الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2959/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2959/2017 * **

بلاغ مقدم من: ف. ج. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سلوفاكيا

تاريخ تقديم البلاغ: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2022

الموضوع: تأخيرات لا مبرر لها في الإجراءات القضائية

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة؛ سوء استخدام الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: الحق في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة؛ المساواة في الحماية أمام القانون (عدم التمييز)

مواد العهد: 2(3) و14(1) و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 هو ف. ج.، وهو مواطن سلوفاكي ولد في 5 كانون الثاني/يناير 1985. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)، والمادة 26 من العهد، بسبب تأخيرات لا مبرر لها في الإجراءات القضائية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لسلوفاكيا في 1 كانون الثاني/ يناير 1993. ولا يمثل صاحب البلاغ محام ( ) .

1-2 وفي 23 شباط/فبراير 2017، سجلت اللجنة البلاغ. وفي 24 نيسان/أبريل 2017، طلبت الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بصورة منفصلة. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قررت اللجنة، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طلب صاحب البلاغ الاطلاع على الطلب الذي قدمته الدولة الطرف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإعادة النظر في حكمها النهائي في قضية لابسي ضد سلوفاكيا ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ أن الحكم الصادر في تلك القضية أصبح نهائياً بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2012، وبالتالي فإنه كان نهائياً في وقت طلبه الاطلاع على الطلب الذي قدمته الدولة الطرف لإعادة النظر في الحكم، بعد أن فرغت المحكمة من النظر في الطلب المقدم من سلوفاكيا على النحو الواجب. ويجادل صاحب البلاغ بأنه يحق له الحصول على مثل هذه المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات في سلوفاكيا، حتى وإن لم يكن طرفاً في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2013، قررت وزارة العدل رفض طلب صاحب البلاغ الاطلاع على طلب الدولة الطرف، إذ اعتبرت أن هذه المعلومات تتعلق باتخاذ قرار صادر عن محكمة ومن ثم فهي ليست معلومات عامة.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن المعلومات التي طلبها من وزارة العدل متاحة للجمهور من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى أثناء النظر في الدعوى، وبالتالي فإن طلبه الاطلاع على هذه المعلومات لا يمكن أن يتعارض مع عملية صنع القرار في المحكمة. ويجادل بأنه لو أنه سافر إلى ستراسبورغ، لكان حصل على المعلومات من المحكمة، وبالتالي لم يكن لدى وزارة العدل سبب مبرر لرفض طلبه. وعلاوة على ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أن الوزارة زودت الصحفيين في مؤتمر صحفي بوثائق تتضمن معلومات مماثلة لتلك التي طلبها.

2-3 وفي 14 آذار/مارس 2013، رفع صاحب البلاغ دعوى إدارية ضد قرار وزارة العدل، طالباً إعادة النظر في قانونيته، أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية لرفضها السماح له بالاطلاع على الطلب المقدم من الدولة الطرف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، دعت المحكمة الإقليمية صاحب البلاغ إلى الموافقة على النظر في المسألة دون عقد جلسة علنية، وهو ما رفضه في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وفي 3 شباط/فبراير 2015، قدم صاحب البلاغ التماساً لوقف إجراءات الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإقليمية من أجل تقديم مسألة أولية إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون حرية الإعلام. وفي ذلك الطلب، كرر صاحب البلاغ ادعاءه الأول الذي قدمه في الدعوى المرفوعة ضد وزارة العدل، وهو أن المادة 11(1)(د) من القانون تشكل انتهاكاً للمادتين 13(4) و26(4) من الدستور.

2-4 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2016، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية يدعي فيها حدوث انتهاك للحق في محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة، معترضاً على التأخير المفرط في الإجراءات، حيث انقضت ثلاث سنوات تقريباً منذ أن رفع القضية إلى محكمة براتيسلافا الإقليمية، دون صدور أي قرار بشأن الأسس الموضوعية.

