الأمم المتحدة

CCPR/C/136/D/3015/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3015 / 2017 * **

بلاغ مقدم من : ر. إ. إ. (يمثله المحامي ويليم هندريك جيبينك )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم البلاغ : 22 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 آب/أغسطس 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع : تطبيق التشريعات التي تعدل شروط الإفراج المبكر من السجن بأثر رجعي

المسائل الإجرائية : عدم المقبولية – عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم المقبولية – انتفاء صفة الضحية؛ وعدم المقبولية – عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في المساواة أمام المحاكم وفي مراجعة محكمة أعلى للحكم الجنائي والإدانة؛ وحظر تطبيق القانون بأثر رجعي؛ وعدم التمييز

مواد العهد : 14 ( 5 )، و 15 ( 1 )، و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 1 ، و 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو ر. إ. إ.، وهو مواطن هولندي ولد في كوراساو في 20 شباط/فبراير 196 2 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 14 ( 5 ) ، و 15 ( 1 ) ، و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 11 آذار/مارس 197 9 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 13 حزيران/يونيه 2003 ، ألقي القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في تورطه في جريمة قتل واستيراد مخدرات. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2004 ، أدانته محكمة الاستئناف في لاهاي بالتواطؤ في القتل، واستيراد مخدرات، وحرمان شخص من حريته، وتعمد إبقاء شخص محروما ً من حريته. وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عام اً، بدأ تنفيذها في 13 حزيران/يونيه 200 3 . ورفض استئنافه بالنقض أمام المحكمة العليا في 13 أيلول/سبتمبر 200 5 .

2 - 2 ووقت صدور الحكم على صاحب البلاغ، كان القانون الجنائي الهولندي ينص على الإفراج عن الأشخاص المدانين بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها. وكان الإفراج غير مشروط (أي من دون فترة اختبار ). ونتيجة لذلك، كان صاحب البلاغ يتوقع، وقت صدور الحكم، أن يطلق سراحه من السجن في 13 حزيران/يونيه 2015 ، من دون فترة اختبار.

2 - 3 وفي 1 تموز/يوليه 2008 ، استعيض عن نظام الإفراج المبكر في هولندا بالإفراج المشروط. وتنص اللائحة الجديدة بموجب القانون الجنائي على أن الإفراج المشروط يخضع للشرط العام المتمثل في ألا يرتكب المدان جريمة جنائية قبل نهاية فترة الاختبار ( ) . وتتضمن المادة الرابعة من القانون، التي حلت محل نظام الإفراج المبكر "التلقائي" ( ) ، أحكاما ً انتقالية لا ينطبق القانون بموجبها على أحكام السجن المفروضة قبل دخول القانون حيز النفاذ. غير أنه نص على استثناء لأحكام السجن المحكوم بها قبل دخول القانون حيز النفاذ بالنسبة للمدانين الذين لا يزالون يقضون أحكامهم بعد خمس سنوات من دخول القانون حيز النفاذ. وستندرج هذه الأحكام فيما بعد في إطار النظام الجديد للإفراج المشروط، على الرغم من أن العقوبة حكم بها بل دخول اللائحة الجديدة حيز النفاذ. وعندما دخل القانون حيز النفاذ، قدر أن 10 في المائة من السجناء الذين حكم عليهم قبل دخول القانون حيز النفاذ سيخضعون للائحة الجديدة. ونصح مجلس الدولة الهولندي بعدم تطبيق اللائحة الجديدة بأثر رجعي.

2 - 4 وفي 21 آذار/مارس 2015 ، ألقي القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في استيراده مخدرات إلى الدولة الطرف بينما كان في سراح مؤقت من السجن. واعتقل في 24 آذار/مارس 201 5 . وبسبب الاحتجاز، تم تأجيل الإفراج المشروط عنه إلى 9 شباط/فبراير 201 6 . وفي 22 أيلول/سبتمبر 2015 ، أدانت محكمة مقاطعة شمال هولندا صاحب البلاغ بالتواطؤ في نقل المخدرات وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات. واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة الاستئناف في أمستردام التي خففت الحكم في 6 تموز/يوليه 2016 إلى الحبس لمدة 40 شهرا ً (أي حتى 16 آب/أغسطس 201 7 ) .

