الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2978/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 February 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2978/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من : نافيا شريف الدين

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : سري لانكا

تاريخ تقديم البلاغ : 26 كانون الثاني/يناير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 أيار/مايو 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع : التمييز في الوصول إلى المدارس العامة بسبب تصوّر العرق والدين

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية : التمييز بسبب الأصل الإثني والدين؛ إمكانية الوصول إلى العدالة

مواد العهد : 2 ( 3) و 14 و 16 و 17 و 18 و 25 و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 3

1 - قدمت هذا البلاغ نافيا شريف الدين، وهي مواطنة من سري لانكا، ولدت في 30 تموز/ يوليه 2009 ، ويمثلها والدها جيهانجير شريف الدين. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها طلبها الالتحاق بمدرسة ممولة من القطاع العام لأسباب تمييزية، قد انتهكت حقوقها بموجب المواد 2 و 14 و 16 و 17 و 18 و 25 و 26 من العهد. ولا يمثل صاحب ة البلاغ محام.

الوقائع كما عرض ت ها صاحبة البلاغ

2-1 في 19 حزيران/يونيه 2014، قدمت والدة صاحبة البلاغ طلبا ً لقبول صاحبة البلاغ في مدرسة فيساخا فيديالايا ، وهي مدرسة وطنية حكومية. ووفقا ً للتعميم الحكومي، الذي ينظم عملية القبول، كانت صاحبة البلاغ مؤهلة للقبول في المدرسة استنادا ً إلى مكان إقامتها. لذلك كان ينبغي أن يكون إلزاميا ً الاتصال بها لإجراء مقابلة. وتمكن والد صاحبة البلاغ، لما لم يسمع ردا ً بشأن عملية المقابلة، من ترتيب لقاء مع نائب ة مدير ة المدرسة لمناقشة رفض الطلب. وذكرت أن صاحبة البلاغ لم ت ُ ستدع لإجراء مقابلة لأن الوثائق المقدمة مع طلبها لم تكن سليمة. وبعد أن نظر ت نائب ة مدير ة المدرسة في ملف الطلب مع والد صاحبة البلاغ، وافق ت على أن الوثائق سليمة وأن خطأ ً قد ارتكب. ووعدت بمناقشة الأمر مع مدير ة المدرسة.

2-2 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2014، قدم والد صاحبة البلاغ شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم طعنا ً إلى مجلس الطعون والاعتراضات بالمدرسة ضد رفض طلب ابنته. وأشار في استئنافه إلى أن الأطفال الذين حصلوا على علامات أقل من ابنته قد ق ُ بلوا في المدرسة.

2-3 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، استدعت لجنة حقوق الإنسان أطراف القضية المعروضة عليها لإجراء تحقيق. وخلال هذا التحقيق، ذكرت مديرة المدرسة أن السبب الوحيد الذي جعلها لا تنظر في طلب صاحبة البلاغ ولم تتصل بها لإجراء مقابلة هو أن جد صاحبة البلاغ من أبيها من سيلان الملايو و بالتالي فهي وأبوها من سيلان الملايو ويحملان اسما ً مسلما ً ( ) . وكان ت مديرة المدرسة قد عرض ت طلب صاحبة البلاغ على المدرسة للتحقيق. وكتبت على الصفحة الأولى من الطلب عبارة "مسلمة" . وذكر أحد كبار المعلمين المرافقين للمدير ة إلى الاجتماع أن هذا إجراء عادي وأنه إذا تقدم طفل مسيحي بطلب للقبول في المدرسة لكُتبت كلمة "مسيحي" على الطلب واستُبعد من عملية الاختيار. وذكرت مديرة المدرسة أنه لا يُختار سوى مقدمي الطلبات الحاملين ل أسماء بوذية سنهالية وذكرت أيضا ً أن وزير التعليم وأمين شؤون التعليم طلبا إليها الثبات على قرارها وعدم قبول صاحبة البلاغ في المدرسة. وأضافت أنها تعرف أن العائلة بوذية لكنها تواجه مشكلة في لقبه ا ، مشيرة إلى أنهم إذا غيروا لقبهم فقد تعيد النظر في قرارها ( ) . وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، خلصت لجنة حقوق الإنسان إلى أن المدرسة انتهكت القانون المحلي وأمرتها بقبول صاحبة البلاغ. ف لم ت متثل المدير ة للأمر. كما سحبت طعن صاحبة البلاغ من مجلس الطعون والاعتراضات حتى لا ي ُ نظر فيه.

2-4 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2015، قدم والد صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا ادعى فيها أن حقوق ابنته انتهكت. و ت ذكر صاحبة البلاغ أن نائبا ً للمحامي العام مث َّ ل المدرسة في القضية المعروضة على المحكمة العليا وقام عمدا ً بتأخير الإجراءات أمام المحكمة لمدة 20 شهرا ً .

