الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/2829/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2829/2016 * **

بلاغ مقدم من: أندريه تسوكانوف، لا يمثله محام

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 16 أيلول/سبتمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف بتاريخ  14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 1 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الاعتقال منعاً لحضور اجتماع عام

المسائل الإجرائية: التعارض مع العهد واستنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: المساعدة القانونية وحرية الرأي والتعبير

مواد العهد: 14 ( 3 )(ب) و 19 ( 2 )

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 2 و 3 و 5

1 - صاحب البلاغ هو أندري تسوكانوف، من مواطني كازخستان ومن مواليد عام 1982 ، وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 14 ( 3 )(ب) و 19 ( 2 ) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 200 9 . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ صحفي ومدو ِّ ن ، كان يخطط لحضور جمع عام ل عمدة ألماتي مع سكان المدينة كان من المقرر عقده على الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 20 شباط/فبراير 201 4 . وكان صاحب البلاغ يريد أن يسأل العمدة، و هو ابن أحد أشقا ء رئيس كازاخستان، عدة أسئلة تهم عامة الجمهور. ولم يتمكن صاحب البلاغ من حضور أي اجتماعات سابقة مع عمدة ألماتي لأن هذا الأخير كان رئيس ال بلدية الوحيد في البلد الذي لم تكن لديه ساعات معينة رسمياً في جدوله الزمني الأسبوعي أو الشهري للاجتماع بعامة الجمهور.

2 - 2 وفي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 20 شباط/فبراير 2014 ، عندما كان صاحب البلاغ لا يزال في بيته، زاره شرطيان أبلغاه بأن الشرطة قد تلق ّ ت شكوى عليه. وس ُ ل ّ م استدعاءً للحضور إلى مخفر الشرطة في اليوم نفسه ، على الساعة الثامنة والنصف صباحاً. وي ُ د ّ عى أن الشكوى المقدمة على صاحب البلاغ كان قد وضعها، في 19 شباط/فبراير 2014 ، شخص يُدْعى أُو. كان رهن الاعتقال في ذلك الوقت بتهمة التسبب في حادثة سيرٍ كانت حديث الساعة آنذاك حيث توفي فيها شخص واحد وأصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة. وأبلغت الشرطة صاحب البلاغ أن أُ و. اتهمه بنشر معلومات زائفة عنه على شبكة الإنترنت. واندهش صاحب البلاغ من الاتهام لأنه كان يعلم أن الاتصال بالإنترنت غير متاح ل نزلاء السجون أثناء احتجازهم، وشرح لأفراد الشرطة أنه كان مقرراً أن يحضر اجتماعاً هاماً مع العمدة على الساعة العاشرة صباحاً. وعرض عليهم ا العودة إلى مركز الشرطة مباشرة بعد انتهاء الاجتماع. وفي البداية، لم يبد أفراد الشرطة رغبة في إصدار استدعاء جديد وألحا على أن يحضر صاحب البلاغ إلى مخفر الشرطة معه ما ؛ لكنهم ا، بعد أن أدلى صاحب البلاغ بمبرراته، وافقا على اقتراحه وعدلا الوقت المحدد في الاستدعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. وسجل صاحب البلاغ محادث ته مع الشرطيين كلها بواسطة كاميرا الفيديو الخاصة به، بما في ذلك إصدار ال استدعاء والتوقيع عليه، وحم ّ ل الفيديو على قناته في ال يوتيوب عندما غادر ا المكان ( ) .

