الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/2483/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2483 / 2014 * **

بلاغ مقدم من: فلاديمير أديرخاييف، وبهروز سوليخوف، والرابطة الدينية لشهود يهوه في دوشانبه (يمثلهما المحاميان شين ه. برادي ويوري توبوروف)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 30 آب/أغسطس 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملا ً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 7 تموز/يوليه 2022

الموضوع: رفض إعادة تسجيل منظمة دينية

المسألة الإجرائية: انعدام الأهلية ( من حيث الاختصاص الشخصي )

المسائل الموضوعية: الحق في حرية الدين أو المعتقد؛ الحق في حرية تكوين الجمعيات

مواد العهد: 18 ( 1) و( 3) و 22 ( 1) و( 2)

مادة البروتوكول الاختياري: 1

1 - صاحبا البلاغ هما فلاديمير أديرخاييف، المولود في عام 1974 ، وبهروز سوليخوف، المولود في عام 1976 ، وكلاهما من مواطني طاجيكستان. والبلاغ مقدم أيضا ً من كيان قانوني، وهو الرابطة الدينية لشهود يهوه في دوشانبه (المشار إليها فيما يلي باسم "الرابطة" ). وكلا صاحبي البلاغ من شهود يهوه ومن الأعضاء المؤسسين للرابطة، بينما السيد أديرخاييف رئيسها أيضا ً . ويدعي صاحبا البلاغ كما تدعي الرابطة (يشار إليهم فيما يلي باسم "أصحاب البلاغ") أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المواد 18 ( 1) و( 3) و 22 ( 1) و( 2) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 199 9. ويمثل أصحاب البلاغ محاميان.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 ينشط شهود يهوه في طاجيكستان منذ أكثر من 50 عاما ً . وفي تاريخ غير محدد في عام 1994 ، منحت اللجنة الحكومية السابقة للشؤون الدينية الرابطة حق التسجيل عملا ً بالقانون الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن الدين والمنظمات الدينية. وفي 15 كانون الثاني/يناير 1997 ، أُعيد تسجيل الرابطة ومُنحت مركزا ً وطنيا ً بموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون الأديان والمنظمات الدينية. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2002 ، عَلَّقت اللجنة الحكومية للشؤون الدينية أنشطة الرابطة لمدة ثلاثة أشهر لنشرها دعاية من باب إلى باب وفي الأماكن العامة.

2 - 2 وفي 18 نيسان/أبريل و 26 أيار/مايو 2007 ، على التوالي، وصلت شحنتان من المنشورات الدينية إلى مركز جمارك دوشانبه- 2 من طرف المنظمة الدينية الألمانية لشهود يهوه. ورفضت إدارة الجمارك إرسال الشحنات إلى الرابطة بذريعة أن المنشورات قيد الفحص لدى اللجنة الحكومية للأمن الوطني. ولم تتلق الرابطة أي رد خطي على طلباتها العديدة بالإفراج عن الشحنتين خلال فترة شهر، وشهرين، على التوالي، بعد وصولها. وفي 26 أيار/مايو و 6 آب/أغسطس 2007 ، على التوالي، أجرت المديرية الرئيسية للشؤون الدينية التابعة لوزارة الثقافة تحليلا ً بواسطة خبراء للمنشورات الدينية التي وزعتها الرابطة ووجدت أنها تتضمن دعاية. ونتيجة لهذا التحليل، رفض مركز جمارك دوشانبه- 2 إرسال الشحنتين إلى الرابطة.

2 - 3 وحظرت وزارة الثقافة، في قرارها المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، الرابطة وألغت ميثاقها، تنفيذا ً لتوجيه المدعي العام المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 ( ) . وقررت وزارة الثقافة أن تسجيل الرابطة الذي جرى في 15 كانون الثاني/يناير 1997 غير قانوني. وخلصت إلى أن الرابطة انتهكت مرارا ً التشريعات الوطنية، بما في ذلك دستور طاجيكستان وقانون الأديان والمنظمات الدينية، بتوزيعها منشورات دينية من باب إلى باب وفي الأماكن العامة، مما أزعج العموم.

2 - 4 وفي تاريخ غير محدد، قدمت الرابطة، يمثلها السيد أديرخاييف والسيد سوليخوف وشاهد آخر من شهود يهوه، شكوى إلى المحكمة المدنية في دوشانبه، تطعن فيها في مصادرة الشحنتين وقرار وزارة الثقافة الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحظر الرابطة. وفي وقت لاحق، أحالت المحكمة المدنية في دوشانبه الشكوى إلى المحكمة العسكرية لحامية دوشانبه نظرا ً لأن اللجنة الحكومية للأمن الوطني طرف في الإجراءات.

2 - 5 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2008 ، رفضت المحكمة العسكرية لحامية دوشانبه الشكوى وخلصت إلى أن القرارات المذكورة أعلاه تستند إلى أسس سليمة. وأجرى معهد الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم تحليل خبراء للمنشورات خلال إجراءات المحكمة ( ) . ووفقا ً لتقارير الخبراء الصادرة عن وزارة الثقافة في 26 أيار/ مايو و 6 آب/أغسطس 2007 ومعهد الفلسفة في 27 كانون الثاني/يناير 2008 ، فإن المنشورات التي وزعتها الرابطة "تحرض على التطرف والتعصب" وأن أتباع الديانات الأخرى ينظرون إلى الرابطة على أنها "طائفة خطيرة وشمولية" ( ) . وقضت المحكمة العسكرية لحامية دوشانبه بأن الرابطة قد انتهكت المادة 22 ( 3) من قانون الأديان والمنظمات الدينية ( ) ، وذلك بما يلي: (أ) الدعوة إلى إنشاء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية الإلزامية؛ و(ب) توزيع مواد دينية متعصبة ومتطرفة أثرت سلبا ً على نفسية الشباب؛ و(ج) القيام بأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات طائفية. وذكر ممثل عن اللجنة الحكومية للأمن الوطني خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة العسكرية لحامية دوشانبه أن عدة رعايا أجانب كانوا أعضاء في شهود يهوه قد اعتُقلوا بسبب أنشطة غير مشروعة ورُحِّلوا من طاجيكستان. وأثبتت المحكمة العسكرية لحامية دوشانبي أيضا ً أن الاسم الكامل للمنظمة الدينية المسجلة في 15 كانون الثاني/ يناير 1997 هو "الرابطة الدينية لشهود يهوه". غير أن الورق الرسمي الذي استخدمه رئيس الرابطة، السيد أديرخاييف، أشار، في انتهاك للمادة 12 من قانون الأديان والمنظمات الدينية، إلى اسم "الرابطة الدينية لشهود يهوه في دوشانبه".

