الأمم المتحدة

CCPR/C/137/D/2894/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 June 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2894/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من : أ. د. - ن. (يمثله المحامي و. غ. فيشر)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : مملكة هولندا

تاريخ تقديم البلاغ : 30 أيار/مايو 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخَذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 22 آذار/مارس 2023

الموضوع : ظروف معيشية لاإنسانية في مأوى للمهاجرين بصورة غير قانونية

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية : المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مادة العهد : 7

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ يُدعى أ. د. - ن.، وهو مواطن صومالي مولود في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 197 3 . وليس ت لديه أي وثائق هوية أو سفر، وهو مشرد في مملكة هولندا. ويدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 11 آذار/مارس 197 9 . ويمثِّل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 29 أيار/مايو 2018 ، رفضت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 وُلد صاحب البلاغ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1973 في مقديشو. وقد فرّ من الصومال بسبب الحرب الأهلية، وطلب اللجوء في مملكة هولندا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 199 2 . ورفضت مملكة هولندا أول طلب لجوء تقدَّم به، وكذلك الطلبات اللاحقة، في عامي 2008 و 201 3 . ويعيش صاحب البلاغ في الشوارع منذ عام 1992 ، وأصبح مدمناً على الكحول والقات، وأُلقي القبض عليه عدة مرات، معظمها بسبب سرقة المتاجر. ولهذا السبب، قررت مملكة هولندا في 4 كانون الثاني/يناير 2010 أن صاحب البلاغ "أجنبي غير مرغوب فيه"، وأمرته بمغادرة البلد في غضون 24 ساعة. ولم يعُد صاحب البلاغ إلى الصومال رغم احتجازه عدة مرات. وبصفته أجنبياً غير مرغوب فيه، فهو غير مؤهل للحصول على اللجوء.

2 - 2 وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وجد صاحب البلاغ مأوى في مرأب يُعرف باسم ”Vluchtgarage“ ، وهو منطقة مأخوذة بغير حق تديرها مجموعة "نحن هنا"، وهي مجموعة من المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة الذين يعيشون في شوارع أمستردام. ويستشهد صاحب البلاغ بتقارير ورسائل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة أطباء العالم، والمعهد الهولندي لحقوق الإنسان، تشهد على الظروف المعيشية الخطيرة واللاإنسانية وغير الملائمة في Vluchtgarage، وتطلب إلى الحكومة تحسين الحالة فيه . ويقول صاحب البلاغ إنه عانى من مشاكل نفسية منذ مغادرته الصومال؛ ويدعي أنه كان مرتبكاً جداً وقت تقديم طلب اللجوء في عام 1992 لدرجة أنه غادر مركز الاستقبال قبل مقابلته الأولى. وشخصت إصابته بالاكتراب التالي للصدمة و ال اضطراب ال اكتئابي مؤسسة ُ"Equator Foundation"، وهي مؤسسة تدير برنامجاً علاجياً للاجئين المصابين بصدمات نفسية. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لاعتداء عنيف عدة مرات بينما كان يعيش في شوارع مملكة هولندا، ولذا، فإنه يعاني من مشاكل في الركبة و من ال كوابيس. وعلاوة على ذلك، فقد أُصيب باضطراب معرفي نتيجة لتعاطي الكحول.

2 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة غير مؤهلين للحصول على المساعدة الاجتم اعية، وفقاً لقانون مملكة هولندا، و أن الطريقتين الوحيدتي ن لتلقي الدعم هما التقدم بطلب إلى وزير الدولة للأمن والعدل أو التقدم بطلب إلى البلدية المحلية للحصول على المساعدة. ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد كلا الخيارين.

2 - 4 وفي 13 آب/أغسطس 2014 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى دائرة الإسكان والدعم الاجتماعي في مدينة أمستردام للحصول على مأوى مجتمعي ومساعدة أساسية، بموجب قانون الدعم الاجتماعي. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2014 ، رفضت مدينة أمستردام طلبه، واقترحت عليه أن يتقدم بطلب إلى وزير الدولة للأمن والعدل، الذي يمكن أن يوفر له مأوى في "مكان مقيد للحرية". ويُشترط لتوفير هذه المآوي أن يقر المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة الذين يلتمسون المساعدة باستعدادهم للتعاون في ترحيلهم. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ اعتراضاً على القرار السلبي الذي أصدرته مدينة أمستردام في 22 أيلول/سبتمبر 201 4 . وفي 26 كانون الثاني/يناير 2015 ، أصدرت السلطة البلدية قراراً بأن اعتراضه لا أساس له. وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة أمستردام المحلية لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، ووافقت المحكمة على الطلب واستمعت إلى صاحب البلاغ في 8 أيار/مايو 201 5 . ويحتج صاحب البلاغ بأن القرار الأولي لمدينة أمستردام بعدم السماح له بالحصول على مأوى للأزمات كان غير قانوني. وبالإشارة إلى آراء اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في قضية مؤتمر الكنائس الأوروبية ضد هولندا ( ) ، وقضية الاتحاد الأوروبي للمنظمات الوطنية العاملة مع عديمي المأوى ضد هولندا ( ) ، رفضت المحكمة المحلية حجة البلدية بأنه لا حاجة إلى مأوى لأن صاحب البلاغ يمكنه الوصول إلى المرفق المقيد للحرية. وقررت المحكمة المحلية أيضاً أن لصاحب البلاغ الحق في مأوى غير مشروط، يمكن أن يحصل عليه في مرفق يوفر "المبيت والحمام والخبز". غير أن المحكمة المحلية رفضت تقديم تعويض ل صاحب البلاغ في شكل بدل معيشة.

2 - 5 وطعن كلٌ من صاحب البلاغ ومدينة أمستردام في حكم المحكمة المحلية أمام المحكمة الإدارية العليا. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، خلصت المحكمة الإدارية العليا إلى أن البلدية كانت محقة في رفض طلب صاحب البلاغ الحصول على خدمات المأوى المجتمعي لأنها غير ملزمة بمساعدة صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ يمكنه أن يقدم طلباً إلى وزير الدولة للأمن والعدل للحصول على سكن في مرفق مقيد للحرية ( ) . وكان هذا القرار نهائياً.

