الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2839/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2839/2016 * **

بلاغ مقدم من : كاريل مالينوفسكي، وفلاديمير مالينوفسكي، وألكسندر مالينوفسكي وكاترينا مالين (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : تشيكيا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع : التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بردّ الممتلكات

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات بالأدلة؛ وصفة الضحية؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ والتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي، والاختصاص الزمني، والاختصاص الشخصي؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : المساواة أمام القانون؛ والتعويض عن وقوع خطأ قضائي

مواد العهد : 14(6) و26

مواد البروتوكول الاختياري : 2، و3، و5(2)(ب)

1- أصحاب البلاغ هم كاريل مالينوفسكي (الثالث)، وفلاديمير مالينوفسكي، وألكسندر مالينوفسكي، وكاترينا مالين، من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية المولودين في الأعوام 1960 و1962 و1964 و1961 على التوالي. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 14(6) و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 22 شباط/فبراير 1993 ( ) . ولا يمثل أصحاب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 أصحاب البلاغ الأربعة هم أبناء عمومة، وهم الورثة الشرعيون لجدهم كاريل مالينوفسكي (الأول)، الذي اشترى مزرعة في قرية يانوفيتسي في تشيكوسلوفاكيا في الثلاثينات. وتتكون المزرعة من منزل وإصطبل على قطعة الأرض نفسها ، فضلاً عن قطع أرض منفردة عدة مكرسة للزراعة والبساتين والغابات . وكان كاريل مالينوفسكي (الأول) قد عمل دبلوماسياً في الشرق الأقصى قبل أن يستقر في يانوفيتسي . و قد شرع جد ّ ا أصحاب البلاغ أثناء تمركزهما ف ي الصين، في جمع قطع أثاث وقطع فنية صينية قديمة، حملاها معهما واستخدماها في تأثيث منزلهما الجديد الذي اشترياه.

2-2 وبعد الحرب العالمية الثانية، ذهب الابن الأكبر كاريل مالينوفسكي (الثاني) إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته في كاليفورنيا. وفي عام 1949، أمرته الحكومة بالعودة إلى تشيكوسلوفاكيا، وهو ما رفضه لأنه كان يخشى التعرض للاضطهاد. فحوكم غيابياً بتهمة الخيانة العظمى في عام 1953. وفي وقت لاحق، توفي جدّا أصحاب البلاغ وتُركت مسؤولية إدارة المزرعة للابن الأصغر رودولف مالينوفسكي. فحول الاسطبل إلى وحدة سكنية وأجرّها لتحسين دخله. وفي عام 1966، هرب هو وأسرته إلى الغرب بسبب الاضطهاد المستمر. وبعد ذلك، صادرت الحكومة الشيوعية جميع ممتلكات الأسرة. وأصبح الإخوة في نهاية المطاف من مواطني الولايات المتحدة.

2-3 وبعد سقوط الشيوعية، قرر الشقيقان السعي لردّ ممتلكاتهما المصادرة. وبعد وفاة رودولف مالينوفسكي في عام 1992، واصل كاريل مالينوفسكي (الثاني) متابعة الدعوى باسمه شخصياً وباسم أخيه في تشيكوسلوفاكيا. وقدم طلباً لردّ الممتلكات المصادرة التالية: المزرعة التي نقلها النظام الشيوعي إلى أشخاص مختلفين؛ وقطع الأثاث والقطع الفنية الصينية القديمة التي نقلت إلى المتحف الوطني في براغ؛ والعملات الذهبية التي كانت جزءاً من الممتلكات الشخصية للأسرة عندما فرّ رودولف مالينوفسكي من البلاد.

2-4 وامتثالاً للشروط القانونية لقوانين ردّ الممتلكات المعمول بها حديثاً في تشيكوسلوفاكيا ( ) ، عاد كاريل مالينوفسكي (الثاني) إلى بلده الأصلي، وأقام فيها إقامة دائمة وحصل على الجنسية التشيكية. وخلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1995، وافقت الحكومة على إعادة 65 من أصل 68 قطعة أرض من أراضي المزرعة الأصلية ( ) واتخذت الترتيبات اللازمة لذلك. بيد أنه لم يتم إعادة الممتلكات الثمينة وهي: المنزل الرئيسي، وقطعة الأرض الخاصة به، وقطعتا الأرض الزراعيتان، وقطع الأثاث والقطع الفنية القديمة، والعملات الذهبية. وسعى كاريل مالينوفسكي (الثاني) إلى ردّ هذه الممتلكات عن طريق النظام القضائي المحلي. وفي تموز/يوليه 2000، أعادت الحكومة معظم قطع الأثاث والقطع الفنية الصينية القديمة.