2 - 6 وفي تاريخ غير محدد، استأنف أصحاب البلاغ قرار المحكمة العسكرية لحامية دوشانبه أمام الهيئة العسكرية للمحكمة العليا. وفي 12 شباط/فبراير 2009 ، أيدت الهيئة العسكرية قرار المحكمة العسكرية لحامية دوشانبه، استنادا ً إلى الأسباب والحجج نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة العسكرية أن المنشورات التي وزعتها الرابطة تحتوي على آراء دينية متطرفة وراديكالية ( ) ، مثل أن «الاعتزاز الوطني وطاعة المنظمات السياسية هي كذبة الشيطان» وأنه لا ينبغي للناس قبول عمليات نقل الدم ( ) . وعلاوة على ذلك، نُشرت هذه المنشورات خارج طاجيكستان، وخلافا ً لمقتضيات المادة 27 من قانون أنشطة الطباعة والنشر، فإنها لم تتضمن البيانات المطبوعة المطلوبة، مثل النسخة المطبوعة وسعرها.

2 - 7 وفي تاريخ غير محدد، قدم أصحاب البلاغ طلبا ً إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم الأدنى. وفي 17 شباط/فبراير 2010 ، قضى قاض منفرد في المحكمة العليا بأن استئناف أصحاب البلاغ لن يحال إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا للنظر فيه، نظرا ً لعدم وجود أسباب تدعو إلى إلغاء قرارات المحاكم الأدنى.

2 - 8 وفي الوقت نفسه، أُلغي قانون الأديان والمنظمات الدينية واستُعيض عنه بالقانون المؤرخ 26 آذار/مارس 2009 بشأن حرية الوجدان والرابطات الدينية، الذي يضمن الحق في حرية اختيار ونشر وتغيير المعتقدات الدينية أو غيرها من المعتقدات ( ) والحق في المشاركة في أنشطة دعوية واسعة النطاق ( ) . وتقضي المادة 33 ( 3) من قانون حرية الوجدان والرابطات الدينية بأن تقدم جميع المنظمات الدينية طلبا ً لإعادة التسجيل بحلول 1 كانون الثاني/يناير 201 0.

2 - 9 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، قدم أصحاب البلاغ طلبا ً لإعادة تسجيل الرابطة. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2010 ، رفضت وزارة الثقافة طلبهم على أساس أن ليس للرابطة الحق في ممارسة أنشطتها في طاجيكستان، نظرا ً لأن الرابطة قد حُظرت بموجب قرارات المحكمة المذكورة أعلاه. وفي تاريخ غير محدد، استأنف أصحاب البلاغ قرار وزارة الثقافة. وفي 23 آب/أغسطس 2010 ، رفضت محكمة دوشانبه الاقتصادية استئنافهم على أساس أن المحاكم قد نظرت في المسألة نفسها بالفعل وأن قرارات المحكمة قد دخلت حيز التنفيذ. وشددت المحكمة أيضا ً على أنه ليس للقوانين المدنية أثر رجعي وفقا ً للتشريعات المحلية. وفي تاريخي 27 تشرين الأول/أكتوبر و 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، على التوالي، أيدت محكمة دوشانبه الاقتصادية بكامل هيئتها والمحكمة الاقتصادية العليا قرار محكمة دوشانبه الاقتصادية. وفي 12 تموز/يوليه 2011 ، رفضت المحكمة الاقتصادية العليا إحالة استئناف أصحاب البلاغ إلى هيئة رئاسة المحكمة الاقتصادية العليا للنظر فيه بموجب إجراء المراجعة القضائية.

2 - 10 ويدفع أصحاب البلاغ بأن شهود يهوه قد تعرّضوا، بسبب الحظر المفروض على الرابطة، للعديد من عمليات الاعتقال والاحتجاز والتفتيش والضرب فضلا ً عن الترحيل ( ) . وفي 4 حزيران/يونيه 2009 ، نظم 16 عضوا ً من شهود يهوه تجمعا ً سلميا ً في شقة خاصة في خوجاند لقراءة الكتاب المقدس ومناقشته. واقتحم أحد عشر مسؤولا ً ، من بينهم ضباط من اللجنة الحكومية للأمن الوطني، الشقة وفتشوها وفتشوا المشاركين في التجمع واستولوا على أناجيلهم وعلى منشورات دينية أخرى. واقتيد عدة مشاركين بعد ذلك إلى مقر اللجنة الحكومية للأمن الوطني، حيث استُجوِبوا لمدة ست ساعات. وفي تاريخ غير محدد، رُفعت دعوى جنائية ضد المشاركين في ذلك التجمع. ورُفِضت القضية في تشرين الأول/أكتوبر 2009 بعد الاجتماع التنفيذي المتعلق بالبعد الإنساني الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ( ) . وفي 21 نيسان/ أبريل 2010 ، استُدعِي المشاركون إلى محكمة مدينة خوجاند ووُجِّهت إليهم، بموجب المادة 474 من قانون الجرائم الإدارية، تهمة بالقيام بأنشطة دينية تنتهك قانون حرية الوجدان والرابطات الدينية. وقرر المدعي العام إسقاط التهم الإدارية وإعادة فتح الدعوى الجنائية التي ظلت معلقة وقت تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة.