2-5 وفي 10 شباط/فبراير 2016، رفضت محكمة براتيسلافا الإقليمية التماس صاحب البلاغ وقف الإجراءات، المؤرخ 3 شباط/فبراير 2015. وفي 22 آذار/مارس 2016، رفضت محكمة براتيسلافا الإقليمية طلب صاحب البلاغ تقديم مسألة أولية إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون حرية الإعلام. وفي 22 آذار/مارس 2016، تلقى صاحب البلاغ أمراً من محكمة براتيسلافا الإقليمية، مؤرخاً 10 شباط/فبراير 2016، برفض التماس المدعى عليه المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الاطلاع على مختلف الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإقليمية بين صاحب البلاغ ووزارة العدل ( ) . وفي 6 نيسان/أبريل 2016، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة الإقليمية برفض التماسه وقف الإجراءات؛ كما استأنف أمر المحكمة الإقليمية برفض طلب تقديم المسألة الأولية إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون حرية الإعلام وأبلغ المحكمة بأنه عين محامياً جديداً. وكانت القضية لا تزال معروضة على المحكمة العليا وقت تقديم هذا البلاغ ( ) .

2-6 وفي 1 حزيران/يونيه 2016، وبعد تقييم أولي في جلسة مغلقة، رفضت المحكمة الدستورية شكوى صاحب البلاغ بشأن التأخيرات غير المعقولة في إجراءات الدعوى المنظورة أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية باعتبارها شكوى ظاهرة البطلان. وقبل اعتماد القرار، طلبت المحكمة الدستورية إلى رئيس المحكمة الإقليمية أن يقدم ملاحظات خطية بشأن الشكوى الدستورية التي قدمها صاحب البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن الرئيس أقر بحدوث تأخيرات غير معقولة في الإجراءات المعنية، ولكنه جادل مع ذلك بإعلان الشكوى الدستورية التي قدمها صاحب البلاغ غير مقبولة. ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن المحكمة الدستورية لم تحِل إليه ملاحظات الرئيس قبل اعتماد قرارها. ولاحظت المحكمة الدستورية أن صاحب البلاغ قدم طلباً لوقف الإجراءات في 3 شباط/فبراير 2015. ولذلك نظرت فيما إذا حدث تأخير في الإجراءات في الفترة بين آذار/مارس 2013 وشباط/فبراير 2015، ووجدت المحكمة أن مدتها غير كافية لإعلان وجود تأخير لا مبرر له في الإجراءات. ولا يتفق صاحب البلاغ مع تعليل المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أنه لم يقدم سوى طلب لوقف الإجراءات، وهو ما رفض. ولذلك، ينبغي أيضاً أن تدرج في المدة الإجمالية للإجراءات الفترة التي تلت طلب وقف الإجراءات إلى حين اتخاذ قرار بشأنه.

