الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2365/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2365/2014 * **

بلاغ مقدم من: أ. ك. وآخرون (تمثلهم المحامية كاثرين وريغلي ، من دائرة المشورة وقضايا اللاجئين)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

دولة طرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 13 آذار/مارس 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 آذار/مارس 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 8 تموز/يوليه 2021

الموضوع: احتجاز قاصرين في مرافق المهاجرين

المسائل الإجرائية: عدم الإثبات

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحرية الفرد وأمنه؛ والكرامة الإنسانية؛ وحقوق الطفل؛ والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ( 1 ) ، و( 4 ) ، و 10 ، و 17 ، و 23 ، و 24

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3

1 - 1 أصحاب البلاغ هم أ. ك. ، المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، و أ. ر. ، المولود في 11 شباط/فبراير 1997 ، و غ. ز. ، المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، و ب. أ. أ. المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، و إ. إ. المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، و ه. م. ، المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 ، و س. ه. ، المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، و ك. م. ، المولود في 25 نيسان/أبريل 1999 ، وجميعهم مواطنون من أفغانستان ، و أ. ز. ، المولود في 12 شباط/فبراير 1997 ، و س. م. ، المولود في 1 حزيران/يونيه 1996 ، و ه. إ. ، المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ، و أ. م. ، المولود في 1 كانون الثاني/يناير 1998 ، وجميعهم مواطنون من باكستان ، و د. د. ، المولود في 15 شباط/فبراير 1997 ، وهو مواطن من العراق. وفي عام 2013 ، وصل أصحاب البلاغ قاصرين غير مصحوبين إلى أستراليا ووُضعوا في أحد مراكز الاحتجاز. ويدعى أصحاب البلاغ في البداية أن الدولة الطرف تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب المادة 24 ( 1 ) من العهد في حال نقلتهم إلى مركز ناورو الإقليمي لتجهيز ملفات الهجرة. وفي رسالة لاحقة مؤرخة 24 آذار/مارس 2014 ، أُبلغت اللجنة بأن أصحاب البلاغ يدعون أيضاً حدوث انتهاك للمواد 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ( 1 ) ، و( 4 ) ، و 10 ، و 17 ، و 23 من العهد. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2015 ، قدم أصحاب البلاغ ادعاءات إضافية بشأن ظروف احتجازهم في البر الرئيسي الأسترالي في إطار المواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991 . وتمثل المحامية كاثرين وريغلي ، عضوة مركز الخدمات الاستشارية وقضايا اللاجئين ، أصحاب البلاغ.

1 - 2 وعند تقديم البلاغ في 13 آذار/مارس 2014 ، طلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة ، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي ، أن تطلب إلى الدولة الطرف عدم ترحيلهم أو نقلهم من أستراليا ريثما تنظر اللجنة في قضيتهم. وفي 21 آذار/مارس 2014 ، قررت اللجنة ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، عدم تلبية هذا الطلب.

1 - 3 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2015 ، أبلغت المحامية اللجنة بأن صاحبي البلاغ ، س. ه. ، المولود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، وك. م. المولود في 25 نيسان/أبريل 1999 ، قررا سحب شكواهما.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2 - 1 في الفترة بين تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وصل أصحاب البلاغ إلى أستراليا قاصرين غير مصحوبين. ووُضعوا في أحد مراكز الاحتجاز في جزيرة كريسماس بأستراليا ، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء ، وذلك عملاً بالمادة 189 ( 3 ) من قانون الهجرة. وبقي آباء أصحاب البلاغ في بلدانهم الأصلية أو ماتوا.

2 - 2 وعقب وصول أصحاب البلاغ إلى جزيرة كريسماس واحتجازهم ، وفقاً لقانون الهجرة الأسترالي ، أصبحوا عرضة لخطر ترحيلهم إلى ناورو لتجهيز طلباتهم بمزيد من التفصيل. وكانت الدولة الطرف آنذاك تتبع سياسة احتجاز جميع الأفراد الوافدين بحراً غير النظاميين ونقلهم إلى أحد المراكز الإقليمية لتجهيز طلبات الهجرة ، رهناً بتوافر أماكن إقامة ومرافق شاغرة تناسب احتياجات الأفراد المنقولين. وفي آذار/مارس 2014 ، بعثت محامية أصحاب البلاغ رسالتين إلى وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية وإلى وزير الهجرة وحماية الحدود ، طلبت ضمنهما إعفاء أصحاب البلاغ من النقل إلى ناورو بسبب وضعهم كقاصرين غير مصحوبين. وكاتبت المحامية أيضاً سلطات إدارة قضايا المهاجرين في جزيرة كريسماس ، وطلبت إليها إعطاءها ضمانة بعدم نقل بعض القاصرين. ولم يتلق أصحاب البلاغ أي رد على أي من الرسائل المذكورة أعلاه. ولم يسعوا إلى طلب إجراء مراجعة قضائية لحالتهم ، لأنهم اعتقدوا أنه لا يوجد سبيل انتصاف قضائي فعال متاح لهم لمنع نقلهم. وفي وقت لاحق ، لاحظت محامية أصحاب البلاغ أنها لم تكن على علم بوجود أي سبيل انتصاف قادر على منع نقلهم.

2 - 3 وفي أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2014 ، أعلن وزير الهجرة وحماية الحدود أن جميع المهاجرين الوافدين بحراً دون إذن ، الذين وصلوا إلى أستراليا في الفترة من 19 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 ولم ينقلوا بعد إلى أحد المراكز الإقليمية لتجهيز طلبات الهجرة ، لن يُنقلوا إلى مراكز التجهيز في الخارج. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 ، نُقل جميع القاصرين ، بمن فيهم ستة من أصحاب البلاغ ، من جزيرة كريسماس إلى البر الرئيسي الأسترالي ( ) . ووُضعوا جميعاً في مرافق سكنية جماعية. ونُقل أصحاب البلاغ الباقون إلى البر الرئيسي بين كانون الأول/ديسمبر 2014 وشباط/فبراير 2015 .