2 - 11 ووقع حادث مماثل في 22 تموز/يوليه 2011 ، عندما اجتمع ثمانية من شهود يهوه في شقة خاصة في دوشانبه لقراءة الكتاب المقدس ومناقشته. وبعد مداهمة الشرطة للشقة، اقتيد اثنان من المشاركين إلى مركز الشرطة ليستجوبهما العديد من ضباط الشرطة وضباط اللجنة الحكومية للأمن الوطني لأكثر من عشرين ساعة. وفي 17 أغسطس/آب 2011 ، جرى ترحيل أحد هاذين المشاركين ( ) ، الذي تعرض للضرب أثناء الاستجواب لإجباره على التخلي عن عقيدته، على الرغم من حيازته تصريح إقامة ساري المفعول في طاجيكستان. وفي 27 تموز/يوليه 2011 ، استُدعيت صاحبة الشقة التي جرى فيها تجمع 22 تموز/ يوليه 2011 إلى إدارة شرطة دوشانبه. واقتيدت، لدى وصولها، إلى محكمة حيث حوكمت بدون محام وغُرِّمت بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهرية ( ) لحضورها تجمعا ً دينيا ً "غير قانوني".

2 - 12 وفي 2 آذار/مارس 2012 ، قدم أصحاب البلاغ طلبا ً إلى المحكمة الدستورية لطاجيكستان يطلبون فيه إعلان عدم دستورية المادة 16 ( 2) من قانون الأديان والمنظمات الدينية، التي استند إليها قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحظر الجمعية. واحتج أصحاب البلاغ بأن الحكم المعني تمييزي ضد الرابطات الدينية ويشكل انتهاكا ً لحقهم في حرية تكوين الجمعيات ( ) . وأكدوا أيضا ً أن شهود يهوه في طاجيكستان قد تعرضوا، بسبب الحظر، للمضايقة والترهيب من جانب السلطات. وفي 29 آذار/ مارس 2012 ، رفضت المحكمة الدستورية مباشرة إجراءات قضائية على أساس أن القانون لم يعد ساريا ً .

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن حقوقهم بموجب المادتين 18 ( 1) و( 3) و 22 ( 1) و( 2) من العهد قد انتهكت. ويحتجون، على وجه الخصوص، بأن القرارين الصادرين عن وزارة الثقافة بحظر الرابطة ورفض إعادة تسجيلها المؤرخين 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و 18 كانون الثاني/يناير 2010 ، على التوالي، أديا إلى انتهاك حقوقهم بموجب المادة 18 ( 1) و( 3) من العهد. ويدعي أصحاب البلاغ أن الحق في تكوين منظمة دينية جزء لا يتجزأ من حرية إظهار الدين أو المعتقد، فرادى أو جماعات، وسراً أو علانيةً ( ) . وبسبب الحظر، حُرم شهود يهوه في طاجيكستان من مجموعة كاملة من الحقوق التي تتمتع بها المنظمات الدينية المسجلة، بما في ذلك الحق في عقد اجتماعات وتجمعات دينية، وامتلاك أو استخدام الممتلكات لأغراض دينية، وإنتاج واستجلاب المنشورات الدينية، وتلقي التبرعات، والقيام بأنشطة خيرية، ودعوة مواطنين أجانب للمشاركة في المناسبات الدينية. واعتبرت سلطات طاجيكستان الأنشطة الدينية لشهود يهوه غير قانونية وأدت هذه الأنشطة إلى اعتقال شهود يهوه واحتجازهم واستجوابهم وتفتيشهم وضربهم ومصادرة المواد الدينية، فضلا ً عن ترحيلهم.

3 - 2 ويدفع أصحاب البلاغ أيضا ً بأن الأسباب الثلاثة التي قدمتها وزارة الثقافة والمحاكم المحلية لتبرير قراراتها بتأييد الحظر المفروض على الجمعية (انظر أيضا ً الفقرات 2 - 5 إلى 2 - 6 أعلاه) ( ) تشكل انتهاكا ً للمادة 18 ( 3) من العهد. وإن الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية والحق في مناقشة المعتقدات الدينية بشكل سلمي، سراً أو علانيةً، من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إخضاعهما لقيود ( ) .

3 - 3 ويدفع أصحاب البلاغ أيضا ً بأن الحظر المفروض على الرابطة على أساس أن أعضاءها يعتقدون أن دينهم هو الدين الصحيح غير قانوني. ويشيرون إلى أن اعتقاد المرء بأن دينه هو الدين الصحيح اعتقاد متأصل في جميع الأديان. وعلاوة على ذلك، يحظر على الدولة فرض "أي قيود مهما كان نوعها" على المعتقدات الدينية الصادقة ( ) . ويجادل أصحاب البلاغ بأن قرار حظر الرابطة لاحتمال ألا يستسيغ بعض الأفراد المعتقدات الدينية لشهود يهوه يعزز التعصب ويتناقض مع جوهر المادة 18 من العهد ( ) .

3 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن قرار حظر الرابطة ورفض إعادة تسجيلها يشكل انتهاكا ً للحق في حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 ( 1) من العهد. ويدعون أن القيد المفروض على حقهم غير ضروري في مجتمع ديمقراطي ولا يفي بمقتضيات المادة 22 ( 2) من العهد ( ) .

3 - 5 وعليه، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن في قرارات حظر الرابطة وعدم إعادة تسجيلها انتهاك لحقوقهم بموجب المواد 18 ( 1) و( 3) و 22 ( 1) و( 2) من العهد. ويطلبون إلى اللجنة أيضا ً أن توعز إلى الدولة الطرف بأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالا ً وأن تعيد تسجيل الرابطة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2015، ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية. وتذكر أن هناك أكثر من 100 4 رابطة دينية مسجلة في طاجيكستان، منها 73 غير إسلامية. وإجراءات تسجيل الرابطات الدينية منصوص عليها في المواد 13-14 من قانون حرية الوجدان والرابطات الدينية، التي تمتثل امتثالا ً تاما ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 18( 3) من العهد، وتهدف إلى حماية السلامة العامة والنظام والصحة وحقوق الآخرين وحرياتهم. ووفقا ً للمادة 14 من القانون، يحق للمواطنين أن يستأنفوا أمام المحكمة في رفض تسجيل رابطة دينية دون مبرر.

