الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2721/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 June 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2721/2016 * **

بلاغ مقدم من: امربيه أحمد محمود أدا (يمثله المحامي رشيد مسلي من جمعية الكرامة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجزائر

تاريخ تقديم البلاغ: 12 حزيران/يونيه 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 شباط/فبراير 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 آذار/مارس 2022

الموضوع: التعذيب والاحتجاز غير القانوني

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحرية الفرد وأمنه؛ والكرامة الإنسانية

مواد العهد: 2(3) و7 و9(1-4) و10(1) و19(2) و21 و22

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)

1- صاحب البلاغ هو امربيه أحمد محمود أدا، مولود في 25 أيار/مايو 1979 ( ) في أحد مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و9(1-4) و10(1) و19(2) و21 و22 من العهد. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر 1989. ويمثل صاحبَ البلاغ محام من جمعية الكرامة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ يقيم عادة في مخيمات تندوف في الجزائر وواصل تعليمه الثانوي في مسيلة، في وسط البلاد، وكذلك في ليبيا، وعاد إلى المخيمات في عام 1998، وتلقى تدريباً عسكرياً في ثكنة للجيش الجزائري قبل أن يكلف بالعمل في وحدة عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) ( ) ، وقرر مغادرتها في عام 2006، ويعيش منذ عام 2010 على تجارة الوقود المهربة بين مخيمات تندوف وموريتانيا.

2-2 وفي 5 آذار/مارس 2011، في أعقاب أحداث عام 2011 في العالم العربي، أسس صاحب البلاغ والعديد من الناشطين الشباب الذين يعترضون على سلطة جبهة البوليساريو وممارساتها حركة 5 مارس للتنديد السلمي بانتهاكات حقوق اللاجئين الأساسية في مخيمات تندوف. وأفاد بأن هذه الحركة، منذ إنشائها، نظمت اعتصامات عديدة، ودعت خاصة إلى رحيل قيادة جبهة البوليساريو.

2-3 وبسبب نشاط صاحب البلاغ وبعد محاولته تسليم رسالة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية في خلال إحدى زياراته المخيمات، اعتُقل أول مرة في 26 آذار/مارس 2013. واحتجزته أجهزة الأمن التابعة لجبهة البوليساريو ثلاثة أيام وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى التهديد بوقف أنشطته السياسية. وأُفرج عنه في اليوم الثالث، لكنه استمر طوال عام 2014 في الاضطلاع بأنشطة احتجاج سلمي على تصرفات جبهة البوليساريو.

2-4 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه أحد مؤسسي جمعية الصمود التي تهدف إلى المطالبة بالحق في حرية التعبير والتنقل وبظروف معيشة كريمة للاجئين في تندوف. وفي إطار عمله في هذه المنظمة، شارك في اعتصام مفتوح أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الرابوني في كانون الثاني/يناير 2014. ولهذا السبب، اعتُقل مرة ثانية في 25 تموز/يوليه 2014 أثناء عودته إلى تندوف. وكان في منزل أحد أقاربه في حيّ النهضة في تندوف عندما داهم أربعة من أفراد أجهزة الأمن الجزائرية بزي مدني المبنى حوالي الساعة 2 بعد الظهر.

2-5 وبعد دخولهم المنزل عنوة، هرعوا لتغطية رأس صاحب البلاغ وتقييد يديه خلف ظهره وهم ينهالون عليه ضرباً بالهراوات. ولم يقدم له أي سبب يبرر اعتقاله ولم يُبرز له أي أمر قضائي. وفي الساعة 7 مساء، بعد تعرضه لضرب مبرح، اقتيد إلى مدخل مخيم الرابوني وسُلم إلى عناصر من جبهة البوليساريو تعرّف على اثنين منهم، وهما م. ل. وأ . أُ. أ. س.، اللذين أخذاه على الفور إلى مركز احتجاز الرشيد، المعروف لدى سكان المخيمات بأنه مركز تشيع فيه ممارسة التعذيب ( ) .

