الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/3141/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

31 May 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 3141 / 2018 * **

بلاغ م قدم من: ه. م. ت. ( ي مثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحي ة : خ. م. ت. س.، ابن صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إكوادور

تاريخ تقديم البلاغ: 19 أيلول / سبتمبر 2017

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 آذار / مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: الحق في التحقيق في جريمة قتل

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة

مواد العهد: 6 و 14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو ه. م. ت.، وهو مواطن إكوادوري ، يتصرف باسم ابنه المتوفى، خ. م. ت. س.، وهو أيضاً مواطن إكوادوري . وورد البلاغ في 19 أيلول/سبتمبر 201 7 . ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوق ابنه المكفولة بموجب المادتين 6 و 14 من العهد. وقد صدَّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في 6 آذار/مارس 1969 ، ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لها في 7 أيار/مايو 197 8 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 8 حزيران/ يونيه 2008 ، حوالي الساعة 15 / 00 ، خرج خ . م. ت. س. من منزله في كيتو، رفقة قريبه. وعندما كان يمر بحديقة، التقى بالمسمى و. س. أ. ب.، وهو شرطي برتبة ملازم، كان في يوم إجازته وكان يحرق القمامة في الحديقة، وبالمسمى ر. غ. ب. أ.، وهو قريب الشرطي. ونشب شجار بين هؤلاء الأشخاص، انضمت إليه القاصرة غ. س. ب. ف. وهي ابنة أخ/أخت و. س. أ. ب. وقريبة ر. غ. ب. أ. . واحتد النزاع وانضم إليه أشخاص آخرون. وكنتيجة لهذا الشجار، توفي ابن صاحب البلاغ إثر إصابته برصاصة.

2 - 2 وبعد هذه الواقعة، ألقت الشرطة القبض في البداية على الملازم و. س. أ. ب. وعلى ر. غ. ب. أ. . ووفقاً للتقرير الوارد في ملف القضية، عُثر، بعد توقيف الملازم، على سلاح الخدمة الخاص به في مكتبه المعتاد بمبنى الشرطة القضائية. وكان يوجد هناك أيضاً، بلا مبرر، والد الملازم. ووفقاً لإفادة الملازم، المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2008 ، وضع هو نفسه السلاح في درج بمكتبه في مبنى الشرطة القضائية، إذ قيل له، عندما كان داخل المبنى ب و صفه موقوفاً، إن عليه وضع السلاح في مكانه المعتاد.

2 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، وفقاً لتقريرٍ للخبرة الباليستية أُنجز لاحقاً، أُصيب ابنه بقذيفةٍ أُطلقت من سلاح الملازم و. س. أ. ب. . وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لإفادة واردة في ملف القضية الجنائية، سبق أن ذهب هذا الملازم مرات أخرى إلى الساحة التي حدثت فيها الوقائع وهو يحمل سلاح الخدمة، بل هدد أشخاصاً آخرين.

2 - 4 وفي الليلة ذاتها، أُجريت اختبارات البارافين للموقوفيْن وللقاصرة، كانت نتيجتها سلبية بالنسبة للملازم و. س. أ. ب. وإيجابية بالنسبة للمسمى ر. غ. ب. أ. والقاصرة غ. س. ب. ف.، على ال يد اليمنى لكل منهما . وفي 5 أيلول/سبتمبر 2008 ، أدلت غ. س. ب. ف. بشهادتها، وأفادت بأنها توجهت إلى مكان الوقائع وهي تحمل مسدس عمها/خالها لأنها سمعت أن ثمة شجاراً في الساحة وأن أشخاصاً سيقتلونه. ثم هددت، وفقاً لشهادتها، بإطلاق النار في الهواء. غير أن صاحب البلاغ يوضح أن القاصرة أضافت، في رواية أخرى، أن فتى بدأ بعد ذلك مباشرة في الاعتداء عليها وحاول أن ينزع منها المسدس، وقالت، في رواية ثالثة، إنها هي التي انقضت على شخص ثالث كان يستعد لإطلاق النار على عمها/خالها.

2 - 5 وفي 9 حزيران/ يونيه 2008 ، أمر قاضي المحكمة الابتدائية بوضع الملازم و. س. أ. ب. قيد الحبس الاحتياطي بدعوى ارتكابه جريمة قتل. وفي 11 حزيران/ يونيه 2008 ، استُعيض عن الحبس الاحتياطي بتدبير الالتزام بالمثول أمام السلطة القضائية مرة واحدة في الأسبوع.

2 - 6 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، قدم المدعي العام في وحدة الجرائم ضد الحياة بمقاطعة بيتشينتشا إلى المحكمة الجنائية 13 في بيتشينتشا قراره الذي امتنع فيه عن توجيه التهمة إلى الملازم و. س. أ. ب. وإلى ر. غ. ب. أ. . وعلَّل قراره بالإشارة إلى أن اختبار البارافين وموضع الإصابات على جثة القتيل دحضَا الإفادات التي تتهم الملازم بارتكاب الجريمة. ورأى المدعي العام أنه، بالنظر إلى طريقة استخدام السلاح الناري، يمكن افتراض أن تكون القاصرة غ. س. ب. ف. هي من أطلق النار في الواقع. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009 ، أيَّد مكتب المدعي العام الإقليمي في بيتشينتشا هذا القرار، حيث رأى أنه ، رغم وجود معلومات وجيهة عن وقوع الجريمة، لا توجد أدلة كافية على مشاركة المتهمين في ارتكابها من شأنها إثبات العلاقة السببية بين الفعل ونتيجته.