4-2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن مفهوم "الجماعة الدينية غير المسجلة" غير موجود في التشريعات المحلية. ويتيح القانون لأي مجموعة من الأفراد فرصة التسجيل بحرية، وحتى قبل التسجيل فإن حرية العبادة والوجدان مكفولة لهم بموجب الأحكام الدستورية. ولا يحق لأحد أن يتدخل في حرية الوجدان المكفولة لهم. وهم أحرار في ممارسة حريتهم في العبادة والتعبير عن مواقفهم تجاه الدين. ويوفر تسجيل رابطة دينية حقوقا ً وصلاحيات إضافية لمجموعات من الأفراد ليؤدوا الطقوس الدينية الجماعية بشكل جماعي ومنتظم على قطع أرض معينة عند الحصول على حق الملكية وشهادة استخدام الأراضي. ومع ذلك، هناك بعض الجماعات والأفراد الذين يؤدون بانتظام الطقوس الدينية الجماعية على قطع الأراضي التي احتلوها دون الحصول على إذن.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة الحكومية للشؤون الدينية سجلت ميثاق الرابطة في 15 كانون الثاني/يناير 199 7. ولاحقا ً ، انتهكت هذه الجماعة الدينية بصورة منهجية التشريعات المحلية. وفي ضوء ذلك، أصدرت اللجنة الحكومية للشؤون الدينية أمرا ً للرابطة بجبر ما وقع من انتهاكات للتشريعات المحلية، وهو ما لم تقم به رغم ذلك ( ) . ولذلك، علقت اللجنة الحكومية للشؤون الدينية في 11 أيلول/سبتمبر 2002 أنشطة الرابطة لمدة ثلاثة أشهر لنشرها دعاية من باب إلى باب وفي الأماكن العامة. وتضيف الدولة الطرف أن أجهزة إنفاذ القانون والمديرية الرئيسية للشؤون الدينية التابعة لوزارة الثقافة تلقت شكاوى عديدة تتعلق بأفراد من جماعة شهود يهوه بسبب الدعاية لتعاليمهم الدينية وتوزيع منشورات دينية في الأماكن العامة. وعلاوة على ذلك، وانتهاكا ً للمادة 22 من قانون حرية الوجدان والرابطات الدينية والمادتين 10 و42 من الدستور، واصلت الرابطة دعايتها غير القانونية لرفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وإنشاء خدمة بديلة.

4-4 وفي ضوء ما تقدم، وبناء على توجيهات المدعي العام المؤرخة 27 تموز/يوليه 2007 وقرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، عُلِّقت أنشطة الرابطة في البداية لمدة ثلاثة أشهر ثم حُظرت في أراضي طاجيكستان عملا ً بالمادة 16( 2) من قانون الاديان والمنظمات الدينية. ونتيجة لذلك، ألغي أيضا ً ميثاق الرابطة الذي سجلته اللجنة الحكومية للشؤون الدينية في 15 كانون الثاني/يناير 199 7.

4-5 وتُذكِّر الدولة الطرف جزئيا ً بالخطوات التي اتخذها أصحاب البلاغ للطعن في مصادرة شحنتي المنشورات الدينية اللتين أرسلتهما المنظمة الدينية الألمانية لشهود يهوه إلى الرابطة في 18 نيسان/أبريل و26 أيار/مايو 2007، وقرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحظر الرابطة (الفقرات 2-2 إلى 2-9 و12-2 أعلاه ). وبالإشارة إلى قرار الهيئة العسكرية للمحكمة العليا المؤرخ 12 شباط/فبراير 2009، تدفع الدولة الطرف بأن قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بإنهاء أنشطة الرابطة في أراضي طاجيكستان كان قرارا ً قانونيا ً ويستند إلى المادة 16( 2) من قانون الأديان والمنظمات الدينية.

4-6 وفي ضوء ما تقدم، تجادل الدولة الطرف بأنه لم تقع أي انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية لأصحاب البلاغ أثناء إجراءات المحكمة المتعلقة بالنظر في القضايا المدنية فيما يخص الادعاءات التي أثارتها الرابطة، نظرا ً لأن هذه القضايا بُحِثت في إطار التشريعات المحلية الحالية. وكانت الإجراءات القضائية المذكورة أعلاه تستند إلى أسس سليمة وليس هناك من سبب يستدعي مراجعتها. ووفقا ً للمادة 84( 1) من دستور طاجيكستان، فإن السلطة القضائية مستقلة وتمارس سلطتها باسم الدولة عن طريق المحاكم؛ ويحمي سلك القضاء حقوق وحريات الأفراد والمواطنين، ومصالح الدولة، والمنظمات، والمؤسسات، والشرعية، والعدالة. وتنص المادة 87 من الدستور على أن القضاة مستقلون في أنشطتهم ولا يخضعون إلا للدستور والقانون؛ ويُحظر التدخل في أنشطتهم. وجرت إجراءات المحاكمة في القضايا المدنية للرابطة في جلسة علنية على أساس مبادئ المقاضاة الحضورية وتكافؤ الوسائل؛ وقد دخلت بالفعل قرارات محاكم الدولة الطرف المتّخذة على جميع المستويات حيز النفاذ القانوني.

4-7 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن قيادة اللجنة الحكومية للشؤون الدينية اجتمعت مع ممثلي الرابطة في عدة مناسبات، بناء على طلباتهم. ففي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، عقدت لجنة الدولة اجتماعا ً رسميا ً مع ممثلي الرابطة وجمعية مرقب الكتاب المقدس والمنشورات في دوشانبه ( ) . وخلال الاجتماع، توصل الأطراف إلى تفاهم بشأن القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية. واتفقوا بوجه خاص على مسؤولية الدولة الطرف عن ضمان الحق في حرية الوجدان والدين من جهة وعن الالتزام بالامتثال لقوانين الدولة الطرف من جهة أخرى. وأعرب ممثلو الرابطة عن اهتمامهم بإعادة تقديم طلب تسجيل الرابطة وفقا ً للإجراءات المعمول بها.

4-8 وفي تاريخ غير محدد، قدم ممثلو الرابطة طلب التسجيل إلى اللجنة الحكومية للشؤون الدينية. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2014، أعادت اللجنة ملف الطلب إلى ممثلي الرابطة لمزيد من المراجعة، لأنه لم يستوف الشروط القانونية ( ) .