2-6 ولدى وصول صاحب البلاغ إلى مركز الاحتجاز، اقتيد إلى مكتب كي تستجوبه مخابرات جبهة البوليساريو التابعة لأمانة الدولة للوثائق والأمن، برئاسة ب. أ. م. وطرح عليه العملاء أسئلة عن أنشطته وآرائه السياسية وعن الأسباب التي دفعته إلى تنظيم اعتصام احتجاجي. ونتيجة لردوده، شرع العملاء في إهانته وتهديده، ثم أمروه بأن يقرأ أمام الكاميرا بياناً أعدوه، وهو ما رفضه بشدة.

2-7 ونظراً لمقاومته، شرع العملاء في ضربه بعد أن غطوا وجهه وجردوه من كل ملابسه، ثم قيدوه وعلقوه وهم يعذبونه حتى فقد وعيه. وكانوا يرشّونه بالماء البارد لإيقاظه ويكررون تعذيبه. وتعرض لهذه المعاملة ثمانية أيام حُرم في أثنائها أيضاً الطعامَ والنوم.

2-8 وفي اليوم التاسع، زار مدير الأمن الداخلي في جبهة البوليساريو، س. أُ. ب.، صاحب البلاغ ليأمره مرة أخرى بتسجيل البيانات التي أعدتها دائرته كي يعترف فيها بأخطائه ويدّعي أنه يعمل لحساب المغرب، وإلا حوكم بوصفه خائناً أو نُفي. وأعلن أنه مستعد للمثول أمام القضاء شريطة أن يُحاكم محاكمة علنية وعادلة. فأجابه المدير بأنه سيموت في السجن على أية حال.

2-9 وفي اليوم الثالث عشر من احتجازه، أُخبرت أسرة صاحب البلاغ في نهاية المطاف باعتقاله واحتجازه وسُمح لوالده بزيارته في مركز الرشيد. وفي تلك المناسبة، سمح عملاء جبهة البوليساريو لصاحب البلاغ بالاغتسال وتغيير ملابسه من أجل إخفاء آثار التعذيب الذي تعرض له. وبعد ثلاثة أيام من ذلك، زارته والدته وأفراد آخرون من أسرته وتمكنوا من معاينة حالته البائسة.

2-10 وفي وقت لاحق، أضرب صاحب البلاغ عن الطعام خمسة عشر يوماً احتجاجاً على استمرار احتجازه وسوء معاملته، ثم جاءه المسؤول عن المركز كي يعرض عليه مرة أخرى إطلاق سراحه بشرط أن يدلي باعتراف مصور يدعي فيه أن جبهة البوليساريو لم تحتجزه قط. وفي اليوم الستين، بعد زيارة والدته إياه مرة أخرى وتحت ضغط الأسرة، وافق في نهاية المطاف على هذا الاعتراف. واقتيد إلى أحد مباني مخابرات جبهة البوليساريو حيث كان المدير ومصور وصحفي في انتظاره. ووُضعت أمامه شاشة يمرر عليها نص معدّ كان عليه قراءته. ولا يعرف حتى الآن ما إن كانت جبهة البوليساريو نشرت هذا الفيديو أم لا.

2-11 وحاول صاحب البلاغ، بعد إطلاق سراحه، أن يتصل بمنظمات غير حكومية لإبلاغها ما تعرّض له، لكنه اضطُر إلى التراجع بسبب مراقبته والتهديدات المستمرة بإعادة اعتقاله. وأبلغه أحد أقاربه - وهو ضابط في جبهة البوليساريو - بالتهديد الوشيك باعتقاله مجدداً ونصحه بمغادرة المخيمات، ففر إلى موريتانيا حيث لديه روابط عائلية، ثم ذهب إلى مدينة الداخلة في الصحراء الغربية. ولا يزال يعاني عقابيل شديدة بسبب ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة أثناء احتجازه. فصحته البدنية والعقلية تدهورت، وترافق ذلك مع معاناة مستمرة.