2 - 6 وفي إطار مجموعة ثانية من الإجراءات، قدَّم صاحب البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2014 طلباً إلى وزير الدولة للأمن والعدل للحصول على مرافق إيواء ملائمة و بدل معيشة. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أبلغ وزير الدولة صاحب البلاغ بأن الإيواء متاح في مرفق مقيد للحرية، بشرط أن يتعاون في ترحيله. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، قدَّم صاحب البلاغ اعتراضاً أعلن وزير الدولة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 أنه لا يستند إلى أي أساس. وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة لاهاي المحلية لإجراء مراجعة قضائية لذلك القرار. وفي 17 تموز/يوليه 2015 ، أعلنت المحكمة المحلية أن طلبه غير مقبول بشكل واضح لعدم وجود أي مصلحة في رفع دعوى، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ قد أُتيحت له مرافق للإيواء في البلدية التي يقيم فيها. ولمَّا كانت مدينة أمستردام قد فتحت مؤخراً المرافق التي توفر المبيت والحمام والخبز، لم يكن صاحب البلاغ ليحصل على وضع أنسب من خلال تقييم الأسس الموضوعية لطلبه إجراء مراجعة قضائية، إذ أُتيح له بالفعل مرفق الإيواء الذي طلبه. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يطعن في القرار أمام دائرة القضاء الإداري، لأنه لم يكن ليحصل على وضع أفضل بشكل ملموس بالطعن مرة أخرى في قرار المحكمة المحلية بعدم المقبولية ( ) .

2 - 7 وعقب قرار المحكمة الإدارية العليا المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في إطار المجموعة الأولى من الإجراءات، كان خيار المأوى الوحيد المتاح لصاحب البلاغ هو خيار المرافق المقيدة للحرية. ولذلك، حضر إلى المرفق في تير آبل في 26 نيسان/أبريل 2016 ، ووافق على التعاون في ترحيله. بيد أنه أُبلغ بعدم وجود احتمال للترحيل في غضون 12 أسبوعاً، وهو شرط ثان للالتحاق بالمرفق المقيد للحرية. ومن ثَم، فقد مُنع من الالتحاق بذلك المرفق.

2 - 8 وفي 28 نيسان/أبريل 2016 ، قدم صاحب البلاغ اعتراضاً على رفض السماح له بالالتحاق بالمرفق المقيد للحرية في تير آبل. وفي 3 حزيران/يونيه 2016 ، أعلن وزير الدولة أن اعتراض صاحب البلاغ لا أساس له. وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة لاهاي المحلية خلال عقد جلساتها في أمستردام لإجراء مراجعة قضائية لذلك القرار. وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة تأجيل جلسة المراجعة المقرر عقدها في 15 كانون الأول/ديسمبر 201 6 . وقد قُبل طلبه في 13 كانون الأول/ديسمبر 201 6 . وأُجّلت جلسة المراجعة إلى أجل غير مسمى ( ) .

2 - 9 وسألت دائرة العودة إلى الوطن والمغادرة محامي صاحب البلاغ عما إذا كان صاحب البلاغ يود مناقشة إمكانية إيداعه في مرفق مقيد للحرية. وفي 3 آذار/مارس 2017 ، كان من المقرر أن تجري الدائرة مقابلة مع صاحب البلاغ لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح له بالالتحاق بمرفق مقيد للحرية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 7 من العهد بعدم توفير السكن والدعم غير المشروطين له، وبتعريضه لظروف لاإنسانية في مرأب Vluchtgarage. ويدعي أن الحصول على مأوى في مرفق مقيد للحرية غير متاح له.

3 - 2 ويشير إلى الاجتهادات القضائية للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، التي خلصت إلى أن عدم قيام مملكة هولندا بتقديم المساعدة الأساسية غير المشروطة لأي شخص في إقليمها يشكّل انتهاكاً للمادتين 13 و 31 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح، شأنه شأن الامتناع عن تطبيق هاتين المادتين من أجل تعزيز سياسات الهجرة. ويستشهد صاحب البلاغ أيضاً بتقرير يدين فيه مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا صراحة الأوضاع في Vluchtgarage، ويؤكد فيه من جديد واجب الدولة توفير المأوى الملائم للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة. وعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى النداء العاجل المشترك الذي وجهه ثلاثة مقررين خاصين إلى مملكة هولندا، طالبين إليها تقديم المساعدة الطارئة إلى المهاجرين المشردين وغير الحاملين للوثائق اللازمة، لأن عدم القيام بذلك يشكّل انتهاكاً للمادتين 11 ( 1 ) و 2 ( 2 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وأخيراً، يستشهد صاحب البلاغ بثلاث رسائل حث فيها المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، وأمين المظالم الوطني، واللجنة الاستشارية لشؤون المهاجرين، على التوالي، الحكومة على توفير المأوى والرعاية الطبية للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة.

3 - 3 ويجادل صاحب البلاغ بأنه على الرغم من عدم الاحتجاج بالمادة 7 في الإجراءات المحلية المتعلقة بقضيته، فإن مضمونها كان جزءاً أساسياً من تلك الإجراءات، شأنها في ذلك شأن المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ). ويشير إلى أن ظروفه المعيشية في Vluchtgarage في أمستردام كانت مزرية ومماثلة لظروف مقدم الطلب في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي خلصت إلى أن حالة مقدم الطلب تصل إلى حد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

3 - 4 ويقول صاحب البلاغ إنه يسكن حالياً كمستقطن في مبان مهجورة شتّى في أمستردام.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 28 شباط/فبراير 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولم يثبت ادعاءاته.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة بعدم المقبولية في قضية غ. إ. ضد هولندا ( ) ، التي تتعلق بأجنبي كان يقيم في البلد بصورة غير قانونية، ولم تتح له إمكانية الحصول على مأوى أو مساعدة اجتماعية أثناء انتظار النظر في طلبه الحصول على تصريح إقامة لأسباب طبية أو طلبه استمرار الإقامة. ورفض صاحب البلاغ في تلك القضية عرض المأوى الذي قدم ته السلطات بسبب ما سيترتب عليه من تقييد لحريته ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قضية هوندي ضد هولندا ( ) ، التي تتعلق بشكاوى بموجب المادتين 2 و 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الحرمان من المأوى والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك الظروف اللاإنسانية في Vluchtgarage. وفي تلك القضية، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في جملة أمور، إلى أن الحكومة، في ظل هذه الظروف، لم تقصّر في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء أو بعدم الاكتراث بالأمر .

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن محامي صاحب البلاغ اتخذ إجراءات قانونية بشأن المسألة نفسها أمام أعلى محكمتين إداريتين في الدولة الطرف، وهما دائرة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة ومحكمة الاستئناف المركزية لمسائل الخدمة العامة والضمان الاجتماعي. وتقول الدولة الطرف إن محامي صاحب البلاغ يطلب الآن، من حيث المبدأ، إلى اللجنة أن تتجاهل آراءها السابقة في قضية مماثلة، فضلاً عن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ودائرة القضاء الإداري ومحكمة الاستئناف المركزية في الدولة الطرف، وأن تحكم في القضية بطريقة مختلفة.