2 - 3 وعندما غادر صاحب البلاغ بيته، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لحضور الاجتماع مع العمدة، كان أربعة من أفراد الشرطة في انتظاره في الخارج. و أمسك اثنان منهما على الفور بذراعيه وقال ا إنه ينبغي له الذهاب معهم. ف حاول إخراج كاميرا فيديو من جيبه لتصوير الاعتقال ولكن أفراد الشرطة لم يسمحوا له بذلك و دفعوا به إلى داخل عربتهم بالقوة. وقال أفراد الشرطة لصاحب البلاغ إنهم بصدد أخذه إلى إدارة شرطة مقاطعة زيتوسوس لاستجوابه بشأن الشكوى التي تقدم بها أُ و. وتجاهلوا ما احتج به من أن تصرفاتهم غير قانونية. وبينما كان في عربة الشرطة، تلقى صاحب البلاغ التهديد وأ ُ خض ِ ع للضغط النفسي. وفي إدارة شرطة مقاط ع ة زيتوسوس، لم ي ُ سمح له بإجراء أي مكالمات هاتفية، ولم تُتَح له الاستعانة بمحام. ولم يسج َّ ل في صحيفة الأشخاص المحتجزين طبقاً لما يقتضيه القانون. و أُخضع صاحب البلاغ للتحقيق و فُحص ت أغراض ه الشخصية في غياب أي شاهد عادي، وهو أيضاً أمر مخالف للقانون. وفي محاولة لاستفزازه، أبد ى أفراد الشرطة خشونة في التعا مل معه، مما أدى إلى إصابته بكدمات متعددة وب جرح في رأسه. وطلب صاحب البلاغ الخضوع لفحص طبي لتوثيق جروحه، ولكن أفراد الشرطة تجاهلوا طلبه.

2 - 4 و أ ُ خ ِ ذ صاحب البلاغ، بعد احتجازه في إدارة شرطة مقاط ع ة زيتوسوس مدة سبع ساعات، إلى محكمة ألماتي الإدارية المشتركة بين المقاطعات، حيث و ُ جهت إليه تهمة عصيان الأوامر القانونية الصادرة عن الشرطة بموجب المادة 355 ( 2 ) من قانون المخالفات الإدارية. ولم يقد َّ م له طعام ولا ماء طيلة اليوم. وأثناء جلسة الاستماع في المحكمة، اشتكى صاحب البلاغ الطريقة التي عُ و مل بها وطلب الاتصال بمحامٍ والخضوع لفحص طبي. بيد أن القاضي تجاهل طلباته وتحيز بشكل صريح لموقف المدعي أثناء جلسة الاستماع. ورغم م ا قدمه من توضيحات بأنه صحفي وأنه كان لا بد له من حضور ال اجتماع مع العمدة وأنه قد صدر بفعل استدعاء له للحضور إ لى مخفر الشرطة على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، أدانت المحكمة صاحب البلاغ بعصيان أوامر قانونية صادرة عن الشرطة وحكمت عليه ب الاعتقال الإداري 15 يوماً. وشعر صاحب البلاغ بإحباط شديد بسبب الحكم لدرجة أنه صرخ قائلاً : "عار على المحكمة!". فحكم عليه القاضي الذي ترأس الجلسة على الفور بالسجن ثلاثة أيام إضافية بتهمة ازدراء المحكمة. وأمر القاضي أيضاً بأن يتم حساب الاعتقال الإداري ابتداءً من الساعة الخامسة بعد الظهر بدلاً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً. ويلاحظ صاحب البلاغ أن ه ، طبقاً للمادة 55 ( 4 ) من قانون المخالفات الإدارية، يجب أن ي ُ حسب أي اعتقال منذ اللحظة التي ي ُ عتقل فيها الشخص بدنياً. ورغم أنه كان ي حق ل صاحب البلاغ استئناف الحكم، فقد ن ُ قل مباشرة إلى مركز احتجاز إداري متخصص حيث بد أ يقضي مدة عقوبته.

2 - 5 و رغم عدم تزويد صاحب البلاغ بن ُ سخ ة من أي وثيقة من وثائق المحكمة، فإنه تقدم بطلب استئناف ٍ في 20 شباط/فبراير 201 4 . وفي 2 1 شباط/فبراير 2014 ، حكمت هيئة الاستئناف في محكمة مدينة ألماتي بتأييد حكم محكمة ألماتي الإدارية المشتركة بين القطاعات. وفيما يتعلق بقول صاحب البلاغ إنه كان قد تلقى بالفعل استدعاء للحضور على الساعة 30 / 04 بعد الظهر في ذلك اليوم، قالت المحكمة إن النص في الاستدعاء يتضمن تعديلات ومن ثم لا يمكن القبول به كدليل ( ) .