2 - 5 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، واستنادا ً إلى الحكم الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2015 ، طلب المدعي العام رفض الإفراج المبكر عن صاحب البلاغ بموجب نظام الإفراج المشروط. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016 ، رفضت محكمة مقاطعة لاهاي الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ، بناء على طلب المدعي العام. وبموجب القانون الجنائي، لا يخضع هذا القرار للاستئناف. ويعني هذا القرار أنه بمجرد أن يقضي صاحب البلاغ العقوبة المحكوم بها عليه في 22 أيلول/سبتمبر 2015 ، بصيغتها المعدلة في الاستئناف، فإن تنفيذ الجزء المتبقي من الحكم الأصلي الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2004 عن محكمة استئناف لاهاي- أو ثلث الحكم بالسجن 18 عاما ً - سيكون بعد ذلك، ابتداء من 16 آب/أغسطس 201 7 . ومن المتوقع أن يطلق سراح صاحب البلاغ في عام 2023 ، بعد قضاء السنوات الست المتبقية من الحكم.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 15 ( 1 ) من العهد قد انتهكت عندما فرضت عليه عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت صدور الحكم الأولي عليه، لأن التشريع الجديد المتعلق بالإفراج المشروط طبق على قضيته بأثر رجعي. والحكم بالسجن الصادر في حق صاحب البلاغ تطبيقا ً للتشريع الجديد المتعلق بالإفراج المشروط، والذي أصدرته محكمة مقاطعة لاهاي في قرارها المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2016 ، يرقى في الواقع إلى احتجاز لمدة 18 عاما ً . فعندما حكمت محكمة الاستئناف في لاهاي على صاحب البلاغ عام 2004 ، كانت لديه كل الأسباب التي تدعوه إلى الاعتقاد بأنه سيفرج عنه بعد 12 عام اً. ونتيجة لذلك، فقد فرضت على صاحب البلاغ عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الفعل الإجرامي.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن حقوقه بموجب المادة 26 من العهد قد انتهكت، لأن الأثر الرجعي للتشريع الجديد لم يطبق إلا على 10 في المائة من المدانين وقت دخول التشريع حيز النفاذ. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن السبب الوحيد للاختلاف في المعاملة سبب مالي: فعندما نظر البرلمان في التعديلات، لوحظ أن تطبيق اللوائح الجديدة على جميع الأحكام المفروضة قبل دخول التعديلات حيز النفاذ سيتطلب الاحتفاظ بقدرة احتجاز كبيرة، وهو ما لم يكن ممكنا ً بسبب القيود المالية وما يوجد من ضغط على القدرة على الاحتجاز.

3 - 3 ويزعم صاحب البلاغ أخيرا ً أن حقوقه بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد قد انتُهكت. ويقول إنه كانت لديه وقت صدور الحكم عام 2004 كل الأسباب التي تدعوه إلى الاعتقاد بأنه سيفرج عنه بعد 12 عاما ً بموجب نظام الإفراج المبكر التلقائي الذي كان ساريا ً وقتها. ويدفع بأن تنفيذ الثلث المتبقي من عقوبته لم يكن متوقعا ً على نحو معقول عام 2004 ، وبالتالي فإن قرار محكمة مقاطعة لاهاي برفض الإفراج المبكر عنه ينبغي اعتباره حكما ً بالمعنى المقصود في المادة 14 ( 5 ). ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 14 ( 5 ) قد انتهكت لأن هذا القرار لم يكن قابلا ً للطعن فيه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لثلاثة أسباب: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري؛ وعدم التوافق من حيث الاختصاص الموضوعي مع العهد، عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري؛ وانتفاء صفة الضحية، عملا ً بالمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف عدم حدوث أي انتهاك للمادة 9 من العهد.

4 - 3 وذكرت الدولة الطرف بالوقائع الرئيسية للقضية. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2004 ، حكمت محكمة الاستئناف في لاهاي على صاحب البلاغ في الاستئناف بالسجن 18 عاما ً لمشاركته في ارتكاب جرائم قتل عمد، وقيامه عمدا ً بنشاط مخالف للمادة الفرعية 1 ، ألف (القديمة) من المادة 2 من قانون الأفيون، وحرمان شخص من حريته عمدا ً وبصورة غير قانونية وإبقائه محروما ً من حريته. وفي 13 أيلول/ سبتمبر 2005 ، عندما رفض الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ، أصبح الحكم بإدانته نهائي اً. وفي آذار/مارس 2015 ، منح صاحب البلاغ سراحا ً مؤقتا ً أثناء قضائه عقوبة السجن. وفي 21 آذار/ مارس 2015 ، ألقي القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في ارتكابه جرائم جنائية جديدة، بينما كان في حالة سراح مؤقت. وفي 24 آذار/مارس 2015 ، أودع الحبس الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق فيما يتعلق بهذه الجرائم الجديدة. واحتجز صاحب البلاغ على ذمة المحاكمة في الفترة من 21 آذار/مارس إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، مما أدى إلى تأخير تنفيذ عقوبته الأصلية لمدة ثمانية أشهر. ولهذا السبب، تم نقل التاريخ الأصلي للإفراج المشروط عنه، وهو 13 حزيران/يونيه 2015 ، إلى 9 شباط/ فبراير 201 6 .