4 - 4 وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و قد اتخذ محامي صاحب البلاغ إجراءات قانونية في عدة محاكم، واحتج بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة للأجانب المقيمين في البلد بصورة غير قانونية ليست كافية في ضوء مختلف الالتزامات التعاهدية. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة: فهو لم يطعن في حكم محكمة لاهاي المحلية المؤرخ 17 تموز/يوليه 2015 ، و الطلب الذي قدمه إلى محكمة لاهاي المحلية لإجراء مراجعة قضائية لقرار وزير الدولة المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2016 بشأن الاعتراض الذي قدمه صاحب البلاغ لا يزال ينتظر البت فيه . وكانت سبل الانتصاف المحلية متاحة لصاحب البلاغ ومتصلة بالشكوى المعروضة على اللجنة، أي ادعاء صاحب البلاغ أن الظروف المعيشية في Vluchtgarage وشرط الحصول على المأوى المقيد للحرية يتعارضان مع المادة 7 من العهد.

4 - 5 وفيما يتعلق بعدم طعن صاحب البلاغ في حكم المحكمة المحلية المؤرخ 17 تموز/يوليه 2015 ، احتج صاحب البلاغ بأنه لم يعُد مهتماً بالإجراءات لأن مدينة أمستردام كانت توفر مأوى ليلياً في ذلك الوقت. ولا يمكن النظر في شكوى صاحب البلاغ من الظروف المعيشية المزرية في Vluchtgarage بمعزل عن عرض الحكومة توفير مأوى له في المرفق المقيد للحرية. وكون صاحب البلاغ قد وجد شكلاً آخر من أشكال المأوى ولم يواصل الإجراءات ل ا ينتقص من ذلك العرض الذي قدمته الحكومة. ويجب أن يتحمل صاحب البلاغ عواقب استراتيجية التقاضي. ولو استمرت الإجراءات، لكانت قد أسفرت عن حكم بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالتسهيلات المقدَّمة من وزير الدولة، ولربما أجابت على السؤال المتعلق بما إذا كان المرفق المقيد للحرية هو أنسب شكل من أشكال المأوى. ولو تأكد ذلك، لما اضطر صاحب البلاغ إلى البحث عن مأوى في مرأب Vluchtgarage.

4 - 6 وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ أن قرار الحكومة عدم الطعن في حكم المحكمة المحلية المؤرخ 17 تموز/يوليه 2015 يمكن فهمه على أنه يؤكد أن الحكومة تؤيد الرأي القائل إن مسؤولية توفير المأوى للأجانب المقيمين في مملكة هولندا بصورة غير قانونية تقع على عاتق السلطات البلدية. وكان محامي صاحب البلاغ على علم برأي الحكومة الذي مؤداه أنه ينبغي توفير مأوى للأجانب المقيمين في البلد بصورة غير قانونية في مرفق مقيد للحرية، وأن مآوي البلدية التي توفر المبيت والحمام والخبز هي مجرد ترتيب مؤقت. وأصبح قرار وزير الدولة المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 نهائياً بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة المحلية. ومن ثَم، لم يكن لدى وزير الدولة مصلحة يمكن إثباتها، بمقتضى القانون، في تقديم طعن لأنه لم يكن ليسفر عن وضع أكثر ملاءمة. ولا ينتقص هذا من الحجة التي مفادها أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة لأن المصلحة في رفع الدعاوى المتعلقة بتوفير المأوى تقع على عاتق صاحب البلاغ.

4 - 7 ولا يزال طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار وزير الدولة المؤرخ 3 حزيران/ يونيه 2016 ، الذي أُعلن فيه أن اعتراض صاحب البلاغ على رفض السماح له بالالتحاق بالمرفق المقيد للحرية لا أساس له، قيد نظر محكمة لاهاي المحلية. وسيكون الطعن في قرار المحكمة المحلية في هذه القضية خياراً أيضاً. وعليه، لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ولم يكن لدى السلطات فرصة لتقييم حالة صاحب البلاغ، وتحديد ما إذا كان يستوفي معايير الالتحاق بمرفق مقيد للحرية.

4 - 8 وتحتج الدولة الطرف بأن الحق في المساعدة الاجتماعية مرتبط بالإقامة القانونية، وبأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المتاحة للحصول على تصريح لل إقامة. وكان بإمكانه أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت لأسباب خارجة عن إرادته، عملاً بالمادة 3 - 48 من قانون الأجانب لعام 200 0 . ولم يدَّعِ صاحب البلاغ في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية أنه لم يستطع مغادرة البلد لأسباب خارجة عن إرادته. وفي 5 آب/أغسطس 2011 ، طلب صاحب البلاغ تأجيل مغادرته استناداً إلى المادة 64 من قانون الأجانب. ورُفض هذا الطلب بموجب قرار مؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 201 1 . وأُعلن أن الإخطار بالاعتراض الذي قدَّمه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لا أساس له بموجب قرار مؤرخ 16 آب/أغسطس 201 2 . غير أن صاحب البلاغ لم يطلب إجراء مراجعة قضائية لذلك القرار. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ي ُ ثبت بشكل مقنع أنه لو كان قد اتخذ أياً من الإجراءات المذكورة آنفاً، لكانت الإجراءات القضائية قد طالت بشكل غير معقول أو كان من غير المرجح أن تحقق انتصافاً، ومن ثَم فإنها لا تشكّل سبيل انتصاف فعالاً.

4 - 9 وإذ تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 20 ( 199 2 ) بشأن تعريف الأفعال المحظورة بموجب المادة 7 من العهد، فإنها تذكِّر بأن الهدف من هذه المادة هو حماية كرامة الفرد وسلامته البدنية والعقلية على السواء. وترى الدولة الطرف أن المادة 7 لا ينشأ عنها الحق في المأوى و/أو المساعدة الاجتماعية للأفراد غير المقيمين بصورة قانونية في الدولة الطرف. وتؤك ِّ د أن ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية توضّح هذا الرأي بمزيد من التفصيل.

4 - 10 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن آراء اللجنة بشأن قضية غ. إ. ضد هولندا ، وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هوندي ضد هولندا يؤيدان أن المرافق المقدمة للأجانب المقيمين في الدولة الطرف بصورة غير قانونية، بما فيها المرافق المقيدة للحرية التي تديرها الدولة، لا تتعارض مع العهد أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يُثبت صاحب البلاغ بأي شكل من الأشكال كيف أن الظروف التي قاساها بسبب الحرمان من الحصول على مأوى في مرفق مقيد للحرية تشكّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

4 - 11 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إقامته في Vluchtgarage أدت إلى معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه كان بإمكانه أن يلتمس مأوى في مرفق مقيد للحرية. وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ أنها مسؤولة عن قراره الإقامة في Vluchtgarage. وادعاء صاحب البلاغ رفض السماح له بالالتحاق بالمرفق المقيد للحرية لا ينتقص من الأمر شيئاً لأنه لا يُسمح بالالتحاق بهذه المرافق إلا للأجانب المستعدين للتعاون في عودتهم إلى بلدهم الأصلي. وحتى تاريخ تقديم هذه الملاحظات، لم يكن صاحب البلاغ قد أتاح للسلطات الوطنية الفرصة لتقييم ما إذا كان مستعداً فعلاً للتعاون في هذا الصدد. وكما ذُكر آنفاً، علّقت المحكمة المحلية الإجراء الوطني المتعلق بإتاحة مرفق مقيد للحرية لصاحب البلاغ حتى تتمكن السلطات الوطنية من الاستماع إلى صاحب البلاغ وتقييم ما إذا كان ينبغي السماح له بالالتحاق بمرفق من هذا القبيل؛ وكان من المقرر إجراء المقابلة في 3 آذار/مارس 201 7 . وبما أن صاحب البلاغ لم يعرب للسلطات الوطنية عن استعداده للتعاون في مغادرته، ينبغي الخلوص إلى أن بلاغه يفتقر أيضاً إلى الأدلة الكافية.

