الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/3212/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 3212/2018 * **

بلاغ مقدم من : ثيلبان غنانيسواران (يمثله المحامي أوميش بيرينباناياغام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 16 تموز/يوليه 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 17 تموز/ يوليه 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع : ترحيل زوج/أب إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة؛ التدابير المؤقتة

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في الحياة العائلية؛ فصل الأبناء عن والديهم؛

مواد العهد : المادتان 7 و 17 مقروءتان بالاقتران مع المادة 23

مواد البروتوكول الاختياري : 2

1 - 1 صاحب البلاغ هو ثيلبان غنانيسواران ، مواطن من سري لانكا ، مولود في عام 1988 . وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 7 و 17 مقروءتين بالاقتران مع المادة 23 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 17 تموز/يوليه 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً بالمادة 94 من النظام الداخلي عن طريق مقررهاً الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، أن تمتنع عن إبعاد صاحب البلاغ إلى سري لانكا ريثماً تفرغ اللجنة من النظر في قضيته. وفي 3 آب/أغسطس 2018 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ لم يكن وقت تقديم طلب التدابير المؤقتة خاضعا ً لولايتها أو لسيطرتها لأنه كان قد رُحِّل بالفعل إلى سري لانكا ( ) . ولذلك لم تتمكن الدولة الطرف من تنفيذ طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 ينتمي صاحب البلاغ إلى إثنية التاميل ، وهو مولود في فافونيا ، سري لانكا عام 1988 . ويؤكد أن والده كان عضوا ً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل ) ، وأن السلطات السريلانكية قتلته في تاريخ غير محدد. ويؤكد كذلك أن أحد إخوته مات ميتة عنيفة في تاريخ غير محدد. وبالإضافة إلى ذلك ، احتجزت السلطات السريلانكية شقيقا ً آخر من أشقائه واستجوبته وضربته على أساس انتمائه المتصور إلى نمور التاميل ( ) . وأطلق سراح ذلك الشقيق في وقت لاحق ، لكن كان يتوجب عليه أن يذهب إلى مركز الشرط بانتظام.

2 - 2 وفي عام 2006 ، رتبت له والدته سفرا ً إلى ماليزيا لأن بقاءه في سري لانكا كان يشكل خطرا ً عليه. وفي عام 2008 ، طُرد صاحب البلاغ من ماليزيا بسبب إقامته غير القانونية. وفي تاريخ غير محدد بعد عودته إلى سري لانكا ، جاءت السلطات إلى منزله ، لأنها أرادت أن تعرف أين كان ، وكذلك مكان وجود أخيه ، الذي كان قد فقد في تلك الأثناء. وطُلب إلى صاحب البلاغ الحضور إلى مركز الشرطة حيث تعرض للضرب المبرح لدرجة أنه كان بحاجة إلى دخول المستشفى للعلاج من آثار الضرب.

2 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات استجوبته في عدة مناسبات عامي 2010 و 2011 . وفي عام 2012 ، جاءت مجموعة من الرجال إلى منزله واقتادوه إلى مكتب إدارة التحقيقات الجنائية ، حيث تعرض للضرب وتعرض للتعذيب بثقب أظافره لانتزاع اعتراف زائف منه بأنه يدعم نمور التاميل . وبعد بضعة أيام ، عُصبت عيناه واقتيد إلى مكان مجهول ، حيث ترك على جانب الطريق. وبعد يومين من إطلاق سراحه ، غادر سري لانكا بمساعدة صديق له.

2 - 4 ووصل صاحب البلاغ إلى أستراليا في حزيران/يونيه 2012 عن طريق البحر وبصورة غير نظامية. وقدم طلبا ً للحصول على تأشيرة حماية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .

2 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أنه أثناء وجوده في أستراليا ، ذهب ضباط إدارة التحقيقات الجنائية في سري لانكا إلى منزله للاستفسار عن مكان وجوده في مناسبات متعددة.