2-5 وفي 23 آب/أغسطس 2004، حكمت المحكمة المحلية في فريديك - ميستيك لصالح كاريل مالينوفسكي (الثاني)، وأمرت بإعادة ما حجز من منزل وممتلكات من المستفيدين من المصادرة. وتوفي كاريل مالينوفسكي (الثاني) في وقت لاحق، فأصبح أصحاب البلاغ الحالي على ذلك ورثة شرعيين للممتلكات المطالب بها باعتبارهم أبناء المالكَين المتوف َ ين .

2-6 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، ألغت المحكمة الإقليمية قرار المحكمة المحلية على أساس أن كاريل مالينوفسكي (الثاني) ليس مواطناً من مواطني الجمهورية التشيكية، وبالتالي لا يحق له استرداد الممتلكات المصادرة.

2-7 وقدم أصحاب البلاغ استئنافاً أمام المحكمة العليا في برنو، التي أكدت مجدداً في قرارها المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2010 أن المواطنة مطلوبة لردّ الممتلكات ورفضت الاستئناف. وأشارت المحكمة العليا كذلك إلى أنه عندما قدم كاريل مالينوفسكي (الثاني) طلب إعادة الممتلكات المصادرة، كان ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أحكام ما يسمى بمعاهدة بانكروفت التي أبرمت في عام 1929 بين تشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة بشأن التجنس، وهذه الأحكام تحظر ازدواج الجنسية، وتمنعه بالتالي من الحصول على الجنسية التشيكية.

2-8 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2012، رفضت المحكمة الدستورية قضية أصحاب البلاغ.

2-9 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 26 من العهد، وكذلك المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في تطبيقها القانون رقم 87/1991، الذي يتضمن شرط الجنسية التشيكية لرد ّ الممتلكات . ويؤكدون أن محكمة مقاطعة فريديك - ميستيك حكمت لصالح كاريل مالينوفسكي (الثاني) وأمرت بإعادة ما حجز من منزل وممتلكات من المستفيدين. ومع ذلك، أُلغي هذا القرار لا لشيء سوى لأن محاكم الاستئناف لم تعد قادرة على أن تثبت أن سلف أصحاب البلاغ كان مستوفياً شرط الجنسية.

3-2 وبالإضافة إلى ذلك، يقدم أصحاب البلاغ شكوى بشأن انتهاك المادة 14(6) من العهد. وتتناول الشكوى على وجه الخصوص إدانة سلفهم بالخيانة العظمى، واستخدام الدولة الطرف إدانته وسيلة لمصادرة ممتلكات الأسرة. وقد أعلن القانون رقم 119/1990 المتعلق بردّ الاعتبار القضائي أن هذه الإدانات باطلة ولاغية، وسُنت قوانين لاحقة (مثل القانون رقم 87/1991) لإتاحة إمكانية ردّ الممتلكات. ويدعي أصحاب البلاغ أن هذه القوانين مترابطة وتنص بوضوح على تدابير علاجية. غير أن التعويض عن مصادرة ما حجز من منزل وممتلكات، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإدانة غير المشروعة لجدهم، لم يمنح قط للأسرة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 25 نيسان/أبريل 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأكدت الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغ.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ إن لم يتضمن ادعاء بانتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فينبغي إعلان عدم مقبوليته لتعارضه من حيث الاختصاص الموضوعي مع العهد. وتحتج الدولة الطرف بأن اللجنة ليست مختصة بالنظر في الانتهاكات المزعومة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لإساءة استعمال حق تقديم البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن البروتوكول الاختياري لا ينص على أي مهل زمنية محددة وأن مجرد التأخر في تقديم بلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة استعمال للحق في تقديمه. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن أصحاب البلاغ قدموا بلاغهم بعد ثلاث سنوات تقريباً من إخطارهم في 27 أيلول/سبتمبر 2012 بقرار المحكمة الدستورية. وتحتج الدولة الطرف بأن هذا التأخير غير معقول، بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي مبرر معقول لذلك، وتدعو اللجنة إلى تحديد المهل الزمنية التي ينبغي تقديم البلاغات في غضونها.