2-12 ويدفع صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف غير متاحة بالفعل. فلا يمكن الأشخاصَ الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الخاضعين بحكم الواقع تحت إدارة جبهة البوليساريو أن يطعنوا في الأحكام أمام المحاكم الجزائرية. فجبهة البوليساريو لديها نظامها الداخلي للشرطة والقضاء والسجون، الذي تعترف به السلطات الجزائرية. ويذكّر بأن السلطات الجزائرية نفسها هي التي اعتقلته وسلمته إلى جبهة البوليساريو أثناء احتجازه الأخير. وإضافة إلى ذلك، اضطُر إلى الفرار من الدولة الطرف، حيث كان يواجه مخاطر حقيقية على سلامته ويخاف التعرض لأعمال انتقامية خطيرة. ولذلك فهو ليس بمنأى عن الاعتقال مجدداً إن حاول العودة إلى مخيمات اللاجئين الموجودة في الدولة الطرف. أضف إلى ذلك أن رفع دعوى بصفة المدعي بالحق المدني، في الممارسة القانونية الجزائرية، يفترض حضور صاحب الشكوى، بصفته طرفاً مدنياً، إن قُبلت شكواه، وأن يستمع إليه قاضي التحقيق، مع تحرير محضر. ويذكر صاحب البلاغ، في معرض إحالته إلى قرار اللجنة في قضية تراوري ضد كوت ديفوار ( ) ، أنه يستحيل عليه بحكم الواقع أن يتابع إجراءات على الصعيد الداخلي.

الشكوى

3-1 أولاً، يجادل صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، على الرغم من أنها تسمح لجبهة البوليساريو بإدارة مخيمات اللاجئين في تندوف، فإنها تظل هي صاحبة السيادة وهي ملزمة بضمان احترام حقوق الإنسان على أراضيها. ولذلك يجب أن تُنسب الانتهاكات التي ترتكبها جبهة البوليساريو إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

3-2 ويحتج صاحب البلاغ بارتكاب الدولة الطرف انتهاكات للمواد 7 و9(1-4) و10(1) و19(2) و21 و22 من العهد.

3-3 ويذكّر صاحب البلاغ بأن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق مطلق لا يقبل التقييد. وقد وقعت أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها على أراضي الدولة الطرف، التي سلّم عملاؤها إياه مباشرة إلى مخابرات جبهة البوليساريو، وهي بلا جدال مسؤولية السلطات الجزائرية، التي تصرفت بموافقة ضمنية. ويذكّر أيضاً بأن الاحتجاز مع منع الاتصال يوجِد دائماً بيئة ملائمة لممارسة التعذيب لأن الفرد يُستثنى من حماية القانون. وجاء في اجتهادات اللجنة أن هذه الممارسة قد تنتهك في حد ذاتها المادة 7 من العهد. وتمثّل استحالة اتصال المحتجز بالعالم الخارجي، التي ينطوي عليها الاحتجاز مع منع الاتصال، معاناة نفسية شديدة وخطيرة بما يكفي لتندرج ضمن نطاق المادة 7 من العهد. ففي القضية محل النظر، احتُجز صاحب البلاغ مع منع الاتصال ثلاثة عشر يوماً؛ وعليه، يؤكد أنه وقع ضحية انتهاك المادة 7 من العهد.

3-4 ويذكّر صاحب البلاغ بعدئذ بأن حق الفرد في الحرية والأمن، الذي تعترف به المادة 9 من العهد، يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ويفرض على الدولة الطرف توفير عدد من الضمانات الإجرائية. وعملاً بالمادة 9، يدعي أنه ضحية انتهاكات تعزى إلى الدولة الطرف: (أ) الفقرة 1 لأن عملاء المخابرات الجزائريين الذين اعتقلوه في 25 تموز/يوليه 2014 لم يحددوا أسباب اعتقاله ولم يبرزوا أي أمر بإلقاء القبض عليه؛ و(ب) الفقرة 2 لأن العملاء الذين اعتقلوه لم يذكروا أسباب ذلك، ولا هم أبرزوا أي أمر بإلقاء القبض عليه في هذا الصدد، ولأنه لم يتلقّ قط أي إخطار رسمي منذ اعتقاله؛ و(ج) الفقرة 3 لأنه لم يُعرَض على قاض مختص بعد اعتقاله، ولا هو حوكم أو أُفرج عنه، ولأن احتجازه تجاوز بكثير المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة، وهي اثنا عشر يوماً كما ينص قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للجرائم المتصلة بالإرهاب؛ و(د) الفقرة 4 لأنه لم يتمكّن قط من الطعن في قانونية احتجازه نظراً إلى كونه مستثنى من النظام القانوني.

