الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2619/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2619/2015 * **

بلاغ مقدم من: مارينا أدموفيتش (يمثلها مايكل شيمر ، من مكتب المحاماة هوجان لوفيلز ، بالإضافة إلى منظمة الحرية الآن ومكول سميث)

الشخص المدعى أنه ضحية: ميكالاي ستاتكيفيتش

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: إدانة زعيم معارض؛ الاحتجاز غير القانوني؛ ‬ المحاكمة غير العادلة ‬ ؛ التعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه؛ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية؛ التدخل غير القانوني في الخصوصية؛ حرية التعبير؛ حرية التجمع ال سلمي؛ حرية تكوين الجمعيات؛ الحق في المشاركة في الحياة العامة؛

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الاحتجاز التعسفي؛ الحق في المثول سريعاً أمام قاضٍ؛ الحق في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية نزيهة؛ الحق في قرينة البراءة؛ الحق في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع؛ حق الشخص في التواصل مع محام من اختياره؛ الحق في استجواب الشهود؛ حق الشخص في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب؛ الحق في الخصوصية؛ حرية التعبير؛ الحق في التجمع السلمي؛ المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون؛ سبل الانتصاف الفعالة

مواد العهد: 2 و 7 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(د) و(ه) و(ز) و( 5 ) و 17 و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 21 و 22 و 25

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1 - 1 صاحبة البلاغ هي مارينا أدموفيتش ، وهي مواطنة بيلاروسية مولودة في عام 1961 ، وتدعي أن زوجها ميكالاي ( ) ستاتكيفيتش ( ) ، وهو مواطن بيلاروسي مولود في عام 1956 ، ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المكفولة له بموجب المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و( 2 ) و (3) ( ب) و(د) و(ه) و(ز) و( 5 ) ، و 17 و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 21 و 22 و 25 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وصاحبة البلاغ ممثلة بمحام ( ) .

1 - 2 وفي 7 أيار/مايو 2021 ، ووفقا ً للمادة 107 من النظام الداخلي للجنة ، رفضت اللجنة ، بواسطة مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، طلب الدولة الطرف بوقف النظر في الشكوى.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 السيد ستاتكيفيتش هو رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي البيلاروسي ، وهو مرشح رئاسي سابق في بيلاروس ومؤسس الاتحاد البيلاروسي للضباط العسكريين.

2 - 2 وفي عام 1994 ، أسس السيد ستاتكيفيتش وترأس لجنة عامة لمراقبة وإدارة الانتخابات الرئاسية البيلاروسية. وفي عام 1995 ، أصبح رئيسا ً لمجلس الشعب. وفي عام 1996 ، تولى السيد ستاتكيفيتش رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي البيلاروسي الذي تم تشكيله حديثا ً . وانتخب رئيسا ً للمنتدى الديمقراطي الاجتماعي لأوروبا الشرقية في شباط/فبراير 1999 وترشح للانتخابات البرلمانية البيلاروسية في عام 2000 التي فشل فيها. وفي عام 2003 ، أصبح زعيم التحالف الأوروبي لبيلاروس الحرة. وترشح بصفة مرشح للمعارضة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في العامين 2001 و 2006 . وفي محاولة لإجباره على الخروج من الانتخابات ، بدأت السلطات إجراءات جنائية ضده عشية الانتخابات الرئاسية. وذاع صيت السيد ستاتكيفيتش كمدافع عن الديمقراطية. وقد نظم وقاد أكثر من 30 مظاهرة شارك فيها عدة آلاف من الناس لحماية الديمقراطية من السياسات الحكومية في التسعينيات والعقد الأول من سنوات الألفين. ونتيجة لذلك ، ألقي القبض عليه أكثر من 30 مرة ووجهت إليه تهم ارتكاب جرائم في ثلاث مناسبات على الأقل. فعلى سبيل المثال ، ألقي القبض عليه في 1 أيار/مايو 1997 بسبب تظاهره ضد سياسات الرئيس لوكاشينكو الرامية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الروسي. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2004 ، نظم السيد ستاتكيفيتش احتجاجا ً سلميا ً على نتائج استفتاء بشأن إلغاء القيود الدستورية المفروضة على عدد المأموريات الرئاسية ، وتمديد مأمورية الرئيس لوكاشينكو إلى أجل غير مسمى ، واحتجاجا ً على المخالفات التي شابت الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2004 . وقد ألقي القبض عليه ، وأدين ، في 31 أيار/مايو 2005 ، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لدوره في الاحتجاجات. وفي عام 2006 ، اعترفت به منظمة العفو الدولية كسجين رأي. وفي تموز/يوليه 2007 ، مُنح إفراجا ً مشروطا ً .

2 - 3 وفي عام 2009 ، سُمّي السيد ستاتكيفيتش للترشح كمرشح معارض عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2010 . وطوال حملته الانتخابية ، تعرض للمضايقة من قبل قوات الأمن ، التي صادرت ، على سبيل المثال ، مواد حملته الانتخابية ، وسجلت محادثاته الهاتفية وصادرت نظام مكبر الصوت لحملته.

