الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/3003/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 January 2022

Arabic

Original: Spanish

ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 3003/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: ألان بروير - كارياس (يمثله بيدرو نيكن ، و كلاوديو غروسمان ، و دوغلاس كاسيل ، و هيكتور فرنانديز ، و خوان منديز ، وكارلوس أيالا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القر ا ر المعتمد بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 تموز/يوليه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تشرين الأول / أكتوبر 2021

الموضوع: انتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ، والتمييز لأسباب سياسية

المسائل الإجرائية: الأمر المقضي به واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة؛ و الحق في المساعدة القانونية؛ و الحق في الدفاع؛ و الحق في إسماع الرأي؛ و المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية؛ و حرية التعبير؛ و الهجمات غير ال قانونية على الشرف أو السمعة؛ و الحرمان من الحرية

مواد العهد: 2 ( 3 ) ؛ و 9 ؛ و 12 ؛ و 14 ( 1 ) ، و ( 2 ) ، و ( 3 ) (ب) و(ه)؛ و 17 ؛ و 19 ؛ و 26

مادة البروتوكول ال اختياري : 5 ( 2 ) (أ) و(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو ألان بروير - كارياس ، وهو مواطن من جمهورية فنزويلا البوليفارية ولد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1939. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 2 ( 3 ) ؛ و 9 ؛ و 12 ؛ و 14 ( 1 ) ، و ( 2 ) ، و ( 3 ) (ب) و(ه)؛ و 17 ؛ و 19 ؛ و 26 . و دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 آب/أغسطس 1978. ويمثل صاحب البلاغ محام ون .

1-2 و في 24 نيسان/أبريل 2018 ، قرر المقررون الخاصون المعنيون بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، نيابة عن اللجنة ، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسس ه الموضوعية.

الوقائع كما عرض ها صاحب البلاغ

2-1 في فجر يوم 12 نيسان/أبريل 2002 ، أعلنت القيادة العسكرية للدولة الطرف على شاشة التلفزيون أنها طلب ت من الرئيس وقتها ، هوغو شافيز ، تنحيه وأنه قبله. وفي ظهر ذلك اليوم نفسه ، أعلن بيدرو كارمونا إستانغا ، أحد زعماء المعارضة ، حل السلطات العامة وإنشاء "حكومة انتقال ديمقراطي" ، بموجب مرسوم. ويدعي صاحب البلاغ أنه تلقى مكالمة هاتفية من السيد كارمونا فجر ذلك اليوم يطلب فيها على وجه السرعة حضوره بصفته محام يا ً ليستفتيه في أمر قانوني. ويضيف أنه نقل إلى المجمع العسكري المعروف باسم "فو ي رت ي تيونا" ، حيث كان السيد كارمونا في اجتماعات لم تكن له إمكانية الوصول إليها. وهناك عرض على صاحب البلاغ نص مشروع المرسوم (المعروف فيما بعد باسم "مرسوم كارمونا") الذي سيعلن عنه بعد ظهر ذلك اليوم ، والذي لم يكن يعرف كاتبه ولم ي كن م واف قاً على مضمونه. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من مقابلة السيد كارمونا في فويرتي تيونا ، ولهذا السبب انتقل إلى قصر ميرافلوريس في ال ظه ي ر ة نفسه ا ، حيث استح ا ل ت عليه أيضاً مقابلة السيد كارمونا ، وغادر المكان في غضون دقائق. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم ي تمكن من الت و ا ص ل مع السيد كارمونا هاتفيا ً إلا مساء ذلك اليوم ، حيث أعرب له في تلك المناسبة عن رأيه القانوني بالرفض المطلق للمرسوم الم شار إليه أعلاه. وقد تم الاتصال المذكور قبل الإعلان التلفزيوني عن المرسوم ، الذي شاهده صاحب البلاغ من منزله. ويوضح صاحب البلاغ أن التماس تدخله كان طلب ا ً ل رأيه القانوني ، بصفته محاميا ً متخصصا ً في القانون العام و فقيها ً دستوري ا ً مشهودا ً له ، بشأن نص حرر سلفا ً ، إذ تشكل الاستشارة ورفضه دليل ي ن على أنه لم ي حرر الوثيقة. وفي الأيام التالية ، ظهرت في وسائط الإعلام تخمينات ب شأن وجود صاحب البلاغ في فويرتي تيونا ، ع ا ز ية إليه ال مسؤولية الفكري ة عن مرسوم كارمونا وتحريره ، وهو ما أنكره صاحب البلاغ على الفور وعلنا ً ( ) .

2 - 2 و في تموز/يوليه 2002 ، أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة للتحقيق في أحداث نيسان/ أبريل 2002 ، التي أنشأتها الجمعية الوطنية ، تقريرا ً ، من دون استدعاء صاحب البلاغ و لا ال استم ا ع إليه من قبل ، اعتبرت فيه " مشاركة [صاحب البلاغ] في ال تخطيط ل لانقلاب وتنفيذ ه " مسألة "مثبته" ( ) ، وكذا واقعة أنه "شارك في تحرير مرسوم التنصيب الذاتي وحل جميع السلطات العامة" ( ) .

2-3 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2005 ، وجهت المدعية العامة المؤقتة السادسة ذات الصلاحية الكاملة التابعة ل مكتب المدعي العام على الصعيد الوطني ، لويزا أورتيغا دياز ، إلى صاحب البلاغ تهمة "ارتكاب جريمة التآمر لتغيير الدستور ب ال عنف" لمشاركته في "مناقشة وصياغة و تحرير وعرض" مرسوم كارمونا. واستند هذا الاتهام إلى شكوى خاصة قدمها في 22 أيار/مايو 2002 العقيد في الجيش والمحامي أنخيل بيلورين ، الذي أكد أ ن "من ال وقائع الاتصالية ال بارزة الم ؤ ك دة " أن صاحب البلاغ شارك في تحرير المرسوم "كما يتبين من المقالات الصح ا فية". ويوضح صاحب البلاغ أن المقالات الصح ا فية المقدمة ك أدلة إثبات ل ا تعدو أن تكون روايات وإشاعات ومجرد آراء للصح ا فيين ، نفاه ا صاحب البلاغ على الفور.