3-5 ويذكّر صاحب البلاغ بعدئذ بالطابع الأساسي والعالمي لمبدأ معاملة جميع من سُلبت حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، الذي يرد في المادة 10(1) من العهد. وبالنظر إلى تعرّضه لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، الأمر الذي ينتهك المادة 7 من العهد، فقد وقع أيضاً ضحية انتهاك المادة 10(1) لأن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتنافى مع احترام الكرامة الأصيلة في الإنسان.

3-6 وأخيراً، يرى صاحب البلاغ أن احتجازه - المرتبط بكونه سلّم في آذار/مارس 2013 رسالة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، وأنه نظم اعتصامات سلمية أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرابوني ، وأنه كان أحد مؤسسي جمعية الصمود التي أدانت ظروف معيشة اللاجئين في مخيمات تندوف - يدل على انتهاك حقوقه بموجب المواد 19(2) و21 و22 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 1 نيسان/أبريل 2016، أرسلت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية، محتجة بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ نظراً لقلة مصداقية المؤسسة التي تمثل صاحب البلاغ والدافع السياسي المصاحب لشكواه. وتجادل بأن غالبية الأعضاء المؤسسين لكيان الكرامة متورطون في مشاكل قضائية في العديد من البلدان، ولا سيما في أوروبا، بسبب دعمهم وتشجيعهم الأنشطةَ الإرهابية، وأنه في 28 كانون الثاني/يناير 2014، في أعقاب التحفظات التي أعربت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، رُفض منح هذا الكيان مركز المراقب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4-2 وبعد إجراء تحقيق في الادعاءات الواردة في البلاغ موضع النظر، ثبت أنه لا يمكن التصديق على الوثيقة التي تمنح توكيلاً لكيان الكرامة للتصرف باسم صاحب البلاغ، لأنه يقال إنه استقر في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي الذي يحتله المغرب بصورة غير مشروعة منذ عام 1975 وحيث وجد صاحب البلاغ ملاذاً آمناً. وبناء عليه، لا يمكن أن تستمع إليه العدالة حتى لو ثبتت هويته. فباختياره اللجوء في هذا الجزء المحتل من الصحراء الغربية، يعبر عن رأي سياسي لصالح المعتدي وضد جبهة البوليساريو التي تقود النضال التحرري للشعب الصحراوي. وبهذا الادعاء، يكرر صاحب البلاغ دعاية المحتل عن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في الجزائر. ولم تكشف أي هيئة في منظومة الأمم المتحدة أو أي منظمة غير حكومية أو أي عضو في البرلمان الأوروبي أو أي عضو في كونغرس الولايات المتحدة أو عامل في الصحافة الدولية في أي وقت من الأوقات عن ممارسات تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

4-3 وفي 15 تموز/يوليه 2021، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن قلة مصداقية كيان الكرامة والدافع السياسي العميق الذي يصاحب هذه الشكوى. وفيما يتعلق بمضمون البلاغ، أوضحت أن صاحب البلاغ نظم في تموز/يوليه 2014، مع مجموعة من الشباب الصحراويين، اعتصاماً أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرابوني يطالب بالآتي: (أ) الحصول على فرص عمل وعلى التغطية الصحية؛ و(ب) الحصول على بطاقة تسجيل لاجئ وجواز سفر جزائري معاً؛ و(ج) حق الشباب الصحراوي في حرية ممارسة أنشطة تجارية؛ و(د) تقلّد مناصب رفيعة داخل جبهة البوليساريو. وخلال الفترة نفسها، بثت قناة العيون التلفزية المغربية في 19 تموز/يوليه 2014 تسجيلاً مصوراً ظهر فيه أعضاء المجموعة المذكورة أعلاه مكشوفي الوجوه وأعلنوا ولادة "جمعية الصمود" المعارضة لجبهة البوليساريو، التي حكم المتظاهرون على ممارساتها وسياساتها بأنها تتعارض مع تطلعات الشعب الصحراوي.

