الأمم المتحدة

CCPR/C/136/D/2951/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2017/2951* **

بلاغ مقدم من : ديمتري فورونكوف (يمثله المحامي سيرغي بودوزوف )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 9 كانون الثاني/يناير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 15 شباط/فبراير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022

الموضوع : الاعتقال التعسفي والتعذيب

المسائل الإجرائية : التعارض مع العهد؛ استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ الاحتجاز التعسفي

مواد العهد : 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2( 3) و9( 1) و( 3) و( 4)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و3 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو ديمتري فورونكوف ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي من مواليد عام 198 8. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) ومع الفقرات ( 1) و( 3) و( 4) من المادة 9 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 199 2. ويمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 2 حزيران/يونيه 2012، اعتُقل صاحب البلاغ بشبهة بيع المخدرات بعد أن فتش أفراد الشرطة حقيبته فوجدوا فيها عدة علب تحتوي على مادة في شكل مسحوق، فأُخذ إلى مخفر الشرطة رقم 30 ، الذي هو جزء من قسم شرطة المقاطعة الغربية في كراسنودار . وفي طريقه إلى مخفر الشرطة وأثناء وجوده هناك، تعرض للضرب المبرح على يد عدد من أفراد من الشرطة. فضرب أحدهم صاحب البلاغ على رأسه قبل الدفع به إلى داخل عربة الشرطة ثم ضربه عدة مرات أخرى بينما كانت العربة في طريقها إلى مخفر الشرطة. وحالما وصلوا إلى مخفر الشرطة، أُخذ صاحب البلاغ إلى غرفة استجواب، حيث استمر اثنان من عناصر الشرطة في ضربه وتهديده إلى أن وافق على التوقيع على وثيقة تمنح الشرطة الإذن بتفتيش شقته. وفي اليوم نفسه، أُخذ صاحب البلاغ إلى أحد المستشفيات وقام أحد الأطباء بفحصه. وعصب الطبيب عين صاحب البلاغ اليسرى التي أصيبت جراء الضرب الذي تعرض له على يد عناصر الشرطة، ثم وقّع على أوراق تؤكد أن حالة صاحب البلاغ الصحية تسمح بإبقائه رهن الاحتجاز الإداري. وأعيد صاحب البلاغ إلى مخفر الشرطة وأُجبرَ على التوقيع على وثيقة تنازل بموجبها عن حقه في الحصول على محامٍ. ثم أُخذ إلى مرفق طبي آخر كي يخضع لفحوص بغرض معرفة ما إذا كان تحت تأثير المخدرات والكحول. وحسب تقرير علم السموم، لم يكن تحت تأثير أي منهما ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه كانت تظهر على صاحب البلاغ آثار ورم دموي لم يمض عليه وقت طويل حول عينه اليسرى. وبموجب المادة 6-8 من قانون المخالفات الإدارية ( ) ، قدم أفراد الشرطة بلاغ اً باحتجاز صاحب البلاغ إداري اً إلى رئيس وحدة الشرطة واحتفظوا به تلك الليلة في مخفر الشرطة.

2- 2 وفي 3 حزيران/يونيه 2012 ، نُقل صاحب البلاغ إلى مرفق احتجاز إداري من نوع خاص. ورفض المرفق في البداية قبول صاحب البلاغ بسبب عدم تقديم الشرطة الوثائق الإجرائية الصحيحة وبسبب إصابات كانت ظاهرة في رأس صاحب البلاغ. وعندئذ، أخذ عناصر الشرطة صاحب البلاغ وأعادوه إلى مخفر الشرطة ووُجهت إليه تهمة عدم الانصياع لأوامر قانونية صادرة عن الشرطة. ولتبرير الجروح التي أصيب بها صاحب البلاغ، قال عناصر الشرطة زوراً إنهم اضطروا إلى استخدام القوة أثناء اعتقال صاحب البلاغ لأنه كان يحاول الفرار. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعيد صاحب البلاغ إلى مرفق الاحتجاز الإداري الخاص، حيث عقد أحد القضاة، الذي كان موجود اً هناك، جلسة استماع وأصدر إذناً باعتقاله إدارياً. ولم يُسمح لصاحب البلاغ بحضور الجلسة ولا بأن يمثّله محامٍ. وأخبره عناصر الشرطة بقرار المحكمة دون إعطائه نسخة من القرار، ولهذا السبب يجهل صاحب البلاغ اسم المحكمة التي أذنت باعتقاله الإداري كما يجهل مدة عقوبته.

2-3 وفي 4 حزيران/يونيه 2012، أمرت الشرطة بإجراء تحليل كيميائي للمسحوق الذي وُجد في حوزة صاحب البلاغ. وفي 16 حزيران/يونيه 2012، واستناداً إلى نتائج التحليل التي أكدت أن المسحوق مخدِّر غير قانوني، أُغلق التحقيق الإداري مع صاحب البلاغ وأقيمت عليه دعوى جنائية بموجب المادة 228( 2) من القانون الجنائي ( ) .

2-4 وفي 18 حزيران/يونيه 2012، وافقت محكمة مقاطعة لينين في كراسنودار على احتجاز صاحب البلاغ احتياطياً إلى غاية 18 حزيران/يونيه 201 2. ومددت المحكمة نفسها احتجازه في 15 آب/أغسطس ثم في 4 تشرين الأول/أكتوبر 201 2. ولم يحضر صاحب البلاغ الجلستين اللتين عقدتهما المحكمة لتمديد احتجازه احتياطيا ً .

