الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3200/2018-3207/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغات رقم 3200/2018 و 3201/2018 و 3202/2018 و 3203/2018 و 3204/2018 و 3205/2018 و 3206/2018 و 3207/2018 * **

بلاغات مقدمة من: محمد رسول عبد الرسول، وأوسمونالي أوتاميرزاييف، وباخودير جلالوف، وعبد الرشيد يانغيباييف، ومراديل عبدوفيتوف، وإسلومبيك أتابيكوف، وأختير خامداموف، وعبد المومن عبدوفيتوف (يمثلهم المحامي أوتكربيك دزابوروف)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغات

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغات: 10 أيار/مايو 2018 (تاريخ تقديم الرسائل الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملا ً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 9 تموز/يوليه 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 15 تموز/يوليه 2022

الموضوع: تعذيب وإساءة معاملة مجموعة أصحاب البلاغات خلال أحداث حزيران/يونيه 2010

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ عدم التحقيق؛ الاحتجاز التعسفي؛ الحرمان من المحاكمة العادلة

مواد العهد: 2 ( 3 ) و 7 و 9 ( 1 ) و 10 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و( 3 ) ( ب) و (د) و (ه) و (ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 ) ( ب)

1 - 1 أصحاب البلاغات الثمانية، وجميعهم من مواطني قيرغيزستان، هم محمد رسول عبد الرسول، وأوسمونالي أوتاميرزاييف، وباخودير جلالوف، وعبد الرشيد يانغيباييف، ومراديل عبدوفيتوف، وإسلومبيك أتابيكوف، وأختير خامداموف، وعبد المومن عبدوفيتوف. ويدعي أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب مواد مختلفة من العهد على النحو المبين أدناه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 199 5 . ويمثل أصحاب البلاغات محام.

1 - 2 وفي 15 تموز/يوليه 2022 ، وعملا ً بالمادة 97 ( 3 ) من النظام الداخلي للجنة، قررت اللجنة ضم البلاغات رقم 3200 - 3207 / 2018 التي قدمها نفس المحامي، بالنيابة عن أصحاب البلاغات الثمانية المختلفين، لإصدار قرار مشترك، نظراً لتشابهها الجوهري من حيث الوقائع والجانب القانوني.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات

2 - 1 يدعي أصحاب البلاغات أن اشتباكات عرقية وقعت بين جماعتي قرغيز وأوزبك في جنوب قيرغيزستان في الفترة من 10 إلى 14 حزيران/يونيه 201 0 . وقتل أكثر من 470 شخصا ً ودمرت ممتلكات، وكان معظم الضحايا من أفراد الأقلية الأوزبكية والممتلكات المتضررة من ممتلكاتهم. وفر أكثر من 1 مليون شخص من السكان إلى أوزبكستان وشرد 000 300 شخص تشريدا ً داخليا ً . وأعلنت السلطات القيرغيزية حالة الطوارئ مع حظر التجول في الفترة من 13 إلى 22 حزيران/يونيه 201 0 . وفي عام 2013 ، أفاد مكتب المدعي العام لقيرغيزستان أنه استنادا ً إلى أحداث حزيران/يونيه 2010 ، رفعت 647 5 قضية جنائية.

2 - 2 واتسمت المحاكمات الجنائية التي أعقبت تلك الأحداث بتقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المحتجزين والمدعى عليهم. ومن أبرز القضايا التي ذكر فيها المدعى عليهم أنهم عانوا من التعذيب وإساءة المعاملة، ما يسمى بقضية "سانبا". فوفقا ً للمحققين، أضرمت مجموعة من الإثنية الأوزبكية حريقا ً في الفترة ما بين 12 و 14 حزيران/يونيه 2010 أدى إلى إغلاق طريق غير بعيد عن مصنع "سانبا" لتجهيز القطن، بالقرب من سوزاك، وهي قرية في جنوب البلد. وسكب حشد هؤلاء الأفراد زيت الوقود على الطريق وأضرموا النار فيه بغرض منع السيارات المارة هناك. ثم ادعي أن الغوغاء أطلقت النار وقتلت السائقين وركابهم الذين أجبروا على التوقف بسبب الحريق. ونتيجة لذلك، قتل 16 شخصا ً رميا ً بالرصاص وأضرمت النار في تسع مركبات. وفي 14 حزيران/يونيه 2010 ، شرع ز. ه.، المدعي العام لمنطقة سوزاك آنذاك، في إجراء تحقيقات جنائية في هذه الأحداث وأنشئت فرقة عمل للتحقيق.

2 - 3 وفي أوقات وأماكن مختلفة، احتجز جميع أصحاب البلاغات وعذبوا وحوكموا نتيجة لهذه الأحداث، وصرحوا بما يلي:

(أ) في 28 حزيران /يونيه ، حوالي الساعة 10 صباحا ً ، كان محمد رسول عبد الرسول ذاهبا ً إلى مكان عمله عندما أوقفه رجلان يرتديان ملابس مدنية ( ) . وأجبروه على ركوب سيارة واقتادوه إلى مركز شرطة مقاطعة سوزاك. واقتيد إلى أحد المكاتب في الطابق الثاني من المبنى، حيث بدأ نحو 10 من أفراد الشرطة بضربه وأجبروه على خلع جميع ملابسه. كما استخدم أحد أفراد الشرطة الإهانات العرقية. وأجبره أحد أفراد الشرطة على ارتداء قناع واق من الغازات، بينما منع تدفق الهواء إلى القناع. وطالب جميع أفراد الشرطة المدعى عليه بالاعتراف بذنبه في المشاركة في أعمال الشغب التي وقعت في حزيران /يونيه وفي جرائم القتل اللاحقة. وفقد صاحب البلاغ وعيه عدة مرات بسبب الضرب الذي انهال عيله. كما أطفأ أفراد الشرطة سجائرهم على جسده واستخدموا مضربا ً خشبيا ً لتعذيبه. ونظرا ً لعدم قدرة صاحب البلاغ على تحمل التعذيب، فقد وقع على وثيقة تتضمن اعترافه، لكن لم تتسن له قراءة النص. واستمر الضرب حتى انعقاد جلسات المحاكمة، التي بدأت في 16 آب / أغسطس 201 0 ؛

(ب) ألقي القبض على عثمان علي أوتاميرزاييف في 2 تموز/ يوليه 2010 في مكان إقامته ( ) . وفتِّش منزل صاحب البلاغ واقتاده أفراد الشرطة إلى مركز الشرطة. وهناك تعرض للضرب على أيدي ثمانية من أفراد الشرطة الذين أرادوا منه أن يعترف بارتكاب جريمة قتل. وبعد فترة، اقتيد صاحب البلاغ إلى غرفة أخرى حيث سئل مرة أخرى عما إذا كان قد ارتكب أي جرائم قتل. وعندما لم يعترف بالقتل ورفض التوقيع على اعتراف، استأنف أحد أفراد الشرطة ضربه، ووضع عليه قناعا ً واقيا ً من الغازات لخنقه ووضع كيسا ً بلاستيكيا ً أسود على رأسه حتى لا يتمكن من التنفس. وبعد أن عانى صاحب البلاغ من الضرب المبرح والتعذيب، وقع أخيرا ً على ورقتين أو ثلاث أوراق بيضاء. ووعده أفراد الشرطة بإطلاق سراحه بعد يوم أو نحو ذلك، ولكن بدلا ً من ذلك استمر التعذيب على مدار الأيام التالية ؛