2 - 6 أما زوجة صاحب البلاغ فهي مولودة في سري لانكا وقد وصلت إلى أستراليا في أيلول/ سبتمبر 2012 . وبسبب تعديل تشريعي ، ينطبق على طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن قارب بعد تاريخ 13 آب/أغسطس 2012 ، تمكنت فقط من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة حماية مؤقتة. ولا تسمح هذه التأشيرة بلم شمل الأسرة ما لم يكن العضو الآخر في الوحدة الأسرية يحمل تأشيرة حماية من نفس الفئة التي طلبها ملتمس اللجوء الرئيسي ( ) .

2 - 7 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013 ، رُفض طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب البلاغ. وقدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في 16 كانون الثاني/يناير 2013 باستعراض الأسس الموضوعية. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2013 ، أكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قرار إدارة الهجرة وحماية الحدود بعدم منح صاحب البلاغ تأشيرة حماية. وفي 17 آذار/مارس 2016 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية. وفي 22 أيار/مايو 2017 ، رُفض طلب صاحب البلاغ بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، رفضت المحكمة الأسترالية العليا طلب صاحب البلاغ إذناً بالاستئناف.

2 - 8 وكان صاحب البلاغ قد تزوج من زوجته الحالية في 8 أيلول/سبتمبر 2016 . وقدمت زوجته طلبا ً للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن في 27 آذار/مارس 2017 . وولدت ابنتهما في 31 أيلول/سبتمبر 2017 .

2 - 9 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم صاحب البلاغ طلب تدخل وزاري ، ادّعى فيه أنه لا ينبغي إعادته إلى سري لانكا قبل البت في طلب تأشيرة زوجته المقدم باسمها وبالنيابة عن طفلهما. وفي 15 تموز/يوليه 2018 ، قدم صاحب البلاغ طلب تدخل وزاري آخر ، أبلغ فيه السلطات بأن زوجته وطفله مُنحا تأشيرة الملاذ الآمن في 10 تموز/يوليه 2018 ، وطلب تمكينه من البقاء معهما في أستراليا. وفي كل مناسبة ، كانت إدارة الهجرة وحماية الحدود تنظر في حالة صاحب البلاغ وتقرر أن ادعاءاته لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري ، ولذلك أنهت معالجة طلبات التدخل الوزاري دون إحالتها ( ) .

2 - 10 وصدر ، في 13 تموز/يوليه 2018 ، إشعارٌ بترحيل صاحب البلاغ في 16 تموز/يوليه 2018 .

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. ويدعي أنه كرجل تاميلي له صلات متصورة بنمور التاميل ، فإن تاريخ احتجازه لدى إدارة التحقيقات الجنائية وسوء المعاملة التي تعرض لها هو وأسرته في الماضي هي مؤشرات قوية على أنه سيواجه ، في حال إعادته ، خطر التعذيب على أيدي السلطات السريلانكية ( ) .

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن إبعاده يشكل انتهاكا ً للمادة 17 مقروءة بالاقتران مع المادة 23 ( 1 ) من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى القضية أ. ب. ضد كندا ، التي كررت اللجنة فيها اجتهادها في أنه قد تكون هناك حالات ينطوي فيها رفض دولة طرف السماح لأحد أفراد الأسرة بالبقاء على أراضيها على تدخل في الحياة العائلية لذلك الشخص ( ) . ويشير أيضا ً إلى التعليق العام للجنة رقم 16 ( 1988 ) بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة والتعليق العام رقم 19 ( 1990 ) بشأن الأسرة ، اللذين ينصان على وجوب تفسير مفهوم الأسرة تفسيراً واسع النطاق وأن فصل شخص ما عن أسرته عن طريق الطرد يمكن أن يرقى إلى درجة التدخل التعسفي في خصوصيات أسرته ويمثل انتهاكا ً للمادة 17 إذا كان انفصال صاحب البلاغ عن أسرته وآثار ذلك عليه غير متناسب مع أهداف الإبعاد. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا توجد أسباب مشروعة لإبعاده ، لأن أحدا ً لم يعتبره خطرا ً أو تهديدا ً للمجتمع الأسترالي ، أو ذا طبع سيء. ويؤكد أنه وزوجته لم يتمكنا من التقدم بطلب للحصول على نفس نوع تأشيرة الحماية ، ولهذا السبب ، لا يمكن معاملتهما كوحدة أسرية لغرض منحهما تأشيرة حماية. وعلى أية حال ، وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ رفض منحه حق اللجوء قبل أن تتقدم زوجته بطلب للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن ، فقد منع من تقديم طلب جديد للحصول على تأشيرة حماية بموجب القوانين ذات الصلة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في 31 تموز/يوليه 2019 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بمسألة المقبولية ، تدفع الدولة الطرف بأنه من الواضح أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد لا تقوم على أساس سليم ، ولذلك ينبغي إعلان عدم قبوله عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (ب) من النظام الداخلي للجنة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات ، ولو اعتُبرت مقبولة ، فإنها لا تستند إلى أي أساس كما يتبين من النتائج الواردة في القرارات المحلية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 مقروءة بالاقتران مع المادة 23 ( 1 ) من العهد لا أساس لها من الصحة ، حيث إن صاحب البلاغ أُبعد من أستراليا وفقا ً لقوانينها ، وهو أمر لا يشكل تدخلا ً تعسفيا ً أو غير قانوني في حياته العائلية.