2 - 4 وصل أ. ك. إلى جزيرة كريسماس في آب/أغسطس 2013 وأمضى نحو 15 شهراً في مركز الاحتجاز هناك. ونُقل بعد ذلك إلى أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في دجيلونغ بولاية فيكتوريا. وفي أيار/مايو 2016 ، وُضع في أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في ولاية كوينزلاند. وفي وقت لاحق ، مُنح أ. ك. تأشيرة الإقامة المؤقتة. بعدها ، قدم طلباً للحصول على تأشيرة الحماية ، لكن طلبه رُفض. وطعن أ. ك. في هذا الرفض أمام المحاكم. وحتى تموز/يوليه 2019 ، كانت الإجراءات المتعلقة بقضيته لا تزال قيد النظر.

2 - 5 ووصل أ. ز. إلى جزيرة كريسماس في آب/أغسطس 2013 وأمضى نحو 16 شهراً في مركز الاحتجاز هناك. ونُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في دجيلونغ بولاية فيكتوريا. وأُطلق سراحه في تاريخ غير محدد بعد منحه تأشيرة الإقامة المؤقتة. ويعيش أ. ز. في ولاية فيكتوريا حيث مُنح تأشيرة الملاذ الآمن في 17 آذار/مارس 2017 .

2 - 6 ووصل إ. إ. إلى جزيرة كريسماس في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . وكان قد نُقل في السابق إلى أحد المراكز الإقليمية لتجهيز طلبات الهجرة ، ثم أُعيد بعد ذلك إلى البر الرئيسي الأسترالي في شباط/فبراير 2014 . وإجمالاً ، أمضى 14 شهراً تقريباً في مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس. ونُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في دجيلونغ بولاية فيكتوريا. وأُطلق سراح إ. إ. في تاريخ غير محدد بعد منحه تأشيرة الإقامة المؤقتة. وهو يعيش في ولاية فيكتوريا حيث مُنح تأشيرة الملاذ الآمن في 2 كانون الثاني/يناير 2018 .

2 - 7 ووصل أ. ر. إلى جزيرة كريسماس في آب/أغسطس 2013 وأمضى نحو 15 شهراً في مركز الاحتجاز هناك. وفي تاريخ غير محدد ، نُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في دجيلونغ بولاية فيكتوريا. وفي حزيران/يونيه 2015 ، نُقل إلى مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين بسبب سوء سلوكه. وعاد أ. ر. طوعاً إلى أفغانستان في 19 أيلول/سبتمبر 2016 .

2 - 8 ووصل د. د. إلى جزيرة كريسماس في أيلول/سبتمبر 2013 وأمضى نحو 15 شهراً في مركز الاحتجاز هناك. وفي تاريخ غير محدد ، نُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في بريسبان بولاية كوينزلاند. وعندما بلغ الثامنة عشرة ، أي بعد ثلاثة أشهر من نقله ، حصل د. د. على تأشيرة الإقامة المؤقتة ، وأُطلق سراحه من مركز الاحتجاز. وهو يعيش في سيدني بولاية نيو ساوث ويلز. وفي تموز/يوليه 2019 ، كان طلبه الحصول على تأشيرة الملاذ الآمن لا يزال قيد النظر.

2 - 9 ووصل س. م. إلى جزيرة كريسماس في آب/أغسطس 2013 وأمضى نحو 16 شهراً في مركز الاحتجاز هناك. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 ، حصل س. م. على تأشيرة الإقامة المؤقتة وأُطلق سراحه. وهو يعيش في ملبورن بولاية فيكتوريا حيث مُنح تأشيرة الملاذ الآمن في 5 تموز/يوليه 2018 .

2 - 10 ووصل غ. ز. إلى جزيرة كريسماس في آب/أغسطس 2013 . وسبق أن نُقل إلى أحد المراكز الإقليمية لتجهيز طلبات الهجرة. وأُعيد لاحقاً إلى البر الرئيسي الأسترالي في كانون الأول/ديسمبر 2013 . وإجمالاً ، أمضى 15 شهراً تقريباً في مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس. وفي كانون الثاني/يناير 2015 ، حصل على تأشيرة إقامة مؤقتة وأُطلق سراحه. ويعيش غ. ز. في أديلاييد بولاية ساوث أستراليا. ورُفض طلبه للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن. وفي تموز/يوليه 2019 ، استعرضت هيئة تقييم طلبات الهجرة وضعه القانوني.

2 - 11 ووصل ب. أ. أ. إلى جزيرة كريسماس في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وأمضى نحو 13 شهراً في مركز الاحتجاز هناك. ونُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في سيدني بولاية نيو ساوث ويلز. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، مُنح ب. أ. أ. تأشيرة الملاذ الآمن. ولصاحب البلاغ شقيق في أستراليا ، كان يعيش في أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في البر الرئيسي الأسترالي عندما وصل ب. أ. أ. إلى أستراليا. وفي مرحلة ما بعد وصوله ، طلب ب. أ. أ. أن يعيش تحت وصاية شقيقه ، لكن هذا الطلب رُفض لأن شقيقه كان بدوره قاصراً حينها.