2-5 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2015، استدعت لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا مديرة المدرسة لإجراء تحقيق ثان ٍ . وشارك في الاجتماع أيضا ً ممثل وزير التعليم. وأبلغت مديرة المدرسة اللجنة بأنها لا تنوي قبول صاحبة البلاغ في المدرسة.

2-6 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2015، تعرض والد صاحبة البلاغ للتهديد من قبل رجال مجهولين. وادعى أنهم يبدون ويتصرفون مثل الأفراد العسكريين. و هدده هؤلاء الرجال هو وأسرته بالأذى البدني، قائلين إن عليه سحب شكواه من أمام لجنة حقوق الإنسان. ويلاحظ والد صاحبة البلاغ أن مديرة المدرسة عقيد في جيش سري لانكا وبالتالي لديها الموارد والرجال اللازمين لإيذاء الأسرة فعلا ً . وقدم والد صاحبة البلاغ شكوى إلى الشرطة بشأن الحادث لكنه لم يتلق معلومات عن إجراء أي تحقي ق . وفي 26 شباط/ فبراير 2015، تلق ت والدة صاحبة البلاغ مكالمتين على هاتفها المحمول من شخص مجهول هددها وطالب أسرتها بسحب الشكوى المقدمة إلى المحكمة العليا، مشيرا ً إلى أن الأسرة ستقتل.

2-7 وفي 11 تموز/يوليه 2016، رفضت المحكمة العليا شكوى صاحبة البلاغ. وخلصت المحكمة العليا، في تعليلها، إلى أن حجج صاحبة البلاغ بشأن عدم اختيارها بسبب اسمها الإسلامي لم تدعم بأدلة كافية وأن طلبها رفض لأن علاماتها لم تكن عالية بما فيه الكفاية. و ت ذكر صاحبة البلاغ أن سبعة من قضاة المحكمة العليا سبق لهم النظر في القضية بسبب التأخير في الإجراءات. وقد أعرب وا جميعا ً عن آراء لصالح الأسرة. بيد أنه في تموز /يوليه ، نظرت في القضية هيئة من قضاة متحيزين أعربوا عن آراء مؤيدة للمدرسة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن القضاة لم يعتمدوا إلا على الوثائق التي تم الحصول عليها بعد الانتهاء من عملية القبول في المدرسة ولم يكن من الممكن أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار المطعون فيه. وتجادل صاحبة البلاغ بأن الأدلة التي قدمتها أسرتها لم تؤخذ في الاعتبار وأن المحكمة العليا تجاهلت حججها بشأن رفض طلبها من باب التمييز.

ال شكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تقبل في المدرسة بسبب انتمائها الإثني والديني. وتشير إلى أن المدرسة مرموقة وأن خريجي المدرسة يعملون قضاة في محاكم سري لانكا وفي الدوائر الحكومية. وتدعي أنه على الرغم من أن المدرسة عامة، فإن الأولوية تعطى للأطفال البوذيين السنهاليين، الذين يشكلون 99 في المائة من الطلاب. وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أن أسرتها بوذية، فإنها تعتبر مسلمة بسبب اسمها العائلي . وتدعي أن طلبها للالتحاق بالمدرسة لم يرفض إلا بسبب لقبها.

3-2 وت حتج صاحبة البلاغ بالمواد 2 و14 و16 و17 و18 و25 و26 من العهد. وتدعي أن حقها في الحماية على قدم المساواة أمام القانون قد انتهك وأنها تعرضت للتمييز انتهاكا ً لدستور سري لانكا، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطائفة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الميلاد أو أي أسباب أخرى من هذا القبيل. وكان اسمها الذي خلق تصورا ً بأنها ليست بوذية سنهالية هو السبب الوحيد لحرمانها من الالتحاق بمدرسة وطنية، على الرغم من أنها مؤهلة للقبول بموجب اللوائح المحلية. وتدعي أن حكم المحكمة العليا كان تعسفيا ً ويشكل إنكارا ً للعدالة، لأن المحكمة نظرت في عوامل غير ذات صلة، في حين تم تجاهل العوامل ذات الصلة عمدا ً .

عدم تعاون الدولة الطرف

4- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكر اللجنة بأن المادة 4( 2) من البروتوكول الاختياري تنص ضمنا ً على أن من واجب الدول الأطراف أن تنظر بحسن نية في جميع الادعاءات الموجهة ضدها وأن تتيح للجنة جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها. وفي غياب رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ بقدر ما تكون مدعمة بالأدلة على النحو الواجب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

اعتبارات المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقا ً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب البروتوكول الاختياري.