4 - 2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 7 من العهد ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد نُظر فيها بدقة في سياق سلسلة من عمليات محلية لاتخاذ القرارات ، وتبيَّن أنها لا توجب على الدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب العهد. وتذكّر الدولة الطرف بالاجتهادات القضائية للجنة التي تبين أن اللجنة قالت في مناسبات عدة إن من اختصاص محاكم الدول الأطراف في العهد عموماً تقييم الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية معينة ، ما لم يتبين أن التقييم كان واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ القضائي.

4 - 3 وتقدّم الدولة الطرف معلومات مستفيضة عن الإجراءات التي اعتمدتها سلطاتها الداخلية. وفيما يتعلق بالإجراءات المعروضة على إدارة الهجرة وحماية الحدود ، تلاحظ الدولة الطرف أن متخذ القرار سلّم بوفاة والد صاحب البلاغ وشقيقه ، لكنه لم يقبل أنهما قتلا عام 2000 وبالطريقة المبينة في إفادات صاحب البلاغ الخطية أو الشفوية ( ) . ورفض متخذ القرار أيضا ً ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه سابقا ً لسوء معاملة على يد السلطات السريلانكية ، باعتبارها ادعاءات غير متسقة وغير مقنعة. وإلى جانب التناقضات ، خلص متخذ القرار أيضا ً إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه كان موضع اهتمام السلطات السريلانكية أبطلته الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ نفسه بأنه لدى عودته إلى سري لانكا من ماليزيا عام 2008 ، أنهى إجراءات الدخول في غضون ساعة واحدة وسُمح له بمغادرة المطار دون أي صعوبات. وارتأى متخذ القرار كذلك أن صاحب البلاغ لفق ادعاءه بأن ضباطا ً من إدارة التحقيقات الجنائية زاروا والدته في سري لانكا في أيلول/سبتمبر 2012 ، بينما كان يقيم في أستراليا. وعلاوة على ذلك ، واستنادا ً إلى المعلومات المتاحة ، خلص متخذ القرار إلى أن احتمال تعرض صاحب البلاغ للخطر في حالة عودته خائبا ً بعد التماس اللجوء هو احتمال ضعيف. وفي إجراءات الاستئناف ، شاطرت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين إدارة التحقيقات الجنائية شواغلها بشأن مصداقية صاحب البلاغ ، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.