(ج) في 30 تموز/يوليه 2010 ، وصل فردان من أفراد الشرطة إلى مكان إقامة باخودير جلالوف. واقتيد إلى مركز الشرطة وسئل هناك عن شخص يدعى أ. ر . ( ) . وأثناء الاستجواب، تلقى صاحب البلاغ مكالمة هاتفية من أحد أقاربه يبلغه فيها بأن أفراد الشرطة يفتشون منزله. وطلب صاحب البلاغ إجراء التفتيش بحضوره، ولكن طلبه رُفض. ووُضع صاحب البلاغ في مرفق العزل المؤقت في مقاطعة شرطة سوزاك، حيث لم يكن لديه سرير أو إضاءة أو طعام أو ماء أو إمكانية استخدام مرحاض. وبما أن صاحب البلاغ نفسه كان شرطيا ً سابقا ً ، فقد طلب وضعه في زنزانة منفصلة، لأنه كان قلقا ً على سلامته، ولكن هذا الطلب رفض. وتعرض صاحب البلاغِ للتهديد من زملائه في الزنزانة ولم يستطع النوم بسبب تلك التهديدات. وفي منتصف آب/أغسطس 2010 ، اقتيد صاحب البلاغ إلى إحدى غرف مركز الشرطة، حيث هدد بالعنف البدني لإقناعه بالتوقيع على اعتراف. وكتب بيانا ً لكنه رفض الاعتراف بأنه ارتكب أي جرائم. وتعرض صاحب البلاغ للتعذيب لأول مرة في 2 أو 3 أيلول/سبتمبر 201 0 . فقد دخل فردان من أفراد الشرطة كانا يرتديان أقنعة إلى زنزانته وشرعا في ضربه. وأصابت إحدى الضربات عينه اليسرى بكدمات، مما أثر على رؤيته حتى يومنا هذا. وأبلغه أفراد الشرطة أنهم سيضربونه كل يوم حتى يوقع على اعتراف. وأخيرا ً ، وافق صاحب البلاغ على التوقيع على اعتراف تحت تهديدات نفسية وجسدية؛

(د) في 17 حزيران /يونيه 2010 ، بينما كان عبد الرشيد يانغيباييف يعمل في الحقول مع زميل له، رأى عدة أفراد من الشرطة يقتربون منه. واتهموه بالتجسس وبدأوا بضربه. وهدده أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه من مدفع رشاش. وألقي القبض على صاحب البلاغ دون إبداء أسباب، واقتيد إلى مركز شرطة مقاطعة سوزاك ( ) . وهناك تعرض صاحب البلاغ للضرب على رأسه وجسده وخنقه بكيس بلاستيكي أزرق على رأسه. ثم اقتيد إلى فناء داخلي لمركز الشرطة، حيث كبل أفراد الشرطة يديه وساقيه ووجهوا تيارا ً من الماء المثلج إلى جسده. وبعد ذلك، بدأ أفراد الشرطة في ضربه، ونتيجة لذلك، فقد صاحب البلاغ سبعة أسنان. وطلب أفراد الشرطة من صاحب البلاغ الاعتراف بجرائم تتصل بأحداث "سانبا". وأخبرهم صاحب البلاغ أنه كان في الوقت المعني يؤدي واجباته المتصلة بالعمل ولا علاقة له بأي جرائم قتل. وواصل أفراد الشرطة تعذيبه وهددوه بإحضار أبنائه الثلاثة، فوقع صاحب البلاغ على جميع الأوراق التي قدمت إليه. وفي 22 حزيران/يونيه 2010 ، نقل صاحب البلاغ إلى مركز شرطة بوزور - كورغون، حيث تعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة. وعذبه أفراد الشرطة باستخدام كماشات لإزالة المسامير من أحد أصابع يده اليسرى. وفي اليوم التالي، تعرض صاحب البلاغ للضرب مرة أخرى: وهذه المرة استخدم أفراد الشرطة الهراوات وضربوه على أخمص قدميه. ونتيجة لذلك، اسودت قدماه ولم يتمكن من المشي لمدة يومين على الأقل. ولم تقدم المساعدة الطبية لصاحب البلاغ عندما طلبها؛

(ه) كان مراديل عبدوفيتوف يعمل جزارا ً وكان في مكان عمله في 23 حزيران /يونيه 2010 ، عندما طلب منه أربعة من أفراد قوات الأمن مرافقتهم إلى مركز للشرطة. وفي البداية، أخبر أفراد الشرطة الأربعة صاحب البلاغ أنهم من وكالة الضرائب ويريدون تفتيش محله. ونقل صاحب البلاغ إلى إدارة الأمن القومي في جلال أباد، ولكن بدأ أفراد الشرطة في ضربه في السيارة حتى قبل وصولهم ( ) . وفهم صاحب البلاغ أنه متهم بالمشاركة في الأحداث المأساوية التي وقعت في وقت سابق من ذلك الشهر. وفي مركز الشرطة، رأى صاحب البلاغ أيضا ً شقيقه عبد المومن عبدوفيتوف. واستجوب صاحب البلاغ بشأن مكان وجوده خلال الأحداث المعنية. وعندما أنكر صاحب البلاغ وجوده في موقع "سانبا"، عرض عليه أفراد الأمن شريط فيديو له وهو يمر بسيارته في مكان غير بعيد عن ذلك الموقع، في قرية بالتا-كازيك، التي كانت قريبة من الحدود بين أوزبكستان وقيرغيزستان. واستمر الضرب، بما في ذلك استخدام زجاجات بلاستيكية مملوءة بالماء، لأكثر من ثلاث ساعات. ولم يستطع صاحب البلاغ تحمل التعذيب ووقع على جميع الأوراق التي قدمت له. ولا يستطيع صاحب البلاغ القراءة أو الكتابة ولم يكن يعرف محتوى الأوراق التي وقع عليها. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز شرطة مقاطعة سوزاك، حيث تعرض للضرب مرة أخرى، وهذه المرة على أيدي أفراد الشرطة. وطالب أفراد الشرطة صاحب البلاغ بالشهادة ضد زميليه باعتبارهما مشاركين في أحداث "سانبا". وعندما رفض ذلك، اقتيد إلى غرفة أخرى، أطلقوا عليها اسم "غرفة التوقيع" أو "غرفة الضغط"، حيث تعرض للضرب مرة أخرى. كما أعطي حقنة من مادة غير معروفة. ووقع صاحب البلاغ أخيرا ً على ورقات بيضاء. وعند عودته إلى زنزانته، تعرض للضرب مرة أخرى، حتى بعد توقيعه على الورقات البيضاء. وقيل له إنه يعاقب على قتل أشخاص من أصل قرغيزي؛

(و) كان إسلومبيك أتابيكوف أثناء اعتقاله يبلغ من العمر 18 سنة وكان يعمل ميكانيكيا ً غير بعيد من قرية سوزاك. وفي 6 آب/أغسطس 2010 ، كان صاحب البلاغ في مكان عمله عندما جاء إليه شخصان يرتديان ملابس مدنية وسألاه عن والده. وفي وقت ما، أُجبر على ركوب سيارة فلما دخل وجد والدته داخلها. وعندما أحضرا إلى مركز شرطة سوزاك فصل عن والدته ( ) . وفي أحد المكاتب، جرى استجوابه وطلب منه أفراد الشرطة الاعتراف بارتكاب جريمة قتل، لكن صاحب البلاغ رفض ذلك. ثم طلب منه التوقيع على بيان ففعل من دون قراءة محتوياته لأنه أمي. واقتيد صاحب البلاغ إلى غرفة أخرى حيث تعرض للضرب لمدة ساعتين تقريبا ً . وضرب أفراد الشرطة أخمص قدميه بهراوات الشرطة. وفي وقت ما، انضم إليهم عدة أفراد آخرين من الشرطة واستمروا في ضربه لمدة يومين. وخلال هذه الفترة، خنق أفراد الشرطة صاحب البلاغ بوضع قناع واق من الغازات على رأسه وسد الممر الهوائي من القناع. وفي 8 آب/أغسطس 2010 ، جرى استجوابه ودونت الأسئلة في دفتر التسجيل هذه المرة. وتعرض للضرب مرة أخرى عندما رفض التوقيع على ورقات بيضاء. وفي اليوم نفسه، اقتيد صاحب البلاغ إلى أحد مكاتب المبنى حيث رأى والدته. وطُلب من والدته أن تتصل بوالد صاحب البلاغ، وعندما ردَّ على الهاتف، طلب منه أحد أفراد الشرطة الحضور إلى مركز الشرطة فإذا فعل ذلك، فسيطلقون سراح ابنه. وطلب من والدة صاحب البلاغ إحضار 000 1 دولار للإفراج عنه. وقدمت والدة صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام، مدعية أن أفراد الشرطة ابتزوها، ولكن شكواها تجوهلت؛