2 - 12 ووصل ه. م. و ه. إ. إلى جزيرة كريسماس في تموز/يوليه 2013 وأمضيا حوالي 17 و 18 شهراً على التوالي في مركز الاحتجاز هناك. وفي كانون الثاني/يناير 2015 ، مُنحا تأشيرة الإقامة المؤقتة وأُطلق سراحهما. وهما يعيشان في ملبورن بولاية فيكتوريا. وفي 6 آب/أغسطس 2018 ، مُنح ه. إ. تأشيرة الملاذ الآمن. وقُبل طلب ه. م. الحصول على تأشيرة الملاذ الآمن في 21 حزيران/يونيه 2019 .

2 - 13 ووصل أ. م. إلى جزيرة كريسماس في آب/أغسطس 2013 وأمضى نحو 15 شهراً في مركز الاحتجاز هناك. ونُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في دجيلونغ بولاية فيكتوريا. وفي 10 آذار/مارس 2017 ، مُنح أ. م. تأشيرة الملاذ الآمن.

الشكوى

3 - 1 في وقت تقديم الرسالة الأولى ، ادعى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تنتهك ، بنقلهم إلى ناورو ، التزاماتها بعدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. ودفع أصحاب البلاغ بأن ظروف احتجازهم في ناورو لن تكون ملائمة وتتعارض مع مقتضيات المواد 7 ، و 10 ، و 9 ( 1 ) و( 4 ) ، و 17 ، و 23 ، و 24 من العهد. ويدعون أن احتجازهم في ناورو تعسفي وسيحرمهم من المرافق التعليمية والطبية والاجتماعية الضرورية. ويدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات المحتملة في حال نقلهم إلى هناك.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم احتجزوا تعسفاً في جزيرة كريسماس لمدة طويلة ، خلافاً لمقتضيات المادة 9 ( 1 ) من العهد. ويذكِّرون بالاجتهادات السابقة للجنة ، ويدفعون بأن احتجازهم لم يكن ضرورياً ولا متناسباً. وعلاوة على ذلك ، يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 ( 4 ) ، لأنه لم يُتح لهم سبيل للطعن في قرار احتجازهم.

3 - 3 ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأن المرافق والخدمات التي أتيحت لهم أثناء احتجازهم في جزيرة كريسماس لم تكن كافية وتتعارض مع مقتضيات المواد 7 ، و 10 ، و 17 ، و 23 ، و 24 من العهد. ويدفعون بأن السلطات الوطنية لم توفر لهم جميع الخدمات والدعم اللازمين. ويدفعون على وجه التحديد بأنهم لم يتمكنوا من الوصول بشكل مناسب إلى مرافق الصحة البدنية والعقلية.

3 - 4 ويؤكد أصحاب البلاغ أن ظروف الاحتجاز المجتمعي في البر الرئيسي الأسترالي تنتهك المواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد. ويدفعون بأن بعضهم انفصل عن أفراد آخرين من أسرهم في أستراليا. ويذكرون على وجه التحديد أيضاً أنه لم يسمح لـ ب. أ. أ. بالإقامة مع شقيقه ، الذي كان قد وصل إلى أستراليا قبل 12 شهراً واحتُجز في أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في البر الرئيسي. ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن مركز الاحتجاز المجتمعي لم يتح لهم المرافق الملائمة التي يحتاجونها.

3 - 5 ويشير أصحاب البلاغ إلى المادة 2 ( 3 ) من العهد دون تقديم أي ادعاء بعينه. ويطالبون الدولة الطرف ، من باب جبر الضرر ، الاعتراف بانتهاكات العهد والاعتذار لهم ، وتقديم التعويض والجبر المناسبين لهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2016 .

4 - 2 وتُذكّر الدولة الطرف بالوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ وبادّعاءات أصحاب البلاغ ، وتدفع بأنه ينبغي عدم قبول البلاغ. وتدفع الدولة الطرف ، في حال استنتاج اللجنة أن البلاغ مقبول ، بأن ادعاءات أصحاب البلاغ لا تستند إلى أسس موضوعية.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المواد 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ، و 10 ، و 17 ، و 23 ، و 24 بشأن احتمال نقلهم من جزيرة كريسماس إلى ناورو غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي ، أو غير مؤيدة بإثباتات سليمة. وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات المتعلقة بظروف العيش في ناورو أمور تخص الحكومة صاحبة السيادة في هذه الدولة. وعلاوة على ذلك ، لم تكن هناك نية لنقل أصحاب البلاغ إلى ناورو. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه حتى لو كان هناك قرار بنقل أصحاب البلاغ ، فإن التزامات عدم الإعادة القسرية بموجب المادتين 6 و 7 من العهد لن تُفعّل لأنه لا يوجد خطر حقيقي لضرر لا يمكن جبره. ولم يقدم أصحاب البلاغ تفاصيل كافية لإثبات المخاطر الشخصية المحتملة التي سيواجهونها في ناورو. فأصحاب البلاغ إنما قدموا ادعاءات عامة وغامضة ، دون الإشارة إلى الظروف الشخصية لك واحد منهم.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات أصحاب البلاغ في إطار المواد 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ، و 10 ، و 17 ، و 23 ، و 24 من العهد بشأن احتجازهم في جزيرة كريسماس غير مؤيدة بإثباتات.