2-7 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)، والمادة 26 من العهد قد انتُهكت لأن المحكمة الدستورية لم تبلغه بالملاحظات الخطية التي أدلى بها رئيس محكمة براتيسلافا الإقليمية قبل اعتماد قرارها في 1 حزيران/يونيه 2016، رغم أنها مطالبة بذلك وفقاً لممارستها الخاصة ( ) والسوابق القضائية الراسخة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ أن مفهوم المحاكمة العادلة ينطوي على الحق في محاكمة حضورية. ووفقاً لهذا الحق، ينبغي إطلاع الطرفين على أي أدلة لازمة لنجاح ادعاءاتهما. ويعني هذا الحق أيضاً أنه يجب أن يكون لديهم علم بجميع الأدلة أو الملاحظات المقدمة وأن يكونوا قادرين على التعليق عليها، بهدف التأثير على قرار المحكمة. ولا يكتسي التأثير الملموس للملاحظات المذكورة على حكم المحكمة الدستورية أهمية تذكر. بل ما هو على المحك هو ثقة الطرفين في سير العدالة، التي تستند إلى معرفتهم بأنه أتيحت لهم الفرصة للإعراب عن آرائهم بشأن كل وثيقة في ملف القضية. غير أن هذا المبدأ لم يحترم في إجراءات المحكمة الدستورية المذكورة أعلاه.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقوقه بموجب المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)، والمادة 26 من العهد، قد انتُهكت من خلال قرار المحكمة الدستورية إعلان عدم مقبولية شكواه من التأخير الذي لا مبرر له. وقد اتُخذ قرار عدم المقبولية على الرغم من أن المحكمة قضت، في دعاوى مماثلة، بأن الحق في محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة (دون تأخير لا مبرر له) قد انتُهك، وأن رئيس محكمة براتيسلافا الإقليمية اعترف بحدوث تأخيرات مفرطة في قضية صاحب البلاغ. وكانت الإجراءات أمام المحكمة الإقليمية قد استغرقت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وقت صدور قرار المحكمة الدستورية ( ) .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقوقه بموجب المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)، من العهد قد انتُهكت لأن الإجراءات القضائية أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية استغرقت، وقت تقديم البلاغ الأولي، ثلاث سنوات وسبعة أشهر دون أن يُتخذ قرار بشأن الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يزود صاحب البلاغ بملاحظات المدعى عليه ولم يُدعَ إلى دفع رسوم المحكمة، ولم يحدَّد موعد لعقد جلسة استماع في القضية. ويرى صاحب البلاغ أن مدة الإجراءات غير معقولة، لأن المسألة لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا، التي تراجع استئنافه أمر محكمة براتيسلافا الإقليمية برفض طلب تقديم المسألة الأولية إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بدستورية قانون حرية الإعلام.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 24 نيسان/أبريل 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وطلبت إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية الشكوى بمعزل عن أسسها الموضوعية، وفقاً للمادة 97(3) من النظام الداخلي للجنة.

4-2 وتجادل الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يدعو إلى الخروج عن الرأي القانوني للمحكمة الدستورية، المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2016، الذي رفضت المحكمة بموجبه الشكوى الدستورية التي قدمها صاحب البلاغ من التأخير الذي لا مبرر له في الإجراءات أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية باعتبارها ظاهرة البطلان ( ) . وتذكر الدولة الطرف بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية التي تفيد بأن التأخير في الإجراءات القضائية قد لا يرقى في حد ذاته بالضرورة إلى انتهاك الحق الأساسي المتمثل في عقد جلسة استماع دون تأخير لا مبرر له، والذي تكفله المادة 48(2) من الدستور (القراران رقم I. ÚS 46/01 وII. ÚS 57/01 الصادران عن المحكمة الدستورية). وفي حالة صاحب البلاغ، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن إجراءات المحكمة العامة لم تنطو على تأخيرات كبيرة، وبالتالي لا يمكن تصنيف أي تأخير بأنه ’’لا مبرر له‘‘. ولذلك، لم تتمكن المحكمة الدستورية من التوصل إلى حدوث انتهاك للحق في محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة ورفضت الشكوى باعتبارها ظاهرة البطلان. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ قدم شكواه الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير 2016، في حين أعرب عن اهتمامه بتعليق الإجراءات أمام المحكمة الإقليمية (في 3 شباط/فبراير 2015، قدم صاحب البلاغ التماساً لوقف الإجراءات).

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نفسه ساهم في إطالة الإجراءات أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية بطَلبه وقف الإجراءات، وأن هذا الانقطاع يشكل عقبة قانونية استغرقت فترة لا يجوز اعتبارها تأخيراً في الإجراءات. وكان التماس وقف الإجراءات قد قُدم إلى المحكمة الإقليمية في 3 شباط/ فبراير 2015 ورفضته المحكمة بموجب أمرها المؤرخ 10 شباط/فبراير 2016. وطعن صاحب البلاغ في الأمر القضائي في 6 نيسان/أبريل 2016. وتكرر الدولة الطرف تعليل المحكمة الدستورية القائل بأن انقضاء الفترة الزمنية بين رفع الدعوى واللحظة التي طلب فيها صاحب البلاغ وقف الإجراءات (أقل من سنتين) لا يكفي لاعتبار ذلك انتهاكاً للحق الأساسي في محاكمة عادلة دون تأخير لا مبرر له. ولا يجوز مقارنة القضايا على أساس طول الإجراءات فحسب، كما فعل صاحب البلاغ في شكواه، دون مراعاة الوقائع والخصائص المحددة لكل قضية.