4 - 4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 17 و 23 ( 1 ) من العهد ، تدّعي الدولة الطرف أن التدخل في الحياة العائلية ليس تدخلا ً غير قانوني ، وأنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب ، بموجب قوانينها ، مغادرة الأشخاص الذين يبقون في إقليمها بعد انتهاء مدة التصاريح الممنوحة لهم. وهي ترى أن ولادة طفل ، أو حصول هذا الطفل على الجنسية بموجب القانون إما عند الولادة أو في وقت لاحق ، لا يكفي في حد ذاته لجعل الترحيل المقترح لأحد الوالدين أو كليهما تعسفيا ً . واستنادا ً إلى الاجتهادات القضائية للجنة ( ) ، تجادل الدولة الطرف بأن هناك ، بموجب العهد ، مجالا ً كبيرا ً للدول الأطراف لإنفاذ سياستها المتعلقة بالهجرة واشتراط مغادرة الأشخاص الموجودين على أرضها بصورة غير مشروعة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن شرط توفير الحماية للأسرة يخضع لتدابير معقولة ، بما يتفق مع حق الدولة الطرف في مراقبة دخول غير المواطنين إلى أراضيها. وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ تدخلا ً وزاريا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن إدارة الهجرة وحماية الحدود نظرت في حالة صاحب البلاغ وقررت أن ادعاءاته لا تفي بالمبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري ، ولذلك أنهت معالجة طلبات التدخل الوزاري دون إحالة. وتقر الدولة الطرف بأن لم شمل الأسرة في قضية صاحب البلاغ غير ممكن في أستراليا أو سري لانكا في المستقبل المنظور ، بسبب إعمال قوانين الهجرة في أستراليا ، وبالنظر إلى أن زوجة صاحب البلاغ غير قادرة على العودة بأمان إلى سري لانكا في المستقبل القريب. بيد أنها تعتبر أن التدخل في حق صاحب البلاغ في الحياة العائلية في هذه القضية قانوني وغير تعسفي لأنه اتخذ وفقا ً لقوانين الهجرة في أستراليا سعيا ً إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في إدارة حدود البلد وبرامجه الإنسانية وبرامجه المتعلقة بالهجرة. ولذلك ، تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تقوم على أسس موضوعية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدم صاحب البلاغ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة برغبته في سحب شكواه فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 7 من العهد ، وقي تقديم تعليقاته فيما يتعلق بالمادتين 17 و 23 ( 1 ) من العهد فقط.

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية بلاغه بموجب المادتين 17 و 23 ( 1 ) من العهد ، وأن ثمة تدخل في حقوقه بموجب هاتين المادتين. ويشير ، بالاستناد إلى اجتهادات اللجنة ، إلى نقص في المبادئ التوجيهية للجنة التي تذكرها الدولة الطرف ، وفقا ً لما يظهر في ملاحظات الدولة الطرف ( ) . ويجدد التأكيد كذلك أنه لم يتمكن من ضم طلبه إلى طلب اللجوء الذي تقدمت به زوجته لأنهما وصلا إلى أستراليا في تاريخين مختلفين ، ونتيجة لذلك ، مُنعا من تقديم طلب تأشيرة من نفس النوع ، وهو ما يمثل شكلا ً من أشكال التعسف. وعلاوة على ذلك ، يجادل صاحب البلاغ بأن إبعاده لم يكن متناسبا ً مع الأهداف المنشودة. ويوضح أن المعاناة والمشقة اللتين عانى منهما هو وأسرته نتيجة لانفصالهما الطويل الأمد بسبب سياسات الهجرة التي تنتهجها الدولة الطرف ، يفرضان عليهما عبئا ً مفرطا ً لا يمكن تبريره بمجرد رفض تأشيرة الحماية التي منحت لصاحب البلاغ.

5 - 4 وفيما يتعلق بعدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة ، يقول صاحب البلاغ إنه أبلغ السلطات المختصة في الدولة الطرف بتقديم بلاغه إلى اللجنة وأنه طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. ويلاحظ كذلك أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وجه أيضا ً نداءات إلى سلطات الدولة بعدم ترحيله ، لأن ذلك يتعارض مع الحق الأساسي في وحدة الأسرة ، فضلا ً عن المبدأ الأساسي المتمثل في تحقيق مصالح الطفل الفضلى. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ومفادها أن صاحب البلاغ لم يعد تحت ولايتها القضائية ولا تحت سيطرتها بمجرد ترحيله ، يلاحظ صاحب البلاغ أنه خلال فترة سفره من أستراليا إلى سري لانكا والفترة التي تلت ذلك مباشرة ، كانت السيطرة الفعلية لا تزال بيد الدولة الطرف. وعلى أية حال ، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لها علاقات ثنائية جيدة مع سري لانكا ، ولا سيما في مسائل الهجرة ، ولذلك فإن لديها الوسائل للم شمل صاحب البلاغ بأسرته امتثالا ً للمادة 2 من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 23 ( 1 ) من العهد ، تكرر الدولة الطرف تأكيد موقفها كما هو موضح في ملاحظاتها الأولية. وتطعن كذلك في ادعاء صاحب البلاغ بأنها تتمتع بسيطرة فعلية على أراضي سري لانكا فيما يتعلق بأغراض تطبيق التزاماتها خارج حدودها الإقليمية بموجب العهد. وتدفع بأنه في حالة عدم وجود سيطرة فعلية لدولة ما على الإقليم الذي يوجد فيه شخص ما ، لا تكون لتلك الدولة سيطرة فعلية على ذلك الشخص إلا إذا احتجزه مسؤولوها أو كان لديهم شكل آخر من أشكال التحكم المادي. ولذلك ، فإن صاحب البلاغ ، وبمجرد نزوله من الطائرة ، لم يعد خاضعا ً للسيطرة الفعلية للدولة الطرف. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه أبلغ سلطات الدولة بتقديم بلاغه إلى اللجنة ، وأنه طلب فيه اتخاذ تدابير مؤقتة ، تدَّعي الدولة الطرف أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لا يمكن أن يكون له أي أثر حتى تصدره اللجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة

7 - 1 تلاحظ اللجنة قول الدولة الطرف إنها لم تتمكن من تنفيذ طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة لأن صاحب البلاغ قد أعيد إلى سري لانكا في 17 تموز/يوليه 2018 ، قبل أن تتلقى الدولة الطرف طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة.

7 - 2 تشير اللجنة إلى أن اتخاذ تدابير مؤقتة ، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي ، ووفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري ، أمر أساسي لاضطلاع اللجنة بالدور المنوط بها بموجب تلك المادة. ويقوض عدمُ احترام طلب اتخاذ التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه حمايةَ الحقوق المنصوص عليها في العهد. وجاء في الفقرة 19 من تعليق اللجنة العام رقم 33 ( 2008 ) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري أن عدم تنفيذ التدابير المؤقتة يتنافى مع الالتزام ، بحسن نية ، باحترام إجراء البلاغات الفردية الـمُنشأ بمقتضى البروتوكول الاختياري ( ) .

7 - 3 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ ، والتي تفيد بأنه صدر في 13 تموز/يوليه 2018 ، إشعارٌ بترحيله بتاريخ 16 تموز/يوليه 2018 (انظر الفقرة 2 - 10 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ قدم بلاغه في 16 تموز/يوليه 2018 وأن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف في 17 تموز/يوليه 2018 الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا أثناء النظر في قضيته (انظر الفقرة 1 - 2 أعلاه). ومن ناحية أخرى ، تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 3 آب/أغسطس 2018 ، بأن ترحيل صاحب البلاغ قد حدث بالفعل في الساعة 15 / 11 (بالتوقيت الرسمي الشرقي الأسترالي) من يوم 17 تموز/يوليه 2018 ، أي قبل إخطار الدولة الطرف بطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة (وهو طلب قُدم في الساعة 58 / 18 من اليوم نفسه) ، وبالتالي ، لم تتمكن من تنفيذ طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة (انظر الفقرة 1 - 2 أعلاه). وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على أن صاحب هذا البلاغ أبلغها بطلبه اتخاذ تدابير مؤقتة (انظر الفقرتين 5 - 4 و 6 - 2 أعلاه) قبل أن تتخذ اللجنة قرارا ً بشأن هذا الطلب. وبينما تفيد اللجنة بأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لا يمكن أن يكون له أي أثر إلى أن تصدر اللجنة قرارا ً رسميا ً بشأنه ، فإنها ترى أنه من المستصوب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة لوقف عمليات الترحيل في مثل هذه الظروف الاستثنائية إلى أن تتوصل اللجنة إلى قرار. وتعرب اللجنة ، في هذه القضية ، عن أسفها لمسار الأحداث ، لكنها لا تستطيع أن تستنتج أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بعدم احترامها لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة وترحيل صاحب البلاغ قبل أن تصدر اللجنة قرارها بشأن هذا الطلب.

