ثلاثة أشهر، استدعى جهاز الأمن الوطني صاحب البلاغ مرارا ً وتكرارا ً ، وكان يتصل به أو يرسل موظفا ً إلى منزله ومكتبه من حين لآخر. وخلال الشهر ونصف الشهر الأولين، خضع للاستجواب كل يومين. وفي وقت لاحق، استدعي أحيانا ً مرتين في الأسبوع، وأحيانا ً مرة كل أسبوعين. وعندما ذهب إلى مبنى جهاز الأمن الوطني، اضطر إلى الزحف تحت إطار شبكي في الفناء الخلفي واقتيد إلى غرفة لها نوافذ ذات قضبان. وفي كل مناسبة، كان يقضي ما بين ساعتين وخمس ساعات في مبنى جهاز الأمن الوطني. وكثيرا ً ما يظل دون أن يسألوه عن أي شيء، أو تطرح عليه أسئلة لا معنى لها مثل نوعية السجائر التي يفضلها. وفي خمس أو ست مناسبات، طُلب إليه الحضور في وقت متأخر من الليل إلى أماكن مهجورة لكنه لم يذهب. وفي اليوم التالي، استدعاه جهاز الأمن الوطني. وقيل له إنه استدعِي بأمر من الرئيس وأنه لن يتمكن أحد من الدفاع عنه. وضغطوا عليه لإرغامه على أن يصبح مخبرا ً عن رجال الأعمال الأثرياء في أنديجان. وعرض أحد أفراد جهاز الأمن الوطني مساعدة صاحب البلاغ مقابل 000 5 دولار، لكنه قال إنه لا يملك المال. وفي آب/أغسطس 2003 ، توقف جهاز الأمن الوطني عن الاتصال به، لكنه شعر بأنه يخضع للمراقبة وكان يعيش في خوف دائم.

2 - 4 وبعد كانون الأول/ديسمبر 2003 ، استدعت دائرة التحقيق الجنائي التابعة للشرطة صاحب البلاغ للاستجواب خمس مرات. وتعرض للتهديد والإساءة اللفظية. وفي مناسبتين، تعرض للضرب والتثبيت على الحائط والصفع واللكم في بطنه والركل في الأضلاع. ولم يدون أي سجل لفترات احتجازه. ولم يبلغ قط بحقه في الاستعانة بمحام أو بأي حق آخر. وقيل له إنه إذا مات، فلن يعرف أحد بذلك.

2 - 5 وفي 7 أيار/مايو 2004 ، جاء رئيس دائرة التحقيق الجنائي إلى مكتب صاحب البلاغ وأمره بأن يتبعه في شاحنة مقفلة صغيرة مع أفراد آخرين من دائرة التحقيق الجنائي وجهاز الأمن الوطني. وفي الشاحنة الصغيرة، قال أحد الأفراد لصاحب البلاغ إنه سيتعين عليه "دفع ثمن رفض التعاون". واقتيد صاحب البلاغ إلى إدارة شرطة المقاطعة، حيث صُفع وطُلب منه كتابة بيان يفيد بأنه غير مرتبط بمنظمات متطرفة أو دينية. وبعد خمس دقائق من إطلاق سراحه، اقتربت منه امرأة تطلب منه التبغ. فأوقفه شرطي مرة أخرى، وطلب إليه العودة إلى إدارة الشرطة. وعند العودة إلى قسم الشرطة، التقى بالمرأة نفسها، التي اتهمت صاحب البلاغ بأنه أخذها بالقوة بين ذراعيه وقبَّلها. وسجلت الشرطة هذا البيان دون استجواب. واحتُجز صاحب البلاغ استنادا ً إلى المادة 183 من قانون المسؤولية الإدارية بتهمة الإساءة إلى المرأة. وفي الساعة 10 / 19 ، وُضع صاحب البلاغ في زنزانة احتجاز مساحتها 1 × 1 , 5 متر. واحتجز هناك طوال الليل دون امكانية الوصول إلى مرحاض أو الحصول على ماء أو طعام، ودون السماح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته. وكان للزنزانة جدران خرسانية وباب حجري ملطخ بالدماء. كما كان هناك مقعد لكن تبينت له استحالة الاستلقاء عليه. وبعد أربع ساعات، وُضع معه رجل آخر، يعتقد صاحب البلاغ أنه عميل للحكومة. وفي 8 أيار/مايو 2004 ، أي في الساعة 00 / 10 صباحا ً ، اقتيد صاحب البلاغ إلى بَدرُون حيث التقى بستة رجال آخرين. وتعرف على ضابطين من دائرة التحقيقات الجنائية وضابطين من جهاز الأمن الوطني. وطلبوا منه تقديم أدلة ضد شركائه التجاريين، ووعدوه بشقة ومتجرين وسيارة. وعندما رفض، هددوه بدس أدلة على جرائم في منزله، أو اعتقاله أو اغتصابه بهراوة. وقام أحد عناصر جهاز الأمن الوطني بضرب صاحب البلاغ عدة مرات على مؤخرة رأسه، محاولا ً إجباره على التوقيع على ورقة بيضاء. ثم قُيدت يداه إلى كرسي مع تشابك ذراعيه وسُحب عبر الغرفة من شعره وضُرب في جميع أنحاء جسده ووجهه ورأسه ورقبته بالقبضات أولا ً ثم بالهراوات، حتى فقد وعيه.