2-4 ويوضح صاحب البلاغ أن القاضي ة المؤقت ة ب المحكمة الابتدائية ل لرق ا بة ب الدائرة القضائية الجنائية في كاراكاس (محكمة الرق ا بة الخامسة والعشر و ن) ، خ وزيفينا غوميز سوسا ، قررت في سياق الإجراءات المتعلقة بالوقائع قيد التحقيق حظر مغادرة البلد على عدة مواطنين تحت التحقيق بسبب مشاركتهم المزعومة في أحداث نيسان/أبريل 2002. وقد نقضت محكمة الاستئناف القرار لأنه لم يكن معللا ً . وفي 3 شباط/فبراير 2005 ، أوقفت اللجنة القضائية لمحكمة العدل العليا القاضيين اللذين صوتا لصالح إلغاء القرار المطعون فيه استئناف يا ، وكذلك القاضي ة ال مؤقتة غوميز سوسا ، صاحب ة القرار الذي يزعم أنه غير مبرر. ويوضح صاحب البلاغ أن القاضي ة غوميز سوسا استبدل بها القاضي المؤقت مانويل بوغنانو. وفي مناسبتين ، أمر القاضي بوغنانو المدعي ة العام ة المؤقت ة السادس ة بأن ت رسل إلى محام ي ي دفاع صاحب البلاغ نسخة من الإجراءات المدرجة في الملف الذي طلبوه وأن ت قدم إليه م الملف على التوالي. و أمام معارضة المدعي ة العام ة ، كات َ ب القاضي رسميا المدعي العام الأول لإبلاغه بال تجاوزات التي كان ت المدعي ة العام ة ترتكب ها. وبعد يومين ، أ ُ وقف القاضي بوغنانو عن مهامه .

2-5 ويؤكد صاحب البلاغ أنه غادر أراضي الدولة الطرف بصورة قانونية في 29 أيلول/ سبتمبر 2005 بسبب التزاماته الأكاديمية تجاه جامعة كولومبيا في نيويورك. ويضيف أنه ظل منذ ذلك الحين منفيا خارج البلد لحماية حريته وسلامته البدنية والمعنوية. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، رفع دفاع صاحب البلاغ دعوى بطلان أمام المحكمة الم عنية بعد أن نشر النائب العام للجمهورية ، الذي كان لا يزال يمارس مهامه ، في الشهر السابق كتا باً أكد فيه أن صاحب البلاغ قد حرر ، إلى جانب آخرين ، مرسوم كارمونا ( ) . وادعى صاحب البلاغ في طعنه بالبطلان أن "التحقيق في هذه القضية قد أجراه كيان رأس هرم ه التراتبي متحيز تماما ً " ، بشكل ا نتهك حقه في الدفاع ، وفي قرينة البراءة ، وفي الإجراءات القانونية الواجبة. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، وجه ت المدعي ة العام ة المؤقت ة السادس ة تهم ة جنائية ل صاحب البلاغ ، ملتمسة الحكم ب إيداعه رهن الحبس الاحتياطي ( ) . وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، التمس محامو صاحب البلاغ ال إعلان مسب قاً عدم ملاءمة حرمانه من الحرية أثناء المحاكمة. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، قدم دفاع صاحب البلاغ طع ناً آخر ب بطلان جميع الإجراءات. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتم حتى الآن البت في أي من الطعون المتعلقة ب بطلان الدعوى أو ال التماس المتعلق بعدم م ناسبة حرمانه من الحرية أثناء المحاكمة.

2-6 ويوضح صاحب البلاغ أنه أبلغ محكمة الرق ا بة الخامسة والعشرين ، في 10 أيار/مايو 2006 ، أنه سي لتحق ب جامعة كولومبيا بصفة أستاذ مساعد. و ي دعي أن ذلك كان من أجل عدم ال مساس بسير ا ل دعوى مستقبلا ً بالنسبة للمدعى عليهم الآخرين. غير أن قاضي الرق ا بة المؤقت أصدر ، في 15 حزيران/يونيه 2006 لائحة اتهام رسمية في حق صاحب البلاغ مع تدبير سالب للحرية . وبما أن صاحب البلاغ لم يكن في إقليم الدولة الطرف ، ف قد تعذر سلبه حريته . ويضيف صاحب البلاغ أن سفير ة الدولة الطرف لدى كوستاريكا وجه ت في 29 آب/أغسطس 2006 مذكرة إلى معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان و أخرى مماثلة إلى حكومة كوستاريكا ب سبب دعوة تلقاها صاحب البلاغ لإلقاء محاضرة في كوستاريكا. وأعربت السفيرة ، في تلك الرسالة ، عن حيرتها إزاء الدعوة ، ملتمسة تنفيذ القبض عليه ، و مؤكدة أن صاحب البلاغ "شارك في التحرير مادي ا ً وفكري ا ً وأصدر تعليمات تصحيح صياغة المرسوم [كارمونا]" ، وأنه "كان يعرف ويعرف جميع الجرائم التي كان ي جري ا رتك ا بها ولهذا السبب فر من البلد".

2-7 ويوضح صاحب البلاغ أنه جرى في 1 شباط/فبراير 2007 نشر المرسوم رقم 5790 برتبة ومكانة وقوة القانون الخاص ل لعفو الذي تم بموجبه إلغاء جميع الإجراءات الجنائية بسبب الوقائع المتعلقة بصياغة وتوقيع مرسوم كارمونا. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2008 ، قدم دفاع صاحب البلاغ ملتمس ا إلى قاضي ال رقابة ال معني ب القضية إسقاط الدعوى استنا داً إلى مرسوم العفو. ورفض ال التماس في 25 كانون الثاني/يناير 2008 بالنسبة لصاحب البلاغ وحده من دون بقية شركائه في التهمة الذين كانوا يوجدون ، وفقاً لصاحب البلاغ ، في وضع إجرائي مماثل لوضعه. وقد رفضت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف با لدائرة القضائية الجنائية ل منطقة العاصمة كاراكاس استئنافه في 3 نيسان / أبريل 2008.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه بموجب المواد 2 ( 3 ) ؛ و 9 ؛ و 12 ؛ و 14 ( 1 ) ، و ( 2 ) ، و ( 3 ) (ب) و(ه)؛ و 17 ؛ و 19 ؛ و 26 من العهد. و ي ؤكد أن الانتهاكات المذكورة أعلاه وقعت في سياق ال خض و ع السياسي ل لسلطة القضائية ومكتب المدعي العام ، الم وثق على نطاق واسع من مختلف الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان ( ) .

