الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/3061/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3061/2017 * **

المقدم من: جاري سليمانوفا وغولناز إسرافيلوفا (يمثلهما المحاميان دانييل بول وبيتر موزني )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبتا البلاغ

الدولة الطرف: أذربي جان

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تموز/يوليه 2017 (تاري خ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 4 كانون الأول/دي س مبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: إدانة إدارية وغرامة مرتبطة بها بسبب نشاط شهود يهوه الديني

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والمقبولية – بلاغ ظاهر أنه على غير أساس؛ والمقبولية - من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: تهم جنائية؛ والدفاع – إعداد؛ والتمييز؛ والتمييز بسبب الدين؛ والمحاكمة عادلة؛ والمحاكمة عادلة - المساعدة القضائية؛ وحرية التعبير؛ وحرية الدين؛ وحرية الفكر أو الوجدان أو الدين؛ والأقليات – حق المرء في التمتع بثقافته؛ وقرينة البراءة

مواد العهد: 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز) و 18 ( 1 ) و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 26 و 27

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحبتا البلاغ هما جاري سليمانوفا وغولناز إسرافيلوفا ، وهما مواطنتان أذربيجانيتان من مواليد 1995 و 1977 تباعاً. وتدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المواد 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز) و 18 ( 1 ) و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 26 و 27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 شباط/فبراير 2002 . ويمثل محاميان صاحبتي البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

2 - 1 صاحبتا البلاغ من شهود يهوه ، وهي طائفة مسيحية يعرف أعضاؤها بأنشطتهم الدّعوية. وشهود يهوه أقلية دينية في أذربيجان حيث غالبية السكان من المسلمين. ومع أنهما تعتقدان عقيدة شهود يهوه ، فإنهما ليستا من أعضاء جماعة شهود يهوه الدينية ، وهي منظمة دينية مسجلة رسمي اً لدى الحكومة وعنوانها القانوني في باكو. وفي جميع المراحل المهمة بالنسبة لهذا البلاغ ، تصرفت صاحبتا البلاغ بصفتهما الشخصية.

2 - 2 في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، التقت صاحبتا البلاغ إحدى معارفهما دعتهما إلى دخول منزلها حيث تحدثن حديث اً ممتع اً وغير رسمي حول الدين. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، استدعيت صاحبتا البلاغ إلى مركز الشرطة حيث احتجزتهما الشرطة أربع ساعات دون تعليل وطُلب إليهما تقديم تقرير في اليوم التالي.

2 - 3 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، احتجزت الشرطة صاحبتي البلاغ مرة أخرى ساعات عدة دون تعليل ، ثم اقتيدتا للمثول أمام محكمة غورانبوي المحلية دون إبلاغهما التّهمَ الموجهة إليهما. ولم تسنح لهما الفرصة للاستعانة بمستشار قانوني أو إعداد دفاع. وفي اليوم نفسه ، أصدرت المحكمة المحلية قرار اً أدانت فيه كل واحدة منهما بانتهاك المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية ( ) ، وذلك بإدارة جمعية دينية خارج نطاق عنوانها القانوني المسجل. ولاحظت المحكمة المحلية أن المادة 12 من قانون حرية المعتقد الديني تحظر على المنظمات الدينية العمل خارج نطاق عناوينها القانونية ( ) وفرضت على كلتا صاحبتي البلاغ دفع أقصى غرامة وقدرها 000 2 مانات (أي ما يعادل 094 1 يورو تقريب اً في حينه).

2 - 4 وكانت الإجراءات المعروضة على المحكمة المحلية بمثابة محاكمة استعراضية متحيزة. ودون عرض القضية أو الأطراف ودون ذكر التهم الموجهة إلى صاحبتي البلاغ ، بدأ قاضي المحكمة المحلية بسؤال أفراد الجمهور الحاضرين في قاعة المحكمة عن رأيهم في الداعيات وما إن كان الرجال الحاضرون يرغبون في أن تنخرط زوجاتهم في هذا النشاط. واستجوب القاضي صاحبتي البلاغ دون أن يتهمهما وطالبهما بإخباره بمن منحهما الحق في الدعوة. وعندما أجابت السيدة سليمانوفا بأنها تدعو إلى الله لأن الأمر وارد في الكتاب المقدس ، أجاب القاضي : "كتابك المقدس لا يهمني كثيرا ً !" ثم وبخ القاضي الابتدائي مسؤول اً محلي اً في البلدية مسائلاً إياه: "أي نوع من ممثلي السلطة التنفيذية أنت إذا كنت لا تعرف أن شهود يهوه كانوا موجودين في المنطقة منذ 13 إلى 14 يوما ً ؟" وعندما حاول المسؤول الرد ، غضب القاضي وأمر بتأنيبه . ثم سأل القاضي أحد شهود الإثبات عما إن كان يريد تغيير دينه. وبعدئذ ، عندما ذكر أحد شهود النفي أنه لا يرى أي إشكال في تلاوة الكتاب المقدس ، سأله القاضي: "كيف يمكنك أن تكون متأكد اً من الأمر؟ فربما هاتان المرأتان جاسوستان أرمينيتان؟ ولماذا تسمح لهما بدخول منزلك؟" وعندما بدأ هاتف هذا الشاهد يرنّ ، حكم عليه القاضي بالاحتجاز 24 ساعة. وفحص القاضي المنشورات الدينية التي صادرتها الشرطة من صاحبتي البلاغ. ورغم أن ختم اللجنة الحكومية للعمل مع الجمعيات الدينية كان ملصق اً بوضوح على المنشورات ، الشيء الذي يثبت أنها استوردت بموافقة الدولة ، أمر القاضي كاتب المحكمة بأن يسجل أن المنشورات غير قانونية.

2 - 5 واستأنفت كل واحدة من صاحبتي البلاغ قرار المحكمة المحلية أمام محكمة استئناف غانجا . وفي 5 كانون الثاني/يناير 2017 ، رفضت محكمة الاستئناف استئنافي صاحبتي البلاغ في قرار مشترك معتبرةً إياهما لا يستندان إلى أي أساس واضح.

2 - 6 ومنذ إجراءات المحكمة والسيدة سليمانوفا تعاني القلق وتجد صعوبة في العثور على عمل. وأما السيدة إسرافيلوفا فتعاني مشاكل صحية خطيرة ، وقد أثر الإجهاد الناجم عن إجراءات المحكمة سلب اً في صحتها ، كما أنها تفتقر إلى عمل دائم.

2 - 7 وتؤكد صاحبتا البلاغ أنه لا يوجد سبيل انتصاف محلي آخر متاح لهما وأنهما لم تعرضا المسألة ذاتها للنظر فيها إلى هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف ، بإدانتهما وتغريمهما بسبب إدارة جمعية دينية خارج نطاق عنوان مسجل ، قد انتهكت حقوقهما بموجب المواد 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز) و 18 ( 1 ) و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 26 و 27 من العهد.