4 - 4 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2015 ، حكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ست سنوات بسبب الجرائم التي ارتكبها أثناء سراحه المؤقت. وشملت هذه الجرائم المشاركة في ارتكاب انتهاك متعمد للمادة 2 ( ألف ) من قانون الأفيون، عن طريق استيراد مخدرات قوية. واستنادا ً إلى هذه الإدانة الجديدة، قدمت النيابة العامة طلبا ً إلى محكمة المقاطعة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، تطلب فيه رفض الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ. وبالإشارة إلى الإدانة الصادرة في 22 أيلول/سبتمبر 2015 ، ذكر المدعي العام أن صاحب البلاغ أساء التصرف بشكل خطير بعد بدء تنفيذ عقوبته الأصلية.

4 - 5 وعقدت جلسة الاستماع اللاحقة في محكمة مقاطعة لاهاي في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 بحضور صاحب البلاغ وممثله المأذون له. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، وافقت محكمة مقاطعة لاهاي على الطلب المقدم من دائرة الادعاء العام. ورأت محكمة المقاطعة، آخذة في اعتبارها الإدانة الصادرة في 22 أيلول/سبتمبر 2015، أن صاحب البلاغ قد أساء التصرف بشكل خطير بعد بدء تنفيذ الحكم الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2004، عطفا ً على المادة 15 ( د )( 1 )( ب )( 1 ) من القانون الجنائي. وعملا ً بالمادة 15و ( 5 ) من القانون الجنائي، لا توجد سبل انتصاف قانونية متاحة ضد هذا القرار. وقدم صاحب البلاغ طعنا ً في قرار إدانته في 22 أيلول/سبتمبر 201 5 . وأصدرت محكمة استئناف أمستردام حكمها في 6 تموز/يوليه 201 6 . وبرأت صاحب البلاغ جزئي اً، لكنها أدانته باستيراد ما يقرب من ستة كيلوغرامات من الكوكايين، وحكمت عليه بالحبس لمدة 40 شهر اً.

4 - 6 وقدمت الدولة الطرف كذلك ملاحظات بشأن الإطار القانوني للإفراج المشروط الساري منذ 1 تموز/يوليه 2008 ، حيث يشكو صاحب البلاغ من أنه تضرر من الأخذ بهذا الإطار الجديد. وشرحت الدولة الطرف الاختلافات بين النظام الحالي للإفراج المشروط والنظام السابق للإفراج المبكر والأحكام الانتقالية.

4 - 7 وفيما يتعلق بالإطار الحالي للإفراج المشروط، تنص المادة 15 ( 2 ) من القانون الجنائي على أن أي شخص تفرض عليه عقوبة سالبة للحرية محددة تزيد على سنتين يمنح الإفراج المشروط عند قضاء ثلثي مدة العقوبة على الأقل. ويجوز لدائرة النيابة العامة أن تقدم طلبا ً إلى محكمة المقاطعة تطلب فيه رفض الإفراج المشروط. ويجب أن يستند الطلب إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 15د ( 1 ) من القانون الجنائي ( ) . واستند القرار الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2016 عن محكمة مقاطعة لاهاي، الذي رفض الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ، إلى المادة 15د ( 1 )( ب )( 1 ) من القانون الجنائي. ودخل نظام الإفراج المشروط حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 200 8 . وقد أجري هذا التعديل بعد إدانة صاحب البلاغ في 8 أيلول/سبتمبر 200 4 . وبموجب النظام الحالي، أصبح الإفراج المبكر عن المدانين المحكوم عليهم بالسجن إفراجا ً مشروطا ً ، وهو أمر يخضع لشروط. وهذا يعني أنه عندما يفرج عن سجين بعد قضاء ثلثي مدة عقوبته السجنية، تجوز إضافة شروط إلى ذلك الإفراج. وبالتالي، إذا لم تستوف الشروط، يجوز إلغاء الإفراج المشروط عن الشخص، وسيلزم من المفرج عنه بشروط أن يقضي ما تبقى من العقوبة التي فرضتها المحكمة. وقبل هذا التعديل التشريعي، كان لدى هولندا نظام للإفراج المبكر. وبموجب ذلك النظام، لم يكن بالإمكان ربط منح الإفراج المبكر بأية شروط. وبمجرد منح الإفراج المبكر، لا يمكن إلغاؤه. ومع ذلك، وحتى في ظل النظام القديم للإفراج المبكر، كان القانون الجنائي يتضمن حكما ً مماثلا ً للمادة 15د ( 1 )( ب ) (ل) الحالية ( ) . كما تبين تعليمات دائرة الادعاء العام بشأن طلبات الإفراج المبكر أو رفضه ( 200 3 ) أن طلب تأجيل الإفراج المبكر أو رفضه سيقدم في حالات سوء السلوك الجسيم ( ) . وكان من الممكن بموجب النظام القديم للإفراج المبكر، ولا يزال من الممكن في ظل النظام الحالي للإفراج المشروط، رفض الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط، كل على حدة، في حالات سوء السلوك الجسيم بعد بدء تنفيذ العقوبة ( ) . ومكن التعديل التشريعي الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليه 2008 من وضع شروط للإفراج المشروط. ولا تختلف النقطة التي يمكن عندها منح جانٍ الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط نتيجة لهذا التعديل. وبالنسبة للحكم بالحبس لأكثر من سنتين، كانت تلك النقطة تأتي دوما ً بعد قضاء الجاني ثلثي العقوبة. كما لا يوجد أي اختلاف في نطاق تأجيل أو رفض الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط بطريقة تكون ذات أهمية لصاحب البلاغ. وكما أُوضح، كان من الممكن أيضا ً قبل 1 تموز/يوليه 2008 تأجيل الإفراج المبكر أو رفضه، في حالات سوء السلوك الجسيم، مثل ارتكاب جريمة خطيرة.