4 - 12 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أيضاً أدلة كافية لإثبات حجته التي تفيد بأن ظروف إقامته في Vluchtgarage تشكّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ يشير إلى تقارير صادرة عن المعهد الهولندي لحقوق الإنسان وغيره من الهيئات بشأن الوضع في ذلك المأوى، فإن هذه التقارير لا تثبت أن صاحب البلاغ، كفرد، واجه ذلك الوضع. وعلى وجه الخصوص، لم يوضح صاحب البلاغ أوجه اعتقاده أن الحكومة لم تمتثل امتثالاً كاملاً لالتزاماتها تجاهه بموجب المادة 7 . وحسبما أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هوندي ضد هولندا، هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها للأجنبي الذي يقيم بصورة غير قانونية في مملكة هولندا أن يحصل على المساعدة والدعم. ولم يدعم صاحب البلاغ شكواه بموجب المادة 7 من العهد بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

4 - 13 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 و/أو 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 5 نيسان/أبريل 2017 ، أكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ويبرهن ذلك القرار الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عن المحكمة الإدارية العليا، الذي خلص إلى أن الدولة الطرف ليست ملزمة بالتخفيف من حالة العوز التي يعاني منها صاحب البلاغ. وهذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

5 - 2 ويتمثل سبيل الانتصاف الوحيد الذي يلتمسه صاحب البلاغ في الاعتراف بأن معاملته أثناء إقامته في Vluchtgarage تشكّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. فقد كان ينبغي لسلطات الدولة أن تساعده بدلاً من عدم الاكتراث بأمره. ويلاحظ صاحب البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت مجدداً، في قضية هوندي ضد هولندا، التي أشارت إليها الدولة الطرف، أن مقدم الطلب ليس له حق في المساعدة الاجتماعية بموجب الاتفاقية الأوروبية. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ملابسات تلك القضية، في سياق ادعاءات مقدم الطلب بموجب المادة 3 ، تتطلب من الدولة الطرف اتخاذ إجراءات للتخفيف من حالة الفقر المدقع. غير أن المحكمة أشارت إلى أن السلطات قد عالجت المشكلة بالفعل من الناحية العملية: فقد وضعت نحو 60 بلدية خطة، في شكل ما يُسمى المرافق التي توفر المبيت والحمام والخبز، لمساعدة المهاجرين غير النظاميين مثل السيد هوندي. ولذلك قضت المحكمة بأن هولندا لم تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

5 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى حجة الدولة الطرف في قضية هوندي ضد هولندا ، حيث اعترفت السلطات بأنها لم تكترث بتوفير السكن للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة، مما دفعها إلى التوصل إلى حل بمشاركة البلديات. غير أن صاحب البلاغ يدعي أن الدولة الطرف تراجعت منذ ذلك الحين عن تلك الالتزامات لأن وزير الدولة أمر بوقف الخطط التي أشارت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ولذلك لا يمكنه الاستناد إلى النتائج الواردة في قضية هوندي لإثبات عدم حدوث انتهاك. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن هذا التراجع يتعارض مع التوجيه 2008/115/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، الذي يقتضي من الدول الأعضاء معالجة حالة رعايا البلدان الأخرى الذين يقيمون بصورة غير قانونية في أقاليمها، لكن لا يمكن ترحيلهم بعد. ونظراً لعدم وجود تشريعات تنفيذية سارية يمكن أن تعالج الظروف المعيشية الأساسية، لم يكن من الممكن تسوية حالة صاحب البلاغ. واضطر صاحب البلاغ إلى تقديم طلبات جديدة للحصول على ال مساعدة، ومحاولة إيجاد سبل جديدة للسكن. غير أن هذا لا يعني أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

5 - 4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه قدم طلبات جديدة لالتماس مأوى عقب قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، لكنه لم يُشر في أي من هذه الطلبات إلى الوقت الذي أمضاه في Vluchtgarage؛ ومن ثَم، فلا صلة لها بهذا البلاغ. ويدفع أيضاً بأن هذه الطلبات لا تغير من حقيقة أن المحكمة الإدارية العليا قررت أن الوضع الذي أُجبر على العيش فيه لا ينتهك المادة 7 من العهد. وبسبب الإجراءات التي اتخذتها البلدية فيما بعد ، أصبحت حالة صاحب البلاغ غير مؤهلة للنظر فيها بموجب المادة 7 .

5 - 5 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه على الرغم من أن الظروف المعيشية في Vluchtgarage كانت هي نفسها كما في حالة مقدم الطلب في قضية هوندي ضد هولندا، فإن أحواله كانت مختلفة. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان بحاجة إلى علاج طبي، ولكن ذلك لم يكن ممكناً بسبب الظروف المعيشية في Vluchtgarage ( ) . ويؤكد أنه لم يتمكن من بدء العلاج الطبي، بما في ذلك برنامج لعلاج الإدمان على الكحول، إلا بعد أن وضعت البلدية خطة في هذا الصدد. ويقول إن مشاكله الطبية كانت معروفة للمحكمة وشهد عليها طبيبه النفسي الذي ذكر في 29 أيلول/سبتمبر 2015 أن مرأب السيارات المهجور مكان لا يصلح لأن يعيش فيه شخص يعاني من الاكتراب التالي للصدمة وإدمان الكحول والاضطراب الاكتئابي. وبينما يقر صاحب البلاغ بأن القانون الوطني ينص على تقديم المساعدة الطبية للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة في مملكة هولندا، فإنه يدعي أنه كان يعاني من حالة تعج بسوء التغذية والمرض والعنف في Vluchtgarage. ويدعي أن هذه العوامل أسهمت في انتهاك المادة 7 . وعندما تدخلت السلطة البلدية نيابة عن السلطات الوطنية وقدمت مأوى، توقف الانتهاك المزعوم.