2 - 6 واتصل أفراد جهاز الأمن الوطني بسيارة إسعاف ووضع صاحب البلاغ في جناح الطوارئ في مستشفى مقاطعة إزبوسكان المركزي، حيث مكث خلال الفترة من 8 إلى 17 أيار/مايو 2004 ( ) . واستعاد وعيه بعد أربعة أيام ونصف اليوم من دخوله المستشفى. وقد عولج لاحقا ً في فرع طب الأعصاب في الفترة من 17 إلى 29 أيار/مايو 2004 ومرة أخرى في الفترة من 5 إلى 12 حزيران/يونيه 2004 ( ) . وعلى الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها أسرة صاحب البلاغ، لم يجر فحص طبي شرعي إلا بعد 16 يوما ً من تعذيبه. وأجري الفحص بحضور مسؤولين من جهاز الأمن الوطني في المبنى وتضمن فحصا ً بصريا ً سريعا ً . ولم يزود صاحب البلاغ بنسخة من نتائج الفحص. ولم تحظ طلبات صاحب البلاغ وأسرته بإجراء فحص بديل بالموافقة ( ) . وفي أعقاب شكاواهم، أصرَّ رئيس المستشفى على أن يغادر صاحب البلاغ المستشفى. وسمعت حماة صاحب البلاغ أفراد جهاز الأمن الوطني وهم يجبرون كبير الأطباء على إخراج صاحب البلاغ، على الرغم من تأكيده لهم أن صحة صاحب البلاغ سيئة. وظل صاحب البلاغ يعاني من صداع مؤلم جدا ً واحتاج إلى علاج مستمر في فرع طب الأعصاب. وفي العام التالي، أدخل إلى عيادة مدينة أنديجان ست مرات تقريبا ً .

2 - 7 واشتكى صاحب البلاغ وأسرته إلى المدعين العامين على صعيد المقاطعة والإقليم وعلى الصعيد الوطني من تعذيبه واحتجازه التعسفي على أيدي الشرطة ودائرة الأمن الوطني يومي 7 و 8 أيار/ مايو 2004 ، وقدموا أدلة طبية وهويات الجناة. وأثبت مكتب المدعي العام لمقاطعة إزبوسكان أن صاحب البلاغ احتُجز في 7 أيار/مايو على أيدي الشرطة وجهاز الأمن الوطني. بيد أنه رفض إجراء تحقيق جنائي استنادا ً إلى عدم وردود إشارة إلى وجود كدمات في تقرير الفحص الطبي المؤرخ 25 أيار/مايو 200 4 . وقدم صاحب البلاغ وأسرته أيضا ً شكوى إلى رئيس أوزبكستان وإلى وسائط الإعلام.

2 - 8 وفي حزيران/يونيه 2004 ، وجهت إلى صاحب البلاغ تهمة ارتكاب جريمة إدارية بإهانة المرأة في 7 أيار/مايو 200 4 . وفي 9 تموز/يوليه 2004 ، رفضت محكمة مقاطعة إزبوسكان للشؤون الجنائية التهم الموجهة إليه بسبب عدم وجود تسجيل سليم لشكوى الضحية المزعومة وعدم الاتساق في أقوالها. وفي آب/أغسطس 2004 ، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية يلتمس فيها تعويضا ً عن الأضرار التي لحقت بحياته وصحته نتيجة احتجازه غير القانوني وضربه على أيدي أفراد الشرطة يومي 7 و 8 أيار/ مايو 2004 ( ) . وكان محاميه خائفا ً من تقديم شكوى ضد جهاز الأمن الوطني. وأبلغ صاحب البلاغ بأن المدعي العام قدم إخطارا ً بالاعتراض على قرار محكمة مقاطعة إزبوسكان للشؤون الجنائية الصادر في 9 تموز/يوليه 200 4 . ولم يتلق صاحب البلاغ ومحاميه قط نسخة من طعن المدعي العام ويشتبهان في أنه قُدم بعد المهلة الزمنية المحددة وبعد مطالبة صاحب البلاغ بالتعويض. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2004 ، نقضت محكمة أنديجان الإقليمية القرار الصادر في 9 حزيران/يونيه 2004 عن محكمة مقاطعة إيزبوسكان للشؤون الجنائية و أمرت بإجراء مزيد من التحقيقات ( ) . وبموجب أمر قضائي مؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، عُلق النظر في دعوى صاحب البلاغ المدنية بالحصول على تعويض دون إبلاغه. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، رفضت محكمة مقاطعة إزبوسكان النظر في مطالبة صاحب البلاغ بالتعويض، مشيرة إلى الأمر المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 .