2-5 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2012، وبينما كان صاحب البلاغ يخضع للتحقيق من قِبل محققة في القضية، اشتكى من الضرب المبرح الذي تعرض له على يد الشرطة. بيد أن المحققة لم تتخذ أي إجراء بشأن الشكوى. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و10 كانون الثاني/يناير 2013، عندما أدلى صاحب البلاغ بشهادته بشأن الضرب المبرح الذي تعرض له أثناء محاكمته، قالت المحكمة إن من الممكن أن تكون الإصابات التي تعرض لها صاحب البلاغ قد لحقت به أثناء اعتقاله ولاحظت أنه لم يقدم أي شكوى رسمية في هذا الشأن أو لم يطلب فحصاً طبياً فيما يتعلق بإصاباته. وفي 14 آب/ أغسطس 2013، حكمت محكمة مقاطعة لينين في كراسنودار على صاحب البلاغ بالسجن 13 عاماً.

2-6 وفي تاريخ غير معلوم، استأنف صاحب البلاغ الحكم. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، أيدت محكمة كراسنودار الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية.

2-7 وفي 29 نيسان/أبريل 2013، قدم صاحب البلاغ شكوى على الشرطة لدى مكتب الإقليم الغربي للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي المختصة بإقليم كراسنودار . وفي 20 حزيران/يونيه 2013، رفض مكتب المقاطعة الغربية فتح تحقيق جنائي مع عناصر الشرطة الذين اتهمهم صاحب البلاغ ( ) . وفي نيسان/أبريل 2014، استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة مقاطعة لينين. وفي 28 آب/أغسطس 2014، أوقفت محكمة مقاطعة لينين النظر في استئناف صاحب البلاغ بعد أن أصدر نائب رئيس مكتب المقاطعة الغربية للجنة التحقيق أمر اً بإجراء تحقيق أكثر استفاضة في شكوى صاحب البلاغ. وبعد تقديم عدة طلبات إلى مكتب المقاطعة الغربية، تلقى صاحب البلاغ، في 30 نيسان/أبريل 2015، نسخة من القرار الثاني برفض فتح تحقيق جنائي مع عناصر الشرطة، بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 201 4. وكان نص القرار مطابقاً للقرار الصادر في 20 حزيران/يونيه 201 3.

2-8 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى عدم إجراء تحقيق فعال وإلى إطالة السلطات أمد التحقيق بلا موجب.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3 )، قد انتُهكت عندما ضربه عناصر الشرطة في 2 حزيران/يونيه 2012، وأن حقوقه انتُهكت مرة أخرى بسبب عدم إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته بشأن تلك الأحداث.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقوقه بموجب المادة 9( 1) من العهد قد انتُهكت على يد الشرطة عندما أخضعته تعسفاً للاعتقال الإداري بهدف إخفاء الضرب المبرح والجروح التي أصيب بها أثناء اعتقاله.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك حقوقه بموجب المادة 9( 3) من العهد، بسبب أن المحاكم المحلية لم تتفحص بشكل صحيح أسباب اعتقاله وتمديد احتجازه والإذن به بدون أي إثبات.

3-4 وفي الختام، يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 9( 4) من العهد، لأنه لم يحضر جلستي الاستماع اللتين مددت فيهما محكمة مقاطعة لينين احتجازه في 15 آب/أغسطس و4 تشرين الأول/أكتوبر 201 2. وهو يحتج كذلك بالقول إن محكمة مقاطعة لينين لم تراجع أسباب اعتقاله.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 في 24 نيسان/أبريل 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 7 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى بشأن تعرضه للضرب المبرح إلا في 29 نيسان/أبريل 2013، أي بعد مرور نحو 11 شهراً على اعتقاله. وهو، بالإضافة إلى ذلك، لم يعترض على رفض فتح تحقيق في شكواه إلا بعد مرور سنتين على اعتقاله في نيسان/أبريل 201 4. وتشير الدولة الطرف إلى أنه، لكي يكون أي تحقيق في ادعاءٍ بالتعرض لسوء المعاملة على يد أعوان الدولة فعالاً، يجب أن يكون التحقيق سريع اً وناجعاً ( ) . ولاحظت أن البدء المتأخر في الدعوى الجنائية قد أدى إلى تضييع وقت ثمين وهو ما لا يمكن أن يؤثر إلا سلب اً على نجاح أي تحقيق ( ) . وعليه، تحتج الدولة الطرف بأن مطالبة صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد تشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغٍ وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم طعناً بالنقض في قرار محكمة مقاطعة لينين وقرار محكمة كراسنودار الإقليمية أمام رئاسة محكمة كراسنودار الإقليمية ولا إلى المحكمة العليا. وتحتج الدولة الطرف بالقول إن إجراء الطعن بالنقض سبيل انتصاف قانوني فعال وهي تقدم إحصاءات بشأن الطعون بالنقض التي جمعتها المحكمة العليا. ففي عام 2014، عقدت المحكمة جلسات للنظر في طعون بالنقض في 494 قضية، من مجموع 895 طعن اً بالنقض تم النظر فيه، وأيدت الطعون بالنقض في 340 قضية منها. وفي عام 2015، عقدت المحكمة جلسات للنظر في طعون بالنقض في 240 قضية، وأيدت الطعون بالنقض في 126 طعن اً من مجموع 654 طعناً تم النظر فيه. وفي عام 2016، عقدت المحكمة جلسات للنظر في طعون بالنقض في 207 من القضايا، من مجموع 599 طعناً بالنقض تم النظر فيها، وأيدت الطعون بالنقض في 200 قضية منها. وبالنظر إلى ما سبق، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة والفعالة فيما يتعلق بمطالبته بموجب المادة 7 من العهد وهي تطلب إلى اللجنة أن تعتبر مطالبته غير مقبولة بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

