الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3645/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 October 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3645/2019 * **

بلاغ مقدم من: م. م. (يمثله المحامي ستيوارت إيستفانفي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 آب/أغسطس 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و94 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 آب/أغسطس 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 27 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الترحيل من كندا إلى أنغولا

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية؛ التعارض مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية: الحق في الجبر؛ الحق في الحياة؛ خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

مواد العهد: 2(3 )، و6(1 )، و7

مواد البروتوكول الاختياري: 2، و3، و5(2)(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو م. م.، وهو مواطن أنغولي من مواليد 19 حزيران/يونيه 197 5 . ويدعي صاحب البلاغ، المعرض للترحيل في كندا في 14 آب/أغسطس 2019 بموجب أمر ترحيل، أن الدولة الطرف ستنتهك، بترحيله إلى أنغولا، التزاماتها بموجب المواد 2 و 6 و 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 197 6 . ويتولى محام تمثيل صاحب البلاغ.

1 - 2 وفي 14 آب/أغسطس 2019 ، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تعلق ترحيل صاحب البلاغ إلى أنغولا مادامت شكواه قيد نظر اللجنة، بينما طلبت إلى صاحب البلاغ أن يوافيها بمعلومات إضافية، في غضون ستين يوماً، لكي تتمكن من تحديد مدى ضرورة الإبقاء على التدابير المؤقتة. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أرسل صاحب البلاغ المعلومات المطلوبة، مشيراً إلى أنه استهل علاجاً نفسياً وأن تقريراً عن ذلك سيقدَّم إلى اللجنة. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة. وفي 4 شباط/فبراير 2020 ، قررت اللجنة ألا توافق على طلب الدولة الطرف وأن تبقي على التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 غادر صاحب البلاغ أنغولا خوفاً على حياته بعد اعتقاله مرتين تعرض خلالهما للتعذيب وسوء المعاملة. وقبل هذين الاعتقالين، كان صاحب البلاغ قساً إنجيلياً في كنيسة في لواندا، وكان مسؤولاً عن مجموعة من الشباب. غير أن ممثلين عن وزارة الداخلية أمروه بإقناع شباب كنيسته بالانضمام إلى الحزب السياسي الحاكم، أي الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. بيد أنه رفض التعاون، فألقت الشرطة القبض عليه في 1 حزيران/يونيه 2014 واحتجزته حتى 30 حزيران/يونيه 201 4 . ويشير صاحب البلاغ إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقاله ( ) . وفي أيلول/سبتمبر 2014 ، وخوفاً من التعرض للاحتجاز مرة أخرى، حصل صاحب البلاغ على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة هو وأسرته. غير أن محدودية موارده المالية أرغمته على المغادرة لوحده من دون أسرته. وفي أواخر أيلول/سبتمبر 2014 ، تعرضت زوجته لاعتداء عنيف واستجواب من قبل رجال جاؤوا يبحثون عنه، مما تسبب في إسقاط حملها ( ) . فعاد صاحب البلاغ إلى لواندا لرعاية زوجته وأطفاله الثلاثة. وفي انتظار الحصول على تأشيرة لمغادرة أنغولا إلى الولايات المتحدة، اختبأ صاحب البلاغ في البداية مع أسرته لأكثر من عام في مقاطعة أخرى، قبل أن يستقر به المقام في حي آخر من أحياء لواندا اعتقاداً منه أنه لن يتعرض للاضطهاد بعد ذلك الحين. وفي 20 شباط/فبراير 2016 ، اعتقله ضباط شرطة مسلحون للمرة الثانية، من دون أمر قبض ولا مركبة رسمية. وتعرض صاحب البلاغ للاستجواب والتعذيب لساعات، قبل أن يطلِق سراحه ضابط شرطة كان يعرف عائلته. وبعد وفاة ابنيه، فرت زوجته إلى فرنسا مع ابنتها ( ) . وفر صاحب البلاغ إلى كندا.

2 - 2 وفي 19 نيسان/أبريل 2016 ، قدم صاحب البلاغ، الذي وصل إلى كندا قادماً من الولايات المتحدة، طلبا ً لجوء إلى شعبة حماية اللاجئين. غير أنه طلبه رُفض في 13 شباط/فبراير 2017 لعدم مصداقية الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ ( ) .

2 - 3 وفي 18 تموز/يوليه 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية مراجعة قرار شعبة حماية اللاجئين المؤرخ 13 شباط/فبراير 201 7 . وفي 13 شباط/فبراير 2018 ، قدم صاحب البلاغ طلبا لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل مشفوعاً بأدلة جديدة، من بينها أمر بإلقاء القبض عليه مؤرخاً 22 أيار/مايو 2017 ، فضلا عن شهادات تؤكد المخاطر التي يواجهها بحكم عمله كقس في أنغولا. وفي 23 أيار/مايو 2018 ، قدم صاحب البلاغ طلب إقامة دائمة لأسباب إنسانية.