4-4 وبناء على ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الشكوى.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 2 آب/أغسطس 2017. ويدعي أن الدولة الطرف لم تحتج بعدم مقبولية البلاغ للأسباب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ويؤكد أن الدولة الطرف تركز في ملاحظاتها على الأسس الموضوعية وليس على مقبولية بلاغه. ومن ثم يدعي أن بلاغه مقبول في مجمله.

5-2 وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تشير في رسالتها إلا إلى انتهاك واحد من الانتهاكات المزعومة للعهد، ولا تشير إلى ادعائه المتعلق بعدم قيام المحكمة الدستورية بتزويده بالملاحظات الخطية الصادرة عن رئيس محكمة براتيسلافا الإقليمية بشأن شكواه المعروضة عليها. ويدعي صاحب البلاغ أن بلاغه مقبول في هذا الصدد.

5-3 كما يدحض صاحب البلاغ ملاحظات الدولة الطرف بشأن قرار المحكمة الدستورية. ويؤكد من جديد أن رئيس محكمة براتيسلافا الإقليمية اعترف صراحة بوجود ’’تأخيرات مفرطة/لا مبرر لها‘‘ في الإجراءات ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك ( ) . وعليه، يرى صاحب البلاغ أن وصف المحكمة الدستورية لقضيته بأنها ظاهرة البطلان هو بمثابة تعسف وإنكار للعدالة.

5-4 وفيما يتعلق بمسألة أن التماساته الإجرائية أسهمت في طول الإجراءات، يدفع صاحب البلاغ بأن مجرد تقديم التماس لوقف الإجراءات لا يؤدي فعلياً إلى وقف الإجراءات. ويحتج صاحب البلاغ بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية لإثبات عدم جواز استخدام ممارسة الحقوق الإجرائية ضد الطرفين ولا وصفها بأنها بمثابة تأخير من الطرفين. وفي السوابق القضائية التي استُشهد بها، أشير إلى حقوق إجرائية إضافية - مثل تغيير المطالبات أو المحامين - دون اعتبار أن استخدامها يرقى إلى تأخير للإجراءات. وفي هذه القضية، لم يستخدم سوى التماس إجرائي واحد - وهو طلب وقف الإجراءات. وبالإشارة إلى السوابق القضائية التي تبين أنه ينبغي أيضاً احتساب التأخيرات التي تلي تقديم طلب تعليق الإجراءات، يدفع صاحب البلاغ بأن محكمة براتيسلافا الإقليمية أصدرت قرارها بشأن طلب وقف الإجراءات بتأخير لا مبرر له.

5-5 ويحتج صاحب البلاغ أيضاً بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي للمحكمة الدستورية أن تنظر على أساسها في المدة الإجمالية للإجراءات وقت صدور قرارها وألا تتجاهل الوقت الذي انقضى بعد طلب صاحب البلاغ وقف الإجراءات. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تأخذ في الاعتبار مجمل الوقت المنقضي، حتى بعد طلب وقف الإجراءات وتقديم بلاغه إلى اللجنة. فلقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي تستغرق أربع سنوات ونصف لإصدار قرار بشأن الأسس الموضوعية لدرجة واحدة من درجات التقاضي ترقى إلى حد التأخير المفرط. وعليه، يؤكد صاحب البلاغ أن شكواه ليست ظاهرة البطلان.