2 - 4 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أجريت الانتخابات الرئاسية ، التي شارك فيها 10 مرشحين. وفي اليوم نفسه ، وقبل إعلان النتائج الرسمية ، تجمع مؤيدو مرشحي المعارضة للرئاسة والمعارضون للرئيس الحاكم من غير المنتمين لأحزاب في وسط مينسك للتعبير عن احتجاجهم على ما يعتقدون أنه انتخابات غير نزيهة ، ونددوا بالمخالفات وحالات التزوير على نطاق واسع. وبدأت المظاهرة في الساعة 50 / 18 ( ) ، وفي حوالي الساعة 00 / 22 ، بدأت مجموعة صغيرة من المحتجين في كسر نوافذ مجلس الحكومة القريب من المكان. ويعتقد أن أفراد تلك المجموعة كانوا محرضين من الحكومة ، ولذلك حثهم السياسيون المعارضون على التوقف عن ارتكاب أعمال التخريب والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاج. وفي الساعة 37 / 22 ، هاجم رجال إنفاذ القانون المتظاهرين السلميين ردا ً على أعمال التخريب حيث انهالوا بالضرب على العدد من الأشخاص وأصابوا الكثير منهم واعتقلوا أعدادا ً أخرى منهم ( ) . وألقي القبض على السيد ستاتكيفيتش وتعرض للضرب من أشخاص مجهولين يرتدون أقنعة واقتِيد إلى مكان مجهول ( ) . وفي وقت لاحق ، اكتشف أنه اقتيد إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع للجنة أمن الدولة. وعند إلقاء القبض عليه ، لم يبلغ بالتهم الموجهة إليه ، كما لم تعرض قضيته على قاض لتقييم ما إذا كان ينبغي أن يبقى رهن الاحتجاز.

2 - 5 و تعرض السيد ستاتكيفيتش ، خلال احتجازه السابق للمحاكمة في مقر لجنة أمن الدولة ، للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وخضع لاستجوابات مطولة أثناء الليل ، دون حضور محاميه. وأجبر ، في زنزانته ، على النوم على الأرض على لوح خشبي ، وكانت الأضواء مضاءة طوال الوقت. وحرم من الوصول إلى المرحاض ووضع أحيانا ً مع سجناء مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو يعانون من السل. ومارس ضباط لجنة أمن الدولة الضغط النفسي على السيد ستاتكيفيتش في محاولة لإجباره على الاعتراف بارتكاب جرائم ، وبعد رفضه الاعتراف بالذنب ، هدد الضباط باعتقال زوجته. وبعد الإضراب عن الطعام ( ) ، نقل إلى مكان مجهول ، ثم إلى المستشفى. وفي كلتا المناسبتين ، هدده المسؤولون بالإغماء.

2 - 6 وفي شباط/فبراير 2011 ، قدمت ابنة السيد ستاتكيفيتش التماسا ً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي خلص إلى أن بيلاروس انتهكت حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 9 من العهد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وصدر قرار الفريق العامل في 19 حزيران/يونيه 2011 ، ولكن الدولة الطرف لم تفرج عن السيد ستاتكيفيتش ولم تقدم له أي تعويض ( ) .

2 - 7 وفي 11 أيار/مايو 2011 ، قدمت قضية السيد ستاتكيفيتش إلى المحكمة في مقاطعة لينينسكي في مينسك. وخلال المحاكمة ، أبقي السيد ستاتكيفيتش والمدعى عليهم معه مكبلين بالأصفاد في قفص طوال الوقت. وقد تجاهلت المحكمة الأدلة التي قدمها ورفضت باستمرار مصداقية حججه وتفسيراته. وخلال إجراءات المحاكمة ، طعن في انتهاكات حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و 9 و 10 من العهد التي وقعت أثناء اعتقاله وسجنه. غير أن المحكمة أدانت السيد ستاتكيفيتش في 26 أيار/مايو 2011 بتنظيمه أعمال شغب جماعية شملت العنف وتدمير الممتلكات وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

2 - 8 واستأنف السيد ستاتكيفيتش هذه الإدانة في دعوى النقض ، بحجة أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وأنه استهدف تحديدا ً بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التجمع والتعبير. وادعى أيضا ً في استئنافه أن الإجراءات المتخذة ضده تبدو ذات دوافع سياسية ، انتقاما ً منه لأنشطته كمرشح سياسي عن المعارضة. وفي 19 تموز/يوليه 2011 ، أيدت محكمة مدينة مينسك حكم المحكمة الأدنى درجة. وبعد ذلك ، استأنف السيد ستاتكيفيتش إدانته من خلال إجراء المراجعة الإشرافية. وقدم طعنا ً بالمراجعة الإشرافية إلى رئيس محكمة مدينة مينسك ، الذي رفض استئنافه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 . وقدم السيد ستاتكيفيتش طعنا ً ثانيا ً بالمراجعة الإشرافية إلى رئيس المحكمة العليا. ورفض نائب رئيس المحكمة العليا هذا الاستئناف في 17 شباط/فبراير 2012 . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، قدم السيد ستاتكيفيتش استئنافا ً إلى مكتب المدعي العام في مينسك ، ورفض في 23 كانون الثاني/يناير 2013 .