2 - 4 وفي 25 تموز/يوليه 2019 ، تلقى صاحب البلاغ رسالة من صديق تتضمن دليلين جديدين قدمهما إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية، وهما : (أ) أمر صادر عن المدعي العام لجمهورية أنغولا بالقبض على صاحب البلاغ بتهمة ”نشاطه السياسي ومشاركته الفاعلة في المظاهرات المناهضة للحكومة وكونه من قادة تلك المظاهرات الرئيسيين، وشراء مواد دعائية وعقد اجتماعا ت سرية ضد الحزب الحاكم“؛ (ب) إفادة خطية مشفوعة بيمين ضابط شرطة أنغولي سابق يعيش حالياً في كندا يشهد فيها على ممارسات التعذيب التي ترتكبها السلطات ضد من يشتبه في انتمائهم إلى المعارضة في أنغولا ( ) .

2 - 5 وفي 30 تموز/يوليه 2019 ، رُفِض طلب صاحب البلاغ تقييم مخاطر ترحيله قبل ترحيله ( )  وطلبه الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية. وفي اليوم نفسه، تقرر ترحيل صاحب البلاغ في 14 آب/أغسطس 2019 ، رغم الأدلة الجديدة التي قدمها أثناء المقابلة.

2 - 6 وفي 7 آب/أغسطس 2019 ، رفضت وكالة الخدمات الحدودية الكندية تعليق ترحيل صاحب البلاغ بناءً على ما قدمه من أدلة جديدة، زاعمة ، في جملة أمور، أن ترجمة أمر القبض الصادر في حقه ليست ترجمة حقيقية. وفي اليوم نفسه، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية التماساً بوقف تنفيذ أمر ترحيله، وهو التماس تقرر عقد جلسة للبت فيه في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 13 آب/أغسطس 201 9.

2 - 7 ولتوضيح السياق، يفيد صاحب البلاغ بأن أنغولا ترتكب تجاوزات وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في حق الأشخاص الذين يشتبه في معارضتهم الحزب الحاكم أو في انتمائهم إلى أحزاب المعارضة، وبأنه استُهدف بسبب عمله القيادي في كنيسة. ويحيل صاحب البلاغ إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن أنغولا، الذي تعرب فيه المنظمة عن قلقها إزاء الممارسات غير القانونية التي تتبعها قوات الأمن، بما فيها الاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضة، وعدم إجراء تحقيقات ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيله إلى أنغولا، ستعرضه لخطر كبير يتمثل في انتهاك حقوقه بموجب المواد 2 و 6 و 7 من العهد.

3 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأن السلطات الكندية لم تول أهمية كافية للأدلة التي قدمها والادعاءات التي ساقها بشأن خطر تعرضه لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيله إلى أنغولا. ويدفع صاحب البلاغ بأن رفض الأدلة الجديدة التي قدمها، أثناء تقييم المخاطر السابق للترحيل، لاستنادها إلى وقائع سبق أن اعتبرتها شعبة حماية اللاجئين غير ذات مصداقية، يعد بمثابة استنفاد واضح لسبل الانتصاف الكفيلة بتصحيح أي أخطاء، ومن ثم، عدم إيلاء أي أهمية لما قدمه من أدلة جديدة وقوية. ويرى أيضاً أن الموظف المكلف بإنفاذ القانون الذي رفض إرجاء ترحيله رغم الأدلة الجديدة المقدمة في تموز/يوليه 2019 يفتقر إلى الحياد والتدريب اللازم للبت في قضايا من هذا القبيل.

3 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بوجوب أن تتاح له سبل انتصاف فعالة لتقديم الأدلة الجديدة على الخطر الذي يواجهه إلى حين مغادرته كندا. ويشير إلى أنه حصل، بعد رفض طلب لجوئه، على عدد كبير من الأدلة الجديدة، آخرها في 25 تموز/يوليه 2019 ، وهي أدلة رفضتها السلطات الكندية من دون أي أسباب قانونية وجيهة ومن دون إيلاء أي اعتبار للمخاطر التي يدعيها.

3 - 4 ويضيف صاحب البلاغ أنه سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال انتقامية في حال ترحيله إلى أنغولا. ويشير إلى أن أنغولا بلد ترتكب فيه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، ولا سيما من جانب السلطات، التي تقوم بعمليات اعتقال تعسفي وإعدام خارج نطاق القضاء. ويدعي أنه معرض لضرر لا يمكن جبره لأن السلطات تستهدفه وتشتبه في تورطه في أنشطة ضد الحزب الحاكم. ولهذه التهم عواقب وخيمة في أنغولا ويمكن أن تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام به أو إلى إعدامه خارج نطاق القضاء.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

4 - 1 في سياق طلب اتخاذ التدابير المؤقتة، طلبت اللجنة إلى صاحب البلاغ أن يقدم ما يلي: (أ) معلومات أوفى عن المعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء اعتقاله في حزيران/يونيه 2014 وشباط/ فبراير 2016 ، فضلا ً عن كل ما بحوزته من وثائق طبية في هذا الصدد؛ (ب) تفسير سبب عدم سفره إلى البرازيل عندما حصل على تأشيرة وعودته إلى أنغولا في أيلول/سبتمبر 2014 في حين أنه كان مطلوباً هناك؛ (ج) نسخة طبق الأصل من ترجمة موثّقة لأمر القبض المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 201 8.