2 - 7 وفي 2 نيسان/أبريل 2009 ، أصدرت المحكمة 13 في بيتشينتشا قراراً برد الدعوى مؤقتاً، لعدم تقديم مكتب المدعي العام لائحة الاتهام اللازمة لمواصلة الدعوى. وقدم صاحب البلاغ طلباً لاستئناف هذا القرار، ولكن محكمة العدل الإقليمية في بيتشينتشا رفضته في 18 حزيران/ يونيه 200 9 . وذكَّرت المحكمة الإقليمية بأنه يجوز لمكتب المدعي العام، استناداً إلى تحقيقات جديدة، أن يقدم لائحة اتهام جديدة في إطار القضية المعنية.

2 - 8 واستؤنف التحقيق في أواخر عام 2010 ، بعد طلبات متكررة قدَّمها صاحب البلاغ. وبوشرت إجراءات جديدة، منها تقرير عن مسار الرصاص.

2 - 9 وفي 14 آب/أغسطس 2014 ، طلب مكتب المدعي العام في بيتشينتشا عقد جلسة استماع. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2014 ، عُقدت جلسة استماع طلب خلالها مكتب المدعي العام السماح له بتقديم لائحة اتهام جديدة ضد الملازم و. س. أ. ب. . وفي 8 أيلول/سبتمبر 2014 ، طلبت المحكمة 15 للضمانات الجنائية في بيتشينتشا إلى المدعي العام الإقليمي تقديم توضيح، بالنظر إلى الفترة الزمنية الفاصلة بين صدور قرار رد الدعوى مؤقتاً وتقديم لائحة الاتهام الجديدة. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أوضح مكتب المدعي العام الإقليمي أنه ينبغي، في رأيه، احتساب مدة الخمس سنوات المحددة كأجل أقصى لتقديم لائحة الاتهام اعتباراً من 18 حزيران/ يونيه 2009 ، وطلب إلى القاضي التحقق مما إذا كان هذا الأجل قد انقضى أم لا. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أصدرت المحكمة 15 للضمانات الجنائية في بيتشينتشا قراراً تؤكد فيه أن لائحة الاتهام الجديدة قُدمت خارج الأجل المحدد. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، طلب مكتب المدعي العام إلى المحكمة إصدار القرار الواجب قانوناً.

2 - 10 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، صدر قرار رد الدعوى نهائياً. وقدم صاحب البلاغ طلباً لاستئناف هذا القرار ، رفضته الدائرة الجنائية بالمحكمة الإقليمية في بيتشينتشا ، في 10 آذار/مارس 201 5 . ويدعي صاحب البلاغ أنه لا يوجد أي سبيل انتصاف عادي متاح للطعن في هذا القرار.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوق ابنه المكفولة بموجب المادتين 6 و 14 من العهد، إذ يرى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها ببذل العناية الواجبة في التحقيق في جريمة قتل ابنه.

3 - 2 ويشدد صاحب البلاغ على أن الدول الأطراف ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرمان من الحياة، سواء ارتكبها موظفو الدولة أ م أشخاص عاديون. وبالإضافة إلى ذلك، يجب، وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن يُجري التحقيقات، بشكل فوري وعلى النحو الواجب، أشخاص لا صلة لهم بالوقائع ، وأن يحددوا بحكم منصبهم ملابسات الوقائع ويتحققوا منها ( ) . ووفقاً لصاحب البلاغ، لم يُجر التحقيقات في هذه القضية أشخاص مستقلون، لأن الشرطة القضائية هي التي نفذت العديد من الإجراءات الواجبة، رغم أن المشتبه فيه الرئيسي فرد من أفراد هذه الهيئة. وتجدر الإشارة، على وجه الخصوص، إلى أن هذه الهيئة هي التي أخذت الإفادات وأنجزت تقرير الخبرة الباليستية التقني، وثمة بالتالي تضارب في المصالح. وعلاوة على ذلك، لم تنفَّذ الإجراءات على وجه السرعة، حيث حدثت الوقائع في عام 2008 وتنحى أول مدع عام كُلف بالقضية في عام 2013 ، وعُين على إثر ذلك مدعون عامون آخرون تنحوا بدورهم. وشكَّل التأخر في صياغة لائحة اتهام جديدة العامل الذي أدى بالتحديد إلى صدور قرار رد الدعوى نهائياً في عام 201 4 . ويرى صاحب البلاغ أن هذا الالتزام بتوخي العناية والسرعة كان أكثر أهمية في هذه القضية، لأن جريمة القتل ارتُكبت، وفقاً لتقرير الخبرة الباليستية، بسلاح خاص بقوات أمن الدولة. كما لم توضِّح الإجراءات المتخذة ملابسات الوقائع.

3 - 3 ويرى صاحب البلاغ أن الروايات العديدة التي قدمتها القاصرة غ. س. ب. ف.، ابنة أخ/أخت الملازم و. س. أ. ب.، تبين وجود نية واضحة للتلاعب بالوقائع وإعاقة إقامة العدل. وعلاوة على ذلك، لم تكن القاصرة، وفقاً لروايتها، مصحوبة بأي شخص بالغ أو محام عندما أدلت بإفادتها أول مرة، وكذبت خشية الانتقام. وعلى غرار ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن عدة شهود أكدوا أن الملازم أطلق النار على ابنه وأرداه قتيلاً؛ غير أن السلطات القضائية تجاهلت هذه الشهادات. وبالإضافة إلى ذلك، يتبين بوضوح من تقرير الخبرة الباليستية التقني المتعلق بمسار الرصاص، المؤرخ 12 أيار/مايو 2014 ، أن ثمة تطابقاً بين الشخص الذي أطلق النار في البداية (الملازم) ومسار الرصاص. وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ أنه ثبت استخدام سلاح الملازم في جريمة القتل، ولم توضح السلطات لماذا عُثر على هذا السلاح في مبنى الشرطة القضائية.

3 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن حق ابنه في الحياة انتُهك، وأن القضاء العادي لم يتمكن من تحديد المسؤول جنائي اً عن قتله . ولم يجر التقيد بالمقتضيات الدنيا لمعيار العناية الواجبة، وشابت التحقيق عيوب، مثل الثغرات في تحديد سلسلة المسؤولية بشأن السلاح، وأخذ الإفادات من دون حضور ممثل قانوني، وإعادة تمثيل الوقائع بشكل لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية.

