الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2691/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2015/2691* **

بلاغ مقدم من: ليونيد سودالينكو ، وأناتولي بوبلافني (لا يمثلهما محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 6 نيسان / أبريل 2015 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز / يوليه 2021

الموضوع: رفض السلطات الإذن بتنظيم تجمع سلمي؛ حرية التعبير؛ سبيل الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التجمع؛ حرية التعبير؛ سبيل الانتصاف الفعال

مواد العهد: 2 ( 2 )-( 3 ) ، و 19 ، و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )( ب )

1- صاحبا البلاغ هما ليونيد سودالينكو ، وأناتولي بوبلافني ، وهما مواطنان بيلاروسيان مولودان في عامي 1966 ، و1958 على التوالي. ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد ، المقروءتين بالاقتران مع المادة 2(2)-(3) منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل محام صاحبي البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 في 10 تموز / يوليه 2014 ، طلب صاحبا البلاغ الإذن من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل لتنظيم تجمع سلمي (اعتصام) في ساحة التمرد ، وهي إحدى الساحات الموجودة في وسط المدينة ، وحددا تاريخ التجمع في 4 آب / أغسطس 2014 ، وذلك من أجل الإعراب عن دعمهما للسجناء السياسيين في بيلاروس ، والمطالبة بإطلاق سراحهم ، والاحتجاج على ممارسات إيداع المعارضين في السجن.

2 - 2 وفي 17 تموز/يوليه 2014 ، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الإذن بتنظيم الاعتصام ، وأشارت إلى أن صاحبي البلاغ لم يُبرما عقداً مع دائرة الخدمات الطبية الطارئة في غوميل أو الشركة المكلفة بصيانة الطرق لتنظيف الساحة بعد انتهاء التجمع. فهذان العقدان ضروريان للامتثال للمادة 3 من قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رقم 775 ، المؤرخ 15 آب/أغسطس 2013 بشأن المناسبات الجماهيرية في غوميل ، والمادة 5 من القانون الذي ينظم المناسبات العامة. واستند الرفض أيضاً إلى أن مكان الاعتصام الذي اختاره صاحبا البلاغ يقع في وسط المدينة.

2 - 3 وفي 26 تموز / يوليه 2014 ، طعن صاحبا البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل أمام محكمة المقاطعة الوسطى في غوميل ، بحجة أن القرار قد قيّد حقيهما في حرية التجمع وحرية التعبير بموجب القانونين الوطني والدولي على السواء. وعلى الرغم من أن القرار استند إلى القانون ، لم تثبت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ضرورة هذا التقييد للأغراض المشروعة المنصوص عليها في دستور بيلاروس وفي المادتين 19 و 21 من العهد. وفي 22 أيلول / سبتمبر 2014 ، رفضت محكمة المقاطعة الوسطى هذا الطعن على أساس أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل لا يتعارض مع التشريعات الوطنية وبالتالي فإنه هو قرار قانوني.

2 - 4 وفي 1 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، تقدم صاحبا البلاغ بطعن بالنقض في قرار محكمة المقاطعة الوسطى أمام محكمة غوميل الإقليمية ، لكن المحكمة رفضته في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

2-5 وفي 2 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2015 ، طعن صاحبا البلاغ في هذا القرار أمام رئاسة محكمة غوميل الإقليمية وأمام رئاسة المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية. ورُفض الطعنان كلاهما في 10 شباط/فبراير و26 آذار/مارس 2015 على التوالي. ولم يقدم صاحبا البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية ، لأنهما لم يعتبراه سبيل انتصاف محلياً فعالاً.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن رفض السلطات الوطنية طلبهما تنظيم تجمع يبلغ حد انتهاك حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد ، المقروءتين بالاقتران مع المادة 2(2)-(3) منه.

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل والمحاكم لم تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حقوقهم بموجب القرار رقم 775 تبررها دواعي الأمن العام أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو تستوجبها حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن القرار رقم 775 ، الذي يخصص مكانين نائيين لتنظيم جميع المناسبات العامة في غوميل ، ويشترط على منظميها القيام مسبقا إبرام عقود بمقابل مع دوائر المدينة لتغطية تكاليف خدماتها ، يقيِّد دون مبرر جوهر الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد.

