الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2985/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2985/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من : ت. ت. (تمثله المحامية إيلينا آشينكو )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 19 نيسان/أبريل 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 31 أيار/مايو 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 24 آذار/مارس 2022

الموضوع : تسليم مطلوب للعدالة إلى الاتحاد الروسي؛ وعدم الإعادة القسرية

المسائل الإجرائية : دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد : 7

مواد البروتوكول الاختياري : 3

1 - 1 صاحب البلاغ هو ت. ت.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي ومن إثنية الإنغوش من جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا. ويدعي أن تسليمه إلى الاتحاد الروسي من أوكرانيا سينتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 199 1 . ويمثل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 وفي 31 أيار/مايو 2017 ، قررت اللجنة، وفقاً للمادة 94 من نظامها الداخلي، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، تلبية طلب التدابير المؤقتة الذي قدمه صاحب البلاغ، والتمست من الدولة الطرف عدم تسليمه ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة. ورغم طلب اللجنة، سلم صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي في 12 أيلول/سبتمبر 201 8 .

الوقائع

2 - 1 في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، سافر صاحب البلاغ من الاتحاد الروسي إلى جورجيا. وبعد أن أمضى شهراً هناك، عَبَر الحدود إلى تركيا وبقي هناك للعمل. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، رفعت عليه دعوى جنائية (رقم 31 6 ) في الاتحاد الروسي بمقتضى المادة 208 ( 2 ) من القانون الجنائي - المشاركة في تشكيل مسلح في إقليم أجنبي لتحقيق هدف يتعارض مع مصالح الاتحاد الروسي. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، وافقت محكمة لينينسكي المحلية في فلاديكافكاز على مذكرة توقيف في حق صاحب البلاغ صادرة عن مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، أصدر الاتحاد الروسي مذكرة تفتيش دولية. وفي 21 آذار/مارس 2016 ، وجهت إلى صاحب البلاغ تهمة بموجب المواد 205 - 3 (التدريب بهدف ممارسة أنشطة إرهابية وارتكاب جرائم بمقتضى المواد 205 - 1 و 206 و 208 و 211 و 277 - 279 و 360 - 361 ؛ و 205 - 5 (المشاركة في أنشطة منظمة تعتبرها التشريعات الروسية إرهابية )؛ و 208 ( 2 ) (المشاركة في تشكيل مسلح في إقليم دولة أجنبية لتحقيق هدف يتعارض مع مصالح الاتحاد الروسي) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

2 - 2 وألقي القبض على صاحب البلاغ في 17 حزيران/ يونيه 2016 في مطار خاركيف الدولي في أوكرانيا بناء على أمر تفتيش من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) صادر عن الاتحاد الروسي. وأُودع السجنَ رقم 27 في خاركيف . وفي 17 حزيران/ يونيه 2016 ، أذنت محكمة مقاطعة كومينتيرنيفسكي في خاركيف باحتجازه قصد تسليمه، ومُدد الاحتجاز مرة أخرى بموجب قراري محكمة مقاطعة زوفتنيفيي المؤرخين 22 تموز/يوليه و 21 أيلول/سبتمبر 201 6 . وفي 15 تموز/يوليه 2016 ، طلب مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي تسليمه. وتشير الوثائق المرفقة بطلب التسليم إلى أنه غادر جورجيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 تقريباً وتوجه إلى الجمهورية العربية السورية حيث انضم إلى تشكيل مسلح غير مشروع، هو تنظيم "الدولة الإسلامية"، وشارك في هجمات عسكرية شنها هذا التشكيل. وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ، قرر مكتب المدعي العام في أوكرانيا تسليمه إلى الاتحاد الروسي.