3-2 وفيما يتعلق بشرط عدم ازدواجية الإجراءات ، يوضح صاحب البلاغ أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أصدرت حكما بشأن قضيته ، في 26 أيار/مايو 2014 ، أعلنت فيه عدم الم قبول ية من دون النظر في الأسس الموضوعية للقضية ( ) . و يدفع ب أن البلاغ ، إذ لا يوجد قيد ا لنظر من جانب أي عملية دولية أخرى ، مقبول بموجب المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري .

3-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، يوضح صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف الوحيد المناسب المتاح لم يكن فعالا وأن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة لم تكن مناسبة ولا فعالة ، و بالتالي فإ ن بلاغه مقبول بموجب المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري. ويوضح صاحب البلاغ أن ه جرى الطعن في كل انتهاك لحقه في الإجراءات القانونية الواجبة في الوقت المناسب ، وذلك دائما من دون نتيجة مواتية. و ي ؤكد أنه بذل ، على الرغم من حالة عدم استقلال القضاء ، جهدا ً معقولا ً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة ، بما في ذلك التماس إعلان البطلان المطلق لكل ما تم من إجراءات ، وهو ما لم تبت فيه المحاكم قط ( ) . ويوضح صاحب البلاغ أن قاضي ال رقابة أمر با حتجازه من دون أن يرد على ط عنه بال بطلان ، ومنذ ذلك الحين جعل ت الدولة الطرف ممارسة أي فعل إجرائي أو طعن م شروطا ً با لحبس الاحتياطي ل صاحب البلاغ. و ي وضح أن الطعون بالاستئناف أو النقض ليست غير متاحة فحسب ، إذ لم تصدر أية إجراءات قضائية يمكن أن ت ُ قدم طعون ضد ها ، بل إنها غير مناسبة للغرض المنشود: وقف الانتهاكات المرتكبة في مرحلة التحقيق و التي تؤثر على المراحل اللاحقة من ال دعوى . و ي ضيف أن الدولة الطرف لا يمكنها أن تفرض على صاحب البلاغ ، وهو رجل مضطهد سياسي ا ، ب أن ه يجب عليه لكي يستنفد أي سبيل من سبل ال انتصاف ال متاحة أن يخضع فعليا ً للاضطهاد الذي ي ستهدفه ، بما في ذلك احتجازه تعسف ا ً ، ولمظالم أكبر مما يندد به. ويؤكد صاحب البلاغ أن سبيل انتصاف يجبر الضحية على الخضوع لاحتجاز غير قانوني وتعسفي ما هو ب سبيل انتصاف فعال ولا يشكل التزاما ً معقولا ً على الضحية.

3-4 وفيما يتعلق بالحق في أن تكون قضيته محل نظر محكمة مختصة مستقلة حيادية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 (1) من العهد ، يدعي صاحب البلاغ أنه ش ُ رع منذ عام 1999 في عملية تدخل من جانب السلطة القضائية سمحت ب تعيين قضاة من أي ت راتبية هرمي ة . ويضيف أن ما بين 60 و80 في المائة من القضاة مؤقتون ، وهي مشكلة ت شمل أيضاً المدعين العامين. و ي ؤكد أن الدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا لم تعلن ، منذ عام 2005 وحتى الآن ، قانونية َ أي دعوى لحماية الحقوق ال دستوري ة ضد رئيس الجمهورية ، كما أنها لم تلغ أي إجراء لل حكوم ة . ويضيف صاحب البلاغ أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أدانت الدولة الطرف في ثلاث مناسبات لعدم ضمان استقرار السلطة القضائية ( ) . ويبرز أن محكمة العدل العليا نفسها قالت إن القضاة المؤقتين ، الذين يعينون على أساس تقديري ، يمكن عزلهم من مناصبهم بنفس الطريقة التي عينوا بها: على أساس تقديري ( ) .

3-5 ويوضح صاحب البلاغ أن عدم استقلال السلطة القضائية للدولة الطرف قد أ ثر تأثيرا ً م لموسا ً على قضيته ، لأن جميع القضاة والمدعين العامين ال ذين تدخلوا في الدعوى الجنائية ضده موظفون مؤقتون أو احتياطيون ي عينون وي ستبدلون على أساس تقدير ي لأسباب سياسية. ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في حالة القاضيين اللذين أوقفا عن العمل لاعتمادهما معايير تتعارض مع معايير المدعين العامين الم عنيين (انظر الفقرة 2-4 أعلاه ). ويوضح صاحب البلاغ أن عدم استقرار القضاة ال مؤقتين ، إلى جانب التحيز السياسي الواضح للمدعي ة العام ة ال مؤقتة السادس ة وقتها ، كان عاملا حرمه من أي إمكانية لمحاكمته أمام قاض مستقل ومحايد.

3-6 وفيما يتعلق بانتهاك حق صاحب البلاغ في قرينة ال براء ة ، ال م حمي ب المادة 14 (2) من العهد ، يوضح أن اللجنة نفسها نبهت إلى من واجب السلطات العامة الامتناع عن الإدلاء بت صريحات عامة ت ُ ؤكد إدانة ا لمتهم ( ) . و ي ؤكد أن اللجنة خلصت في قضية سيدينيو ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى أن الإشارة المباشرة إلى قضية الضحية من جانب رئيس الدولة الطرف وقتها قبل صدور ال حكم انتهك مبدأ قريبة البراءة ( ) . وفي السياق نفسه ، خلصت اللجنة في إحدى ال قضايا إلى أن البيانات العامة التي نشرها كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون على نطاق واسع بأن الم دعى عليه مذنب تبين أن السلطات لم تمارس التحفظ الذي تقتضيه المادة 14 (2) ( ) . ويوضح صاحب البلاغ ، فيما يتعلق بقضيته ، أن تصرفات رئيس الجمهورية ( ) واللجنة البرلمانية الخاصة (انظر الفقرة 2-2 أعلاه ) والنائب العام للجمهورية (انظر الفقرة 2-5 أعلاه ) وسفراء الدولة الطرف (انظر الفقرة 2-6 أعلاه ) ل م تشكل انتها كاً لحقوقه في الدفاع فحسب ، وإنما شكلت أيضاً البناء السياسي لافتراض ال إدانة في حقة .