4-3 وفيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ بموجب المادة 9( 1) من العهد، تقول الدولة الطرف إن تأكيد صاحب البلاغ أن توجيه التهم إليه بموجب قانون المخالفات الإدارية كان غير قانوني، حيث كان يجب توجيه التهم إليه بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يتناقض مع أحكام العهد وينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتحيل الدولة الطرف إلى قرارات صدرت عن اللجنة في السابق مفادها أن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق التشريعات المحلية، من اختصاص محاكم الدول ما لم تتم البرهنة أن ذلك التقييم أو التطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يعادل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) . وحسب الدولة الطرف، لا تبرهن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ على أن التقييم أو تطبيق القانون والتشريع المحلي في قضيته كان تعسفياً أو يعادل إنكاراً للعدالة.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يعترض على اعتقاله إداري اً، ومن ثم تكون مطالبته بموجب المادة 9( 1) من العهد غير مقبولة أيضاً لأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-5 وفيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ بموجب المادة 9( 3) من العهد، التي مفادها أن محكمة مقاطعة لينين مددت احتجازه بصورة غير قانونية في 15 آب/أغسطس و4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن في ذينك القرارين أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، ومن ثم تكون مطالبته بموجب المادة 9( 3) من العهد غير مقبولة أيضاً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-6 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9( 4) من العهد أنه لم يُعرض على أي قاضٍ عندما مُدد اعتقاله في 15 آب/أغسطس و4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تقول الدولة الطرف إن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق في حال كان الاحتجاز نفسه قد نُفذ بموافقة المحكمة. وعليه، فإن هذا الادعاء يتنافى وأحكام العهد وينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري حيث إن اعتقال صاحب البلاغ في المرة الأولى نُفذ بموافقة محكمة مقاطعة لينين في 18 حزيران/يونيه 201 2. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبنّت الموقف نفسه في هذه المسألة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في رسالة مؤرخة 31 تموز/يوليه 2017، أجاب صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. ويرفض صاحب البلاغ قول الدولة الطرف إنه لم يستنفد سبل الانتصاف القانونية الفعالة. فيجادل بالقول إن إجراء الاستئناف بالنقض، وهو استئناف إشرافي بطبيعته، ليس سبيل انتصاف قانوني فعال لأنه لا يتيح التدقيق المباشِر في الأسس الموضوعية. ويلاحظ صاحب البلاغ أن قبول الاستئناف بالنقض يعتمد على السلطة التقديرية المخولة للقضاة ويشكل سبيل انتصاف فوق العادة وهو ما تبيّنه المادة 401-10 من قانون الإجراءات الجنائية. ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اجتهادات قضائية راسخة جاء فيها أنه لا يجوز اعتبار إجراء المراجعة فوق العادة من قبل المحاكم المنصوص عليه في التشريع الروسي سبيل انتصاف قانوني فعال ( ) .

5-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه لم يتقدم بشكوى على الشرطة إلا بعد مرور أحد عشر شهراً على الحادثة، يقول صاحب البلاغ إنه لم يفتأ يعلم السلطات بالعنف الذي مارسته عليه الشرطة؛ بيد أنه لم يقم أحد بأي شيء لتسجيل شكاواه أو التحقيق فيها. فعلى سبيل المثال، أثناء استجواب صاحب البلاغ من قبل المفتشة ز. أ. ديربوك ، في 26 أيلول/سبتمبر 2012، أعلمها بالضرب المبرح الذي تعرض له. وأُدرجت أقواله في بروتوكول الاستجواب لكن المحققة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بالشكوى ولم تُعلم رؤساءها بالأمر، بعكس ما تقتضيه المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية. ويقول صاحب البلاغ إنه لم يقرر تقديم شكوى منفصلة إلى لجنة التحقيق، قوبلت بالرفض في 20 حزيران/يونيه 2013، إلا بعدما تجاهلت المحكمة الابتدائية شكواه.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه تأخر في الطعن في رفض لجنة التحقيق فتح تحقيق في شكواه لأنه كان مسجوناً منذ 2 حزيران/يونيه 2012 ولم يتلق مواد تتعلق بدعواه الجنائية إلا في شباط/فبراير 2014، بعدما نُقل إلى السجن في جمهورية ماري إل ليقضي عقوبته. ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن قسم لجنة التحقيق الإقليمي في كراسنودار قرر بمبادرة منه، بعد أن سجلت لجنة حقوق الإنسان بلاغه، إجراء تحقيق إضافي في شكواه. ولكن قسم لجنة التحقيق الإقليمي في كراسنودار رفض مجدداً فتح تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ مستنداً في ذلك إلى شهادة أفراد الشرطة الذين اتهمهم صاحب البلاغ في شكواه وإلى إغلاق قسم شرطة المقاطعة الغربية في كراسنودار منذ ذلك التاريخ، الأمر الذي تعذر معه الحصول على وثائق تتعلق بتحقيقات سابقة في شكوى صاحب البلاغ.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة ويطلب إلى اللجنة أن تخلص إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) من العهد، بسبب عدم إجراء السلطات تحقيقاً في شكواه بشأن الضرب المبرح الذي تعرض له على يد الشرطة.

5-5 وفيما يتعلق بمطالبته بموجب المادة 9( 1) من العهد، يرفض صاحب البلاغ احتجاج الدولة الطرف بأنه يطلب إلى اللجنة إجراء تقييم للوقائع والأدلة في قضيته. وهو يلاحظ أن مطالبته تتعلق بمركزه فور اعتقاله، عندما قررت الشرطة وضعه رهن الاعتقال الإداري لأن ذلك سهّل تبرير الإصابات التي تلقاها ومواصلة احتجازه، فتوجيه تهمة جنائية إليه كان سيلزم الشرطة باتباع الإجراءات القانونية الصارمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويؤكد صاحب البلاغ أن الشرطة طبقت القانون تطبيقاً تعسفياً، الأمر الذي يجعل احتجازه تعسفياً أيضاً.