2 - 3 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، استأنف صاحب البلاغ قرار التسليم الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 لدى محكمة مقاطعة زوفتنيفيي . وادعى أنه قدم في 31 آب/أغسطس 2016 طلب لجوء إلى الدائرة الحكومية للهجرة في أوكرانيا. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2016 ، أبلغته الدائرة في رسالة بأن طلبه أحيل للمعالجة إلى الإدارة الرئيسية للدائرة في منطقة خاركيف . وأفاد صاحب البلاغ بأن القانون لا يسمح لمكتب المدعي العام بأن يأذن بتسليمه أثناء نظر الدائرة في التماسه اللجوء. ورفضت محكمة مقاطعة زوفيتنيفيي استئنافه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 201 6 . وخلصت المحكمة إلى أنه أُبلغ برسالة تلقاها مقابل توقيعه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بأن التماسه اللجوء رفض في 28 أيلول/سبتمبر 2016 ( ) . ولم يستأنف صاحب البلاغ قرار الدائرة، ومن ثم لم تكن هناك عقبات تحول دون إصدار مكتب المدعي العام في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 إذناً بتسليمه. ورفضت محكمة الاستئناف في منطقة خاركيف في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 201 6 . ولاحظت المحكمة، في جملة أمور، أن طلب التسليم المقدم من مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي المؤرخ 15 تموز/يوليه 2016 يتضمن تأكيدات بأن التسليم لا يهدف إلى اضطهاد صاحب البلاغ على أساس سياسي أو ديني أو عنصري أو على أساس الجنسية؛ وأن صاحب البلاغ سيحصل على الوسائل اللازمة للدفاع، بما في ذلك مساعدة محام؛ وأنه لن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ وأن محاكمته الجنائية لن تكون إلا على الجرائم التي طُلب تسليمه لأجلها.

2 - 4 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلباً ثانياً للجوء إلى الدائرة الحكومية للهجرة. وادعى في الطلب أنه لم يرتكب الجرائم التي اتهم بها وأن الدافع وراء مقاضاته كان لأسباب إثنية ودينية. وهو من إثنية الإنغوش عاش في أوسيتيا الشمالية ومسلم ملتزم ( ) . وادعى أن دائرة الأمن الاتحادي احتجزته مرات عدة في عام 2014 لمدة يوم أو يومين. وتعرّض للضرب وأحياناً للتعذيب بالصعق الكهربائي. ولم تسجَّل هذه الحوادث قط. وأشار إلى أنه أعزب وليس لديه أطفال. وادعى أنه إن سُلّم إلى الاتحاد الروسي فسوف يتعرض للتعذيب بسبب جرائم لم يرتكبها.

2 - 5 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، رفضت الدائرة الحكومية للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، وأشارت إلى أن الجرائم التي اتهم باقترافها في طلب التسليم تتطابق مع الجرائم المتصلة بالإرهاب في قانون أوكرانيا الجنائي؛ وأنه قدم طلب اللجوء خوفاً من التعرض للاضطهاد على أساس دينه وأصله الإثني؛ وأنه لم يقدم طلباً للجوء في جورجيا أو تركيا مع أنه كان بإمكانه فعل ذلك. وأشارت الدائرة الحكومية للهجرة إلى وثيقة صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( ) وإلى قرار مجلس الأمن 2178 ( 201 4 ) بشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، إضافة إلى توقيع الاتحاد الروسي اتفاقيةَ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) .

2 - 6 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، استأنف صاحب البلاغ القرار السلبي الصادر عن الدائرة الحكومية للهجرة لدى المحكمة الإدارية لمقاطعة خاركيف . وذكر في استئنافه أنه عقد زواجاً دينياً في عام 2005 وأنجب طفلين من زوجته ( ) . وادعى أن قوات دائرة الأمن الاتحادي فتشت في عام 2014 شقته في نازران ، في الاتحاد الروسي، وأحرقتها، وأن زوجته وطفليه كانوا في الداخل. وادعى أيضاً أن دائرة الأمن الاتحادي زرعت ذخيرة في منزل والديه في صيف عام 2014 وأنه احتجز للاستجواب. ولأنه كان يتردد على المسجد يومياً، أرادت الدائرة منه أن يقدم تقارير عن الآخرين، خاصة الأشخاص الذين يؤمّون المسجد. وقد رفض التعاون. ولدعم ادعاءاته قدم رسالة من أخته مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 201 6 . وذكر في الرسالة أنه تعرض بانتظام لمضايقات من دائرة الأمن الاتحادي، لا سيما أنه أُوقف وحُقق معه وهُدد بالاحتجاز، وأن منزله فُتش. وذكر أيضاً أن ضباط دائرة الأمن الاتحادي عثروا على 72 خرطوشة في منزل والديه أثناء عملية تفتيش في عام 201 2 . واقتيد لاستجوابه، لكن أطلق سراحه بعد أن كتبت والدته بياناً بأن الخراطيش زرعتها دائرة الأمن الاتحادي. وجاء في الرسالة أنه غادر أوسيتيا الشمالية بسبب المضايقات المستمرة ومن أجل البحث عن عمل.