3-7 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في وقت كافي و في الوسائل اللازمة لإعداد دفاعه ، ال م حمي ب المادة 14 ( 3 ) (ب) من العهد ( ) ، قد انتهك. ويدعي أنه لم يتمكن طوال ال دعوى من الحصول على أي نسخة من أي من الإجراءات. ولم يسمح لدفاعه إلا ب استن س ا خ أجزاء مختلفة من الملف باليد ، تلخص آلاف الصفحات في 27 قطعة أو مادة من الملف. ومن ناحية أخرى ، يوضح صاحب البلاغ أن ه جرى استخدام أشرطة فيديو تتضمن بيانات أدلى بها صح ا فيون لتوجيه ال اتهام إليه ، و قد ط لبه ا مرا راً وتكرا راً لكن لم ت عرض عليه محتويات سوى اثن ت ين منها. وفي بعض الحالات ، قيل إنه لم يتم العثور على الأشرطة ، أو أنه نظ راً للعدد الكبير م ما نسب إليه ، كان من الصعب العثور على فرصة مناسبة ، أو أن المكتب كانت لديه مشاغل أخرى. ويوضح صاحب البلاغ أنه استطاع أن يلاحظ ، انطلا قاً من مقاطع الفيديو التي شاهدها ، أن النصوص ال م ستنسخة ف ي لائحة الاتهام ال موجهة إليه من النيابة العامة كاذبة ولا تتوافق مع ما مقولها . و أمام ذلك ، طلب صاحب البلاغ نسخ التفريغ النصي الكامل ة لجميع مقاطع الفيديو الموجودة في الملف التي كان وا يعتزمون اعتبارها عناصر إثبات لل اتهام ، وهو طلب رفض بدوره . ويوضح صاحب البلاغ أن هذه العوائق دون إمكانية الحصول على نسخ من الملف و ما جُمع من أدلة من دون مبرر معقول أدت إلى عيوب جعلت من المستحيل عليه إعداد دفاعه.

3-8 ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يتمكن قط من حضور استجواب أي من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الادعاء العام ، أو إعادة استجوابهم ، في انتهاك ل لمادة 14 ( 3 ) (ه) من العهد. ولم يسمح إلا في بعض الحالات بتقديم استبيانات للاستجواب ات ، كان ينبغي تسليمها إلى المدعية العامة ال مؤقتة ا لسادسة ، و كانت هي الوحيدة التي تتولاها من دون أي ة رقابة. ويوضح صاحب البلاغ أن ه ر ُ فض تعس فاً تقد يم شهود أو أدلة ذات صلة من جانب دفاعه .

3-9 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في سبيل انتصاف فعال ، يوضح أنه اتصل مرارا ً ، وفقا ً ل لمادة 2 (3) ، مق ر وءة بالاقتران مع المادة 14 (1) من العهد ، بقاضي ال رقابة ال مؤقت و ب محكمة الاستئناف ل التماس استعادة حقوقه. غير أن طلباته رفضت في جميع المناسبات بزعم أنه لا يمكن التدخل في عمل المدعي ة العام ة ال مؤقت ة ، ال ت ي ت تمتع "بالاستقلال ية " في إ دارة التحقيق ، أو أنه ل م يكن الوقت المناسب لت حقيق تلك الملتمسات . أو ببساطة لم يرد أي رد ، كما كان الحال مع الطعون ب البطلان. ويوضح صاحب البلاغ أن هذا التصرف جعله أعزل في مواجهة تعسف المدعي ة العام ة ال مؤقتة ، في انتهاك لحقه في سبيل انتصاف فعال.

3-10 ويدعي صاحب البلاغ أن الاضطهاد السياسي وأمر ال حبس ال احتياطي الصادر في حقه يشكلان انتها كاً لحقه في حرية التعبير وحرية ممارسة مهنة المحاماة ، ال م حمي ب المادة 19 من العهد ، وكذلك حريته في التنقل وتنقل ه بحرية بموجب المادتين 9 و12 من العهد. ويوضح صاحب البلاغ أن الدافع الحقيقي لاضطهاده هو معارضته السياسية للحكومة. ويتضح ذلك من أن الدولة الطرف تجاهلت ال تصريحات العلنية الفورية لصاحب البلاغ ، التي أيدها الشهود ، والتي تفيد بأنه طلب منه رأي ه القانوني بصفته محاميا وأن هذا الرأي كان مخال فاً لمضمون مرسوم كارمونا. و ي ضيف أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نفسها اعتبرت من النظر ة الأولى أن الجريمة الم نسوبة إلى صاحب البلاغ تندرج في فئة "الجرائم السياسية المحضة" ، وبعد أن طلبت معلومات إضافية من الدولة الطرف ولم تتلق أي رد ، قررت سحب معلومات صاحب البلاغ من قواعد بياناتها.

3-11 وفيما يتعلق بانتهاك حق صاحب البلاغ في المساواة وعدم التمييز ، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد ، يوضح أنه ل م يحاكم أي ضابط عسكري واحد في أحداث نيسان/أبريل 2002 ، بل مدنيون فقط ، بسبب الامتياز الدستوري ال م من و ح ل لجنرالات والأميرالات ب الحق في "محاكمة أولية" أمام محكمة العدل العليا ، التي أثبتت أنه لا يوجد ما يكفي من الأسس الموضوعية للحكم عليهم. ويضيف صاحب البلاغ أن العنصر الآخر الذي أدى إلى انتهاك حقه هو رفض تطبيق قانون العفو الخاص ، رغم أنه في نفس الوضع الوق ائ عي والقانوني لأشخاص آخر ي ن ط ُ بق عليهم القانون.

3-12 ويضيف صاحب البلاغ أن ادعاءات سلطات الدولة التي انتهكت حقه في قرينة ا لبراءة تنتهك أيضاً حقه في الشرف والسمعة ، المنصوص عليه في المادة 17 من العهد ( ) .

3-13 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن وجود انتهاك من الدولة الطرف للحقوق المذكورة أعلاه وأن تطلب اتخاذ تدابير جبر شاملة تتألف م ما يلي : (أ) إعلان بطلان البلاغ بطلا نا ً تاما ً ، وال إلغاء الفوري ل ل دعوى ال تي حركت ضد صاحب البلاغ ، و عدم تنفيذ أمر ال حبس الاحتياطي الصادر في حقه ؛ و (ب) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ أمام قضاة مستقلين ومحايدين؛ و (ج) منح صاحب البلاغ تعويض ا و تكاليف ال دعوى ؛ و (د) ضمان استقلالية القضاء وحياده لمنع تكرار انتهاكات مماثلة؛ و (ه) نشر الرأي الذي ت عتمده اللجنة؛ و(و) إرسال معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة في غضون 90 يوما ً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 7 أيلول/سبتمبر 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ ، وطلبت إعلان عدم مقبوليته بموجب المادة 5 ( 2 ) (أ) و(ب) من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتوضح الدولة الطرف أن ه بموجب المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري ، ل ا تنظر اللجنة في أي بلاغ إذا كانت المسألة نفسها "محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". وتدعي أن هذه القضية قد قدمت سل فاً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، اللتين أصدرتا حكما بشأن هذه المسألة. وتوضح الدولة الطرف أن المدعين ي زع مون أن اللجنة تمثل آلية ل لطعن في الحكم الصادر عن المحكمة أو مراجع ته ، بما ي نتهك للبروتوكول الاختياري.