3 - 2 ولم تكن محاكمتهما عادلة ولا نزيهة ، الأمر الذي ينتهك المادة 14 من العهد. ولم تُخطَرا بالتهم الموجهة إليهما ، واقتيدتا بسرعة إلى المحكمة دون أن تتاح لهما فرصة إعداد دفاعهما أو الحصول على مشورة قانونية. وانتقد رئيس محكمة غورانبوي المحلية دينهما في قاعة المحكمة. واستجوبهما والشهودَ بعدوانية وشجع الحاضرين في قاعة المحكمة على أن يعكسوا تحيزاته الشخصية في حقهما. وقد أثبتت تعليقاته المذلّة لدينهما والساخرة منه واتهامه إياهما بأنهما جاسوستان أرمينيتان أنه بَتّ مسبّقاً في نتيجة القضية ، وذلك ينتهك حقهما في قرينة البراءة. ورفض القاضي أيض اً التشكيك في رواية الأحداث التي ساقتها الشرطة وبحث مسألة انتهاك حقوقهما الدينية.

3 - 3 هذا ، ولم تكن صاحبتا البلاغ عضوين في جمعية دينية؛ ومن ثم لم يكن من الممكن أن تنتهكا المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية. ومع أن الجرائم كانت إدارية ، فقد عوقبتا بغرامة مالية شنيعة وغير متناسبة. ويجب اعتبار الإجراءات جنائية بطبيعتها بسبب الغرض منها وطابعها وشدتها. فالغرض من المحاكمة معاقبتهما بسبب دينهما ومنع النشاط الديني الذي تضطلعان به هما وغيرهما ممن يعتنقون معتقدات دينية مماثلة وردعه. ويمثل مبلغ الغرامة التي فرضت على السيدة إسرافيلوفا أكثر من 30 شهر اً من الدخل. ولم يكن من المعقول توقّع قدرة صاحبتي البلاغ على دفع ذلك المبلغ ، فهو مبلغ ضخم ينطوي على تمييز في حق الفقراء ، الذين يَغْلب أن يؤدي عدم دفعهم الغرامات إلى السجن ( ) . وتطلب صاحبتا البلاغ النظر في قضيتهما من المنظور الذي نظرت به اللجنة في قضية أوسيوك ضد بيلاروس ( ) .

3 - 4 وبدل اً من التحقيق في ادعاءات صاحبتي البلاغ تحيز المحكمة المحلية ، رفضت محكمة استئناف غانجا هذه الادعاءات معتبرةً إياها "غير مؤكدة". ولم تراجع محكمة الاستئناف كما يجب الإجراءات التي اتخذتها المحكمة المحلية ، بل اكتفت بتكرار أحكام القانون الوطني دون دراسة الوقائع.

3 - 5 وقد انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحبتي البلاغ بموجب المادة 18 من العهد بمقاضاتهما وإدانتهما بسبب مناقشتهما معتقداتهما الدينية في منزل خاص. وقد جعلت سلطات الدولة الطرف من ممارسة الدين خارج نطاق العنوان القانوني لجمعية دينية جريمةً. ولا يوجد تفسير مشروع للقانون يبرر هذا الاستنتاج؛ وحتى لو كان هذا التفسير ممكن اً بمقتضى القانون الوطني ، فإنهما ليستا عضوين في أي جمعية دينية قانونية مسجلة وكان سلوكهما ممارسة لحريتهما الفردية في الدين.

3 - 6 وصادرت سلطات الدولة الطرف منشورات دينية حظيت رسمي اً بالموافقة على استيرادها وأعلنت خلال المحاكمة أنها غير قانونية. ويشمل الحق في حرية الدين حرية نشر المنشورات.

3 - 7 ولم تكن إدانة صاحبتي البلاغ وتدخل الدولة الطرف في حريتهما في الجهر بمعتقداتهما الدينية سلمي اً قانونيين أو ضروريين أو يتوخّيان تحقيق هدف مشروع. ورغم طلبهما ، لم توضح محكمة استئناف غانجا مدى توافق القانون الوطني مع الدستور والعهد. ولم يكن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف فرض التسجيل بموجب قانون حرية المعتقد الديني ، بل معاقبتهما على عبادتهما الدينية السلمية. ولم توضح الدولة سبب ضرورة حظر العبادة الدينية خارج نطاق عنوان قانوني مسجل أو معاقبتهما على نشاطهما الديني.

3 - 8 وترى الدولة الطرف خطأ ، استناداً إلى أحكام القانون الوطني التي تقتضي من منظمة دينية أن تتسجل تحت عنوان قانوني ، أن التعبير الديني يقتصر على ذلك الموقع. ويتنافى هذا التفسير مع المادة 19 من العهد.

3 - 9 فإن فُسر القانون المحلي خطأ على أنه يحظر التعبير عن المعتقدات خارج نطاق عنوان مسجل ، كان من ثم أي خطاب من أفراد أي دين غيرَ قانوني خارج نطاق عنوان محدد. وكان غيرَ قانوني أيض اً التعبير عبر الإنترنت أو الإذاعة أو التلفزيون أو الآذان للصلاة. وقد ذُكر آنف اً أن تقييد حريتهما في التعبير غير قانوني ولا يخدم هدفاً مشروعاً ولا ضرورة له في مجتمع ديمقراطي.

3 - 10 وانتهكت الدولة الطرف حقوق صاحبتي البلاغ بموجب المادتين 26 و 27 من العهد بإخضاعهما للتمييز الديني على أساس معتقداتهما الدينية بوصفهما من أقلية شهود يهوه. وكان كل من سير المحاكمة وموقف القاضي المذلّ من معتقداتهما الدينية ينطوي على تمييز. ولم تتصدّ محكمة استئناف غانجا للتمييز؛ ومن ثم تخلّت عن الدور الحاسم الذي يضطلع به القضاء في حماية الأقليات.

3 - 11 وتطبق المحاكم الوطنية القانون الوطني بطريقة تتيح معاملة أعضاء الجمعيات الدينية المسجلة وغير الأعضاء فيها معاملة تمايزية . ولذلك ، فإن حقوق صاحبتي البلاغ الفردية مشروطة بما إذا كان أعضاء آخرون من دينهما تسجلوا لدى الدولة. ويشكل ذلك معاملة متفاوتة وتمييزية. ورأت المحكمة المحلية أن المادة 12 من قانون حرية المعتقات الدينية تحظر على أي جمعية دينية ممارسة نشاط ديني خارج نطاق عنوانها القانوني. ويُعتبر أي نشاط ديني يمارسه شهود يهوه خارج نطاق هذا العنوان غير قانوني ، بما في ذلك الاقتصار على التعبير عن المعتقدات الدينية الشخصية. ولا تطبق الدولة نفس المعيار على ديانات الأغلبية.