2 - 7 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفضت المحكمة الإدارية لمقاطعة خاركيف استئناف صاحب البلاغ. وذكرت أنه لم يقدم، لا إلى الدائرة الحكومية للهجرة ولا إلى المحكمة، أدلة على تعرّضه للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو لأسباب سياسية تدعم طلبه الحماية الدولية. ولم يقدم أي دليل على أنه شخص بحاجة إلى حماية فرعية، أي أنه أُجبر على الوصول إلى أوكرانيا نتيجة تهديد حياته أو سلامته أو حريته في بلده الأصلي أو بسبب الخوف من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وأشارت المحكمة إلى أنه ادعى أنه يخشى العودة إلى الاتحاد الروسي بسبب خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لكنه لم يدعم ادعاءاته بأي دليل يتعلق بالتهديدات أو أي إجراءات غير قانونية في حقه. وجاء في المعلومات الواردة في الملف أن صاحب البلاغ لم يهرب من الاتحاد الروسي، بل غادر طوعاً. وخلصت المحكمة، استناداً إلى الوقائع المعروضة عليها، إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ كانت غير قابلة للتصديق ومدفوعة برغبته في إضفاء الشرعية على وضعه في أوكرانيا، وليس بخوفه من الاضطهاد لأسباب تمييزية في بلده الأصلي. ولاحظت المحكمة أن المعلومات الواردة في الملف تشير إلى أن الدائرة الحكومية للهجرة قيّمت المعلومات القطرية المتعلقة بالاتحاد الروسي، وخلصت إلى أن صاحب البلاغ غادر الاتحاد الروسي طوعاً، بالاقتران مع عناصر أخرى من القضية، بما في ذلك نتائج المقابلات مع صاحب البلاغ وعدم وجود دليل على تعرضه للاضطهاد المزعوم في بلده الأصلي، قصد البحث عن ظروف معيشية أفضل. ولاحظت المحكمة أيضاً أن تسليمه مرتبط بتهم تتعلق بالإرهاب وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومجلس الأمن (انظر أعلاه) ذكّرا الدول بالتزامها بتقديم الإرهابيين إلى العدالة.

2 - 8 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدم صاحب البلاغ استئنافاً إلى محكمة الاستئناف في مقاطعة خاركيف . وأشار، في جملة أمور، إلى أن الدائرة الحكومية للهجرة لم تقيم المعلومات القطرية المتعلقة بالاتحاد الروسي وحالة حقوق الإنسان فيه. وأحال إلى مصادر دولية تشير إلى استمرار اضطهاد المسلمين الملتزمين في أوسيتيا الشمالية، بما في ذلك تلفيق تهم جنائية، ولا سيما تهم المشاركة في أعمال عسكرية في الجمهورية العربية السورية ضد أشخاص يعيشون بسلام في تركيا. وشدد أيضاً على أن الدائرة لم تجر مقابلة معه شخصياً.