(ز) وفي زمن الأحداث، كان أختير خامداموف عاطلا ً عن العمل ويبلغ من العمر 19 سنة، ولم يكن يستطيع القراءة أو الكتابة جيدا ً . وفي 7 تموز/يوليه 2010 ، كان في طريقه لرؤية والده عندما أوقفه أربعة أفراد من شرطة جلال أباد الإقليمية ( ) . واقتيد صاحب البلاغ إلى أحد المكاتب في الطابق الثاني. وطلب منه ثمانية أو تسعة أفراد من الشرطة صياغة رسالة توضح مكان وجوده خلال أحداث "سانبا". وبدأ صاحب البلاغ يكتب موضحا ً أنه كان في المنزل وليس له علاقة بقتل أي شخص. وغضب أفراد الشرطة لأنه لم يعترف بجرائمه وبدأوا في ضربه. واستخدموا هراوات الشرطة لضربه على أخمص قدميه وأقنعة واقية من الغازات لخنقه. وأصيب صاحب البلاغ بأذى ولكنه لم يستطع طلب المساعدة الطبية. ولمدة يومين كاملين، قيدت يداه إلى كرسي في أحد المكاتب؛ ولم يقدم له الطعام أو الماء ولم يسمح له بدخول المرحاض. وكان أفراد الشرطة يأتون إليه ويضربونه عدة مرات خلال اليومين. ولم يكن هناك محام حاضر في أي وقت. وفي اليوم الثالث، استسلم صاحب البلاغ أخيرا ً للتعذيب ووقع على بيان يفيد بأنه شارك في أحداث "سانبا"؛

(ح) اعتقل عبد المومن عبدوفيتوف في 23 حزيران /يونيه 2010 ( ) . وكان في الحقول يزرع الأرز في قرية سوزاك. واقتادت مجموعة من ثلاثة أشخاص صاحب البلاغ إلى مركز شرطة سوزاك تعرف عليهم على أنهم من جهاز الأمن الوطني. ولدى دخول صاحب البلاغ إلى المبنى رأى أيضا ً شقيقه الأصغر، مراديل عبدوفيتوف، وسمع فيما بعد صراخه عندما كان يتعرض للتعذيب. وفي مركز الشرطة، بدأ العديد من أفراد الشرطة بضربه أيضا ً وطالبوه بالاعتراف بمشاركته في الأحداث المأساوية التي وقعت في ذلك العام. واقتيد صاحب البلاغ إلى مكتب آخر، حيث بدأ أحد أفراد الأمن الوطني بضربه بينما كانت يداه مقيدتين بقطعة قماش. وانضم إليهم أفراد شرطة آخرون في وقت لاحق واستمر الضرب لمدة خمس ساعات. وسألو صاحب البلاغ عن مكان وجوده في الفترة من 11 إلى 17 حزيران / يونيه وأخبروه أن لديهم أدلة فيديو ضده، رغم أنه لم يشاهد أي منها قط. واستمر الضرب إلى أن وقع صاحب البلاغ على اعتراف كتبه أفراد الشرطة الذين طلبوا منه التوقيع أسفل النص من دون قراءته. وعندما اقتيد صاحب البلاغ إلى زنزانته، تعرض للضرب مرة أخرى. وأوضح الأفراد الذين كانوا يعذبونه أنه كان يعاقَب على قتل أشخاص من أصل قرغيزي.

2 - 4 ولم يسجل إلقاء القبض على أصحاب البلاغ واحتجازهم في البداية، لأن أفراد الشرطة استغلوا ذلك الوقت لتعذيبهم. وبعد يومين أو ثلاثة أيام من إلقاء القبض على أصحاب البلاغ لأول مرة، مثلوا أمام قاض من دون تحذيرهم من عقد جلسة استماع سابقة للمحاكمة. ولم يساعد المحامون الذين يمثلون أصحاب البلاغات هؤلاء الأخيرين خلال جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة وطلبوا منهم الاعتراف بارتكابهم الجرائم التي اتهموا بارتكابها. واشتكى أصحاب البلاغات إلى القضاة من تعرضهم للتعذيب، ولكن رئيس المحكمة لم يستجب وأمر بوضعهم جميعا ً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

2 - 5 وعانى أصحاب البلاغات أثناء احتجازهم من جملة أمور منها ضيق في المساحة وقلة الهواء النقي والضوء الطبيعي. ولم يكن المرحاض منفصلا ً عن بقية الزنزانة، حيث حُبس 8 إلى 12 محتجزا ً في وقت واحد في مساحة تبلغ حوالي 7 أمتار مربعة. وفي ظل هذه الظروف، لم يتمكن أصحاب البلاغات من إعداد دفاعهم على النحو الواجب، لأنه لم يكن هناك مكان ولا مكاتب ولا ضوء. وأثناء احتجاز أصحاب البلاغات، وُصفوا باستمرار بأنهم قتلة لشعب قيرغيزستان وشعروا بالتهديد. وقد وثقت منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ظروف الاحتجاز المؤسفة في تقرير صدر في عام 2011 ( ) . أما مرافق العزل المؤقتة، التي كان ينبغي ألا تستخدم إلا لفترات احتجاز قصيرة لبضع ساعات قبل نقل المحتجزين إلى مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، فقد استخدمت بدلا ً من ذلك لاحتجاز الأشخاص لعدة أشهر. وعندما نقل أصحاب البلاغات من مرفق عزل إلى آخر، قوبلوا بما يسمى "الترحيب"، أي أنهم تعرضوا للضرب على أيدي محتجزين آخرين. وطلب أصحاب البلاغات المساعدة الطبية ولكن طلباتهم قوبلت بالتجاهل.

2 - 6 واتهم أصحاب البلاغات بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لقيرغيزستان، مثل حمل الأسلحة النارية أو شرائها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها بصورة غير مشروعة (المادة 241 )؛ والقتل، في سياق ارتكاب جريمة عنف، مع تعريض الحياة للخطر بدافع الكراهية الإثنية أو العنصرية (المادة 97 )؛ والسرقة والسطو على ممتلكات شخص ما أثناء استخدام العنف من قبل جماعة منظمة، واستخدام الأسلحة وتنظيم أعمال الشغب الجماعية والمشاركة فيها (المواد 168 و 174 و 23 3 ).