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أن تسجيل رابطة دينية ليس شرطا ً قانونيا ً مسبقا ً للاعتراف بدين معين في طاجيكستان. ويكفل دستور طاجيكستان لجميع الأشخاص الحق في أن يحددوا بصورة مستقلة مواقفهم تجاه دين ما والحق في ممارسة أي دين أو عدم ممارسته. ويشكل تسجيل رابطة دينية وفقا ً لقانون الدولة الطرف أساسا ً لاكتساب الشخصية القانونية وما يرتبط بذلك من مزايا وسلطة لاستخدام الأراضي والمباني وما إلى ذلك.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن في طاجيكستان رابطة دينية نشطة واحدة لكل 900 1 نسمة، مقارنة برابطة دينية واحدة لكل 000 3-500 3 نسمة في البلدان المتقدمة ( ) . وعليه، تبين هذه الإحصاءات أن سلطات الدولة الطرف ليست مقيدة في سياستها المتعلقة بتسجيل الرابطات التي تنتمي إلى مختلف الملل الدينية في بلد غالبية سكانه مسلمون.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 أكد أصحاب البلاغ في 31 آذار/مارس 2015 أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات محددة بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوقهم بموجب المادتين 18( 1) و( 3) و22( 1) و( 2) من العهد. واكتفت الدولة الطرف بتكرار الأسباب الثلاثة التي قدمتها المحاكم المحلية لتأييد قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحظر الرابطة. وفيما يتعلق بالسبب الأول، ومفاده أن أفراد شهود يهوه رفضوا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وطلبوا بدلا ً من ذلك توفير خدمة بديلة (الفقرة 4-3 أعلاه )، يشير أصحاب البلاغ إلى الاجتهادات القانونية للجنة التي تبيّن أن الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية مكفول بموجب المادة 18( 1) من العهد ( ) . وعليه، فإن قرار حظر الرابطة على أساس أن أفرادا ً من شهود يهوه رفضوا الخدمة العسكرية وطلبوا "خدمة بديلة" بدلا ً من ذلك يشكل انتهاكا ً خطيرا ً للمادة 18( 1) من العهد. كما أنه يرقى إلى "إكراه" غير جائز من جانب الدولة فيما يتعلق بالحق في الاستنكاف الضميري ، مما يجعل الحق في إظهار المعتقدات الدينية مع جماعة (من خلال منظمة دينية مسجلة) مشروطا ً بقبول الخدمة العسكرية.

5-2 ويجادل أصحاب البلاغ كذلك بأن الحق في إظهار معتقداتهم الدينية بحرية يشمل حرية الشخص في التواصل داخل جماعته الدينية أو العقائدية، ومشاركة قناعته مع الآخرين، وتلقي ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا الدينية أو العقائدية، ومحاولة إقناع الآخرين بطريقة غير قسرية ( ) . وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف وجود شكاوى عديدة تتعلق بأفراد جماعة شهود يهوه، بسبب الدعاية لتعاليمهم الدينية وتوزيع منشورات دينية في الأماكن العامة، وهو السبب الثاني لحظر الرابطة (الفقرة 4-3 أعلاه )، يؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يدعم هذا التصريح. وعلاوة على ذلك، فإن الحق في إظهار المعتقدات الدينية سلميا ً ، شأنه شأن حرية التعبير، ينبغي "ألا ينطبق فقط على 'المعلومات' أو 'الأفكار' التي تلقى قبولا ً إيجابيا ً أو تعتبر غير مؤذية أو مسألة لا يُلْقى لها بَال، بل أيضا ً على تلك التي تسيء إلى الدولة أو أي شريحة من السكان أو تصدمها أو تربكها" ( ) .

5-3 وفيما يتعلق بتقييم الدولة الطرف بأن جميع المنشورات الدينية التي توزعها الرابطة تشجع على التعصب والتطرف ولها تأثير سلبي على الشباب (الفقرة 2-5 أعلاه )، يدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم توضح المقصود بعبارة "التعصب" أو "التطرف" أو كيف يُزعم أن للمنشورات الدينية لشهود يهوه تأثير سلبي على الشباب ( ) . ويضيف أصحاب البلاغ أن المنشورات الدينية لشهود يهوه توزع في جميع أنحاء العالم بعشرات الملايين من النسخ وفي أكثر من 200 منطقة وإقليم. وهي المنشورات الدينية الأكثر انتشارا ً في العالم. وتعزز هذه المنشورات قيم الكتاب المقدس، بما في ذلك محبة الجار. وخلافا ً لما تدّعيه الدولة الطرف، لا تتضمن هذه المنشورات "دعوات إلى العنف" أو "تحريضا ً على العنف" ولا تحرض على "الكراهية الدينية". ويلاحظ أصحاب البلاغ في هذا الصدد أن شهود يهوه يتجنبون جميع أشكال العنف والكراهية وأنهم "مجموعة دينية ملتزمة بالسلام" ( ) .

5-4 وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عُقد في دوشانبه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بين رئيس اللجنة الحكومية للشؤون الدينية ومدير إدارة الشؤون الدينية التابعة للمكتب التنفيذي لرئيس طاجيكستان ومحاميهما (الفقرة 4-7 أعلاه )، يؤكد أصحاب البلاغ أن الاجتماع المذكور جاء نتيجة للملاحظات الختامية التي خلصت إليها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان، والتي أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء الحظر المطلق المفروض على عدة ملل دينية، بما فيها شهود يهوه ( ) . وعلى الرغم من التفاهم الذي توصل إليه محامي أصحاب البلاغ مع سلطات الدولة الطرف بأن تقدم الرابطة طلبا ً جديدا ً لتسجيل منظمة دينية باسم "جمعية مرقب الكتاب المقدس والمنشورات في دوشانبه"، رفضت اللجنة الحكومية للشؤون الدينية طلب التسجيل في عدة مناسبات خلال عام 2014 بزعم وجود أوجه قصور تقنية، وكان آخر رفض في تشرين الأول/أكتوبر 2014 بدافع أن مقاطعة دوشانبه الصينية (حيث كان من المقرر أن يكون العنوان القانوني للمنظمة الدينية) رفضت إصدار الشهادة المطلوبة بموجب قانون حرية الوجدان والرابطات الدينية ( ) ، مؤكدة أنه "كان هناك أتباع للمنظمة الدينية على أراضيها لفترة لا تقل عن خمس سنوات".