4 - 2 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ ترجمة موثقة لأمر القبض عليه وإفادة خطية مشفوعة باليمين تصفان الوقائع التالية: في 1 حزيران/يونيه 2014 ، ألقى ضباط الشرطة القبض على صاحب البلاغ بينما كان في اجتماع مع شباب من كنيسته وتعرفوا عليه باعتباره المسؤول عن مجموعة الشباب تلك. ثم ضربه ثلاثة ضباط شرطة على الأقل بقبضاتهم وأحذيتهم وهراواتهم على أجزاء مختلفة من جسده. ثم كبّلوا يديه وجروه على أرضية الكنيسة إلى خارج الكنيسة ”وألقوا به“ في سيارة وداسوا عليه بأحذيتهم.

4 - 3 وعندما وصل صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة، تعرض مرة أخرى للضرب من جانب ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونه، وكذلك من جانب ضباط الشرطة الذين كانوا في مركز الشرطة، حتى فقد وعيه. ثم استيقظ صاحب البلاغ في زنزانة تعرض فيها للضرب على يد المحتجزين الآخرين، و"تُرك " فيها لمدة يومين وجراحه تنزف، من دون أي رعاية ولا طعام ولا ماء ولا أي معلومات عن التهم الموجهة إليه.

4 - 4 ثم استجوب رئيس مركز الشرطة صاحب البلاغ وسأله عن التدابير الفعلية التي اتخذها لضمان انضمام شباب الكنيسة إلى الحزب الحاكم. وأجاب صاحب البلاغ بأنه لا ينخرط في السياسة وأُعيد إلى زنزانته. وبعد ظهر اليوم نفسه، نُقل إلى سجن فيانا، حيث بقي حتى 30 حزيران/يونيه 2014 ، من دون محاكمة ومن دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. ولم يُسمح له بالحصول على الرعاية الصحية، كما لم يسمح له بالاتصال بأسرته أو بمحام. وأُطلق سراحه في نهاية المطاف من دون توجيه أي تهمة إليه.

4 - 5 وفي 20 شباط/فبراير 2016 ، اقتحم ضباط شرطة مسلحون منزله دون أمر قبض وسألوه عما إذا كان قد انضم إلى الحزب الحاكم. فكان رده بالنفي. فضربه ضباط الشرطة وداسوا عليه بأحذيتهم وصفعوه وجروه بالقوة وألقوا به في مركبة مدنية أمام زوجته وأطفاله. وتعرض صاحب البلاغ للضرب أيضاً أثناء الطريق. ثم اقتاده ضباط الشرطة إلى منزل يبعد بضعة كيلومترات من منزله وواصلوا استجوابه بشأن انضمامه وانضمام شباب الكنيسة إلى الحزب الحاكم. ثم حبسوه في ذلك المنزل لساعات، من دون تزويده بأي معلومات، فاعتقد أن مصيره سيكون الإعدام. ثم جاء ضابط يعرف عائلته وفتح النافذة من الخارج، فتمكن صاحب البلاغ من الفرار، غير أن الضابط حذره من العودة إلى منزله لكونه مطلوباً.

4 - 6 وفيما يتعلق بالتأشيرات التي طلبها، يوضح صاحب البلاغ أنه حصل، في تموز/يوليه 2014 ، على تأشيرات دخول للبرازيل صالحة لمدة ثلاثين يوماً لجميع أفراد أسرته. غير أنه لم يتمكن من دفع تكاليف السفر في الوقت المحدد بعد أن فقد وظيفته إثر خروجه من السجن. وبعد شهرين، ساعده صديق يعيش في الولايات المتحدة جاء يزور أنغولا في الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة (حصل عليها في أيلول/سبتمبر 201 4 ) . ودفع صديقه ثمن تذكرة الطائرة. واضطر صاحب البلاغ في نهاية المطاف إلى العودة إلى أنغولا بعد أن أسقطت زوجته حملها من جراء تعرضها للضرب المبرح على يد أفراد كانوا يبحثون عنه.

4 - 7 ويوضح صاحب البلاغ أن على الرغم من إلقاء القبض عليه مرتين، فإنه لم يكن قد صدر حتى ذلك الحين أي أمر بالقبض عليه أو أي أمر رسمي بمثوله. ويضيف أنه تعرض للمضايقة الهاتفية من جانب ضباط الشرطة، ولكن لم يُتخذ أي إجراء قانوني ضده، ولهذا السبب، لم يتم توقيفه أثناء مروره بالمطار. أما الآن، وبعد صدور أمر بالقبض عليه وأمر بمثوله، فلن يعد بمقدوره اجتياز أمن المطار من دون إلقاء القبض عليه.

ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلبت الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة، محتجة بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة ظاهرة الوجاهة تثبت احتمال تعرضه لضرر لا يمكن جبره يبرر طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لأنه لم يثبت وجود أي أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن ترحيله إلى أنغولا سيعرضه للخطر.

5 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية خلصت إلى أن صاحب البلاغ لا يتمتع بالمصداقية فيما يتعلق بالمخاطر المزعومة التي قد يواجهها في أنغولا، وأنه لم يقدم أي أدلة جدية تثبت احتمال تعرضه لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو أن حياته ستكون مهددة، أو احتمال تعرضه لأي ضرر آخر يتعذر جبره في حال ترحيله إلى أنغولا.

5 - 3 وتوجز الدولة الطرف الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ وتذكِّر اللجنة بوجوب استخدام التدابير المؤقتة استخداماً حذراً يقتصر على البلاغات القائمة على أسس موضوعيه، وهو ما لا ينطبق بأي حال من الأحوال على صاحب البلاغ.