2 - 7 وأثناء المحاكمة، شكا جميع أصحاب البلاغات إلى القاضي الذي ترأس الجلسة من أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات، وأنهم اضطروا إلى التوقيع على بيانات معدة مسبقا ً أو على ورقات بيضاء، وأن بعضهم لم يكن قادرا ً على القراءة و/أو الكتابة. ورفض القاضي الذي ترأس الجلسة شكاواهم ولم يتخذ المدعي العام الخطوات المناسبة للتحقيق فيها. وشابت المحاكمةَ نفسها انتهاكات إجرائية خطيرة. فكثيرا ً ما قاطع ممثلو الضحايا وأقاربهم، الذين كانوا في قاعة المحكمة، إجراءات المحكمة بالصراخ، بما في ذلك توجيه تهديدات إلى أصحاب البلاغات. كما تعرض المحامون الذين يمثلون أصحاب البلاغات للتهديد الجسدي وتلقوا تهديدات بالقتل لمجرد قيامهم بعملهم. وفي إحدى الحالات، دخل محامو الدفاع وأقارب الضحايا في مشادات جسدية أثناء الاستراحة، حيث هاجم أحد أقارب الضحايا محامي الدفاع بجسم معدني، مما أدى إلى تأجيل جلسات الاستماع.

2 - 8 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في قاعة المحكمة، قدم محامو المدعى عليهم شكوى إلى محكمة جلال آباد الإقليمية، التي أكدت لهم أنه ستهيأ لهم بيئة أكثر أمنا ً لعقد المزيد من جلسات المحكمة. ولم يتخذ أي إجراء، وفي كانون الأول / ديسمبر 2010 ، تعرض أحد المحامين، وهو ن. ر.، للاعتداء والضرب على يد ممثلي أحد الضحايا. وفي أحيان أخرى، تلقى محامو الدفاع تهديدات بالقتل إذا واصلوا عملهم.

2 - 9 وعلاوة على ذلك، ظل أصحاب البلاغات يتعرضون للضرب والتعذيب أثناء فترات الراحة الفاصلة بين جلسات المحكمة لإجبارهم على الاعتراف أمام القاضي. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، وبعد الجلسة الأولى للمحكمة، اقتيد المدعى عليهم إلى مركز شرطة سوزاك، حيث استدعى رئيس مركز الشرطة شخصا ً يدعى شاكر. وقيل إن شاكر هو رئيس القوة الخاصة لشرطة مكافحة الشغب وأمر عددا ً من أفراد الشرطة بضرب جميع أصحاب البلاغات. واستمر الضرب لمدة ساعة. وطالب أفراد الشرطة الذين عذبوا المدعى عليهم باعتراف في المحكمة وأبلغوهم أنهم سيحكم عليهم بالسجن المؤبد سواء اعترفوا أم لا.

2 - 10 ومنع القاضي الذي ترأس الجلسة أقارب أصحاب البلاغات من حضور المحاكمة وأوضح أنه لا يستطيع "ضمان سلامتهم" بسبب حجم قاعة المحكمة. وبموافقة ضمنية من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، هاجم ممثلو الضحايا أقارب أصحاب البلاغات واعتدوا عليهم في محكمة مقاطعة نوكين في ظل إفلات تام من العقاب. وخلال المحاكمة نفسها، قاطع ممثلو الضحايا أصحاب البلاغات ولم يسمحوا لمحاميهم بطرح أسئلة أو تقديم أدلة. ولم يفعل القاضي الذي يرأس الجلسة شيئا ً لوقف ذلك. ونقل عدة أشخاص من أقارب أصحاب البلاغات إلى المستشفى وهم مصابون بجروح خطيرة ( ) .

2 - 11 وخلال جلسات الاستئناف، استمر نفس سيناريو العنف والترهيب والتهديدات. أما الشهود القلائل الذين سمح لهم القاضي بالإدلاء بشهاداتهم، فقد قاطعهم صراخ أقارب الضحايا، الذين تصرفوا بعدوانية وهاجموا هؤلاء الشهود داخل قاعة المحكمة. واضطر القاضي الذي ترأس الجلسة إلى وقف جلسات الاستماع. وبعد كل جلسة محكمة، اقتيد المدعى عليهم إلى مرفق عزل مؤقت، وفي الطريق تعرضوا للضرب على أيدي الحراس وأفراد شرطة مكافحة الشغب الخاصة.

2 - 12 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، دخل شخصان مجهولان مكاتب المنظمة غير الحكومية "العدالة" التي تمثل عدة أشخاص من المدعى عليهم وأقاربهم. وصرح هؤلاء الأشخاص أنهم أقارب الضحايا وطالبوا المحامين بالتزام "الهدوء والصمت" أثناء جلسات المحكمة، وإلا سيواجه كل محام العواقب. وسألوا المحامين عن سبب دفاعهم عن القتلة وطالبوا بقائمة بجميع موظفي ومديري العدل وأسمائهم الكاملة. وقبل وقت قصير من جلسة الاستماع في سياق الاحتجاز السابق للمحاكمة في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2010 ، تلقى المحامون تهديدات تتعلق بدورهم. وأبلغوا مكتب المدعي العام بهذه الوقائع وأرسلوا شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وأبلغ المدعي العام لمنطقة جلال آباد المحامين أن مثل هذه الحوادث لن تتكرر مرة أخرى. غير أن المحامين ظلوا يتلقون التهديدات ومنعوا من القيام بعملهم. وفي 15 تشرين الأول / أكتوبر 2010 ، وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة أوش، أعلن محامو الدفاع أنهم سيرفضون المشاركة في جلسات المحكمة ما لم تكفل لهم ولأقاربهم الحماية. كما أعلنوا أنهم لا يستطيعون الاضطلاع بمسؤولياتهم كمحامين بسبب "الضغط المستمر من الضحايا ومؤيديهم".

2 - 13 وأثناء المحاكمة، كان القاضي يرفض طلبات أصحاب البلاغات للإدلاء بأقوالهم، من دون تقديم تفسيرات؛ ولم يستجوب الأقارب وغيرهم من شهود النفي؛ كما تجاهلت المحكمة التناقضات الواردة في إفادات شهود الإثبات. فعلى سبيل المثال، أفاد شهود الإثبات بأنهم تذكروا أسماء المدعى عليهم لكنهم لم يتمكنوا من وصف الملابس التي كانوا يرتدونها أو أي أشياء أخرى من شأنها تحديد هوية المهاجمين المزعومين. ومن ناحية أخرى، كان شهود الدفاع خائفين جدا ً من الإدلاء بشهاداتهم، وبما أن محامي الدفاع كانوا قلقين بشأن سلامتهم، فلم يتمكنوا من طرح الأسئلة التي يريدونها.

2 - 14 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أدين أصحاب البلاغات بالتهم الموجهة إليهم وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وبمصادرة ممتلكاتهم. وفي 9 آذار/مارس 2011 ، رفضت محكمة جلال آباد الإقليمية جميع الالتماسات لاستجواب شهود إضافيين أثناء إجراءات الاستئناف وأيدت قرار المحكمة الابتدائية. وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الإقليمية هو نسخة طبق الأصل من الحكم الأولي والعقوبة المفروضة. وفي 21 حزيران/يونيه 2011 ، أيدت المحكمة العليا في قيرغيزستان أيضا ً قرار المحكمة الابتدائية، ونسخته حرفيا ً أيضا ً . فعلى سبيل المثال، تكرر خطأ اتهام أصحاب البلاغات بالمادة 97 من القانون الجنائي عدة مرات في قرار المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 7 من العهد بتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها. وشملت هذه الانتهاكات الضرب والخنق وغير ذلك من أشكال التعذيب البدني والعقلي. كما يقدم خمسة من أصحاب البلاغات الثمانية شهادات طبية موقعة من خبير في الطب النفسي الشرعي، ت. ك. أسانوف. ويخلص الخبير إلى أن استنتاجاته تتسق مع التعذيب الذي يدعيه أصحاب البلاغات ( ) .