3 - 5 كما يرى صاحب البلاغ أنه وقع انتهاك لحق ابنه في مراعاة الأصول القانونية الواجبة في قضيته، وهو الحق الذي تكفله المادة 14 ( 1 ) من العهد. ويرى صاحب البلاغ أن هذا الحق يستتبع واجب تحديد درجة مشاركة المتورطين في الجريمة ومسؤوليتهم عنها. ويجب أيضاً إجراء هذا التحقيق خلال أجل معقول. وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات على وقائع هذه القضية، لم يجر بعدُ استجلاء ملابسات الجريمة ولا تحديد مرتكبيها. كما يرى صاحب البلاغ أن الحق في مراعاة الأصول القانونية الواجبة يشمل تعليل القرارات القضائية، ولكن القرارات المتخذة في هذه القضية كانت معيبة ولا يمكن أن تكون معلَّلة على النحو الواجب لأنها استندت إلى تحقيق معيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 18 أيار/مايو 2018 ، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 و تقدم الدولة الطرف ، في المقام الأول، عرضاً للوقائع المتصلة بالبلاغ، تسرد فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطات. أولاً، ألقت السلطات القبض على الملازم و. س. أ. ب. في منزله بعد ساعات من حدوث الوقائع، ورُفعت البصمات والآثار، وأُجريت اختبارات البارافين . وأُخذت الإفادات وبوشرت عملية تشريح جثة الضحية. وبوشرت دعوى جنائية ضد الملازم وضد ر. غ. ب. أ. . وفي 9 حزيران/يونيه 2008 ، أُنجز تقرير المعاينة التقنية؛ وفي 10 حزيران/يونيه، أجرى الطبيب الشرعي فحصاً للمسمى ر. غ. ب. أ. . وأُنجز محضر معاينة مسرح الجريمة في 21 حزيران/ يونيه 2008 ، ومحضر فحص الأدلة في 23 حزيران/ يونيه . وفي 28 تموز/يوليه 2008 ، بدأ إنجاز تقرير الخبرة الباليستية. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2008 ، أُخذت إفادات شهود عيان. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، أصدر المدعي العام في وحدة الجرائم ضد الحياة بمقاطعة بيتشينتشا قراراً بعدم تقديم لائحة اتهام ( ) ، جاء فيه ما يلي:

يتبين من التحقيقات المنجزة أن من أطلق النار هي القاصرة غ. س. ب. ف.، وذلك استناداً إلى مسار الرصاصة وموقع إطلاقها وكذلك نتائج الإجراءات، حيث جرى دحض الشهادات المقدمة ضد المتهم من خلال نتيجة اختبار البارافين السلبية، وموقع المشاركين في الشجار وموضع الإصابات على جثة القتيل، بالإضافة إلى وجود عدة خراطيش غير متفجرة في مكان الحادث، أُطلقت على ما يبدو تلقائياً بسبب الاستعمال غير السليم للسلاح، وهو ما قد ينجم عن استخدام سلاح من قِبل قاصر ليست لديه خبرة في التعامل مع الأسلحة.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009 ، أيد المدعي العام الإقليمي في بيتشينتشا القرار الصادر عن المدعي العام الأدنى درجة. وكنتيجة لذلك، صدر قرار برد الدعوى مؤقتاً. وفي 21 نيسان/أبريل 2011 ، قرر المدعي العام للدولة إجراء تحقيقات جديدة في وفاة ابن صاحب البلاغ. وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ، أمر مكتب المدعي العام بأخذ إفادات إضافية. وفي 18 نيسان/أبريل 2013 ، تنحى المدعي العام المكلف بالقضية لوجود علاقة قرابة تربطه بالضحية. وفي 27 آذار/مارس 2014 ، طُلب إنجاز تقرير خبرة بشأن مسار الرصاصة. وفي 4 حزيران/ يونيه 2014 ، أُجري مسح ثلاثي الأبعاد لمسرح الجريمة وأُعيد تمثيل الوقائع. وفي 14 آب/أغسطس 2014 ، طلب مكتب المدعي العام إلى المحكمة 15 للضمانات الجنائية في بيتشينتشا أن تحدد يوم وتوقيت جلسة الاستماع التحضيرية لمحاكمة المسمى و. س. أ. ب. والمسمى ر. غ. ب. أ. . وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، خلصت هذه المحكمة إلى أن مكتب المدعي العام أصدر لائحة اتهام جديدة خارج الأجل المحدد قانوناً. وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ، أصدرت وحدة القضاء الجنائي حكماً قضت فيه برد الدعوى نهائياً.

4 - 3 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأنه لم يطعن قط أمام محاكمها في مدى توافر أو فعالية أي سبيل من سبل الانتصاف ( ) . أولاً، لم يقدم صاحب البلاغ دعوى استثنائية للحماية أمام المحكمة الدستورية لإكوادور بشأن الإجراءات الجنائية المباشَرة. وتهدف سبل الانتصاف الدستورية، مثل ال دعوى الاستثنائية ل لحماية، إلى توفير الحماية الفعالة والفورية للحقوق المعترف بها في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإلى الإقرار بوقوع انتهاك حق أو عدة حقوق، وكذلك إلى الجبر الكامل للأضرار الناجمة عن هذا الانتهاك ( ) . وفي هذا الصدد، تشكل ال دعوى الاستثنائية ل لحماية في الواقع سبيلاً لإعمال الرقابة الدستورية على قرارات القضاة. وبصفة عامة، يمكن أن يُبطل الحكم الصادر في ال دعوى الاستثنائية ل لحماية الحكمَ المطعون فيه، أو ينص على إعادة إجراءات الدعوى إلى المرحلة التي وقع فيها الانتهاك المزعوم للحقوق، أو يأمر القاضي الذي أصدر القرار القضائي موضوع الدعوى - وليس القاضي الذي أُحيل إليه القرار - بإصدار قرار جديد يراعي الحقوق الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة. وتُذكر الدولة الطرف، في جملة سوابق أخرى، بأنه سبق تقديم دعاوى استثنائية للحماية بغرض الطعن في قرارات رد الدعاوى نهائياً تكللت بالنجاح، حيث صدرت بشأنها قرارات قضت بإلغاء القرار المطعون فيه لأنه لم يكن معللاً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، قُدمت دعوى استثنائية للحماية في قضية أخرى للطعن في الحكم الصادر بشأنها؛ وأمرت المحكمة الدستورية بجبر الضرر على نحو شامل، وكتدبير من تدابير رد الحقوق، بأن يباشر مكتب المدعي العام تحقيقاً جديداً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالفعل هذا السبيل من سبل الانتصاف فعالاً ( ) .