5-5 وفي 20 آذار/مارس 2015، التقى محاميا أصحاب البلاغ بممثلي اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الدينية. وخلال الاجتماع، أبلغ النائب الأول لمدير اللجنة الحكومية للشؤون الدينية المحامي بأن اللجنة الحكومية قد غيرت رأيها ولن تقبل طلبا ً جديدا ً لتسجيل شهود يهوه في طاجيكستان، لأن وزارة الثقافة حظرت المنظمة الدينية لشهود يهوه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وأن المحاكم المحلية على جميع المستويات أيدت هذا القرار. واستند النائب الأول للمدير إلى المادة 32( 5) من قانون حرية الوجدان والرابطات الدينية، التي تنص على أنه لا يجوز لرابطة دينية جرت تصفيتها أن تسجل باسم آخر. وذكر النائب الأول للمدير أيضا ً أن اللجنة الحكومية للشؤون الدينية لن تنظر في طلب جديد لتسجيل منظمة دينية لشهود يهوه ولن توافق عليه إلا في حال أعلنت اللجنة الحكومية أن قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 غير قانوني وينبغي نقضه.

5-6 ويجادل أصحاب البلاغ بأن قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بحظر الرابطة، لا يزال يؤثر تأثيرا ً سلبيا ً خطيرا ً وعميقا ً على حق جميع شهود يهوه في طاجيكستان في حرية الدين وتكوين الجمعيات. ولم يقتصر ذلك القرار على إنهاء منظمتهم الدينية المسجلة وتعريض شهود يهوه للمضايقة والاعتقال على أساس الادعاء بأن نشاطهم الديني "غير قانوني"، بل تستخدمه الآن اللجنة الحكومية للشؤون الدينية لرفض تسجيل أي منظمة دينية أخرى لشهود يهوه في طاجيكستان.

5-7 ويدفع أصحاب البلاغ أيضا ً بأن أهليتهم لتقديم هذا البلاغ إلى اللجنة ليست موضع نزاع. ويشيرون إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في أهلية الرابطة لتقديم هذا البلاغ باسمها وباسم جميع شهود يهوه في طاجيكستان أيضا ً . ويذكرون في هذا السياق بأنه يجوز، بموجب السوابق القضائية للجنة، تقديم بلاغ بالنيابة عن مجموعة من الأفراد ( ) . ويدفع أصحاب البلاغ بأن هناك فرقا ً كبيرا ً بين الكيان القانوني التجاري والمنظمة الدينية، التي هي أقرب بطبيعتها إلى "مجموعة من الأفراد". ويسلّم هذا بحقيقة أن الأفراد الذين يعتنقون دينا ً معينا ً ، عند ممارستهم للحقوق المنصوص عليها في المادة 18( 1) من العهد، غالبا ً ما يفعلون ذلك مع جماعة كجزء من منظمة دينية. ويُسلّم بهذا صراحة في المادة 27 من العهد. ويسلّم العهد أيضا ً بحقيقة أن الأعضاء المنخرطين في منظمة دينية يتوقعون أن تتخذ هذه المنظمة (مباشرة أو عن طريق ممثليها) خطوات لحماية حقوقهم الأساسية، بطرق منها تقديم شكوى بموجب البروتوكول الاختياري لحماية حقهم في الحصول على المؤلفات الدينية ( ) . ويدفع أصحاب البلاغ بأنه ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن الرابطة، بوصفها منظمة دينية، طرف مشروع في البلاغ وأنه يجوز لها أن تقدم هذا البلاغ بالنيابة عن جميع شهود يهوه في طاجيكستان.

5-8 وفي ضوء ما تقدم، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن قرار سلطات الدولة الطرف بحظر الرابطة قد انتهك المادتين 18( 1) و( 3) و22( 1) و( 2) من العهد. كما يطلبون إلى اللجنة أن توعز إلى طاجيكستان بتوفير سبيل انتصاف فعال لهم، مع الاعتراف الكامل بحقوقهم بموجب العهد، على النحو المطلوب في المادة 2(3)(أ) من العهد. ويجادل أصحاب البلاغ بأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق: (أ) إعلان أن قرار وزارة الثقافة في طاجيكستان بحظر الرابطة المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 يشكل انتهاكا ً للمادتين 18 و22 من العهد وينبغي إلغاؤه؛ و(ب) توجيه طاجيكستان إلى تسجيل الرابطة أو إعادة تسجيلها فورا ً .

ملاحظات إضافية

مقدّمة من الدولة الطرف

6 - أعادت الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير و 13 أيار/مايو 2016 تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2015 ردا ً على تعليقات أصحاب البلاغ المؤرخة 31 آذار/ مارس 201 5.

مقدّمة من أصحاب البلاغ

7 - 1 دفع أصحاب البلاغ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بأن الشرطة قد فسرت قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحظر الرابطة على أنه يعني أن الدولة فرضت حظرا ً تاما ً على الأنشطة الدينية لشهود يهوه. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، شنت الشرطة مداهمات عديدة، اتسم بعضها بالعنف، على شهود يهوه أثناء تأدية الشعائر الدينية. ونتيجة لذلك، يضطر شهود يهوه في جميع أنحاء طاجيكستان إلى إقامة شعائرهم الدينية سرا ً في محاولة لتجنب مداهمات الشرطة واعتقالاتها ( ) .