5-6 ويقبل صاحب البلاغ احتجاج الدولة الطرف بأنه لم يطعن في قراري محكمة مقاطعة لينين في 15 آب/أغسطس و4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أمام محكمة الاستئناف أو النقض. وهو يلاحظ أنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت ما هي شروط المقبولية التي ينص عليها العهد. بيد أن صاحب البلاغ يلاحظ أيضاً أن فعالية سبيل من سبل الانتصاف القانونية تفترض سلفاً أن السلطات العامة المعنية قادرة على إعادة النظر في القرارات المتعلقة بانتهاكٍ مدعى للعهد برمّتها وعلى إصدار قرار بشأنها. وينبغي أن تكون تلك الإمكانية عمليةً أيضاً، لا مجرد نظرية، فعندما لا يكون لدى الدولة الطرف سلطات قادرة على تأكيد أن الانتهاك المعني قد وقع أو غير قادرة على تصحيح الانتهاك، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، منح الشخص تعويضاً مناسباً، فإن اللجوء إلى سبل الانتصاف تلك لا يُشكل سبيل انتصاف من الانتهاك. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه، حسب المعلومات المتوفرة على موقع محكمة مقاطعة لينين على الإنترنت، أذنت المحكمة، في عام 2008 ب‍ 358 حالة احتجاز احتياطي قبل المحاكمة، وهو ما يعادل 93,9 في المائة من مجموع عدد القضايا. ولم يُستأنف سوى 38 من قرارات المحكمة تلك لاحقاً، 28 منها في شكل طعون بالنقض لدى محكمة كراسنودار الإقليمية. وحسب صاحب البلاغ، لم يُقبل أي طعن من طعون النقض، الأمر الذي يدل على أن وجود سبيل انتصاف قانوني في قضايا الاحتجاز قبل المحاكمة لا يضمن إعادة الحقوق إلى الضحايا. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى مقبولية مطالبته بموجب المادة 9( 3) من العهد وأن تنظر اللجنة في مطالبته من حيث الأسس الموضوعية.

5-7 أما فيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ بموجب المادة 9( 4) من العهد، فيؤكد أن قراري محكمة مقاطعة لينين اللذين أجازا احتجازه احتياطيا ً لم ينظرا في قانونية اعتقاله. ويلاحظ صاحب البلاغ أن كلاًّ من طلب المحققة إلى محكمة مقاطعة لينين وقرارات المحكمة، بما فيها القراران اللذان مددا احتجازه، لا تتضمن سوى الأسباب التي وجب لأجلها وضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، دون النظر في أفعال أفراد الشرطة عندما تم اعتقاله.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

6-1 في 15 آب/أغسطس 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على أسس البلاغ الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أنه، طبقاً لقانون الجرائم الإدارية، لا يجوز أن يستمر احتجاز إداري أكثر من 3 ساعات؛ لكن يمكن أن يستمر ذلك الاحتجاز 48 ساعة على الأكثر إذا كان الشخص المتهم بارتكاب مخالفة إدارية يُحكم عليها بعقوبة تتمثل في الاعتقال الإداري أو في النقل الإداري من إقليم الاتحاد الروسي. وحيث إن صاحب البلاغ اتُّهم بعدم إطاعة الأوامر القانونية الصادرة عن الشرطة، الذي يعاقَب عليه بالاعتقال الإداري مدة قد تبلغ 15 يوماً على الأكثر، فقد احتُجز مدة أولية بلغت 48 ساعة على الأكثر.

6-2 وتقول الدولة الطرف إنها اكتشفت، في أثناء التحقيق الإداري مع صاحب البلاغ، أن أفعاله اشتملت على عناصر تشكل جريمة جنائية بموجب المادة 228( 2) من القانون الجنائي، الأمر الذي أدى إلى رفض الدعوى الإدارية على صاحب البلاغ وإلى إحالة ملف القضية إلى قسم شرطة المقاطعة الغربية لمزيد من التحقيق. ونتيجة لذلك، احتُجز صاحب البلاغ بتهم جنائية في 16 حزيران/يونيه 2012 وأذنت محكمة مقاطعة لينين باحتجازه قبل المحاكمة في 18 حزيران/يونيه 201 2. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أحيلت إلى المحكمة قضيته التي بُت فيها في 14 آب/أغسطس 201 3.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أبلغ المحكمة، أثناء محاكمته، بأنه تعرض للضرب المبرح على يد الشرطة أثناء اعتقاله وأنه التمس من المحكمة طلب ملفه الطبي تأييداً لمطالبته. ورفضت المحكمة الابتدائية التماس صاحب البلاغ بيد أنها بررت ذلك بالقول إن بإمكانه تقديم شكوى إلى وكالات إنفاذ القانون الملائمة، وهو ما قام به صاحب البلاغ في وقت لاحق. وتقول الدولة الطرف إن قسم لجنة التحقيق الإقليمي في كراسنودار أجرى، ابتداءً من 29 نيسان/أبريل 2013، عدة تحريات حول ادعاءات صاحب البلاغ؛ بيد أنها انتهت جميعها بقرارات رفض توجيه الاتهام إلى أفراد الشرطة بسبب انتفاء جسم الجريمة فيما قاموا به من أفعال. وحسب قرار الرفض الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2014 والتقرير الذي قدمه أفراد الشرطة بعد اعتقال صاحب البلاغ، فإن أفراد الشرطة مارسوا القوة البدنية على صاحب البلاغ لأنه حاول الفرار منهم حالما أظهروا بطائق التعريف بصفتهم أفرادا من الشرطة ( ) .