4 - 8 وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية، تنص المادة السادسة من قانون 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 على أن النظام القديم للإفراج المبكر سيظل ساريا ً لمدة خمس سنوات في حالة المدانين الذين يقضون أحكاما ً بالسجن صدرت في حقهم قبل 1 تموز/يوليه 200 8 . وفي 1 تموز/يوليه 2013 ، انتهت هذه الفترة الانتقالية، ولم تعد قواعد النظام القديم مطبقة. وصدر الحكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 18 سنة في 8 أيلول/سبتمبر 200 4 . ولذلك فهو غير معفى من التطبيق الفوري للنظام الحالي للإفراج المشروط. وقد أُخذ بحكم انتقالي من هذا القبيل لأنه لم يكن من الممكن للهيئات المسؤولة عن إعادة العمل بنظام الإفراج المشروط أن تنتقل مباشرة من النظام القديم إلى النظام الجديد. وتقرر في ذلك الوقت الأخذ بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. وتشدد الدولة الطرف على أن التعديل التشريعي ليس له أي أثر رجعي على الإطلاق. وخلافا ً لما يوحي به صاحب البلاغ في رسالته الأولى، لم يستخدم مجلس الدولة مصطلح الأثر الرجعي في فتواه بشأن التعديل.

4 - 9 وقيمت المحاكم الهولندية النظام الحالي للإفراج المشروط والأحكام الانتقالية، ووجدت أنها تمتثل لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) .

4 - 10 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يشتك، عندما طلب المدعي العام من المحكمة رفض الإفراج المشروط، إلى محكمة مقاطعة لاهاي بشأن الانتهاكات المزعومة للعهد التي يشكو منها الآن إلى اللجنة. ولم يجادل صاحب البلاغ أمام المحكمة في سبب اعتقاده بأن رفض تمتيعه بالإفراج المشروط يتعارض مع مبدأي الشرعية وعدم التمييز. وبناء على ذلك، لم تتح للمحكمة الوطنية فرصة النظر في الانتهاكات المزعومة للعهد. وترى الدولة الطرف مجدداً أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف القانونية المحلية، عملا ً بالمادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

4 - 11 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن ادعاء صاحب البلاغ بأن قرار محكمة مقاطعة لاهاي المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2016 برفض تمتيعه بالإفراج المشروط يتعارض مع المادة 15 ( 1 ) من العهد يتنافى مع هذا الحكم. ووفقا ً لصاحب البلاغ، أدى القرار إلى فرض عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة. ويدعي أنه كانت لديه كل الأسباب للاعتقاد أنه سيمنح الإفراج المبكر بعد 12 عاما ً في السجن.

4 - 12 وترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء لا يندرج في نطاق المادة 15 ( 1 ) من العهد. وبموجب الحكم الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2004، حكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 18 سنة. ولم يكن قرار محكمة المقاطعة الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2016 برفض الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ بمثابة فرض عقوبة، بل كان مجرد قرار يتعلق باستمرار العقوبة الأصلية وتنفيذها ( ) . وعليه، فإن هذا القرار لا يُعتبَر فرضَ عقوبة أشد بالمعنى المقصود في المادة 15 ( 1 ) من العهد. كما أوضح مقصد النظام أن مثل هذا القرار لا يشكل عقوبة. ويبين التاريخ التشريعي أن المسألة الحاسمة، عند البت فيما إذا كان يمكن تأجيل الإفراج المشروط أو رفضه، هي ما إذا كان يمكن التقليل بدرجة كافية من خطر معاودة الجرم فيما يتعلق بالجرائم العنيفة (الخطيرة) ( ) . ومن ثم فإن قرار رفض الإفراج المشروط عن الجاني يهدف إلى منع تكرار الجرائم قدر الإمكان، لصالح مجتمع أكثر أمانا؛ وهو لا يهدف صراحة إلى معاقبة الجاني بعقوبة أشد.