5 - 4 وتُقر الدولة الطرف بأن تقارير مستقلة ( )  تؤكد وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أنغولا في السنوات الأخيرة ضد ناشطين وجماعات معارضة للحكومة. بيد أنها تشدد على أن صاحب البلاغ لا ينتمي إلى أي فئة من الفئات المستهدفة بهذا الاضطهاد، وأن الأدلة الوثائقية لا تشير إلى أي حالة اعتقال تعسفي أو إعدام خارج نطاق القضاء لأعضاء كنيسته لمجرد انتمائهم إلى تلك الكنيسة.

5 - 5 وتضيف الدولة الطرف أن سلطات مختصة ومحايدة درست ادعاءات صاحب البلاغ دراسة مستفيضة. وكان صاحب البلاغ ممثلاً بمستشار قانوني في جميع المراحل وأتيحت له كل فرصة ممكنة لإثبات ادعاءاته. بيد أن الدولة الطرف خلصت إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية وأن الأدلة المقدمة غير كافية.

5 - 6 وتذكِّر الدولة الطرف بالإجراءات التي خضع لها صاحب البلاغ وتشير إلى أن شعبة حماية اللاجئين خلصت إلى أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية لما يشوب أقواله من تناقضات عديدة. فعلى سبيل المثال، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ذكر عنوان إقامة واحد في أنغولا في الفترة ما بين عامي 2005 و 2016 ، في حين أنه ظل مختبئاً لعام كامل، وهو ما لم يذكره في استمارة الهجرة. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يفر إلى البرازيل في تموز/يوليه 2014 ، عندما سنحت له الفرصة، وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء للحصول على الحماية في الولايات المتحدة أثناء وجوده هناك. وبدلا من ذلك، عاد إلى أنغولا لمساعدة أسرته. وبناء على ذلك، خلصت المحكمة الاتحادية إلى أن "السلوك العام لمقدم الطلب لا يتسق على الإطلاق مع سلوك شخص يخشى حقاً على حياته. ويقوض سلوكه هذا مصداقيته إلى حد يتعذر معه على المحكمة تصديق الادعاءات التي ساقها والتي تفيد بتعرضه للاضطهاد من جانب أفراد [الحركة الشعبية لتحرير أنغولا]".

5 - 7 وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية، تدفع الدولة الطرف بأنه طلبه رُفض لأنه لم يثبت الصعوبات التي سيواجهها في حال ترحيله إلى أنغولا.

5 - 8 وفيما يتعلق بطلبيّ تقييم المخاطر قبل الترحيل، خلص الموظف المكلف بتقييم المخاطر إلى أن "مقدم الطلب لم يثبت، بما يرجح كفة الاحتمالات، أنه معرض شخصياً لخطر يهدد حياته أو لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية […] وأنه لا توجد أي أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن مقدم الطلب سيتعرض للتعذيب في أنغولا". وخلص الموظف أيضاً إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ واهية. وخلص أيضاً، في جملة أمور، إلى أن أمر القبض الثاني الذي قدمه صاحب البلاغ يتضمن تناقضات: فهو لا يشير إلى وجود أمر قبض سابق على صاحب البلاغ، ويصف صاحب البلاغ بأنه أعزب، وأن الورقة تبدو "بيضاء للغاية" بالنسبة لوثيقة ظلت "عالقة تحت باب بيت صاحب البلاغ" لمدة تسعة أشهر.

5 - 9 وفيما يتعلق بطلب التأجيل الإداري لتنفيذ أمر الترحيل، قضت محكمة الاستئناف بأن ظروف صاحب البلاغ لا تبرر تأجيل ترحيله، وأن الأدلة الجديدة (أي أمر القبض الثاني) مزيفة، وأن الإفادة الخطية للضابط السابق في الشرطة الأنغولية لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار لأن هذا الضابط السابق ليس خبيراً.

5 - 10 وفي الختام، تذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز للجنة أن تعيد تقييم الوقائع ما لم يكن تقييم المحاكم المحلية للوقائع والأدلة واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة. وتضيف الدولة الطرف أنها وفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بقضية صاحب البلاغ، وأن الإجراءات التي أُتيحت له فرصة الاستفادة منها سارت وفقاً للقانون الكندي وللالتزامات الدولية الواقعة على عاتق كندا بموجب العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6 - 1 قدم صاحب البلاغ، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، تعليقاته رداً على طلب الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة. ويدفع صاحب البلاغ بأن هيئة واحدة فقط، هي شعبة حماية اللاجئين، أصدرت قراراً بشأن مصداقية أقواله وأن المحاكم التي لجأ إليها لاحقاً انحازت إلى الاستنتاجات التي خلصت إليها تلك الهيئة ورفضت الأدلة الإضافية التي قدمها. ويؤكد أن الأدلة الإضافية التي قدمها اعتبرت غير كافية بسبب الاستنتاجات التي خلصت إليها تلك الهيئة بادئ ذي بدء والمتمثلة في عدم مصداقية أقواله.