5-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقا ً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لها. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات في هذا الصدد، فإن اللجنة ترى أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

5-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 من العهد، تذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام على الدول الأطراف ولا يمكن أن تنشئ ، عند الاحتجاج بها بشكل منفصل، ادعاء في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

5-5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 16 و17 و18 و25 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم ت قدم أي تفسيرات لكيفية انتهاك الدولة الطرف لهذه الحقوق. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها لأغراض المقبولية وأنه يجب بالتالي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ وفقا ً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن الإجراءات أمام المحكمة العليا كانت تعسفية وتشكل إنكارا ً للعدالة وانتهاكا ً للمادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ مقتضبة جدا ً وتتعلق أساسا ً بتقييم المحكمة العليا للوقائع والأدلة. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يعود عموما ً إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يتسن التأكد من أن التقييم كان تعسفيا ً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. ولن تمارس اللجنة سلطاتها في إعادة النظر إلا إذا تأكد من أن التقييم أو التفسير كان تعسفيا ً بشكل واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف في هذه القضية لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن إجراءات المحكمة في قضية صاحبة البلاغ قد شابتها هذه العيوب. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لإثبات ادعائها بموجب المادة 14 من العهد، لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-7 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت معلومات كافية لدعم ادعائها بموجب المادة 26 من العهد. وعليه، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في هذا الباب وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

6-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقا ً للمادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة موضوع البلاغ، بعدم ردها على بلاغ ما، أو ردها بشكل غير كامل، تضع نفسها في وضع غير مؤات لأن اللجنة تضطر عندئذ إلى النظر في البلاغ في غياب معلومات كاملة تتعلق بالبلاغ. وفي غياب أي توضيحات من الدولة الطرف فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ ( ) بقدر ما تكون مدعمة بأدلة كافية (انظر الفقرة 4 أعلاه ).

6-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، برفض قبولها في مدرسة فيساخا فيديالايا ، وهي مدرسة وطنية حكومية، بسبب انتمائها الإثني والديني، قد انتهكت المادة 26 من العهد. ووفقا ً للتعميم الحكومي الذي نظمت بموجبه عملية القبول، كانت صاحبة البلاغ مؤهلة للقبول في المدرسة استنادا ً إلى مكان إقامتها. وخلصت المحكمة العليا إلى أن حجج صاحبة البلاغ بشأن عدم اختيارها لم تستند إلى أدلة كافية وخلصت في تموز/يوليه 2016 إلى أن طلب صاحبة البلاغ قد رفض لأن علاماتها لم تكن عالية بما يكفي للقبول. وتدعي صاحبة البلاغ في هذا الصدد أن أطفالا ً آخرين حصلوا على علامات أقل من علاماتها قد قبلوا في المدرسة. غير أنه لا يمكن للجنة أن تغفل أن الانتماء الإثني والديني المتصور لصاحبة البلاغ، كما يتبين من الوثائق المقدمة، قد لعبا بالفعل دورا ً هاما ً في عدم قبولها في المدرسة. وتلاحظ اللجنة أن مديرة مدرسة فيساخا فيديالايا أكدت صراحة في الإجراءات أمام لجنة حقوق الإنسان أن طلب صاحبة البلاغ رفض فقط على أساس اسم أسرتها، وهو اسم مسلم، والأصل الإثني المتصور لجدها من الملايو السيلانيين . وذكر ت ال مديرة أن المدرسة مدرسة بوذية سنهالية لا تقبل في العادة سوى الأطفال البوذيين السنهالي ين وأن 0.5 في المائة فقط من الملتحقين بها ينتمون إلى ديانة أخرى، وفقا ً لحدود القبول. وخلصت لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا إلى أن المدرسة انتهكت القوانين المحلية التي تنظم عملية القبول بتركيزها على إثبات المعتقدات الدينية والأصل الإثني المفترضين لأسلاف صاحبة البلاغ. وترى اللجنة أنه حتى على افتراض وجود عدة أسباب أسهمت في إجراء تقييم شامل لالتحاق صاحبة البلاغ بالمدرسة وفي استبعادها في نهاية المطاف من عملية تقديم الطلب، فإن عدم شرعية أحد الأسباب كان له أثر في إفساد القرار برمته ( ) . وفي غياب توضيحات من الدولة الطرف، تخلص اللجنة بالتالي إلى أن الوقائع في هذه القضية تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد.

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد.