5 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأنه نظراً لتراجع الدولة الطرف عن التزاماتها فإن هناك خطراً متجدداً يتمثل في احتمال تركه مرة أخرى في حالة عوز إذا أُغلقت المآوي التابعة للبلدية، مما يشكّل انتهاكاً للمادة 7 . ولذلك يدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى اتخاذ قرار يؤيد استمرار التدابير التي تتخذها البلديات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية كررت فيها حججها السابقة بشأن عدم مقبولية البلاغ، وتناولت بالتفصيل الوقائع والقوانين والسياسات المحلية السارية.

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي مبدئيا أن إمكانية الحصول على مأوى في مرفق مقيد للحرية غير متاحة له دون قيد أو شرط، وأن ظروف معيشته في Vluchtgarage تشكّل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

6 - 3 وفي سياق الإطار القانوني لمملكة هولندا، يرتبط الحق في المساعدة الاجتماعية بالإقامة القانونية. وبموجب قانون الدعم الاجتماعي، لا يحق للأجانب الحصول على خدمات أو استحقاقات فردية إلا إذا كانوا مقيمين بصورة قانونية في البلد. ولا يُحرم الأجانب المقيمون بصورة قانونية في الدولة الطرف و الذين ينتظرون البت في طلب إقامتهم من المساعدة أو الاستحقاقات الاجتماعية. وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي العادي، يُوفّر لهم دعم بديل. وبموجب الأمر (الحكم) المتعلق بملتمسي اللجوء والفئات الأخرى من الأجانب، يحق لهم السكن في مرافق الإيواء ويمكنهم الحصول على بدل نقدي أسبوعي ومساعدة مالية أخرى؛ ويحق لهم أيضاً الحصول على الرعاية الطبية.

6 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، فإن مملكة هولندا لديها نظام ل إيواء وإسكان ملتمسي اللجوء الحاليين والسابقين، يكفل عدم اضطرار أي مهاجر إلى العيش في الشارع. ويهدف النظام، إلى جانب توفير مستوى أساسي ومقبول من الدعم، إلى ضمان مشاركة ملتمسي اللجوء في إجراءات اللجوء أو في عملية العودة في حالة رفض طلبهم. وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص الذين ليس لديهم خلفية متصلة باللجوء. ويتاح خيار الإقامة في مرفق مقيد للحرية للمقيمين بصورة غير قانونية، شريطة أن يكونوا على استعداد للتعاون في العودة إلى بلدهم الأصلي. وفي الظروف الاستثنائية، إذا تبيّن، على سبيل المثال، أن الأشخاص المعنيين لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن رفضهم التعاون بسبب حالتهم العقلية، لا يجوز ربط تقديم السكن ب شرط التعاون في المغادرة . وللمقيمين بصورة غير قانونية الحق في الحصول على الرعاية اللازمة طبياً.

6 - 5 وفيما يتعلق بالوقائع، دخل صاحب البلاغ الدولة الطرف في تاريخ غير معروف، وهو يقيم في البلد بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به صاحب البلاغ للسماح له بالالتحاق بالمرفق المقيد للحرية، فقد تحد ّ ث في 3 آذار/مارس 2017 مع اثنين من موظفي دائرة العودة إلى الوطن والمغادرة بشأن السماح له بالالتحاق بالمرفق واستعداده للتعاون في عودته. وأشار صاحب البلاغ إلى أنه سيتعاون بنشاط لكي تتسنى عودته إلى الصومال. واستناداً إلى هذه المناقشة، قرر وزير الدولة لشؤون الهجرة، في 13 تموز/يوليه 2017 ، إعادة النظر في القرار المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2016 ، وأعلن أن اعتراض صاحب البلاغ على القرار السابق يستند إلى أسس سليمة. وأُخطر صاحب البلاغ بأنه سيُسمح له بالالتحاق بالمرفق، وقدَّم رداً على ذلك في 8 آب/أغسطس 201 7 .

6 - 6 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، استمعت محكمة لاهاي المحلية إلى طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية للقرارين الصادرين في 3 حزيران/يونيه 2016 و 13 تموز/يوليه 201 7 . واحتج صاحب البلاغ أمام المحكمة بأن الشروط التي يتعين عليه استيفاؤها من أجل الالتحاق بالمرفق المقيد للحرية الذي تديره الدولة لم تكن محددة بوضوح. ولذلك لم يحضر إلى المرفق في تير آبل ليشغل المكان الذي مُنح ل ه. وجادل بأنه كان يريد الالتحاق بالمرفق حتى يتمكن من الحصول على سكن والاستفادة من الرعاية الطبية فيما يخص ا لإدمان على الكحول، معادلة لتلك التي كان يتلقاها ، في ذلك الوقت، في جيلينيك - وهي مؤسسة تقدم برنامجاً علاجياً للبالغين الذين يعانون من مشاكل الإدمان - في أمستردام. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن الالتحاق بالمرفق الممنوح له الذي تديره الدولة لم يشمل هذه الرعاية. وبموجب الحكم الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أعلنت محكمة لاهاي المحلية عدم مقبولية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة للقرار الصادر في 13 تموز/يوليه 2017 بحجة عدم وجود مصلحة في تقييم الأسس الموضوعية للطلب. وترى المحكمة المحلية أن شروط السماح بالالتحاق بمرفق مقيد للحرية تديره الدولة واضحة بما فيه الكفاية. ووفقاً للمحكمة، لم ي ُ ثبت صاحب البلاغ بما فيه الكفاية أن له مصلحة شخصية مباشرة في تقديم تفسير أكثر تفصيلاً للشكل الدقيق الذي ينبغي أن يتخذه استعداده للتعاون بنشاط في مغادرته. وتلاحظ المحكمة أن الرعاية اللازمة طبياً متوفرة في المرفق. وبالمناسبة، لم تذكر المحكمة أن الرعاية التي ادعى صاحب البلاغ أنه بحاجة إليها تشكّل رعاية لازمة طبياً. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدم صاحب البلاغ طعناً في هذا الحكم إلى دائرة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. ولم يصدر بعد أي حكم بشأن هذا الطعن.

6 - 7 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، طلب صاحب البلاغ إلى الحكومة وضعه في بيئة معيشية محمية بغية الحصول على الرعاية الطبية. وأبلغت الحكومة صاحب البلاغ في 2 كانون الثاني/يناير 2018 بأن بإمكانه تقديم طلب إلى البلدية لتوفير بيئة معيشية محمية، وبأن الرعاية اللازمة طبياً متاحة أيضاً في المرفق المقيد للحرية. وأُعلن في 24 أيار/مايو 2018 أن اعتراض صاحب البلاغ على هذا القرار لا يستند إلى أساس. وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة لاهاي المحلية لإجراء مراجعة لهذا القرار. ولم يصدر بعد أي حكم في هذا الشأن. وعلى حد علم الدولة الطرف، يقيم صاحب البلاغ منذ 19 آب/أغسطس 2015 في فالبورغ، وهو مأوى يوفر المبيت والحمام والخبز تديره بلدية أمستردام. ويوفر المأوى إقامة طوال الليل، سبعة أيام في الأسبوع، ويمكن دخوله بدءاً من وقت متأخر بعد الظهر إلى صباح اليوم التالي.