2 - 9 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، استُجوب صاحب البلاغ بصفته شاهدا ً في قضية ضد 23 من رجال الأعمال حوكموا بتهمة التطرف الديني. وقيل لصاحب البلاغ وشهود آخرين إن الأحكام ستكون أخف إذا أكدوا أن رجال الأعمال ينتمون إلى منظمة أكرامايا الدينية. وفي نيسان/أبريل 2005 ، استدعي للإدلاء بشهادته في المحاكمة. وأبلغ المحكمة أنه احتجز وعذب بصفة غير قانونية على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوطني، لكن القضاة لم يبدوا أي رد فعل بشأن ذلك. وعندما رفض الشهادة ضد رجال الأعمال، أمرته المحكمة بمغادرة القاعة.

2 - 10 وأثناء محاكمة رجال الأعمال ال ‍  23 ، أدت بواعث القلق بشأن تعذيبهم وغيره من الانتهاكات إلى اندلاع احتجاجات. وفي 12 أيار/مايو 2005 ، أفرجت مجموعة من الرجال المجهولين عن رجال الأعمال من سجن المدينة. وفي تلك الليلة، اختبأ صاحب البلاغ في مكان صديق له عندما لاحظ أفراد من جهاز الأمن الوطني يزورون جاره. وفي 13 أيار/مايو 2005 ، انضم صاحب البلاغ إلى حشد من 000 10 - 000 15 شخص، معظمهم من العزل ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، تظاهروا في ميدان بوبور في أنديجان، معربين عن قلقهم إزاء الوضع الاقتصاد ي والقمع الحكومي والانتهاكات القضائية. فأغلقت القوات الحكومية المخارج من الميدان وأطلقت النار عشوائيا ً على الحشد، مما أسفر عن مقتل ما بين 500 و 700 شخص، من بينهم نساء وأطفال ( ) . وأطلق الجنود النار على الحشد من سيارات جيب أو شاحنات تسير بسرعة عالية. وكان بعض الأشخاص الذين قتلوا في المنطقة المجاورة مباشرة لصاحب البلاغ. ولم تبذل قوات الأمن أي محاولة لاستخدام القوة غير الفتاكة، أو تحذير الحشد، أو مطالبته بالتفرق، أو استهداف المسلحين القلائل على هامش الحشد. وحاول الناس الفرار تحت نيران كثيفة من ناقلات أفراد مدرعة وقناصة، بينما أطلقت القوات الحكومية النار عشوائيا ً ، بما في ذلك على الأشخاص الذين كانوا يحملون مناديل بيضاء فوق رؤوسهم. وكان صاحب البلاغ يسير جنبا ً إلى جنب مع رجلين، قُتل كلاهما رميا ً بالرصاص. وفر معظم الناجين، بمن فيهم صاحب البلاغ، باتجاه الحدود مع قيرغيزستان، وساروا لمدة 10 ساعات على مسافة 50 كيلومترا ً تقريبا ً . وعلى الحدود، واجهوا قوات أوزبكية في ناقلات أفراد مدرعة وشاحنات عسكرية. وفتحت القوات النار، مما أسفر عن مقتل نحو ثمانية أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين. وسمحت سلطات الحدود القيرغيزية للحشد بدخول البلد صباح يوم 14 أيار/مايو 2005 ( ) . وبقي صاحب البلاغ في مخيم اللاجئين، ثم أجلته المنظمة الدولية للهجرة إلى رومانيا ونُقل لاحقا ً إلى هولندا. وسُمح لزوجته وأطفاله بالالتحاق به بعد أكثر من عامين من فراره من أنديجان.

2 - 11 وفي 13 أيار/مايو 2005 ، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا ً جنائيا ً في أحداث أنديجان. ولم يتناول التحقيق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، لكنه ركز على تصوير المتظاهرين على أنهم مجرمون وإرهابيون ( ) . ولم تستجب الدولة الطرف لنداءات منظمات دولية بإنشاء لجنة تحقيق دولية. وأغلقت المدينة، ودمرت الأدلة، وقمعت التقارير المستقلة، ومنعت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من دخول المدينة، وحاكمت الناجين واحتجزتهم وعذبتهم، وقامت بتخويف الشهود وأقارب أولئك الذين فروا ( ) . وبعد تسع سنوات من المذبحة، لا يزال أقارب الناجين الذين بقوا في أوزبكستان يعيشون في "جو من الخوف" ويتعرضون للاستجواب والمضايقة بانتظام ( ) .