6 - 2 وعلاوة على ذلك، يوضح صاحب البلاغ أن شعبة حماية اللاجئين لم تقيّم مدى مصداقية أقواله إلا مرة واحدة. ولم تقيم محكمة شعبة طعون اللاجئين أو المحكمة الاتحادية مصداقية أقواله. وبالمثل، لم تول المحاكم الإدارية أي اهتمام يذكر للأدلة التي قدمها، رغم أنها اعتبرتها مقبولة، بسبب احتجاج شعبة حماية اللاجئين بافتقار أقواله إلى المصداقية. ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يقدم، بعد أن غيّر محاميه، جميع ما بحوزته من أدلة إلى شعبة حماية اللاجئين ( ) ، الأمر الذي كان يمكن أن يؤثر على تقييم مصداقيته.

6 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، تنتهك باستمرار في أنغولا من جانب السلطات، التي تضاعف من حيلها الرامية إلى تثبيط همة معارضي الحزب الحاكم. وتعتبر السلطات صاحب البلاغ، وهو مسؤول وقس في كنيسته، خصماً سياسياً بعد رفضه الخضوع لمطالب الحزب الحاكم. ويذكِّر بأنه لم يقدم نفسه قط على أنه "مجرد عضو في كنيسة"، كما تدعي الدولة الطرف. ويدفع أيضا بأنه ينبغي اعتبار أمري القبض حقيقيين ما داما خاليين من أي عيب واضح.

6 - 4 ويحيل صاحب البلاغ أيضاً إلى التقارير التي أشارت إليها الدولة الطرف عن حالة حقوق الإنسان في أنغولا، مؤكداً أنها تثبت بالتحديد أن القمع السياسي لا يزال يمارَس في أنغولا. ويشدد صاحب البلاغ أيضاً على أن أنغولا هي واحدة من أقل البلدان ديمقراطية في أفريقيا، وأن القمع السياسي والاحتجاز التعسفي ظاهرتان منتشرتان انتشاراً واسعاً فيها.

6 - 5 وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أنه يتلقى العلاج النفسي في كندا ( ) . وقد تألف تقييم حالته من مقابلات لجمع معلومات عن حالته تشمل اختبارات نفسية. وتذكر الأخصائية النفسية على وجه الخصوص في تقييمها أن سلوك صاحب البلاغ لا ينم عن "أي تصنُّع أو محاولة تجنب و/أو إخفاء"، وأنه "يسترجع الذكريات والأحداث الصادمة بلا صعوبة تذكر ويصفها وصفاً دقيقاً يحترم تسلسلها المنطقي " ، وأن صاحب البلاغ "يعي بوضوح أن بعض سلوكياته قد تنم عن تناقضات ولكنه قادر على تفسيرها/تبريرها بشكل مفهوم ومقبول". وخلصت الأخصائية النفسية إلى تشخيص مفاده أن صاحب البلاغ مصاب باضطراب ما بعد الصدمة المزمن وهو اضطراب يمكن ”تفسيره بالتراكم غير المتوقع والمقلق بشكل متزايد في كل مرة لسلسلة الأحداث الصادمة التي تعرض لها في أنغولا منذ عام 2014 ، وهي: اعتقاله من جانب الشرطة، وتعرضه للمعاملة الوحشية وسجنه، وتعرضه للتعذيب وللمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتعرضه للمضايقة الهاتفية، والفقر المتوطن في البلد . .. " . وتشير الأخصائية النفسية أيضاً إلى الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي الذي تعرضت له الضحية أثناء اعتقالها وسجنها. وتشير أيضاً إلى شعور صاحب البلاغ بالخزي الشديد، وهو رد فعل شائع لدى ضحايا الاعتداء الجنسي. وتصف محنة صاحب البلاغ بأنها واضحة ومهمة من منظور علم النفس السريري.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

7 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 17 شباط/فبراير 2020، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

7 - 2 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد باحتمال تعرضه للتعذيب أو الموت على يد السلطات في أنغولا غير مقبولة بموجب المادتين 2 و5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 3 وتبرر الدولة الطرف ذلك بأسباب أولها أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فقد طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية أن تأذن له بالتماس مراجعة قضائية لقرار إعادة فتح ملف تقييم المخاطر السابق للترحيل. ولا يزال طلبه قيد نظر المحكمة الاتحادية. ولما لم تبت المحكمة في طلبه بعد، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بمقتضى الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 ثانياً، لم يثبت صاحب البلاغ بما فيه الكفاية ادعاءاته حدوث انتهاكات لأحكام العهد. ولم يثبت، على وجه الخصوص، حدوث أي انتهاك ظاهر الوجاهة لأحكام المادتين 6 و 7 من العهد. ولم يستطع إثبات ادعاءاته أن حياته ستكون مهددة وأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في حال ترحيله إلى أنغولا. وباستثناء التقرير الجديد عن حالته النفسية، نظرت السلطات الكندية فيما ساقه صاحب البلاغ من ادعاءات وقدمه من أدلة يستند إليها في بلاغه ورفضتها وخلصت إلى افتقارها إلى المصداقية. وعلى وجه الخصوص، رفضت المحكمة، التي أتيحت لها فرصة سماع أقوال صاحب البلاغ واستجوابه مباشرة، شهادته برمتها بسبب افتقارها الشديد إلى المصداقية. ورفضت المحكمة طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية اللذين قدمهما صاحب البلاغ، لانعدام مصداقية الادعاءات وعدم كفاية الأدلة. وأخيراً، خلصت المحكمة الاتحادية، التي نظرت في مختلف ادعاءات صاحب البلاغ، إلى أن ادعاءاته غير موثوقة وأن الأدلة المقدمة ليست كافية لإثبات ادعائه أنه معرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة وأن حياته في خطر. وعلاوة على ذلك، لا تثبت المصادر الوثائقية المستقلة أن صاحب البلاغ يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً قابلاً للتنبؤ به. ولا ينتمي صاحب البلاغ إلى فئة الأشخاص المستهدفين بالاضطهاد أو الاعتقال غير القانوني أو الإعدام خارج نطاق القضاء في أنغولا.

