الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2664/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 April 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2664/ 2015 * **

بلاغ مقدم من: علياء إسماعيلوفا وروزلانا توكينا (تمثلهما المحامية غولميرا بيرزانوفا )

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: صاحبتا البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2015 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرارات المتخذة عمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، التي أحيلت إلى الدولة الطرف في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي 16 آذار/مارس 2016 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: عقوبات متعددة مفروضة على مالكة وسيلة إعلامية مطبوعة لأسباب زُعم أنها سياسية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ وعدم كفاية الأدلة؛ ووضع الضحية

المسألة الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في حرية التعبير

مواد العهد: 14 ( 3 ) ( ب) و(د) و(ه)، و 19

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5

1 - 1 صاحبتا البلاغ هم علياء إسماعيلوفا ( صاحبة البلاغ الأولى)، وهي مواطنة كازاخستانية ولدت في عام 1991 ، وعمتها روزلانا توكينا (صاحبة البلاغ الثانية)، وهي مواطنة كازاخستانية ولدت في عام 1955 . وتدعي صاحبة البلاغ الأولى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادتين 14 ( 3 )(ب) و(د) و (ه)، و 19 من العهد. وتدعي صاحبة البلاغ الثانية أنها ضحية لانتهاك الدولة الطرف المادة 19 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2009 . ويمثل صاحبتي البلاغ محام.

1 - 2 وفي 16 آذار/مارس 2016 ، قررت اللجنة، عمل اً بالمادة 93 ( 1 ) من نظامها الداخلي، متصرفة عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، دراسة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية.

الوقائع كما قدمتها صاحبتا البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ الثانية صحفية معروفة تنشر مقالات تنتقد فيها السلطات الكازاخستانية منذ عدة سنوات. وبسبب أنشطتها الصحفية ودفاعها عن حرية التعبير والصحافة، تعرضت مرار اً وتكرار اً لغرامات إدارية. وفي عامي 2009 و 2011 ، طلبت من وزارة الثقافة والإعلام تسجيل منشور بعنوان برافديفايا غازيتا ("الصحيفة الصادقة"). وفي كلتا المناسبتين، رُفض التسجيل لأسباب شكلية، بما في ذلك وجود كيان مزعوم يحمل اسما مماثل اً. وحاولت صاحبة البلاغ تسجيل منشورات إعلامية أخرى، لكن تسجيلها رفض لأسباب إجرائية. وفي 27 آذار/مارس 2013 ، سُجلت برافديفايا غازيتا باسم صاحب البلاغ الأولى. ونقلت صاحبةُ البلاغ الأولى بالتراضي إلى صاحبة البلاغ الثانية سلطة التدبير والإدارة الكاملين للصحيفة. وعملت صاحبة البلاغ الثاني بحكم الواقع رئيسة تحرير للمنشور. وصدر العدد الأول من الصحيفة في 23 نيسان/أبريل 2013 .

2 - 2 و في 24 نيسان/أبريل 2013 ، أقامت إدارة السياسات الداخلية في مكتب رئيس بلدية ألماتي دعوى إدارية ضد صاحبة البلاغ الأولى بموجب المادة 350 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية، تطرح فيها مسألة عدم إدراج معلومات ضمن ترويسة صحيفة برافديفايا غازيتا تبيّن التواتر الزمني لصدورها. وفي اليوم نفسه، أدانت المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي صاحبة البلاغ الأولى بموجب المادة 350 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية، وفرضت عليها غرامة تعادل 20 مثل اً لقيمة مؤشر الحساب الشهري، أي 620 34 تنغي ( ) ، وأمرت بمصادرة العدد الأول من الصحيفة بأكمله.

2 - 3 وفي 6 آب/أغسطس 2013 ، أقامت إدارة السياسات الداخلية التابعة لبلدية ألماتي دعوى إدارية ضد صاحبة البلاغ الأولى بموجب المادة 350 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية لأن عددين من صحيفة برافديفايا غازيتا أشارا إلى توزيع 000 8 نسخة، في حين أن 000 7 نسخة فقط قد طبعت بالفعل ( ) . ووفق اً للتقرير الذ ي أعدته إدارة السياسات الداخلية، أُقيمت الدعوى استجابة لرسالة من "المواطن السيد ب اء " ( ) ، الذي طلب التحقق من الأرقام المذكورة. وفي 7 آب/أغسطس 2013 ، أدانت المحكمة المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي صاحبة البلاغ الأولى بموجب المادة 350 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية وأمرت بوقف أنشطة برافديفايا غازيتا لمدة ثلاثة أشهر. وأوضحت صاحبة البلاغ الثانية للقاضي أن عدد النسخ التي طُبعت يعادل العدد الذي طلبه الموزعون، وأن فرق 000 1 نسخة لم يتسبب في ضرر للقراء أو للحكومة، وأن الصحيفة لا تتضمن إعلانات أو تسعى إلى تحقيق أي مصلحة تجارية. وادعت صاحبة البلاغ الثانية أن السيد ب. لم يكن في وضع يسمح له بمعرفة العدد الحقيقي للنسخ المنتجة. وطلبت صاحبتا البلاغ إلى المحكمة استدعاء السيد ب. كشاهد، لكن هذا الطلب رُفض. ولم يتسن تحديد هوية السيد ب. لأن شكواه لم تتضمن تفاصيل الاتصال به.

2 - 4 وفي 14 آب/أغسطس 2013 ، استأنفت صاحبة البلاغ الأولى القرار. وادعت أن المحكمة قدمت تفسير اً فضفاض اً للمادة 350 من قانون الجرائم الإدارية، وهو ما لا ينطبق، حسب قولها، على وسائط الإعلام المطبوعة. وادعت أن تفتيش الصحيفة الذي أنجزه مكتب رئيس بلدية ألماتي كان غير قانوني لأنه استند إلى شكوى مغفلة. وفي 22 آب/أغسطس 2013 ، أيدت هيئة الاستئناف القضائية التابعة لمحكمة مدينة ألماتي قرار المحكمة الابتدائية. وبدل اً من تقييم الانتهاكات المزعومة التي اشتكت منها صاحبة البلاغ الأولى، ذكرت المحكمة أن النتائج التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى تتوافق مع الظروف الفعلية للقضية وتستند إلى أدلة بُحثت في جلسة المحاكمة. وتدعي صاحبة البلاغ الأولى أن جلسة محكمة الاستئناف عُقدت في غيابها لأن الاستدعاء تضمن عنوان اً لا علم لها به. وفي شباط/فبراير 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الثانية طلب اً إلى مكتب النيابة العامة في ألماتي لإجراء مراجعة قضائية رقابية. وقالت إن تفتيش الصحيفة قد انتهك للقانون المحلي وأن مكتب رئيس البلدية أخل بمبدأ التحذير السابق للعقوبة عندما طبق العقوبة القصوى (تعليق الصحيفة) بدل اً من إصدار تحذير. وادعت أيض اً انتهاك حقها في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد. وفي 26 أيار/مايو 2014 ، رفض مكتب النيابة العامة في ألماتي هذا الادعاء. وفي 28 أيار/مايو 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الأولى التماس اً إلى مكتب المدعي العام ادعت فيه انتهاك حقها في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير بموجب المادتين 14 و 19 من العهد، وقالت إن تعليق نشاط برافديفايا غازيتا شكل من أشكال الضغط السياسي على وسائط الإعلام المستقلة. وفي رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 2014 ، رفض مكتب المدعي العام التماسها. وتطرقت الرسالة إلى إمكانية تقييد الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد، لكنها لم تقيم ضرورة القيود أو تناسبها.