2 - 12 وكانت الصدمة التي تعرض لها صاحب البلاغ قد سببت له اكتئابا ً حادا ً ونوبات قلق واكترابا تاليا ً للصدمة ( ) .

2 - 13 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة الفعالة. وإلى حين فراره من أوزبكستان، ظل يخطر السلطات القضائية وسلطات الادعاء العام باحتجازه وتعذيبه. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف رفضت باستمرار إجراء أي تحقيق مجدٍ في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن خلال مذبحة أنديجان، على الرغم من وجود أدلة كافية ونداءات متكررة من المنظمات الدولية، وأعلنت مؤخرا ً إغلاق المسألة. وبالنظر إلى رفض الدولة الطرف التحقيق في انتهاكات متعددة وخطيرة، فإن أي من سبل الانتصاف المحلية كانت ستكون عديمة الجدوى، وبالتالي لا حاجة إلى استنفادها. ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً بأنه ، حتى لو كان هناك سبيل انتصاف فعال، فإنه لن يكون متاحا ً له، نظرا ً لأنه أُجبر على الفرار من البلد خوفا ً على حياته، ولأن الحكومة جعلت مسألة العودة غير آمنة بالنسبة له وذلك بتعريض جميع المرتبطين بالناجين من أنديجان للمضايق ة من قبل الجهات الرسمية.

2 - 14 ويدفع صاحب البلاغ بأن بلاغه لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، على الرغم من أن الانتهاكات المزعومة وقعت قبل أكثر من خمس سنوات من تقديم شكواه إلى اللجنة. وفر صاحب البلاغ من منزله خوفا ً على حياته، بعد أن نجا بصعوبة من مذبحة. واحتجز لاحقا ً في مخيمات للاجئين في قيرغيزستان لعدة أشهر ( ) . وبمجرد أن استقر في هولندا، لم يستطع التحدث عن تجاربه لسنوات عديدة، بسبب صدمته ورغبته في عدم جذب الانتباه وخوفا ً من مضايقة أفراد أسرته الذين ما زالوا في أوزبكستان ( ) . وقال إنه لم يحظ بأي دعم ولم يكن له علم بأي من السبل لتقديم الشكاوى. ورغم أنه كان على علم بنادي فايري هارتس، إلا أن مديرة النادي، معتبر تاجيباييفا، سُجنت أيضا ً في إطار حملة القمع ضد المجتمع المدني في أوزبكستان في أعقاب مذبحة أنديجان. وأعرب صاحب البلاغ عن اعتقاده بأن منظمات أخرى لحقوق الإنسان ستخشى رفع قضية ضد جهاز الأمن الوطني. وأعيد توطين السيدة تاجيباييفا في فرنسا في آذار/مارس 2009 ومنحت صفة لاجئ في كانون الأول/ديسمبر 200 9 . كما سُجل نادي فايري هارتس في فرنسا في شباط/فبراير 201 1 . وبمجرد إعادة توطين السيدة تاجيباييفا، اتصل بها صاحب البلاغ. وفي 15 آذار/مارس 2012 ، قدمت السيدة تاجيباييفا شكوى باسم صاحب البلاغ إلى اللجنة، ولكن رُفض تسجيلها في 12 تشرين الأول/أكتوبر 201 2 . واتصلت السيدة تاجيباييفا بمبادرة العدالة في المجتمع المفتوح تطلب منها المساعدة في صياغة الحجج القانونية. وعندما أجرت السيدة تاجيباييفا ومحامون من مبادرة العدالة مقابلة مع صاحب البلاغ في 16 آب/أغسطس 2012 ، طلب المساعدة من طبيب نفساني. وقد استغرق الأمر حوالي عام ل إعداد تقييم مناسب و ترتيب دعم نفسي مستدام بغية ضمان ألا تؤدي جهوده من أجل الحصول على العدالة إلى إحداث صدمة جديدة له. ويؤكد صاحب البلاغ أن الوقت الذي استغرقه إعداد هذا البلاغ يعزى في جانب كبير منه إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف، وبتعبير أدق، إلى الصدمة التي تعرض لها. ويذكر صاحب البلاغ أيضا ً أن ممثليه لم يرغبوا في تفاقم صدمته بالتعجيل بإعداد البلاغ، بسبب تعرض الممثل المشارك له في هذا البلاغ للاضطهاد ومضايقة من بقوا في أوزبكستان.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن جهاز الأمن الوطني وإدارة التحقيق الجنائي احتجاه دورياً في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2003 وأيار/مايو 2004 من قبل على نحو غير قانوني وتعسفي، في انتهاك للمادة 9 ( 1 ) من العهد. وفي كل مناسبة، احتجز لأكثر من ساعتين. وكانت فترات الاحتجاز هذه غير قانونية لأنها غير مسجلة ولأنه لم يُطلع على سجل الاحتجاز، في انتهاك للمادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية في أوزبكستان ( ) . كما لم يبلغ قط بحقوقه، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام، وتلقى تهديدات بالقتل من جهاز الأمن الوطني. وعلى الرغم من أن احتجازه لليلة واحدة يومي 7 و 8 أيار/مايو 2004 استند رسميا ً إلى حكم من أحكام قانون المسؤولية الإدارية، فقد رأت المحكمة الجنائية الإقليمية في إزبوسكان في 9 حزيران/يونيه 2004 أن أقوال الضحية المزعومة لم تسجل على النحو الواجب و لذلك فإن الاحتجاز غير قانوني. وكانت كل فترة من فترات احتجاز صاحب البلاغ تعسفية، لأن غرضها الحقيقي لا يرتبط إطلاقا ً بالأسباب المقدمة. وكون صاحب البلاغ قد عرضت عليه رشوة دليل على أنه احتجز لمجرد تخويفه وإجباره على الإدلاء بشهادته ضد شركائه التجاريين.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض خلال فترات احتجازه للضرب المبرح وللإيذاء النفسي من خلال التهديدات المتكررة، في انتهاك للمادة 7 من العهد. وأدت تلك المعاملة السيئة إلى دخوله المستشفى وتسببت له في أذى بدني دائم. ويدفع بأن الدولة الطرف لم تنفذ ضمانات كافية لمنع تعذيبه، منتهكة بذلك المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ). وعلى وجه الخصوص، لم تسجل الدولة الطرف احتجاز صاحب البلاغ، ولم تخطر أسرته باحتجازه، ولم تتح له ولأفراد أسرته إمكانية الاستعانة الفورية بمحام مستقل، أو لم تنشئ هيئة مستقلة لرصد مواقع الاحتجاز.