5-6 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2(3) والمادة 26 من العهد. كما يطلب إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة لإتاحة سبل الانتصاف المناسبة لصاحب البلاغ، وفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، بما في ذلك: (أ) إعادة فتح باب الدعوى أمام المحكمة الدستورية (الملف رقم ÚS 351/2016)، عملاً بالمادة 133 من الدستور؛ (ب) ومنح تعويض نقدي عن الأضرار غير المالية الناجمة عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ على النحو المزعوم في الشكوى؛ (ج) وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي تبيَّن حدوثها.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

6-1 في 10 تموز/يوليه 2018، قدم صاحب البلاغ الإخطار الصادر عن هيئة الدفاع العام عن الحقوق (أمانة المظالم) في سلوفاكيا، المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2018 ( ) ، الذي أعلن فيه أمين المظالم أن حق صاحب البلاغ الأساسي في محاكمة دون تأخير لا مبرر له، على النحو الذي تكفله المادة 48(2) من الدستور ( ) ، والحق في محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة، على النحو الذي تكفله المادة 6(1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قد انتُهكا. ولاحظ أمين المظالم أنه ينبغي، عند تقييم ما إذا كانت الإجراءات قد اعترتها تأخيرات غير معقولة، مراعاة المعايير الثلاثة التالية: التعقيد القانوني والوقائعي للمسألة المنظورة أمام المحكمة؛ والإجراءات التي اتخذها طرفا الدعوى؛ والخطوات الإجرائية التي اتخذتها المحكمة.

6-2 ويذكر صاحب البلاغ بادعائه الرئيسي بأن الإجراءات شابتها تأخيرات مفرطة. ووفقاً لأمين المظالم، وقعت تأخيرات مفرطة في الإجراءات أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية (الملف رقم5S63/2013) والمحكمة العليا (الملف رقم 2Sži 3/2016)، في سياق طعنه في قرار المحكمة الإقليمية المؤرخ 10 شباط/فبراير 2016. ويرى صاحب البلاغ أن الإجراءات كانت طويلة بشكل غير معقول.

6-3 غير أن أمين المظالم يشير في الإخطار إلى الوقائع التالية: رفع صاحب البلاغ دعوى يطعن فيها في قانونية قرار وزارة العدل (رقم 397/2012-34-I) في 14 آذار/مارس 2013 أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية. وفي 21 آب/أغسطس 2013، دعت المحكمة الإقليمية محامية صاحب البلاغ إلى بيان ما إذا كان موكلها يوافق على النظر في المسألة دون عقد جلسة استماع. وفي اليوم نفسه، طُلب إلى المدعى عليه تقديم تعليقات على الإجراء الذي اتخذه صاحب البلاغ. وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أبلغ صاحب البلاغ المحكمة الإقليمية بأنه لا يوافق على النظر في المسألة دون عقد جلسة استماع. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم المدعى عليه تعليقاته، طالباً النظر بصورة مجمّعة في القضايا المنفصلة التي سجلتها المحكمة الإقليمية (الملفات رقم 5S/63/2013 و6S/169/2013 و2S/169/2013 و2S/165/2013 و6S/173/2013 و5S/181/2013و6S/166/2013). وفي 3 شباط/فبراير 2015، قدم صاحب البلاغ طلباً لوقف الإجراءات. وفي 10 شباط/فبراير 2016، قررت المحكمة الإقليمية (القرار رقم 5S/63/2013-33) رفض طلب المدعى عليه النظر في القضايا المذكورة أعلاه بصورة مجمّعة. وفي 10 شباط/فبراير 2016، قررت المحكمة الإقليمية (رقم 5S/63/2013-34) رفض التماس صاحب البلاغ تعليق الإجراءات. وفي 6 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب البلاغ طعناً في قرار المحكمة الإقليمية بعدم الموافقة على طلبه تعليق الإجراءات. وفي 29 نيسان/أبريل 2016، أحيل الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المدعى عليه. وفي 30 حزيران/يونيه 2016، سُلم ملف القضية إلى المحكمة العليا للبت في الطعن.

6-4 وفيما يتعلق بالمعيار الأول، خلص أمين المظالم إلى أنه لم يثبت أثناء الإجراءات أن المسألة معقدة من الناحية الوقائعية أو القانونية.