4 - 13 ويتفق موقف الدولة الطرف أيضا ً مع تفسير المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي قدمته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي قضت بما يلي: "عندما تتعلق طبيعة تدبير ما ومقصده بتخفيف حكم أو تغيير نظام الإفراج المبكر، فإن هذا لا يشكل جزءا ً من 'العقوبة' بالمعنى المقصود في المادة 7 " ( ) . ولا يمكن أن تندرج في نطاق المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا القرارات المتعلقة بتنفيذ حكم يرقى إلى "إعادة تعريف أو تعديل نطاق العقوبة المفروضة" ( ) . وكما وُضح أعلاه، الأمر ليس كذلك في حالة هذا البلاغ.

4 - 14 وإضافة إلى ذلك، لا يمكن الاستنتاج أن العقوبة الأصلية قد أصبحت أكثر شدة. ويبدو أن صاحب البلاغ يقصد ضمنا ً أنه كان يجري، في ظل النظام القديم للإفراج المبكر، تغيير عقوبة السجن لمدة 18 عاما ً إلى عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة. والأمر ليس كذلك على الإطلاق. ففي ظل النظام القديم، تظل الأحكام المفروضة سارية تماما ً كما هي الآن في ظل النظام الحالي. وكما سبق شرحه، كان من الممكن أيضا ً في ظل النظام القديم رفض الإفراج المبكر، على سبيل المثال في حالات سوء السلوك الجسيم. ولذلك، فإن العقوبة التي فرضت سابقا ً لم تكن أشد بأي حال من الأحوال. وأكدت الدولة الطرف أن منازعة صاحب البلاغ بأنه كانت لديه كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيفرج عنه بعد 12 سنة من الاحتجاز لا تعكس بدقة الوضع الواقعي. فوقت إدانته عام 2004 - ووقت ارتكابه الجرائم الجديدة - كان من الواضح تماما ً أن أي شكل من أشكال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط يتوقف على سلوك المحكوم عليه. ففي عامي 2004 و2015، كان من شأن سوء سلوك خطير أن يمنع تمتع الجاني بالإفراج المبكر أو الإفراج المشروط. ولذلك كان صاحب البلاغ يدرك، أو كان ينبغي أن يدرك، بالخطر الذي كان يعرض نفسه له عندما ارتكب جرائم جديدة أثناء سراحه المؤقت. وكانت عواقب أفعال صاحب البلاغ متوقعة. ولذلك ترى الدولة الطرف أن التوقعات التي وصفها صاحب البلاغ غير صحيحة ولا تعطيها أي مصداقية. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بحدوث انتهاك مزعوم للمادة 15 ( 1 ) من العهد ينبغي أن يعتبر غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

4 - 15 وتجادل الدولة الطرف كذلك بعدم توافق ادعاءات صاحب البلاغ مع المادة 14 ( 5 ) من العهد، لأن المحكمة التي تجري المراجعة يجب أن تكون قادرة على النظر في وقائع القضية، بما في ذلك أدلة الإدانة ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه لم تكن هناك إمكانية للطعن في قرار محكمة المقاطعة الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2016 برفض الإفراج المشروط عنه؛ غير أن الدولة الطرف ترى أن هذا البلاغ لا يندرج في نطاق المادة 14 ( 5 ) من العهد لأن الحق في الاستئناف يتعلق بتهمة جنائية ( ) . وتنص المادة 14 ( 5 ) على أن لكل شخص حق اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. وكما هو موضح أعلاه، فإن قرار محكمة المقاطعة الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2016 برفض الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ لا يشكل لا إدانة ولا فرض عقوبة. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ يتنافى من حيث الاختصاص الموضوعي مع المادة المحتج بها وينبغي اعتباره غير مقبول عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 16 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد بشأن تطبيق النظام الجديد للإفراج المشروط "بأثر رجعي" على مجموعة صغيرة من المدانين، تجادل الدولة الطرف بأن وضع صاحب البلاغ كضحية بموجب المادة 26 من العهد لم يثبت. وتعترض على عرض صاحب البلاغ للأحكام القانونية الوطنية. ويعتقد صاحب البلاغ أنه ضحية للتعديل التشريعي الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2008 والأحكام الانتقالية المرتبطة به. وبما أنه لم يستثن من انطباق النظام الحالي للإفراج المشروط، يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية تمييز تحظره المادة 26 من العهد. إلا أن الأمر ليس كذلك. وفي ظل النظام القديم، كان من شأن سوء السلوك الجسيم لصاحب البلاغ أن يجعله غير مؤهل للإفراج المبكر. وبالمثل، فإن صاحب البلاغ غير مؤهل للإفراج المشروط بموجب النظام الحالي. ولا ترى الدولة الطرف وجهاً لوجود أي مسألة تتعلق بالتمييز في هذه القضية. وتوضح اللجنة، في الفقرة 7 من تعليقها العام رقم 18 ( 1989 ) ، أن مصطلح "التمييز" المستخدم في العهد ينبغي أن يفهم على أنه يعني أي "تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي سبب من الأسباب . .. أو أي وضع آخر، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة". وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ليس ضحية في سياق المادة 26 من العهد. ولم تدعم شكواه في هذا الصدد بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