3 - 2 وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقا ً نزيها ً وفعالا ً في ادعاءات التعذيب، على نحو ما تقتضيه اللجنة في اجتهاداتها القانونية. وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمها أصحاب البلاغات أثناء جلسات المحكمة وطلباتهم بالتحقيق الموجهة إلى مكتب المدعي العام، فإن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء، مما يشكل انتهاكا ً لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

3 - 3 كما انتهكت الدولة الطرف حقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد. ويدعي أصحاب البلاغات أن اعتقالهم واحتجازهم لم يضف عليهما الطابع الرسمي ولم يسجلا لساعات أو أيام، على الرغم من أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط التسجيل في غضون ثلاث ساعات من إلقاء القبض عليهم لأول مرة. ويزعمون أن السبب في ذلك هو إتاحة الوقت لأفراد الشرطة لتعذيبهم. وأثناء جلسات الاستماع المتعلق بالاحتجاز، لم تنظر المحكمة قط في أي بدائل للاحتجاز. وعلاوة على ذلك، مثّل أصحاب البلاغات خلال جلسات الاستماع محامو دفاع "رخيصي الكلفة" وفرتهم الحكومة، ولم يقدموا أي حجج دفاعا ً عن موكليهم.

3 - 4 وتشكل ظروف احتجاز أصحاب البلاغات انتهاكا ً لحقوقهم بموجب المادة 10 ( 1 ) من العهد. ويدعون أنهم احتجزوا لعدة أشهر من دون رعاية طبية مناسبة، وأن زنزاناتهم ليس فيها ما يكفي من الضوء والهواء. وفي انتهاك للعهد، تقاسم أصحاب البلاغات زنزاناتهم مع أشخاص آخرين أدينوا بالفعل بارتكاب جريمة. وجرى احتجازهم في مرافق عزل مؤقتة كان من المفترض أن يودع فيها المحتجزون لبضع ساعات فقط، وليس لشهور. ولم تكن هناك ظروف سليمة وصحية مناسبة في الزنزانات لأن المراحيض لم تكن منفصلة عن بقية الزنزانات. وكانت جميع الزنزانات مكتظة.

3 - 5 كما انتهكت الدولة الطرف حقوق أصحاب البلاغات في محاكمة عادلة وعلنية. وتعرض أقارب المدعى عليهم ومحاموهم للتهديد من جانب ممثلي الضحايا، ولم تتمكن السلطات من توفير بيئة آمنة ومأمونة يمكن فيها لمحامي أصحاب البلاغات استدعاء الشهود وطرح الأسئلة وبيان موقفهم بوضوح والتشكيك في الموقف الذي اتخذه المدعي العام، والتشاور مع أصحاب البلاغات، مما يشكل انتهاكا ً لحقوقهم بموجب المادة 14 ( 1 ). وكانت جلسات الاستماع أمام المحكمة مغلقة في وجه الجمهور، ولا سيما أمام أقارب أصحاب البلاغات، رغم أن المحكمة لم تعتمد أي قرارات رسمية في هذا الصدد. ولم تكن جلسات الاستماع أمام المحكمة محايدة، لأن الدفاع لم يكن بإمكانه ممارسة نفس الحقوق التي يتمتع بها الادعاء. وأخيرا ً ، لم تكن محاكمة أصحاب البلاغات عادلة لنفس السبب، وهو أن أصحاب البلاغات ومحاميهم وأقارب أصحاب البلاغات تعرضوا للتهديد والاعتداء.

3 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى أصحاب البلاغات ما يكفي من الوقت أو التسهيلات لإعداد دفاعهم. ومورس عليهم الضغط للتوقيع على قطع بيضاء من الورق ستحتوي لاحقا ً على اعتراف وتأكيد بأنهم وقعوا عليها بعد قراءتها. وعلاوة على ذلك، لم يتح لأصحاب البلاغات الوقت والفرص اللازمة للقاء محاميهم. وتعرض المحامون الذين وظفهم أصحاب البلاغات شخصيا ً للتهديد والاعتداء ولم تتح لهم حرية الاتصال بأصحاب البلاغات. وقد حدثت هذه التهديدات إضافة إلى عدم إمكانية الوصول أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء جلسات الاستماع أمام المحكمة، مما يشكل انتهاكا ً لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) و(د) من العهد.

3 - 7 واستخدمت اعترافات أصحاب البلاغات، التي انتزعت تحت التعذيب، ضدهم لإثبات إدانتهم، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد. ويؤكد أصحاب البلاغات أنهم كانوا على استعداد للتوقيع على أي شيء يقدمه لهم المحققون، وذلك بسبب التعذيب البدني والنفسي الذي تعرضوا له، والتهديدات التي تعرضت لها أسرهم وأقاربهم، والتهديدات والضرب من جانب أفراد الشرطة وزملائهم في الزنزانة.

3 - 8 كما منع أصحاب البلاغات من استدعاء شهود دفاعهم، مما يشكل انتهاكا ً لحقوقهم بموجب المادة 14 ( 3 )(ه ) من العهد. ولما كان أصحاب البلاغات يفهمون أن هذا الحق محدود، فإنهم يؤكدون مع ذلك أن المحكمة رفضت استدعاء شهود يثبتون براءتهم. وادعت السلطات أيضا ً أنه لا يمكن استدعاء هؤلاء الشهود لأنهم تعرضوا للتهديد ولا يمكن ضمان سلامتهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن مجموعة من الأشخاص من أصل أوزبكي قامت يومي 12 و 13 حزيران/يونيه 2010 ، بسد جزء من الطريق السريع المؤدي من بيشكيك إلى أوش بالقرب من مصنع "سانبا" لتجهيز القطن في قرية سوزاك. وكان هؤلاء الأشخاص مسلحين بأسلحة نارية ومواد متفجرة وضعت في زجاجات وبعصي وأشياء معدنية. وأحرقوا ودمروا 11 سيارة. وفي هذه العملية أطلقوا النار على سائقي مركبات وركابها.

4 - 2 ونتيجة لذلك، نقلت جثث مجهولة الهوية لخمسة ذكور وامرأتين إلى مشرحة مستشفى جلال آباد الإقليمي. وفي 14 حزيران/يونيه 2010 ، شرعت شرطة مقاطعة سوزاك في إجراء تحقيق جنائي في هذه الأحداث. وفي 15 حزيران /يونيه 2010 ، عثر على جثة أخرى، وهي جثة ز. ت. أو، الذي قتل رميا ً بالرصاص وأحرقت سيارته في مكان قريب. وفي اليوم نفسه، عثر على جثة أ. ب. ي. بالقرب من قرية سوزاك، مقتولة بسلاح ناري.

4 - 3 وفي 15 حزيران/يونيه 2010 ، احتجزت الشرطة أحد أصحاب البلاغات، وهو عبد الرشيد يانغيباييف، بالقرب من مصنع "سانبا" ( ) . ووجدوا بحوزته سكينا ً وخراطيش سلاح ناري. واحتجز صاحب البلاغ بموجب قانون الإجراءات الجنائية في قيرغيزستان لإثبات ما إذا كان متورطا ً في جرائم القتل وتدمير ممتلكات بالقرب من مصنع "سانبا". واتهم صاحب البلاغ فيما بعد بهذه الجرائم واحتجز في انتظار محاكمته.

4 - 4 وفي وقت لاحق أثناء التحقيق، تعرف أفراد الشرطة على شركاء آخرين لعبد الرشيد يانغيباييف، مثل محمد رسول عبد الرسول، وأوسمونالي أوتاميرزاييف، وباخودير جلالوف، ومراديل عبدوفيتوف، وإسلومبيك أتابيكوف، وأختير خامداموف، وعبد المومن عبدوفيتوف. واحتجزوا جميعا ً في انتظار المحاكمة، وفي 16 آب/أغسطس 2010 ، أحيلت قضاياهم إلى محكمة مقاطعة سوزاك لمحاكمتهم، وأدين فيها جميع أصحاب البلاغات وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة مع مصادرة ممتلكاتهم. وأيدت محكمة جلال أباد الإقليمية والمحكمة العليا في قيرغيزستان الأحكام والعقوبات.