2 - 6 وفي 9 نيسان/أبريل 2014 ، ت ق دم صاحب البلاغ بالتماس إلى مكتب المدعي في ألماتي إجراء مراجعة إشرافية ل قرار المحكمة. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لا ي َ عتبر هذا سبيل انتصاف فعال. وفي 15 نيسان/أبريل 2014 ، رُفض التماسه.

2 - 7 وفي 5 أيار/مايو 2014 ، تقدم صاحب البلاغ بالتماس مماثل إلى مكتب المدعي العام؛ بيد أن التماسه رُفض مجدداً في 14 تموز/يوليه 201 4 .

2 - 8 ويقول صاحب البلاغ أنه قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية الفع ا لة.

الشكوى

3 - 1 يقول صاحب البلاغ إ ن اعتقاله وما تلاه من عقوبة انتهك حقوقه بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد، حيث م ُ نع من حضور اجتماع مع العمدة ومن التعبير عن رأيه بشأن عدد من المسائل. وهو يد ّ عي أن تقييد حقوقه لم يكن مبرراً بموجب أي من الشروط المبينة في المادة 19 ( 3 ) من العهد.

3 - 2 ويقول صاحب البلاغ أيضاً إ نه لم ي ُ ت َ ح له الاتصال بمحام على الفور في انتهاك ٍ لحقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 15 آذار/مارس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن البلاغ يتنافى مع أحكام العهد وهو من ثم غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وهي تلاحظ أن اللجنة غير مخولة عموماً إعادة النظر في قرارات تتعلق بمسؤولية ا لأفراد الإدارية أو المدنية أو الجنائية، كما أنها غير مخولة إعادة النظر في مسألة البراءة أو الإدانة.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يطلب، في معرض طلب ه إتاحة سبل انتصاف في بلاغه، تقديم المسؤولين عن انتهاك حقوقه إلى العدالة. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية ه. س. م. أ. ضد هولندا ، التي رأت فيها أن العهد لا يمنح الحق في طلب مقاضاة شخص آخر جنائياً ( ) . وترى الدولة الطرف أن هذا يجعل البلاغ يتنافى وأحكام العهد بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبالمثل، تدفع الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المتبقية التي طلبها صاحب البلاغ لا تتنافى مع أحكام العهد فحسب ، بل تقتضي أيضاً أن تتجاوز اللجنة اختصاصاتها وأن تعدل القوانين المحلية السارية في الدولة الطرف، ومن ثم أن ت تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

4 - 3 وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم ي ثبت كيف أن التشريع المحلي ينتهك حقوقه بموجب المادتين 14 و 19 من العهد. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في إ. ز. ضد كازخستان ، التي وجدت فيها اللجنة أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بموجب المادة 14 ( ) . وبناء عليه ، تدفع الدولة الطرف بأن ه ينبغي اعتبار بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول وفق اً ل لمادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (د) من النظام الداخلي وقرارات سابقة صدرت عن اللجنة.

4 - 4 وفي الختام، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف القانونية المتاحة محلي اً . وتلاحظ الدولة الطرف أنه يحق لصاحب البلاغ، بعد تقديمه طلب المراجعة الإشرافي ة ورفض نائب المدعي العام في كاز ا خستان طلب ه في 14 تموز/يوليه 2014 ، أن يقدم طلباً إلى المدعي العام لإجراء مراجعة إشرافي ة . وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في ت. ك. ضد فرنسا ، التي وجد ت فيها اللجنة أن مجرد ال شك في فعالية وسائل الانتصاف المحلية لا ي ُ عفي م َ ن يقدم بلاغاً من التماس تلك السبل ( ) . وتضرب الدولة الطرف المثل بقضية محلية، فيلاتوفا و كو زمينتسيف ، التي رفضت فيها بلدية ألماتي بصورة غير قانونية الترخيص لشخصين بالدخول في إضراب عن الطعام في شقتهما. وأدى تقديم طلب إلى المدعي العام بإجراء مراجعة إشراف ي ة إلى صدور قرار محكمة جديد لصالح المدعى عليهما واستعادتهما التامة لحقوقهما وحرياتهما. وبالمثل، في قضية محلية أخرى، أم ي ر ب يكوفا ر. ب .، ألغت المحكمة العليا، بعد استئناف تقدم به مكتب المدعي العام، قرار محكمة صدر في حق المدعى عليه الذي كان قد أُدين بعصيان أوامر قانونية صادرة عن الشرطة. وعليه، تدفع الدولة الطرف بالقول إن ه ينبغي إعلان عدم مقبولية ال بلاغ وفقاً للمادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري، وللمادة 99 (و) من النظام الداخلي ووفقاً لآراء سابقة صدرت عن اللجنة.