2 - 5 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أقامت إدارة السياسات الداخلية في ألماتي دعويين إداريتين ضد صاحبة البلاغ الأولى. ففي الدعوى الأولى، اتُّهمت هذه الأخيرة، بموجب المادة 342 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية، بنشرها العدد رقم 17 من صحيفة برافديفايا غازيتا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل يومين من انتهاء فترة تعليق الصحيفة لمدة الثلاثة أشهر التي أمرت بها المحكمة في الإجراءات السابقة. أما الدعوى الثانية فأُقيمت بموجب المادة 350 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية واستندت إلى عدم وجود إشارة واضحة للإصدار رقم 17 في الصحيفة إلى عنوانها ورقم شهادة تسجيلها، حسبما تقضي به المادة 15 ( 1 ) من قانون الإعلام.

2 - 6 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، اعتمدت المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي قرارين. ففي القضية الأولى، أدينت صاحبة البلاغ الأولى بموجب المادة 342 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية بتوزيع منتج إعلامي بعد تعليق نشره. وفرضت المحكمة على صاحبة البلاغ الأولى غرامة تعادل 50 مثل اً لقيمة مؤشر الحساب الشهري، أو 550 86 تنغي ( ) ، وأمرت بمصادرة العدد رقم 17 من صحيفة برافديفايا غازيت . وأشار الحكم إلى رسالة من المطبعة تفيد بطباعة الصحيفة ليلة 19 - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وإلى ملاحظات توضيحية من "القارئ المتابع السيد ب." وبائع الصحف السيد إ.، اللذين ذكرا أن العدد رقم 17 من برافديفايا غازيتا كان معروض اً للبيع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وتدعي صاحبتا البلاغ أن بائع الصحف غير موجود. وخلص القرار الثاني إلى أن صاحبة البلاغ الأولى مذنبة بارتكاب جريمة بموجب المادة 350 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية (الإصدار المتعمد لمنشور دوري ذي ترويسة غير واضحة أو زائفة). وأمرت المحكمة بتعليق الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر. واعتُمد القراران في غياب صاحبة البلاغ الأولى، لأن الاستدعاء أرسل مرة أخرى إلى عنوان غير صحيح.

2 - 7 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، استأنفت صاحبة البلاغ الأولى القرارين الصادرين في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 أمام محكمة مدينة ألماتي . وادعت أنهما ينتهكان حقها في محاكمة عادلة بموجب المادة 587 ( 4 ) من قانون الجرائم الإدارية بسبب عدم توصلها بالإخطار الواجب بعقد جلسات المحاكمة، ولعدم تلقيها حتى وقت الاستئناف قرارات المحكمة الابتدائية المطعون فيها. وقدمت أدلة على أن العدد رقم 17 من برافديفايا غازيتا لم يُبع إلا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وأن عدم وضوح ترويسة النسخ المطبوعة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 كان ناتج اً عن عيب فني في تفريغ لوحة الطباعة وأن المطبعة صححت العيب بإعادة طبع العدد رقم 17 ليلة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( ) . وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أيدت الدائرة القضائية الاستئنافية المعنية بالقضايا المدنية والإدارية في محكمة مدينة ألماتي القرارين المؤرخين 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 دون النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ الأولى. وعُقدت الجلسة بحضور كل من صاحبتي البلاغ ومحاميهما والعديد من المراقبين. وشهد السيد إ.، موزع الصحف، بأن الصحيفة عُرضت للبيع في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. ولم يكن لدى المطبعة توقيعات تثبت تسلم العدد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 13 آذار/مارس 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الأولى التماسات إلى مكتب النيابة العامة في ألماتي تطلب فيها تقديم اعتراض على القرارات القضائية الصادرة عن هيئتي الدرجة الأولى والثانية، وتدعى فيها ممارسة ضغط سياسي ورقابة على الصحيفة في انتهاك للمادتين 14 و 19 من العهد. وفي 5 نيسان/أبريل 2014 ، رُفضت التماساتها. وفي 11 أيار/مايو 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الأولى التماسات إلى مكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان تدعى فيها حدوث انتهاكات للمادتين 14 و 19 من العهد. وفي 14 تموز/يوليه 2014 ، رفض مكتب المدعي العام كلا الالتماسين، مشير اً بصورة مستفيضة إلى القيود المسموح بها بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد، وذكر أن جلسات الاستماع الغيابية التي عقدتها الهيئة الابتدائية لا يمكن أن تكون أساس اً لرقابة النيابة العامة لأن صاحبة البلاغ الأولى ومحاميها كانا حاضرين في جلسات الاستئنا ف .

2 - 8 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014 ، رفع وكيل النيابة العامة لمقاطعة بوستانديق في ألماتي دعوى ملاحقة قضائية ضد برافديفايا غازيتا يطلب فيها إصدار أمر بإغلاق الصحيفة بسبب عدم وضع حد للانتهاكات التي أدت إلى تعليقها. وفي 12 شباط/فبراير 2014 ، قدم ت صاحبة البلاغ الأولى التماس اً تطلب فيه من وزارة الثقافة والإعلام التدخل في الموضوع كطرف ثالث. وفي 21 شباط/فبراير 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الأولى التماسين تطلب فيهما من المحكمة أن تطلب من المجلس الدستوري إ عادة النظر في دستورية وتفسير المادة 13 ( 4 ) من قانون وسائط الإعلام، وأن تأمر بتقييم تأصيلي لهذا الحكم. وفي 21 شباط/فبراير 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الأولى دعوى مضادة أشارت فيها إلى عدم وجود أساس لطلب وكيل النيابة العامة. وفي 24 شباط/فبراير 2014 ، أمرت محكمة مقاطعة بوستانديق بوقف أنشطة برافديفايا غازيتا على أساس المادة 13 ( 4 ) من قانون وسائط الإعلام بسبب الأخطاء المتكررة في ترويسة الصحيفة وإنتاجها وتوزيعها خلال فترة تعليقها. وفي 26 شباط/فبراير 2014 ، أرجعت محكمة مقاطعة بوستانديق الدعوى المضادة إلى صاحبة البلاغ الأولى لأن القرار المتعلق بطلب وكيل النيابة العامة كان قد اعتمد بالفعل.