4-3 وفيما يتعلق ب المادة 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري ، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ غادر ، بعد تحريك الدعوى القضائية ، أراضي الدولة الطرف ولم يعد ليواجه المحاكمة التي كانت جارية ض د ه. ونتيجة لذلك ، علقت ال دعوى القضائية المرفوعة ضده و لم يتخذ صاحب البلاغ الإجراءات التي حددها القانون الأساسي للإجراءات الجنائية ل ل انتصاف من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ال مكفولة له . وتضيف أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قررت سل فاً في حكمها الصادر في 26 أيار/مايو 2014 أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المناسبة والفعالة ، وأن الاستثناءات من شرط استنفاد سبل الانتصاف هذه لا تنطبق ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يوضح صاحب البلاغ في ملاحظاته ، ال مؤرخة 15 شباط/فبراير 2018 ، أن اللجنة قد ارتأت أن عبارة "لم ت قدم" في المادة 5 (2)(أ) من البروتوكول الاختياري ينبغي أن ت فهم على أنه ا " ليست قيد النظر " من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) . و ي ضيف أن الدولة الطرف لم تبد أي تحفظ صريح على الحكم الوارد في تلك القاعدة ، بحيث تكون اللجنة غير مختصة بالنظر في هذا البلاغ والبت فيه ، كما فعلت في قضايا شتى لم تبد فيها الدول الأطراف تحفظات ، و كانت هيئات أخرى ل لتحقيق الدولي أو التسوية الدولية قد نظرت سل فاً في المسألة ذاتها ( ) .

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ، يوضح صاحب البلاغ أن الاستثناء من الشرط المذكور بسبب التأخير غير المبرر ل لإجراء ، الذي يعزى إلى الدولة الطرف ، ب المعنى المقصود في المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من مشاركته الفاعلة في الدعوى ، فقد انقضت حتى الآن أكثر من 12 سنة من دون ضمان الشروط اللازمة لمواصلة ال دعوى ، مما جعل استمرار الدفاع غير ممكن من دون المساس بحقوقه. ويكرر صاحب البلاغ الطعون المختلفة المقدمة طوال ال دعوى ويوضح أن آخرها ، ا لطعن بالبط ل ا ن أو الحماية الجنائية ، كان ينبغي أن ي بت فيه في غضون ثلاثة أيام من تقديمه ( ) ، ولكنه لم يتلق حكما من المحكمة في هذا الصدد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 17 حزيران/يونيه 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية ل لبلاغ. ف فيما يتعلق بجميع الانتهاكات المزعومة ، تكرر الدولة الطرف التأكيد أن ال دعوى الجنائية الم ذكورة معلقة لأن صاحب البلاغ ليس في الدولة الطرف ، وبالتالي فإنه لم يمارس الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للإجراءات الجنائية ل ل انتصاف من الانتهاكات المزعومة لحقوقه ، ح ا رم ا نظام العدالة بذلك من إمكانية حل المسائل التي أثارها دفاعه.

6-2 وفيما يتعلق بالحق في أن تكون قضيته محل نظر قاض أو محكمة مستقلة و حيادية ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لا يحدد ملابسات طريقة انته ا ك حقه و لا مكان ه و لا ت وق ي ت ه ، بل ي قتصر على و صف الأحداث التي وقعت أثناء ال دعوى القضائية ( ) .

6-3 وفيما يتعلق بالحق في قرينة البراءة ، ت دعي الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يحدد الهيئة القضائية التي انتهكت قرارتها حقه ، ولا كيفية حدوث ذلك الانتهاك. وتضيف أن صاحب البلاغ يعيد نسخ رسائل موقعة من مسؤولين دبلوماسيين لم يكونوا أطرا فاً في ال دعوى القضائية ضده في سياق أنشطة لا علاقة لها بال دعوى الجنائية ولم ي ُ قدم مضمون ُ ها كعنصر في الاتهام الذي وجهه مكتب المدعي العام. وتؤكد أنه لا يوجد حكم قضائي يثبت مسؤوليتها عن الوقائع المنسوبة إليها.

6-4 وفيما يتعلق بالحق في تقديم شهود و استجواب ش هود ال ا ته ا م ، توضح الدولة الطرف أن ه ي ُ دعى وقوع انتهاكات هذا الحق في سياق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام ، خارج المحكمة. و ت وضح أن مرحلة المحاكمة هي المرحلة الإجرائية الم ناسبة لتقديم الأدلة وإ سقاطها في ال دعوى الجنائية ، وكذلك للطعن في عدم قبول أي دليل.

6-5 وفيما يتعلق بالحق في التوفر على وقت كاف و على الوسائل اللازمة لإعداد الدفاع ، ت دفع الدولة الطرف ب أن عدم تقديم نسخ من الوثائق لا يشكل انتها كاً للحق. و ت وضح أنه سمح للدفاع بمراجعة الملف خلال كل الوقت المناسب ، حيث سمح له ب استنساخ الوثائق المدرجة في الملف يدويا. وفيما يتعلق بالاطلاع على أحد عناصر الإثبات التي استخدمها مكتب المدعي العام في توجيه الاتهام ، توضح الدولة الطرف أن اللحظة الإجرائية المناسبة ل مراقبة الأدلة و الاعتراض عليها هي جلسة الاستماع الأولية والمحاكمة.

6-6 وفيما يتعلق بالحق في سبيل انتصاف فعال ، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ي حكي عن جميع الفرص التي ذهب فيها إلى المحاكم المختصة لممارسة دفاعه والقرارات التي أصدرتها في هذا الصدد. وهذا دليل على أن صاحب البلاغ كان لديه حق الوصول الكامل إلى المحكمة التي تنظر في قضيته من أجل صياغة دفاعه ، وكذلك إلى سبل ال طعن في تلك القرارات. وتؤكد أن الإجراءات التي م و رس ت لا تستنفد سبل الانتصاف التي ينص عليها القانون ، لأنها لم تمارس إلا في المرحلة ال مبكرة من ال دعوى ، بينما ظلت المرحلة ال تمهيدية معلقة وفي نهاية المطاف مرحلة المحاكمة كذلك .