3 - 12 وتطلب صاحبتا البلاغ إصدار حكم إعلاني؛ وإزالة جميع القيود المفروضة على حقوقهما في حرية العبادة والتعبير عن معتقداتهما الدينية أو الجهر بها في أي مكان في إقليم الدولة الطرف ، وعلى وجه الخصوص أي قيد يتعلق بعنوان الكيانات القانونية المسجل؛ وتقديم تعويض مالي مناسب عن الأضرار المعنوية التي تكبدتاها بسبب إجراءات الشرطة والمحاكم؛ والتحقيق في الإجراءات التي اتخذها القاضي الابتدائي ومعاقبته عليها بسبب تعليقاته المتحيزة والمهينة وإدارته إجراءات المحكمة في حق صاحبتي البلاغ؛ ورد مبلغَي الغرامة (مع وضع الفوائد المستحقة في الحسبان)؛ والتعويض عن التكاليف والرسوم القانونية التي تكبدتاها أثناء الإجراءات المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 ترى الدولة الطرف في إفادتها المؤرخة 26 تموز/يوليه 2017 أن سمة شعبها الرئيسَة هي التسامح نتيجة التعايش التاريخي والمستمر لطوائف مسيحية شتى في إقليمها. وتحتفل الدولة الطرف كل عام في 16 تشرين الثاني/نوفمبر باليوم الدولي للتسامح. وتعمل الكنائس والمعابد اليهودية والعديد من المؤسسات التعليمية الدينية المسيحية واليهودية بحرية دون أي عقبات وبدعم من الدولة. ويتمثل هدف السياسة الدينية الرئيسُ في أذربيجان في الحفاظ على تقاليد التسامح المتأصلة في شعب أذربيجان وتطويرها وتحفيزها وتعزيزها على الصعيدين المحلي والدولي.

4 - 2 وتبلغ نسبة المسلمين في الدولة الطرف نحو 96 في المائة ؛ وينتمي 4 في المائة من السكان إلى ديانات أخرى ، من بينها المسيحية واليهودية. ويمثل الشيعة 60 - 65 في المائة من المسلمين والبقيّة سنّة. وجلّ الـمِلل المسيحية تقريب اً ممثَّلة في البلد. ويوجد في أذربيجان أكثر من 000 2 مسجد و 13 كنيسة وسبعة معابد يهودية. وسُجل أكثر من 650 جماعة دينية في أذربيجان.

4 - 3 وتنظم الدولة الطرف مناسبات عديدة تهدف إلى تعزيز التسامح والتعددية الثقافية والحوار بين الأديان والثقافات. وعلى مدى السنوات العشر الماضية ، استضافت أذربيجان العديد من المؤتمرات والمنتديات والندوات الدولية والإقليمية ، من بينها المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات ، لبحث تلك المواضيع.

4 - 4 وتقدم الدولة الطرف معلومات وقائعية حُصل عليها من التصريحات الشخصية التي أدلت بها صاحبتا البلاغ إلى الشرطة وشهادة الشهود ومحاضر إجراءات المحكمة. وجاء في التوضيح الذي قدمه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أحد معارف صاحبتي البلاغ ، واسمه أ. ، الذي كان يعيش في قرية غارادغلي بمقاطعة غورانبوي ، أن السيدة سليمانوفا اتصلت بزوجته وطلبت منها زيارتهما. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ، جاءت السيدة سليمانوفا للإقامة في منزلهما ثم السيدة إسرافيلوفا أيض اً للإقامة بضعة أيام. وعندما سأل أ. عن الغرض من زيارتهما ، أجابتا بأنه توزيع أدبيات عن شهود يهوه في القرية. وأثناء إقامتهما مع الزوجين ، كانتا تغادران المنزل في وقت مبكر من كل صباح للتحدث إلى الناس في الشارع والدعوة بالتنقل بين المنازل وتوزيع الكتب والمجلات عن شهود يهوه.

4 - 5 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أرسل ممثل قرية غاراداغلي رسالة إلى مركز شرطة مقاطعة غورانبوي يزعم فيها أن شخصين مجهولي الهوية كانا يقومان بحملة دعائية دينية خارج نطاق القانون بين سكان القرية وطلب إلى الشرطة اتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حقهما.

4 - 6 وفي التاريخ نفسه ، طُلب إلى كلتا صاحبتي البلاغ الذهاب إلى مركز شرطة مقاطعة غورانبوي وأوضحتا أنشطتهما لأحد أفراد الشرطة ، وكتب هذا الأخير تقرير اً عن جريمة إدارية يتهم صاحبتي البلاغ ، في إطار المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية ، بإدارة جماعة دينية خارج نطاق العنوان القانوني لتسجيلها ورفضتا توقيع الوثيقة ثم سمح لهما بمغادرة مركز الشرطة.

4 - 7 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، خلصت محكمة غورانبوي المحلية إلى أن صاحبتي البلاغ انتهكتا المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية وغرّمت كل واحدة منهما بدفع 000 2 مانات. وخلال جلسة المحكمة ، أكدتا كلتاهما أن الغرض من زيارتهما القريةَ نشر دعاية تتعلق بآراء شهود يهوه الدينية من أجل اجتذاب المزيد من الناس إلى الملّة. وعلى وجه الخصوص ، ذكرت السيدة إسرافيلوفا أن بعض الأفراد لم يقبلوا أفكارهما ، في حين استمع آخرون إليهما بصبر وفهموهما وتردّد آخرون. وقالت السيدة إسرافيلوفا إن غرضهما الرئيسَ اجتذاب المترددين وزرع الشك في أذهان من كانت معتقداتهم راسخة.

4 - 8 وتشدد الدولة الطرف على أن السيدة سليمانوفا ذكرت أثناء إجراءات المحكمة أنه على الرغم من أن القانون يحظر عليها القيام بحملات دعاية دينية خارج مكان التسجيل ، فإنها لم تندم على أفعالها لأن عملها صالح.

4 - 9 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، استأنفت صاحبتا البلاغ قرار محكمة غورانبوي المحلية بحجة أنهما لم تشاركا في أنشطة غير قانونية وألقي القبض عليهما دون سبب مشروع. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2017 ، رفضت محكمة استئناف غانجا استئنافيهما معللة ذلك بأنه "ثبت في جلسة المحكمة أن جاري سليمانوفا وغولناز إسرافيلوفا كانتا تنشطان خارج نطاق العنوان القانوني المسجل للجماعة الدينية في باكو". ويضاف إلى ذلك أن محكمة الاستئناف أعلنت أنه في حين حاولت صاحبتا البلاغ تصوير أفعالهما على أنها عبادة من العبادات وفسّرتاها على أنها مظهر من مظاهر معتقداتهما ، فهذا لا يُعفي من كونهما تنشطان خارج نطاق العنوان القانوني المسجل لجماعة دينية ، الأمر الذي ينتهك المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية. وتذكّر الدولة الطرف بنص المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية والمادة 12 من قانون حرية المعتقد الديني (انظر الفقرة 2 - 3 ).

4 - 10 وتنص المادة 1 من قانون حرية المعتقد الديني على أن "لكل فرد الحق بمفرده أو مع الآخرين في ممارسة أي دين والتعبير عن معتقداته أو نشرها بشأن موقفه من الدين. ولا يجوز منع أي شخص من المجاهرة بدينه والمشاركة في الشعائر وممارسة الطقوس والمراسم الدينية ودراسة الدين. ولا يجوز إجبار أي شخص على التعبير عن ( إظهار ) قناعاته الدينية أو أداء الطقوس الدينية أو المشاركة فيها. وتُحظر الدعاية للأديان أو لأسلوب حياة ديني باستخدام العنف أو التخويف بالتهديد باستخدامه وكذلك بهدف زرع الخصومة والعداوة العرقيتين والقوميتين والدينيتين والاجتماعيتين. ويُمنع نشر وترويج الأديان (الفصائل الدينية) التي تحط من كرامة الإنسان وتتعارض مع مبادئ الإنسانية. ولا يجوز تقييد حرية الدين إلا في الحالات التي ينص عليها القانون والمهمة في مجتمع ديمقراطي لإرساء الأمن العام ، أي ضمان النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ويُحظر على الأجانب والأشخاص الذين لا يحملون الجنسية القيام بحملات دعائية دينية".