2 - 9 وفي 7 آذار/مارس 2014 ، طعنت صاحبة البلاغ الأولى في هذا القرار، مدعية، في جملة أمور، أن جلسة الاستماع في الهيئة الابتدائية عقدت في غياب ممثليها، وأن وزارة الثقافة والإعلام لم تُبلَّغ على النحو الواجب بجلسة الاستماع، وأن المحكمة رفضت بصورة غير قانونية النظر في دعواها المضادة، وأن المحكمة لم تنظر في ملتمس اعتراضها على القاضي. وفي 10 نيسان/أبريل 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الأولى التماسين تطلب فيهما من المحكمة أن تأمر بخبرة تأصيلية للأحكام ذات الصلة من قانون وسائط الإعلام وأن تطلب من المجلس الدستوري مراجعة دستوريتهما. وفي 11 نيسان/أبريل 2014 ، قدمت طلب اً إضافي اً لتنحية القاضي بسبب شكوك بشأن حياده. وفي 18 نيسان/أبريل 2014 ، أيدت هيئة الاستئناف القضائية المعنية بالشؤون المدنية والإدارية في محكمة مدينة ألماتي قرار محكمة مقاطعة بوستانديق الصادر في 24 شباط/فبراير 2014 . وفي 18 حزيران/يونيه 2014 ، أيدت القرارَ هيئةُ النقض القضائية التابعة لمحكمة مدينة ألماتي . وفي 21 آب/أغسطس 2014 ، رفضت المحكمة العليا الشروع في إجراءات مراجعة. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ الأولى التماس اً إلى المدعي العام تطلب منه فيه تقديم اعتراض إلى المحكمة العليا ضد القرارات المذكورة أعلاه. ورُفض الالتماس في 24 أيلول/سبتمبر 2014 . وأدلت صاحبتا البلاغ بعدة بيانات صادرة عن منظمات غير حكومية وأعضاء في المجتمع المدني وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط الإعلام يدينون فيها تعليق ووقف أنشطة برافديفايا غازيتا.

الشكوى

3 - 1 ت دعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في حرية التعبير، لا سيما حقهما في نقل المعلومات والأفكار من خلال الوسائل المطبوعة، وفق اً لما تنص عليه المادة 19 من العهد. وتؤكد صاحبتا البلاغ أن صاحبة البلاغ الثانية هي رئيسة تحرير الصحيفة ومديرتها ومالكتها بحكم الواقع على الرغم من أن الإجراءات القضائية اتُّخذت ضد صاحبة البلاغ الأولى. ودفعت صاحبة البلاغ الثانية جميع أتعاب المحامين والغرامات المحكوم بها. ولذلك، فالقيود المفروضة على الصحيفة كانت مفروضة عليها هي في المقام الأول.

3 - 2 وتدعي صاحبتا البلاغ أن الإجراءات المتمثلة في فرض غرامات إدارية، ومصادرة صحيفة مطبوعة، وتعليق نشرها، ووقف أنشطتها بأمر من المحكمة، كانت بمنزلة تقييد كبير لحقهما في حرية التعبير ( ) ، وهو ما يتعارض مع المادة 19 ( 3 ) من العهد. وبالإشارة إلى التعليق العام للجنة رقم 34 ( 2011 )، تقول المشتكيتان إن القانون لا ينص على التقييد لأن وصف معيار بأنه "قانون" يقتضي، لأغراض المادة 19 ( 3 )، أن يكون نصه قد صيغ بدقة كافية لتمكين الفرد من تنظيم سلوكه وفق اً له، وأضافتا أن الاطّلاع على المعيار يجب أن يكون متاح اً للجمهور. ويجب أن يوفر القانون التوجيه الكافي للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التأكد من أنواع التعبير المقيّدة بشكل صحيح (الفقرة 25 ). وتدعي صاحبتا البلاغ أن المادة 13 ( 4 ) من قانون وسائط الإعلام الجماهيري، التي استخدمت كأساس للأمر بوقف نشر برافديفايا غازيتا، لا تفي بتلك الشروط لأنها غامضة وفضفاضة للغاية، وتسمح بالتفسير الذاتي ويمكن استخدامها لتعليق وسائل الإعلام "بسبب أخطاء مطبعية بسيطة". وتدعي صاحبتا البلاغ كذلك أن السلطات الوطنية لم تحتجّ بأي أهداف مشروعة للتقييد المستند إلى المادة 19 ( 3 ) من العهد. وكان الغرض الوحيد من تقييد حريتهما في التعبير بدوافع سياسية هو رغبة السلطات في منع توزيع برافديفايا غازيتا بسبب المقالات المنتقدة التي تنشرها. وتؤكد صاحبتا البلاغ أنه حتى لو قبلت اللجنة أن القيود كانت تهدف إلى تحقيق هدف مشروع، فينبغي اعتبارها غير متناسبة. وتقول صاحبتا البلاغ إن التعسف الذي تعرضت له الصحيفة بدأ في اليوم التالي لنشر عددها الأول. وتدعي المشتكيتان أن انتهاكات القانون المحلي التي يزعم أن الصحيفة ارتكبتها كان يمكن تصحيحها بتدابير أقل تقييد اً، مثل طلب التصحيح أو تحذير بسيط. ولم تكن الغرامات الباهظة وتعليق الصحيفة ضروريين ولا متناسبين مع أي غاية معقولة.

3 - 3 وتدفع صاحبتا البلاغ بأن حرية التعبير في كازاخستان تتعرض لانتهاكات منهجية على الرغم من أن دستور الدولة الطرف يضمن حرية التعبير ولا يسمح بالقيود المفروضة على هذا الحق "إلا بالقدر اللازم لحماية النظام الدستوري والدفاع عن النظام العام وحقوق الإنسان والحريات وصحة السكان وأخلاقهم" (المادتان 20 و 39 ). وأدى التخويف والضغط إلى فرض الرقابة الذاتية على الصحفيين، كما أن أنشطة وسائط الإعلام المستقلة والمؤيدة للمعارضة أصبحت مستحيلة عملي اً. وتشير صاحبتا البلاغ إلى تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عقب زيارته لكازاخستان في عام 2004 ، الذي أشار فيه إلى أن "الحكومة تراقب عن كثب حرية التعبير" و "أن عدد اً من القضايا التي أُقيمت أمام المحاكم ضد أعضاء المعارضة السياسية أو الصحفيين أو غيرهم من الناشطين ... تدل على وجود إساءة استخدام محتملة للسلطة القضائية للسيطرة على المعارضة السياسية أو مخالفي الرأي وتقويض سيادة القانون" ( ) . وتشير صاحبتا البلاغ إلى تقارير قدمتها منظمات مختلفة توضح كيف تُقيَّد الأنشطة الإعلامية المستقلة بانتظام عن طريق الإجراءات القضائية ( ) .

3 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ الأولى انتهاك حقها في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ب) و(د) و(ه) من العهد. وتقول إن المداولات القضائية المؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 كانت غير عادلة بصورة واضحة. ولم تُخطَر هي أو ممثلها القانوني بوقت ومكان جلسات الاستماع لأن الاستدعاء أرسل إلى عنوان غير صحيح. ولم يُرسل أي استدعاء إلى العنوان الذي تقيم فيه أو العنوان المسجل لنشاطها كسيدة أعمال، أو إلى عنوان محاميها أو عنوان برافديفايا غازيتا. وقد قدمت إدارة السياسات الداخلية في ألماتي العنوان غير الصحيح إلى سجل المحكمة. وتدعي صاحبة البلاغ الأولى أن السجل كان على علم بعنوانها الفعلي لأن المحكمة استخدمته في قضايا أخرى لا تزال جارية.

3 - 5 وإذ أشارت صاحبة البلاغ الأولى إلى سوابق اللجنة المتمثلة في أنها لا تقيّم الوقائع والأدلة إلا إذا كان تقييمها من جانب السلطات القضائية الوطنية تعسفي اً بصورة واضحة أو كان بمنزلة إنكار للعدالة ( ) ، أوضحت أن الانتهاكات الموضوعية المذكورة أعلاه وصلت إلى حد إنكار العدالة بالنظر إلى أن جلسات الاستماع جرت في غيابها نتيجة لإشعار غير سليم وإلى رفض المحاكم المحلية التحقيق على النحو الواجب في ملابسات القضية وفحص الأدلة، مما أدى إلى تقييمها غير المعقول.