7 - 2 وشارك محاميا أصحاب البلاغ في اجتماعات مع كبار مسؤولي الدولة في طاجيكستان لإقناعهم بإعادة تسجيل شهود يهوه عملا ً بتوصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان (الفقرة 5 - 4 أعلاه ). وردا ً على ذلك، علقت سلطات الدولة قائلة بأنه لا توجد سبل انتصاف محلية متاحة في طاجيكستان للتمكين من إعادة التسجيل وأن سبيل الانتصاف الوحيد هو نقض القرار الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، وهو موضوع هذا البلاغ. وبدون تسجيل، يعيش المئات من شهود يهوه القاطنين في طاجيكستان في مناخ من الخوف، دون أن يعرفوا متى ستحدث مداهمة الشرطة التالية. وبالنظر إلى هذا الضرر المستمر والخطير الذي لحق بأفراد شهود يهوه في طاجيكستان، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة إيلاء الأولوية لهذا البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 يجب على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقا ً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن هذا البلاغ مقدم من شخصين ومن كيان قانوني أيضا ً ، وهو الرابطة الدينية لشهود يهوه في دوشانبه. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بأن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تخوّل إلا للأفراد تقديم بلاغات إلى اللجنة. وعلى الرغم من أن السيد أديركاييف والسيد سوليخوف هما من شهود يهوه ومن الأعضاء المؤسسين للرابطة، وأن السيد أديركاييف هو رئيس الرابطة، وأن لحقوق الفرد المكفولة بموجب المادتين 18 ( 1) و 22 ( 1) من العهد بعد جماعي، فإن للرابطة مع ذلك شخصيتها القانونية الخاصة. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بأن حقوق الكيانات القانونية غير محمية بموجب العهد ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الشخصين اللذين مثلا الرابطة في الدعاوى المرفوعة أمام سلطات الدولة الطرف ومحاكمها هما الوحيدان ذوا الأهلية بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهم. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ طعنوا في رفض إعادة تسجيل الرابطة في مناسبات عديدة، ورفعا المسألة إلى المحكمة الاقتصادية العليا، وأنهما طعنا أيضا ً دون جدوى في دستورية المادة 16( 2) من قانون الأديان والمنظمات الدينية، التي استند إليها قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحظر الرابطة. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف، ترى اللجنة أن شروط المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8-5 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءاتهم بموجب المادة 18( 1) و( 3) و22( 1) و( 2) من العهد. ولذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه المادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 18( 1) و( 3) من العهد، تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(199 3) (الفقرة 3) الذي جاء فيه أن المادة 18 لا تسمح بأي قيود من أي نوع على حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو عقيدة من اختيار الشخص. وفي المقابل، لا يجوز إخضاع حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتحيط اللجنة علما ً بحجة أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف، بحظرها الرابطة ورفضها إعادة تسجيلها، حرمتهم من مجموعة كاملة من الحقوق التي يتمتع بها أعضاء منظمة دينية مسجلة. وهي حقوقهم في إظهار معتقداتهم الدينية بشكل مشترك، بما فيها الحق في عقد اجتماعات وتجمعات دينية، وحيازة أو استخدام ممتلكات لأغراض دينية، وإنتاج مؤلفات دينية واستجلابها، والحصول على تبرعات، والقيام بأنشطة خيرية، ودعوة المواطنين الأجانب للمشاركة في المناسبات الدينية. وترى اللجنة، تمشيا ً مع تعليقها العام رقم 22(1993 )، أن هذه الأنشطة تشكل جزءا ً من حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة تأكيد أصحاب البلاغ الذي لا جدال فيه بأن سلطات طاجيكستان اعتبرت الأنشطة الدينية لشهود يهوه غير قانونية وقد أدت هذه الأنشطة إلى عمليات اعتقال واحتجاز واستجواب وتفتيش وضرب ومصادرة مواد دينية، فضلا ً عن ترحيل أحد شهود يهوه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا ً أن أصحاب البلاغ يؤكدون أنه من غير الممكن للجنة الحكومية للشؤون الدينية أن توافق على إعادة تسجيل الرابطة ما دام قرار وزارة الثقافة المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحظر الرابطة لا يزال ساريا ً ، وأنه لا توجد سبل قانونية متاحة في طاجيكستان لإلغاء هذا القرار نظرا ً لأن القرار المعني اتُّخذ عملا ً بالمادة 16( 2) من قانون الأديان والمنظمات الدينية، الذي لم يعد ساريا ً .

9-3 ويجب أن تتناول اللجنة مسألة ما إذا كانت القيود ذات الصلة المفروضة على حق أصحاب البلاغ في إظهار دينهم ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، بالمعنى المقصود في المادة 18( 3) من العهد. وتشير اللجنة مرة أخرى إلى تعليقها العام رقم 22(199 3) (الفقرة 8) الذي جاء فيه أنه يجب تفسير المادة 18( 3) تفسيرا ً دقيقا ً ، وأنه لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وُضعت لأجلها ويجب أن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي تستند إليها وأن تكون متناسبة معها.

9-4 وفي هذه القضية، قدمت وزارة الثقافة والمحاكم المحلية في الدولة الطرف ثلاثة أسباب تبرر قرار حظر الرابطة ورفض إعادة تسجيلها، مما فرض قيودا ً على حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم الدينية: (أ) يجوز لأفراد شهود يهوه أن يطلبوا الاستعاضة عن الخدمة العسكرية الإلزامية بالخدمة المدنية البديلة؛ و(ب) كان أفراد شهود يهوه يناقشون الكتاب المقدس والمواضيع الدينية في الأماكن العامة والمنازل والشوارع وينشرون دعاية عن تعاليمهم الدينية؛ و(ج) يعتقد شهود يهوه أن دينهم "صحيح" وهذا الاعتقاد "يمكن أن يؤدي إلى التحريض على التعصب الديني والطائفي". وفيما يتعلق بالسبب الأول الذي قدمته سلطات الدولة الطرف ومحاكمها، تحيط اللجنة علما ً بحجة أصحاب البلاغ ومفادها أن الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية مكفول بموجب المادة 18( 1) من العهد ( ) . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالحجة الإضافية التي ساقها صاحبا البلاغ ومفادها أن قرار حظر الرابطة يرقى إلى "إكراه" غير جائز من جانب الدولة فيما يتعلق بالحق في الاستنكاف الضميري ، مما يجعل الحق في إظهار المعتقدات الدينية مع جماعة (من خلال منظمة دينية مسجلة) مشروطا ً بقبول الخدمة العسكرية.