6-4 وتقول الدولة الطرف إن سلطات التحقيق والمحاكم المحلية قد نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ باستفاضة. ففي 3 نيسان/أبريل 2017، أمر قسم لجنة التحقيق الإقليمي في كراسنودار بإجراء فحص طبي شرعي لصاحب البلاغ بالاستناد إلى ملفه الطبي المؤرخ 3 حزيران/يونيه 201 2. وحسب ملف 2012، تم تشخيص أن صاحب البلاغ تعرض لكدمة ولكسر في الجدار الإنسي لمداره الأيسر. ولوحظ كذلك أنه كان يظهر ورم دَموي حول عينه اليسرى وأنه تعرض لنزيف تحت الملتحمة. ولكنه تعذر أخذ تشخيص ملف 2012 في الاعتبار أثناء الفحص الطبي الشرعي بسبب عدم توفر فحوص بالأشعة السينية لرأس صاحب البلاغ وعدم توفر وثائق تتضمن وصف مورفولوجيا الورم الدموي. وبالنظر ما ورد أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه لم يكن ثمة انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و9 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، أجاب صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن أسس البلاغ الموضوعية. ويلاحظ صاحب البلاغ أن موقف الدولة الطرف من اعتقاله الإداري واحتجازه الأول يتناقض مع المعلومات عن وقائع القضية. فحسب صاحب البلاغ، أوقفه ثلاثة من عناصر الشرطة وطلبوا إليه أن يرافقهم إلى أحد مخافر الشرطة، حيث فتش أفراد الشرطة حقيبته في حضور شاهديْن ووجدوا عدة حُزم تحتوي على مخدرات، أكد أنها كانت معدة للبيع. ويلاحظ صاحب البلاغ تقرير عناصر الشرطة إلى رئيس قسم شرطة المقاطعة الغربية في كراسنودار يؤكد هذه الوقائع ( ) . ولكن، رغم ما لجريمته من طبيعة جنائية كانت تستوجب فتح تحقيق جنائي وإطلاع صاحب البلاغ على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، قررت الشرطة اعتقاله إداريا ً . ويؤكد صاحب البلاغ أنها فعلت ذلك لأجل إخفاء الإصابات التي تعرض لها على يد أفراد الشرطة أثناء اعتقاله. ويحتج قائلا ً إنه لا يجوز قبول ملاحظات الدولة الطرف باعتبارها حقيقية وموضوعية، حيث لم تقدم الدولة الطرف له ولا للجنة أي وثائق إجرائية تتعلق باعتقاله الإداري.

7-2 أما فيما يتعلق بالتحقيق في مطالباته بموجب المادة 7 من العهد، يلاحظ صاحب البلاغ أن أقوال الدولة الطرف تؤكد عدم فعالية التحقيق في مطالبات صاحب البلاغ. ورغم أن صاحب البلاغ اشتكى مما تعرض له من ضرب مبرح في عام 2012، فإن لجنة التحقيق لم تأمر بإجراء فحص طبي شرعي لصاحب البلاغ إلا بعد مرور خمس سنوات على ذلك. وعلاوة على ذلك، لم يُعرض شخصياً على أي خبراء في الطب الشرعي ولم يطلب إليه الخضوع لأي فحوص ولا لفحص بالأشعة السينية.

7-3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن جميع مطالباته مقبولة ويطلب إليها، في حال قررت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه، توفير وسائل الانتصاف التالية له: (أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءاته التعرض للتعذيب ومقاضاة الأشخاص المسؤولين في حال ثبوت ادعاءاته؛ (ب) دفع تعويض مناسب؛ (ج) نقض إدانته، وعند الاقتضاء، إجراء محاكمة جديدة طبقاً لمبادئ جلسات المحاكمة العادلة ولغيرها من الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8-1 في 3 شباط/فبراير 2020، قدمت الدولة الطرف مجدداً حججها فيما يتعلق بإجراء الطعن بالنقض وفعاليته. وأقرت الدولة الطرف بادعاء صاحب البلاغ أنه أخبر المحققة بتعرضه للضرب المبرح على يد الشرطة في 17 أيلول/سبتمبر 2012؛ بيد أنها لاحظت أن صاحب البلاغ لم يعترض قط على عدم اتخاذ المحققة أي إجراء فيما يتعلق بشكواه. وتنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز الطعن لدى المحاكم المحلية في أي فعل أو امتناع عن فعل ينتهك الحقوق الدستورية للأطراف في قضية جنائية من جانب السلطات المكلفة بالتحقيق. وتلاحظ الدولة الطرف أنه كان لدى صاحب البلاغ محامٍ أثناء استجوابه في 27 أيلول/سبتمبر 2012؛ وأنه لا بد من ثم أنه قد حصل على المشورة بشأن إمكانية تقديم استئناف. وعلاوة على ذلك، لم يكن ثمة ما يمنع صاحب البلاغ من تقديم شكوى منفصلة على الشرطة بموجب المادة 286 من القانون الجنائي بسبب الشطط في استخدام سلطتهم الرسمية.

8-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت، في قضية مشابهة، بأن امتناع السلطات عن الفعل، رغم رفضها إياه، لا يجوز أن يعفي المدعي من التزامه باتخاذ خطوة أولية وبالتماس معلومات من سلطات النيابة العامة عن مدى تقدم التحقيق، إذا ما تم الشروع فيه ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنّ من شأن التأخُّر بلا مبرر في تقديم شكوى، رغم أنه يجوز بموجب المادة 286 من القانون الجنائي لأي شخص تقديم شكوى في غضون عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة المدعاة، أن يضر بكفاءة أي تحقيق في المستقبل. وهي تلاحظ كذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت، في القرار السالف ذكره، إنه تقع على عاتق المدعي مسؤولية كفالة إثارة مطالبته أمام كل من السلطات المحلية المعنية والمحكمة بالسرعة الضرورية حرصاً على إيجاد حل مناسب وعادل لها. ولاحظت المحكمة أن ذكريات الشهود تتلاشى بمرور الوقت وأن الشهود قد يموتون أو قد يصعب العثور عليهم، وأن الأدلة تفسد أو تضمحل، وأن الآمال في الشروع في أي تحقيق فعال قد تتبخر تدريجياً، وأن ما تقوم به المحكمة نفسها من دراسة وإصدار أحكام قد تكون بلا معنى وعديمة الفعالية ( ) .