6-5 وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، أشار أمين المظالم إلى أن الإجراء الذي اتخذه طرفا القضية قد أسهم في طول الإجراءات، ولا سيما التماس صاحب البلاغ وقف الإجراءات وطعنه في القرار السلبي الصادر بشأنه. وإذا كانت الإجراءات قد عُلقت فإن أي تأخير وقع لا يجوز وصفه بأنه تأخير لا مبرر له. وأثناء الإجراءات، غير صاحب البلاغ محاميه مرتين؛ ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن ذلك ساهم بأي شكل من الأشكال في إطالة أمد الإجراءات في قضية صاحب البلاغ. وكقاعدة عامة، لا يجوز اعتبار مدة الإجراءات، التي تشكل نتيجة لأفعال الطرفين أو تقاعسهما، سبباً للاستنتاج أن المحاكمة قد تأخرت بشكل غير معقول. وينطبق ما ورد أعلاه على الحالة التي تصرفت فيها المحكمة الإقليمية وبتت في الالتماسات الإجرائية المقدمة من الأطراف دون تأخير لا مبرر له ( ) . وأحاط أمين المظالم علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة الإقليمية لم تصدر حكماً في قضيته خلال السنوات الأربع والنصف التي انقضت منذ أن رفع دعوى. وطعن أمين المظالم في هذه الحجة لأن مدة الإجراءات قد مددت بسبب طلب صاحب البلاغ وقف الإجراءات ولا ينبغي احتساب عملية النظر في هذا الطلب في حد ذاته، إلى جانب مدة إجراءات الاستئناف ضد رفض المحكمة الإقليمية طلب صاحب البلاغ وقف الإجراءات، ضمن المدة الإجمالية للإجراءات. وعلى الرغم من أن المحكمة الإقليمية لا تملك الوسائل اللازمة للتأثير على مدة إجراءات الاستئناف، فقد وافق أمين المظالم على أنه ينبغي لكل محكمة أن تسيّر إجراءاتها بشكل منظم وأن تتخذ إجراءات بشأن أي التماس دون تأخير لا مبرر له.

6-6 وفيما يتعلق بالمعيار الثالث، اعتبر أمين المظالم أن محكمة براتيسلافا الإقليمية كانت معطلة بصورة متكررة، مما تسبب في تأخيرات لا داعي لها في الإجراءات. واستمرت الفترة الأولى من انقطاع النشاط من 14 آذار/مارس 2013 حتى 21 آب/أغسطس 2013. ولم تتصرف المحكمة إلا بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الإجراءات الأولية، بإحالة الدعوى إلى المدعى عليه وسؤاله عما إذا كان يوافق على النظر في المسألة دون عقد جلسة استماع. وكان ينبغي أن تسترشد الخطوات الأولية بمبادئ الاقتصاد الإجرائي وعملية صنع قرار فعالة. وعلى الرغم من تقديم طلب في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 للنظر في القضايا معاً، وطلب صاحب البلاغ في 3 شباط/فبراير 2015 وقف الإجراءات، فإن محكمة براتيسلافا الإقليمية لم تتخذ إجراء بهذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أنه يلزم البت في الالتماسات الإجرائية المماثلة قبل النظر في الأسس الموضوعية للقضية. ولذلك، فإن المحكمة الإقليمية ملزمة بالبت في طلب وقف الإجراءات في الوقت المناسب. ونظرت المحكمة الإقليمية في كلا الطلبين في 10 شباط/ فبراير 2016، بعد انقضاء 28 شهراً على تقديم الطلب الأول و12 شهراً على الالتماس الثاني. ووفقاً لقرار المحكمة الدستورية (رقم I. ÚS 11/98)، يتمثل الالتزام الأساسي للمحكمة في تنظيم الخطوات الإجرائية أثناء المحاكمة بطريقة تعالج عدم اليقين القانوني الذي يشكل مصدر طلب المدعي إلى المحكمة إصدار قرارها، بما يعكس ضمانات المحاكمة دون تأخير لا مبرر له المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات المدنية.