4 - 11 وتُعد ادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة 14 من العهد غير مقبولة لأنها غير مدعومة بأي دليل ملموس. وقد محصت المحاكم المحلية النظر في ادعاءاتهما. ولا يوجد ما يشير إلى أن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحاكم المحلية غير معقول.

4 - 12 ويضاف إلى ذلك أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس موضوعي. ولم تقدم صاحبتا البلاغ أي دليل إلى محكمة الاستئناف أو اللجنة على أن القاضي الابتدائي متحيز في حقهما. ووجدت محكمة الاستئناف أن المحكمة المحلية أحاطت علم اً بمزاعم صاحبتي البلاغ أنهما تعرضتا لضغوط من المدنيين وأفراد الشرطة والقاضي وخلصت إلى أن أي اً من هذه المزاعم أُكد. ولا توجد وقائع يمكن التحقق منها قد تثير شكوك اً في نزاهة قاضي المحكمة المحلية. وواضحٌ زُور القول إن القاضي رفض التشكيك في رواية الأحداث التي قدمتها الشرطة. ويشير ملف القضية إلى أن القاضي استجوب أفراد الشرطة وصاحبتي البلاغ والشهود ولم يصدر حكمه إلا بعد فحص جميع ملابسات القضية فحص اً موضوعي اً وشاملا ً . والجريمة وإجراءات المحاكم ذاتا طابع إداري ومن ثم فخطرهما على المجتمع ذو درجة أقل (ومقدار أقل من التدقيق من ثم) من الإجراءات ذات الطابع الجنائي.

4 - 13 وقد كانت إجراءات المحكمة عادلة. فقبل إصدار المحكمة المحلية قرارها المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أصدرت قرارين أوليين. وفي أحد هذين القرارين ، استدعت المحكمة صاحبتي البلاغ والشهود إلى الجلسة ، التي كان من المقرر عقدها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في الساعة 30 / 10 . وفي القرار الأولي الآخر ، ذكرت أنها عيّنت محامي اً لصاحبتي البلاغ على نفقة الدولة ، وفق اً للمادة 66 - 3 من مدونة الجرائم الإدارية التي تنص على أنه عندما يعجز المحتجزون إداري اً عن توكيل محام بسبب وضعهم المالي ، تقدم المساعدة القضائية على نفقة الدولة. وبمقتضى المادة 52 من مدونة الجرائم الإدارية ، يحق لصاحبتي البلاغ رفع التماسات بشأن أي مسألة ، مثل اً ما زُعم من عدم تقديم إشعار بالتهم الموجهة إليهما أو عدم وجود فرصة لإعداد دفاع أو الحصول على مشورة قانونية. ولم ترفع صاحبتا البلاغ أية التماسات ولا هما أثارتا أي انتهاكات مزعومة أمام المحكمة المحلية.

4 - 14 إن الحق في الجهر بالمعتقدات الدينية وممارسة حرية التعبير بموجب المادتين 18 و 19 من العهد ليسا مطلقين. ففي القضية محل النظر ، كان التدخل في حقوق صاحبتي البلاغ قانوني اً لأنه استند إلى المادة 12 من قانون حرية المعتقد الديني والمادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية. وصاحبتا البلاغ على علم تام بهذه الأحكام؛ فهي متاحة ودقيقة بما فيه الكفاية لإقدارهما على توقّع عواقب أفعالهما. فقد كانتا تعلمان أن الأحكام تنطبق عليهما. ويتضح كل هذا من محاضر الإجراءات المعروضة على المحكمة المحلية التي ذكرت خلالها السيدة سليمانوفا أنه على الرغم من أن القانون يحظر عليها القيام بحملات دعائية دينية خارج نطاق عنوان قانوني مسجل ، فإنها لم تندم على أفعالها لأن عملها صالح.

4 - 15 والتدخل المعني هو أيض اً سعي إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية النظام العام. وقد حدثت مؤخر اً محاولات انقلاب وتدخلات عسكرية في مناطق قريبة من أذربيجان؛ وجعلت هذه البيئة من الضروري أن تطبق سلطات الدولة الطرف تدابير أكثر صرامة في مجال حرية الدين وحرية التعبير من أجل حماية النظام العام.

4 - 16 والتدخل أيض اً ضروري في مجتمع ديمقراطي. فالمادة 18 من العهد تنص على حماية كل فعل بدافع الدين أو المعتقد أو بوحي منه ولا تضمن دائم اً الحق في التصرف في المجال العام على نحو يمليه دين الشخص أو معتقداته. ففي قضية كوكيناكيس ضد اليونان التي عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جُودل بالقول إنه قد يكون من الضروري ، في المجتمعات الديمقراطية التي تتعايش فيها أديان عدة ، فرض قيود على حرية المرء في الجهر بدينه أو معتقداته قصد التوفيق بين مصالح مختلف الجماعات وضمان احترام معتقدات كل شخص ( ) . وشددت المحكمة واللجنة مرار اً على دور الدولة بوصفها الجهة المنظِّمة المحايدة والنزيهة لممارسة مختلف الأديان والعقائد والمعتقدات وذكرتا أن هذا الدور يفضي إلى النظام العام والوئام الديني والتسامح في مجتمع ديمقراطي. ويتنافى واجب الدولة المتمثل في الحياد والنزاهة مع أي سلطة للدولة لتقييم شرعية المعتقدات الدينية أو الطرق التي يعبَّر بها عن هذه المعتقدات ، ويستلزم هذا الواجب من الدولة ضمان التسامح بين الجماعات المتعارضة ( ) . وعلى هذا فإن دور الدولة في ظروف من هذا القبيل ليس إزالة سبب التوتر عن طريق القضاء على التعددية ، بل ضمان تسامح الجماعات المتنافسة بعضها مع بعض ( ) .

4 - 17 ومع أن المصالح الفردية يجب أن تكون في بعض الأحيان تابعة لمصالح مجموعة ما ، فإن الديمقراطية لا تعني ببساطة أن آراء الأغلبية يجب أن تسود دائم اً. فمن الواجب تحقيق توازن يكفل المعاملة العادلة لأفراد الأقليات ويتجنب أي تعسف لوضع مهيمن ( ) . وفي الوقت الذي يحمي فيه العهد حقوق الغير وحرياتهم ، قد تؤدي ضرورة حمايتهم بالدول الأطراف إلى تقييد حقوق أو حريات أخرى منصوص عليها أيضاً في العهد. وهذا السعي المستمر إلى تحقيق توازن بين الحقوق الأساسية لكل فرد هو بالتحديد ما يشكل أساس مجتمع ديمقراطي.