6 - 8 وكررت الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة 28 شباط/فبراير 2017 بشأن مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ تعرضه لسوء المعاملة خلال الفترة التي قضاها في Vluchtgarage، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في الإجراءات المتعلقة بالحصول على مأوى تديره الحكومة. ولا يمكن النظر إلى هذا الادعاء بمعزل عن خيارات المأوى الأخرى التي قدمتها الحكومة، بما في ذلك المرفق المقيد للحرية. وكانت هذه الخيارات البديلة متاحة لصاحب البلاغ، مما يعني أنه لم يُجبَر على الإقامة في مرأب Vluchtgarage. وبالإضافة إلى ذلك، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم ي ُ ثبت كيف أن إقامته في Vluchtgarage تشكّل انتهاكاً للمادة 7 . ولم ي ُ ثبت صاحب البلاغ ادعاءاته بموجب المادة 7 من العهد بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

6 - 9 وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تحتج الدولة الطرف بأنه لم يحدث أي انتهاك للمادة 7 من العهد، وبأن البلاغ برمته لا أساس له. وتلاحظ أن المادة 7 لا ينشأ عنها الحق في المأوى و/أو المساعدة الاجتماعية للأشخاص غير المقيمين بصورة قانونية في مملكة هولندا. وعلاوة على ذلك، فإن حالة صاحب البلاغ لا تشكّل مستوى من المعاملة يرقى إلى المعاملة المحظورة بموجب المادة 7 . وتلاحظ الدولة الطرف أن احتياجات صاحب البلاغ الأساسية ورعايته الطبية مكفولة، حيث يمكنه الحصول على سكن في مرفق مقيد للحرية، و يمكنه أيضاً الحصول على الرعاية الطبية. وحسبما أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هوندي ضد هولندا ، هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها للأجنبي الذي يقيم بصورة غير قانونية في البلد أن يحصل على المساعدة والدعم.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7 - 1 في 11 نيسان/أبريل 2020 ، دفع محامي صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تستبعد أن عدم تقديم المساعدة الاجتماعية للأجانب الذين ليس لديهم وضع إقامة قد يشكّل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. وفي الوقت نفسه، تساءلت الدولة الطرف عما إذا كان صاحب البلاغ يعيش بالفعل في Vluchtgarage. وطلب صاحب البلاغ مساعدة من الحكومة في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2014 ، وذكر أنه يعيش في ذلك المأوى. ولا يوجد سبب للتشكيك في هذه الإفادة.

7 - 2 ودفعت الدولة الطرف بأن العيش في ظروف معيشية متردية كان قراراً طوعياً لصاحب البلاغ لأنه كان لديه خيار الالتحاق بمرفق مقيد للحرية تديره الحكومة. ويعترض صاحب البلاغ على هذه الحجة لأنه لم يكن لديه خيار الالتحاق بمرفق من هذا القبيل إذ مُنع من الالتحاق به في 26 نيسان/أبريل 201 6 .

7 - 3 ولم يقرر وزير الدولة إلا في 13 تموز/يوليه 2017 أن صاحب البلاغ أبدى استعداده للتعاون في مغادرته ، وأنه يمكن السماح له بالالتحاق بالمرفق الذي تديره الحكومة. غير أن صاحب البلاغ لم يقبل هذا العرض لأنه لم يرغب في وقف العلاج الذي كان قد بدأه بالفعل في أمستردام، ونصحه طبيبه بأن الإقامة في المرفق الذي تديره الحكومة ستزيد من احتمال حدوث انتكاسة في تعاطيه الكحول وحالته النفسية.

7 - 4 وردّت الدولة الطرف بأن هناك مرافق أخرى متاحة للأشخاص الضعفاء، ولتجنب حالات الطوارئ الطبية. غير أن صاحب البلاغ لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في الأمر (الحكم) المتعلق بملتمسي اللجوء والفئات الأخرى من الأجانب، ولا تشكّل ظروفه الصحية حالة طارئة. وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص الضعفاء المقيمين بصورة غير قانونية في الدولة الطرف يمكنهم المطالبة بهذا المأوى، فإن صاحب البلاغ لم يُقدَّم له هذا المأوى البديل للعيش في Vluchtgarage.

7 - 5 وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى سياسة الإقامة لأسباب خارجة عن إرادة الشخص. ووفقاً للمعلومات القطرية المتعلقة بالصومال التي تستخدمها سلطات اللجوء في الدولة الطرف عند تقييم طلبات اللجوء، يمكن العودة إلى جميع أنحاء الصومال. ولذلك، لم يتمكن صاحب البلاغ من التماس "تصريح إقامة لأسباب خارجة عن إرادته" في الدولة الطرف.

7 - 6 ويحتج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف اعترفت بأن الأجنبي قد يضطر إلى العيش في ظروف مزرية لفترة من الوقت، ولكن يبدو أنها تفترض أن ذلك لا يتعارض مع التزاماتها التعاهدية لأن الحالة يمكن معالجتها في المحكمة. وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد أُتيح له مأوى تابع للبلدية منذ 19 آب/أغسطس 201 5 . والواقع أن مدينة أمستردام قررت منح صاحب البلاغ مأوى، ولكن ذلك لم يكن بسبب سبيل انتصاف قانوني التمسه صاحب البلاغ. وليس لصاحب البلاغ أي حق واجب الإنفاذ قانوناً في أن توفر له البلدية مأوى. وكون البلدية قررت مساعدة صاحب البلاغ في 19 آب/أغسطس 2015 لا يلغي الوضع الذي كان يعيش فيه قبل ذلك.

7 - 7 و قد أُلغيت خطة البلديات للإيواء في 1 تموز/يوليه 201 9 . وأصبحت مرافق الإيواء الآن جزءاً من المرافق المخصصة للأجانب على الصعيد الوطني. وتدير عدة بلديات خطة الإيواء هذه، ولكنها تخضع لمسؤولية وزير الدولة، الذي يحدد معايير الالتحاق بالمرافق. ويتوقف الحصول على مأوى في المرافق المخصصة للأجانب على استعداد الأجنبي لمغادرة البلد في نهاية المطاف، ويُمنح المأوى لمدة أقصاها 18 شهراً.