3-3 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف ، بتصديقها على العهد ، التزمت بموجب المادة 2 منه ، باحترام وضمان جميع الحقوق الفردية المدرجة في العهد ، وبسن القوانين أو التدابير الأخرى الضرورية لإعمال الحقوق المنصوص عليها فيه. ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد ، المقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21 منه ، لأن القانون المنظم للمناسبات العامة يتضمن أحكاماً ملتبسة وغامضة. فالمادة 9 من القانون مثلاً تخول لرؤساء اللجان التنفيذية المحلية حقاً تقديرياً لتعيين أماكن محددة لتنظيم التجمعات السلمية ، من دون إعطاء أي مبرر لذلك.

3 - 4 وفي هذا السياق ، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها ، لا سيما القانون المنظم للمناسبات العامة ، والقرار رقم 775 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة 29 كانون الثاني / يناير 2016 بأنه عملا ً بالبروتوكول الاختياري ، يجوز للأفراد الذين يدعون أن حقا من حقوقهم المنصوص عليها في العهد قد انتُهك والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة تقديم بلاغ خطي إلى اللجنة.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رفضت في 17 تموز/يوليه 2014 طلب صاحبي البلاغ تنظيم تجمع في 4 آب/أغسطس 2014 ، مستندة إلى القانون المنظم للمناسبات العامة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، والقرار رقم 775 الصادر عن اللجنة التنفيذية في 15 آب/أغسطس 2013 بشأن تنظيم المناسبات العامة في مدينة غوميل .

4 - 3 وأيّدت محكمة المقاطعة الوسطى لمدينة غوميل قرار اللجنة التنفيذية للمدينة. ورفضت محكمة غوميل الإقليمية طعن صاحبي البلاغ. ورفضت لاحقاً طعونا ً أخرى تتصل بإجراء المراجعة القضائية. غير أن الدولة الطرف تشير إلى أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، لأن طلبات صاحبي البلاغ المتعلقة بإجراء مراجعة قضائية لم ينظر فيها المدعي العام ولا رئاسة المحكمة. وفيما يتعلق بفعالية إجراء المراجعة القضائية ، تلاحظ الدولة الطرف أنه في عام 2015 ، رُفعت 782 2 دعوى مدنية بالنقض والمراجعة القضائية ، الأمر الذي أفضى إلى منح المدعي العام إذنه بتنظيم 487 1 احتجاجاً.

4 - 4 وتحاجج الدولة الطرف بأن التجمع مُنع لأن صاحبي البلاغ لم يقدما العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات للمدينة المعنيين لضمان توافر المساعدة الطبية أثناء المناسبات المقترحة وتنظيف مكان المناسبات بعد ذلك ، على نحو ما تقتضيه المادة 3 من القرار رقم 775 . وإضافة إلى ذلك ، كان من المقرر أن يُنظم التجمع المقترح في ساحة التمرد ، وهو مكان من غير الأماكن المخصصة لذلك بموجب القرار رقم 775 المنظم لعقد المناسبات العامة في غوميل .

4 - 5 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبي البلاغ أنها انتهكت حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد ، المقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 2 )-( 3 ) منه . وتلاحظ أن هذه الحقوق مكفولة بموجب المواد 23 ، و 33 ، و 35 من الدستور البيلاروسي. وتخلص الدولة الطرف إلى أن أحكام القانون المنظم للمناسبات العامة تمتثل للمادتين 19 ( 3 ) ، و 21 من العهد ، ولا ينبغي اعتبارها تقييدا للحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

4 - 6 وأكدت الدولة الطرف ، في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، مجدداً ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 لاحظ صاحبا البلاغ في 26 شباط / فبراير 2016 أن الطعن في إطار إجراء المراجعة القضائية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ( ) . ويحاججان بأن هذا الإجراء يخضع للسلطة التقديرية المخولة للمدعي العام أو القاضي ، ولا يترتب عليه النظر في الأسس الموضوعية للقضية. ومن ثم ، قدما طعنا ً في إطار إجراء المراجعة القضائية دون جدوى ، بما في ذلك أمام رئاسة المحكمة العليا (لكنهما لم يقدما طعنا ً إلى المدعي العام - انظر الفقرة 2 - 5 أعلاه).

5 - 2 ويشير صاحبا البلاغ ، في 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 ، إلى ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بأحكام القانون ، ويوجهان انتباه اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لتوصيات المنظمات الدولية بتعديل القانون المنظم للمناسبات العامة ومواءمته مع المعايير الدولية ( ) . ويلاحظ صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة التي دعت بيلاروس إلى استعراض تشريعاتها الوطنية ومواءمتها مع التزاماتها. وفيما يتعلق بالبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف ، يلاحظ صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لا تشير إلى عدد الدعاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي رُفضت ، لا سيما تلك المتعلقة بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية التعبير.