4 - 18 وسلطات الدولة الطرف أقدر من محكمة دولية على تقييم الاحتياجات والظروف المحلية. ففي قضايا السياسة العامة التي قد تختلف الآراء فيها داخل مجتمع ديمقراطي اختلاف اً كبير اً معقول اً ، ينبغي إيلاء دور صانع السياسات المحلي أهمية خاصة ( ) . وهذه هي الحال ، لا سيما عندما تكون المسائل الخاصة بالعلاقة بين الدولة والدين على المحك. وعليه ، ففيما يتصل بالمادة 18 من العهد ، ينبغي منح الدولة هامشاً كبيراً من التقدير في تحديد ما إن كان من الضروري تقييد حق المرء في الجهر بدينه أو معتقداته وإلى أي مدى. ففي قضية شاهين ضد تركيا ، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذا الهامش الكبير من التقدير ينطبق عند تقييم تنظيم مسألة ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية ( ) . وأحالت المحكمة إلى اجتهاداتها السابقة في قضية معهد أوتو - بريمينغير ضد النمسا التي قررت فيها أن النمسا تصرفت تصرف اً مشروع اً من خلال تحقيق السلام الديني في منطقة معينة والحيلولة دون شعور بعض الأفراد باستهدافهم بهجمات على معتقداتهم الدينية بأسلوب غير مبرر وعدائي ( ) . وفي قضية شاهين ضد تركيا رأت المحكمة أنه لا يمكن تَبيُّن تصوّر موحّد في جميع أنحاء أوروبا عن أهمية الدين في المجتمع وأن معنى التعبير العلني عن معتقد ديني أو أثره يختلف باختلاف الوقت والسياق. ولاحظت المحكمة نتيجة لذلك أن القواعد في هذا المجال من شأنها أن تتباين من بلد إلى آخر وفقاً للتقاليد الوطنية والمتطلبات التي تفرضها ضرورة حماية حقوق الآخرين وحرياتهم والحفاظ على النظام العام. وخلصت المحكمة إلى أن اختيار نطاق هذه القواعد وشكلها يجب أن يرجع حتماً ، إلى حد ما ، إلى الدولة الطرف المعنية. وتحكم مبادئ مماثلة تطبيق المادة 19 من العهد.

4 - 19 وقد ثبت أمام المحاكم المحلية أن صاحبتي البلاغ كانتا تعملان في الواقع باسم الجماعة الدينية التي تنتميان إليها. وهذا واضح من التفسيرات التي قدمتاها في مركز الشرطة وأثناء الإجراءات أمام المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف. ويتضح ذلك أيض اً من التفسيرات التي قدمها الشهود. وقضية صاحبتي البلاغ ليست القضية الأولى التي تتعلق بشهود يهوه العاملين في أذربيجان ، سواء أمام اللجنة أو أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فنظرة بسيطة على طلباتهم تكشف أنها جميعها أعدها نفس الشخص أو المجموعة من الأشخاص. وهذا يدل على أن صاحبتي البلاغ هما في الحقيقة جزء من جماعة دينية وتعملان خارج نطاق العنوان القانوني المسجل لهذه الجماعة. وعلى هذا فإن المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية تنطبق عليهما.

4 - 20 ولم تفرض الدولة الطرف حظر اً كلي اً على ترويج الآراء الدينية بل اكتفت باستثناء الأفعال التي تنتهك القانون. وفي هذه الظروف ، كان لدى السلطات ما يكفي من الأسباب للتدخل رد اً على أفعال صاحبتي البلاغ بمقتضى أحكام القانون الوطني. وتقع هذه التدابير ضمن هامش تقدير الدولة الطرف بموجب المادتين 18 و 19 من العهد ، وهي متناسبة مع هدف حماية النظام العام. ولذلك يمكن اعتبار التقييد موضع الطعن ضروري اً في مجتمع ديمقراطي بمقتضى المادتين 18 و 19 من العهد.

4 - 21 ولم تنتهك الدولة الطرف حقوق صاحبتي البلاغ المكفولة بالمادتين 26 و 27 من العهد. وتحيل في هذا الصدد إلى حججها المتعلقة بالمواد 14 و 18 و 19 من العهد ، وترى أن صاحبتي البلاغ لم تثبتا أنهما تعرضتا للتمييز بسبب دينهما. فالمادة 12 من قانون حرية المعتقد الديني والمادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية تنطبقان على الجميع. وتستند مزاعمهما بشأن التمييز إلى تصريحات غامضة ولا تدعمها أي أدلة موثوق بها. ولم تُثبَت مزاعمهما أمام المحاكم المحلية ولم تشيرا إلى أي اختلاف في معاملة سلطات الدولة الطرف الجماعات الدينية. وإضافة إلى ذلك ، هناك قضايا أخرى كثيرة معروضة على المحاكم الدولية ، لا سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، تتناول مسألة التدخل في حقوق جماعات دينية غير شهود يهوه.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 تؤكد صاحبتا البلاغ في تعليقات مؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2017 أن البلاغ مقبول ومبني على أسس سليمة. ولم تُنازع الدولة الطرف في ملاحظاتها في سلوك قاضي المحكمة المحلية وعباراته المنحازة والتمييزية أو في الطبيعة السلمية للمحادثة بين صاحبتي البلاغ ومعارفهما.

5 - 2 وأشارت الدولة الطرف بازدراء إلى مناقشات صاحبتي البلاغ الدينية على أنها دعاية ، التي تعرّف بأنها معلومات ، خاصة ذات الطابع المتحيز أو المضلل ، تستخدم لترويج وجهة نظر أو قضية سياسية. ومن الواضح أنه من غير المناسب تطبيق هذا المصطلح على معتقدات صاحبتي البلاغ الدينية الصادقة والتعبير عنها.

5 - 3 وعن المادة 14 من العهد ، لم تتناول الدولة الطرف بالبحث مزاعم صاحبتي البلاغ الملموسة أو تنفيها. وتجاهلت محكمة الاستئناف الأدلة على سلوك القاضي الابتدائي ، الأمر الذي يثير الشكوك في نزاهته.

5 - 4 وادعت الدولة الطرف أن قاضي المحكمة المحلية شكك في رواية الشرطة الأحداثَ وتدعي أن مزاعم صاحبتي البلاغ على عكس ذلك "بيان زُور". بيد أن الأدلة تتعارض مع ادعائها. وأشارت المحكمة المحلية في ثماني تصريحات منفصلة في قرارها إلى ديانة صاحبتي البلاغ بوصفها نِحْلة ووصفت محادثةً حول موضوع ديني بأنه "دعاية عن استقامة هذه النحلة ومزاياها". وأظهرت المحكمة المحلية ، باستخدامها هذه العبارات الازدرائية ، تحيزها في حق دين صاحبتي البلاغ.

5 - 5 وإضافة إلى ذلك ، تجاهلت المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف أدلة صاحبتي البلاغ على أنهما تشاركان معتقداتهما الدينية بصفتهما الشخصية. وهما ليستا عضوين في الكيان القانوني الذي سجله شهود يهوه في أذربيجان أو مرتبطتين به. وعلى هذا فإن المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية لا تنطبق عليهما.

5 - 6 وأخير اً ، أظهرت المحكمة المحلية تحيزها عندما عاقبت شاهدا أدلى بشهادته لصالح صاحبتي البلاغ باعتقاله واحتجازه 24 ساعة بحجة أن هاتفه رَنّ في قاعة المحكمة.