7 - 8 وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ كان مؤهلاً للحصول على الرعاية الطبية اللازمة في جميع الأوقات. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أفادت مؤسسة جيلينيك - وهي مؤسسة لمعالجة الإدمان - بأن علاج صاحب البلاغ فيما يتعلق بتعاطي الكحول والاكتراب التالي للصدمة قد اكتمل. غير أن صاحب البلاغ لم يكن لديه تأمين صحي لتغطية التكاليف، ومن ثَم لم يكن مؤهلاً للحصول على الرعاية اللاحقة. ونصحت جيلينيك بأن يُقدَّم له مأوى على مدار 24 ساعة ، يتوفر فيه التوجيه والبنية اللازمان لمنع الانتكاس. ويُوفَّر السكن المحمي بموجب قانون الدعم الاجتماعي. وقضت محكمة الاستئناف المركزية في 18 آذار/مارس 2020 بأنه لا يمكن لصاحب البلاغ المطالبة بالمساعدة بموجب قانون الدعم الاجتماعي؛ لأن مسؤولية ضمان حقوق الإنسان لصاحب البلاغ تقع على عاتق وزير الدولة.

7 - 9 ومن ثَم، لم يكن صاحب البلاغ مؤهلاً للحصول على الرعاية الطبية اللاحقة اللازمة. وفي الواقع، فقد انتكست حالته فيما يتعلق بتعاطي الكحول. ونتيجة لذلك، فُصل صاحب البلاغ من مرافق الإيواء التابعة للبلدية في 25 آذار/مارس 201 9 . لكن سُمح له بالالتحاق بها مرة أخرى في 18 تموز/يوليه 201 9 .

7 - 10 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدم صاحب البلاغ مرفقات لاستكمال تعليقاته المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2020 ، وهي قرار وزير الدولة المؤرخ 13 تموز/يوليه 2017 ، وقرار محكمة الاستئناف المركزية المؤرخ 18 آذار/مارس 2020 ، وتقرير الطب النفسي الصادر عن مؤسسة جيلينيك في 13 كانون الأول/ديسمبر 201 7 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان عدم حصول صاحب البلاغ، كمهاجر بصورة غير قانونية، على مأوى غير مشروط، وظروفه المعيشية أثناء إقامته في Vluchtgarage يصلان إلى حد انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

8 - 4 وتذكِّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة وهو أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تبدو تلك السبل فعالة في القضية محل النظر وأن تكون متاحة فعلياً لصاحب البلاغ ( ) . وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة، ل أنه لم يطعن، خلال مجموعة الإجراءات الثانية، في حكم المحكمة المحلية الصادر في 17 تموز/يوليه 2015 ، الذي حرمه من الالتحاق بالمرفق المقيد للحرية، و ل أن هناك ترابطاً بين مختلف سبل التماس المأوى والمساعدة الاجتماعية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه يعيش في شوارع الدولة الطرف - في معظم الأوقات - منذ عام 1992 بصفته مهاجراً بصورة غير قانونية؛ وأنه أُعلن أنه "أجنبي غير مرغوب فيه" في 4 كانون الثاني/يناير 2010 ، مما جعله غير مؤهل للحصول على اللجوء؛ وأنه فضّل الالتحاق بمرفق تابع للبلدية يوفر المبيت والحمام والخبز لأن ذلك لن يتطلب منه التعاون في ترحيله إلى بلده الأصلي؛ وأنه يعاني من الإدمان على الكحول ومن حالة صحية هشة بشكل عام؛ وأنه قبِل إيواءه في مرفق مقيد للحرية في عام 2019 ، لكنه غيّر رأيه لأنه يفضل في النهاية البقاء في الدولة الطرف، حتى لو لم ت كن لديه الوثائق اللازمة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حُرم في البداية من المأوى في المرفق الذي يوفر المبيت والحمام والخبز في عام 2014 ؛ وأنه أقام في المرفق التابع للبلدية الذي يوفر المبيت والحمام والخبز الذي تديره مدينة أمستردام منذ 19 آب/أغسطس 2015 ؛ وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، الذي قضى برفض طلب صاحب البلاغ الحصول على مأوى مجتمعي لأن البلدية لم تكن ملزمة بمساعدته، كان نهائياً، رغم الاحتجاج بالادعاءات بموجب المادة 7 أمام المحاكم المحلية بصورة غير مباشرة فقط. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في إطار المجموعة الأولى من الإجراءات المتعلقة بإتاحة مرفق يوفر المبيت والحمام والخبز، وظروف المعيشة في Vluchtgarage. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا الشق من ادعاء صاحب البلاغ. غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن المادة 7 لا تكفل، في حد ذاتها، الحق في المأوى أو المساعدة الاجتماعية، وأن صاحب البلاغ هو الذي اختار الإقامة في Vluchtgarageلأنه قرر رفض عرض الإقامة في المرفق المقيد للحرية الذي تديره الحكومة. وفي هذا السياق، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر هذا الشق من ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة. وفي ظل ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُجبَر على الإقامة في Vluchtgarage، الذي يُستخدم كمأوى غير تابع للدولة، وأنه اختار الإقامة في ظروف متدنية لفترة محدودة من الوقت، وأنه لم يُثبت كيف أن إقامته في ذلك المأوى تشكّل انتهاكاً للمادة 7 . وكان يحق لصاحب البلاغ الإقامة في مرفق مقيد للحرية في مستوى معيشي أعلى، ولكنه رفض قبول عرض الإقامة هذا لأنه يتطلب تعاونه في عودته إلى بلده الأصلي. ومن ثَم، تخلص اللجنة إلى أن هذا الشق من ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الإجراءات، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ كان بإمكانه قبول عرض الإقامة في المرفق المقيد للحرية منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، لكنه رفض ذلك لتجنب الإبعاد؛ وأنه لم يطعن في قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة المحلية في 17 تموز/يوليه 2015 ، والذي ظلت بعده طلبات المراجعة القضائية معلّقة حتى عام 2019 ؛ وأنه رفض مرة أخرى الالتحاق بالمرفق المقيد للحرية، بعد العرض المقدم في 13 تموز/ يوليه 2017 ، والذي انتكست بعده حالته فيما يتعلق بتعاطي الكحول. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من فصل صاحب البلاغ عن المأوى الذي يوفر المبيت والحمام والخبز في 25 آذار/مارس 2019 ، بسبب تعاطي الكحول، فقد سُمح له بالالتحاق به مرة أخرى في 18 تموز/يوليه 201 9 . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى سبل الانتصاف المتاحة للحصول على سكن في المرفق المقيد للحرية، الخاضع لسلطة الدولة، بالعناية نفسها التي بذلها فيما يتعلق بالمأوى الذي يوفر المبيت والحمام والخبز، الخاضع للسلطة البلدية؛ وأنه استخدم سبل الانتصاف بشكل انتقائي، على ما يبدو، من أجل تسوية وضع إقامته في الدولة الطرف. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن هذا الشق من ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بالإتاحة غير المشروطة للمأوى غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، عملاً بالمادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

10 - ومن ثَم، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة إيلين تيغرودجا (رأي مخالف)

1 - لا أتفق مع استنتاج اللجنة أن هذا البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة على الادعاءات بموجب المادة 7 من العهد، ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية جزئياً.