4 - 17 وعندما دخل النظام الحالي حيز النفاذ، نصت الأحكام الانتقالية على أن النظام القديم سيظل ساريا ً لمدة خمس سنوات على الأشخاص الذين يقضون أحكاما ً بالسجن صدرت في حقهم قبل 1 تموز/يوليه 200 8 . ومنذ 1 تموز/يوليه 2013، يطبق النظام الحالي على الجميع، بمن فيهم الأشخاص الذين أدينوا قبل 1 تموز/يوليه 200 8 . وهذا يعني أنه بالنسبة لمجموعة صغيرة من المدانين (أي أولئك الذين حكم عليهم بالسجن لعدة سنوات قبل 1 تموز/يوليه 2008 وكانوا لا يزالون يقضون خمس سنوات بعد بدء نفاذ النظام الحالي )، يطبق النظام القديم المطبق وقت إدانتهم والنظام الحالي الإفراج المشروط المحتمل عنهم. وتفارق الأحكام الانتقالية الممارسة المعتادة المتمثلة في التنفيذ الفوري للتعديلات التشريعية المتعلقة بقواعد الإجراءات الجنائية وقواعد تنفيذ الأحكام. وعندما تُدخل تغييرات على تنفيذ الأحكام بأثر فوري، فإنها تطبق اعتبارا ً من تاريخ دخول التعديل التشريعي حيز النفاذ. ومن ثم، فإن التغييرات (في قواعد الإجراءات الجنائية وتنفيذ الأحكام على حد سواء) تنطبق أيضا ً من حيث المبدأ على الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدينوا بارتكاب جرائم جنائية قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ. ومع ذلك، ولأسباب تتعلق بالتطبيق العملي، تقرر الخروج عن مبدأ الأثر الفوري في تنفيذ النظام الحالي. وكما سبق للدولة الطرف أن أوضحت، فإن هذا التدبير لا يشكل لا إدانة ولا فرض عقوبة. ومن ثم، فإن التغييرات التي أدخلت على النظام لا تترتب عليها أي آثار فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة سلفا ً . ولم يتأثر صاحب البلاغ بالتعديل التشريعي لعام 200 7.

4 - 18 وكما هو موضح أعلاه، فإن النقطة التي يمنح فيها الأشخاص المدانون الإفراج المشروط بموجب التعديل التشريعي لا تختلف في شيء عن اللحظة التي كانوا سيمنحون فيها الإفراج المبكر في إطار النظام القديم. كما أن نطاق تأجيل أو رفض الإفراج المشروط بموجب النظام الحالي لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن نطاق تأجيل أو رفض الإفراج المبكر بموجب النظام القديم. وحتى قبل 1 تموز/يوليه 2008 ، كان من الممكن تأجيل الإفراج المبكر أو رفضه إذا أساء المدان السلوك بشكل جسيم - على سبيل المثال، بارتكاب جريمة خطيرة جديدة، كما حدث في هذه القضية. ولذلك، لم يتغير شيء بالنسبة لصاحب البلاغ بالمعنى المادي. ولا يستتبع فرض عقوبة معينة سالبة للحرية - ولم يسبق له أبدا ً أن استتبع - اليقين المطلق في قضاء فترة سجن أقصر أو الحق فيها في الممارسة العملية. وحتى قبل عام 2008 ، لم يكن بإمكان المدانين أن يفترضوا دائما ً أن الثلث الأخير من أحكامهم لن ينفذ، بغض النظر عن الظروف.