5 - 7 وادعاء الدولة الطرف أن الجلسة كانت عادلة لأن المحكمة المحلية نصّبت محامي اً معيّن اً لصاحبتي البلاغ وأصدرت أمر اً باستدعاء شهود إلى الجلسة ادعاء غير صحيح ومراوغ. فقد نُقلت صاحبتا البلاغ فور اً إلى المحكمة المحلية لدى عودتهما إلى مركز الشرطة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . فلو أصدرت المحكمة المحلية هذين الأمرين ، اللذين تعترضان عليهما ، لكانا مجرد إجراء شكلي للتظاهر بإجراء محاكمة وفق الأصول القانونية.

5 - 8 وفيما يتعلق بالمادتين 18 و 19 من العهد ، لم تقدم الدولة الطرف أي أساس لتأكيدها أن التدخل في حقوق صاحبتي البلاغ قانوني ولم توضح موقفها من كونهما على علم بأن المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية تنطبق عليهما. فهذا الحكم لا ينطبق إلا على الكيانات القانونية المسجلة ولا يحظر التعبير عن المعتقدات الدينية الشخصية. فلو كان الأمر كذلك لكانت جميع المناقشات الدينية بين الأشخاص العاديين محظورة في جميع أنحاء أذربيجان سوى في مكان العنوان المسجل لمنظمة دينية مسجلة. ومن شأن هذا التفسير أن يتعارض مع جوهر المادتين 18 و 19 من العهد. وعليه ، فإن المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية ليست أساس اً قانوني اً كافي اً للحد من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من العهد.

5 - 9 وكان الغرض من التدخل ممارسة التعصب الديني ، وهو هدف غير مشروع. فقد وصفت الدولة الطرف نشاط صاحبتي البلاغ بأنه دعاية لمجرد أنها لا تتفق مع معتقداتهما. فليس من دور الدولة الطرف تقييم مشروعية المعتقدات الدينية.

5 - 10 والتدخل ليس ضروري اً في مجتمع ديمقراطي. وإذا كانت الدولة الطرف استشهدت بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كوكيناكيس ضد اليونان ، فإن هذا الحكم يصب في صالح صاحبتي البلاغ. فقد أيدت المحكمة حرية أحد شهود يهوه في أن يشارك علن اً آراءه الدينية. وفي القضية موضع النظر ، تدخلت الدولة الطرف في محادثة دينية خاصة بين أفراد وعاقبت عليها. وينبغي عدم تبرير هذا التدخل المباشر والماحق في العبادات الدينية الشخصية الخاصة بتوسيع هامش التقدير.