2 - 9 ورفضت محكمة استئناف مقاطعة خاركيف استئناف صاحب البلاغ في 15 شباط/فبراير 201 7 . وفي 3 آذار/مارس 2017 ، رفض الطعن بطريق النقض الذي رفعه صاحب البلاغ إلى المحكمة الإدارية العليا المؤرخ 27 شباط/فبراير 201 7 .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ في رسالته إلى اللجنة أن من شأن تسليمه إلى الاتحاد الروسي أن يعرضه لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ومن ثم انتهاك المادة 7 من العهد ( ) . ويدعي أن الدافع وراء تسليمه هو أصله الإثني ومعتقداته الدينية والتهم الموجهة إليه المتعلقة بالإرهاب. ويحيل إلى الملاحظات الختامية للجنة ( ) وإلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( ) وإلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدعم ادعاءاته انتشار التعذيب في الاتحاد الروسي في حق أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية ( ) . ويدعي أن سلطات الدولة الطرف لم تجر تقييماً شاملاً للمعلومات القطرية المتعلقة بالاتحاد الروسي ولطلبات اللجوء التي قدمها.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن ظروفه الشخصية تعزز خوفه من التعرض للتعذيب في أوسيتيا الشمالية، ويشير إلى الاضطهاد الذي كانت تمارسه وكالات إنفاذ القانون عندما كان يعيش في أوسيتيا الشمالية وفلاديكافكاز ، والجهود التي بذلتها هذه الوكالات لتجنيده بجعله متعاوناً، وفترات الاحتجاز السابقة، وحرق شقته بينما كانت أسرته في الداخل، وزرع ذخيرة في منزل والديه وسوى ذلك (انظر الفقرتين 2 - 4 و 2 - 6 أعلاه ). ويدعي أنه كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تأخذ هذه الوقائع في الاعتبار عند تقييم طلب اللجوء الذي قدمه.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه، بوصفه من إثنية الإنغوش التي تعيش في أوسيتيا الشمالية، ينتمي إلى أقلية قومية تعامل بتحيز. وأُجبرت أسرته على مغادرة أوسيتيا الشمالية في عام 1992 ولم تتمكن من العودة إليها إلا في عام 1998 بعد انتهاء النزاع. وتحمل هذه الحقيقة على اعتقاد أن التحقيق السابق للمحاكمة الذي أجرته سلطات أوسيتيا الشمالية لن يكون موضوعياً ومستقلاً.

عدم تعاون الدولة الطرف

4 - 1 طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في مذكرات شفوية مؤرخة 31 أيار/مايو 2017 و 26 أيلول/سبتمبر 2018 و 26 آب/أغسطس 2019 ، أن توافيها بمعلومات وملاحظات بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير إلى أنها لم تتلق هذه المعلومات. وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكّر بأن المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأطراف بأن تفحص بحسن نية جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها وبأن تتيح للجنة كل ما لديها من معلومات. وبالنظر إلى عدم ورود ردّ من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ما دامت هذه الادعاءات قد دُعمت بما يناسب من أدلة ( ) .

4 - 2 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تحترم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة بتسليمها صاحب البلاغ في 12 أيلول/سبتمبر 2018 قبل أن تنهي اللجنة نظرها في البلاغ.

4 - 3 وتذكّر اللجنة بأنها مخوّلة، بمقتضى المادة 39 ( 2 ) من العهد، سلطة وضع نظامها الداخلي، وهو ما اتفقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتلاحظ أن أي دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقّي البلاغات التي ترد من أفراد يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد والنظر فيها (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري ). ثم إن انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية لتتيح لها النظر في هذه البلاغات وتمكّنها من ثم، بعد دراستها إياها، من إحالة آرائها فيها إلى كل من الدولة الطرف والشخص المعني (المادة 5 ( 1 ) و( 4 ) ). ويتعارض مع تلك الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يعطل نظر اللجنة في البلاغ ودراسته وإبداء آرائها فيه ( ) .

4 - 4 وتكرر اللجنة أنه بالإضافة إلى أي انتهاك للعهد ترتكبه دولة طرف وتخلص إليه اللجنة في بلاغ ما، فإن الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إن أتت تصرفاً يمنع أو يعطّل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف العهد أو يجعل دراسة اللجنة إياه محلَّ جدل، وإعرابها عن آرائها فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد عديمَ الأثر والجدوى ( ) . وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ وبطلب اللجنة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة، ارتكبت انتهاكاً جسيماً لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بتسليمها الضحية المزعومة قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في هذا البلاغ.

4 - 5 وتذكّر اللجنة بأن التدابير المؤقتة التي تنص عليها المادة 94 من نظامها الداخلي، المعتمد وفقاً للمادة 39 من العهد، هي تدابير أساسية لأداء اللجنة دورها بموجب البروتوكول الاختياري، من أجل تلافي إلحاق ضرر لا يمكن جبره بضحية انتهاك مزعوم. وانتهاك تلك المادة، ولا سيما عن طريق اتخاذ تدابير غير قابلة للنقض، مثل تسليم صاحب البلاغ في هذه القضية، يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وقد استيقنت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وبأنه استخدم إجراءين محليين متوازيين، هما الطعن في تسليمه وطلب اللجوء. وفي حين لا يوجد أي تفسير من صاحب البلاغ أو من الدولة الطرف فيما يتعلق بالصلة بين هذين الإجراءين، يبدو من وثائق المحكمة واستئنافات صاحب البلاغ المرفقة بالطلب أن نظر الدائرة الحكومية للهجرة في طلب اللجوء أو الاستئناف المقدم إلى المحاكم بشأن أحد قراراتها يعلق التسليم تلقائياً إلى حين صدور القرار النهائي في قضية اللجوء. وفي ضوء ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وعليه، ترى أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