4 - 4 وثانياً، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم دعوى للمطالبة بالتعويض ضد موظفي جهاز القضاء بسبب المخالفات المزعومة التي شابت الإجراءات. وكان من الممكن أن تفضي هذه الدعوى إلى الأمر بمنحه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم دعوى ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن الضرر، وهي طعن إداري للمطالبة بجبر الضرر والتعويض في حالة ثبوت وقوع الانتهاكات المزعومة لحقوقه. ويجوز أيضاً تقديم هذا الطعن بسبب وقوع خطأ قضائي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 28 حزيران/ يونيه 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على مقبولية البلاغ. وفي المقام الأول ، يقدم صاحب البلاغ عرضاً للوقائع و ل لتحقيقات التي أُجريت. ويُبرز صاحب البلاغ أنه يُستنتج من التحقيقات أنه جرى تغيير السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة ونقله من مكان الوقائع، حيث أثبت تقرير الخبرة أن سلاح الخدمة الخاص بالملازم و. س. أ. ب. هو الذي استُخدم لقتل ابنه، ولم يُعثر عليه في مسرح الجريمة، لأن الملازم نفسه وضعه في درجٍ بمكتبه في مبنى الشرطة القضائية. ويكرر صاحب البلاغ ادعاءات أخرى واردة في رسالته الأولى.

5 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدعوى الاستثنائية للحماية لا تشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده، إذ لا يتعين، وفقاً للجنة نفسها، اشتراط استنفاد إجراءات إعادة النظر في الأحكام التي أصبحت نافذة لأنها لا تُعتبر سبيل انتصاف فعالاً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يوضح صاحب البلاغ أن الطعن يقتضي أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في الإجراءات التي اتخذتها محكمة أدنى درجة، بينما تستلزم الدعوى الاستث ن ائية للحماية مباشرة إجراءات جديدة. وبالتالي، فإن اعتبار هذ ه الدعوى سبيل انتصاف قضائياً ينتهك الحق في الحماية القضائية الفعالة، لأنه ا ت قتضي إعادة محاكمة الأشخاص المعنيين أمام القضاء العادي عوض حماية حقوقهم. ويرى صاحب البلاغ أن الدعوى الاستثنائية للحماية ليست سبيل انتصاف فعالاً، لأنها لن تفضي إلى التحقيق في وفاة ابنه ولا إلى معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة. ولذلك، فإن ادعاء الدولة الطرف أنه كان يجب على صاحب البلاغ أن يستنفد هذا السبيل يعني أنها تتجاهل التزامها بإجراء التحقيق بعناية وجدية. وعلاوة على ذلك، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تشير خطأً إلى البلاغ المقدم من  إ. أ. أ. وآخرين ضد الدانمرك ، حيث أ ُ وخذ على الضحية عدم مباشرة أي إجراءات قضائية إزاء انتهاك حقه، وهو ما لا ينطبق على قضية صاحب البلاغ، الذي باشر إجراءات جنائية واستأنف قراريْ رد الدعوى مؤقتاً ونهائياً، وطعن في فعالية كل قرار من قرارات المحكمة الابتدائية. ووفقاً لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تُ ستنفَد سبل الانتصاف المحلية بتقديم هذا الطعن ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بالإشارة إلى اجتهادات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قضية أريّ لا نو ميدينا ضد إكوادور ، يشير صاحب البلاغ إلى أن هذه القضية تتناول انتهاكاً مزعوماً مختلفاً تماماً، يتعلق بالحق في العمل، وهي حالة كان فيها بالفعل من الممكن إعادة وضع الضحية إلى ما كان عليه قبل الانتهاك من خلال الدعوى الاستثنائية للحماية. وفي هذه القضية، لن يُعيد إلغاء آ ثار قرار حفظ القضية وضع الضحية إلى ما كان عليه ولن يكفل حماية حقوقه، لأن ابنه توفي بالفعل ولم تف الدولة بالفعل بواجبها في التحقيق في وفاته. وسبل الانتصاف التي يجب استنفادها هي تلك التي تفضي إلى تسوية الوضع القانوني المتأثر بالانتهاك المعني.

5 - 4 ويُذكر صاحب البلاغ أيضاً بوقوع تأخير في الإجراءات الجنائية، حيث استمرت من عام 2009 حتى عام 201 5 . وبالنظر إلى عدم اتسام القضية بالتعقيد، فقد كان هذا التأخير مفرطاً، ولا يمكن أن يُعزى إلى صاحب البلاغ وإنما إلى تقاعس مكتب المدعي العام. وبصرف النظر عن أن الدعوى الاستثنائية للحماية لن تفضي إلى جبر الضرر الناجم عن هذا الانتهاك بإلغاء القرار الصادر، فمن شأن تقديمها أن يؤدي أيضاً إلى تأخير الإجراءات بدرجة أكبر.