6-7 وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية ممارسة مهنة المحاماة من خلال الحد من حقه في حرية التنقل ، توضح الدولة الطرف أن التحقيق الجنائي في حق صاحب البلاغ يستند إلى عناصر أدت إلى افتراض ارتكاب جريمة.

6-8 وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبار الخضوع ل تحقيق جنائي أو التعرض لتوجيه اتهام انتها كاً للحق في المساواة وعدم التمييز. وتضيف الدولة الطرف أن قانون العفو الخاص صدر لصالح جميع الأشخاص الذين كانوا متوافقين مع القانون في تاريخه والذين رفعت ضدهم لدعاوى . وتوضح أن المحكمة رفضت تطبيق العفو لأن صاحب البلاغ لم يكن يستوف ي المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون ، لأنه لم يواجه ال دعوى الجنائية المرفوعة ضده ولم يكن متواف قاً مع القانون عن د إقرار ه . و ت دفع بأن بقية المتهمين لم يكونوا في مثل وضع ه القانوني ، لأنهم كان وا متوافقين مع ال قانون في إقليم الدولة الطرف.

6-9 وفيما يتعلق بالحق في الشرف والسمعة ، ت زعم الدولة الطرف أ ن أقوال صاحب البلاغ موجزة إلى حد أنها تقتصر على ت كرار التأكيد أن ال دعوى الجنائية كانت معلقة بسبب غياب صاحب البلاغ ، وأنه لم يتخذ بالتالي إجراءات قانونية لل إبلاغ عن الانتهاكات المزعومة أو للانتصاف منها .

6-10 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم م قبول ية البلاغ أو أن تعلن عدم وجود انتهاك للحقوق التي ادعى صاحب البلاغ انته ا كه ا .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 25 أيلول/سبتمبر 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. و يدعي أن الدولة الطرف لا تعدو أن تكرر دفعها ب عدم المقبولية ، ال ذ ي ي فيد بأنه ل م يكن بالإ مك ا ن علاج أشكال التعسف المرتكب ة في حق صاحب البلاغ لأنه ل م يكن في إقليم الدولة الطرف. ويدعي صاحب البلاغ أنه لا يوجد أي حكم تشريعي محلي يقتضي حضور متهم لكي يبت القاضي في ملتمس أو طعن أو إجراء مقدم بشكل صحيح. ولذلك ، يمكن للقضاة ، بل وينبغي لهم ، أن ي بتوا في دعوى ال بطلان أو الحماية الجنائية. غير أن الدولة الطرف علقت بالفعل ال دعوى القضائية وجعلت ممارسة أي نشاط إجرائي مشروطة بإ نفاذ حبسه الاحتياطي .

7-2 وفيما يتعلق بالحق في أن تكون قضيته محل نظر قاض أو محكمة مستقلة حيادية ، يدعي صاحب البلاغ أنه وثق في رسالته الأول ى جميع الانتهاكات ، ال تي بُ لغ عن ها بالتفصيل والتي ي حيل إليها. ويوضح أن كون الدعوى الجنائية ضده ينظر ويمكن أن يستمر في النظر فيها ق ضاة ي خضع ون لل عزل التقديري في أي وقت يدل على انتهاك الحق في محاكمة أمام قضاة مستقلين ، مما يبرز ضرورة تدخل اللجنة لحماية الضحية.

7-3 وفيما يتعلق بالحق في قرينة البراءة ، يدعي صاحب البلاغ أنه وثق في رسالته الأول ى جميع الانتهاكات ، المبلغ عنها بالتفصيل والتي ي حيل إليها. ويضيف أن الدولة الطرف ، ب تجميدها ال دعوى الجنائية المرفوعة ضده ، وإبقا ئها ع لى أمر الاعتقال ومذكرة التوقيف ، من دون البت في أي من سبل الانتصاف التي جربها ، تحرم ه من آثار الحق في افتراض براءته. ويدعي صاحب البلاغ أن قرينة ا لبراءة لا ت تفق مع الموقف العدائي ل جهة الحكم ، ال ت ي ت عوق حقه في الدفاع ، و ت حكم عليه عمليا بالنفي ، وانهيار حياته الأسرية ، و تعرضه ل لسخرية ، من دون حكم مسبق.

7-4 وفيما يتعلق بالحق في وقت كاف و في الوسائل ال مناسبة لإعداد الدفاع ، يوضح صاحب البلاغ أن تحميل ه نسخ آلاف وآلاف صفحات الملف الجنائي باليد عبء غير معقول وتعسفي وغير متناسب. ويذكر بأنه م ُ نع أيضاً من الوصول إلى مواد وأجزاء مماثلة من الملف ، مثل مقاطع الفيديو والمقابلات التي كانت في حوزة مكتب المدعي العام و التي استخدمت ضده. وي كرر صاحب البلاغ التأكيد أن هذه العوائق جعلت دفاعه مستحيلا.

7-5 وفيما يتعلق بالحق في تقديم شهود واستجواب شهود ال اتهام ، يوضح صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ، بحرمانها إياه من هذا الحق ، قد منعت عمليا من توضيح الوقائع ، من أجل المضي قدما نحو إصدار حكم إدانة معلن. و ي ضيف أن الدولة الطرف تعتزم قصر الحق الم ذكور على المرحلة النهائية من ال دعوى : المحاكمة. غير أن ذلك يعني ضم ناً أن مكتب المدعي العام يتمتع بسلطة مطلقة وغير محدودة وتعسفية وكاملة. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف اعتمدت ، لمنع ذلك على وجه التحديد ، ال نظام الاتهام ي ، حيث أخ ذ ت منذ المراحل الأولى للدعوى شخصية قاضي ال رقابة ، من أجل التحقق من شرعية تحقيق ال نيابة العامة وحماية حقوق المدعى عليه. وي وضح أن العواقب الخطيرة تنشأ تحدي داً عن المراحل الأولى من ال دعوى الجنائية ، مثل توجيه التهم ة الجنائية أو ال حبس الاحتياطي ، ضمن أمور أخرى؛ و ل هذا السبب تحدي داً هذا الحق أساسي و جوهري منذ بداية ال دعوى .