7 - 5 وتذكِّر الدولة الطرف أيضاً بأن الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ في إطار المادة 2 من العهد تتعارض مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي. فالمادة 2 من العهد لا تمنح حقاً قائماً بذاته في الجبر، ومن ثم، لا يمكن أن تعتبر الادعاءات التي تساق في إطار هذه المادة، في حد ذاتها، أساساً لتظلمٍ في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وعموماً، فقد درست السلطات الكندية ادعاءات صاحب البلاغ دراسة متعمقة ورفضتها لافتقارها إلى المصداقية. وخلصت السلطات الكندية أيضاً إلى عدم وجود أي أدلة موضوعية تدعم ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أنه سيكون معرضاً لخطر القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية في حال ترحيله إلى أنغولا. ولا يتضمن البلاغ أي حجج أو أدلة جديدة من شأنها أن تغير الاستنتاجات التي توصلت إليها السلطات الكندية.

7 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أنها وفت بجميع التزاماتها في تقييم حالة صاحب البلاغ. فقد سارت الإجراءات التي أُتيحت له فرصة الاستفادة منها وفقاً للقانون الكندي وللالتزامات الدولية الواقعة على عاتق كندا بموجب العهد.

7 - 8 وكل سبب من هذه الأسباب يكفي في حد ذاته لإثبات عدم مقبولية البلاغ. وإذا خلصت اللجنة مع ذلك إلى أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف ترى أنه ينبغي رفضه بناء على أسسه الموضوعية لعدم استناده إلى أي أساس.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

8 - 1 رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في 21 تموز/يوليه 2021 ، مذكراً بأنه معرض لخطر كبير يتمثل في التعذيب وحتى الاختفاء القسري أو الإعدام في حال ترحيله إلى أنغولا.

8 - 2 ويشعر صاحب البلاغ بصدمة عنيفة بسبب ما حدث له، ويشير إلى أنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية النفسية أو الطبية المناسبة في كندا حتى عام 201 9 . ويوضح أن ثمة مشكلة كبرى في كندا تتمثل في عدم وجود سبيل انتصاف فعال عند انتهاء إجراءات طلب اللجوء أو طلب حماية الحقوق الأساسية. ويدفع صاحب البلاغ بأنه ضحية للنظام الكندي الذي لا يقبل إمكانية تصحيح الأخطاء الواضحة كما في حالته، والذي لا يأخذ في الاعتبار حالة عدم احترام حقوق الإنسان في أنغولا.

8 - 3 ويذكِّر صاحب البلاغ بالوقائع المعروضة على المحاكم الوطنية، بما فيها المحكمة الاتحادية. ويذكَّر بأنه قدم إلى المحكمة الاتحادية طلب مراجعة قضائية للقرار الأخير الصادر في آب/أغسطس 2019 عن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي رفض جميع الأدلة الجديدة المقدمة. وقد رفضت المحكمة الاتحادية طلبه في 27 شباط/فبراير 202 0 . ويدفع صاحب البلاغ بأن القرار القاضي بعدم وجود خطر عليه في أنغولا قرارٌ تعسفي وغير معقول بشكل جلي بالنظر إلى كم الأدلة التي تدعم قضيته.

8 - 4 ويذكِّر صاحب البلاغ بوجود أمرٍ بالقبض عليه وأمر بمثوله وأدلة عديدة تدعم شهادته، وهي أدلة لم يُنظَر فيها ولم تول الاعتبار الواجب، وهو ما يعد بمثابة إنكار للعدالة. ويرى صاحب البلاغ أن هناك قدراً كبيراً من الأدلة التي تثبت أنه ضحية للقمع. ويعرب عن أسفه لاستناد جميع القرارات الإدارية الصادرة في قضيته إلى القرار الأول الصادر عن المحكمة الإدارية، الذي يشكك في مصداقية روايته ومعقوليتها ولا يأخذ الأدلة المقدمة أثناء الإجراءات بعين الاعتبار. ويتضح أيضاً من التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في أنغولا أن صاحب البلاغ شخص معرض لخطر كبير لأن المعارضين، بمن فيهم قادة الكنائس الإنجيلية، ما زالوا معرضين للخطر حتى الآن.