5 - 5 أما بخصوص إمكانية تقديم طعن إداري من خلال مباشرة دعوى ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن الضرر أو دعوى ضد موظفي جهاز القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر، فيشدد صاحب البلاغ على أن سبيل الانتصاف هذا لن يفضي إلاَّ إلى تقديم تعويض مالي. وفي هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تحاول تسوية كل المسائل بتقديم المال، في حين يسعى هو إلى الحصول على جبر كامل للضرر يشمل إحقاق العدالة، وكشف الحقيقة، وتدابير لجبر الضرر، وتدابير للترضية، وتدابير لضمان عدم التكرار، وبخاصة من خلال التحقيق في وفاة ابنه. وبالإضافة إلى ذلك، يُذكر صاحب البلاغ بأن اللجنة أشارت إلى أنه لا يجوز، في حالة الجرائم الخطيرة مثل انتهاكات الحق في الحياة، اعتبار سبل الانتصاف الإدارية والتأديبية البحتة كافية وفعالة ( ) . ويرى صاحب البلاغ أنه من غير المنطقي المساواة بين مسؤولية الدولة عن الضرر وانتهاك الحق في الحيا ة. وأخيراً، يشدد صاحب البلاغ على أنه نادراً ما تُقدَّم دعوى ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن الضرر، لأنها غير متاحة وعديمة الفعالية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن دستورها يكفل الحق في الحياة وأن القانون الجنائي يعاقب على انتهاكات هذا الحق. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن نظام الشرطة القضائية الساري المفعول يحظر على أفرادها اللجوء إلى سوء المعاملة البدنية أو النفسية أو التحريض على ارتكاب جريمة. وبالتالي، تكفل الدولة الطرف، من خلال تشريعاتها السارية المفعول، حماية الحق في الحياة، على نحو ما يفرضه عليها التزامها بموجب المادة 6 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 8 ).

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن أحد موظفي الدولة قد يكون مسؤولاً عن وفاة الضحية، تشدد الدولة الطرف على أن هذا الموظف لم يكن بصدد أداء مهامه يوم حدوث الوقائع. وعلاوة على ذلك، لا يستند هذا الادعاء إلى أي أساس، لأن القضاء قيَّم جميع الأدلة من خلال عدة اختبارات، بما في ذلك اختبار البارافين . وتجدر الإشارة إلى أنه استُخدمت خلال الإجراءات الجنائية جميع أدوات الاستدلال الجنائي العلمي المتاحة وقت حدوث الوقائع: التحقيقات التقنية الموضعية، ومعاينة مسرح الجريمة، و الاختبار الباليستي ، واختبار آثار البارافين ، واختبار السمية، وأخذ الإفادات. وبوشرت الإجراءات أمام القضاء العادي، وفقاً للقانون الجنائي للشرطة الساري المفعول آنذاك ( ) ، إذ كان الأمر يتعلق بجريمة ارتكبها، حسبما زُعم، شرطي لم يكن يمارس مهامه وقت حدوث الوقائع المنسوبة إليه.

6 - 3 وتشدد الدولة الطرف أيضاً على أن التحقيق أُجري خلال أجل معقول وروعيت فيه الضمانات الواجبة. أولاً، صدر الحكم الابتدائي في عام 2009 ، أي بعد سنة من حدوث الوقائع. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد دليل على أن أقارب المتوفى قدموا أي شكوى بسبب التعرض للضغط أو التهديد أثناء التحقيق.

6 - 4 وتشدد الدولة الطرف على أنها أوفت بالتزاماتها بتحديد مكان وجود الضحية والتعرف على رفاته. أما بخصوص التزاماتها بمعاقبة المسؤولين عن الجريمة، فقد أُبقي الجناة المزعومون قيد الاحتجاز طوال المدة المنصوص عليها في القانون المنطبق، إلى أن صدر قرار رد الدعوى.

6 - 5 وبالنظر إلى أنه لم يتسن، بعد التحقيق في الوقائع، إثبات ارتكاب الجريمة من قِبل موظفين تابعين للدولة، فلا يمكن إثبات مسؤولية الدولة في هذه القضية. وعلاوة على ذلك، لا يجوز للجنة أن تُعيد تقييم الأدلة المقدمة إلى القضاء المحلي، إذ لا يمكنها أن تحل محل المحاكم الوطنية في تقييم الأدلة وتحديد الجناة المحتملين.

6 - 6 أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، فتشير الدولة الطرف إلى أن أحكام دستورها وتشريعاتها المنطبقة تنص على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون. وفي هذا السياق، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن التمييز المزعوم وعدم المساواة في المعاملة من قِبل المحاكم غامض وغير مبرَّر. وبالإضافة إلى ذلك، احتُرم حق كل شخص في جلسة استماع علنية تراعي جميع الضمانات الواج ب ة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون. فقد استُمع إلى صاحب البلاغ خلال الإجراءات الجنائية، من دون أي عوائق، سواء أثناء جلسات الاستماع أو في إطار البت في طلبات الاستئناف التي قدمها. كما كُفل حياد القضاة الذين قيَّموا الوقائع، إذ لم تُرتكب أي مخالفة في تعيينهم، وكذلك استقرارهم الوظيفي خلال الإجراءات الجنائية. و أُتيحت لصاحب البلاغ أيضاً إمكانية تنصيب نفسه كمطالب بالحق الخاص، والطعن في الأدلة، واستئناف القرارات الصادرة.