8-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لم تقدَّم له نسخ من أي وثائق إجرائية تتعلق باعتقاله الإداري، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب تلك النُسخ بصورة رسمية. وهي تقول أيضاً إن محكمة كراسنودار الإقليمية قد تخلصت من ملف قضية صاحب البلاغ الإدارية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 201 4. وتخلُص الدولة الطرف إلى أنه لو كان صاحب البلاغ قد طلب نُسخاً من الوثائق المضمنة في ملف قضيته الإدارية، لكان حال ذلك دون نشوء الوضع الراهن حيث ضاع بعض الأدلة.

8-4 وفيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ بشأن الاحتجاز التعسفي بتُهم إدارية، تقول الدولة الطرف إنه وُجهت التُهم إلى صاحب البلاغ، رغم أنه احتُجز وفي حوزته مخدرات، بموجب المادة 6-8 من قانون المخالفات الإدارية بسبب اتجاره في المخدرات والمؤثرات العقلية أو نظائرها. ولم يتقرر إلغاء الدعوى الإدارية وتوجيه التُهم إلى صاحب البلاغ بموجب المادة 228( 2) من قانون الإجراءات الجنائية بدلاً من ذلك بسبب حيازته مخدرات وامتلاكه إياها ومتاجرته بها وصناعته ومعالجته إياها بكميات كبيرة بصورة غير قانونية دون أن تكون لديه نية بيعها، إلا بعد الاطلاع على نتائج فحص الطب الكيميائي لتلك المخدرات. وفي الوقت نفسه، تلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة احتجزت صاحب البلاغ بسبب أفعاله التي تقع تحت طائلة المادة 19-3 من قانون المخالفات الإدارية، أي عصيانه أوامر قانونية صادرة عن الشرطة. وتؤكد الدولة الطرف أن إجراء توجيه التُهم إلى شخص بموجب المادة 19-3 من قانون المخالفات الإدارية لا يتعارض مع إجراء تحقيق مع الشخص ذاته بموجب المادة 6- 8. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن أفراد الشرطة أخذوه إلى مرفق طبي في اليوم الذي ظهرت عليه الرضوض، مما يدل على أن أفراد الشرطة لم يحاولوا إخفاء الإصابات البدنية لصاحب البلاغ. وعليه، ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن الشرطة وجهت إلى صاحب البلاغ تُهمة ارتكاب مخالفة إدارية لكي تخفي أخطاءها.

8-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ من عدم فعالية إجراء الاستئناف أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستأنف قرارات محكمة مقاطعة لينين التي أذنت باعتقاله في 18 حزيران/يونيه 2012 ولا القرارين التاليين المؤرخين 15 آب/أغسطس و4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 اللذين مددا احتجازه احتياطيا ً . وتؤكد الدولة الطرف أن الإحصاءات التي عرضها صاحب البلاغ بشأن طلبات الاستئناف المقدمة إلى محكمة كراسنودار الإقليمية في 2008 لا تمثل الواقع الحقيقي نظرا لضآلة عدد قرارات المحاكم التي جرى استئنافها (38 من بين 358 قضية ). وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد استنتجت، في قضية مماثلة، أن مطالبة المدعي غير مقبولة ( ) . وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يؤيد حججه بما يثبت عدم فعالية الإجراءات المتاحة للطعن في احتجازه احتياطيا ً .

8-6 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة مقاطعة لينين قد نظرت في قانونية اعتقاله في إطار الدعوى الجنائية في قراراتها التي أذنت فيها باحتجاز صاحب البلاغ احتياطيا وبتمديد احتجازه مرتين. وتلاحظ الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ في 2 حزيران/يونيه 2012 كان جزءاً من دعوى إدارية مرفوعة عليه ولا صلة له بأي دعوى جنائية لاحقة. وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ الحصول على تعويضٍ في حال خلصت اللجنة إلى انتهاك حقوقه، تلاحظ الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم مطالبة إلى المحاكم المحلية للحصول على تعويض عن الضرر الناشئ عن أفعال غير قانونية قام بها مسؤولون في الدولة أو عن امتناعهم عن القيام بها، بموجب المادة 1069 من القانون المدني، ولكنه لم يفعل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وعملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يقدمه شخص ما ما لم تتأكد من أن ذاك الشخص قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يستنفد، فيما يتعلق بمطالبته بموجب المادة 7 من العهد، جميع سبل الانتصاف المتاحة له لأنه لم يستأنف الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة لينين في كراسنودار في 4 آب/أغسطس 2013 ولا قرار الاستئناف الصادر عن محكمة كراسنودار الإقليمية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 أمام رئاسة محكمة كراسنودار الإقليمية، ولا أمام المحكمة العليا في إطار إجراء طعن بالنقض. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ أن إجراء الطعن بالنقض ليس من سبل الانتصاف القانونية الفعالة لأنه لا يتيح التدقيق المباشر في الأسس الموضوعية ولأن قبول الاستئناف بالنقض يعتمد على سلطة القاضي التقديرية، وهو بذلك يشكل سبيل انتصاف فوق العادة وفق ما تنص عليه المادة 401-10 من قانون الإجراءات الجنائية. وأحاطت علماً كذلك بأن إجراء إعادة النظر بالنقض المنصوص عليه في المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بمراجعة قرارات المحكمة أصبحت نافذة من حيث المسائل القانونية فقط. وهذا القرار المتعلق بما إذا كان ينبغي إحالة قضية ما إلى محكمة النقض لعقد جلسة استماع بشأنها مسألة تقديرية بطبيعتها، وغير محددة في الزمن، يجلس فيها قاض بمفرده. وهذه الخصائص تؤدي باللجنة إلى الاعتقاد أن إعادة النظر بالنقض تتضمن بعض عناصر سبيل الانتصاف فوق العادة. ومن ثم وجب على الدولة الطرف أن تبرهن على وجود احتمال معقول أن يكون ذلك الإجراء سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية ( ) . وفي هذه القضية، تقول الدولة الطرف إن المحكمة العليا نظرت في عام 2014 في 494 من مجموع 895 طلب استئناف بالنقض وأنها أيدت الاستئناف بالنقض في 340 قضية. وقدمت أعداداً متقاربة بالنسبة لعامي 2015 و201 6. ولكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبين، في هذه القضية، ما إذا نجحت الطلبات بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا ورئاسة محكمة كراسنودار الإقليمية في القضايا ذات الصلة بالمخدرات وكم من تلك القضايا تم كسبُه عندما ينطوي على ادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة. ونظراً لعدم ورود أي توضيح من الدولة الطرف بشأن فعالية إجراء إعادة النظر بالنقض في قضايا مشابهة لهذه القضية، تجد اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في المطالبة بموجب المادة 7 من العهد.