8 - 5 ويحتج صاحب البلاغ بعدم وجود سبيل انتصاف فعال لتصحيح الأخطاء التي وقعت أثناء تقييم الأدلة بعد قرار الرفض الأول الصادر عن شعبة حماية اللاجئين. فلم تُعقد سوى جلسة استماع واحدة بشأن المصداقية في بداية الإجراءات. ويبدو أن الهيئات القضائية لا تقبل حقه في سماع أقواله فعلاً، في ضوء استناد مختلف تلك الهيئات إلى قرار الرفض الأول لدحض مصداقية الأدلة التي قدمها لاحقاً أو إيلاء أي اهتمام لها. ويضيف صاحب البلاغ أن روايته تخلو من أي تناقضات كبيرة، وأنه شرح سبب عدم مغادرته أنغولا في وقت سابق، وأنه حدد عناصر عدة تبين أنه تعرض للتعذيب مع إفلات الجناة من العقاب في بلده. ويشير إلى أنه قدم طلباً لإعادة النظر في القرار الصادر، في تموز/يوليه 2019 ، في أعقاب تقييم المخاطر قبل الترحيل، وذلك بعد تلقيه النسخة الأصلية من أمر القبض المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2018 ورسالة من مالك العقار السابق الذي كان يستأجره يشرح فيها ملابسات عثوره على أمر القبض من دون التشكيك في صحته. والإفادة الخطية المشفوعة بيمين والمقدمة من ضابط شرطة أنغولي سابق تؤكد أيضاً صحة أمر القبض. وبالإضافة إلى ذلك، يحتج صاحب البلاغ بعدم استقلالية السلطات في هذه القضية، مدعياً أن ترحيله من شأنه أن يعرض حياته وسلامته البدنية للخطر. ويقدم صاحب البلاغ أيضاً تقرير تقييم حالته النفسية الذي يؤكد الآثار الشديدة التي خلفتها عليه الصدمة النفسية التي تعرض لها والتي ربما تكون قد أثرت في تصور السلطات لمصداقيته. وقد خلصت الطبيبة في تقريرها إلى أن صاحب البلاغ نجح في إثبات مصداقية سرد سير الأحداث في حياته والأضرار البدنية والنفسية الجسيمة التي لحقت به في بلده الأصلي، وأنه قد يتمكن من لمّ شمله بزوجته وابنته اللتين طلبتا اللجوء في فرنسا، وأن بوسعه الاستفادة من دعم علاجي نفسي للتخفيف من العواقب الاكتئابية المرتبطة بشعوره بالضعف والظلم وبعجزه عن فهم ما حدث له.

8 - 6 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تذكِّر الدولة الطرف بالحظر الدولي المفروض على قيام أي دولة طرف في العهد بإعادة أي فرد إلى دولة يكون خطر تعرضه للتعذيب فيها كبيراً.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

9 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 202 1 . وتعترض الدولة الطرف في الواقع على انتقاد صاحب البلاغ نظامي الهجرة والعدالة فيها.

9 - 2 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن هيئات قضائية كندية شتى درست الأدلة دراسة مستفيضة، كما تؤكد مجدداً أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتقر الدولة الطرف بأن المحكمة الاتحادية رفضت، في 27 شباط/فبراير 2020 ، طلب الإذن له بالتماس مراجعة قضائية لقرار إعادة فتح ملف تقييم المخاطر قبل الترحيل. وعلى الرغم من هذا القرار، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. واعتباراً من 27 شباط/فبراير 2021 ، أصبح من حق صاحب البلاغ أن يقدم طلباً آخر لتقييم المخاطر قبل الترحيل نظراً لمرور اثني عشر شهراً على إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن طلب صاحب البلاغ الإذن له بالتماس مراجعة قضائية. وتدفع الدولة الطرف بأن الدليل الجديد الذي قدمه صاحب البلاغ، أي التقرير المقدم من أخصائية نفسية، هو دليل يمكن تقديمه في سياق طلب ثان لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وهو سبيل انتصاف فعال ومفيد كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفده قبل أن يقدم هذا الدليل الجديد إلى اللجنة. ويسمح قانون الهجرة وحماية اللاجئين للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولكنهم بقوا في كندا منذ تاريخ إخطارهم بقرار رفض طلباتهم بتقديم طلبات إضافية لتقييم مخاطر ترحيلهم قبل ترحيلهم.

9 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يقدم في تعليقاته أي دليل جديد على الطريقة التي ستنتهك بها كندا أحكام المواد 2 و 6 و 7 من العهد بترحيله إلى بلده الأصلي. والواقع أنه يكرر عموماً في تعليقاته الحجج نفسها المعروضة في بلاغه والتي ردت عليها الدولة الطرف من قبل في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ولا تثبت التعليقات الإضافية التي أبداها صاحب البلاغ أنه سيتعرض شخصياً لخطر على شخصه أو لخطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادته إلى أنغولا.

9 - 4 وبناء على ذلك، تكرر الدولة الطرف طلبها بأن تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ وفقاً للمواد 2 و 3 و 5 من البروتوكول الاختياري وللمادة 99 من النظام الداخلي للجنة، وذلك للأسباب التي سبق أن ذكرتها الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وهذه الأسباب هي: عدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثباته بما فيه الكفاية ادعاءاته حدوث انتهاك لأحكام المادتين 6 و 7 من العهد؛ وتعارض الادعاءات التي ساقها في إطار المادة 2 من العهد من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد.