6 - 7 وترى الدولة الطرف أن قراريْ رد الدعوى مؤقتاً ونهائياً كانا معلَّليْن على النحو الواجب، حيث استندا إلى إفادات الشهود وأدلة النفي. وفيما يتعلق بتنحي المدعي العام المكلف بالقضية في عام 2013 ، توضح الدولة الطرف أن الدعوى الجنائية بوشرت في اليوم ذاته الذي حدثت فيه الوقائع، وأنه لم يتنحَّ بعض المدعين العامين إلاَّ في عام 2014 ، بغرض حماية حق الأطراف في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. وينص القانون المحلي على مبدأ التنحي كأداة لضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ونزاهة القضاء. وبالتالي، لم يؤد هذا التنحي إلى أي انتهاك، وإنما سمح بضمان نزاهة التحقيقات.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2019 ، تكرر الدولة الطرف أنه جرى التحقيق على النحو الواجب وفي إطار مراعاة جميع الضمانات الواجبة في جريمة قتل ابن صاحب البلاغ، وأنه لا يجوز للجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع ولا في تحديد مسؤولية الجاني المزعوم. وتكرر الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبيل الانتصاف المتمثل في الدعوى الاستثنائية للحماية، وهو سبيل انتصاف متاح وفعال. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظرت في مدى فعالية هذا السبيل من سبل الانتصاف بصفة عامة، وليس في سياق تحليل البلاغ المعني بصفة خاصة، وإلى أن اكتساء سبيل انتصاف يندرج في إطار القانون الإكوادوري طابع اً استثنائي اً مسألة لا صلة لها بضرورة استنفاده، لأن المعيار الرئيسي هو أن يكون فعالاً وملائماً.

7 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تحاول تسوية كل المسائل بتقديم المال، توضح الدولة الطرف أنها لا تسعى إلى ذلك، وأنه لم يقع في هذه القضية أي انتهاك للعهد. وتشير إلى أن نظامها القانوني يتيح أيضاً، على غرار نظم قانونية عديدة، في حالة وقوع ضرر مزعوم، إمكانية تقديم دعوى لأغراض إثبات هذا الضرر والأمر أيضاً بالتعويض الملائم.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

8 - 1 في 3 آذار/مارس 2020 ، قدم صاحب البلاغ مذكرة إضافية يدع ي فيها أنه لا يسعى إلى استخدام اللجنة كآلية من الدرجة الرابعة، وإنما إلى الإبلاغ عن انتهاك حق ابنه في الحياة وعدم وفاء الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الوقائع.

8 - 2 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أنه كان عل ى صاحب البلاغ أن يقدم دعوى استثنائية للحماية، يشدد في المقام الأول على أن هذا السبيل من سبل الانتصاف استثنائي، ويخضع بالتالي للسلطة التقديرية للهيئات المختصة. كما يشدد على وقوع تأخ ي ر في الإجراءات التي استمرت ، خلال مرحلتيْ التقاضي الأ ُ وليين وحدهما، من عام 2008 حتى عام 2015 ، وهذا تأخ ي ر لا مبرر له. وبالإضافة إلى ذلك، كان في إكوادور 000 14 قضية معلقة أمام المحكمة الدستورية في عام 2018 ، وناهز التأخ ي ر في النظر في بعضها عشر سنوات. وبالتالي، يرى صاحب البلاغ أنه من المجحف أن تطلب إليه السلطات، بعد تأخير دام ست سنوات، انتظار عشر سنوات أخرى. أما بخصوص تقديم دعوى ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن الضرر أو دعوى ضد موظفي جهاز القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر، فيرى صاحب البلاغ أن هذين السبيليْن من سبل الانتصاف غير فعالين، لأنهما يكتسيان طابعاً إدارياً صرفاً وقد لا يفضيان إلى الاعتراف بانتهاك حق ابنه في الحياة وبمسؤولية الدولة، وإلى إقرار الحقيقة.

8 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها المتعلقة بحق ابنه في الحياة من ناحيتيْن. ففي المقام الأول، وبالنظر إلى أن المرتكب المزعوم لجريمة القتل موظف عام ، فلم تف الدولة بالتزامها بمنع موظفي الأمن التابعين لها من المساس تعسفاً بحق أحد مواطنيها في الحياة. وفي المقام الثاني، أخلَّت الدولة الطرف بالتزامها بتوفير الحماية، إذ لم تُجر تحقيقات ملائمة وجدية في ملابسات جريمة القتل. ويود صاحب البلاغ توضيح أنه لا يسعى إلى إثبات عدم توخي العناية الواجبة في التحقيق، بل عدم مراعاة مبدأ الاستقلالية في هذا التحقيق، وكذلك في تفسير نتائجه. وبالتالي، فقد جرى، بشكل تعسفي ومتعمد، تجاهل أدلة إثبات عديدة كان من شأنها أن تفضي قطعاً إلى تحديد الجاني. ويشير صاحب البلاغ، في المقام الأول، إلى أن موثوقية اختبار البارافين وصلاحيته تتلاشيان إن لم يُجر مباشرة بعد إطلاق النار، وقد خضع له في هذه القضية الملازم و. س. أ. ب. والمسمى ر. غ. ب. أ. بعد مرور ساعتين على إطلاق النار، والقاصرة غ. س. ب. ف. بعد مرور 13 ساعة.