3 - 6 وتؤكد صاحبة البلاغ الأولى أنه على الرغم من أن المادة 14 ( 3 ) من العهد تشير إلى البت في "تهمة جزائية"، فإن الضمانات الإجرائية التي تنص عليها تنطبق في قضيتها. وتشير إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على أن وصف جرائم، استناد اً إلى تصنيف القانون المحلي، بأنها جرائم إدارية أو جنائية أمر "لا يكتسي سوى قيمة نسبية" ( ) . ولتحديد ما إذا كان يتعين النظر إلى عملية معينة على أنها جنائية أو إدارية، يجب النظر بدل اً من ذلك في طبيعة العقوبة ودرجتها ( ) . وقد حُكم على صاحبة البلاغ الأولى بغرامة إدارية تعادل 50 مثل اً لقيمة مؤشر الحساب الشهري، وهو ضعف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في القانون الجنائي ( ) . وقد صودرت النسخة المطبوعة الكاملة من العدد رقم 17 من برافديفايا غازيتا وحُظر نشر الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر، مما أدى، وفق اً لصاحبتي البلاغ، إلى "شلها بالكامل". ولم تسمح هذه العقوبة للصحيفة بجني أي دخل من المبيعات، التي تشكل مصدر ميزانيتها، بما يشمل رواتب موظفيها. وبالنظر إلى ما سبق، تدفع صاحبة البلاغ بأن العقوبة لها قيمة عقابية بلغت درجة من الشدة تعادل ما هو متوخى في القانون الجنائي، وأنها تصل أيض اً إلى مستوى العقوبة الجنائية إذا ما وُضع في الاعتبار أن القرار اتخذ فيما بعد كأساس لحظر الصحيفة. وتلفت صاحبة البلاغ الانتباه إلى أن اللجنة سبق أن خلصت إلى انتهاك للمادة 14 ( 3 ) ( ب) و(د) و(ه) من العهد في قضية لم يُبلّغ فيها صاحب البلاغ على النحو الواجب بالإجراءات القضائية، الأمر الذي نتج عنه حكم عليه من المحكمة بأداء غرامة إدارية ( ) .

3 - 7 وتطلب صاحبتا البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج وجود الانتهاكات المزعومة للعهد، وأن تلزم الدولة الطرف بأن تتيح لهما سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سداد الغرامات وتكاليف المحكمة، وأن تعيد النظر في القرار المتعلق بوقف أنشطة برافديفايا غازيتا وإلغاء تسجيلها، وأن تتخذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق تعديل قانون وسائط الإعلام وقانون الجرائم الإدارية وفق اً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - في 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وأشارت إلى أن تشريعاتها تنص على إمكانية إعمال المراجعة الرقابية للأحكام في القضايا الإدارية عقب تقديم المدعي العام أو نوابه اعتراض اً إلى المحكمة العليا. وتؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات القضائية المذكورة في البلاغ لم يُطعن فيها أمام المحكمة العليا. وقد طلب مكتب المدعي العام مواد تتعلق بهذه القضايا وسيقدم تحليل اً قانوني اً لها في سياق ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. ونظرا إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قالت صاحبتا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 إنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وطُعِن في قراري 7 آب/أغسطس 2013 و 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013 الصادرين عن هيئة ابتدائية أمام محكمة استئناف. ووفق اً للقانون الساري وقت الوقائع، كانت محكمة الاستئناف آخر محكمة قضائية يُلجأ إليها في القضايا المتصلة بالجرائم الإدارية. وعلى الرغم من أن إجراء المراجعة الرقابية ليس وسيلة انتصاف فعالة، فقد قدمت صاحبتا البلاغ التماسات إلى مكتب النيابة العامة في ألماتي ومكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان، لكن الالتماسات رُفضت. وطعن صاحبا البلاغ أيض اً في قرار محكمة مقاطعة بوستانديق في ألماتي الصادر في 24 شباط/ فبراير 2014 بشأن دعوى مدنية أمام جميع الدوائر العليا.

5 - 2 وتدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تكفل لهما حقهما في حرية التعبير، لا سيما حقهما في نقل المعلومات والأفكار من خلال الوسائل المطبوعة وحقهما في محاكمة عادلة، وعلى وجه التحديد الحق في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع عن النفس، وفي حضور جلسة الاستماع إلى قضيتهما، وفي استجواب الشهود، وفي الحصول على حضور الشهود واستجوابهم نيابة عنهما. وتكرر صاحبتا البلاغ مطالباتهما بشأن سبل الانتصاف التي تريان أنها ضرورية في قضيتهما.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن المقبولية والملاحظات المتعلقة بالأسس الموضوعية

6 - 1 في ملاحظاتها المؤرخة 19 تموز/يوليه 2016 ، تفيد الدولة الطرف بأنه بموجب المادتين 385 و 388 من قانون الإجراءات المدنية، كان بإمكان صاحبة البلاغ الأولى أن تطلب إلى المدعي العام تقديم اعتراض ضد الإجراءات القضائية النهائية أمام المحكمة العليا. ويُمدَّدُ الموعد النهائي لاعتراض النيابة العامة إذا قُدِّم الالتماس إلى المدعي العام في غضون المهلة القانونية ولم يُعتمد القرار بشأن الالتماس في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، وعمل اً بالمادتين 404 و 409 من قانون الإجراءات المدنية، كان بإمكان صاحبتي البلاغ أن تطلبا من محكمة بوستانديق في ألماتي إعادة النظر في قرارها المؤرخ 24 شباط/فبراير 2014 بسبب ظروف مستجدة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبتي البلاغ لم توضحا بما فيه الكفاية السبب الذي يجعل أن تقديم التماس إلى المدعي العام لم يكن ليكون سبيل انتصاف فعال اً في قضيتهما. وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية ت. ك. ضد فرنسا (البلاغ رقم 220 / 1987 ) تدعي الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ غير معفيتين من الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب شكهما في فعاليتها. وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتصلة بالمسؤولية الإدارية لصاحبة البلاغ الأولى، تفيد الدولة الطرف بأن المادة 849 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية تنص على إمكانية أن يقدم المدعي العام ونوابه ووكلاء النيابة الإقليميون اعتراض اً على القرارات القضائية النهائية المشار إليها في المادة 847 من القانون. ولذلك، فإن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وتُقدّم الدولة الطرف مثال اً على اعتراض كُلِّل بالنجاح قدمه المدعي العام وأدى إلى إلغاء المحكمة العليا في عام 2014 قرارات صادرة عن محاكم أدنى درجة وإقرارها بأن مكتب رئيس بلدية ألماتي حرم شخصين بصورة غير قانونية من حقهما في الإضراب عن الطعام في شقتهما.