9 - 5 وعلاوة على ذلك، تذكِّر الدولة الطرف بأن اللجنة خلصت مرارا ً وتكراراً إلى رأي مفاده أن هيئات الدول الأطراف في العهد مسؤولة عموماً عن تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها لتحديد مدى وجود خطر تعرض للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان تعسفياً أو ظاهر البطلان أو شكّل إنكاراً للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، لم يثبت صاحب البلاغ أن القرارات التي اتخذتها السلطات الكندية في حالته كانت تعسفية أو غير معقولة أو غير قانونية بشكل واضح أو شابها عيب يبرر تدخل اللجنة. وبناء على ذلك، ينبغي للجنة أن تستند إلى ما اتخذته السلطات الوطنية من قرارات فيما يخص الأدلة.

9 - 6 ولا يمكن اعتبار ما أشار إليه صاحب البلاغ في تعليقاته من أن محاميه أساء تمثيله أمام شعبة حماية اللاجئين بمثابة إنكار للعدالة أو قرار تعسفي أو غير معقول من جانب الشعبة. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة على الدوام أنه لا يمكن اعتبار أي دولة طرف مسؤولة عن الأخطاء المزعومة التي يُدّعى أن محاميا يعمل بصفة شخصية قد ارتكبها، ما لم يتبين لصانع القرار المحلي أن سلوك المحامي مخالف بوضوح لمصلحة العدالة ( ) . بيد أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

9 - 7 وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ في سياق الدعاوى التي رفعها لاحقاً أمام هيئات قضائية كندية شتى وتمثيله من جانب محامين مختلفين لم يمكناه من استعادة مصداقيته أو البرهنة على ما تتسم به المعلومات الجديدة التي جمعها من قيمة إثباتية لاحتمال تعرضه لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيله إلى أنغولا. وعلى النقيض من ذلك، خلصت السلطات الكندية إلى أن الأدلة الجديدة تؤكد تناقض روايته وادعاءاته وعدم معقوليتهما. وفي هذا الصدد، تتعلق أوجه عدم المعقولية بافتقار أمر القبض الأول إلى معلومات هامة، وهي معلومات صُحِحت في أمر القبض الثاني، وعدم معقولية ملابسات العثور على أمر القبض الثاني، وعدم اعتراف القس الرئيسي في الكنيسة بأن صاحب البلاغ يؤدي دوراً قيادياً في كنيسته ( ) ، وقدرة ضابط الشرطة السابق غير المعقولة على تأكيد صحة أمري القبض الأنغوليين بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على مغادرته أنغولا.

9 - 8 أما إذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة أن ترفضه من حيث أسسه الموضوعية، وفقا للمادة 102 من نظامها الداخلي، للأسباب التي ذكرتها الدولة الطرف من قبل في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وفي هذه الملاحظات التكميلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10 - 3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، ما دامت سبل الانتصاف تلك مجدية ومتاحة لأصحاب البلاغات ( ) .

10 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ إلى شعبة حماية اللاجئين في 19 نيسان/أبريل 2016 ، لدى وصوله إلى كندا قادماً من الولايات المتحدة، رُفِض في 13 شباط/فبراير 2017 لعدم مصداقية الوقائع المعروضة فيه. في 18 تموز/يوليه 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية مراجعة قرار الشعبة. وفي 13 شباط/فبراير 2018 ، قدم صاحب البلاغ طلباً مشفوعاً بأدلة جديدة لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وفي 23 أيار/مايو 2018 ، قدم صاحب البلاغ طلب إقامة دائمة لأسباب إنسانية. وفي 25 تموز/يوليه 2019 ، تلقى صاحب البلاغ دليلين جديدين في البريد من صديق وقدمهما إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية. في 30 تموز/يوليه 2019 ، رُفض طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وطلبه الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية. وحُدد موعد ترحيل صاحب البلاغ في 14 آب/أغسطس 2019، على الرغم مما قدمه من أدلة جديدة. وفي 7 آب/أغسطس 2019، رفضت وكالة الخدمات الحدودية الكندية تعليق ترحيله بعد تقديمه أدلة جديدة مدعية، في جملة أمور، أن ترجمة أمر القبض ليست ترجمة موثقة. وفي اليوم نفسه، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة الاتحادية يلتمس فيها وقف تنفيذ أمر الترحيل، وهي دعوى ردتها المحكمة في 13 آب/أغسطس 201 9 . وفي 27 شباط/فبراير 2020 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب الإذن له بالتماس مراجعة قضائية لقرار إعادة فتح ملف تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له لأنه كان بإمكانه أن يقدم، منذ 27 شباط/فبراير 2021 ، طلباً جديداً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل بالنظر إلى مرور اثني عشر شهراً على إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن طلبه الإذن له بالتماس مراجعة قضائية. وتدفع الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم الدليل الجديد، أي تقرير الأخصائية النفسية، في إطار طلب ثان لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وترى الدولة الطرف أن على الرغم من أن هذا الإجراء الجديد يتعلق بإعادة تقديم طلب تقييم للمخاطر قبل الترحيل، فإنه يعد سبيل انتصال فعال في ضوء ملابسات هذه القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبد أي تعليق على هذه النقطة التي أثارتها الدولة الطرف. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

10 - 5 وفي ضوء ما تقدم، لن تنظر اللجنة بشكل منفصل فيما ساقته الدولة الطرف من حجج مفادها أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة أيضاً من حيث الاختصاص الموضوعي أو لكونها غير مدعومة بأدلة كافية.

11 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.