2 - 9 وقد اشتكى كل من السيد ستاتكيفيتش وزوجته إلى سلطات السجن دون جدوى بشأن ظروف احتجازه ، وبشأن استهدافه من جانب إدارة السجن بدعوى انتهاكه للوائح السجن ، وبشأن القيود المفرطة المفروضة على اتصاله بالعالم الخارجي.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(د) و(ه) و(ز) و( 5 ) و 17 و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 21 و 22 و 25 من العهد. وتدعي أن حقوق زوجها بموجب المادة 7 قد انتهكت لأن السلطات أخضعت السيد ستاتكيفيتش للاحتجاز الانفرادي لعدة أشهر ، وحرمته من الاتصال بمحام ، وضايقه الضباط وهددوه باعتقال زوجته ما لم يعترف بذنبه. وأجبر على النوم على الأرض والأضواء مضاءة ، ومُنع من المرحاض ، واحتجز مع سجناء مصابين بأمراض معدية. ونقل إلى مكان مجهول لتخويفه ، وأثناء نقله ، قيدت يداه خلف ظهره.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 9 ( 2 ) و( 3 ) قد انتهكت لأنه لم يبلغ بأسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه. وكان احتجازه السابق للمحاكمة غير قانوني لأنه لم يأذن به قاض. وبالإضافة إلى ذلك ، اتخذ المدعي العام قرار مواصلة احتجازه دون مبرر ، ولم تكن مراجعة المحكمة لاحتجازه مناسبة من حيث التوقيت أو فعالة ، ولم يقدم إلى المحكمة للطعن في احتجازه ، وتم استجوابه ليلا ً ، دون حضور محاميه. وكانت المرة الأولى التي مثل فيها أمام قاض بعد مُضيّ أكثر من خمسة أشهر على اعتقاله ، عندما بدأت المحاكمة.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 10 قد انتهكت لأن السلطات أخضعته للإيذاء العاطفي والبدني بمضايقته وتهديده قبل إدانته وبعدها. وخلال حملة القمع التي شنتها القوات الخاصة التابعة للشرطة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، تعرض السيد ستاتكيفيتش للضرب في بدنه. وفي سجن لجنة أمن الدولة ، احتجز دون إمكانية الاتصال بمحام ولم يسمح له برؤية أسرته. واحتجز في عزلة ، في البرد ، وأجبر على النوم والمصابيح مُضاءة عليه. ونتيجة لذلك ، تدهورت صحته بشكل كبير.

3 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن السيد ستاتكيفيتش حرم من جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة ، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 14 ( 1 ) من العهد. ولم يحصل السيد ستاتكيفيتش على محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية نزيهة لأن الأدلة ذات الصلة استبعدت ، وأدرجت أدلة ضارة وغير ذات صلة ، ولم يُلزم الادعاء بتقديم البيّنة ، ولم يجبر الشهود على الإدلاء بشهاداتهم. ولم تمتنع السلطات عن اتهام السيد ستاتكيفيتش وغيره من مرشحي المعارضة علنا ً بالتخطيط لانقلاب والإطاحة بالرئيس قبل الانتخابات وبعدها. وأعلنت السلطات أن مرشحي المعارضة ، بمن فيهم السيد ستاتكيفيتش ، مذنبون قبل صدور الحكم النهائي وإعلانه من المحكمة. وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يقدم أي دليل يربط السيد ستاتكيفيتش بحادث العنف الوحيد المنعزل. وبالغت المحكمة في الانتقادات وشككت في جدارة شهادة السيد ستاتكيفيتش. وألغت المحكمة أيضا ً طلبات الدفاع بينما رفضت طلبات الادعاء. ولم يتمكن السيد ستاتكيفيتش من الدفاع عن نفسه دفاعا ً عادلا ً . فعلى سبيل المثال ، لم يسمح لمحاميه بمواجهة الشهود الرئيسيين للادعاء. ولم تستدع المحكمة عددا ً من الشهود.

3 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 14 ( 2 ) قد انتهكت لأن حقه في قرينة البراءة قد انتهك بإعلان السلطات إدانته. وحوكم مع آخرين على أساس الذنب بالتبعية ، بينما عقدت أجزاء أخرى من المحاكمة على حدة واستخدمت لإدانته دون مشاركته. وأدى ذلك إلى تقييد شديد لوسائل دفاعه. وأُبقي عليه مكبل اليدين في قفص أثناء المحاكمة.