6 - 2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تفيد الدولة الطرف بأن المادة 20 من دستورها تكفل حرية التعبير وحرية تلقي المعلومات ونقلها، وتحظر الرقابة. وهذه الحقوق الدستورية تكفلها الأحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية الإدارية والجنائية عن إعاقة الأنشطة المهنية القانونية للصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام. وتدفع الدولة الطرف بأنه عمل اً بالمادة 12 من الدستور، لا يجوز أن يؤدي التمتع بحقوق الإنسان وحرياته إلى انتهاك حقوق وحريات أشخاص آخرين أو انتهاك النظام الدستوري والآداب العامة. ووفق اً للمادة 39 من الدستور، لا يمكن تقييد حقوق الإنسان وحرياته إلا بموجب القانون وبقدر ما يلزم لحماية النظام الدستوري والنظام العام وحقوق الإنسان والحريات وصحة السكان وأخلاقهم. وتتسق هذه الأحكام مع القيود المسموح بها بموجب المادة 19 من العهد. ووفق اً للمادة 15 ( 1 ) من قانون وسائط الإعلام، يجب أن يتضمن كل عدد من منشور دوري معلومات تبين التواتر الزمني للصدور وحجم التوزيع. وبموجب المادة 25 ( 2 )، يتحمل المالك والموزع ورئيس التحرير المسؤولية عن أي انتهاك للقانون. وتنص المادة 13 ( 4 ) على أن عدم تصحيح الأسباب التي أدت إلى تعليق منشور إعلامي في الوقت المناسب يشكل سبب اً لإصدار أمر بوقف أنشطته. وينص قانون الجرائم الإدارية على مسؤولية وسائط الإعلام الجماهيري عن انتهاك الضوابط التي تحكم المعلومات الواردة في الترويسة.

6 - 3 وتدفع الدولة الطرف بحدوث انتهاك للمادة 15 ( 1 ) ( 5 ) من قانون وسائط الإعلام، إذ لم تشر ترويسة العدد رقم 1 من برافديفايا غازيتا، الصادر في 23 نيسان/أبريل 2013 ، إلى التواتر الزمني للنشر، ولهذا السبب اعتُبرت مالكة الصحيفة ورئيسة تحريرها مسؤولة إداري اً عمل اً بحكم صادر في 24 نيسان/ أبريل 2013 عن المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي . وفي الفترة بين 11 حزيران/يونيه و 30 تموز/يوليه 2013 ، نُشرت ستة أعداد من الصحيفة (الأعداد 6 - 12 ) ووزعت منها 000 6 و 000 7 نسخة، في حين أشارت المعلومات الواردة في الترويسة إلى توزيع 000 8 نسخة. ووفق اً للتفسيرات المقدمة من صاحبة البلاغ الأولى، فإن التوزيع قد خُفِّض بسبب نقص الموارد المالية، لكن المعلومات الواردة في الصحيفة لم تُعدَّل لتجنب أن تتضرر صورة الصحيفة. ونتيجة لهذا الانتهاك الثاني للوائح التي تحكم المعلومات الواردة في الترويسة بموجب قانون وسائط الإعلام، أدينت صاحبة البلاغ الأولى في 7 آب/أغسطس 2013 بموجب المادة 350 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية، وتقرر وقف نشر الصحيفة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحبتي البلاغ بأنه لا يوجد سبب وجيه لتفتيش الصحيفة. وتلاحظ أنه بموجب المادة 16 ( 1 ) من القانون، يجب على أصحاب المنشورات الدورية أن يحيلوا نسخ اً مجانية من إصداراتهم إلى السلطات المختصة يوم صدورها. وقد حددت السلطات هذه الانتهاكات في سياق الرصد العادي. وفي انتهاك للمادة 623 ( 5 ) من قانون الجرائم الإدارية، التي تنص على طرائق حساب مدة التعليق، وُزِّع العدد رقم 17 من برافديفايا غازيتا في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ، أي قبل يومين من انتهاء مدة تعليق الصحيفة. وعلاوة على ذلك، لم يشر العدد بوضوح إلى رقم التصديق (كانت هناك أخطاء مطبعية في العدد وفي التاريخ)، في انتهاك للمادة 15 ( 1 ) ( 4 ) من قانون وسائط الإعلام. ووفق اً للمادة 25 ( 2 ) من القانون، تقع المسؤولية عن انتهاكات التشريع المتعلق بوسائط الإعلام على عاتق المسؤولين في الهيئات العامة وغيرها من المنظمات والمالكين والموزعين ورؤساء التحرير، ولهذا السبب لم تقبل المحكمة ادعاء صاحبة البلاغ أن المطبعة هي التي ينبغي أن تكون مسؤولة عن خطأ الطباعة التقني. ولذلك، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أدانت المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات صاحبة البلاغ الأولى بموجب المادتين 342 ( 1 ) و 350 ( 2 ) من قانون الجرائم الإدارية، وفرضت عليها غرامة تعادل 50 مثل اً لقيمة مؤشر الحساب الشهري، وأمرت بمصادرة العدد موضع المسألة وتعليق نشر الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ الأولى ومحاميها كانا حاضرين في جلسة الاستئناف في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013 . وبما أن الصحيفة عُلقت مرتين (في 22 آب/أغسطس 2013 وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2013 ) وعمل اً بالمادة 13 ( 5 ) ( 4 ) من قانون وسائط الإعلام، التي تنص على أن عدم تصحيح أسباب تعليق منشور إعلامي يمكن أن يؤدي إلى إصدار أمر بوقف صدوره، أُمر بوقف نشر الصحيفة بقرار صادر في 24 شباط/ فبراير 2014 عن محكمة مقاطعة بوستانديق في ألماتي . وخلصت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ الأولى كانت مسؤولة إداري اً عن انتهاك الإجراء "غير المعقد" الذي يحكم إنتاج وسائط الإعلام المطبوعة وليس عن مضمون المعلومات المنشورة في الصحيفة. ولذلك، اعتبرت الدولة الطرف أن ادعاء صاحبتي البلاغ أن حقهما في حرية التعبير لم يُكفل قول لا أساس له من الصحة.

6 - 4 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول وغير مسند بأدلة بموجب المواد 2 و 3 و 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن المقبولية والملاحظات المتعلقة بالأسس الموضوعية

7 - 1 في 27 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قالت صاحبتا البلاغ إن الغرامات الإدارية ومصادرة المطبوعات وتعليق الصحيفة وإغلاقها تشكل تقييد اً كبير اً لحقهم ا في حرية التعبير لا ينسجم مع القيود المسموح بها بموجب المادة 19 من العهد وبموجب المادة 39 من الدستور. وتؤكد صاحبتا البلاغ أن الدستور يحظر تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم لأسباب سياسية.