7-6 ويوضح صاحب البلاغ ، بشأن حقه في سبيل انتصاف فعال ، أنه رغم لجوئه مرا راً وتكرا راً إلى قاضي ال رقابة المؤقت ومحكمة الاستئناف لطلب استعادة حقوقه المنتهكة ، لم يوفر القضاة الذين يفتقرون إلى أي استقلالية وحياد في أي مناسبة حماية فعالة له . ويدعي أنها كانت مجرد طعون شكلية من دون أي نتيجة فعالة ممكنة ، في حين أن سبيل الانتصاف بطلب الحماية الجنائية الذي حاول أن يحركه لم ي بت فيه قط.

7-7 وفيما يتعلق ب ال حق في المساواة وعدم التمييز ، يضيف صاحب البلاغ أن اشتراط وجوب وج و د الشخص في البلد ل تطبيق العفو عليه لا يبدو شرطا مشروعا ، و من المؤ كد أنه لا ينم عن حسن نية. و ي وضح أن هذا ما فعلته الدولة الطرف عند استبعادها تعس فاً صاحب البلاغ من أن ي طبق عليه قانون العفو الخاص ، الذي طبق على المتهمين الآخرين. ويضيف صاحب البلاغ أن الاضطهاد لأسباب سياسية هو بالضبط دافع هذه الملاحقة الجنائية التعسفية ضده ، وهو ما يشكل تمييزا لأسباب سياسية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يتعلق بمسألة عرض ال قضي ة ع لى إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية ، ت حيط اللجنة علماً ب ادعاء الدولة الطرف ب أن ه ينبغي إعلان لا مقبولية القضية ل أن المسألة نفسها " عرضت " ع لى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

8-3 وتذكر اللجنة باجتهاد ات ها السابق ة ال ت ي جاء فيه ا أنه ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ، تعلن عدم مقبولية البلاغ إذا كان قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتذكر كذلك باجتهاد ات ها السابقة ال ت ي جاء فيه ا أن النص الإسباني ل لمادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري ، وإن كان معناه يقبل تفسيراً مختل فاً عن نصوص اللغ ات الأخرى ، فيجب حل هذا الاختلاف وفقاً للمادة 33 (4) من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات باعتماد المعنى الذي يوفق على خير وجه بين النصوص ذات الحجية ، مع مراعاة موضوع المعاهدة والغرض منها . و لذلك ، ينبغي تفسير عبارة " ha sido sometido " ، في النص الإسباني ، في ضوء ال صيغ الأخرى بأنها تعني "محل دراسة" بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وترى اللجنة أن هذا التفسير يوفق بين معنى المادة 5 (2) (أ) في النصوص ذات الحجية المشار إليها في المادة 14 (1) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبما أن المسألة ما عادت قيد نظر الهيئات الإقليمية المشار إليها أعلاه وأن الدولة الطرف لم تعرب عن أي تحفظ على المادة 5 (2)(أ) من البروتوكول الاختياري ، فإن اللجنة لا ترى ما يحول ، بموجب المادة المذكورة ، دون قبول البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن ما تشابه في أساسه من قرارات هيئات منظومة البلدان الأمريكية بشأن شكوى من صاحب البلاغ ضد الدول ة الطرف ي ستحق النظر فيه على النحو الواجب ( ) . بيد أن هذا لا يعني أن اللجنة لا تستطيع التوصل إلى استنتاج مختلف ، ولا سيما بشأن المسائل المتصلة بمعايير القانون المنطبقة في ضوء العهد.

8-4 وت حيط اللجنة علماً ب ادعاءات الدولة الطرف بأن ال دعوى الم رفوعة ضد صاحب البلاغ م علق ة لأنه غادر أراضي الدولة الطرف ولم يعد ليواجه المحاكمة الجارية ضده. كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف المناسب الوحيد المتاح ( الطعن ب البطلان أو الحماية الجنائية) ، لم يكن فعالا رغم أنه سلكه ؛ وأن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة لم تكن لا مناسبة ولا فعالة؛ وأن سبل الانتصاف المتاحة با لاستئناف أو النقض لم تكن مناسبة لوقف الانتهاكات المرتكبة في مرحلة التحقيق ، وتنطوي على تفاقم وضع حقوقه إذ ت طالب بخض و عه لاحتجاز غير قانوني وتعسفي. وتلاحظ اللجنة ، فيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقه في الشرف و ال سمع ة ال ذ ي تحميه المادة 17 من العهد ، لا يقدم صاحب البلاغ معلومات تثبت أنها ادعاءات عرضت على المحاكم المحلية. وبناء عليه ، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري.

8-5 بيد أن اللجنة تلاحظ أن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الأخرى ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالادعاءات الموضوعية في هذه القضية ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ.