3 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تجاهلت مرارا ً وتكرارا ً شكاواه بشأن الاحتجاز غير القانوني والتعذيب، على الرغم من أنه قدم أدلة طبية على التعذيب وهويات الجناة. والدولة الطرف، بعدم التحقيق في هذه الانتهاكات وعدم تمكينه من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض والجبر الكافي، تكون قد انتهكت المادتين 7 و 9 مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، باستخدامها القوة الفتاكة العشوائية ضد المتظاهرين في أنديجان، عرضت حياته لخطر جسيم، منتهكة بذلك المادة 6 ( 1 )، وحقه في الأمان على شخصه بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد. ويؤكد أن سلوك أجهزة الأمن، بما في ذلك اختيار الأسلحة وعدم وجود تحذيرات، يكشف أنها سعت بالفعل إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقتلون عشوائيا ً إلى أقصى حد.

3 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أن فراره مع أكثر من 500 متظاهر آخر إلى قيرغيزستان المجاورة تحت نيران عشوائية من القوات الأوزبكية يمثل طردا ً قسريا ً وانتهاكا ً لحريته في التنقل والإقامة. ويؤكد أن الدولة الطرف، بتهيئة الظروف التي اضطر فيها إلى الفرار من منزله تجنبا ً للقتل، تكون قد انتهكت الفقرتين ( 1 ) و( 4 ) من المادة 12 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تواصل اضطهاد الناجين وأن أي لاجئ مثله يعود إلى أوزبكستان سيواجه خطرا ً حقيقيا ً ب التعرض ل لاحتجاز التعسفي والتعذيب.

3 - 6 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقا ً فعالا ً في انتهاكات حقه في الحياة وحقه في الأمان على شخصه وحقه في حرية التنقل ولم توفر له سبل انتصاف فعالة، مما يشكل انتهاكا ً للمواد 6 و 9 و 12 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، من العهد. وذكر أن التحقيق الرسمي لم يكن مستقلا ً أو محايدا ً لأنه لم يفحص مسؤولية قوات الأمن. كما أنه لم يكن شاملا ً ( ) وكان محاطا ً بالسرية. ولم يكن الضحايا وأسرهم متورطين؛ بل كانوا مضطهدين. وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وممثلو المنظمات الدولية لحملة قمع غير مسبوقة سعيا ً إلى إسكات أي رواية بديلة عن المجزرة. ويذكر صاحب البلاغ أن التحقيق الرسمي كان يهدف إلى إخفاء مقتل ما بين 500 و 700 مدني على أيدي قوات الأمن وأنه لم يجر التحقيق في الطرد القسري لأكثر من 500 من ضحايا أنديجان من أوزبكستان. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

3 - 7 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف مسؤولة عن الانتهاكات المزعومة للعهد وأن تقوم بما يلي:

(أ) أن تحث الدولة الطرف على السماح للجنة تحقيق دولية بالوصول الكامل من أجل التحقيق في احتجاز وتعذيب صاحب البلاغ وغيره من كبار رجال الأعمال في أنديجان وفي تقتيل مئات المدنيين العزل في 13 أيار/مايو 2005 وعلى تيسير ذلك ( ) ؛