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب أن تبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ونظراً لغياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد ، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8 - 4 وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ سحب ادعاءاته بانتهاك المادة 7 من العهد في تعليقاته المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وبناء على ذلك ، لن تنظر اللجنة في ذلك الجزء من البلاغ.

8 - 5 ولما لم يصدر أي اعتراض آخر على مقبولية البلاغ ، فإن اللجنة تعلن أن البلاغ مقبول من حيث تعلقه بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 23 ( 1 ) وتشرع من ثَمَّ في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة أن فصل صاحب البلاغ عن زوجته وطفلهما قد يثير بالفعل مسائل بموجب المادة 17 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 23 ( 1 ) ، من العهد ، وهو أمر يتفق عليه صاحب البلاغ (انظر الفقرة 3 - 2 أعلاه) والدولة الطرف (انظر الفقرة 4 - 4 أعلاه). وتكرر اللجنة اجتهادها الذي تفيد فيه أنه قد تكون هناك حالات ينطوي فيها رفض دولة طرف السماح لأحد أفراد الأسرة بالبقاء على أراضيها على تدخل في الحياة العائلية لذلك الشخص. غير أن مجرد أن أحد أفراد الأسرة يحق له البقاء في إقليم دولة طرف لا يعني بالضرورة أن مطالبة أفراد آخرين من الأسرة بمغادرته ينطوي على تدخل من هذا القبيل ( ) .

9 - 3 وفي هذه القضية ، ترى اللجنة أن إصدار أمر ترحيل ضد صاحب البلاغ ، ولكن ليس ضد زوجته وطفلهما القاصر ، يشكل ، كما أشير إليه سابقا ً ، تدخلا ً في الحياة العائلية لصاحب البلاغ ، بالمعنى المقصود في المادة 17 من العهد ، التي لم تعترض عليها الدولة الطرف. ولذلك ، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان هذا التدخل في الحياة العائلية لصاحب البلاغ تعسفيا ً أو غير قانوني عملا ً بالمادة 17 ( 1 ) من العهد ، وما إذا كانت الدولة بذلك قد منحت أسرته حماية غير كافية بموجب المادة 23 ( 1 ) من العهد.

9 - 4 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأنه لا يمكن الاعتراض بالتأكيد ، بموجب العهد ، على أن الدولة الطرف قد تشترط ، بموجب قوانينها ، رحيل الأشخاص الذين يبقون في أراضيها بعد الحصول على تصاريح إقامة محدودة المدة. وهي ترى أن ولادة طفل ، أو حصول هذا الطفل على الجنسية بموجب القانون إما عند الولادة أو في وقت لاحق ، لا يكفي في حد ذاته لجعل الترحيل المقترح لأحد الوالدين أو كليهما تعسفيا ً . وبناء عليه ، هناك مجال كبير أمام الدول الأطراف لإنفاذ سياستها المتعلقة بالهجرة وترحيل الأشخاص الموجودين على أرضها بصورة غير مشروعة. بيد أن لهذه السلطة التقديرية حدودا ً وقد تُمارس بصورة تعسفية في ظروف معينة ( ) . وتشير اللجنة إلى أن مفهوم "التعسف" يشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ( ) ، علاوة على عناصر عدم المعقولية وانعدام الضرورة والتناسب ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه ينبغي ، في الحالات التي يتعين فيها على جزء من الأسرة مغادرة أراضي الدولة الطرف بينما يمنح الجزء الآخر الحق في البقاء ، النظر في المعايير ذات الصلة لتقييم ما إذا كان ممكناً تبرير التدخل المحدد في الحياة الأسرية بصورةٍ موضوعية في ضوء أهمية الأسباب التي دفعت الدولة الطرف إلى طرد الشخص المعني ، من جهة ، ولتقييم ما قد تتجشمه الأسرة وأفرادها من مشقة نتيجة هذا الطرد ، من جهةٍ أخرى ( ) .