4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 26، تكرر الدولة الطرف التأكيد على أنه من بين 689 236 م 2 من الأراضي المصادرة، نجح سلف أصحاب البلاغ في المطالبة بردّ 188 235 م 2 من الأرض، أي ما يعادل 99 , 4 في المائة من إجمالي مساحة الأرض المطالب بها. وفي عام 2000، أعيدت أيضاً قطع الأثاث والقطع الفنية القديمة إلى الأسرة. أما قطع الأرض الثلاث المتبقية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 501 1 م 2 ، فهي مملوكة لأفراد عاديين، وبالتالي تخضع لإجراءات قضائية. وتحتج الدولة الطرف بأنه بالنظر إلى عدم إعادة ما نسبته 0 , 6 في المائة فقط من المزرعة الأصلية لأصحاب البلاغ، فإن التفرقة في معاملة أصحاب البلاغ لا يمكن اعتبارها غير معقول ة . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأن التفرقة في المعاملة لا تعتبر كلها تمييزية ( ) . وتشير أيضاً إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هاشكوفكوفا وفيريزوفا ضد الجمهورية التشيكية ، الذي لم يحصل فيه مقدمو الطلبات إلا على نصف ممتلكاتهم المطالب بها في إجراءات ردّ الممتلكات المحلية ( ) . وفي هذه الحالة، وبما أن التشريعات المتعلقة بردّ الممتلكات كانت تهدف إلى التعويض عن بعض مظالم النظام السابق، فقد وجدت المحكمة أنه تم تحقيق توازن عادل بين حق مقدمي الطلبات في الملكية والهدف المشروع الذي تسعى إليه عملية التدخل . ونظراً إلى أن ردّ الممتلكات قد حدث أيضاً إلى حد ما في هذه القضية، فإن الدولة الطرف تحتج بأن أصحاب البلاغ فقدوا صفتهم كضحايا بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. ولذلك تؤكد الدولة الطرف أنه لم يكن هناك تمييز ضد أصحاب البلاغ وأن حقوقهم لم تنتهك بموجب المادة 26 من العهد.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن أصحاب البلاغ لم يتعاونوا مع المحكمة الإقليمية في أوسترافا أثناء إجراءات الاستئناف لأنهم لم يقدموا وثائق تثبت الجنسية التشيكية لسلفهم. وتحتج الدولة الطرف بأن عدم تعاون أصحاب البلاغ في تقديم الأدلة هو وحده الذي منع المحكمة الإقليمية من التوصل إلى نتيجة لصالحهم، بالنظر إلى أن المطالبة بالجنسية التشيكية لكاريل مالينوفسكي (الثاني) قد تمت بنجاح في إجراءات محلية سابقة. وتوضح الدولة الطرف أن عدم التعاون هذا ينبغي أن يكون على حساب أصحاب البلاغ في التقييم الذي تجريه اللجنة للانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات ال ل جنة التي تفيد بأن التفرقة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا ترقى إلى مستوى التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد ( ) . ونتيجة لذلك، فإن الدولة الطرف تعتبر أن المادة 26 من العهد لا تلزمها بتقديم التعويض الكامل عن مظالم ارتكبها نظام سابق ، في وقت لم يكن فيه العهد موجوداً أصلاً . ولذلك، فإن الدولة الطرف تدفع بأن على هيئتها التشريعية أن تتمتع بهامش واسع من السلطة التقديرية في تحديد نطاق المظالم السابقة التي تسعى إلى معالجتها وشروط سبل الانتصاف هذه.

4-7 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبوليته بسبب تعارضه من حيث الاختصاص الشخصي ، والاختصاص الزمني، والاختصاص الموضوعي مع العهد وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بموجب المواد 2 و3 و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