5 - 11 وفيما يخص المادتين 26 و 27 من العهد ، تشير صاحبتا البلاغ إلى حججهما بمقتضى المواد 14 و 18 و 19 من العهد وتدفعان بأن التمييز الذي تعرضتا له جزء من نمط لأن الدولة الطرف لا تفتأ تستهدف شهود يهوه. ويشهد على هذا النمط العديد من البلاغات المعروضة على اللجنة وهيئات دولية أخرى ( ) . ويؤذي التمييز في حق صاحبتي البلاغ أفراد أقلية دينية هم ، بطبيعة الحال ، في حالة ضعف أمام الأغلبية. ويتطلع أفراد الأقليات إلى الدول للحصول على الحماية من طغيان الآراء والمشاعر السائدة ومن ميل المجتمع إلى فرض أفكاره وممارساته. وكانت أفعال الدولة الطرف مدفوعة باستهجانها دين صاحبتي البلاغ. ولم تقدم الدولة الطرف أدلة على أنها استهدفت بالمثل أفراد اً ينتمون إلى دين الأغلبية الذي هو الإسلام بسبب مناقشات شخصية بشأن عقيدتهم. وتطبق الدولة الطرف تشريعاتها ، المحايدة في الظاهر ، بطريقة تنطوي على تمييز. ولاحظت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا التعصب الديني التمييزي الذي تتسم به الدولة الطرف وبطش الشرطة بمعتنقي ديانات الأقليات غير المسجلة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب أن تقرر اللجنة ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد استيقنت اللجنة ، وفق ما تقتيضه المادة 5 ( 2 )(أ) من البرتوكول الاختياري ، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على حجة صاحبتي البلاغ التي تذهب إلى أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، على نحو ما تستوجبه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ، لكنها تحيط علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ لم تمارسا حقهما بمقتضى المادة 52 من مدونة الجرائم الإدارية في تقديم التماسات بشأن أي مسألة أمام المحكمة المحلية ، مثلاً بشأن عدم الإخطار بالتهم الموجهة إليهما أو ما زُعم من عدم وجود فرصة لإعداد دفاع أو الحصول على مشورة قانونية. وتحيط علم اً أيض اً بادعاء صاحبتي البلاغ أنهما اقتيدتا مباشرة من مركز الشرطة إلى قاعة المحكمة دون إخطار بالتهم الموجهة إليهما أو فرصة للاستعانة بمستشار قانوني. وتلاحظ أن المواد المعروضة عليها لا تشير إلى أن صاحبتي البلاغ أُبلغتا بحقهما في رفع الالتماسات المذكورة آنف اً. وبناء ً  عليه ، ونظر اً لأن إجراء رفع الالتماسات لم يكن متاح اً بوضوح لصاحبتي البلاغ ، ترى اللجنة أنه لم يُطلب إليهما ، في الملابسات الخاصة للقضية قيد النظر ، استنفاد سبيل الانتصاف المحلي ذاك بمقتضى المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبتي البلاغ ، عند تقديمهما استئنافات مرفوضة لإدانتهما إلى محكمة استئناف غانجا ، احتجت اً صراحة بالمواد 18 و 19 و 26 و 27 من العهد وأثارت اً جوهر مزاعمهم اً في إطار المادة 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) من العهد. وبناءً عليه ، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ل اً تمنعه اً من النظر في تلك الادعاءات. ، غير أن المعلومات التي أتيحت للجنة ل اً تسمح له اً بأن تخلص إلى أن صاحبتي البلاغ أثارت اً ادعاءاتهم اً في إطار المادة 14 ( 3 )(ه) أو (ز) من العهد أمام المحاكم المحلية. ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) و(ز) من العهد غير مقبولة بمقتضى المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وفيم اً يتعلق بادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة 14 ( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) من العهد ، تلاحظ اللجنة أنهم اً اتهمت اً بارتكاب جريمة إدارية مع أن المادة 14 ( 2 ) و( 3 ) من العهد تنص على تدابير حماية في القضاي اً المرتبطة بتحديد التهم الجنائية الموجهة إلى الأفراد. وتذكّر في هذ اً الصدد بأنه رغم صلة التهم الجنائية من حيث المبد أ بأفعال يعاقب عليه اً القانون الجنائي الوطني ، يجب إدراك مفهوم "تهمة جنائية" ضمن حدود المعنى الوارد في العهد بصرف النظر عن التصنيفات التي تستعمله اً نظم الدول الأعضاء القانونية ( ) . والغرض من هذ اً التفسير تفادي حالات تتعارض مع موضوع العهد والغرض منه يحال فيه اً فرض العقوبة إلى السلطات الإدارية لتجنب تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن مفهوم التهمة الجنائية قد يشمل من ثم العقوبات التي يجب أن تعتبر جنائية بطبيعته اً بسبب غرضها أو صفتها أو شدتها بصرف النظر عن توصيفها في القانون الوطني ( ) . وتلاحظ أنه رغم عدم اعتقال صاحبتي البلاغ في القضية محل النظر في مسرح الأحداث المعنية ، فقد طُلب إليهما الحضور إلى مركز الشرطة في مناسبتين دون إبلاغهما التّهمَ الموجهة إليهما. ففي المناسبة الثانية ، انتظرت صاحبتا البلاغ في مركز الشرطة أربع ساعات ثم اقتيدتا مباشرة إلى المحكمة المحلية ، التي شرعت في إدانتهما بارتكاب جريمة إدارية وفرضت عليهما أقصى غرامة مالية تسمح بها المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية ( 000 2 مانات ، أي ما يعادل تقريب اً 094 1 يورو في حينه). وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد صاحبتي البلاغ أن مقدار الغرامة يمثل أكثر من 30 شهر اً من دخل السيدة إسرافيلوفا . وتلاحظ أنه لا شيء يشير إلى أن الغرض من العقوبة جبر أو تعويض نقدي عن أي ضرر. وترى أن الهدف من العقوبة الإدارية معاقبة صاحبتي البلاغ على أفعالهما وردعهما عن اجتراح أفعال مماثلة مستقبلاً - وهي أهداف مشابهة للأهداف العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي. وتلاحظ أيض اً الصبغة العامة للعقوبة الإدارية ، التي تتعلق بخرق قانون لا يستهدف فئة معينة ذات وضع خاص ، كقانون تأديبي ، بل تجاه أي شخص من عامة الناس يضطلع ، بصفة فردية ، بنشاط ديني خارج نطاق عنوان قانوني مسجل. وأُسوةً بالقانون الجنائي ، يحرم القانون الإداري المعني سلوكاً بعينه ويُخضع المقتضيات المرتَّبة على ذلك لصدور قرار يقضي بالإدانة وفرض عقوبة جزائية. ونظر اً للغرض العقابي والرادع والطابع العام والشدة الكبيرة للعقوبات المفروضة على صاحبتي البلاغ ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي البلاغ تندرج ضمن الاختصاص الموضوعي للمادة 14 ( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) من العهد بحيث لا تضع المادة 3 من البروتوكول الاختياري عقبة أمام مقبوليتها.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن ادعاءات صاحبتي البلاغ في إطار المادة 14 من العهد غير مقبولة لأنها لم تدعم بأدلة كافية. وتلاحظ أن صاحبتي البلاغ لم تحددا أي أدلة أو حجج أساسية للدفاع عن نفسيهما كانتا ستقدمانها للمحاكمة لو أتيحت لهما الفرصة ، ولا هما حددتا أي دليل مُنع ا من الوصول إليه. ولا تشير المعلومات المتاحة للجنة إلى أن صاحبتي البلاغ أكدتا أمام الشرطة أو الموظفين القضائيين حقهما في تعيين محام لهما أو التحادث مع محام تختارانه بنفسيهما. وبناء عليه ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) و(د) من العهد لا تستند إلى أدلة كافية وتعلن من ثم عدم مقبوليتها بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحبتي البلاغ بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد أن قاضي المحكمة المحلية انتهك حقهما في الحرية الدينية بمصادرة منشورات دينية وافقت سلطات الدولة الطرف على استيرادها. وترى ، في ضوء عدم وجود معلومات إضافية ، أنهما لم تدعما بأدلة كافية هذا الجانب من ادعائهما بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد وتعلن من ثم أنه غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 غير أن اللجنة ترى أن صاحبتي البلاغ قدمتا أدلة كافية على ما تبقّى من ادعاءاتهما بموجب المواد 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و 18 ( 1 ) و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 26 و 27 من العهد لأغراض المقبولية. وبناء عليه تعلن مقبولية تلك الادعاءات وتنتقل إلى دراستها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية ، وفق اً لصاحبتي البلاغ ، لم تقيم قضيتيهما تقييم اً عادل اً أو نزيها ، وافترض قاضي المحكمة المحلية إدانتهما ، الأمر الذي ينتهك حقوقهما بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 2 ) تباعاً. وتذكّر بخصوص المادة 14 ( 1 ) من العهد بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم كل من الوقائع والأدلة من جهة وتطبيق التشريعات الوطنية من جهة أخرى في القضية موضع النظر ما لم يتضح أن تقييمها واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق أو أن المحكمة انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والنزاهة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المحكمة المحلية لم توضح الأساس الذي استندت إليه للانتهاء إلى أن صاحبتي البلاغ عضوان في جمعية دينية مسجلة بحيث تنطبق عليهما أحكام المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية. وترى أيض اً أنه في حين استشهدت محكمة استئناف غانجا بأحكام شتى من القوانين الوطنية للخلوص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف كانت مناسبة وقانونية ، فإنها لم تدخل في تحليل ذي مغزى لمختلف العوامل التي ينطوي عليها البت في جواز تقييد حق صاحبتي البلاغ في الجهر بمعتقداتهما الدينية. وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة الطرف أنه ثبت أمام المحاكم الوطنية أن صاحبتي البلاغ كانتا تعملان بالفعل نيابة عن جمعية دينية مسجلة ، فإنها لم تقدم أدلة مقنعة على ذلك. وترى في هذا الصدد أن كون صاحبتي البلاغ يمثّلهما نفس الشخص الذي مثّل شهود يهوه الآخرين الذين قدموا بلاغات أو شكاوى مماثلة لا يثبت أنهما تنتميان إلى منظمة دينية مسجلة.

7 - 3 وترى اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف ، بصرف النظر عن تأكيدها عموم اً أن المحاكمة كانت عادلة ، لم تتناول ادعاءات صاحبتيَ البلاغ المحددة - التي أثيرت في استئنافيهما أمام محكمة استئناف غانجا وفي البلاغ قيد النظر - بشأن حالات ملموسة من السلوك غير العادل الذي سلكه قاضي المحكمة المحلية (انظر الفقرة 2 - 4 ). وتشمل تلك الحالات التماس آراء أفراد الجمهور في قاعة المحكمة في الداعيات وعدم السماح لصاحبتي البلاغ بالدفع ولغة الاستخفاف الموجهة إلى دينهما وانتقاد شاهد نفي - مضيف صاحبتي البلاغ في غورانبوي - لسماحه لهما بدخول منزله. وتلاحظ اللجنة أنه في حين أن قرار المحكمة المحلية ، الذي قدمته صاحبتا البلاغ ، يتضمن ملخصات لشهادات الشهود ، فإن الدولة الطرف لم تقدم محاضر المحاكمة التي من شأنها أن تكشف عن سلوك القاضي. وعلى اللجنة أن تقدّر مزاعم صاحبتي البلاغ حق قدرها ما دامت مدعومة وفق الأصول بأدلة في ضوء انعدام أدلة مخالفة من الدولة الطرف ( ) ، وترى أن الوقائع المعروضة عليها تشير إلى أن قاضي المحكمة المحلية لم يتصرف بنزاهة. وترى ، في ضوء الملابسات المذكورة سابق اً ، أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبتي البلاغ في إسماع رأييهما محكمةً عادلة ونزيهة بمقتضى المادة 14 ( 1 ) من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج ، لا ترى من الضروري دراسة ادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبتي البلاغ تحتجان بالمادة 14 ( 3 )(أ) من العهد وتؤكدان أنهما لم تتلقيا إخطار اً بالتهم الموجهة إليهما سواء في مركز الشرطة أو أثناء جلسة المحكمة المحلية واقتيدتا مباشرة من مركز الشرطة إلى قاعة المحكمة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . وتحيط علم اً بموقف الدولة الطرف القائل إنها أصدرت قرارين أوليين يتضمنان موعد جلسة الاستماع المقررة أمام المحكمة المحلية ووقتها ويعيّنان محاميا لصاحبتي البلاغ على نفقة الدولة ، وفق اً للقانون الوطني ، بيد أنها تحيط علم اً بأن الدولة الطرف لم تقدم أدلة تثبت أن صاحبتي البلاغ أُخطرتا سريعاً بالتهم الموجهة إليهما. وفي ضوء عدم وجود أي دليل على هذا الإخطار ، يجب على اللجنة أن تقدّر تأكيد صاحبتي البلاغ أنهما لم تخطَرا سريعاً بالتهم الموجهة إليهما حق قدره. وعلى هذا ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبتي البلاغ بمقتضى المادة 14 ( 3 )(أ) من العهد.