4-4 وعقب نشر هذا الفيديو، أُلقي القبض على صاحب البلاغ - وهو جندي - في 6 آب/أغسطس 2014 وسُلم في اليوم نفسه إلى سلطة الأمن الصحراوية، بعد أن طلبت ذلك رسمياً. وكان بحوزته، وقت إلقاء القبض عليه، رسالة كتبها جهاز مخابرات أجنبي استُخرجت من حاسوبه. وتشير الرسالة إلى أنه اعتُقل حتى قبل وقوع هذا الاعتقال للإيحاء بأنها كُتبت في سجن الرشيد حيث يُزعم أنه تعرض لكل أشكال سوء المعاملة أو لتزكية هذه الفكرة، حسب الاقتضاء.

4-5 وردّاً على طلب الاستزادة من التوضيحات، أشارت السلطة الصحراوية إلى أن صاحب البلاغ كان وقت وقوع الأحداث في صفوف جيش تحرير الشعب الصحراوي. وقد أُلقي القبض عليه وفقاً للوائح العسكرية المعمول بها بعد ارتكابه جرائم. وفي خلال فترة سجنه، كان يتلقى زيارات منتظمة من أفراد أسرته، بمن فيهم والده وعمه، وهم على استعداد للإدلاء بشهاداتهم من أجل نفي ما صدر عنه من اتهامات باطلة متعلقة بالتعذيب.

4-6 وأخيراً، من المهم الإشارة إلى أنه من الواضح أن صاحب البلاغ انتدب، من مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، "المحامي" رشيد مسلي، وهو ليس عضواً في أي نقابة محاماة في سويسرا وهو أحد قادة ما يُدعى بحركة رشاد التخريبية، المصنفة منظمةً إرهابية في 18 أيار/مايو 2021، الأمر الذي يدل بجلاء أنه يتصرف بناء على توجيهات أجهزة مخابرات أجنبية. ويضاف إلى ذلك أن الحجج التي ساقتها منظمة الكرامة غير الحكومية متحيزة للغاية وتستلهم كلياً آراء الطرف الآخر في نزاع الصحراء الغربية، أي المغرب، الذي يحتل إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي منتهكاً بذلك القانون الدولي والشرعية الدولية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ في 19 أيلول/سبتمبر 2016 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ففيما يتعلق بتهجمات الدولة الطرف الشخصية على المحامي، رد عليها ودعا اللجنة إلى رفضها. وعن هويته، يوضح أن أفراد أسرته معروفون جيداً في مخيمات تندوف وأنه لم يُتصل بهم أو يبلَغوا أو يُستمع إليهم قط في سياق تحقيق يرتبط بشخصه. أضف إلى ذلك أن اسمه ورد في تقرير عام أعدته هيومن رايتس ووتش بوصفه أحد مؤسسي حركة 5 مارس ( ) . وأخيراً، لا يمكن أن يشكل مكان كتابة التوكيل سبباً لرفضه أو عدم صلاحيته.

5-2 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لاحظ صاحب البلاغ بأسف أن الدولة الطرف، بدلاً من الرد بحجج قانونية، تصر على تسييس الشكوى وتشويه سمعة جمعية الكرامة ومديرها رشيد مسلي، ثم يجادل بأنها تعترف بأن أجهزة الأمن الجزائرية اعتقلته بالفعل في 25 تموز/يوليه 2014. ويوضح في هذا الصدد أن جبهة البوليساريو جندته عندما كان يب ل غ من العمر 15 عاماً وأنه، شأنه شأن معظم الأطفال الصحراويين المقيمين في تلك المخيمات، تلقى تدريباً عسكرياً بل أُجبر، رغم سنه، على المشاركة في عمليات.

5-3 وينفي صاحب البلاغ بعدئذ ادعاء الدولة الطرف المتعلق بالمطالبة بتقلّد مناصب رفيعة في جبهة البوليساريو لأن جمعية الصمود تعارض هذه الجبهة، كما تشير الدولة الطرف عن حق. وأخيراً، يوضح أنه يقيم حالياً في موريتانيا مع بعض أفراد أسرته وأنه ليس لديه ولاء لأي طرف في النزاع الحالي بين الدولة الطرف والمغرب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إن كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف للطعن في صحة التوكيل الرسمي الذي قدمه المحامي على أساس أنه كُتب في إقليم الصحراء الغربية، الذي تعتبره غير متمتع بالحكم الذاتي. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن واجبها يقتصر على التأكد من أن يكون صاحب البلاغ قد أعطى ممثّله بوضوح توكيلاً رسمياً، وبأن نظامها الداخلي ينص على أن صحة توكيل رسمي غير مشروطة بالمكان الذي كُتب فيه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن جمعية الكرامة لديها في القضية محل النظر ولاية التصرف باسم صاحب البلاغ، ومن ثم يحق لها تقديم البلاغ.