3 - 6 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) قد انتهكت لأنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي وحرم من الاتصال بمحام لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتقاله. وفي وقت لاحق ، قُيدت إمكانية وصول المحامي إلى السيد ستاتكيفيتش.

3 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن حقوق السيد ستاتكيفيتش المكفولة بموجب المادة 14 ( 5 ) قد انتهكت لأنه حرم من الحق في الاستئناف لأن محكمة الاستئناف لم تقدم أي تفسير للأسباب التي دفعتها إلى رفض الاستئناف ولم تنظر في أوجه القصور الجوهرية التي تعتري إدانته. ولم يكن إجراء النقض سوى إجراء شكلي. ولم يسمح له بحضور جلسات محكمة النقض.

3 - 8 وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك المادة 17 من العهد ، بحجة أن الدولة الطرف سجلت ونشرت بصورة غير مشروعة محاضر المكالمات الهاتفية لزوجها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2010 . ولم يكن التنصت على المكالمات الهاتفية ضروريا ً أو قانونيا ً أو مبررا ً ، وبالتالي فهو انتهاك لحق السيد ستاتكيفيتش في الخصوصية.

3 - 9 وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. وتدعي أن إدانة زوجها جنائيا ً بموجب المادة 293 ، من الباب الأول من القانون الجنائي تشكل انتهاكا ً لحقوقه في إبداء آرائه دون تدخل وفي حرية التعبير ، على النحو الذي تكفله المادة 19 من العهد ، لأن القيود التي تفرضها الدولة الطرف على ممارسة تلك الحقوق لم تكن منصوصا ً عليها في القانون ولم تكن ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة. وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن سلطات الدولة الطرف حاكمت السيد ستاتكيفيتش وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وبسبب أنشطته السياسية. وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن العقوبة كانت غير متناسبة بشكل واضح لأن هيئات التحقيق لم تثبت وجود أي صلة سببية مباشرة بين تصريحات السيد ستاتكيفيتش المجرّم عليها والأعمال غير القانونية التي قام بها أفراد مجهولو الهوية اقتحموا مجلس الحكومة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 . وعلاوة على ذلك ، فإن مشاركته في المظاهرة المنظمة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010 كانت تعبيرا ً عن الحقوق المكرسة في المادة 21 من العهد لأن الغرض الوحيد من المظاهرة كان التعبير سلميا ً عن معارضته لنتائج الانتخابات المزورة ، بهدف تعزيز الديمقراطية.

3 - 10 وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 22 من العهد ، بحجة أنه اعتقل لأنه مارس حقه في حرية تكوين الجمعيات.

3 - 11 وأخيرا ً ، تدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوق زوجها بموجب المادة 25 من العهد ، لأن كل ما تعرض له كان نتيجة لجهوده الرامية إلى ممارسة حقه في المشاركة في العملية السياسية. فقد كان ينادي إلى إقامة نظام متعدد الأحزاب وإصلاحات انتخابية ديمقراطية ، ولكنه تعرض للمضايقة والاعتقال والضرب والتعذيب وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ست سنوات بسبب أنشطته السياسية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أقر بوضوح في عام 2011 بالصلة بين هذه الأعمال الانتقامية وجهود زوجها في الانخراط في الشؤون العامة ، ولا سيما في العملية الانتخابية في عام 2010 ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 12 حزيران/يونيه 2015 ، أعادت الدولة الطرف البلاغ ، لأنه لم يُحرر بإحدى اللغتين البيلاروسية أو الروسية. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، طلبت الدولة الطرف تزويدها بالنسخة الكاملة للبلاغ ، بما في ذلك الوثائق المرفقة ، بإحدى اللغتين البيلاروسية أو الروسية.

4 - 2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن البلاغ قدم دون الوثائق المطلوبة التي تثبت أن السيد ستاتكيفيتش قد أذن لصاحبة البلاغ بتمثيله وتقديم البلاغ إلى اللجنة. وتدعي الدولة الطرف أن تسجيل البلاغات ينبغي أن يكون مطابقا ً تماما ً لأحكام البروتوكول الاختياري.