7 - 5 وعن ادعاء صاحبتي البلاغ بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد ، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 ( 1993 ) الذي لا يُسمح بموجبه بفرض قيود معينة على الحق في حرية جهر المرء بدينه أو بمعتقداته إلا إن كانت هذه القيود منصوصاً عليها في القانون وضروريةً لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ويجوز للفرد ممارسة حريته في الجهر بدينه أو عقيدته بمفرده أو مع جماعة وفي مجالس عامة أو خاصة ( ) . وإضافة إلى ذلك ، يجب تفسير المادة 18 ( 3 ) تفسيراً دقيقاً ولا يجوز تطبيق القيود المفروضة على حرية المرء في الجهر بدينه أو معتقداته إلا للأغراض التي وضعت لأجلها ويجب أن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي تستند إليها وأن تكون متناسبة معها ( ) .

7 - 6 وتحيط اللجنة علم اً في القضية قيد النظر بحجة صاحبتي البلاغ التي تذهب إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في الجهر بمعتقداتهما الدينية بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد بإدانتهما وتغريمهما بسبب تعبيرهما عن معتقداتهما الدينية أثناء محادثات خاصة في منازل أفراد آخرين وبمعاقبتهما على تعبيرهما عن معتقدهما الديني خارج نطاق العناوين القانونية المسجلة لجمعيات دينية بمقتضى المادة 515 - 0 - 4 من مدونة الجرائم الإدارية. وتحيط علماً أيضاً بموقف الدولة الطرف ومؤداه أن تطبيق هذا الحكم قانوني وضروري في مجتمع ديمقراطي لتعزيز الهدف المشروع المتمثل في حماية النظام العام وضمان التعايش المنسجم بين مختلف المجموعات الدينية في البلد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم أي دليل يبيّن أن جهر صاحبتي البلاغ سلمياً بمعتقداتهما أخلّ بأي شكل من الأشكال بالاستقرار الاجتماعي في إقليمها. وتلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أنهما أو شهود يهوه عموم اً انخرطوا في أنشطة أو تبنوا آراء يمكن اعتبارها تؤثر سلب اً في النظام العام أو السلامة العامة. وتلاحظ إضافة إلى ذلك أن قرارات المحكمة المحلية ، التي أدانت صاحبتي البلاغ بارتكاب الانتهاك الإداري ، لم تكشف عن أي تصريحات مؤذية أدلت بها صاحبتا البلاغ أثناء مناقشاتهما الدينية في غورانبوي أو تُحِل إليها. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تُحِل إلى أي ظروف محددة قد تكون صاحبتا البلاغ أثارتا أو فاقمتا توترات خطيرة بين الأديان أو مناخ اً من العداء والكراهية بين الجماعات الدينية في أذربيجان بحيث كان بإمكان تلك الأفعال أن تشكل تهديداً للسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة بالمعنى المقصود في المادة 18 ( 3 ) من العهد.

7 - 8 وإضافة إلى ذلك ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعرب عن أي مخاوف معينة بشأن الأشخاص الذين ناقشت صاحبتا البلاغ عقيدتهما الدينية معهم. فهي تلاحظ على سبيل المثال عدم وجود ما يشير إلى أنهما تجاهلتا اعتراضات هؤلاء الأشخاص أو سلكتا سلوكاً ينم عن عداء أو نقمة أو أن هؤلاء الأشخاص عاجزون عن إعمال فكرهم من تلقاء أنفسهم أو على علاقة تبعية أو هرمية بهما أو في وضع هشّ بحيث شعروا بالإكراه أو الضغط أو تأثروا بغير وجه حق بجهرهما بمعتقداتهما الدينية ( ) .

7 - 9 وترى اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف ، حتى لو استطاعت أن تثبت أن نشاط صاحبتي البلاغ يشكل تهديداً محدداً وجسيماً للسلامة والنظام العامين ، فهي لم تثبت أن الإجراءات التي اتخذتها متناسبة مع الحفاظ على السلامة والنظام العامين. وترى على وجه التحديد أن إدانة صاحبتي البلاغ والغرامة الباهظة التي فرضتها المحاكم على كل واحدة منهما (والتي تعادل نحو 049 1 يورو) قيدتا كثيراً قدرتهما على الجهر بمعتقداتهما الدينية. ولم تحاول الدولة الطرف أيضاً أن تثبت أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة والمحاكم الوطنية هي أقل التدابير تقييداً من بين التدابير اللازمة لضمان حماية حرية الدين أو المعتقد. وتخلص اللجنة إلى أن العقوبة المفروضة على صاحبتي البلاغ تبلغ حد تقييد حقهما في الجهر بدينهما بمقتضى المادة 18 ( 1 ) من العهد وأن أياً من السلطات المحلية أو الدولة الطرف لم يثبت أن هذا التقييد يمثل تدبيراً متناسباً وضرورياً لخدمة غرض مشروع محدد في المادة 18 ( 3 ) من العهد. وتبعاً لذلك ، تخلص إلى أن الدولة الطرف ، بإدانتها صاحبتي البلاغ وتغريمها إياهما بسبب المناقشات الدينية ، قد انتهكت حقوقهما المكفولة بالفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

7 - 10 ولا ترى اللجنة ، في ضوء استنتاجاتها ، ضرورة للنظر فيما إن كانت الوقائع نفسها تشكل انتهاكاً للمواد 19 ( 1 ) أو 19 ( 2 ) أو 26 أو 27 من العهد.

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق كل واحدة من صاحبتي البلاغ المكفولة بالمادتين 14 ( 1 ) و( 3 )(أ) و 18 ( 1 ) من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة ، عملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبتي البلاغ. وهذا يستوجب منها جبر كل الأضرار التي تكبدها الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وعليه فإن الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض مناسب إلى صاحبتي البلاغ ، بما في ذلك سداد الغرامتين المفروضتين والرسوم القضائية المتصلة بالقضايا المعنية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بأن تخطو جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ، بوسائل منها مراجعة تشريعاتها ولوائحها و/أو ممارساتها الوطنية لضمان التمتع الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة حدوث انتهاك لأحكام العهد من عدمه ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 منه ، بأن تكفل تمتع جم ي ع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك ، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.