8 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، لم يتسم التحقيق بالنزاهة، وفي ذلك انتهاك للحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية. ويُذكر صاحب البلاغ بأن الشرطة الوطنية هي التي أجرت التحقيق، وهي المؤسسة التي ينتمي إليها المشتبه به الرئيسي. وكان جميع أفراد الشرطة الذين شاركوا في إنجاز تقرير المعاينة التقنية وتقرير الخبرة الباليستية التقني متساوين مع المشتبه به الرئيسي أو أدنى منه من حيث الرتبة. وبالإضافة إلى ذلك، أُنجز محضر معاينة مسرح الجريمة بعد مرور 13 يوماً على جريمة القتل، ووقَّع عليه أيضاً أحد موظفي الشرطة الوطنية. ويخلص صاحب البلاغ بالتالي إلى أن معظم الأدلة متسمة بالتحيز بسبب وجود تضارب في المصالح لدى أفراد الشرطة الذين أعدُّوها. وأشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن شَرطيْ الاستقلالية والحياد يشملان الهيئات غير القضائية المكلفة بإجراء التحقيقات الأولية، وإلى أن شرط الاستقلالية يعني ضرورة أن تُجري التحقيق، في حالة الجرائم المزعومة التي يُحتمل أن يكون المتهم فيها فرداً من أفراد الشرطة، هيئة ٌ مستقلة ومغايرة لهيئة الشرطة المعنية ( ) . وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً أن استقلال المحققين قد يتأثر عندما يكون أفراد الشرطة المكلفون بالتحقيق زملاء للمتهمين أو عندما تربطهم بهم علاقة عمل هرمية ( ) . وفي هذه القضية، توجد علاقة عمل هرمية بين المتهم وأفراد الشرطة الذين نفذوا الإجراءات، وشابت بعضَ الإجراءات عيوب ٌ حالت دون استجلاء ملابسات القضية، وأُغفل استكشاف بعض مسارات التحقيق التي كانت ضرورية بشكل واضح.

8 - 5 ويشير صاحب البلاغ إلى وجود مجموعة من الأدلة من شأنها أن تفضي بلا شك إلى استنتاج أن الضحية توفي مقتولاً بسلاح ناري. ويؤكد محضر معاينة الجثة وبروتوكول التشريح هذه الفرضية. وبالإضافة إلى ذلك، يُستنتج من محضر التوقيف وتقرير الخبرة الباليستية أن السلاح الذي أُطلقت منه الرصاصتان اللتان عُثر عليهما في مسرح الجريمة هو سلاح الملازم و. س. أ. ب.. وعلاوة على ذلك، أُنجز تقرير خبرة باليستية تقني بشأن مسار الرصاص بعد مرور ست سنوات على جريمة القتل، استند إلى التقارير السابقة. ويؤكد هذا التقرير أن الفرضية الوحيدة المعقولة من فرضيات مسار الرصاص هي الفرضية الأولى التي استندت إلى ثلاث إفادات، في حين أن الفرضيتين الثانية والثالثة، اللتين استندتا إلى إفادات القاصرة، ابنة أخ/أخت المتهم، وإفادات ر. غ. ب. أ.، لا تتوافقان مع دراسة مسار الرصاص. ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه كان ينبغي بالتالي استبعاد إفادات هذين الشخصين وإعطاء قيمة إثباتية أكبر لإفادات الأشخاص الذين تتوافق رواياتهم مع دراسة مسار الرصاص. وتشير هذه الروايات الثلاث بشكل لا لبس فيه إلى الملازم باعتباره مرتكب جريمة القتل. وفي ظل هذه الملابسات، يتمثل الإجراء السليم الذي كان ينبغي اتخاذه في إعطاء الأولوية للروايات التي تتوافق مع دراسة مسار الرصاص. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد ما مجموعه ثماني إفادات تشير إلى أن الملازم هو مرتكب جريمة القتل، ولكن المحكمة تجاهلتها.

8 - 6 كما يرى صاحب البلاغ أن الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية انتُهك لأن القرارات القضائية الصادرة في القضية لم تكن معللة على النحو الواجب. ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذه القرارات لا تبرر سبب تجاهل الأدلة التي تشير إلى مسؤولية الملازم و. س. أ. ب. ولا الأسس َ التي استُند إليها في إصدار قراريْ رد الدعوى.

8 - 7 ويُذكر صاحب البلاغ بأن الإجراءات المتعلقة بقضيته تأخرت بلا مبرر أكثر من 11 سنة، ولم تتمكن أسرة الهالك حتى الآن من معرفة الحقيقة، ويرى أن ذلك ينتهك ضمانة الوصول إلى العدالة خلال أجل معقول، وهي ضمانة تندرج ضمن الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد.

8 - 8 وأخيراً، يرى صاحب البلاغ أنه انتُهك حق ابنه وحقه هو نفسه في معرفة الحقيقة.

8 - 9 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تأمر الدولة الطرف بتقديم تعويض مالي إلى الضحايا لجبر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات المرتكبة، وباعتماد تدابير للترضية وعدم التكرار لحماية الحقوق المنتهكة وضمان عدم انتهاكها مرة أخرى، وبالتحقيق مع المسؤولين عن وفاة ابنه ومعاقبتهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب البلاغ الإضافية

9 - 1 تكرر الدولة الطرف أن الدعوى الاستثنائية للحماية، التي لم يقدمها صاحب البلاغ، تشكل سبيل انتصاف فعالاً ومناسباً في هذه القضية. ويمكِّن هذا السبيل من سبل الانتصاف من إعمال الرقابة الدستورية على القرارات القضائية، بالتحق ُّ ق من عدم وقوع انتهاك للحقوق الواردة في الدستور، بما في ذلك الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية. ويمكن أن يفضي إلى إعلان بطلان القرار القضائي المعني وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها على النحو الملائم. وعلاوة على ذلك، تشدد الدولة الطرف على أنه ينبغي، وفقاً للتشريعات السارية، البت في الدعاوى الاستثنائية للحماية خلال أجل أقصاه 40 يوماً. ورغم أن المحكمة الدستورية تعكف حالياً على معالجة دعاوى قُدمت منذ فترات سابقة، فهي تراعي مبدأ التسوية الفورية للقضايا. وأخيراً، تُذكر الدولة الطرف بأن تصور أن طعناً ما سيَطول بشكل غير مبرر أو لن يكون فعالاً مسألة لا تعفي من ضرورة تقديمه، ما لم يكن من الواضح أنه عديم الجدوى.