6-4 وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تذكّر اللجنة بأن واجب الدولة الطرف لا يقتصر على إجراء تحقيقات معمّقة فيما تُبلَّغ به سلطاتها من انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، لا سيما إن تعلّق الأمر بانتهاك الحق في الحياة، بل يجاوزه إلى ملاحقة كل من يُزعم ضلوعه في هذه الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته ( ) . وتلاحظ في القضية موضع النظر أنه باستثناء إضراب عن الطعام خمسة عشر يوماً للتنديد باستمرار احتجازه وسوء المعاملة الذي ظل يعانيه - وهو، بالمناسبة، ما لم تطعن فيه الدولة الطرف - لم يَخْط صاحب البلاغ خطوات تهدف، في جملة أمور، إلى رفع ادعاءاته إلى السلطات المختصة لأنه كان يخشى الانتقام. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه لا يمكن السلطات أن تتجاهل الأسباب التي دفعت صاحب البلاغ إلى هذا الإضراب عن الطعام، بيد أنها لم تجر أي تحقيق في هذا المضمار. زِد على ذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلّة قد يُستخلص منها توفّر سبيل انتصاف فعال وقت وقوع الأحداث أو أن تحقيقاً فُتح حتى اليوم.

6-5 وسبق أن أعربت اللجنة في هذا الصدد عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بحكم الواقع، بما فيها اختصاصاتها القضائية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض مع التزامات الدولة الطرف باحترام حقوق جميع الأفراد الموجودين في أراضيها المعترف بها في العهد وضمانها ( ) . وسبق أيضاً أن أشارت اللجنة إلى أن ضحايا انتهاكات الحقوق المعترف بها في العهد الذين يعيشون في مخيمات تندوف لا يتوفر لديهم في هذا السياق سبيل انتصاف فعال أمام محاكم الدولة الطرف ( ) . وعليه، ترى اللجنة، في هذه القضية وبالنظر إلى الافتقار إلى معلومات كافية من الدولة الطرف عن سبل الانتصاف المتاحة، ألا شيء يمنعها من النظر في البلاغ، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثار أيضاً انتهاك المواد 19(2) و21 و22 من العهد، غير أنها ترى أنه لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة في هذا الصدد وتعلن من ثم عدم قبولها بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بزعم صاحب البلاغ عدم إتاحة الدولة الطرف سبل انتصاف محلية فعالة، وإن لم يثر هذه المسألة في شكواه، لأن الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الخاضعة للإدارة الفعلية لجبهة البوليساريو لا يمكنهم الطعن أمام المحاكم الجزائرية. وترى اللجنة أنه يدعي حدوث انتهاك من حيث الموضوع للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7. وترى أيضاً أنه قدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته الأخرى لأغراض المقبولية وتشرع من ثم في النظر في الأسس الموضوعية للادعاءات بموجب المواد 7 و9 و10 من العهد، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) منه.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية، وتذكّر باجتهاداتها التي تفيد بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة وأن المعلومات اللازمة تملكها الدولة الطرف دون غيرها في معظم الأحيان ( ) . والدولة الطرف ملزمةٌ، بموجب المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري، بأن تنظر بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك أحكام العهد التي تُنسب إليها وإلى ممثليها، وأن توافي اللجنة بما تملك من معلومات ( ) . فإن لم تقدّم أي توضيحات في هذا الشأن، تَعيّن إيلاء ادّعاءات صاحب البلاغ ما يلزم من مصداقية ما دامت معللة بما فيه الكفاية.