7 - 2 وتؤكد صاحبتا البلاغ أنه على الرغم من أن العقوبات قد نُصّ عليها في القانون، فتقييد حرية التعبير لم يكن متناسب اً مع المخالفات المزعومة. وكانت العقوبات غير متوقعة لأن الأحكام التشريعية ذات الصلة تفتقر إلى الوضوح ويمكن تفسيرها من جانب سلطات النيابة العامة والقضاء بطريقة نتج عنها تعليق الصحيفة وإغلاقها لمجرد وجود مخالفات بسيطة ومتفرقة لضوابط المعلومات الواردة في ترويسة الصحيفة، وهي حالات صُوِّبت على الفور. وتؤكد صاحبتا البلاغ أن مبدأ التناسب لا يتعلق فقط بما ينص عليه التشريع من قيود مسموح بها، بل أيضا بالطريقة التي تطبق بها السلطات الإدارية والقضائية التشريع. ولم تحتجّ السلطات في أي وقت من الأوقات خلال الإجراءات الإدارية والقضائية بأي أساس آخر لتقييد حقوقها غير المتطلبات الإجرائية المتعلقة بترويسة الصحيفة. وخلصت صاحبتا البلاغ إلى أن الأسباب المعتد بها في " التعسف " الذي تعرضت له الصحيفة، والغرامات التي فُرضت على مالكتها ورئيسة تحريرها، ومصادرة عددين منها، وتعليقها لمدة نصف عام ثم إغلاقها لا تعدو أن الصحيفة لم تبيّن التواتر الزمني لصدورها، وبالغت في العدد الموزَّع من الصحيفة بمقدار 000 1 – 000 2 نسخة، وأن المطبعة ارتكبت خط اً فني اً نتج عنه عدم وضوح في الترويسة، وهو أمر صُوِّب قبل توزيع الصحيفة. ولم تنظر السلطات التنفيذية ولا المحاكم في اعتماد أي تدابير أقل تقييد اً مثل التحذير، المنصوص عليه في التشريع الوطني. وبدل اً من ذلك، كانت إجراءاتها تهدف إلى منع توزيع الصحيفة وإغلاقها. وبالنظر إلى أن برافديفايا غازيتا نشرت مقالات منتقدة للسلطات، يتبين أن تلك الإجراءات كانت ذات دوافع سياسية واضحة.

7 - 3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام هو سبيل انتصاف محلي فعال، تلاحظ صاحبتا البلاغ أن التشريع الذي كان ساري اً وقت الوقائع كان ينص على أن محكمة الاستئناف هي أعلى محكمة قضائية في القضايا المتصلة بالجرائم الإدارية. وقدمت صاحبتا البلاغ التماسات إلى مكتب النيابة العامة في ألماتي وإلى مكتب المدعي العام، لكن التماساتهما رُفضت لأن اعتراض النيابة العامة حق تقديري يعود إليها؛ وبالتالي لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعال اً. وعلاوة على ذلك، تلاحظ صاحبتا البلاغ أن مكتب النيابة العامة كان بنفسه مدعي اً في القضية المتعلقة بإغلاق الصحيفة، وبالتالي لم يكن هناك أي فائدة من تقديم طعن إليه بسبب انحيازه الواضح. وتؤكد صاحبتا البلاغ كذلك أن مراجعة قرارات المحاكم نتيجة لظروف مستجدة بموجب المواد من 404 إلى 409 من قانون الإجراءات المدنية ليست وسيلة انتصاف فعالة أيض اً، لأنه لا توجد في قضيتهما ظروف مستجدة بالمعنى المقصود في المادة 404 من القانون، وبالتالي لم يكن بإمكانهما اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا. وبناء على ذلك، رفضت صاحبتا البلاغ دفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجب المواد 2 و 3 و 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وكررت صاحبتا البلاغ طلبهما بأن تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك من جانب الدولة الطرف لالتزامها بضمان حقهما في حرية التعبير فيما يتصل بنقل المعلومات والأفكار عن طريق وسائل مطبوعة والتزامها بضمان حقهما في محاكمة عادلة، لا سيما الحق في الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعهما، وحضور جلسة الاستماع إلى قضيتهما، واستجواب أو طلب استجواب شهود الادعاء، وفي حضور شهود الدفاع واستجوابهم. وتكرر صاحبتا البلاغ مطالبتهما بشأن إتاحة سبل الانتصاف اللازم في قضيتهما.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

8 - 1 قالت الدولة الطرف في ملاحظاتها في 7 آذار/مارس 2017 إن البلاغ لا يقدم حجج اً مستفيضة تبين كيف أدت العقوبات القانونية التي فُرضت على صاحبة البلاغ الأولى إلى انتهاك مباشر لحقوق صاحبة البلاغ الثانية.

8 - 2 وأكدت الدولة الطرف من جديد موقفها بشأن البلاغ وتدفع بعدم تقديم صاحبتي البلاغ في تعليقاتهما الأخيرة حجج اً جديدة من حيث الجوهر. وذكرت بأن صاحبة البلاغ الأولى انتهكت أحكام قانون وسائط الإعلام فيما يتعلق بالتزامها بتقديم معلومات حقيقية عن توزيع الصحيفة والتواتر الزمني لصدورها. ولذلك عُلِّق نشر الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر بأمر من المحكمة، عمل اً بالتشريعات الوطنية. ومع ذلك، تجاهلت صاحبة البلاغ الأولى أمر المحكمة وعمدت إلى توزيع عدد جديد من الصحيفة انتهكت فيه مرة أخرى، إضافة إلى ما سبق، اللوائح القانونية المتعلقة بالمعلومات المطلوبة في ترويسة الصحيفة. وينص قانون وسائط الإعلام على أن عدم تصويب أسباب تعليق المنشور يشكل أساس اً للأمر بوقف أنشطة الصحيفة، ولهذا السبب أُغلقت برافديفايا غازيتا بأمر من المحكمة. وتقول الدولة الطرف إن صاحبتي البلاغ لم تقدّما أدلة تدعم ادعاءاتهما بشأن وجود أسباب سياسية لإغلاق الصحيفة أو تعرضهما لتقييد كبير لحرية التعبير. فأسباب إغلاق الصحيفة مردها انتهاك لقواعد قانونية تنطبق على جميع وسائل الإعلام دون استثناء.

8 - 3 واعتبرت الدولة الطرف أن ادعاء صاحبتي البلاغ بشأن القسوة المفرطة للعقوبات التي فُرضت عليهما أمر لا أساس له من الصحة لأنه عندما انتهكت صاحبة البلاغ الأولى لأول مرة اللوائح المتعلقة بترويسة الصحيفة فُرضت عليها غرامة. وبعد المخالفتين الثانية والثالثة، عُلقت الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الغرامة الإدارية وتعليق الصحيفة الذي أمرت به المحكمة بمنزلة عقوبتين تحذيريتين، لكن صاحبة البلاغ الأولى تجاهلتهما. ومن ثم اتخذت المحكمة قرار اً بإغلاق المنبر الإعلامي متّبعة في ذلك بدقة أحكام قانون الجرائم الإدارية.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

9 - ردّت صاحبتا البلاغ في 22 أيار/مايو 2017 على ادعاء الدولة الطرف أن الصحيفة صدرت قبل نهاية فترة التعليق البالغة ثلاثة أشهر، وأكدتا من جديد أن المطبعة اعترفت بحدوث خطأ من جانبها في إنتاج نسخ ذات ترويسة غير واضحة. ولم يكن بوسع مكتب رئيس بلدية ألماتي الحصول على النسخة المعيبة من عدد الصحيفة إلا من المطبعة. وكما أشارت صاحبتا البلاغ في التماسهما إلى مكتب النيابة العامة في ألماتي ، لم يتلق الناشر العدد المطبوع إلا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر ولم يوزع العدد قبل نهاية فترة التعليق. وقبل ذلك، تسنى تصويب جميع العيوب التي تضمنتها ترويسة الصحيفة. وفي جلسة الاستئناف، قدّم ممثلو الصحيفة أدلة على عدم توزيع أي نسخة من الصحيفة قبل 22 تشرين الثاني/نوفمبر وأن الترويسة غير الواضحة نتجت عن عيب في الإنتاج كانت المطبعة مسؤولة عنه وصوبته في الوقت المناسب. أما العدد الأخير، الذي طُبع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد كانت له ترويسة واضحة وصحيحة. وتجاهلت محكمة الاستئناف حجج رئيسة التحرير وأيدت قرار المحكمة الابتدائية. ولذلك تعتقد صاحبتا البلاغ أن تقييد حريتهما في التعبير إجراء غير ضروري وغير متناسب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