(ب) أن تحث الدولة الطرف على دفع تعويض عادل عن تعذيب صاحب البلاغ واحتجازه غير القانوني وعن الضرر الذي لحق به أثناء المذبحة والترحيل القسري للمتظاهرين من أنديجان، وتوفير إعادة التأهيل الكامل؛

(ج) أن تحث الدولة الطرف على استحداث ضمانات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة ضد المحتجزين عن طريق ضمان تسجيل جميع المحتجزين منذ لحظة الاحتجاز، وإنشاء آلية ل رصد مرافق الاحتجاز على النحو الواجب ، وتوفير آلية مستقلة وآمنة لتقديم الشكاوى بشأن ادعاءات التعذيب، وضمان إجراء فحوص طبية مستقلة، عند الطلب، وإنشاء آلية مستقلة يعهد إليها بالتحقيق في ادعاءات التعذيب بما يتفق تماما ً مع المعايير الدولية و التشريعات المحلية؛

(د) أن تحث الدولة الطرف على استحداث ضمانات لمنع الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة وفقاً ل لمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

(ه) أن تحث الدولة الطرف على ضمان المعاقبة على الاستخدام التعسفي أو المفرط للقوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بوصف ذلك فعلا ً إجراميا ً بموجب قانونها، وعدم التذرع بالظروف الاستثنائية، مثل عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو حالات الطوارئ العامة الأخرى، لتبرير الخروج عن هذه المبادئ الأساسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - ذكرت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 2 نيسان/أبريل و 7 أيلول/سبتمبر 2015 و 4 شباط/فبراير 2016 ( ) ، أن صاحب البلاغ كان مسجلا ً في سجل مكتب الشؤون الداخلية في مقاطعة إزبوسكان بوصفه عضوا ً في المنظمة الدينية المتطرفة أكروميلار منذ عام 200 5 . وشارك في اضطرابات جماهيرية، يومي 12 و 13 أيار/مايو 2005 ، فر على إثرها بصورة غير مشروعة إلى هولندا عبر قيرغيزستان مع زوجته وأطفاله. ووفقا ً لإدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة أنديجان، لا توجد بيانات متاحة عن اضطهاد أو احتجاز أو اجراءات جنائية أو تحقيقات أو تفتيش عملي فيما يتعلق بصاحب البلاغ. ولم تنظر محاكم الدولة الطرف في القضايا الإدارية أو الجنائية المتعلقة به. ووفقا ً لوزارة الداخلية، فإن اثنين من أفراد الشرطة، ورد أ سماهما في البلاغ، لم ي عملا قط في إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة أنديجان.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 أشار صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2015 ، إلى أن ملاحظات الدولة الطرف المؤلفة من صفحة واحدة لم تتناول ملاحظاته المفصلة بشأن الانتهاكات المزعومة للعهد، المدعومة بأدلة مستفيضة، و بإفادات العديد من شهود العيان، وتقارير صحفية وتقارير من منظمات غير حكومية.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن اثنين من أفراد الشرطة الذين حددهم صاحب البلاغ لم يخدما قط في وزارة الداخلية في مقاطعة أنديجان، يوجه صاحب البلاغ انتباه اللجنة إلى قرار محكمة مقاطعة إزبوسكان المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، الذي يشير إلى شهادات هذين الشرطيين وإلى قرار محكمة مقاطعة إزبوسكان للشؤون الجنائية المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2004 ، التي تشير إلى استجواب واحد من الشرطيين.

5 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم عثور الدولة الطرف على أدلة احتجازه يوحي بأن فترات احتجازه واستجوابه لم تسجل على النحو الواجب.

5 - 4 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تعترض على وصفه للانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبت خلال مذبحة أنديجان ولا تقدم أي إشارة إلى أنها أجرت تحقيقا ً في عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين وفي الطرد القسري للناجين إلى قيرغيزستان.

5 - 5 وأشار صاحب البلاغ في ملاحظاته المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى أن الدولة الطرف لم تشر إلى أنها أجرت تحقيقا ً في المذبحة. والدولة الطرف، بادعائها أنها لا تملك معلومات عن اعتقاله واضطهاده ومضايقته، أكدت فعليا ً أنها لم تجر أي تحقيق في الاحتجاز والاعتداء اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ في السنوات التي سبقت المذبحة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن بلاغه لا يشكل إساءة استخدام لإجراء تقديم البلاغات، على الرغم من أنه قدم بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الانتهاكات المزعومة. وتحيط اللجنة علما ً بالحجج التي ساقها صاحب البلاغ والتي تفيد بأن تقديم بلاغه تأخر بسبب الصدمة النفسية الشديدة الناجمة عن الانتهاكات المزعومة، واضطهاد ممثله المشارك، وخوفه على أقاربه الذين بقوا في أوزبكستان.