4 - 5 وثبتت إدانة أصحاب البلاغات عندما فحصت السلطات مسرح الجريمة والمركبات المدمرة وجثث الضحايا. وعلاوة على ذلك، استجوبت السلطات 21 ضحية و 3 ممثلين للضحايا. واستجوبت سلطات الدولة الطرف كذلك 18 شاهدا ً وأجرت فحوصا ً للطب الشرعي، وفحوصات طبية وكيميائية وبيولوجية.

4 - 6 واشتكى خمسة من أصحاب البلاغات، وهم إسلومبيك أتابيكوف، وأوسمونالي أوتاميرزاييف، ومراديل عبدوفيتوف، وعبد الرشيد يانغيباييف، ومحمد رسول عبد الرسول، من أن أفراد شرطة مقاطعة سوزاك أخضعوهم "لأساليب تحقيق وتحر غير مأذون بها". ونظر مكتب المدعي العام في هذه الادعاءات، وقرر في 14 شباط/فبراير 2014 عدم فتح تحقيق جنائي لانتفاء الركن المادي للجريمة. واعتبر قرار عدم الشروع في تحقيق جنائي قانونيا ً بموجب قرار صادر عن المحكمة بتاريخ 23 أيار/مايو 2014 وأكدت محكمة جلال آباد الإقليمية في 5 آب / أغسطس 2014 ، والمحكمة العليا لقيرغيزستان في 13 كانون الثاني/يناير 2015 ، قرار عدم الشروع في تحقيق جنائي.

4 - 7 وقدم عبد المومن عبدوفيتوف شكوى مماثلة عن طريق محاميه أ. ز. وفي 17 نيسان / أبريل 2017 ( ) ، رفض مكتب المدعي العام لمقاطعة سوزاك مرة أخرى الشروع في تحقيق جنائي، وهو قرار أيدته محكمة مقاطعة سوزاك في 6 نيسان / أبريل 2015 ، ومحكمة جلال آباد الإقليمية في 22 مايو/أيار 2015 ، والمحكمة العليا في 8 أيلول/سبتمبر 201 5 . كما رفض مكتب المدعي العام التحقيق في الادعاءات التي قدمها باخودير جلالوف، وهو قرار أيدته المحاكم أيضا ً ، مع صدور قرار نهائي عن المحكمة العليا لقيرغيزستان بتاريخ 17 كانون الثاني / يناير 201 7 .

4 - 8 غير أن أصحاب البلاغات لم يقدموا شكوى إلى المحكمة العليا بموجب المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية لقيرغيزستان. فبموجب أحكام تلك المادة، يحق لأصحاب البلاغات تقديم شكوى بشأن الأحكام والعقوبات التي أصدرت، لأسباب متنوعة، مثل انتهاك القواعد المتعلقة بجمع الأدلة، والإجراءات غير القانونية أو عدم قيام المحققين أو المدعين العامين أو القضاة بواجبهم، وكذلك الظروف التي قد توحي بأن أصحاب البلاغات أبرياء. ونظرا ً لعدم التماس مثل هذه المراجعات القضائية، ينبغي اعتبار شكاوى أصحاب البلاغات المعروضة على اللجنة غير مقبولة.

تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يؤكد أصحاب البلاغات، في تعليقاتهم المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءاتهم. ووصفت الدولة الطرف اللحظة التي احتجز فيها أحد أصحاب البلاغات، وهو عبد الرشيد يانغيباييف، وتدعي أن ذلك حدث في 17 حزيران/يونيه 201 0 . غير أن صاحب البلاغ ادعى في شكواه الأولى المقدمة إلى اللجنة بأنه اعتقل في 15 حزيران/يونيه 201 0 . وهذا يؤكد أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 9 من العهد. وتدعي الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ اتهم في التاريخ نفسه، أي في 17 حزيران/يونيه 2010 ، بارتكاب عدة جرائم. وفي 19 حزيران/يونيه 2010 ، قررت محكمة مقاطعة سوزاك احتجاز صاحب البلاغ في انتظار المحاكمة. وهذا يؤكد أن صاحب البلاغ احتجز تعسفا ً لمدة 48 ساعة قبل توجيه الاتهام إليه رسميا ً وأن قاضيا ً قرر احتجازه بعد 96 ساعة من الاحتجاز الفعلي، في انتهاك مباشر للمادة 110 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية لقيرغيزستان الساري في ذلك الوقت. وهذا يؤكد مرة أخرى انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد. أما فيما يتعلق بأصحاب البلاغات الآخرين، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن احتجازهم غير القانوني.

5 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغات أيضا ً أنهم لا يطلبون إلى اللجنة إعادة النظر في الوقائع والأدلة أو إثبات براءتهم. وإنما يطلب أصحاب البلاغات من اللجنة، وهو الأهم، أن تخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تحمهم من التعذيب أو لم تحقق بفعالية في ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب. ويدفع أصحاب البلاغات بأن الفحص الأولي "بروفيركا" لا يمكن اعتباره فعالا ً من دون مباشرة التحقيق الجنائي في ادعاءات التعذيب. وهذا ما أكدته اللجنة في اجتهاداتها القانونية في عدد من القضايا، مثل قضية أخادوف ضد قيرغيزستان ( ) وإرنازاروف ضد قيرغيزستان ( ) . ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لاستجواب الشهود، وطلب الوثائق الطبية، واتخاذ الإجراءات الأخرى ذات الصلة. وأي قصور في إجراء التحقيق، مثل الافتقار إلى الدقة في عملية التحقيق، يمكن أن يؤثر على إمكانية العثور على مرتكبي أعمال التعذيب.

5 - 3 وعلاوة على ذلك، لدى اللجنة اجتهادات قانونية راسخة بشأن أحداث حزيران/يونيه 2010 في جنوب البلد. وفي قضية أشيروف ضد قيرغيزستان ، ذكرت اللجنة ما يلي: "فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادعاءات صاحب البلاغات بالتعرض للتعذيب، تذكر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي قضت فيها أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة سبيلان ضروريان للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد" ( ) .

5 - 4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغات لم يقدموا شكوى في إطار إجراء المراجعة القضائية، يؤكد أصحاب البلاغات أنه وفقا ً للاجتهادات القانونية الراسخة للجنة فإنه لا يتعين عليهم استنفاد سبل الانتصاف المحلية غير الفعالة. وأثناء إجراءات المراجعة القضائية، لا يكون حضور المدعى عليه مضمونا ً . ففي قضية عسكروف ضد قيرغيزستان ، على سبيل المثال، رفضت المحكمة العليا طلب السيد عسكروف الحضور ( ) . وعلاوة على ذلك، لا تنظر محكمة المراجعة القضائية في الأدلة الجديدة، بل تنظر فقط فيما إذا كانت أحكام القانون ذات الصلة قد طبقت تطبيقا ً صحيحا ً . وفي قضية بيردزينيشفيلي ضد الاتحاد الروسي ، اعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمثل نهجا ً مفاده أن إجراء المراجعة القضائية ليس سبيل انتصاف يلزم استنفاده لأغراض المقبولية ( ) .