8 - و تنص المادة 2(3)(أ) من العهد على أن توفر الدولة الطرف لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالا ً . ويتعين عليها تقديم الجبر الكامل للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لمنح صاحبة البلاغ تعويضا ً كافيا ً وضمان النظر في طلبها للقبول في مدرسة عامة بما يتفق تماما ً مع متطلبات العهد. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملا ً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل سبيل انتصاف فعال اً و واجب الإنفاذ عندما يتقرر حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضا ً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة جنتيان زيبيري (مخالف جزئيا ً )

1- أتفق مع رأي اللجنة الذي خلص إلى حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد. غير أنني أرى أن وقائع القضية تكشف أيضا ً عن حدوث انتهاك للمادة 24( 1) من العهد، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ طفلة حرمت بطريقة تمييزية، استنادا ً إلى تصور دينها وإثنيتها ، من التدابير اللازمة لحماية حقها في التعليم.

2- وكان بإمكان اللجنة أن تناقش هذا الانتهاك، حتى وإن لم تثره صاحبة البلاغ صراحة. وفي حين أنني لا أدافع عن قبول واسع النطاق لمبدأ "قانون المراجعة " ( ) ، لا سيما عندما ت كون صاحبة البلاغ ممثل ة بمحام، فإن الأمر ليس كذلك هنا، ومن الواضح أن البلاغ يثير مسائل بموجب المادة 24 ( ) . ويشهد على ذلك المعاملة التمييزية لصاحبة البلاغ وسنها وضرورة مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

3- وكون اسمها المسلم أثار تصورا ً بأنها ليست بوذية سنهالية هو السبب الوحيد لحرمانها من الالتحاق بمدرسة وطنية، على الرغم من أهليتها لها بموجب اللوائح المحلية (الفقرة 3- 2). وفي عام 2014، خلصت لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا إلى أن المدرسة انتهكت القانون المحلي وأمرتها بقبول صاحبة البلاغ (الفقرة 2- 3). غير أن المدير ة لم ت كتف بعدم الامتثال للأمر بل ألغ ت أيضا ً طعن صاحبة البلاغ أمام مجلس الطعون والاعتراض حتى لا ينظر فيه (المرجع نفسه ).

4- وينص عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الحق في التعليم ( ) . إذ تنص المادة 24( 1) من العهد على أن "يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا ً ". وتشمل تدابير الحماية هذه الحصول على التعليم من دون تمييز، وقد نظرت اللجنة في مشاكل التعليم في إطار المادة 24 في ملاحظاتها الختامية ( ) . وينبغي تفسير مصطلح "التمييز" في سياق الحق في التعليم تفسيرا ً مماثلا ً للمصطلح المعرف في المادة 1 من اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، حيث يفهم منه "أنه يشمل أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة [.. .] حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة" ( ) . ويمكن أيضا ً تفسير الحق في التعليم في هذا السياق في ضوء المادة 28( 1) من اتفاقية حقوق الطفل ( ) ، التي تنص بطريقة مماثلة على أن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا ً لل إعمال الكامل ل هذا الحق تدريجيا ً وعلى أساس تكافؤ الفرص" تتخذ إجراءات خاصة. ومن المهم أن الحق في التعليم مدرج في دستور سري لانكا، الذي تنص المادة 27(2)(ح) منه على أن أهداف الدولة تشمل "القضاء التام على الأمية وضمان حق جميع الأشخاص في الحصول على التعليم على قدم المساواة و على جميع المستويات" ( ) .

5 - وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 17(198 9) بشأن حقوق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، إلى ما يلي: "في الميدان الثقافي، ينبغي اتخاذ كل تدبير ممكن لتعزيز نمو شخصية [الأطفال] وإعطائهم درجة من التعليم ت مكنهم من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، ولا سيما ح رية الرأي والتعبير" (الفقرة 3). وشددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 13(199 9) بشأن الحق في التعليم، على أن التعليم يجب أن يكون متاحا ً للجميع، ولا سيما أضعف الفئات، في القانون و في الواقع، من دون تمييز على أي أساس من الأسباب المحظورة ( الفقرات 6(ب) و31-3 7). وقد تناول المقرر الخاص المعني بالتعليم أهمية الإنصاف والإدماج في التعليم بالتأكيد على أن حظر التمييز يهدف "إلى التصدي ، في القانون والممارسة العملية، للحواجز التي تمنع بعض التلاميذ من الالتحاق بالمدارس أو تعرقل نجاحهم بعد التحاقهم بها " ( ) . وقد أشار المقرر الخاص المعني بالتعليم إلى أن ه "قد تم الفصل في دعاوى كثيرة تتعلق بالحق في الحصول على التعليم على نحو عادل ومتكافئ" ( ) . وتبين وقائع القضية أن السلطات المحلية لم تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 24 من العهد.

6- وتلزم المادتان 26 و24 من العهد ، مقرو ء تين معا ً ، الدول الأطراف بتجاوز مجرد حظر التمييز وضمان تحويل مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية إلى حقيقة واقعة. وفي هذه الحالة، كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 24( 1) إلى جانب انتهاك المادة 2 6.