6-7 وفي 30 حزيران/يونيه 2016، أحيل ملف القضية إلى المحكمة العليا، التي لم تكن قد اتخذت قراراً بشأن استئناف صاحب البلاغ لأسباب إجرائية بحلول وقت إخطار أمين المظالم (تتراوح مدة الإجراءات أمام المحكمة العليا عموماً بين عدة أشهر وسنة). وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد حد موضوعي عام لمدة الإجراءات، لا يجوز اعتبار مدة إجراءات الاستئناف في هذه القضية (سنة وتسعة أشهر) مناسبة ومعقولة، ولا سيما فيما يتعلق باستئناف القرار الإجرائي برفض طلب وقف الإجراءات. وهكذا فإن المحكمة العليا تدخلت بشكل غير معقول في حق صاحب البلاغ في محاكمة دون تأخير لا مبرر له، وهي قضية لم يُتخذ فيها أي قرار بشأن أسسها الموضوعية. كما أشار أمين المظالم في الإخطار إلى أنه طلب إلى رئيسي المحكمتين اعتماد التدابير اللازمة لمنع التأخير غير المعقول في الإجراءات في المستقبل.

6-8 كما تضمنت رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 10 تموز/يوليه 2018 رداً من رئيس المحكمة العليا، مؤرخاً 10 أيار/مايو 2018، أكد فيه أن الفترة بين 30 حزيران/يونيه 2016 و28 آذار/ مارس 2018، عندما رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ، كانت طويلة بشكل غير معقول بالنظر إلى طبيعة الاستئناف. ومع ذلك، لم يجد الرئيس أي سبب للاحتجاج بمساءلة القاضي المعني، الذي اضطلع بعمله بعناية واتبع ترتيب القضايا كما وردت. وجرى التشديد على أن صاحب البلاغ، الذي يتمتع بخلفية قانونية، ممثَّل قانونياً. وذكر الرئيس أنه كان من المفترض أن يتبين بوضوح لصاحب البلاغ، في ظل الحد الأدنى من العناية المهنية، أن طعنه في رفض طلبه وقف الإجراءات غير مقبول. وبما أن صاحب البلاغ قرر الاستئناف على الرغم من هذه الحقيقة، فلا يجوز تجاهل أن صاحب البلاغ أسهم في تمديد الفترة الإجمالية للمحاكمة في قضيته.

6-9 وبالإضافة إلى ذلك، أحاط الرئيس علماً، في الرد المرفق لرئيس محكمة براتيسلافا الإقليمية، المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2018 ( ) ، بالنتائج التي توصل إليها أمين المظالم وأشار إلى أن الرئيس سيشرف شخصياً على قضية صاحب البلاغ إلى حين حلها النهائي، بغية منع أي تأخير محتمل. وتعهد الرئيس أيضاً بإبلاغ أمين المظالم بانتظام بأي تطورات تتعلق بالقضية.