5 - 3 وفي 27 شباط / فبراير 2019 ، أكد صاحبا البلاغ مجدداً أهم حججهما.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف ، التي تفيد بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن المدعي العام أو رئاسة المحكمة العليا لم ينظرا في طلبيهما بإجراء مراجعة قضائية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبي البلاغ بأنهما طعنا بالفعل في قرارات المحكمة المتعلقة بقضيتهما في إطار إجراء المراجعة القضائية ، أمام رئاسة المحكمة العليا ، لكن دون جدوى ، وأن طلب مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا أو أمام المدعي العام ليس وسيلة انتصاف فعالة. وفي هذا السياق ، تذكّر اللجنة باجتهادها السابقة الذي يفيد بأن تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام لإجراء المراجعة القضائية ، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية لمكتب المدعي العام ، من أجل إعادة النظر في قرارات المحاكم النافذة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً يتعين استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم النافذة إلى رئاسة المحكمة والتي يتوقف البت فيها على سلطة القاضي التقديرية يشكل سبيل انتصاف استثنائياً ، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ضوء ملابسات القضية ( ) . ولمـَّا لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات إضافية بشأن هذه القضية ، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 ، المقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد. وتؤكد اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 فيما يتعلق بالادعاء الواردة في البلاغ في إطار البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد ، إلا إذا كان إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 هو السبب المباشر لانتهاك مستقل للعهد يؤثر تأثيراً مباشراً على الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ سبق أن ادعيا انتهاك حقوقهما المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 بسبب تفسير وتطبيق القوانين القائمة للدولة الطرف ، ولا ترى أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بمقتضى المادة 2 ( 2 ) من العهد ، المقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 منه ، إجراءٌ منفصل عن النظر في مسألة انتهاك حقوق صاحبي البلاغ بمقتضى المادتين 19 و 21 من العهد. ولهذا السبب ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ في هذا الصدد تتنافى مع المادة 2 من العهد ، وبالتالي فإنها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبي البلاغ في إطار المادتين 19 و 21 ، المقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. وفي غياب معلومات إضافية وجيهة في الملف ، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا ادعاءاتهما بما يكفي لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ ، على نحو ما قدماه ، تثير مسائل في إطار المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد ، وترى أنها ثبتت بما يكفي لأغراض المقبولية ، وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ أن حقوقهما في حرية التعبير وحرية التجمع قُيّدت ، انتهاكا للمادة 19 والمادة 21 من العهد ، إذ رُفض الإذن لهما بتنظيم تجمع سلمي دعماً للسجناء السياسيين في بيلاروس. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن السلطات لم توضح السبب الذي يجعل فرض قيود على حقيهما في تنظيم تجمع ضروريا لمصلحة حماية الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، على النحو الذي تقتضيه المادتان 19 ( 3 ) و 21 من العهد ، وأنهما بالتالي يعتبران أن هذه القيود غير قانونية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن حقيهما في التجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد قد انتُهك أيضاً بعد أن رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الإذن لهما بتنظيم تجمع سلمي. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 37 ( 2020 ) حيث أشارت إلى أنه يجوز تنظيم التجمعات السلمية ، من حيث المبدأ ، في جميع الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها أو التي ينبغي أن تتاح له إمكانية الوصول إليها ، مثل الساحات العامة والشوارع. ولا ينبغي إبعاد التجمعات السلمية إلى مناطق نائية يتعذر فيها جذب اهتمام الفئات المستهدفة أو عامة الجمهور. وكقاعدة عامة ، لا يمكن فرض حظر شامل على جميع التجمعات في العاصمة ، أو في جميع الأماكن العامة باستثناء مكان واحد محدد داخل المدينة ، أو خارج وسط المدينة ، أو في جميع شوارع المدينة ( ) . وعلاوة على ذلك ، تتنافى عموما مع أحكام المادة 21 الشروط التي تلزم منظمي التجمع السلمي أو المشاركين فيه إما ب ال ترتيب ل لمساهمة في دفع تكاليف ضبط النظام أو الأمن ، أو المساعدة الطبية أو التنظيف ، أو غيره من ال خدمات ال عامة ال أخرى ال مرتبطة بالتجمعات السلمية ( ) .