4 - 5 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المادة 7 من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي دليل يدعم ادعاءهم بأن ظروف الاحتجاز في جزيرة كريسماس غير ملائمة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن شركات خاصة متعاقدة قدمت المساعدة في مجال الرعاية الفردية للقاصرين غير المصحوبين في مراكز احتجاز المهاجرين في الفترة بين عامي 2009 و 2014 . وقدمت لهم أغذية وملابس مناسبة ، ونظمت لهم برامج وأنشطة. وعينت أيضاً موظفاً لكل قاصر غير مصحوب ، والتقى موظفوها بانتظام مع القاصرين رهن عهدتهم وساعدوا كل واحد منهم. وصُممت جميع البرامج والحصص التدريبية حسب عمر كل فرد وجنسه وانتمائه الديني واحتياجاته. وراقبت السلطات الوطنية بعناية جودة الخدمات التي قدمتها هذه الشركات الخاصة.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن أصحاب البلاغ قدموا ادعاءات عامة فقط في إطار المادة 10 من العهد بشأن ظروف احتجازهم في جزيرة كريسماس ، ولم يقدموا أي دليل أو إثباتات مؤيدة. وتؤكد الدولة الطرف أن جميع الأفراد المحتجزين في مرافق الهجرة يعاملون باحترام وأن ظروف احتجازهم سليمة. ويضمن العديد من الشركات الخاصة المتعاقدة رفاه الأفراد المحتجزين. وتتيح لهم خدمات ووسائل الاتصال (مثل الحواسيب ، وشبكة الإنترنت ، والتلفزيون ، والمكتبات) ، والبرامج التعليمية (بما في ذلك التعليم الابتدائي والثانوي) ، وأنشطة تعزيز الصحة العقلية ، وجواز ممارسة الشعائر الدينية ، والحصول على المشورة القانونية ، والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات. وتؤكد الدولة الطرف أن لجميع الأفراد المحتجزين ، لا سيما القاصرون ، إمكانية الاتصال بأخصائيين مؤهلين في مجال الصحة العقلية لرصد أي تدهور في حالتهم العقلية وتفادي حدوث ذلك. ويخضع جميع الأفراد الذين يودعون في مراكز احتجاز المهاجرين لفحص صحتهم العقلية في غضون 72 ساعة من وصولهم. وتجرى التقييمات الطبية اللاحقة بعد 6 و 12 و 18 شهراً ، وبطريقة منتظمة بعد ذلك. وبدأ العمل ببرامج خاصة للأفراد في حالة ضعف (ضحايا التعذيب مثلاً). وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن أصحاب البلاغ في جزيرة كريسماس أودِعوا في أماكن احتجاز بديلة ، أو ما يسمى بمخيمات البناء. وتُستخدم هذه المخيمات لتلبية احتياجات خاصة للأفراد لا يمكن تلبيتها في المراكز العادية لاحتجاز المهاجرين أو في مراكز الاحتجاز المجتمعي. وتشمل أشكالاً من الاحتجاز في مرافق (مثل مرافق السكن للمهاجرين) وأماكن بعينها في أوساط المجتمع بشكل أوسع. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن احتجاز المهاجرين يخضع لاستعراض منتظم لضمان أن تظل ترتيباته سليمة. وفي ضوء العوامل المذكورة أعلاه ، تخلص الدولة الطرف إلى أن ظروف احتجاز أصحاب البلاغ ملائمة ومتوافقة مع مقتضيات المادة 10 من العهد.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد. ولم يقدموا إثباتات كافية بأن احتجازهم انتهاكٌ للقانون الوطني أو هو إجراءٌ تعسفي بشكل آخر. وتلاحظ الدولة الطرف أن جميع أصحاب البلاغ احتُجزوا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة. وكان احتجازهم في جزيرة كريسماس قصيراً قدر الإمكان. وتخضع التدابير البديلة وطول الاحتجاز وظروفه لاستعراض إداري منتظم. وتدفع الدولة الطرف بأن استعراض احتجاز المهاجرين (بما في ذلك استعراض ظروف الاحتجاز) يجريه مديرو القضايا من وزارة الهجرة وحماية الحدود وديوان مظالم الكومنولث. ويتحمل ديوان المظالم مسؤولية التحقيق في قضية كل محتجز ، بعد أن يقضي سنتين في مركز احتجاز المهاجرين. ويتفقّد مديرو القضايا شهرياً أماكن الاحتجاز الفردية ، بما في ذلك شرعية هذا الاحتجاز. وتلاحظ الدولة الطرف أن موظفين من الوزارة تناولوا حالات فردية لأصحاب البلاغ وفقاً للقانون الوطني تماماً وفي أقصر وقت ممكن.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات أصحاب البلاغ في إطار المادة 9 ( 4 ) من العهد لا أساس لها ، وهي من ثم غير مقبولة. وتشير الدولة الطرف إلى الأعمال التحضيرية للعهد ، وتلاحظ أن "قانونية الاعتقال" تعني ضمناً الامتثال للقانون الوطني لدولة معينة ، وإلا لكان من صاغوا العهد قد وضعوا دون شك تفسيراً أوسع يشمل الامتثال لمعايير القانون الدولي. وتلاحظ الدولة الطرف أنه أُتيحت لأصحاب البلاغ إمكانية طلب إجراء مراجعة قضائية لشرعية احتجازهم ، وفقاً للمادة 256 من قانون الهجرة ، والمادة 75 ’ 3 ‘ من الدستور الأسترالي.

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي معلومات بعينها تثبت ادعاءاتهم في إطار المواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد بشأن الظروف غير الملائمة في البر الرئيسي. وعلى نحو ما أشير أعلاه ، أُتيحت علاوة على ذلك جميع تدابير الحماية الممكنة لأصحاب البلاغ امتثالاً لمقتضيات العهد.