4-8 وتحتج الدولة الطرف بأنه يتبع من طبيعة المادة 14(6) من العهد ذاتها أنه لا يجوز الاحتجاج بها إلا من قبل الشخص الذي عوقب ظلماً وليس من قبل ورثته الشرعيين. ولذلك ينبغي إعلان عدم قبول هذا الجزء من البلاغ لأنه يتعارض من حيث الاختصاص الشخصي مع العهد.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن تشيكوسلوفاكيا انضمت إلى البروتوكول الاختياري في 12 آذار/مارس 1991، الذي دخل حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية في 22 شباط/فبراير 1993. وتلاحظ أيضاً أن إدانة كاريل مالينوفسكي (الثاني) ألغيت بحكم القانون على أساس القانون رقم 119/1990 المتعلق برد الاعتبار القضائي، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1990. وبما أن هذا التاريخ يسبق دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية، فإن الدولة الطرف ترى أن ادعاء أصحاب البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض من حيث الاختصاص الزمني مع العهد.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الشروط الواردة في المادة 14(6) ينبغي أن تفسّر تفسيراً صارماً. وبناء على ذلك، عندما تبطل الإدانة الجنائية لأسباب أخرى غير أسباب ظهور واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ، لا يجوز تطبيق المادة 14(6). وتؤكد الدولة الطرف أن هذا التفسير يتوافق مع الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على النحو المحدد في قضية باخوسكي ضد بولندا ( ) . وفي تلك القضية، وجدت المحكمة أن الطلب غير مقبول لأنه يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، واعتبرت أن تبرئة مقدم الطلب استندت إلى إعادة تقييم الأدلة المتاحة بالفعل وقت الإدانة. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن إدانة كاريل مالينوفسكي (الثاني) قد أُلغيت بحكم القانون وليس بقرار هيئة قضائية. ولهذه الأسباب، تكرر الدولة الطرف تأكيد موقفها المتمثل في أنه ينبغي إعلان عدم قبول هذا الجزء من البلاغ لأنه يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع العهد.

4-11 وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأنهم لم يعرضوا ادعاءاتهم بموجب المادة 14(6) أمام المحكمة الدستورية، التي كان لها اختصاص النظر فيها على أساس المادة 87(1)(د) من الدستور. ووفقاً للسوابق القضائية الراسخة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تشكل الشكوى الدستورية سبيل انتصاف فعالاً في الدولة الطرف لأغراض شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4-12 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم بما فيه الكفاية، وبأن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تكفي لجعلها تخلص إلى وجود انتهاك للمادة 14(6) من العهد. ويجب أن تتمتع الدول الأطراف بحرية تحديد نطاق ردّ الممتلكات، ولا يجوز تفسير الحق في التعويض وضمانه إلا في الإطار المحدد في التشريع الوطني ذي الصلة. وبما أن مطالبة أصحاب البلاغ بالممتلكات تقع خارج النطاق والشروط الأساسية المنصوص عليها في القوانين المحلية ذات الصلة، فليس لهم الحق في التعويض، وبالتالي لم يحدث أي انتهاك للمادة 14(6) من العهد.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 30 آب/أغسطس 2017، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد فيما يتعلق بادعائهم بموجب المادة 26 من العهد، أن قوانين ردّ الممتلكات ذات الصلة في الدولة الطرف تميّز ضدهم على أساس جنسيتهم. ويشيرون إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية، التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، ولا سيما الحالات العديدة المتعلقة بردّ الممتلكات بموجب القانون رقم 87/1991 ( ) .

5-3 ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأن تفسير الدولة الطرف لنص التشريعات ذات الصلة هو تفسير خاطئ. وتشير ديباجة القانون رقم 87/1991 إلى أن الهدف من قوانين ردّ الممتلكات هو التخفيف من آثار بعض المظالم في الممتلكات وغيرها من المظالم التي وقعت بين عامي 1948 و1989. وتقابل كلمة " některých " المستخدمة في النص التشيكي كلمة "some" باللغة الإنكليزية ولا تقابل كلمة "certain" ، كما استخدمتها الدولة الطرف خطأ عدة مرات في ملاحظاتها. وتحاول الدولة الطرف، بقيامها بذلك، تمهيد الطريق لتبرير المشروطية في عملية ردّ الممتلكات.

5-4 وبالإضافة إلى ذلك، يحتج أصحاب البلاغ بأن إضافة عدد الأمتار المربعة هي طريقة واحدة فقط لتحديد حجم الممتلكات التي أعيدت إليهم. ويدفع أصحاب البلاغ بالاستناد إلى تقييم صادر عن مخمن حاصل على رخصة، بأن ما أعيد إليهم هو ممتلكات تقدر قيمتها بمبلغ 000 562 4 كرونة تشيكية، في حين أن الممتلكات التي تبلغ قيمتها السوقية 000 015 2 كرونة تشيكية، أي ما يعادل 30 , 6 في المائة من الممتلكات المطالب بها في المجموع، لم تكن كذلك. وتبين هذه العملية أن الأرقام، وإن كانت مستمدة من الوقائع، يمكن تحريفها لتتوافق مع حجة معينة.