5 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه إن سلم إلى الاتحاد الروسي، تَعرّض لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة على أساس دينه، لأنه مسلم ملتزم، وعلى أساس إثنيته الإنغوشية حيث إنه يعيش في أوسيتيا الشمالية وينتمي إلى أقلية قومية و سيعامل من ثم بتحيز؛ وبسبب طبيعة التهم الموجهة إليه، وهي تتصل بجرائم مرتبطة بالإرهاب. وتحيط اللجنة علماً برواية صاحب البلاغ عن المضايقات السابقة التي تعرض لها على يد قوات دائرة الأمن الاتحادي في عام 2014 ، وبإشارته إلى إحراق شقته وقد كانت زوجته وطفلاه داخلها، وزرع ذخيرة في منزل والديه. وتحيط علماً أيضاً بإشاراته إلى المعلومات القطرية المتعلقة بتعذيب المشتبه في كونهم إرهابيين في الاتحاد الروسي.

5 - 5 وتحيط اللجنة علماً بأن مكتب المدعي العام والمحاكم حللت، في سياق إجراءات التسليم، الأسباب الشكلية والشروط الإجرائية لطلب التسليم، في حين نُظر في الادعاءات الموضوعية لصاحب البلاغ فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية في إطار إجراءات اللجوء. وخلصت المحكمة المحلية في هذا الصدد إلى أن صاحب البلاغ أبلغ بأن طلب اللجوء الذي قدمه رفض في 28 أيلول/سبتمبر 201 6 . ولم يستأنف صاحب البلاغ قرار الدائرة الحكومية للهجرة، ولم تكن هناك عقبات تحول دون إصدار مكتب المدعي العام في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 إذناً بتسليمه (الفقرة 2 - 3 ). وتحيط اللجنة علماً، إضافة إلى ذلك، بأن أي اً من ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للاضطهاد سابقاً لم تثبت بأي شكل من الأشكال. والوثيقة الوحيدة التي تدعم ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة إلى اللجنة، وإلى المحاكم المحلية على ما يبدو، هي رسالة من أخته، لا يذكر فيها سوى أنه تعرض بانتظام للمضايقة من دائرة الأمن الاتحادي وهدد بالاحتجاز وأن منزله فتش. ولم يذكر في الرسالة أي احتجاز منتظم أو إحراق مزعوم لشقته أثناء وجود أسرته هناك. ويعترف نفسه بأن سلطات الدولة الطرف تناولت ادعاءاته بالدرس ودحضتها (الفقرة 2 - 7 ).

5 - 6 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت الأسباب التي تجعله يخشى أن يؤدي تسليمه إلى الاتحاد الروسي إلى خطر تعرضه لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد ( ) . ولذلك ترى أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم إثبات الادعاءات.

6 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة إيلين تيغرودجا (مخالف جزئياً)

1 - أوافق على عدم مقبولية الشكوى لعدم كفاية الأدلة للسبب الذي شرحته اللجنة (الفقرة 5 - 5 ). ومع ذلك، وكما سبق أن أشرت في قضية مضت بخصوص عدم امتثال التدابير المؤقتة للجنة ( ) ، لا يمكنني أن أشاطر الأغلبية موقفها من الطريقة التي تعالَج بها هذه المسألة.