4 - 10 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى حالة ب. أ. أ. الذي فُصل ، حسبما ادعت المحامية ، عن شقيقه الذي كان قد وصل إلى أستراليا قبل 12 شهراً ، في انتهاك للمادتين 17 ، و 23 من العهد. وتذكّر الدولة الطرف بأن ب. أ. أ. نُقل من جزيرة كريسماس في كانون الأول/ديسمبر 2014 . وفي البداية ، وُضع في أحد مراكز الاحتجاز البديل لمدة ثمانية أيام. وبعد ذلك ، نُقل صاحب البلاغ والتقى شقيقه في أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي. وعندما بلغ شقيق صاحب البلاغ الثامنة عشرة ومُنح تأشيرة الإقامة المؤقتة ، أُطلق سراحه من مركز الاحتجاز. ويعيش شقيق ب. أ. أ. قرب مركز الاحتجاز. ويتواصل الشقيقان بالهاتف بانتظام ويزوران بعضهما لفترات قصيرة. وفي عدة مناسبات ، سُمح لصاحب البلاغ بالبقاء مع شقيقه لفترات قصيرة. وبموجب القانون ، يجب أن يكون عمر شقيق صاحب البلاغ 21 سنة لكي يتولى الوصاية عوض دائرة الخدمات الاجتماعية. وبناء على ذلك ، لم يكن هناك انتهاك لحقوق ب. أ. أ. من منظور المادتين 17 ، و 23 من العهد.

4 - 11 وتذكّر الدولة الطرف ، في معرض إشارتها إلى ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 24 من العهد ، بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الوطني ، وتدفع بأن جميع أصحاب البلاغ حصلوا على معونة اجتماعية شاملة أثناء احتجازهم أو عند إطلاق سراحهم بعد منحهم تأشيرات الإقامة المؤقتة. وتعاقدت السلطات مع عدة منظمات غير حكومية لتقديم العون والمساعدة للمهاجرين. وتُعهد وصاية القاصرين غير المصحوبين إلى وصيّ. وعلى النحو المحدد أعلاه ، تتاح للأفراد في مراكز الاحتجاز إمكانية الحصول على طائفة واسعة من الخدمات. ويتلقى الأفراد الذين أُطلق سراحهم ومُنحوا تأشيرات الإقامة المؤقتة دخلاً ، ودعماً للإيجار ، ومساعدة للسكن ، وتوجيهات ، وحصصاً تدريبية ومعلومات عملية ، علاوة على الخدمات الصحية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أ. ر. نُقل من أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي إلى مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين بسبب ظهور اضطرابات سلوكية وجنائية. ويُستعرض وضعه في مركز الاحتجاز بانتظام. وفي وقت نقل صاحب البلاغ ، كان شخصاً بالغاً.

4 - 12 وفيما يتعلق بالمقتضيات الواردة في المادة 2 ، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم المتعلقة بانتهاك الدولة الطرف أي أحكام موضوعية أخرى من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن سبيل الانتصاف الأولي الذي التمسه أصحاب البلاغ ، أي حظر نقلهم إلى ناورو ، قد حدث بالفعل عن طريق التغيير الذي حدث على السياسة الوطنية ذات الصلة. وجميع أصحاب البلاغ مدعوون لتقديم طلبهم للحصول على الحماية المؤقتة أو تأشيرة الملاذ الآمن في أستراليا.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 .

5 - 2 ويدفع أصحاب البلاغ بأن ادعاءاتهم بشأن ظروف احتجازهم في جزيرة كريسماس والبر الرئيسي ، علاوة على ادعاءاتهم بشأن التزامات الدولة الطرف بعدم إعادتهم قسراً ، ادعاءاتٌ جوهرية ولها إثباتات كافية وتسندها الأدلة. ويذكّرون كذلك بالأحكام التشريعية الوطنية ذات الصلة بقضيتهم. ويدفع أصحاب البلاغ بأن خطر نقلهم إلى مكان قد تُنتهك فيه حقوق الإنسان المكفولة لهم كان خطراً قائماً ولا يزال.

5 - 3 ويدفع أصحاب البلاغ بأن المادة 7 من العهد تمنع أستراليا من نقلهم إلى ناورو حيث ظروف الاحتجاز موثقة توثيقاً جيداً. فهناك ، لا توجد موارد ومرافق كافية لتوفير الحماية والمساعدة للقاصرين وتلبية احتياجاتهم. ويشير أصحاب البلاغ إلى استنتاجات زيارة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لناورو ( ) ، التي سلطت الضوء على قسوة ظروف طالبي اللجوء الأطفال. وينطوي خطر النقل على آثار وخيمة على صحتهم العقلية. وجميعهم يعانون حالة من الكرب ، ويميل بعضهم إلى الانتحار.

5 - 4 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن احتجازهم المطول في جزيرة كريسماس سبَّب لهم معاناة نفسية شديدة. وانطوى احتجازهم على إذلالهم والحط من قدرهم. والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ظروف الاحتجاز في الجزيرة معلومات عامة ولا تشير إلى ترتيبات بعينها نفذتها في حق أصحاب البلاغ. والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية غير كافية للتخفيف من آثار سوء ظروف الاحتجاز.

5 - 5 ويدفع أصحاب البلاغ بأن تمديد احتجازهم في جزيرة كريسماس انتهاك للمادة 10 من العهد. ويلاحظون أن القاصرين غير المصحوبين عرضة لأخطار شديدة ، وأنهم يحتاجون معاملة خاصة من السلطات المحلية. فكثيراً ما يأتي المهاجرون من بيئات خطيرة ويعانون في الغالب من اضطرابات عقلية. ويذكّر أصحاب البلاغ بأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الطبية والنظافة الصحية الملائمة ، ولم تتح لهم الملابس المناسبة. ولم توضح الدولة الطرف الكيفية التي استفاد بها أصحاب البلاغ شخصياً من البرامج والخدمات المتاحة في جزيرة كريسماس.