4 - 3 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 20 أيار/مايو 2019 ، طعنت الدولة الطرف في تسجيل البلاغ ، مدعية أنه سجل انتهاكا ً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري ، نظرا ً لعدم وجود توكيل رسمي لمارينا أدموفيتش. وعلاوة على ذلك ، لاحظت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ والسيد ستاتكيفيتش قد أذنا لمنظمة الحرية الآن ، وهي منظمة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهوغان لوفيلز ، وهو مكتب محاماة مقره الولايات المتحدة ، بتمثيلها هي وزوجها ، في حين أن المنظمتين ليستا خاضعتين لولاية بيلاروس بل لولاية بلد ثالث. وادعت الدولة الطرف أنه لا يوجد ، وقت تقديم ملاحظاتها ، ما يمنع السيد ستاتكيفيتش من التواصل شخصيا ً مع اللجنة. وفي ضوء ما سبق ، ترى الدولة الطرف أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار إجرائي آخر بشأن البلاغ وأنه ينبغي وقف النظر في البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5 - 1 في 25 آذار/مارس 2020 ، دفعت صاحبة البلاغ بأن تقديم طرف ثالث ( ) للبلاغ يتفق مع ممارسة اللجنة ونظامها الداخلي ، ولا سيما المادة 91 منه ، التي تنص على أنه في حالة تقديم بلاغ نيابة عن فرد ما ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الفرد ، ما لم يكن بإمكان صاحب البلاغ أن يبرر التصرف نيابة عن الفرد دون هذه الموافقة. ومنعت تصرفات الدولة الطرف صاحبة البلاغ من الحصول على إذن خطي من السيد ستاتكيفيتش ، لأنه لم يسمح له برؤية أسرته إلا بعد ستة أشهر من اعتقاله. وبعد إدانته ، أخضع لعدة عمليات نقل إلى السجون ، وكثيرا ً ما كان ذلك إلى سجون ذات لوائح أكثر صرامة حيث كان اتصاله بالعالم الخارجي محدودا ً وكثيرا ً ما يلغى ذلك الاتصال بزعم انتهاكه لقواعد السجن. وعلاوة على ذلك ، صادر مسؤولو السجن جميع رسائله الواردة ورفضوا إرسال بريده الصادر. وكان لصاحبة البلاغ ، بصفتها زوجة السيد ستاتكيفيتش ، ما يبرر تقديم بلاغ نيابة عنه. وتشير المادة 99 (ب) من النظام الداخلي إلى أنه يجوز قبول البلاغ المقدم باسم ضحية مزعومة عندما يتبين أن الشخص المعني غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن لا شيء يمنع السيد ستاتكيفيتش من الاتصال شخصيا ً باللجنة بعد الإفراج عنه ، تذكر صاحبة البلاغ أن السيد ستاتكيفيتش كان محتجزا ً لمدة ثلاث سنوات تقريبا ً وقت تقديم البلاغ وأنه كان من المقرر الإفراج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2017 . وعلاوة على ذلك ، وحتى لو لم يعد في السجن ، فقد تعرض للاحتجاز في سبع مناسبات على الأقل منذ آب/أغسطس 2015 .

5 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف لم تتصرف بحسن نية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب أن تبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنه لا توجد أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحبة البلاغ ، طالما أنه مسجل في انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تُجيز للجنة وضع نظامها الداخلي ، الذي اتفقت الدول الأطراف في العهد على الاعتراف به. وأي دولة طرف في العهد تعترف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة لتلقّي البلاغات التي ترد من الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري) وفي النظر فيها. وتذكّر اللجنة بممارستها المتبعة ، على النحو الوارد في المادة 99 (ب) من نظامها الداخلي ، ومفادها أنه يجوز تمثيل الضحايا من قبل شخص يختارونه على أن يكون الممثل مفوضاً على النحو الواجب. ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ، ضمناً ، تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك ، كي يتسنى لها إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ (الفقرتان 1 و 4 من المادة 5 ). ويتعارض مع هذه الالتزامات أي إجراء تتخذه أي دولة طرف لمنع اللجنة من بحث ودراسة أي بلاغ ومن التعبير عن آرائها أو لعرقلة ذلك ( ) . وللجنة أن تقرر تسجيل قضية من عدمه ( ) .

6 - 5 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه قدم إلى اللجنة من مارينا أدموفيتش ، زوجة السيد ستاتكيفيتش ، دون توكيل لتمثيل مصالحه أمام اللجنة. غير أن الممارسة المتبعة منذ أمد بعيد في اللجنة هي السماح للأقارب برفع دعاوى لصالح الضحايا المزعومين الذين توفوا أو اختفوا أو منعوا لأسباب أخرى من تقديم بلاغ أو تعيين ممثل لهم ( ) . وفي هذا الخصوص ، تشير اللجنة إلى أن المادة 99 (ب) من نظامها الداخلي تنص على أن أي بلاغ ينبغي أن يقدمه عادةً الفرد المعني شخصياً أو ممثله ، أما البلاغ الذي يقدم نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية فيجوز قبوله متى اتضح أن الشخص المعني لا يمكنه تقديم البلاغ بنفسه ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن الضحية المزعومة كانت محتجزة وقت تقديم البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضا ً تفسير صاحبة البلاغ بأن تصرفات الدولة الطرف منعت السيدة آدموفيتش من الحصول على إذن خطي من السيد ستاتكيفيتش ، لأنه لم يسمح له برؤية أسرته إلا بعد ستة أشهر من اعتقاله. وعلاوة على ذلك ، صادر مسؤولو السجن جميع رسائله الواردة ورفضوا إرسال بريده الصادر. وفي هذه الظروف ، لا يمكن أن يعزى عدم تقديم توكيل رسمي إلى تصرف الضحية المزعومة أو أقاربها. وتذكر اللجنة بأنها اعتبرت ، حيثما يستحيل على الضحية أن تأذن بالبلاغ ، أن العلاقة الشخصية الوثيقة بالضحية المزعومة ، مثل الروابط الأسرية ، صلة كافية لتبرير تصرف صاحب البلاغ بالنيابة عن الضحية المزعومة ( ) . وفي هذه القضية ، كان السيد ستاتكيفيتش ، وقت تقديم البلاغ ، محتجزا ً بمعزل عن العالم الخارجي ، ولم يكن له سوى إمكانية محدودة - إن وجدت أصلا ً - للتواصل مع أسرته ومحاميه. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن ظروف احتجاز زوج صاحبة البلاغ أو عن إمكانية تواصله مع أسرته ومحاميه. نظرا ً للمعلومات الواردة في الملف ، تلاحظ اللجنة أن الشكوى قدمت باسم الضحية المزعومة من زوجته التي قدمت توكيلا ً موقعا ً حسب الأصول للمحامين لتمثيل الضحية المزعومة وزوجته أمام اللجنة. ولذلك ترى اللجنة أن تصرف صاحبة البلاغ بالنيابة عن السيد ستاتكيفيتش له ما يبرره بسبب الرابطة الأسرية الوثيقة.