5 - 5 ولا تقدم الدولة الطرف ردا ً مفصلا ً على ادعاءات التعذيب التي قدمها أصحاب البلاغات. ولا تنكر الدولة الطرف في ملاحظاتها أن المحاكمة لم تكن عادلة، وأن أصحاب البلاغات تعرضوا للتعذيب أثناء المحاكمة، وأن القاضي لم يستطع ضمان بيئة آمنة ومأمونة للمدعى عليهم ومحاميهم وأفراد أسرهم. ولا تنكر الدولة الطرف التهديدات بالعنف والهجمات العنيفة والاعتداءات التي وقعت داخل قاعة المحكمة وخارجها. وعليه، لم يتمكن أصحاب البلاغات من استدعاء شهود دفاعهم، ولم يكن لديهم ما يكفي من الوقت أو التسهيلات للتحضير للإجراءات، في حين تظاهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بعدم رؤية تلك الانتهاكات ولم يفعلوا شيئا ً لمنع حدوثها.

5 - 6 وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 32 ( 200 7 ) ما يلي: "تستلزم عدالة الإجراءات القضائية امتناع أي جانب عن التأثير أو ممارسة الضغوط أو التخويف أو التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أياً كانت الدوافع. وتكون جلسة المحاكمة غير عادلة، على سبيل المثال، إذا تساهلت المحكمة مع تصرف الجمهور في قاعة المحكمة بصورة عدوانية أو مساندة لأحد الأطراف في قضية جنائية، مما يتعارض مع الحق في الدفاع، أو إذا تعرض أحد [المدعى عليهم] إلى غير ذلك من مظاهر العداء التي تفضي إلى نتائج مماثلة" ( ) . وفي قضية غريدين ضد الاتحاد الروسي ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 14 ( 1 ) من العهد، في قضية لم تتمكن فيها المحكمة الابتدائية من منع بيئة معادية من الجمهور الحاضر في قاعة المحكمة، مما حال بدوره دون قيام محامي الدفاع بمواجهة الشهود واستجوابهم بصورة فعالة ( ) .

5 - 7 ويلاحظ أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءاتهم الأخرى. ويؤكدون من جديد الموقف الذي أعربوا عنه في رسائلهم الأولية؛ ويطلبون من اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاكات لجميع مواد العهد التي عرضوها؛ وأن توفر سبل انتصاف فعالة لأصحاب البلاغات، بما في ذلك التعويض الكامل عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؛ وأن تتخذ خطوات لضمان الإفراج عن أصحاب البلاغات؛ وأن توعز إلى الدولة الطرف بإلغاء الأحكام والعقوبات الصادرة في حقهم، وإذا لزم الأمر، إجراء محاكمة جديدة تدعم جميع حقوق المحاكمة العادلة، مثل افتراض البراءة والضمانات الإجرائية الأخرى. ويطلب أصحاب البلاغات كذلك إجراء تحقيق فوري ونزيه في ادعاءاتهم المتعلقة بالتعذيب ودفع تعويض مناسب، مع رد غرامات المحكمة ورسومها وغيرها من النفقات المتصلة بالمحكمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغات بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فقد لاحظت الدولة الطرف في هذا الصدد أن أصحاب البلاغات لم يقدموا شكوى إلى المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية، على النحو المنصوص عليه في المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية لقيرغيزستان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهادها الذي رأت فيه أن تقديم طلبات لإجراء مراجعة قضائية لدى رئيس محكمة ضد قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ والتي تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائيا ً ، وأنه يجب على الدولة الطرف أن تثبت أن هناك احتمالا ً معقولا ً بأن توفر هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالا ً في ظروف القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين في هذه القضية ما إذا كانت الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا لاتخاذ إجراءات المراجعة القضائية قد نجحت في حالات ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعدد الحالات التي قدمت إليها. وبناء على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذه البلاغات.

6 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد من حيث صلتها بحياد ونزاهة الإجراءات القضائية المرفوعة ضدهم. غير أنه نظرا ً لعدم وجود أي معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغات لم يثبتوا هذه المزاعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغات غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغات قد أدلوا بأدلة كافية لدعم ادعاءاتهم بموجب المادة 7 ، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، والمواد 9 ( 1 ) و 10 ( 1 ) و 14 ( 1 ) (بخلاف حياد وعدالة إجراءات المحكمة )، و 14 ( 3 )(ب) و(د) و(ه) و(ز) من العهد، لأغراض المقبولية، ومن ثم تشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغات بأنهم تعرضوا للضرب والخنق والتعذيب وأجبروا على الاعتراف بذنب جرائم لم يرتكبوها، وأن هذه الاعترافات استخدمت ضدهم، انتهاكا ً لحقوقهم بموجب المادة 7 ، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد. وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغات بأنهم اقتيدوا في تواريخ مختلفة إلى مراكز الشرطة، حيث تناوب أفراد الشرطة والحراس وزملاؤهم في الزنزانة على ضربهم وخنقهم باستخدام أكياس بلاستيكية وأقنعة واقية من الغازات. وحرم أصحاب البلاغات من الطعام والماء ومرافق المراحيض والمساعدة الطبية. وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغات بأن التعذيب لم يتوقف بمجرد توقيعهم على اعترافات أقروا فيها بالمشاركة في جرائم القتل، وفي بعض الحالات، نتيجة للتعذيب أيضا ً ، ذكروا أشخاصا ً آخرين كشركاء لهم. والواقع أن الضرب استمر لمعاقبتهم على قتل أشخاص من أصل قرغيزي، كما قيل لهم. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن أصحاب البلاغات قدموا شكاوى عديدة إلى مكتب المدعي العام والشرطة والقاضي الذي يرأس الجلسة أثناء محاكمتهم، ولكن جميع شكاواهم قوبلت بالتجاهل أو الرفض. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تجر قط تحقيقا ً جنائيا ً كاملا ً في ادعاءات التعذيب المتعددة، على الرغم من الأوصاف التفصيلية التي قدمها أصحاب البلاغات، بل اقتصرت على إجراء دراسة أولية "بروفيكا" (الفقرة 5 - 2 أعلاه ).

7 - 3 وتلاحظ اللجنة، من جهة أخرى، ما قدمته الدولة الطرف من بيان موجز يفيد بأن دراسة أولية لادعاءات التعذيب أُجريت، وأن الضحايا وممثليهم والشهود استجوبوا، وأن مكتب المدعي العام رفض الشروع في تحقيق جنائي بسبب عدم وجود ركن الجريمة، وهو قرار أيدته المحاكم على جميع المستويات، بما في ذلك المحكمة العليا لقيرغيزستان (الفقرتان 4 - 6 و 4 - 7 أعلاه ). وتحيط اللجنة علما ً كذلك بادعاء الدولة الطرف بأن إدانة أصحاب البلاغات قد ثبتت بالأدلة التي نظرت فيها المحكمة، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم نسخا ً من تلك التقارير ولا استنتاجاتها لأي من أصحاب البلاغات.

7 - 4 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية المتسقة ومفادها أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة هما سبيل انتصاف ضروري في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد ( ) . وعلى الرغم من أن الالتزام بتقديم المسؤولين عن انتهاك المادة 7 إلى العدالة هو التزام بالوسائل وليس التزاما ً بتحقيق نتيجة، فإن على الدول الأطراف واجب التحقيق، بحسن نية وبطريقة سريعة وشاملة، في جميع ادعاءات الانتهاكات الخطيرة للعهد التي تُوجَّه ضدها وضد سلطاتها ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تجر فحصا ً طبيا ً لأصحاب البلاغات عقب شكاواهم من التعذيب وأن خمسة من أصحاب البلاغات (جميعهم باستثناء عبد المومن ومراديل عبدوفيتوف وباخودير جلالوف) قدموا تقريرا ً أعده خبير خاص في الطب النفسي خلص فيه إلى أن استنتاجاته تتفق مع ادعاءات أصحاب البلاغات بتعرضهم للتعذيب.