5 - 6 ويدفع أصحاب البلاغ بأن احتجازهم تعسفي ، وينتهك المادة 9 ( 1 ) و( 4 ) من العهد. ويلاحظون أن هناك وسائل أقل تقييداً للامتثال للقوانين الوطنية للهجرة ، بدلاً من احتجازهم في جزيرة كريسماس لفترات طويلة. وفي حال كان في احتجازهم امتثالٌ للقوانين الوطنية ، فإنه ليس ضرورياً أو متناسباً. ويدفع أصحاب البلاغ بأن أي احتجاز يتجاوز ستة أشهر احتجازٌ تعسفي بداهة. وبحلول نيسان/أبريل 2014 ، كان أصحاب البلاغ قد احتُجزوا في جزيرة كريسماس لمدة تتراوح بين خمسة أشهر وثمانية أشهر ، وهي فترة احتجاز مطولة لم تُقيّم على النحو الواجب. ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت وجود أسس فردية لاحتجازهم. وعلاوة على ذلك ، ليس لأصحاب البلاغ وسيلة مناسبة للطعن في احتجازهم. فليس بمقدور أصحاب البلاغ الطعن أمام المحاكم الأسترالية في قانونية احتجازهم. وحتى لو أتيحت لهم إمكانية إجراء مراجعة قضائية ، فإن ذلك لن يكون فعالاً لأنه يستحيل إطلاق سراحهم على أساس انتهاك أحكام العهد.

5 - 7 ويؤكد أصحاب البلاغ ادعاءاتهم مجدداً في إطار المواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد. ويشيرون إلى أن بعضهم يعيش في مناطق مختلفة من أستراليا. وخلافاً لمقتضيات المادة 17 من العهد ، فُصل أصحاب البلاغ عن أسرهم. وعلاوة على ذلك ، يُعتبر فصل ب. أ. أ. عن شقيقه إجراءً تعسفياً. ولم تكن مكالماتهما الهاتفية والزيارات القصيرة كافية لامتثال المعايير الدولية. وعلاوة على ذلك ، كانت إعادة أ. ر. إلى مركز الاحتجاز غير ملائمة نظراً لضرورة علاج اضطراباته العقلية وتلبية احتياجاته. ويؤكد أصحاب البلاغ مجدداً أن الانتهاكات المزعومة للأحكام الموضوعية الواردة في العهد تثبتها الأدلة. والدولة الطرف انتهكت المادة 2 من العهد. ولا يزال أصحاب البلاغ في وضع ضعف ، ويحتاجون حمايتهم من خطر نقلهم إلى مركز إقليمي لتجهيز ملفات الهجرة.

5 - 8 وأخيراً ، قدم أصحاب البلاغ وثائق طبية ، وبيانات شخصية وغيرها من المعلومات.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 31 تموز/يوليه 2019 ، معلومات إضافية إلى اللجنة. وتدفع الدولة الطرف بأن تعليقات أصحاب البلاغ المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 لم تقدم معلومات تثبت ادعاءاتهم. فأصحاب البلاغ يستندون إلى تأكيدات غامضة وعامة ، دون أي إشارة إلى وقائع وظروف بعينها. ولهذا السبب ، تكرر الدولة الطرف المواقف العامة التي أعربت عنها في ملاحظاتها المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2016 . وعلاوة على ذلك ، قدمت الدولة الطرف معلومات مستكملة عن الوضع القانوني لأصحاب البلاغ. وقد أُدرجت هذه المعلومات ضمن المعلومات الأساسية الوقائعية لهذه الآراء.

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن ستة من أصحاب البلاغ مُنحوا تأشيرات الملاذ الآمن ، وأن أربعة منهم مُنحوا تأشيرات الإقامة المؤقتة. وعاد شخص واحد من بين أصحاب البلاغ طوعاً إلى أفغانستان. ولا توجد خطط لنقل أي من أصحاب البلاغ إلى مركز تجهيز طلبات الهجرة.

6 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ أشاروا إلى أن المرافق المتاحة في جزيرة كريسماس غير ملائمة وأن ظروف احتجازهم لم تُقيّم تقييماً سليماً. غير أنهم لم يقدموا أي وقائع وأدلة بعينها تدعم هذه الادعاءات. وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ حاولوا نقل عبء الإثبات إلى الحكومة بمطالبتها بدحض تأكيدات لا أساس لها.

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بشأن الانتهاكات التي وقعت في البر الرئيسي الأسترالي ، تذكّر الدولة الطرف بمعلوماتها السابقة ، وتلاحظ أن الأدلة لا تدعم هذه الادعاءات.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ التي ترى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف ، فيما يتعلق بالادعاءات في إطار المادة 9 من العهد ، بأنه أُتيحت لأصحاب البلاغ إمكانية طلب مراجعة قضائية لشرعية احتجازهم ، وفقاً لقانون الهجرة الأسترالي والدستور الأسترالي. غير أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تثبت توافر سبيل الانتصاف هذا لأصحاب البلاغ ، ولم تثبت أيضاً أن لمحاكمها سلطة اتخاذ قرارات فردية بشأن مبررات احتجاز فرادى أصحاب البلاغ ( ) . ونظراً لعدم اعتراض الدولة الطرف على الادعاءات المتبقية لأصحاب البلاغ ، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري استُوفيت.