6 - 6 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه قدم إلى اللجنة من طرف ثالث ليس خاضعا ً لولاية بيلاروس ، بل لبلد ثالث ، وليس من جانب الضحية المزعومة ذاتها. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الممارسة المتبعة منذ أمد بعيد هي أنه يجوز لأصحاب البلاغات تعيين ممثلين من اختيارهم ، ليس فقط لتلقي المراسلات ، بل لتمثيلهم أمام اللجنة. وتذكر اللجنة أن أيا ً من أحكام البروتوكول الاختياري أو النظام الداخلي لا يحظر التمثيل بواسطة هيئة قانونية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن البروتوكول الاختياري (المادتان 1 و 2 ) يشترط خضوع الأفراد لولاية الدولة الطرف فقط فيما يتعلق بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولا يشير النظام الداخلي إلى التمثيل القانوني من جانب الهيئات القانونية الأجنبية. وعليه ، لا تجد اللجنة ما يمنعها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري من دراسة البلاغ.

6 - 7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 من العهد. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف ، ولا يمكن أن تنشأ عنها ، عند الاستشهاد بها منفردة ، مطالبة في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه ، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق السيد ستاتكيفيتش المكفولة بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد قد انتهكت لأن محكمة الاستئناف لم تقدم أي تفسير للأسباب التي دفعتها إلى رفض الاستئناف ولم تنظر في أوجه القصور الموضوعية التي اعترت إدانة السيد ستاتكيفيتش. غير أن اللجنة تلاحظ أن قرار محكمة مدينة مينسك المؤرخ 19 تموز/يوليه 2011 لا يشير فقط إلى الجوانب الإجرائية أمام المحكمة المحلية ، بل إلى "المعلومات الواردة في الملف" ، مما يَشِي بأن المحكمة قد عكفت على تقييم الوقائع والأدلة ولم تقصر على مراجعة الجوانب القانونية فقط. وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتها في إطار المادة 14 ( 5 ) من العهد لأغراض المقبولية ، وتعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 10 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 22 من العهد قد انتهكت عندما ألقي القبض عليه لأنه كان يمارس حقه في حرية تكوين الجمعيات. بيد أن اللجنة ترى ، في ظل خلو الملف من معلومات أخرى ذات صلة بهذا الشأن ، أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات هذه الادعاءات لأغراض المقبولية. وبناءً عليه ، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 11 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما فيه الكفاية الادعاءات المتبقية بموجب المواد 7 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(د) و(ه) و(ز) و 17 و 19 ( 1 ) و( 2 ) و 21 و 25 من العهد لأغراض المقبولية. ومن ثم ، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة المعنية عندما لا ترد على بلاغ ما أو ترد عليه رداً ناقصاً فإنها تُضعف موقفها ، لأن اللجنة تكون مضطرة حينئذ إلى النظر في البلاغ دون أن تتوفر لها المعلومات الكاملة المتعلقة به ( ) . وفي حال عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بشأن الأسس الموضوعية ، وجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ الأهمية الواجبة ما دامت معللة بما فيه الكفاية ( ) .