2 - وفي هذه القضية، تجاهلت اللجنة الانتقادات الإقليمية والعالمية لعدم وجود سياسات أو إجراءات من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بحالة المهاجرين المشردين وغير الحاملين للوثائق اللازمة. بل على العكس من ذلك، تعاملت اللجنة مع الشكوى كما لو كان صاحب البلاغ قد رفض عرض المأوى الذي قدمته السلطات باختياره (الفقرة 8 - 4 ) ، وبذلك نقلت إلى صاحب البلاغ، ضمناً، المسؤولية عن حالته اليائسة.

3 - وأود، بدايةً ، أن أذكّر بتقرير مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا عقب زيارته إلى الدولة الطرف في عام 201 4 :

ينتهي الأمر اليوم بعدد غير محدد من المهاجرين غير النظاميين إلى الشوارع في حالة من العوز، نتيجة [لسياسة الحكومة بشأن الهجرة غير النظامية ]. ويعيش بعضهم منذ عدة سنوات في حالة من عدم التيقن القانوني، لا سيما عندما لا يمكن إعادتهم لأي سبب من الأسباب. وردّاً على ذلك، شرع بعض هؤلاء المهاجرين في تنظيم احتجاجات وإقامة مخيمات في الأماكن العامة لتعريف عامة الناس بظروفهم المعيشية ووضعهم غير المستقر، على أمل أن تعيد السلطات الهولندية النظر في سياستها أو، على الأقل، في حالة المهاجرين غير النظاميين الأشد ضعفاً ( ) .

4 - ولم تراعِ اللجنة في قرارها حالة الضعف الخاصة لصاحب البلاغ، و لا يتعارض موقفها مع التقرير المذكور آنفاً فحسب، بل أيضاً مع النداء العاجل المشترك الذي وجهه ثلاثة مقررين خاصين إلى هولندا ( ) ، ومع القرارات التي اعتمدتها اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية بشأن مملكة هولندا في السياقات الوقائعية والقانونية نفسها. وفي الفقرة 8 - 4 من هذا البلاغ، أيدت اللجنة، ضمناً، موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن المادة 7 من العهد لا توفر أساساً قانونياً للحق في مأوى. ومع ذلك، وعلى نحو ما أكدته اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية بوضوح، فإن "العيش في حالة من الفقر والإقصاء الاجتماعي ينتهك كرامة البشر " ( ) . ولم يحتجّ صاحب البلاغ بأن المادة 7 تنص على الحق في مأوى، ولكنه ادعى أن الظروف المعيشية في Vluchtgarage تتنافى مع كرامة الإنسان، وهو أمر يدخل في نطاق العهد (انظر الفقرتين 3 - 2 و 3 - 3 من هذا البلاغ ).

5 - ورفضت اللجنة الادعاء، واعتبرت أن حالة صاحب البلاغ من اختياره. وينطوي ذلك على إشكالية كبيرة، ويتعارض مع التفسير القديم العهد للطبيعة المطلقة للكرامة الإنسانية. وعلى النحو المذكور آنفاً، فإن موقف اللجنة يغفل المشكلة الهيكلية في مملكة هولندا، كما أنه منفصل تماماً عن الانتقادات والشواغل الدولية المتعلقة بسياسة الدولة الطرف بشأن المهاجرين غير النظاميين، التي كانت موضوع النداء العاجل المشترك المذكور آنفاً.

6 - ولتقييم ما إذا كانت ظروف المعيشة في مكان معين تفي بمعايير الكرامة الإنسانية، قررت اللجنة تأطير الأمر على أنه مسألة اختيار: فقد عُرض ت على صاحب البلاغ إمكانية الإقامة في مكان آخر، لكنه قرر البقاء في ذلك المكان تحديداً، ومن ثَم فإن الادعاءات تفتقر إلى الأدلة بموجب المادة 7 . والمنطق القانوني للجنة أبعد ما يكون عن الوضوح، ولا يوجد تفسير للسبب المتمثل في الافتقار إلى الأدلة. فهل يعني ذلك أن صاحب البلاغ فقد حقه في الحماية بموجب المادة 7 من العهد لأنه قرر البقاء في هذا المكان؟ ومرة أخرى، إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك مخالفاً تماماً لتفسير الكرامة كحق مطلق.

7 - وبالإضافة إلى ذلك، إذا أُخذت الحجة القائلة إن صاحب البلاغ هو الذي اختار ذلك على محمل الجد - كما فعلت اللجنة، فما نوع الاختيار الذي يملكه مهاجر غير حامل للوثائق اللازمة يعيش في حالة من الفقر المدقع؟ وبعد إقرار اللجنة رواية الدولة الطرف التي انتقدها بشدة ثلاثة مقررين خاصين، واللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، ومفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا، فقد رأت أن صاحب البلاغ كان أمامه بالفعل خيار قبول العرض الذي قُدم إليه أو رفضه، أي المأوى في مكان تتوفر فيه ظروف معيشية أفضل من تلك الموجودة في Vluchtgarage، بشرط التعاون في ترحيله.

8 - ودون فتح نقاش فلسفي حول مفهوم الحرية، فإنني لا أعتبر ذلك اختياراً حراً. ومن منظور حقوق الإنسان، يشكّل ذلك انتهاكاً للتمتع بحق يُفترض أن يكون مطلقاً ولممارسته: فكيف ت كون إتاحة سكن يفي بالمعايير المحمية بموجب المادة 7 مشروطةً بقبول الإبعاد من الإقليم؟ وأؤكد مجدداً أن هذا يتعارض مع الطابع المطلق والآمر للمادة 7 . وأضيف أن كون مرأب Vluchtgarage مملوكاً ملكية خاصة هو أمر غير مهم عند تناول التزامات الدول بموجب المادة 7 ، على نحو ما أكدته هذه اللجنة في تعليقها العام رقم 20 ( 199 2 ) ( الفقرة 2 ) .

9 - ولذلك، فإنني، إذ أرفض رواية الدولة بشأن رفض صاحب البلاغ المتكرر قبول عروض ال مأوى التي قدمتها له ، أرى أن شكوى صاحب البلاغ تثير تساؤلات هامة بشأن كرامته، وأنها مدعمة بأدلة كافية وقُدمت إلى السلطات المحلية، التي كان لديها فرصة لتصحيح السياسات والتشريعات والممارسات ا لمعروفة جيداً والمدانة عالمياً، لكنها لم تقم بذلك. وأرى أنه كان ينبغي إعلان مقبولية البلاغ، وكان ينبغي أن يصل الاستنتاج بشأن أسسه الموضوعية إلى حد انتهاك المادة 7 .

10 - وفي السياق التراجعي المتمثل في التمييز على أساس الفقر والسياسات والخطابات المناهضة للهجرة، أرى أن قرار عدم المقبولية هذا فرصة ضائعة للجنة للتذكير بأهمية التزامات الدولة بموجب المادة 7 من العهد.