4 - 5 أما بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، فتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ كان، في يوم 20 شباط/فبراير 2014 ، خارج البناية رقم 659 الواقعة في شارع س و يونباي عندما تجاهل الأوامر القانونية الصادرة عن أفراد الشرطة بأن ي ت ب ع هم إلى إدارة شرطة مقاطعة زيتوسوس لأجل استجوابه بشأن شكوى تم تلقيها في وقت سابق. وأبدى صاحب البلاغ مقاومة فعلي ة، حيث ألحق أضراراً ب الألواح الداخلية ل سيارة الشرطة وبمِصدِّها بينما كان يقاوم، فأ ُ خذ إلى إدارة شرطة مقاطعة زيتوسوس وات ُّ هم بعصيان الأوامر القانونية الصادرة عن الشرطة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قاط َ ع المدعي، أثناء جلسة المحكمة، بينما كان هذا الأخير يدلي ب ملاحظاته الختامية، ثم صرخ "عار على المحكمة!" بينما كان رئيس المحكمة يقرأ قرار المحكمة. و وُجهت تهم إلى صاحب البلاغ بموجب المادة 513 من قانون المخالفات الإدارية لأنه أبدى قلة احترام للمحكمة ون ُ طق في حقه بعقوبة إضافية تمثلت في ثلاثة أيام من الاعتقال الإداري. وتؤكد الدولة الطرف أن ه ليس ثمة ما يثبت ادعاء صاحب البلاغ انتهاك َ حقوقه بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يستطع ت قد ي م أي أدلة للمحكمة أو لل ّ جنة على أنه تلقى استدعاء للحضور في وقت لاحق.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية

5 - 1 في رسالة مؤرخة 5 حزيران/يونيه 2017 ، رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. ويكرر صاحب البلاغ قوله إ ن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب الماد تين 14 ( 3 )(ب) و 19 ( 2 ) من العهد و إ ن محاولاته الحصول على سبيل انتصاف بواسطة المحاكم الوطنية ومكتب المدعي قد باءت بالفشل. ويشير إلى أن الشرطة قد بدأت منذ وقت قريب في قمع احتجاجات سلمية ب اعتقال المشاركين فيها ب حجة مخالفات من قبيل "الشغب البسيط"، عوض أن تتهمهم بانتهاكات القوانين المتعلقة بتنظيم التجمعات السلمية. بيد أنه يتمسك بالقول، رغم طبيعة التهم الموجهة إليه، إن هدف أفراد الشرطة كان منعه من حضور الجمع العام الذي كان سيعقده العمدة ومن طرح أسئلة محرجة فيه . ويلاحظ صاحب البلاغ أنه كان يحمل بطاقة ال صحفي الخاصة به لحظة اعتقاله.