6-10 ويخلص صاحب البلاغ إلى أن رئيسي محكمة براتيسلافا الإقليمية والمحكمة العليا اعتبرا إخطار أمين المظالم مبرراً واعترفا بأن الإجراءات استغرقت فترة طويلة بشكل غير معقول. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يصدر أي حكم بشأن الأسس الموضوعية على الرغم من أن الإجراءات استغرقت خمس سنوات وستة أشهر. وبالنظر إلى ما تقدم، يرى صاحب البلاغ أن بلاغه يستند إلى أسس سليمة فيما يتعلق بالتأخيرات المفرطة والإجراءات الطويلة بشكل غير معقول، وأن حقوقه بموجب العهد قد انتهكت كما ادعى في بلاغه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وبالنظر إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بمقتضى المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية هذا البلاغ لعدم كفاية الأدلة. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية انتهكت حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14(1)، مقترنة بالمادة 2(3) من العهد، وحقه في المساواة أمام القانون وفي التمتع بحماية القانون على قدم المساواة، بموجب المادة 26 من العهد، وذلك بعدم تزويده بملاحظات رئيس محكمة براتيسلافا الإقليمية قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن شكوى صاحب البلاغ من التأخير غير المبرر في الإجراءات أمام المحكمة الإقليمية، مما يشكل انتهاكاً لحقه في إقامة دعوى حضورية (المادة 14)، تحيط اللجنة علماً بأن المحكمة الدستورية بتت في شكوى صاحب البلاغ في جلسة مغلقة سابقة للمحاكمة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لشكوى صاحب البلاغ والملاحظات التي أبداها رئيس المحكمة الإقليمية بشأنها. وتلاحظ اللجنة أن رئيس المحكمة الإقليمية ذكر، في ملاحظات خطية، أن صاحب البلاغ لم يطالب بالنظر في قضيته في الوقت المناسب، كما أنه لم يدحض التأخيرات المزعومة في الإجراءات، استناداً إلى أحكام القانون رقم 757/2004 بشأن تنظيم المحاكم (المادة 62(1)). كما رأى الرئيس أن صاحب البلاغ قد ساهم في إطالة مدة الإجراءات في قضيته نظراً للالتماسات الإجرائية العديدة التي قدمها. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف أن الإجراءات أمام المحكمة الدستورية بلغت حد التعسف وإنكار العدالة، ولم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه أن المحكمة الدستورية انتهكت حقه في محاكمة عادلة وحقه في عدم التعرض للتمييز نتيجة عدم احترام حقه في محاكمة حضورية. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من شكوى صاحب البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، تلاحظ اللجنة تأكيد صاحب البلاغ أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية، التي أقيمت بموجب دعوى إدارية مؤرخة 14 آذار/مارس 2013، ضد قرار وزارة العدل برفض صاحب البلاغ الحصول على المعلومات، تأخرت تأخيراً لا مبرر له؛ وأنه لم يُتخذ أي قرار بشأن الأسس الموضوعية منذ أكثر من خمس سنوات ونصف. وتحيط اللجنة علماً بالحجة الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ ومفادها أن إجراءات الاستئناف أمام المحكمة العليا، ضد رفض المحكمة الإقليمية طلب صاحب البلاغ وقف الإجراءات، تأخرت أيضاً تأخيراً لا مبرر له، لأن الاستئناف المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2016 (الذي أحيل إلى المحكمة العليا في 30 حزيران/يونيه 2016) قد رفضته المحكمة في 28 آذار/مارس 2018 باعتباره غير مقبول. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية اعتبرت شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة لكونها ظاهرة البطلان، إذ إن الإجراء أمام المحكمة الإقليمية (بين 14 آذار/مارس 2013 و3 شباط/فبراير 2015)، والذي استغرق أقل من سنتين، لم تَشُبْه تأخيرات كبيرة، وإن أي تأخيرات حالية لا يمكن تصنيفها بأنها ’’لا مبرر لها‘‘. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أمين المظالم خلص، في الإخطار المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2018، إلى أن المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا كلتيهما تدخلتا بشكل غير معقول في حق صاحب البلاغ في محاكمة دون تأخير لا مبرر له، في قضية لم يُتخذ فيها أي قرار بشأن الأسس الموضوعية؛ وذلك بغض النظر عن كون صاحب البلاغ ساهم في إطالة المدة الإجمالية للمحاكمة في قضيته من خلال التماساته الإجرائية المتكررة. غير أن اللجنة ترى أن الالتماسات الإجرائية المتكررة التي قدمها صاحب البلاغ أطالت دون داع مدة الإجراءات أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية والمحكمة العليا لأن بعض الالتماسات كان حظها من النجاح ضعيفاً، وأن الإجراء الأولي أمام المحكمة الإقليمية، الذي استغرق أقل من سنتين (بين 14 آذار/مارس 2013 و3 شباط/فبراير 2015)، لم يتعرض لتأخيرات كبيرة وأن أي تأخيرات قائمة في البت في الطلبات الإجرائية لا يمكن اعتبار أنها ’’لا مبرر لها‘‘. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، فيما يتعلق بالإجراءات أمام محكمة براتيسلافا الإقليمية والمحكمة العليا، لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وترقى إلى حد إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من شكوى صاحب البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

8- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) وأن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.