7 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن السيد ستاتكيفيتش تعرض للتعذيب وسوء المعاملة والضغط النفسي في مرحلة الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق ، بهدف الحصول على اعترافات منه ، وكذلك بعد إدانته ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت وصفا ً مفصلا ً للأساليب المستخدمة ، مثل الإيذاء العاطفي والبدني عن طريق المضايقة والتهديد. وخلال حملة القمع التي شنتها القوات الخاصة التابعة للشرطة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، تعرض السيد ستاتكيفيتش للضرب في بدنه. وأجبر على النوم على الأرض والأضواء مضاءة ، ومُنع من المرحاض ، واحتجز مع سجناء مصابين بأمراض معدية. ونقل إلى مكان مجهول لتخويفه ، وأثناء نقله ، قيدت يداه خلف ظهره. وأخضعت السلطات السيد ستاتكيفيتش للاحتجاز الانفرادي لعدة أشهر ، وحرمته من الاتصال بمحام ، وقام الضباط بمضايقته وتهديده. وفي غياب ملاحظات الدولة الطرف على هذه الادعاءات ، يجب إيلاء الأهمية الواجبة لمزاعم صاحبة البلاغ. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد.

7 - 3 وفي ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه ، لا ترى اللجنة ضرورة في أن تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 10 من العهد.

7 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ ، بموجب المادة 9 من العهد ، بأن السيد ستاتكيفيتش لم يبلغ بأسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه ، وأن احتجازه السابق للمحاكمة غير قانوني لأنه غير مبرر. وتلاحظ أنه مثُل للمرة الأولى أمام قاض بعد مُضيّ أكثر من خمسة أشهر على اعتقاله ، عندما بدأت المحاكمة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن اعتقال السيد ستاتكيفيتش كان معقولا ً وضروريا ً . وفي غياب أي معلومات إضافية ، تخلص اللجنة إلى أن المادة 9 ( 1 ) من العهد قد انتهكت.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحبة البلاغ بأن قرار حبس السيد ستاتكيفيتش احتياطيا ً اتخذه مدع عام غير مخول قانونا ً بممارسة السلطة القضائية على النحو الذي تقتضيه المادة 9 ( 3 ) من العهد. وتذكر اللجنة بأن البند المذكور أعلاه يخول الشخص المحتجز المتهم بارتكاب جريمة جنائية الحق في إخضاع احتجازه للمراقبة القضائية. والشيء الطبيعي في الممارسات السليمة للسلطة القضائية هو أن تمارس تلك السلطة على يد جهة مختصة مستقلة وموضوعية وغير متحيزة فيما يتعلق بالقضايا التي تعالجها ( ) . واللجنة غير مقتنعة بأنه يمكن اعتبار المدعي العام المعني متمتعا ً بالموضوعية والنزاهة المؤسسية اللازمين كي يُعدّ موظفا ً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 3 ) من العهد ( ) ، ولذلك تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لهذه المادة.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن السيد ستاتكيفيتش حرم من جلسة استماع عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة ، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 14 ( 1 ) من العهد ، وأن محاكم الدولة الطرف لم تقدم له الحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 )(ب) و(د) و(ه) من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحبة البلاغ أنه خضع ، أثناء احتجازه قبل المحاكمة في مقر لجنة أمن الدولة ، لجولات استجواب مطولة ليلا ً ، دون حضور محاميه ، وأنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي وحرم من الاتصال بمحام لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتقاله. وبعد ذلك ، قُيدت إمكانية التواصل مع المحامي. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ بأنه لم يسمح لمحامي زوجها بمواجهة الشهود الرئيسيين للادعاء ، وأن المحكمة لم تستدع عددا ً من الشهود. وفي غياب تعليقات من الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة البلاغ ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكا ً للمادة 14 ( 1 ) و( 3 )(ب) و(د) و(ه) من العهد.

7 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 14 ( 2 ) ، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حق السيد ستاتكيفيتش في قرينة البراءة قد انتهك لأن وسائط الإعلام التي تسيطر عليها الدولة وأعلى سلطات الدولة الطرف اتهمته علنا ً بمحاولة الإطاحة بالرئيس الحالي وذكرت أنه مذنب بارتكاب جرائم تتعلق بأحداث 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، قبل أن تثبت المحكمة إدانته وفق الأصول المرعية. وادعت صاحبة البلاغ أيضا ً أنه كان مكبل اليدين ووضع في قفص في قاعة المحكمة طوال جلسات الاستماع المتعلقة بقضيته. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وتذكر اللجنة بأن العهد يكفل حق المتهم في قرينة البراءة إلى أن تثبت المحكمة المختصة إدانته. وفي غياب أي معلومات ذات صلة من الدولة الطرف ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 14 ( 2 ) من العهد.

7 - 8 وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن المادة 14 ( 3 )(ز) من العهد التي تنص على حق كل شخص ، عند البت في أي تهمة جنائية موجهة إليه ، ألا يجبر على الإشهاد على نفسه أو على الاعتراف بالذنب ، يجب أن تفهم على أنها تعني عدم وجود أي ضغط بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر من سلطات التحقيق على المتهم بغية الحصول على إقرار بالذنب ( ) . وتذكر اللجنة أيضا ً بأن الدولة تتحمل ، في الحالات التي تنطوي على ادعاءات بالاعترافات القسرية ، إثبات أن الأقوال التي يدلي بها المتهمون قد صدرت بمحض إرادتهم ( ) . وفي ضوء ملابسات هذه القضية ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك للمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد.