10 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10 - 3 وأحاطت اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ الثانية أن الإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة ضد برافديفايا غازيتا كانت تهدف إلى تقييد حريتها في التعبير لأنها كانت المديرة الفعلية ورئيسة التحرير ومالكة الصحيفة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ الثانية تدعي أنها صحفية وناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرضت مرار اً لعقوبات إدارية بسبب أنشطتها. وتلاحظ أيض اً ادعاء صاحبتي البلاغ أن برافديفايا غازيتا قد سجلت تحت اسم صاحبة البلاغ الأولى لأن تسجيل هذا المنشور وغيره من المنشورات باسم صاحبة البلاغ الثانية قد رُفض. وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبتي البلاغ، المسند بالمعلومات المتاحة في الملف ( ) ، أن صاحبة البلاغ الثانية شاركت بنشاط في الإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة ضد صاحبة البلاغ الأولى وبرافديفايا غازيتا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على أي من هذه الادعاءات، لكنها تدعي فقط، بصورة عامة، أن البلاغ لا يقدِّم حجج اً مستفيضة عن السبب في أن العقوبات القانونية المطبقة على صاحبة البلاغ الأولى تنتهك مباشرة حقوق صاحبة البلاغ الثانية. وبالنظر إلى كل ما سبق، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ الثانية قد أثبتت بما فيه الكفاية ادعاءها بأن حقوقها الفردية بموجب المادة 19 من العهد قد تأثرت بأفعال الدولة الطرف. ولذلك ترى اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ ما دام أن كلتا صاحبتي البلاغ قد بررتا وضعهما كضحيتين.

10 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد بسبب ما تبقى من إمكانية للجوء إلى اعتراض النيابة العامة أمام المحكمة العليا وإمكانية مراجعة القرارات القضائية بسبب ظروف مستجدة. وتُذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن الالتماس المقدّم إلى النيابة العامة للمطالبة بإعادة النظر في قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ والمتوقف على السلطة التقديرية للنيابة العامة يشكل سبيل انتصاف استثنائي اً، ويجب على الدولة الطرف أن تبين وجود احتمال معقول يرجح أن يتيح هذا الطلب سبيل انتصاف فعال اً في ظروف القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ الأولى قدمت التماسات إلى مكتب النيابة العامة في ألماتي ومكتب المدعي العام من أجل المطالبة بمراجعة رقابية لجميع الإجراءات القضائية المتعلقة بمسؤوليتها الإدارية وأن جميع هذه الالتماسات رُفضت. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ الأولى قدمت أيض اً طلب اً إلى مكتب المدعي العام لإنجاز مراجعة رقابية للقرارات الصادرة في القضية المدنية التي أدت إلى إغلاق الصحيفة، لكن هذا الالتماس رُفض أيض اً. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن تقديم مزيد من الطعون المطالبة بالمراجعة الرقابية إلى سلطات النيابة العامة كان من شأنه أن يكون سبيل انتصاف فعال اً في قضية صاحبة البلاغ الأولى. وتتفق اللجنة مع موقف صاحبتي البلاغ القائل إن مراجعة قرارات المحاكم النهائية بسبب الظروف المستجدة وفق ما تنص عليه المواد من 404 إلى 409 من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف محلي اً فعال اً يتعين استنفاده في القضية قيد النظر، إذ لم تنشأ ظروف مستجدة بعد أن أصبحت القرارات القضائية نهائية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعه من دراسة هذا البلاغ.

10 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ الأولى بموجب المادة 14 ( 3 ) من العهد، تُذكِّر اللجنة بأن مفهوم "التهمة الجنائية" بموجب المادة 14 ( 3 ) له معنى مستقل، بصرف النظر عن التصنيفات التي تستخدمها النظم القانونية الوطنية للدول الأطراف ( ) . وتشير اللجنة إلى الفقرة 15 من تعليقها العام رقم 32 ( 2007 )، التي قضت فيها بأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي المحاكمة العادلة يمتد إلى الأفعال ذات الطابع الجنائي المقترنة بفرض عقوبات لا مناص من اعتبارها جنائية بسبب الغرض منها أو طابعها أو قسوتها ( ) ، بصرف النظر عن توصيفها في القانون المحلي. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبتي البلاغ ومؤداها أن العقوبات المفروضة على صاحبة البلاغ الأولى كانت ترمي إلى قمع مخالفات منسوبة إليها وإلى أن تكون رادع اً للآخرين، وهي غاية مشابهة للهدف العام للقانون الجنائي. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بقسوة العقوبات المفروضة على صاحبة البلاغ الأول، بما في ذلك الغرامة التي تجاوزت بمقدار كبير الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليه في القانون الجنائي الوطني. وترى اللجنة أن بعض ادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 ) من العهد تثير مسائل بموجب المادة 14 ( 1 ).

10 - 6 وأحاطت اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ الأولى، التي صيغت بناء على المادة 14 ( 3 ) ( ب) و(ه) من العهد، ومؤداها أن الدولة الطرف انتهكت حقها في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعها والاتصال بمحام من اختيارها وحقها في استجواب شهود الادعاء أو طلب استجوابهم وفي حضور شهود الدفاع واستجوابهم وفق نفس الشروط التي يخضع لها شهود الادعاء. غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ الأولى لم تقدم أدلة كافية على هذه الادعاءات لأغراض المقبولية، وأنه لا يبدو أن أي اً من هذه الادعاءات قد أثير أمام المحاكم الوطنية. ولذلك فإن هذه المطالبات غير مقبولة بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

10 - 7 ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبتي البلاغ قد أثبتتا بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءهما انتهاك المادة 14 ( 1 ) من العهد بسبب عدم استدعاء الدولة الطرف صاحبة البلاغ الأولى إلى جلسات الاستماع المتعلقة بمحاكمتها على جرائم إدارية وكذلك ادعاءهما انتهاك المادتين 14 ( 1 ) و 19 من العهد. وبناء عليه، تعلن أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11 - 1 تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبتي البلاغ أن الغرامات الإدارية المفروضة على صاحبة البلاغ الأولى، ومصادرة الأعداد التي طُبعت من صحيفة برافديفايا غازيتا، وتعليق توزيع الصحيفة وإغلاقها بأمر من المحكمة، كلها أمور شكّلت تقييد اً لحقهما في نقل المعلومات والأفكار من خلال الوسائل المطبوعة وهو ما يتعارض مع المادة 19 ( 3 ) من العهد. وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبتي البلاغ أنه لا يمكن اعتبار هذا التقييد منصوص اً عليه في القانون لأغراض العهد بسبب الصياغة الغامضة والفضفاضة التي تضمنها قانون وسائط الإعلام، وأن التقييد لا يسعى إلى تحقيق أي هدف مشروع بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد، وأنه لا يتناسب مع المخالفات التي اتُّهمت بها صاحبة البلاغ الأولى. وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن العقوبات فُرضت وفق اً للقانون الوطني، وأنها لم تكن مفرطة في القسوة، وأن أحكام دستورها المتعلقة بالقيود المسموح بها على حقوق الإنسان تتفق مع المادة 19 ( 3 ) من العهد. لذا يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت العقوبات المفروضة على صاحبة البلاغ الأولى وعلى صحيفة برافديفايا غازيتا، التي تشكل تقييد اً لحق صاحبتي البلاغ في حرية التعبير، قابلة للتبرير بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد.