5 - 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ صاحب البلاغ أنه لا يجوز اعتبار طلبه إلى المدعي العام إجراء مراجعة إشرافية سبيلاً فعالاً من سُبل الانتصاف. ففي قضية فيلاتوفا وكوزيمنتسيف ، التي ذكرتها الدولة الطرف في مقالها، لم تستعد واحدة من المشتك ي ي ْ ن حقوق ها ولم ت حصل على تعويض المصاريف القانونية. ولم ينص قرار جديد صادر عن المحكمة المحلية على آلية لإعادة حقوق المشتكيين إلى نصابها . وبالإضافة إلى ذلك، رفضت بلدي ة مدينة ألماتي دفع تعويض أدبي ومادي للمشتكيين، كما رفضت معاقبة الموظف المسؤول عن الحظر غير القانوني لدخول المشتكيين في إضراب عن الطعام في القضية. وعليه، يقول صاحب البلاغ إن اعتداد الدولة الطرف ب القضية المذكورة أعلاه كمثال كان في غير محله.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 و تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن سبل الانتصاف التي يطلبها صاحب البلاغ تقتضي من اللجنة تجاوز نطاق اختصاصاتها وتعديل القوانين المحلية السارية في الدولة الطرف، ومن ثم تدخلها في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، الأمر الذي يجعل البلاغ يتنافى وأحكام العهد، طبقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تشير إلى أنها ، حين تجد أن انتهاكات للعهد قد وقعت، طبقاً للإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري، تكون مختصة بتحديد تدابير الجبر التي ينبغي للدولة الطرف أن تتخذها لأجل جبر الضرر الذي تكون قد تسببت فيه ومنع انتهاكات في المستقبل. وعليه، ليس ثمة ما يمنع أصحاب البلاغات من طلب أو اقتراح تدابير للجبر حتى وإن لم يكن ثمة ما ي ُ لزم اللجنة ب الاستجابة ل أيٍ من تلك الطلبات ( ) . لذلك، ترى اللجنة أن ليس ثمة ما يمنعها، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ي قدم طلب إجراء مراجعة إشرا في ة إلى المدعي العام. وتذكر اللجنة بقراراتها السابقة التي جاء فيها أن تقديم طلب لإجراء مراجعة إشرافي ة إلى مكتب المدعي لأجل إعادة النظر في أحكام صادرة عن المحكمة ن ُ ف ّ ذ ت – وهو طلب يخضع لسلطة ا لمدعي ا لتقديرية، لا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى إحالة الدولة الطرف إلى قضيتين أدى فيه م ا تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام إلى إلغاء قرارات صادرة عن محاكم أدنى درجة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بقول صاحب البلاغ إنه التمس، في 5 أيار/مايو 2014 ، من مكتب المدعي العام إجراء مراجعة إشرافي ة لقضية إدارية، ولكن نائب المدعي العام رفض طلبه في 14 تموز/يوليه 201 4 . وعليه، تجد اللجنة أن ليس ثمة ما يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ، من النظر في هذا البلاغ.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) من العهد لأنه لم يُ ت ح له الاتصال بمحامٍ سريع اً بعد اعتقاله. بيد أنه لا يوجد في الملف ما يُثبت أن صاحب البلاغ كان قد أثار هذه المسألة في إطار الدعاوى المحلية. وفي غياب أي معلومات أو شروح تبي ّ ن علاقة هذا الأمر بالملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلي فيما يتعلق بمطالبته بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) من العهد. وتجد أن هذه المطالبة غير مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما يكفي من الأدلة ادعاءاته بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد ، لأغراض المقبولية. وعليه، تُعلن اللجنة أنها مقبولة وتشرع في النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أنه حُكم عليه بعقوبة الاعتقال الإداري مدة خمسة عشر يوماً لمنعه من أداء عمله كصحفي ومن حضور جمع عام نظّمه عمدة ألماتي في 20 شباط/ فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحاً. وحسب صاحب البلاغ، تلقى أولاً، على الساعة السابعة والنصف صباحاً، استدعاءً للحضور إلى إدارة شرطة مقاطعة زيتو س وس على الساعة الثامنة والنصف صباحاً لكي يجيب على بعض الأسئلة بشأن شكوى تلقتها الشرطة، لكن ا لشرط يين، بعد أن شرح لهما أنه كان يجب عليه أن حض و ر جمع عام مهم مع العمدة على الساعة العاشرة صباحاً ، بصفته صحفي، غي ّ ر ا الساعة إلى الرابعة والنصف بعد الظهر. بيد أن أربعة من أفراد الشرطة كانوا ينتظرونه خارج بيته احتجز و ه بعيد مغادرته شقته، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لحضور الجمع المذكور .