7 - 4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن احتمال نقلهم إلى ناورو ، في إطار المادة 7 ، وكذلك المواد 9 ( 1 ) ، و( 4 ) ، و 10 ، و 17 ، و 23 ، و 24 من العهد ، لأنها غير مؤيدة بإثباتات ، تلاحظ اللجنة أنه حتى أواخر عام 2014 لم يكن في نية الدولة الطرف نقل أصحاب البلاغ إلى ناورو أو أي مرفق خارجي آخر. وفي هذه الظروف ، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم ، وتعلن بناء على ذلك أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بأن ظروف احتجازهم في جزيرة كريسماس وفي البر الرئيسي الأسترالي غير ملائمة وتخالف مقتضيات المواد 7 ، و 10 ، و 17 ، و 23 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ إنما أدلوا ببيانات عامة تأييداً لادعاءاتهم. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم لأغراض المقبولية ، وأنه يجب من ثم اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة ، فيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ في إطار المواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد ، أنه في الوقت الذي فُصل البعض عن أقاربه الذين يعيشون في البر الرئيسي الأسترالي ، لم يُقدم إليها غير معلومات عن الحالة الأسرية لـ ب. أ. أ.. وترى اللجنة أن ادعاءات ب. أ. أ. ثبتت بالأدلة لأغراض المقبولية وتعلن قبولها. ولم ثتبت بالأدلة ادعاءات مماثلة قُدمت نيابة عن بقية أصحاب البلاغ لأغراض المقبولية ، ويجب من ثم إعلان عدم مقبوليتها ، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تكفل حقهم في محاكمة عادلة في إطار المادة 2 ( 3 ) من العهد ، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام للدول الأطراف ولا يمكنها ، لوحدها ، أن تسمح بتقديم ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من منظور المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 8 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المادتين 9 ( 1 ) و( 4 ) ، و 24 من العهد بشأن احتجاز أصحاب البلاغ في جزيرة كريسماس ، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات ثبتت بالأدلة لأغراض المقبولية وتعلن مقبوليتها.

7 - 9 وبناء على ذلك ، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول بقدر ما يبدو أنه يثير مسائل تتعلق بالاحتجاز في جزيرة كريسماس من منظور المادتين 9 ( 1 ) و( 4 ) و 24 من العهد فيما يتعلق بجميع أصحاب البلاغ ، ومن منظور المواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد فيما يتعلق بـ ب. أ. أ..

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، حسبما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء ب. أ. أ. بأنه مُنع من الإقامة مع شقيقه الذي كان قد وصل إلى أستراليا 12 شهراً قبله ، في انتهاك للمواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ وصل إلى جزيرة كريسماس في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، وفقاً لإفادات الطرفين. وكان شقيقه في ذلك الوقت في أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي في البر الرئيسي. وفي تاريخ غير محدد ، طلب صاحب البلاغ نقله ليكون تحت وصاية شقيقه ، لكن طلبه رُفض لأن شقيقه كان أيضاً قاصراً حينها. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، نُقل صاحب البلاغ من جزيرة كريسماس ، ووُضع في البداية في أحد مراكز الاحتجاز البديل لمدة ثمانية أيام. وبعد ذلك ، نُقل صاحب البلاغ والتقى شقيقه في أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي. وفي تاريخ غير محدد ، أُطلق سراح شقيق صاحب البلاغ ، وهو في الثامنة عشرة ، من مركز الاحتجاز ومُنح تأشيرة الإقامة المؤقتة. وأثناء إقامة ب. أ. أ. في جزيرة كريسماس ، تواصل بالهاتف بانتظام مع شقيقه الذي كان يعيش قرب مركز الاحتجاز. وزاره أيضاً لفترات قصيرة. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه لم يكن من الممكن نقل الوصاية على ب. أ. أ. إلى شقيقه في وقت كان لا يزال شقيقه قاصراً أيضاً. وبعد أن بلغ شقيق صاحب البلاغ الثامنة عش رة ، قررت السلطات الوطنية أن من مصلحة ب. أ. أ. أن يظل رهن أحد مراكز الاحتجاز المجتمعي لأن شقيقه لم يكن قادراً على توفير جميع الخدمات المطلوبة والظروف المعيشية المناسبة. وفي الوقت نفسه ، حاولت السلطات الوطنية تيسير الاتصالات الأسرية إلى أقصى حد ممكن. وتدرك اللجنة وجود أسباب معقولة لعدم نقل الوصاية على ب. أ. أ. إلى شقيقه. فصاحب البلاغ لم يقدم أي دليل أو حجج تثبت أن شقيقه كان في وضع يسمح له بتقديم المساعدة والرعاية اللازمتين له. وإضافة إلى ذلك ، تحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ لم يحدد بدقة الوقت الذي طلب فيه ، بعد وصوله ، أن يوضع رهن رعاية شقيقه. وفي ضوء هذه الظروف ، وبعد أن لاحظت اللجنة الجهود التي بذلتها السلطات الوطنية ليتواصل ب. أ. أ. شخصياً مع شقيقه والحفاظ على هذا التواصل ، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن سلطات الدولة الطرف لم تتصرف بما يخدم مصالح صاحب البلاغ الفضلى ، ولا أنها انتهكت واجباتها بموجب المواد 17 ، و 23 ، و 24 من العهد.

8 - 3 وفيما يتعلق بالمادتين 9 ( 1 ) و 24 من العهد ، تلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ بأن احتجازهم في جزيرة كريسماس تعسفي ومطول بشكل غير معقول ، وأن ظروف الاحتجاز والمرافق في جزيرة كريسماس لم تكن مناسبة لتلبية احتياجاتهم. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن احتجاز أصحاب البلاغ حدث وفقاً للإجراءات التي يحددها قانون الهجرة؛ وأنهم احتجزوا لأقصر مدة ممكنة ، واستُعرض بانتظام احتجاز كل واحد منهم على حدة.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة كذلك أن أصحاب البلاغ لا يدفعون بأن الاحتجاز في جزيرة كريسماس غير قانوني بموجب القانون الأسترالي. وفي الوقت نفسه ، لا يجوز اعتبار مفهوم "التعسف" صنواً لمفهوم "مخالفة القانون" ، بل يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم ، وعدم قابلية التنبؤ ، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ولا يكون الاحتجاز في سياق إجراءات مكافحة الهجرة تعسفياً في حد ذاته ، لكن يجب أن يكون مبرراً باعتباره فعلاً ضرورياً وليس فيه تجاوز في ضوء الظروف المحيطة به ، كما تجب إعادة تقييمه بمرور الوقت. ويجب أن يستعرض القرار العوامل ذات الصلة بكل حالة على حدة ، لا أن يستند إلى قاعدة إلزامية بشأن فئة واسعة النطاق من الأشخاص؛ ويجب أن يؤخذ فيه بعين الاعتبار اتباع وسائل أقل انتهاكاً ل ل خصوصية لتحقيق ذات الغايات ، مثل التبليغ الإلزامي إلى السلطات أو الضمانات أو أية شروط أخرى لمنع هروب الأشخاص المعنيين؛ كما يجب أن تخضع القرارات لإعادة التقييم والاستعراض القضائي بص ف ة دورية ( ) .