9 - 5 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن إبعاد صاحب البلاغ كان له هدف مشروع ، هو إنفاذ قوانين الهجرة في الدولة الطرف. لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لا تعترض على أن رفض طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب البلاغ (بقرار صدر في كانون الثاني/يناير 2013 ، أكدته فيما بعد عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا لأستراليا في تشرين الأول/أكتوبر 2017 ) ، تبعته تغييرات هامة في ظروف صاحب البلاغ ، وهي زواجه (في أيلول/سبتمبر 2016 ) ، وولادة ابنته (في أيلول/سبتمبر 2017 ) وبعد ذلك ، منح تأشيرة الملاذ الآمن لأفراد أسرته (في تموز/يوليه 2018 ). ولذلك ، فإن سبيل الانتصاف الوحيد المتاح لصاحب البلاغ ، والذي يمكنه من خلاله عرض هذه الظروف الجديدة ومطالباته اللاحقة على السلطات ، هو تقديم طلب تدخل وزاري (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه). غير أن اللجنة تلاحظ أن رسائل الرفض التي وجهتها إدارة الهجرة وحماية الحدود لا تتضمن أي أسباب محددة لاتخاذ قرار بعدم إحالة طلبات صاحب البلاغ إلى الوزير ، بل مجرد ملاحظة عامة مفادها أن ادعاءاته لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري. وترى اللجنة أن افتقار تلك القرارات إلى أي تعليل يثير قلقا ً خاصا ً بالنظر إلى أن الدولة الطرف اعترفت بالفعل بأن لم شمل الأسرة في حالة صاحب البلاغ لم يكن ممكنا ً سواء في أستراليا أو في سري لانكا في المستقبل المنظور ، بالنظر إلى إعمال قوانين الهجرة في أستراليا ، إلى جانب اعتراف الدولة الطرف بعدم قدرة زوجة صاحب البلاغ على العودة بأمان إلى سري لانكا في المستقبل القريب (انظر الفقرة 4 - 4 أعلاه) ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود أي تفسير إضافي بشأن معقولية وضرورة وتناسب الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بإبعادها صاحب البلاغ ، إلى جانب الإشارة العامة إلى أن التدخل في حق صاحب البلاغ في الحياة العائلية قانوني وغير تعسفي لمجرد أنه اتخذ وفقا ً لقوانين الهجرة في أستراليا سعيا ً إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في إدارة حدود البلد وبرامجه المتعلقة بالشؤون الإنسانية والهجرة. وفي ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أنه لا يبدو أن هناك تقييما ً فرديا ً لمطالبات صاحب البلاغ ، ولا سيما فيما يتعلق بالمعقولية والضرورة والتناسب بين الوسائل المستخدمة والأهداف المشروعة المزعومة المنشودة.

9 - 6 وفي ظل ظروف هذه القضية ، ترى اللجنة أن تدخل الدولة الطرف في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ وما ترتب على ذلك من عدم كفاية الحماية الممنوحة للأسرة قد تسبب في صعاب مفرطة لصاحب البلاغ وزوجته وطفلهما القاصر. ولم يترك إصدار أمر الطرد ضد صاحب البلاغ في ظروف قضيته أي مجال للم شمل أسرته في المستقبل المنظور سواء في أستراليا أو في سري لانكا ، مما أدى حتما ً إلى تفكك وحدة الأسرة.

9 - 7 ولذلك ترى اللجنة أن أمر الطرد الصادر بحق صاحب البلاغ ، رغم أنه يسعى إلى تحقيق هدف مشروع ، يشكل تدخلا ً غير متناسب في حياته الأسرية ، وهو أمر لا يمكن تبريره بالأسباب المجردة التي استندت إليها الدولة الطرف في ترحيله إلى سري لانكا.

10 - وترى اللجنة ، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 17 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 23 ( 1 ) من العهد.

11 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال. ويقتضي ذلك أن تقوم الدول الأطراف بتوفير الجبر التام للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. وبناء على ذلك ، فإن الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بالشروع في استعراض قضية صاحب البلاغ مع مراعاة التزاماتها بموجب العهد وهذه الآراء الصادرة عن اللجنة ، والترتيب لعودة صاحب البلاغ إلى أستراليا ، إذا رغب في ذلك ، وتقديم تعويض مناسب ( ) . والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

12 - بالنظر إلى أن الدولة الطرف أقرت ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان العهد قد انتُهك ، وأنها تعهدت ، عملا ً بالمادة 2 من العهد ، بضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال عندما يتقرر حدوث انتهاك ما ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.