7 - 4 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن الحق في التجمع السلمي ، الذي تكفله المادة 21 من العهد ، حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ضروري لتعبير الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي ( ) . وتحمي المادة 21 من العهد التجمعات السلمية أينما عُقدت ، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت؛ أو في الأماكن العامة والخاصة؛ أو فيهما معاً. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة ، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة ، مثل الاعتصامات ، أم متنقلة ، مثل المواكب أو المسيرات ( ) . وعموماً ، يحق لمنظمي التجمعات أن يختاروا مكاناً على مرأى ومسمع من الجمهور المستهدَف ، ولا يجوز تقييد هذا الحق ما لم يكن (أ) مفروضاً وفق القانون ( ) ؛ (ب) وضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة السالفة الذكر ، فإنه ينبغي أن يسترشد فرض أي قيود بهدف تيسير هذا الحق بدلاً من السعي إلى تقييده تقييدا غير ضروري وغير متناسب ( ) . وبناء على ذلك ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام تبرير تقييدها الحقَّ الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية ، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحبي البلاغ في حرية التجمع السلمي مبررة بموجب أي معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف ، رُفض طلب صاحبي البلاغ تنظيم تجمع لأن المكان الذي اختاراه لا يتطابق مع الأماكن المحددة التي حددتها السلطات التنفيذية للمدينة (كان من المقرر بدلا ً من ذلك أن يقام التجمع المقترح في ساحة التمرد ، في وسط المدينة) ولأن صاحبي البلاغ لم يقدما عقوداً مع مقدمي الخدمات المعنيين في المدينة لضمان توافر الخدمات الطبية أثناء هذه الفعالية وتنظيف المكان بعد ذلك. وفي هذا السياق ، تلاحظ اللجنة أن السلطات التنفيذية لمدينة غوميل والمحاكم المحلية لم تقدم عملياً أي تبرير أو توضيح للكيفية التي ستجعل احتجاج صاحبي البلاغ ينتهك عمليا مصالح حماية الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وفق ما تنص عليه المادة 21 من العهد. ولم تثبت الدولة الطرف أنها اتخذت أي تدابير بديلة لتيسير ممارسة صاحبي البلاغ حقوقهما المنصوص عليها في المادة 21 .

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أنها تناولت قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين الدولة الطرف وممارساتها في عدد من البلاغات السابقة. وفي غياب أي توضيحات إضافية من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبي البلاغ المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبي البلاغ بأن حقهما في حرية التعبير قد قُيِّد بصورة غير قانونية ، إذ رُفض الإذن لهما بتنظيم تجمع للتَّعبير علناً عن دعمهما للسجناء السياسيين في بيلاروس. ولهذا السبب ، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان المنع المفروض على صاحبي البلاغ يشكل انتهاكا ً للمادة 19 من العهد.

7 - 8 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) الذي أشارت فيه ، في جملة أمور ، إلى أن حرية التعبير عنصر أساسي لأي مجتمع ويشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . ولا تجيز المادة 19 ( 3 ) من العهد فرض قيود بعينها على حرية التعبير ، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار ، إلا بقدر ما ينص القانون على تلك القيود ، وما لم تكن ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي ، أو النظام العام ، أو الصحة ، أو الآداب العامة.وأخيراً ، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير مفرطاً في طبيعته - أي أنه يجب أن يكون أقل التدابير تدخلاً من بين التدابير التي من شأنها تحقيق وظيفة الحماية ذات الصلة وأن يكون متناسباً مع المصلحة موضوع الحماية( ). وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حقوق صاحبي البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) .

7-9 وتلاحظ اللجنة أن الإذن بتنظيم التجمعات في أماكن محددة سلفاً لا يفي فيما يبدو بمعايير الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ومحاكمها الوطنية لم يوضح أي منها السبب الذي يجعل القيود المفروضة ضرورية لهدف مشروع ( ) . وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية ، ترى اللجنة أن القيود المفروضة على صاحبي البلاغ غير مبررة لأغراض المادة 19(3) من العهد ، بالرغم من استنادها إلى القانون المحلي للدولة الطرف. وفي غياب أي توضيح من الدولة الطرف ، فإن اللجنة تخلص إلى أن حقوق صاحبي البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

8- وترى اللجنة ، وهي تتصرف وفقاً المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبي البلاغ بموجب المادتين 19 ، و21 من العهد.

9- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويقتضي هذا الأمر توفير سبل الجبر للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهما المشمولة بالعهد. وبناء على ذلك ، فإن الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور أخرى ، بمنح صاحبي البلاغ تعويضاً كافياً. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة إطارها المعياري بشأن التجمعات العامة ، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد ، بما يكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 ، و21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

10- وإذ تضع اللجنة ، في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ عندما يثبت وقوع انتهاك ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.