6 - 4 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد، بأن تقديم بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ليس محددا ً بأجل زمني، وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي في حد ذاته على إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات ( ) . غير أن اللجنة تتوقع، في ظروف معينة، تقديم تفسير معقول لتبرير هذا التأخير ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً للمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، قد يشكل البلاغ إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يُقدَّم بعد مرور خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، بعد مرور ثلاث سنوات من نهاية إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم توجد أسباب تبرر هذا التأخر، مع أخذ جميع ظروف البلاغ في الاعتبار ( ) .

6 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يقدم معلومات كافية في ملاحظاته تفيد بأنه بذل العناية الواجبة واتخذ المبادرة اللازمة في الوقت المناسب من قبيل المطالبة بحماية حقوقه أمام السلطات المحلية أو اللجنة. وقدم بلاغه الأول إلى اللجنة بعد تأخير ملحوظ دام ثماني سنوات منذ احتجازه التعسفي وتعذيبه المزعومين وبعد سبع سنوات من الأحداث التي وقعت في أنديجان. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أعيد توطينه في هولندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، وأن زوجته وأطفاله التحقوا به في آب/أغسطس 2007 ، وأن حماته كانت، وفقا ً لملف القضية، لا تزال تعيش في أوزبكستان في نيسان/أبريل 201 0 . بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لا يقدم أي تفسيرات بشأن الخوف من مقاضاته أو محاكمة أسرته في السنوات التالية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ، الذي أعيد توطينه في هولندا وحصل على صفة لاجئ هناك، لم يعد مهددا ً بالاضطهاد وكان في وضع آمن بما فيه الكفاية لتقديم شكوى أمام السلطات القضائية للدولة الطرف، أو أمام اللجنة، بمفرده أو بمساعدة ممثل قانوني.

6 - 6 وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم مبررا ً مقنعا ً لتأخره في تقديم بلاغه. وفي غياب أي من المعلومات أو التفسيرات الأخرى ذات الصلة في ملف القضية، ترى اللجنة أن تقديم البلاغ بعد انقضاء هذه المدة الطويلة يشكل سوء استخدام لحق تقديم البلاغات. وبناء على ذلك، تعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة.

6 - 7 وبعد أن خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، تقرر عدم النظر في أي من أسس المقبولية الأخرى.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

المرفق

رأي فردي لعضوي اللجنة إيلين تيغرودجا وعريف بلقان (رأي مخالف)

1 - لا نتفق مع قرار اللجنة إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب مرور الوقت بين الأحداث (بين عامي 2003 و 200 5 ) وتاريخ تقديم البلاغ المعروض على اللجنة (أيار/مايو 201 4 ). ووفقا ً للأغلبية، يشكل مرور الوقت إساءة استخدام للحق بموجب المادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة. وتنص القاعدة 99 (ج) على ما يلي:

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تتيقن اللجنة، أو فريقٌ عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 107 من هذا النظام الداخلي، مما يلي: أن إساءة استعمال الحق في تقديم الطلبات ليست، من حيث المبدأ، أساساً لقرار عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني على أساس التأخير في تقديم الطلبات. ومع ذلك، قد يشكل البلاغ إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، أو حيثما ينطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر التأخير، مع مراعاة جميع ظروف البلاغ."

2 - والواقع أن هذا البلاغ لم يقدم في غضون فترة الخمس سنوات المحددة في النظام الداخلي للجنة. وفي حين أن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراض على هذا الأساس، فإن للجنة من الناحية العملية الحق في تحليل مدى استيفاء البلاغ لشرط الاختصاص الزمني، وإذا لم يكن كذلك، ما إذا كان التفسير الذي قدمه صاحب البلاغ يبرر التأخير مما يجعل البلاغ مقبولا ً . بيد أن خلافنا يستند إلى الطريقة التي حسبت بها أغلبية أعضاء اللجنة مرور الوقت وقيمت التفسير الذي قدمه صاحب البلاغ في هذا الصدد.