5-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تدفع فيها بأن أصحاب البلاغ أساؤوا استخدام حق تقديم البلاغ بالانتظار قرابة ثلاث سنوات قبل عرض شكواهم على اللجنة، يشير أصحاب البلاغ إلى المادة 99(ج) من النظام الداخلي للجنة ويحتجون بأنهم امتثلوا لمبدأ الخمس سنوات المنصوص عليه فيها.

5-6 ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن كاريل مالينوفسكي (الثاني) توفي في عام 2005، ولم يتمكنوا من العثور على أي وثائق تثبت جنسيته التشيكية. وعلاوة على ذلك، لم يكن واضحاً لأصحاب البلاغ السبب الذي يكمن وراء مطالبتهم بتقديم وثائق لهذا الغرض بالنظر إلى أن الجنسية التشيكية لسلفهم ، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف أيضاً، كان يجب أن تكون قد أثبتت بنجاح في إجراءات سابقة عندما أعيدت إليه بعض الممتلكات. وعلى أية حال، ما كان ينبغي تطبيق شرط الجنسية في المقام الأول، نظراً لطبيعته التمييزية. وعلى الرغم من آراء اللجنة الصادرة في هذا الصدد، فإن الدولة الطرف لا تعتمد الإجراءات المناسبة لتنفيذها.

5-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14(6)، يقول أصحاب البلاغ إن هذا الانتهاك ناشئ عن إدانة الدولة الطرف لأسلافهم ظلماً بغية مصادرة ممتلكات الأسرة. فعدم ردّ الممتلكات التي طالب بها أصحاب البلاغ كلها أو تعويضهم عن الخسارة الجائرة التي تعرضت لها الأسرة على أساس عدم إثبات جنسية جدهم التشيكية المزعومة أمر يشكل انتهاكا ً للمادة 14(6) من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 ينبغي للجنة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقا ً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، تلاحظ اللجنة تأكيد أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه المادة، ترى اللجنة أن شروط المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي لا يدخل في نطاق العهد. ولذلك ترى اللجنة أن الانتهاك الذي يزعمون وقوعه في هذا الصدد غير مقبول لأنه يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع العهد، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 14(6) من العهد، تلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلانها غير مقبولة بسبب تعارضها من حيث الاختصاص الشخصي، والاختصاص الزمني، والاختصاص الموضوعي مع العهد ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بموجب المواد 2 و3 و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المادة 14(6) من العهد تنص على أنه يتعين دفع تعويض للأشخاص الذين قد صدر عليهم حكم نهائي يدينهم بارتكاب جريمة جنائية، وأنزل بهم العقاب نتيجة لهذه الإدانة، عندما تبطل إدانتهم فيما بعد أو يصدر عفو خاص عنهم على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي. وفي ضوء الشروط الأساسية الواردة في هذا الحكم ، ترى اللجنة أن البلاغ المقدم من أصحاب البلاغ لا يثبت كيف انتهكت الدولة الطرف حقوقهم بموجب المادة 14(6)، لا سيما وأن الشخص المدان، كاريل مالينوفسكي (الثاني)، لم يذكر بصفته ضحية في هذا البلاغ. وعلى أية حال، لا توجد معلومات في الملف تثبت أن أصحاب البلاغ قد أثاروا هذا الادعاء على الصعيد المحلي. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادتين 2 و 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أنه وفقا ً للمادة 99(ج) من نظامها الداخلي، يجب على اللجنة أن تتأكد من أن البلاغ لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغ. وإن إساءة استعمال الحق في تقديم الطلبات ليست، من حيث المبدأ، أساساً لقرار عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني على أساس التأخير في تقديم الطلبات. ومع ذلك، قد يشكل البلاغ إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، أو حيثما ينطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر التأخير، مع مراعاة جميع ظروف البلاغ. وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أنه نظراً إلى أن أصحاب البلاغ قدموا البلاغ بعد أقل من ثلاث سنوات من إخطارهم في 27 أيلول/سبتمبر 2012 بقرار المحكمة الدستورية، فإن التأخير لا يشكل إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وتدرك اللجنة حجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ فقدوا صفتهم كضحايا بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لأن جزءاً كبيراً من ممتلكاتهم المطالب بها قد أعيد إليهم، وبأنه لا يمكنهم بالتالي أن يكونوا ضحايا للانتهاك بموجب المادة 26 من العهد. وفي هذا السياق، تشير اللجنة أولاً إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هاشكوفكوفا وفيريزوفا ضد الجمهورية التشيكية، الذي ذكرته الدولة الطرف، وترى أنه يختلف اختلافا ً كبيراً عن القضية قيد الاستعراض. وتلاحظ اللجنة أن القضية الأولى تنطوي على الانتهاك المزعوم للحق في الملكية بموجب المادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تقتضي من المحكمة أن تنظر في مسألة التناسب بعد أن يثبت أن تدخل الحكومة يخدم المصلحة العامة، ويفي بشرط المشروعية، وأنه لم يكن تعسفياً. وعلى النقيض من ذلك، تتعلق هذه القضية بحظر التمييز بموجب المادة 26 من العهد، التي لا تجيز التفرقة إلا إذا كانت تستند إلى معايير معقولة وموضوعية، سعياً إلى تحقيق هدف مشروع بموجب العهد. وبناء على ذلك، وبمراعاة نطاق دراسة اللجنة، التي تقتصر على ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، فإن معايير مثل المساحة بالأمتار المربعة أو القيمة المالية الإجمالية للممتلكات التي لم تردّ إلى أصحاب البلاغ لا تكون ذات صلة إلا عندما تشير إلى ما إذا كان أصحاب البلاغ لا يزالون قادرين على إثبات أنهم عانوا من الحرمان نتيجة لتدخل الحكومة. وتلاحظ اللجنة ما يدفع به أصحاب البلاغ من أنه استناداً إلى تقييم صادر عن مخمن حاصل على رخصة، فإن ممتلكات تبلغ قيمتها السوقية 000 015 2 كرونة تشيكية، أي ما يعادل 30 , 6 في المائة من إجمالي الممتلكات المطالب بها، لم تردّ إليهم، وذلك بسبب التشريعات المحلية المتعلقة بالجنسية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا بما فيه الكفاية ادعاءهم بأنهم ما زالوا يعانون من الآثار الضارة المترتبة على التشريعات المحلية ذات الصلة، ولا يمكن اعتبار أنهم فقدوا صفتهم كضحايا لأغراض المادة 1 من البروتوكول الاختياري والمادة 26 من العهد.