11 - 2 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 )، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النماء الكامل للشخص. وهما حريتان ضروريتان لأي مجتمع وتشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . ووفق اً للمادة 19 ( 3 ) من العهد، يمكن أن يخضع الحق في حرية التعبير لقيود معيّنة، لكن ذلك يقتصر على ما هو منصوص عليه في القانون وما هو ضروري لما يلي: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة. ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير "منصوص اً عليها في القانون"؛ ولا يجوز فرضها إلا لأحد الأسباب المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 19 ( 3 )؛ ويجب أن تتوافق مع الاختبار الصارم لمبدأي الضرورة والتناسب. ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يؤطر القيود فحسب، بل أيض اً في سياق تطبيق القانون من جانب السلطات الإدارية والقضائية ( ) . وعندما تحتج دولة طرف بأسباب مشروعة لتقييد حرية التعبير، فإن عليها أن تبيّن بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطابع الدقيق للتهديد الذي ينال من أي أساس من الأسس المذكورة في المادة 19 ( 3 ) والذي أدى إلى تقييد حرية التعبير، وضرورة الإجراء المحدد المتخذ وتناسبه، لا سيما عن طريق إقامة صلة مباشرة وفورية بين التعبير والتهديد ( ) .

11 - 3 وتذكّر اللجنة بأن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام الحرة وغير الخاضعة للرقابة وللعراقيل ضرورية في أي مجتمع لضمان حرية الرأي والتعبير والتمتع بحقوق العهد الأخرى، وتشكل ركن اً من الأركان الأساسية لمجتمع ديمقراطي ( ) . ومن الضروري إتاحة حرية نقل المعلومات والأفكار المتعلقة بالمسائل العامة والسياسية بين المواطنين والمترشحين والممثلين المنتخبين. وهذا يفترض كفالة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وقدرتها على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد وعلى إعلام الرأي العام. وللجمهور أيض اً حق مقابل لذلك في تلقي ما ينتجه الإعلام ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تكفل اتساق الأطر التشريعية والإدارية لتنظيم وسائط الإعلام مع أحكام المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولا ينسجم مع المادة 19 رفضُ الترخيص بنشر الصحف وغيرها من وسائط الإعلام المطبوعة إلا في الظروف المحددة لتطبيق أحكام المادة 19 ( 3 ). ولا يجوز أبد اً أن تشمل هذه الظروف حظر منشور معين ما لم يكن من الجائز حظر محتوى محدد غير قابل للاقتطاع حظر اً مشروع اً بموجب المادة 19 ( 3 ) ( ) . ولا يمكن أن تندرج ضمن التقييد الضروري لحرية التعبير معاقبةُ منبر إعلامي أو ناشرين أو صحفي لمجرد توجيهم انتقادات للحكومة أو النظام الاجتماعي أو السياسي الذي تتبناه الحكومة ( ) .

11 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ادعت بصفة عامة أن القيود المفروضة على حرية التعبير التي يأذن بها دستورها تتسق مع صياغة المادة 19 ( 3 ) من العهد، وأن العقوبات المفروضة على صاحبة البلاغ الأولى قد نص عليها القانون الوطني، لكنها لم تقدم أي حجج بشأن توافق الأحكام القانونية التي كانت أساس اً لتقييد حرية صاحبتي البلاغ في التعبير مع معياري الضرورة والتناسب بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . ولم توضِّح الدولة الطرف أيض اً كيف أخذت السلطات الإدارية والقضائية هذه المعايير في الاعتبار في القضية قيد النظر. لذا، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرّر أن العقوبات المتعددة والصارمة المفروضة على صاحبة البلاغ الأول وعلى صحيفة برافديفايا غازيتا، والتي بلغت ذروتها بإغلاق هذا المنبر وحرمانه من الترخيص، كانت ضرورية ومتناسبة مع الهدف المشروع المنشود، وفق ما تنص عليه المادة 19 ( 3 ) من العهد، لا سيما في ضوء الطابع التقني والهيّن أحيان اً للمخالفات التي عوقبت صاحبة البلاغ الأولى عليها في نهاية المطاف. وتخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبتي البلاغ بموجب المادة 19 من العهد قد انتهكت.

11 - 5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ الأولى أن حقها في المحاكمة الحضورية بموجب المادة 14 من العهد قد انتُهك بسبب إرسال الاستدعاءين المتعلقين بجلسة هيئة الاستئناف القضائية التابعة لمحكمة ألماتي ، التي عُقدت في 22 آب/أغسطس 2013 ، وجلسة المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في ألماتي ، التي عُقدت في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، إلى عنوان غير صحيح. وأحاطت اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ الأولى أن أي استدعاء لم يُرسل إلى عنوان سكنها، أو إلى العنوان المسجل لنشاطها كسيدة أعمال، أو إلى عنوان صحيفة برافديفايا غازيتا، أو إلى محاميها. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ الأولى أن عنوانها الحقيقي لا شك أنه كان معروف اً لدى سجل المحكمة لأن المحكمة استخدمته في إجراءات أخرى جارية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على هذه الادعاءات، ولكنها تلاحظ فقط أن صاحبة البلاغ الأولى ومحاميها كانا حاضرين في جلسات الاستئناف في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013 . وترى اللجنة أنه في غياب تفسيرات من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحبة البلاغ. وتذكر اللجنة بأنه على الرغم من أن متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في المادة 14 لا يمكن تفسيرها على أنها تجعل الإجراءات الغيابية دائم اً أمر اً غير مسموح به، بصرف النظر عن أسباب غياب المتهم، فإن هذه المحاكمات لا تتوافق مع المادة 14 ( 3 )(د) من العهد إلا إذا اتُّخذت الخطوات اللازمة لاستدعاء المتهمين في الوقت المناسب وإبلاغهم مسبق اً بتاريخ ومكان محاكمتهم وطلب حضورهم ( ) . وترى اللجنة أن المادة 14 ( 1 ) تفرض نفس الشروط في أي محاكمة، بصرف النظر عما إذا كان يمكن اعتبارها جنائية بطبيعتها. وتعتقد اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت، في هذه القضية، أنها اتخذت الخطوات اللازمة لإبلاغ صاحبة البلاغ الأولى بحقها في حضور الإجراءات شخصي اً. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ الأولى بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد.

12 - وترى اللجنة، بناء على المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادة 14 ( 1 ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ الأولى والمادة 19 من العهد فيما يتعلق بكلتا صاحبتي البلاغ.

13 - وعمل اً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبتي البلاغ. ويتطلب ذلك منها أن تقدم تعويضات كاملة إلى الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بما يلي: (أ) تقديم تعويضات مناسبة إلى صاحبتي البلاغ، بما يشمل سداد أي تكاليف قانونية وغرامات إدارية تكبدتاها؛ (ب) مراجعة قرار وقف أنشطة الصحيفة وإلغاء تسجيلها. وتُلزم الدولة الطرف أيض اً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

14 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً متى ما ثبت وقوع انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.