4 - 19 وبما أن النقطة التي كان يمكن عندها لصاحب البلاغ أن يكون مؤهلا ً للإفراج المبكر، لو ظل النظام القديم قائم اً، تقع بعد 1 تموز/يوليه 2013، فإن صاحب البلاغ يدخل في نطاق النظام الجديد (الحالي) للإفراج المشروط. ويتمثل جوهر التعديل التشريعي الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليه 2008 في أنه يمكن أيضا ً وضع شروط للإفراج المشروط، إضافة إلى إمكانية رفض الإفراج في النقطة ذات الصلة قبل نهاية العقوبة. ولم يفرج عن صاحب البلاغ من السجن في وقت مبكر، وبالتالي لم توضع شروط للإفراج المشروط عنه. وبدلا ً من ذلك، رفضت المحكمة الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ لأنه ارتكب جريمة جنائية خطيرة مرة أخرى. وكما هو موضح، كانت هذه الإمكانية موجودة أيضا ً في ظل النظام القديم للإفراج المبكر. وكان سوء السلوك الجسيم لصاحب البلاغ نفسه هو السبب في عدم منحه الإفراج المشروط. وما كان هذا التقييم ليختلف في ظل النظام القديم. وللأسباب السالفة، لا يعد صاحب البلاغ ضحية بموجب المادة 26 من العهد. وعلى أي حال، لم يثبت صاحب البلاغ وجع التمييز في رفض الإفراج المشروط. ووفقا ً للاجتهادات السابقة للجنة، لا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه ضحية، بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إلا إذا كان متضررا ً فعلا ً من الفعل المعني ( ) . وفي هذا البلاغ، يطعن صاحب البلاغ بشكل تجريدي في قانون من القوانين من دون أن يوضح سبب اعتباره ضحية لتغيير القانون. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) .

4 - 20 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول بموجب المواد 1 ، و 3 ، و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري. وفي حالة عدم قبول اللجنة لهذا الرأي، ترى الدولة الطرف أنه لم يحدث أي انتهاك للمواد 14 ( 5 ) ، أو 15 ( 1 ) ، أو 26 من العهد، وأنه ينبغي رفض البلاغ برمته لأنه لا أساس له من الصحة.

تعليقات صاحب البلاغ وملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 3 شباط/فبراير 2021، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 201 7 .

5 - 2 وفي حين ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يشتك إلى محكمة مقاطعة لاهاي بشأن انتهاكات العهد، فهو يجادل بأنه لم تكن هناك سبل انتصاف محلية أخرى متاحة. ومن ثم ينبغي إعلان مقبولية البلاغ.

5 - 3 ويعترف صاحب البلاغ بأنه لم يدع حدوث انتهاك للعهد أثناء الإجراءات أمام محكمة مقاطعة لاهاي. غير أن محاكم متعددة في هولندا، بما فيها محكمة مقاطعة لاهاي، اعتبرت سلفا ً أن النظام الجديد للإفراج المشروط، الذي بدأ العمل به في 1 تموز/يوليه 2008، لا ينتهك المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل، إلى حد ما، نفس الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 15 من العهد ( ) .

5 - 4 وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن القول بأن الإجراء المعروض على محكمة مقاطعة لاهاي يمثل سبيل انتصاف فعالا ً في قضية صاحب البلاغ، على الأقل فيما يتعلق بانتهاك المادة 15 من العهد.

5 - 5 وأخيرا ً ، لم يتسن لصاحب البلاغ أن يقدم شكوى إلى محكمة مقاطعة لاهاي بشأن انتهاك المادة 14 ( 5 ) من العهد، لأن هذه المحكمة لا تستطيع أن تعالج عدم قيام محكمة أعلى بالمراجعة. ويصر صاحب البلاغ على الادعاءات المقدمة في رسالته الأولى المؤرخة 22 أيار/مايو 201 7 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أنه يجب على أصحاب البلاغات بذل العناية الواجبة بحثا ً عن سبل الانتصاف المتاحة، حتى لو انتفى واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما لا يكون ثمة حظ في نجاحها، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تعفي أصحاب البلاغ من استنفادها ( ) . وتشير اللجنة إلى موقف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، على نحو ما تقضيه المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري. وتشير أيضا ً إلى موقف الدولة الطرف المتمثل في أنه يحق لصاحب البلاغ، بموجب الإطار القانوني للإفراج المشروط، الساري منذ 1 تموز/يوليه 2008، الطعن في العقوبة التي يزعم أنها أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت صدور الحكم الأولي عليه عام 2004، وتطبيق التشريع المتعلق بالإفراج المشروط بأثر رجعي على قضيته، لكنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشتك، عندما طلب المدعي العام إلى المحكمة رفض الإفراج المشروط عنه، إلى محكمة مقاطعة لاهاي، كما اعترف هو نفسه، بشأن الانتهاكات المزعومة للعهد التي اشتكى منها إلى اللجنة. وتشير اللجنة كذلك إلى تأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يجادل أمام المحكمة في سبب اعتقاده بأن رفض الإفراج المشروط عنه يتعارض مع مبدأي الشرعية وعدم التمييز، وأن المحكمة الوطنية لم تتح لها الفرصة لمعالجة الانتهاكات المزعومة للعهد. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ عدم وجود سبل انتصاف محلية أخرى، لأن محاكم متعددة في هولندا، بما فيها محكمة مقاطعة لاهاي، اعتبرت أن النظام الجديد للإفراج المشروط لا ينتهك مبادئ الشرعية. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف بأن قرار محكمة المقاطعة الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2016 برفض الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ لا يرقى إلى فرض عقوبة، بل هو مجرد قرار يتعلق باستمرار العقوبة الأصلية وتنفيذها. وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن للجنة أن تخلص، في ضوء السوابق القضائية المحلية القائمة بشأن الإفراج المشروط، إلى أن سبل الانتصاف المحلية لن تكون متاحة أو فعالة في حالة صاحب البلاغ. ونظرا ً لعدم تقديم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة مقاطعة لاهاي للطعن في طلب المدعي العام رفض الإفراج المشروط عنه، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 15 ( 1 ) من العهد.