3 - ومن أجل تقييم "التأخير في تقديم البلاغ"، استندت اللجنة إلى تواريخ الوقائع على أساس الادعاءات (سلب الحرية والاعتقالات والضرب والتعذيب وقعت بين عامي 2003 و 200 5 ) وتاريخ "تقديم البلاغ الأولي" إلى اللجنة ( 23 أيار/مايو 2014 )، في حين أن القاعدة 99 (ج) لا تشير إلى وقت وقوع الأحداث ، بل إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية (أو الإجراءات الدولية إن وجدت )، وهي المرحلة التي يبدأ فيها سريان الوقت. وفي هذا الصدد، شرح صاحب البلاغ شرحا ً وافيا ً ومقنعا ً سبب كون "بلاغه لا يشكل إساءة استعمال لحق تقديم للبلاغات" (الفقرة 2 - 14 أعلاه )، نظرا ً لعدم وجود سبل انتصاف محلية رسمية يجب استنفادها فيما يتعلق بادعاءاته وبالنظر إلى سلسلة الأحداث التي تكشفت بعد الأحداث. وبدأ بالتأكيد على سياق مذابح أنديجان ( 200 5 ) التي فر منها "خوفا ً على حياته". وبعد أن أمضى عدة أشهر في قيرغيزستان، استقر في هولندا لكنه لم يرغب في الحديث عن تجربته، خوفا ً من أن يتعرض أفراد أسرته الذين بقوا في أوزبكستان للمضايقات. ثم حصل على وضع لاجئ في فرنسا في عام 2009 ، وبعد عدة محاولات، حصل على دعم مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح لصياغة بلاغه. وهذا يعني أن صاحب البلاغ لم يبق خاملا ً منذ لحظة فراره من أوزبكستان وحتى تقديم طلبه إلى اللجنة. بل على العكس من ذلك، بذل صاحب البلاغ قصارى جهده لطلب المساعدة في عرض ادعاءاته على الصعيد الدولي مشيرا ً إلى أن "أن الوقت الذي استغرقه إعداد هذا البلاغ يعزى في جانب كبير منه إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف، وبتعبير أدق، إلى الصدمة التي تعرض لها. ويذكر أيضا ً أن ممثليه لم يرغبوا في تفاقم صدمته بالتعجيل بإعداد البلاغ، بسبب تعرض م مثل ه المشارك في هذا البلاغ للاضطهاد ومضايقة من بقوا في أوزبكستان"(الفقرة 2 - 1 4 ).

4 - ولم تتطرق الدولة الطرف صراحة إلى مقبولية البلاغ. بل شددت فقط في ملاحظاتها على الأسس الموضوعية على أن صاحب البلاغ كان "عضوا ً في منظمة دينية متطرفة" وفي أيار/مايو 2005 "شارك في اضطرابات جماهيرية فر على إثرها بصورة غير مشروعة إلى هولندا عبر قيرغيزستان مع زوجته وأطفاله" (الفقرة 4 ). بيد أن ادعاءات صاحب البلاغ تؤيدها الملاحظات الختامية الأخيرة التي اعتمدتها اللجنة (تقريبا ً في نفس اللحظة التي اتخذ فيها قرار عدم المقبولية هذا )، حيث أكدت اللجنة من جديد أنها :

"لا تزال تشعر بالقلق ( ) إزاء عدم إجراء تحقيق كامل ومستقل وفعال في عمليات القتل الجماعي من جانب دوائر الجيش والأمن خلال أحداث أنديجان في أيار/مايو 2005، وتأسف لأن الدولة الطرف أكدت أن هذه الأحداث لا تستلزم إجراء أي تحقيق دولي وأن المسألة قد أُغلقت. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات واضحة بشأن امتثال قانون استخدام الأسلحة النارية لعام 2019 للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين " ( ) .

5 - وعلى الرغم من أن اللجنة أعربت، من ناحية، عن قلقها في ملاحظاتها الختامية لعام 2020 بشأن انتشار الإفلات من العقاب وعدم رغبة الدولة الطرف في ضمان وصول ضحايا أحداث أنديجان إلى الحقيقة والعدالة، فإنها أشارت من ناحية أخرى إلى أن صاحب البلاغ "كان في وضع آمن بما فيه الكفاية لتقديم شكوى إلى السلطات القضائية للدولة الطرف" (الفقرة 6 - 5 أعلاه ). ومن الواضح أن موقف الأغلبية يتعارض مع أقوالها بشأن الوضع الحقيقي في ال دولة الطرف، وهي غافلة تماما ً عن كون صاحب البلاغ لديه أفراد من أسرته كانوا حتى عام 2010 على الأقل يعيشون في أوزبكستان وبالتالي كانت لديه أسباب وجيهة للخوف على أمنهم. وعلى هذا النحو، فإن الأسباب المتعلقة بالوقت الذي استغرقه صاحب البلاغ لتقديم هذا البلاغ تبررها تماما ً الحالة العامة في الدولة الطرف (كما أقرت اللجنة في سياق آخر) والحالة المحددة التي واجهها صاحب البلاغ خلال تلك الفترة الزمنية.

6 - واستنادا ً إلى السياق المحدد للإفلات من العقاب حول مذابح أنديجان الذي شددت عليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2020 والحالة الاستثنائية لصاحب البلاغ الذي أجبر على الفرار من بلده، نرى أنه كان ينبغي للجنة أن تعلن مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الوقائع تشكل انتهاكا ً للمواد 6 و 7 و 9 و 12 من العهد، مقروءة بمفردها وفي ضوء غياب سبيل الانتصاف والتحقيق المنصوص عليهما في المادة 2 ( 3 ).