9-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يستأنف القرارات الصادرة عن محكمة لينين التي أذنت باعتقاله في 18 حزيران/يونيه 2012 ولا في القرارين التاليين المؤرخين 15 آب/أغسطس و4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 اللذين مددا احتجازه احتياطيا ً . وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ لم يطعن في الأمر. وتحيط علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ أن وجود سبيل انتصاف قانوني في قضايا الاحتجاز قبل المحاكمة لا يكفل إعادة حقوق الضحايا إليهم، وأن محكمة مقاطعة لينين أذنت، في عام 2008، حسب الإحصاءات المتاحة، بـ93,9 في المائة من جميع حالات الاحتجاز الاحتياطي وأنه لم يُقبل طلب استئناف واحد بالنقض من الطلبات التي قُدمت إلى محكمة كراسنودار الإقليمية. وتشير اللجنة إلى أن مجرد وجود شك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي أي شخص يقدم بلاغاً من شرط استنفادها، كما تشير إلى أن استيفاء القواعد الإجرائية المعقولة من مسؤولية المدعي نفسه ( ) . وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن ثمة ما يمنعها من النظر في مطالبات صاحب البلاغ بموجب المواد 9( 1) و( 3) و( 4) من العهد بسبب عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وإلى أن هذه المطالبات غير مقبولة بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

9-5 وفي الختام، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن مطالبة صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد تشكل انتهاكاً للحق في تقديم بلاغ لأن صاحب البلاغ لم يقدم شكواه على الشرطة إلا في نيسان/أبريل 2013، أي بعد مرور نحو 11 شهراً على اعتقاله، ولم يطعن في رفض فتح تحقيق في شكواه إلا بعد مرور سنتين على ذلك، أي في أيار/مايو 201 4. وتحيط اللجنة علماً بقول صاحب البلاغ إنه لما فتئ يخبر السلطات بما تعرض له من عنف على يد الشرطة، حتى في 27 أيلول/سبتمبر 2012 أثناء استجوابه من قبل المحققة ز. أ. ديربوك ، مثل ما هو مبيّن في بروتوكول التحقيق، ولكن لم يُتخذ أي إجراء لتسجيل شكواه أو للتحقيق فيه. ولم يقرر صاحب البلاغ تقديم شكوى منفصلة إلى لجنة التحقيق، التي رفضتها في حزيران/يونيه 2013، إلا بعد أن تجاهلت المحكمة الابتدائية شكاواه. وفي هذه الظروف، وفي ضوء محتوى الملف، لا تجد اللجنة أن صاحب البلاغ قد أساء استخدام حقه في تقديم بلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9-6 وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أيد بإثباتات كافية لأغراض المقبولية مطالبته بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد. وبناء عليه، تعلن اللجنة مقبولية هذه المطالبة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، طبقاً للمادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه اعتُقل، في 2 حزيران/يونيه 2012، بشبهة بيع المخدرات فأُخذ إلى مخفر شرطة يقع ضمن دائرة قسم شرطة المقاطعة الغربية في كراسنودار . وفي طريقه إلى مخفر الشرطة وأثناء وجوده هناك، تعرض لضرب مبرح على يد عدد من أفراد الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم سرداً مفصلاً للمعاملة التي يدعي أنه تعرض لها، وقدم أدلة طبية تؤيد ادعاءه. وحسب التقرير الصادر عن المرفق الطبي حيث خضع صاحب البلاغ لفحوص للتثبت من استخدامه مخدرات ومشروبات كحولية، عندما أُخذ إلى هناك أي بعد مضي ساعات على اعتقاله، كانت تظهر حول عينه اليسرى كدمة لم يمض عليها وقت طويل. وحسب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 15 آب/أغسطس 2017، أمر قسم لجنة التحقيق الإقليمي في كراسنودار ، في 3 نيسان/أبريل 2017، بإخضاع صاحب البلاغ لفحص طبي شرعي بالاستناد إلى الوثائق الطبية المؤرخة 3 حزيران/ يونيه 2012، وحسب تلك الوثائق، تم تشخيص إصابة صاحب البلاغ كدمة وكسر في الجدار الإنسي لمداره الأيسر. ولوحظ أيضاً أنه كان يظهر ورم دموي حول عينه اليسرى وأنه تعرض لنزيف تحت الملتحمة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أنه كان من الممكن أن يتسبب اعتقال صاحب البلاغ في الإصابات، حيث مارس أفراد الشرطة القوة البدنية عليه عندما حاول الفرار منهم بعد أن أبرزوا له بطاقات تعرِّف بصفتهم كأفراد من الشرطة.