9-5 وفيما يتعلق بالسبب الثاني الذي قدمته سلطات الدولة الطرف ومحاكمها لتبرير قرار حظر الرابطة ورفض إعادة تسجيلها، تحيط اللجنة علما ً بحجة أصحاب البلاغ ومفادها أن الحق في إظهار المعتقدات الدينية بحرية يشمل حرية الشخص في الإبلاغ داخل جماعته الدينية أو العقائدية، ومشاركة قناعته مع الآخرين، والحصول على معلومات عن القضايا الدينية أو العقائدية ونشرها، ومحاولة إقناع الآخرين بطريقة غير قسرية ( ) . وفيما يتعلق بالسبب الثالث الذي قدمته الدولة الطرف لحظر الرابطة ورفض إعادة تسجيلها، استنادا ً إلى التقييم الذي مفاده أن المعتقدات التي يعتنقها شهود يهوه "يمكنها أن تؤدي إلى التحريض على التعصب الديني والطائفي"، تلاحظ اللجنة بيان أصحاب البلاغ بأن شهود يهوه يتجنبون جميع أشكال العنف والكراهية وأنهم "مجموعة دينية ملتزمة بالسلام" ( ) .

9-6 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالحجة المحددة التي قدمتها الدولة الطرف بأن الرابطة محظورة بقرار من وزارة الثقافة لأنها واصلت دعايتها غير القانونية المتمثلة في رفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وإنشاء خدمة بديلة. وفي هذا السياق، تُذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية التي ذكرت فيها أن الحق في الاستنكاف الضميري ، وإن كان العهد لا يشير إليه صراحةً، يستمد مشروعيته من المادة 18 ما دام الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة الفتاكة قد يتعارض بشدة مع حرية الفكر والوجدان والدين ( ) . والحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية متأصل في الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وهو يخول أي فرد الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إن تعذر التوفيق بين هذه الخدمة وبين دينه أو معتقداته، كما هو الحال بالنسبة لشهود يهوه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يدعم تأكيدها وجود شكاوى عديدة تتعلق بأعضاء جماعة شهود يهوه بسبب الدعاية لتعاليمهم الدينية وتوزيع منشورات دينية في الأماكن العامة، وهو السبب الثاني لحظر الرابطة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه لا ينبغي للدول الأطراف التمييز ضد الأديان والمعتقدات على أساس أنها حديثة النشأة أو أنها تمثل أقليات دينية قد تكون معرضة للعداء من جانب جماعة دينية مهيمنة ( ) .

9-7 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن كل الأسباب التي ساقتها سلطات الدولة الطرف ومحاكمها لتبرير قرار حظر الجمعية ورفض إعادة تسجيلها، مما فرض قيودا ً على حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم الدينية، لا تفي بشرط المادة 18( 3) من العهد بأن تكون القيود ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وفي ضوء كل ما سبق، وبالنظر إلى العواقب الهامة المترتبة على رفض إعادة تسجيل الرابطة، بما يعني استحالة القيام بأنشطة دينية، تخلص اللجنة إلى أن رفض إعادة تسجيل الرابطة يشكل تقييدا ً لحقّ أصحاب البلاغ في إظهار دينهم بموجب المادة 18(1 )، وهو أمر غير ضروري لتحقيق هدفٍ مشروعٍ بموجب المادة 18( 3) من العهد. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 18( 1) من العهد قد انتهكت.

9-8 والمسألة التالية المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان رفض سلطات الدولة الطرف إعادة تسجيل الرابطة يقيد بشكل غير معقول حق أصحاب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بأن مهمتها بموجب البروتوكول الاختياري لا تتمثل في التقييم التجريدي للقوانين التي سنتها الدول الأطراف، بل في التأكد مما إذا كان تنفيذ هذه القوانين في القضية المعنية يشكل انتهاكا ً لحقوق أصحاب البلاغ ( ) . ووفقا ً للمادة 22( 2) من العهد، يجب أن يستوفي أي قيد يُفرض على الحق في حرية تكوين الجمعيات الشروط التالية مجتمعة: (أ) أن ينص عليه القانون؛ و(ب) ألاَّ يُفرض إلا لتحقيق أحد الأهداف المبينة في الفقرة 2؛ و(ج) أن يكون "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي" لتحقيق هدف من هذه الأهداف ( ) . وترى اللجنة أن الإشارة إلى "المجتمع الديمقراطي" في سياق المادة 22، تشير إلى أن وجود وعمل الجمعيات، بما فيها تلك التي تروّج سلميا ً لأفكار لا تستسيغها الحكومة أو أغلبية السكان، هي حجر الزاوية لأي مجتمع ( ) .

9-9 وفي هذه القضية، حظرت سلطات الدولة الطرف الرابطة ورفضت إعادة تسجيلها استنادا ً إلى عدد من الأسباب المذكورة (الفقرة 9-4 أعلاه ). ويجب تقييم هذه الأسباب في ضوء العواقب التي تنشأ عن ذلك بالنسبة لأصحاب البلاغ والرابطة. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أنه قد نُصّ على هذه الأسباب في القانون ذي الصلة، إلا أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة تبين سبب ضرورتها لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن رفض إعادة تسجيل الرابطة أدى مباشرة إلى عدم مشروعية عملها بحكم الواقع في أراضي الدولة الطرف، مما حال دون تمتع أصحاب البلاغ بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، إذ اعتبرت سلطات طاجيكستان الأنشطة الدينية لشهود يهوه غير قانونية، وقد أدت هذه الأنشطة إلى عمليات اعتقال واحتجاز واستجواب وتفتيش وضرب ومصادرة مطبوعات دينية، فضلا ً عن ترحيل أحد شهود يهوه. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن رفض سلطات الدولة الطرف إعادة تسجيل الرابطة لا يستوفي شروط المادة 22( 2) من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ. وعليه، فإن حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من العهد قد انتهكت.

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين 18( 1) و22( 1) من العهد.

11- والدولة الطرف ملزمة، عملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويستوجب هذا منها جبر كل الأضرار التي تكبدها الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لمراجعة شروط النظر في طلب الرابطة إعادة التسجيل، ومنح أصحاب البلاغ تعويضا ً مناسبا ً . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة حدوث انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.