6 - 4 وفي ضوء الاستنتاج أعلاه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 15 ( 1 ) من العهد غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولن تنظر فيما إذا كانت هذه الادعاءات مدعمة بأدلة كافية أو مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي.

6 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد انتهاك حقه في الوصول إلى محكمة وفي مراجعة فعالة من قبل محكمة أعلى لأنه كانت لديه وقت صدور الحكم عام 2004 كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيفرج عنه بعد 12 سنة بموجب نظام الإفراج المبكر التلقائي الذي كان ساريا ً وقتها. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم تكن هناك في ذلك السياق إمكانية للطعن في قرار محكمة المقاطعة الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2016 برفض الإفراج المشروط عنه. وتشير اللجنة أيضا ً إلى محاجة الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يندرج في نطاق المادة 14 ( 5 ) من العهد لأن الحق في الاستئناف يتعلق بتهمة جنائية ( ) . وكما هو موضح أعلاه، فإن قرار محكمة المقاطعة الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2016 برفض الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ لا يشكل لا إدانة ولا فرض عقوبة. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع المادة 14 ( 5) من العهد وتعلنه غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

6 - 6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد بشأن تطبيق النظام الجديد للإفراج المشروط "بأثر رجعي" (منذ 1 تموز/يوليه 200 8 ) على مجموعة صغيرة من المدانين، تشير اللجنة إلى محاجة الدولة الطرف بأن وضع صاحب البلاغ كضحية بموجب المادة 26 من العهد لم يثبت. وبما أن صاحب البلاغ لم يستثن من انطباق النظام الحالي للإفراج المشروط، فهو يدعي أنه ضحية تمييز على النحو المحدد في المادة 26 من العهد وعلى النحو المبين بمزيد من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم 18 ( 198 9 ). بيد أن الدولة الطرف لاحظت أنه كان من شأن سوء السلوك الجسيم لصاحب البلاغ أن يجعله غير مؤهل للإفراج المبكر، في ظل النظام القديم. وبالمثل، فإن صاحب البلاغ غير مؤهل للإفراج المشروط بموجب النظام الحالي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء الدولة الطرف بأن أي معاملة تمييزية لصاحب البلاغ لم تقدم عليها أدلة ( ) . وفي ظل ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه ضحية في سياق المادة 26 من العهد لأنه لم يثبت أنه عانى من أي تمييز أو وضع غير موات من شأنه أن يكون غير معقول أو غير موضوعي. ولم تدعم شكواه في هذا الصدد بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادتين 1 و 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتشير اللجنة إلى أن معظم ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بتفسير وتطبيق محاكم الدولة الطرف للقانون والممارسة المحليين بموجب المادتين 14 و 15 من العهد. وفي هذا السياق، قدمت الدولة الطرف تفسيرات مطولة مفادها أن صاحب البلاغ لم يتلق إدانة جديدة على نفس الجريمة، ولا عقوبة جديدة على الجريمة الأولى المرتكبة. وتذكّر اللجنة على أنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف استعراض الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات المحلية، في دعوى بعينها، ما لم يكن يمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق بائن التعسف أو يرقى إلى خطأ واضح أو إنكار للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية ( ) . وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة ليست في وضع يمكنها من أن تستنتج، استنادا ً إلى المواد المتاحة لها، أن المحاكم المحلية تصرفت، عند البت في قضية صاحب البلاغ، بطريقة جلي تعسفها أو أن قراراتها ترقى بشكل واضح إلى إنكار للعدالة.

7 - وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن البلاغ غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن أنه غير مقبول بموجب المواد 1 و 2 و 3 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المواد 1 و 2 و 3 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.