10-3 وتحيط اللجنة علماً باستخدام الشرطة القوة، وهو أمر يمكن تبريره في ظروف بعينها، ولكن يمكن اعتباره مناقضاً للمادة 7 في ظروف يُعتبر فيها أن استخدام القوة كان مفرطاً ( ) . وتشير اللجنة إلى المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، التي تنص على أنه يتعين على المكلفين بإنفاذ القانون، أثناء أدائهم واجبهم، وفي حدود الإمكان، اتباع وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة (الفقرة 4). وفي حال تسبب استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوةَ والأسلحة النارية في الإصابة أو الوفاة، يتعين عليهم إبلاغ رؤسائهم بالواقعة على الفور (الفقرة 6). ويتعين على الحكومات ضمان المعاقبة على استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوة والأسلحة النارية بصورة تعسفية أو مسيئة أو اعتبار ذلك جريمة بموجب القانون (الفقرة 7). وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ركض مسافة مئة متر تقريب اً، حسب ما جاء في شهادة عناصر الشرطة أمام لجنة التحقيق، عندما رأى الشرطةَ، فتعثر وسقط فارتطم رأسه بالأرض. وعندئذٍ، اضطر أفراد الشرطة إلى استخدام القوة، بما فيها تقنيات المصارعة القتالية وأجهزة خاصة، للإمساك بصاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً بأن أفراد الشرطة لم يقدموا أي معلومات عن السبب الذي جعلهم يستخدمون تقنيات المصارعة القتالية وأجهزة خاصة، مما أدى إلى كسر الجدار الإنسي في مداره الأيسر وإلى اصابته بكدمة ما دام صاحب البلاغ لم يقاوم الاعتقال بصورة فاعلة، لا سيما بعد أن وقع وارتطم رأسه بالأرض. وإذ لم تقدّم الدولة الطرف أي توضيحات لما تسبَّب في إصابة صاحب البلاغ بالجروح الموصوفة أعلاه ولكي تدحض ادعاءاته، ترى اللجنة أنه يتعين إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ.

10-4 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق حسب الأصول في ادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، تذكر اللجنة بقراراتها السابقة التي جاء فيها أن إجراء تحقيق جنائي، وما يستتبعه من ملاحقة قضائية، من سبل الانتصاف الضرورية في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، كسبل الانتصاف المحمية بموجب المادة 7 من العهد ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تحقق بصورة سريعة ونزيهة في أي شكوى تقدَّم بشأن التعرض لسوء المعاملة الذي يتنافى مع المادة 7، لكي تجعل سبيل الانتصاف فعالاً ( ) .

10-5 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ قدم الشكوى الأولى، في هذه القضية، في 27 أيلول/سبتمبر 2012، بشأن التعذيب الذي عاناه إلى محققة اسمها ز. أ. ديربوك أثناء استجوابها إياه. وأُدرجت هذه المعلومة في بروتوكول الاستجواب لكن المحققة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بالشكوى ولم تخبر رؤساءها بها، بعكس ما تقتضيه المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب البلاغ اشتكى في وقت لاحق ما تعرض له من ضرب مبرح على يد الشرطة أمام المحكمة الابتدائية وأنه التمس من المحكمة أن تطلب ملفه الطبي تأييداً لادعائه، لكن المحكمة رفضت التماس صاحب البلاغ وقالت إن بإمكانه تقديم شكوى إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الاختصاص. وعندما تقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى لجنة التحقيق، تلاحظ اللجنة أن قرار رفض البدء في التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ لم يستند سوى إلى شهادات قدمها أفراد الشرطة الذين تقدم صاحب البلاغ بشكوى عليهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن قسم لجنة التحقيق الإقليمي في كراسنودار أجرى عدة تحريات، ابتداءً من 29 نيسان/أبريل 2013، بشأن ادعاءات صاحب البلاغ وأنها انتهت جميعها إلى رفض توجيه الاتهام إلى أفراد الشرطة بسبب غياب جسم الجريمة في أفعالهم. بيد أن اللجنة تلاحظ أن القرارين الصادرين عن قسم لجنة التحقيق الإقليمي في كراسنودار في 20 حزيران/يونيه 2013 و4 أيلول/سبتمبر 2014، يتضمنان نصين يكادان يكونان متطابقين وأنهما يستندان إلى نفس الشهادات التي أدلى بها أفراد الشرطة الذين اعتقلوا صاحب البلاغ. وفضلاً عن ذلك، ورغم أن صاحب البلاغ قدم شكوى بشأن تعرضه للضرب المبرح في 2012، لم تأمر لجنة التحقيق بإخضاع صاحب البلاغ لفحص طبي شرعي إلا في عام 2017، مع أن صاحب البلاغ نفسه لم يُعرض على خبراء في الطب الشرعي ولم يخضع لأي فحوص أو اختبارات أو فحوص بالأشعة السينية. وترى اللجنة أنه ليس ثمة في الملف ما يدعوها إلى استنتاج أن السلطات لم تحقق في ادعاءات صاحب البلاغ بسرعة وفعالية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما عُرضت عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ )، من العهد.

11- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة (2)(أ) من العهد.

12- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويستلزم هذا منها أن تتيح جبراً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وفي هذه القضية، يتعين على الدولة الطرف القيام بأمور منها:

(أ) إجراء تحقيق سريع وفعال ومستفيض ومستقل ونزيه وشفاف في ادعاءات صاحب البلاغ التعرض للتعذيب، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛

(ب) دفع التعويض المناسب لصاحب البلاغ.

ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

13- والدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد، وتكون قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الاعتراف لجميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ عندما يتبين أن انتهاكاً قد حدث، وعليه تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عما ستكون قد اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلَب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.