7-3 وفيما يخص الاحتجاز مع منع الاتصال الذي يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض له، تعترف اللجنة بمدى المعاناة الذي ينطوي عليه سلب الحرية هذا دون الاتصال بالعالم الخارجي لأجل غير مسمى. وتذكّر بتعليقها العام رقم 20(1992) حيث أوصت الدولَ الأطراف باتخاذ تدابير تمنع الاحتجاز مع منع الاتصال. وتلاحظ في القضية قيد النظر أن عناصر من أجهزة الأمن الجزائرية اعتقلت صاحب البلاغ في 25 تموز/يوليه 2014 بحضور شهود، وأن أسرته لم تخبَر باعتقاله واحتجازه إلا بعد ثلاثة عشر يوماً. وبالمناسبة، تعتبر الدولة الطرف أن 6 آب/أغسطس 2014 هو التاريخ الرسمي لاعتقاله. وعليه، ترى اللجنة أن السلطات الجزائرية احتجزت صاحب البلاغ مع منع الاتصال في الفترة الممتدة من 25 تموز/يوليه حتى 6 آب/أغسطس 2014. ويضاف إلى ذلك أن تصريحات صاحب البلاغ بشأن الظروف المحيطة باعتقاله وبشأن أقوال أفراد أسرته الذين زاروه بخصوص حالته البائسة توحي بأنه تعرض بالفعل لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد؛ فهو يدعي أنه ضُرب مرات عدة وأنه قُيد وعُلق، وتعرض للتعذيب حتى فقد وعيه. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل يدحض ادعاءاته. وبالنظر إلى الافتقار إلى أي معلومات، تخلص اللجنة من ثم إلى أن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ وظروف احتجازه المطول مع منع الاتصال ينتهكان المادة 7 من العهد ( ) .

7-4 وفي ضوء ما سلف، لن تنظر اللجنة، على حِدَة، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 10 من العهد ( ) .

7-5 وعن الانتهاك المزعوم للمادة 9 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه اعتقل تعسفاً دون أمر قضائي ودون أن يُتهم ويمثل أمام سلطة قضائية يمكن أن يطعن لديها في قانونية احتجازه. ولم تقبل الدولة الطرف تاريخ 25 تموز/يوليه 2014 تاريخاً لاعتقاله، وإنما تاريخ 6 آب/أغسطس 2014. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم أي معلومات أخرى عن ظروف هذا الاعتقال. وبناء عليه، ترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما يلزم من اعتبار ( ) وتخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 9 من العهد ( ) .

7-6 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ لم يحتج رسمياً بحدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و9 منه، فإنه يشير إلى الالتزام الذي يفرضه هذا الحكم على الدول الأطراف بضمان أن تتاح لكل فرد سبل انتصاف ميسرة وفعالة وقابلة للإنفاذ لإعمال الحقوق التي يكفلها العهد ( ) . وتذكّر بأهمية إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد ( ) ، لا سِيّما عندما تتعلق بادعاءات سوء المعاملة (والاحتجاز مع منع الاتصال). وتذكّر بتعليقها العام رقم 31(2004) حيث تشير، في الفقرة 15 على وجه الخصوص، إلى أن عدم تحقيق دولة طرف في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك منفصل للعهد.

7-7 وفي القضية محل النظر، أضرب صاحب البلاغ عن الطعام خمسة عشر يوماً للتنديد باحتجازه وبالتعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما دون أن تحقق الدولة الطرف في هذه الادعاءات. وإضافة إلى ذلك، لا يزال ما يلي صاحب البلاغ محروماً من أيَّ إمكانية للوصول إلى سبيل انتصاف فعال بسبب استحالة اللجوء قانوناً إلى الإجراءات القضائية بعد أن نقلت الدولة الطرف سلطاتها القضائية بحكم الواقع إلى جبهة البوليساريو، وبسبب عدم وجود سبيل انتصاف فعال للمقيمين في مخيمات تندوف ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و9 منه ( ) .

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادتين 7 و9 من العهد، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

9- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد جبراً تاماً. والدولة الطرف ملزمة بما يلي في القضية موضع النظر: (أ) إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في ادعاءات صاحب البلاغ وتزويد صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ و(ب) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ و(ج) تقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بالحيلولة دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد أقرّت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت الانتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.