7 - 5 وتذكر اللجنة كذلك بأن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغات وحدهم، لا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغات والدولة الطرف لا يحصلون دائما ً على الأدلة على قدم المساواة وأن الدولة الطرف وحدها كثيرا ً ما تحصل على المعلومات ذات الصلة ( ) ، لا سيما عندما يُدعى أن الإصابات تحدث في الحالات التي تحتجز فيها سلطات الدولة الطرف أصحاب البلاغات. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بأقوال أصحاب البلاغات التي تفصل التعذيب الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز. وقد عرضت هذه الادعاءات على مكتب المدعي العام، والأهم من ذلك أن المحضر يبين أن أصحاب البلاغات اشتكوا إلى المحكمة من التعذيب، سواء أثناء المحاكمة أو أثناء إجراءات الاستئناف، ولكن ادعاءاتهم قوبلت إما بالتجاهل أو الرفض. ولذلك تلاحظ اللجنة أن المواد الموجودة في الملف لا تسمح لها بالخلوص إلى أن التحقيق في ادعاءات التعذيب قد أجري بفعالية، أو أنه تم تحديد هوية أي مشتبه فيهم، على الرغم من التقارير المفصلة الواردة من أصحاب البلاغات، وإفادات الشهود، والتقرير الطبي الذي يشير إلى نتائج التعذيب. وفي غياب تفسيرات مفصلة من الدولة الطرف في هذا الصدد، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات أصحاب البلاغات، شريطة أن تكون مدعمة بأدلة كافية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المحكمة استخدمت اعترافات أصحاب البلاغات، ضمن أدلة أخرى، في إدانة أصحاب البلاغات، على الرغم من ادعائهم أثناء جلسات المحاكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع تلك الاعترافات. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة، في ظل هذه الظروف، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 7 ، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد.

7 - 6 وتنظر اللجنة في ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 9 ( 1 ) بأنهم احتجزوا تعسفا ً عند إلقاء القبض عليهم في البداية ولم تسجل عمليات توقيفهم. ويدعي أصحاب البلاغات أن ذلك كان بغرض تمكين أفراد الشرطة من تعذيبهم. ولا تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات بشأن هذه الادعاءات. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 35 ( 201 4 ) الذي جاء فيه أن الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 قد يقع من دون أن يكون رسمياً بالضرورة وفقاً للقانون المحلي. وتذكر اللجنة بمقتضيات العهد التي تقضي بأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ووفقا ً للإجراءات التي ينص عليها. وفي غياب أي تفسير وجيه من الدولة الطرف بشأن مكان وجود أصحاب البلاغات خلال الفترة المعنية، وظروف احتجازهم وسجل اعتقالهم، ترى اللجنة أن حقوق أصحاب البلاغات قد انتهكت بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد.

7 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، تلاحظ اللجنة الوقائع التي لم يطعن فيها ومفادها أنه لم يسمح لأقارب المدعى عليهم، بمن فيهم أقارب أصحاب البلاغات، بحضور تلك الجلسات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها في هذا الصدد. وأوضح القاضي الذي ترأس الجلسة أثناء المحاكمة، وفقا ً لأصحاب البلاغات، أنه لا يستطيع ضمان سلامة أقارب أصحاب البلاغات (الفقرة 2 - 10 أعلاه ). وتذكر اللجنة بما ورد في تعليقها العام رقم 32 ( 200 7 ): "أنه يجب أن تجري جميع المحاكمات المتعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث المبدأ بطريقة شفهية وعلنية" ( ) . وتقر المادة 14 ( 1 ) من العهد بأن المحاكم لديها سلطة استبعاد كل الجمهور أو جزء منه لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة". غير أن الدولة الطرف لم توضح السبب الذي جعل من الضروري استبعاد أقارب أصحاب البلاغات فقط من جلسات الاستماع بموجب أحد المبررات الواردة في المادة 14 ( 1 )، بينما كان بإمكان أقارب الضحايا الحضور. وفي غياب توضيحات ذات صلة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف فرضت قيودا ً غير متناسبة على حقوق أصحاب البلاغات في محاكمة عادلة وعلنية، وعليه فإن حقوق أصحاب البلاغات قد انتهكت بموجب المادة 14 ( 1 ).

7 - 8 وتنظر اللجنة أيضا ً في ادعاءات أصحاب البلاغات بأن حقهم في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم قد انتهك. وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغات بأن مرافق العزل ومراكز الاحتجاز كانت مكتظة ولم يكن بها ما يكفي من الإضاءة والهواء بغية تمكينهم من إعداد دفاعهم. وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغات أن أقارب الضحايا هددوا محاميهم واعتدوا عليهم جسديا ً في عدة مناسبات داخل قاعة المحكمة وخارجها، وأن الشرطة والمدعين العامين المحليين لم يتدخلوا، مما خلق شعورا ً عاما ً بالخوف يتنافى مع الأداء السليم لمهام محامي الدفاع. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض الأدلة التي تفيد، على سبيل المثال، أن شخصين عرّفا نفسيهما على أنهما أقارب للضحايا قاما في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، بتهديد المحامين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحامين رفضوا علنا ً في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 المشاركة في جلسات المحكمة خوفا ً على سلامتهم وأمنهم. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010 ، تعرض أحد المحامين، وهو ن. أ. ر، للاعتداء والضرب على أيدي ممثلي أحد الضحايا (الفقرة 2 - 8 أعلاه ). وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) و(د) من العهد.

7 - 9 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاءات أصحاب البلاغات بأن محاكمتهم اتسمت بعدد من المخالفات، مثل الاضطراب والعنف اللذين تسبب فيهما أقارب الضحايا الذين كانوا يحضرون المحاكمة. ويدعي أصحاب البلاغات أيضا ً أنهم لم يتمكنوا من استدعاء شهود لصالحهم، لأن الشهود الذين استدعوا تعرضوا للتهديد من أقارب الضحايا. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة، وفقا ً لاجتهاداتها القانونية الراسخة، بأن المادة 14 من العهد تكفل حق المدعى عليهم في استدعاء الشهود واستجوابهم. ويُعد هذا الضمان مهماً لكفالة فعالية دفاع المدعى عليهم ومحاميهم ويكفل للمدعى عليهم بالتالي السلطات القانونية ذاتها المتمثلة في استدعاء الشهود واستجواب أو إعادة استجواب أي متهم يقدمه الادعاء ( ) . وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات في هذا الصدد. وفي ظل هذه الظروف، واستنادا ً إلى المواد المعروضة عليها، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغات بموجب المادة 14 ( 3 )(ه ) من العهد.

7 - 10 وفي ضوء الاستنتاجات الواردة أعلاه، تقرر اللجنة عدم النظر في ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 10 ( 1 ) من العهد.

8 - وترى اللجنة، بناءً على المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 ، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، وللمواد 9 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و( 3 )(ب)(د) و(ه ) و(ز) من العهد.

9 - وتتعهد الدولة الطرف، وفقاً للمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغات. وهذا يتطلب منها أن تقدم الجبر الكامل للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: (أ) إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحق أصحاب البلاغات، وعند الاقتضاء، إجراء محاكمة جديدة وفقا ً لمبادئ المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وغير ذلك من الضمانات الإجرائية؛ و(ب) إجراء تحقيق فوري وفعال في ادعاءات التعذيب الذي تعرض له أصحاب البلاغات ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ و(ج) تقديم تعويض كاف لأصحاب البلاغات عن انتهاكات حقوقهم. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.