9 - 2 وبخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم نزاهة التحقيق لأن أفراداً من الشرطة الوطنية هم الذين نفذوا العديد من الإجراءات، تُذكر الدولة الطرف بأن الملازم و. س. أ. ب.، المتهم والجاني المزعوم وفقاً لصاحب البلاغ، كان في يوم إجازة وقت حدوث الوقائع موضوع التحقيق، وجرى بالتالي التحقيق معه كشخص عادي وليس كموظف عام كان يمارس مهامه. وبمجرد ثبوت أن المتورطين في الجريمة أشخاص عاديون، كان من اللازم، وفقاً للتشريعات السارية، عرض القضية على القضاء العادي للتحقيق فيها. وبالتالي، لا تشكل مشاركة أفراد الشرطة في التحقيق إجراء تعسفياً، بل إجراء يندرج في إطار تطبيق تشريعات الدولة الطرف في مجال التحقيق الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، نفذ مكتب المدعي العام أيضاً الإجراءات الواجبة بمشاركة الشرطة الوطنية، التي اضطلع أفرادها بالتالي بدور المساعدين وتمثَّل في تنفيذ تعليمات مكتب المدعي العام. ولا توجد أي حجة تمكن من استنتاج وقوع انتهاك لحق ابن صاحب البلاغ في الحياة، حيث نُفذت عدة إجراءات للتحقيق جرى تقييمها بطريقة شاملة، واست ُ بعدت أي مسؤولية للدولة عن انتهاك الحق في الحياة. وفي ظل هذا التفسير للوقائع، لا يجوز للجنة أن تحل محل القضاء المحلي في تقييم الأدلة لاستجلاء الوقائع، إذ ستصبح بذلك محكمة من الدرجة الرابعة.

9 - 3 وتكرر الدولة الطرف مرة أخرى أنه لا يوجد سبب للتشكيك في حياد القضاة والمدعين العامين المكلفين بالقضية، ولا لاعتقاد أنه وقع تأخير لا مبرر له في التحقيق في الوقائع. ولا يوجد بالتالي أي دليل على وقوع انتهاك للحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ لم يقدم ال دعوى ال استثنائية للحماية أمام المحكمة الدستورية لإكوادور إزاء الإجراءات الجنائية الجارية، ولا طعناً إدارياً من خلال دعوى ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن الضرر، ولا دعوى ضد موظفي جهاز القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر. وفيما يتعلق بتقديم الدعوى الاستثنائية للحماية إلى المحكمة الدستورية، تلاحظ اللجنة أن هذا السبيل من سبل الانتصاف يهدف، وفقاً للدولة الطرف، إلى توفير الحماية الفعالة والفورية للحقوق المعترف بها في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإلى الإقرار بوقوع انتهاك حق أو عدة حقوق، وكذلك إلى الجبر الكامل للأضرار الناجمة عن هذا الانتهاك. وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن هذه الدعوى يمكن أن تفضي إلى إلغاء القرارات القضائية المعنية، وقد أدت بالفعل، في قضايا أخرى، إلى إلغاء قرارات رد الدعاوى وإلى إصدار أمر بإعادة التحقيقات. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا السبيل من سبل الانتصاف غير فعال لأنه إجراء استثنائي يقتضي إعادة الإجراءات؛ ولا يتوخى التحقيق في الوقائع؛ ويشكل في الواقع إجراء لمراجعة الأحكام.

10 - 3 وتُذكّر اللجنة بأن الغرض من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو منح الدولة الطرف نفسها فرصة الوفاء بواجبها المتمثل في حماية الحقوق المكرسة في العهد وكفالتها ( ) . وتُذكر اللجنة أيضاً بأنه يجب على الدولة الطرف أن تثبت فعالية سبيل انتصاف معين، عندما يشكل إجراء ً استثنائياً لمراجعة القرارات القضائية التي أصبحت نافذة، ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدعوى الاستثنائية للحماية لا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وفقاً للمعلومات المقدمة من كلا الطرفين. كما تلاحظ اللجنة أن هذا السبيل من سبل الانتصاف أفضى في قضايا أخرى، وفقاً لادعاء الدولة الطرف الذي لم يدحضه صاحب البلاغ، إلى إلغاء قرار صادر برد الدعوى أو إلى إصدار أمر بإعادة التحقيق. وترى اللجنة بالتالي أنه لا يوجد دليل على أن هذا السبيل من سبل الانتصاف لم يُتح إمكانية إعمال واجب حماية وكفالة الحق الوارد في العهد، الذي يحتج به صاحب البلاغ في هذه القضية. وتُذكّر اللجنة، وفقاً لاجتهاداتها، بأن مجرد شك صاحب البلاغ في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفيه من استنفادها ( ) . وترى اللجنة بالتالي أن الدعوى الاستثنائية للحماية، في ظل الملابسات المحددة لهذه القضية وفي السياق الخاص لتشريعات الدولة الطرف في هذا المجال، تبدو سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ.

10 - 4 كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه كان ينبغي إعفاؤه من ضرورة استنفاد سبيل الانتصاف المتمثل في الدعوى الاستثنائية للحماية، لأن البت فيها قد يتأخر عشر سنوات، علماً أن التحقيق تأخر أصلاً ست سنوات إلى أن صدر قرار رد الدعوى الجنائية نهائياً، وهو ما سيشكل تأخيراً مطولاً لا مبرر له بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه يجري البت في دعاوى الحماية خلال أجل قانوني أقصاه 40 يوماً. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى الحماية، رغم إشارته إلى التأخير المفرط في البت فيها، وكان من شأن تقديمها أن يتيح للجنة إمكانية تقييم ما إذا وقع أي تأخير غير مبرر من جانب المحكمة الدستورية وما إذا أدى هذا التأخير إلى الحرمان من الحق في الدفاع. وفي هذا الصدد، لا يعفي صاحبَ البلاغ من ضرورة استنفاد هذا السبيل من سبل الانتصاف مجردُ تصوره أنه لن يكون فعالاً لأن البت فيه يتأخر بشكل غير مبرَّر . وبالتالي، تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.