2 - وأشارت الأغلبية إلى عدم تعاون أوكرانيا في أربع فقرات (الفقرات من 4 - 2 إلى 4 - 5 ) تقع قبل "المسائل والإجراءات" وذكرت (الفقرة 4 - 4 ) أن الدولة الطرف، بعد أن أُخطرت بالبلاغ وبطلب اللجنة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة، انتهكت انتهاكاً جسيماً التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بتسليمها الضحية المزعومة قبل أن تختتم اللجنة نظرها في هذا البلاغ. ومن وجهة نظر قانونية - خاصة في حالة حدوث انتهاك جسيم - فهذا يعني أن أوكرانيا أخلت بالتزام دولي وأن النتيجة المنطقية بموجب القانون الدولي لمسؤولية الدول يجب أن تكون أن هذا الفعل غير المشروع يؤدي إلى مسؤولية دولية.

3 - وفي معظم الحالات، يقترن انتهاك هذا الالتزام الإجرائي الدولي بانتهاكات للعهد. وفي مثل هذه الظروف، تعتمد اللجنة آراء ترد فيها قائمة بالانتهاكات وتمنح بعض تدابير الجبر ( ) . غير أنه قد يحدث أن يكون الانتهاك الوحيد الذي يعزى إلى الدولة الطرف هو عدم تنفيذ التدابير المؤقتة؛ وكما هي الحال في هذه القضية، ترفض جميع الادعاءات الموضوعية. وفي هذه القضية، اعتمدت اللجنة قرار اً بعدم المقبولية ( ) ؛ من هنا خلافي.

4 - والرسالة التي تنقلها ممارسة اللجنة هذه إلى الدول الأطراف غير واضحة وغير صحيحة من الناحية القانونية. فإما أن تكون الدولة قد انتهكت التزاماً دولياً -بغض النظر عن طبيعته الموضوعية أو الإجرائية- أو أنها لم تنتهك الالتزام الدولي . وإن كانت الدولة على خلاف مع التزاماتها الدولية - وتشدد اللجنة باستمرار على أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تشكل التزام اً دولي اً (انظر الفقرة 4 - 3 من هذا البلاغ) - لا يمكن للجنة أن تعتمد رسمي اً قراراً بعدم المقبولية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن تعتمد آراء أو نوعا آخر من القرارات التي ترفض الادعاءات الموضوعية لصاحب البلاغ باعتبارها غير مقبولة، لكنها تؤيد انتهاك المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

5 - وينبغي لغالبية أعضاء لجنتنا الاهتداء بممارسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد خلصت اللجنة، في قرارها بشأن البلاغ رقم 51 / 2018 ، إلى أن الادعاءات الموضوعية الواردة في البلاغ غير مقبولة لأسباب شتى ( ) ؛ ثم بالإشارة إلى التعليق العام رقم 33 ( 200 8 ) للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) واجتهادات هيئات دولية أخرى، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، بينت بالتفصيل التزام الدولة باحترام التدابير المؤقتة ( ) . ويجوز للدول أن تعترض على الطابع الملزم لهذه التدابير وتطعن فيه، لكن موقف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متسق وصارم من الناحية القانونية على الأقل. والواقع أن اللجنة خلصت إلى القول إنها ستكتفي بتقديم توصية عامة إلى الدولة الطرف لمنع حدوث انتهاكات للمادة 5 من البروتوكول الاختياري في المستقبل، نظراً إلى أنها لم تجد أي انتهاك لحقوق صاحب الشكوى. ولذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع بروتوكولاً لتلبية طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ التدابير المؤقتة، وأن تبلغ جميع السلطات المعنية بضرورة احترام هذه التدابير، من أجل ضمان نزاهة الإجراء ( ) .

6 - ودعا بعض العلماء صراحةً في المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لنيميغن المتعلقة بالتدابير المؤقتة لحماية حقوق الإنسان إلى تحسين الممارسات القضائية، وشددوا خصوص اً على أنه ينبغي أن يبين المحكمون الدوليون العواقب القانونية المترتبة على عدم الامتثال ونوع الانتصاف اللازم بشأن هذه الخروق ( ) . وبالنظر إلى العواقب الوخيمة التي لا رجعة فيها لخرق التدابير المؤقتة على نزاهة آلية الشكاوى الفردية، التي تصفها اللجنة نفسها بأنها انتهاك جسيم، فقد حان الوقت لكي توضح اللجنة العواقب القانونية الدولية التي تواجهها الدول الأطراف بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري وأن تتخذ موقفاً واضحاً ومتسقاً من هذه المسألة الحاسمة.