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن صاحب البلاغ لم يستطع تقديم أدلة إلى المحكمة أو اللجنة بأنه تلقى استدعاءً للحضور في وقت لاحق بيد أنها لا تفند قول صاحب البلاغ إن الشرطيين زاراه على الساعة 30 / 07 صباحاً في اليوم الذي اعت ُ قل فيه لأجل إبلاغه بالاستدعاء. وعلاوة على ذلك، لا تدحض الدولة الطرف قول صاحب البلاغ إنه ، عندما اعت ُ قل ، كان في طريقه لحضور جمع عام ومهم مع عمدة ألماتي ، بصفته صحفياً، الأمر الذي يثير مسائل بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً ب أ ق و ال الدولة الطرف ال ت ي جاء فيه ا أن صاحب البلاغ عوقب ليس على محاولته حضور جمع عام بصفته صحفي ا ً ، وإنما على رفضه طاعة أوامر قانونية صادرة عن الشرطة. بيد أن توالي الأحداث والتصرفات التي قامت بها السلطات تجاه صاحب البلاغ على النحو الموصوف، أي تغيير موعد الاستدعاء من الساعة 30 / 08 إلى الساعة 30 / 16 (الفقرة 2 - 2 أعلاه) أولاً، ثم اعتقال ه على الساعة 30 / 09 صباحاً ، رغم أنه كان يحمل بطاقة ال صحفي الخاصة به وق ا ل إ نه صحفي كان في طريقه إلى حضور جمع عام مع عمدة المدينة (الفقرتان 2 - 3 و 5 - 1 أعلاه ) ، دون تقديم أي سبب يبرر وجه العجلة في إرسال أربعة من أفراد الشرطة لأخذ صاحب البلاغ لكي ي ُ ستجوب بشأن شكوى يُدّعى أنه تم تلقيها قبل يوم واحد فقط، الأمر الذي يعادل بحكم الواقع تقييداً ل حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد. وعلى اللجنة الآن أن تنظر فيما إذا كانت التقييدات المفروضة على حرية صاحب البلاغ في التعبير مبررة بموجب أي من المعايير الم نصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. وتشير اللجنة، في هذا الشأن، إلى تعلقيها العام رقم 34 ( 2011 )، الذي م ِ ن جمل ة ما قالت فيه إن ه لا غنى عن حرية التعبير لأي مجتمع و إن ه ا ركيزة كل مجتمع حر وديموقراطي ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 ( 3 ) من العهد ت ج ي ز إخضاع حرية التعبير ، بما فيها حرية إطلاع الغير على المعلومات والأفكار، لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو ال آداب العامة. وفي الختام، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير مفرطاً بطبيعته؛ أي أنه يجب أن يكون ال إ جراء الأقل اقتحاماً من ضمن الإجراءات التي من شأنها أن تحقق الوظيفة الحمائية المنشودة ، وأن يكون متناسباً مع المصلحة ال م توخ اة حمايتها ( ) .

7 - 5 ونظراً إلى عدم تلقي توضيحات من الدولة الطرف للكيفية التي يشك ّ ل بها ال ت قي ي د المفروض إجراءً متناسباً ، تمليه ضرورة تحقيق الغرض المشروع المبين في المادة 19 ( 3 ) من العهد، ترى اللجنة أن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير يشكل انتهاكاً بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد. وعليه، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف، باحتجازها صاحب البلاغ وحكمها عليه بعقوبة الحبس الإداري 15 يوماً، تكون قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 19 ( 2 ) من العهد.

9 - و عمل اً با لمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي هذا منها أن تقدم الجبر التام للأفراد الذين انت ُ هكت حقوقهم بموجب العهد. وعليه، يكون على الدولة الطرف الالتزام بأمور منها اتخاذ خطوات مناسبة لدفع التعويض المناسب لصاحب البلاغ. و يكون على الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل بوسائل منها استعراض تشريعاتها المحلية وقواعدها وأنظمتها وممارساتها حتى تكفل التمتع التام في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

10 - وإذ تعلم الدولة الطرف أنها، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد وأن الدولة الطرف، عملا ً ب المادة 2 من العهد، تكون بذلك قد تعهد ت ب ضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القانونية و ب توفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ عندما يتبين أن انتهاكاً قد ح دث ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما تكون قد اتخذته من تدابير ل وضع آراء اللجنة موضع تنفيذ . ومطلوب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغات الرسمية في الدولة الطرف.