8 - 5 وإضافة إلى ذلك ، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 35 الذي ذكرت ضمنه أنه لا يجوز سلب حرية الأطفال إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ، على أن تراعى مصلحتهم الفضلى بسبيل الأولوية فيما يتعلق بمدة الاحتجاز وظروفه ، وأن تراعى أيضاً حالات الضعف الشديد وضرورة توفير الرعاية للقاصرين غير المصحوبين ( ) . وتذكّر اللجنة بأن أصحاب البلاغ وصلوا إلى جزيرة كريسماس في تواريخ مختلفة بين تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2013 قاصرين غير مصحوبين. ووفقاً للسياسة الوطنية في ذلك الوقت ، وُضعوا جميعاً في مراكز احتجاز المهاجرين. وأمضوا ما بين 13 شهراً و 18 شهراً في مراكز احتجاز المهاجرين قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز المجتمعي في البر الرئيسي الأسترالي. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن احتجاز فرادى أصحاب البلاغ المستمر والمطول مبرر لهذه المدة الطويلة. ولم تثبت الدولة الطرف أيضاً أن تدابير أخرى أقل تدخلاً لن تحقق الغاية نفسها من الامتثال لحاجة الدولة الطرف في ضمان إتاحة إمكانية ترحيل أصحاب البلاغ. وعلى وجه التحديد ، لم يثبت أنه استحال نقل أصحاب البلاغ ، الذين كانوا قاصرين حينها ، في وقت مبكر إلى مراكز الاحتجاز المجتمعي ، التي تُعتبر ملائمة أكثر لتلبية الاحتياجات الخاصة للأفراد الضعفاء. ولهذه الأسباب ، تخلص اللجنة إلى أن وضع أصحاب البلاغ ، باعتبارهم قاصرين غير مصحوبين ، في مراكز احتجاز المهاجرين إجراءٌ تعسفي ويتعارض مع المادتين 9 ( 1 ) والمادة 24 من العهد.

8 - 6 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغ بأنه لم يكن لديهم أي سبيل انتصاف محلي فعال للطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم المحلية ، خلافاً لمقتضيات المادة 9 ( 4 ) من العهد. وتأخذ اللجنة في اعتبارها حجة الدولة الطرف بأنها أتاحت لأصحاب البلاغ إمكانية طلب مراجعة قضائية لشرعية احتجازهم وفقاً لقانونها الداخلي. وفي الوقت نفسه ، تدفع الدولة الطرف بأن استعراض "قانونية الاعتقال" ، بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 4 ) من العهد ، ينطوي فقط على الامتثال للقانون الوطني للدولة.

8 - 7 وتذكّر اللجنة بأن المراجعة القضائية لقانونية الاحتجاز بموجب المادة 9 ( 4 ) لا تقتصر على مجرد امتثال الاحتجاز للقانون الوطني ، بل يجب أن تشمل إمكانية الأمر بإطلاق السراح إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات العهد ، لا سيما مقتضيات المادة 9 ( 1 ). وتلاحظ اللجنة كذلك اجتهاداتها السابقة فيما يتعلق باستعراض احتجاز الأجانب الذين لا يحملون وثائق سارية المفعول لدخول أستراليا ( ) . وعلى وجه الخصوص ، أثبتت اللجنة في وقت سابق أن نطاق المراجعة القضائية المحلية لاحتجاز المهاجرين غير واسع بما يكفي لدراسة موضوعية لاحتجاز فرادى المهاجرين. وعلاوة على ذلك ، أظهرت السوابق القضائية الوطنية ذات الصلة أن نجاح الطعن القانوني ضد الاحتجاز في حد ذاته لا يفضي بالضرورة إلى إطلاق السراح من الاحتجاز التعسفي ( ) . ولم تُشر الدولة الطرف إلى سوابق قضائية بعينها تبيّن فعالية الطلبات المقدمة إلى المحاكم الوطنية في قضايا مماثلة. وعلاوة على ذلك ، لم تثبت الدولة الطرف مدى توافر سبيل الانتصاف هذا لأصحاب البلاغ ، ولم تثبت أن للمحاكم الوطنية سلطة إصدار أحكام فردية بشأن مبررات احتجاز فرادى أصحاب البلاغ. وبناء على ذلك ، لا ترى اللجنة أن هناك سبباً يجعلها تتخلى عن مقاربتها الراسخة في هذا الصدد ، وترى أن وقائع هذه القضية تنطوي على انتهاك للمادة 9 ( 4 ).

9 - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ من منظور المادة 9 ( 1 ) و( 4 ) ، والمادة 24 من العهد.

10 - والدولة الطرف ملزمة ، وفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، بإتاحة سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي هذا الأمر أن تتيح جبراً تاماً للضرر الذي لحق الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم الواردة في العهد. و بناءً على ذلك ، فالدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض مناسب لأصحاب البلاغ. والدولة الطرف ملزمةٌ أي ض اً باتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. وفي هذا الصدد ، ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بالهجرة لضمان توافقها مع مقتضيات المادتين 9 ، و 24 من العهد.‬‬

11 -