6-8 وفي حالة عدم وجود أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أنه مقبول، بقدر ما يثير مسائل بموجب المادة 26 من العهد، وتنتقل إلى النظر فيه من حيث الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الطرفين، على النحو المطلوب بموجب المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة، كما عرضها الطرفان ، هي ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 على أصحاب البلاغ، الذي يلزمهم بإثبات الجنسية التشيكية لسلفهم لأغراض رد ّ الممتلكات، يرقى إلى مستوى التمييز، ويشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وتكرر اللجنة تأكيد اجتهاداتها السابقة التي رأت فيها بأن التفرقة في المعاملة لا تعتبر كلها تمييزية بموجب المادة 26. فالتفرقة التي ت توافق مع أحكام العهد و ت ستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا ترقى إلى مستوى التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26 ( ) .

7-3 وتذكر اللجنة بآرائها في قضية دي فور والدرود وكامرلاندر ضد الجمهورية التشيكية ( ) التي رأت فيها أن تضمين القانون مطلب الحصول على الجنسية كشرط ضروري لردّ الممتلكات التي صادرتها السلطات سابقاً ينطوي على تفرقة تعسفية، ومن ثم تمييزية، في معاملة أشخاص كان جميعهم على السواء ضحايا لعمليات مصادرة سبق للدولة تنفيذها ويشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد . وترى اللجنة أن المبدأ الذي أُرسي في تلك القضية، وقضايا كثيرة غيرها، ينطبق بنفس القدر على أصحاب البلاغ الحالي، لأنهم مُنعوا من الحصول على قرار بردّ ممتلكات أسرتهم على أساس وحيد هو أساس جنسية سلفهم. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الجنسية بموجب القانون رقم 87/1991 على أصحاب البلاغ ينتهك حقوقهم بموجب المادة 26 من العهد.

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادة 26 من العهد.

9- وعملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. وهذا يقتضي منها أن تقدم تعويضات كاملة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم تعويض ملائم، إذا تعذر عليها إعادة الممتلكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، تكرر اللجنة التأكيد على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف تطبيق قوانينها وسياساتها المتعلقة بردّ الممتلكات دون تمييز من أي نوع، ولا سيما دون تمييز على أساس الجنسية.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.