7 - 9 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 17 من العهد ، حيث قامت سلطاتها باستغلال هاتف السيد ستاتكيفيتش بصورة غير مشروعة ، وسجلت المكالمات التي أجراها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2010 ، ثم نشرت المحاضر. ولاحظت قولها إن التنصت على المكالمات الهاتفية غير ضروري وغير قانوني وغير مبرر ، وبالتالي فهو انتهاك لحق زوجها في الخصوصية. وعلاوة على ذلك ، استخدمت المحكمة الابتدائية المعلومات التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة من خلال عملية التنصت تلك كدليل لإثبات إدانة زوج صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلق على ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد. وبناء عليه ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لحق صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 من العهد.

7 - 10 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن إدانة السيد ستاتكيفيتش جنائيا ً بموجب المادة 293 من الباب الأول من القانون الجنائي تشكل انتهاكا ً لحقوقه في إبداء آرائه دون تدخل ، وفي حرية التعبير ، على النحو الذي تكفله المادة 19 من العهد ، لأن القيود التي تفرضها الدولة الطرف على ممارسة تلك الحقوق لم يكن منصوصا ً عليها في القانون ولم تكن ضرورية لحماية الأمن القومي أو حفظ النظام العام أو الصحة العامة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحبة البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف حاكمت السيد ستاتكيفيتش وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وبسبب أنشطته السياسية. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ أن العقوبة كانت غير متناسبة بشكل واضح لأن هيئات التحقيق لم تثبت وجود أي صلة سببية مباشرة بين تصريحات السيد ستاتكيفيتش المجرّم عليها والأعمال غير القانونية التي قام بها أفراد مجهولو الهوية اقتحموا مجلس الحكومة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ( ) .

7 - 11 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي والتعبير ، الذي تنص فيه على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لنماء الفرد نماءً كاملاً ، وأن هاتين الحريتين ضروريتان لأي مجتمع. وتشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتذكر اللجنة بأن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز فرض قيود معينة ، ولكنها لا تسمح إلا بالقيود التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الغير أو سمعته؛ و(ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام ، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأي تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يتوافق مع المعياريْن الصارمين المتمثليْن في الضرورة والتناسب. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن على الدولة الطرف أن تثبت أن القيود المفروضة على حقوق السيد ستاتكيفيتش بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة ( ) . لكن اللجنة تلاحظ ، في هذه القضية ، أن الدولة الطرف لم تقدم لا هي ولا المحاكم أي تفسير يوضح كيف تكون القيود المفروضة على ممارسة السيد ستاتكيفيتش لحقه في حرية التعبير مبررة بموجب شَرطَي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 ( 3 ) من العهد. وبناءً على ذلك ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق زوج صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - 12 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف ، بحكمها على السيد ستاتكيفيتش بالسجن لمدة ست سنوات بموجب المادة 293 من الباب الأول من القانون الجنائي لتنظيمه تجمعا ً عاما ً غير مأذون به ولكنه سلمي ، تدخلت بشكل غير متناسب في ممارسة حقه في التجمع السلمي بموجب المادة 21 من العهد. وهذا التدخل لا ينص عليه القانون ، لأن أحكام المادة 293 من القانون الجنائي غامضة وفضفاضة بحيث لا يمكن التنبؤ بالنتائج القانونية المترتبة على أفعال المرء ، ولا يوجد تعريف لماهية "الفوضى العارمة‘‘ في القانون المحلي. وتذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي ، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد ، هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. وينطوي هذا الحق على إمكانية تنظيم تجمعات سلمية والمشاركة فيها ، بما في ذلك التجمعات العفوية ، في الأماكن العامة. وإن كان يجوز أحياناً تقييد الحق في التجمع السلمي ، فإن مسؤولية تبرير أي قيود تقع على عاتق السلطات. ويجب أن تكون السلطات قادرة على إثبات أن أية قيود مفروضة تستوفي شرط المشروعية ، وإثبات أن هذه القيود ضرورية لأساس واحد على الأقل من الأسس التي تجيز فرض القيود المذكورة في المادة 21 من العهد ومتناسبة معها ( ) . وفي ظل غياب أي معلومات ذات صلة من الدولة الطرف ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت في هذه الحالة حقوق زوج صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 13 وفي ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه ، لا ترى اللجنة ضرورة في أن تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 25 من العهد.

8 - وترى اللجنة ، وهي تتصرف وفقا ً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 7 و 9 ( 1 ) و( 3 ) و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(د) و(ه) و(ز) و 17 و 19 ( 2 ) و 21 من العهد.

9 - ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وعليه ، فإن الدولة الطرف ملزمة ، ضمن جملة أمور ، بتقديم تعويض كاف لميكالاي ستاتكيفيتش ، وشطب إدانته من سجله الجنائي ، وإجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن ذلك. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهّدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.