8-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحقوق ه في الحرية والأم ا ن على شخصه وحرية التنقل ، المحمية بالمادتين 9 و12 من العهد على التوالي ، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تثبت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية ، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحق ه في حرية التعبير ، ال م حمي ب المادة 19 من العهد ، ت شير اللجنة إلى دفع صاحب البلاغ بأنه يتعرض ل ا ضطهاد جنائي بسبب رأيه السياسي ولإعرابه عن رأيه المهني بشأن المرسوم الم ذكور . وت شير اللجنة إلى أنها ليست في وضع يمكنها من تحديد مستوى مشاركة صاحب البلاغ في صياغة المرسوم الم ذكور ، وأن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية ال كيف ية التي انتهكت بها الدعوى الجنائية ال مرفوعة في حقه في حرية التعبير لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالحق في المساواة وعدم التمييز بموجب المادة 26 من العهد ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية ، لأغراض المقبولية ، الكيفية التي يمكن بها ل اشتراط قانون العفو الخاص أن "يكون ا لأشخاص متوافقين مع القانون " تمييزا ً مخالفا ً للعهد. وفيما يتعلق ب كون ال قضية الجنائية لم ترفع سوى ضد مدنيين بسبب الامتياز الدستوري المزعوم الممنوح للجنرالات والأميرالات ، الذين يخضعون ل دعاوى خاصة أمام محكمة العدل العليا (انظر (ي) الفقرة 3-11 أعلاه ) ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أيضاً أدلة كافية ، لأغراض المقبولية ، على وجود ظاهر الوجاهة ل معاملة تمييزية على أساس كونهم مدنيين . ولذلك تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-9 وترى اللجنة أن بقية ادعاءات صاحب البلاغ قد تم إثباتها بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. و بناء عليه ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة 14 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) (ب) و(ه)؛ والمادة 2 (3) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 (1) من العهد ، وت شرع في النظر في أسس ه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 و تحيط اللجنة علماً ب دفع صاحب البلاغ بأن جميع القضاة والمدعين العامين الذين تدخلوا في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده هم م وظفون مؤقتون أو احتياطيون ، يعينون وي ستبدلون حسب السلطة ال تقدير ية لأسباب سياسية. وت حيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يحدد ملابسات طريقة انته ا ك حقه ومكان ها و ت وق ي ت ه ا ، بل ي كتفي بوصف الأحداث التي وقعت أثناء سير ال دعوى القضائية. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد ، وفقاً للدولة الطرف ، علاقة سببية محددة بين حالات عزل القضاة ال ت ي لمح إليه ا صاحب البلاغ ، بال نظر إلى أن لهم علاقة ب قرارات تتصل بم تهمين آخرين في ال دعوى . وتذكر اللجنة بأن إجراءات تعيين القضاة والضمانات المتعلقة بأمنهم الوظيفي شروط مسبقة لاستقلال القضاء ، وأن أي حالة ي مكن فيها للسلطة التنفيذية أن تتحكم في القضاء أو توجهه لا تتفق مع العهد ( ) ، وه ي ضمان ة ت شمل بلا شك قضاة ال رقابة في المراحل ال تمهيدية للدعوى . وفي هذا الصدد ، لا يمكن للتعيين ال مؤقت لأعضاء السلطة القضائية أن يعفي الدولة الطرف من كفالة الضمانات الواجبة ل لأمن الوظيفي ل لأعضاء المعينين بهذه الطريقة ( ) . وبغض النظر عن طبيعة تعيينهم ، يجب أن يكون أعضاء السلطة القضائية مستقلين حقيقةً وظاهراً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تكون التعيينات المؤقتة استثنائية ومحدودة زمنيا ً ( ) . و ت متد هذ ه الضمان ة أيضاً لتشمل المدعين العامين باعتبارهم مشغلين قضائيين ، لأنه شرط أولي ل أداء مهامهم الإجرائية على النحو الواجب ( ) .

9-3 وتلاحظ اللجنة ، في هذه القضية ، أن ضمان الاستقلال لا يمكن أن يقتضي من صاحب البلاغ إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين عزل القضاة أو المدعين العامين و حالته الخاصة . وت حيط اللجنة علماً ب أن صاحب البلاغ أثبت أن جميع المدعين العامين والقضاة ال ذين تدخلوا في قضيته تعييناتهم م ؤقت ة ، وأنه يمكن عزلهم ، ممارسة وقانون ا ، من دون سبب أو إجراء استئناف ، وفقاً للاجتهاد القضائي للدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا (انظر (ي) الفقرة 3-4 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أنه جرى فعليا ، في سياق ال دعوى الجنائية التي هو طرف فيها ، عزل قاض رقابة واحد (القاضي بوغنانو) وقاضيي استئناف على الأقل من دون سبب مباشرة ً بعد اتخاذ قرارات يمكن اعتبارها تراعي ال ضمانات المكفولة ل لمتهمين . وترى اللجنة أن هذا يكفي ل ينقل إلى الدولة عبء إثبات أن القضاة والمدعين العامين في القضية لديهم ضمانات نسبية لل أمن ال وظيفي تسمح لهم بأداء واجباتهم بصورة مستقلة. وفي غياب معلومات من الدولة الطرف تدحض ادعاءات صاحب البلاغ أو تثبت وجود هذه الضمانات ، ترى اللجنة بناء على المعلومات التي بين يديها أن القضاة والمدعين العامين ال ذين تدخلوا في ال دعوى الجنائية ضد ص احب البلاغ لم يكونوا يتمتعو ن بضمانات الاستقلال ية اللازمة لضمان حق صاحب البلاغ في الحصول على محكمة مستقلة وفقاً للمادة 14 ( 1 ) من العهد ، وبما ي نتهك ذلك الحكم.

9-4 وتح يط ا للجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأن السلطات العامة المختلفة هي التي بنت افتراضا ً بالذنب ضده من خلال تصريحات عامة ت علن إدانته بالجرم الذي كان يحاكم عليه ، بما ي نتهك ا لمادة 14 (2) من العهد. وت حيط ا للجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ استنسخ رسائل وقعها مسؤولون دبلوماسيون لم يكونوا أطرا فاً في ال دعوى القضائية المرفوعة ضد ه في إطار أنشطة لا علاقة لها بال دعوى الجنائية ولم يقدم مضمونها كعنصر من عناصر الاتهام الذي وجهه مكتب المدعي العام. وتذكر اللجنة بأن على جميع السلطات العامة واجب الامتناع عن الحكم مسب قاً على نتيجة المحاكمة ، وذلك مثلا بالامتناع عن الإدلاء بتعليقات علنية تعلن فيها أن المتهم مذنب ( ) . وترى اللجنة أنه ليس من الضروري أن تكون السلطات مرتبطة بشكل مباشر بالدعوى المذكورة من أجل إثبات انتهاك القانون ، كما أنه ليس من الضروري تقديم تعليقاتها كعناصر في لائحة ا تهام المدعى عليه .

9-5 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة ، على وجه الخصوص ، بيانات رئيس الدولة الطرف وقتها الذي ذكر على شاشة التلفزيون أن صاحب البلاغ هو محرر المرسوم الم ذكور و أنه جزء من الانقلاب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النائب العام للجمهورية وقتها ، المسؤول عن تعيين المدعي العام ، نشر في أيلول/ سبتمبر 2005 ، قبل شهر واحد من التماس المدعي ة العام ة المؤقت ة توجيه الاتهام رسميا ً إلى صاحب البلاغ في 21 تشرين الأول/أكتوبر ، كتا باً أكد فيه أن صاحب البلاغ قد حرر المرسوم الم ذكور . وت برز اللجنة أيضاً أن سفير ة الدولة الطرف لدى كوستاريكا أ ك د ت أن صاحب البلاغ "شارك في التحرير مادي ا ً وفكري ا ً وأصدر تعليمات تصحيح تحرير المرسوم [كارمونا]" ، وأنه "كان يعرف جميع الجرائم التي كان ت ت رتكب ولهذا السبب فر من البلد". وفي غياب معلومات من الدولة الطرف تدحض ادعاءات صاحب البلاغ ، وفي غياب أي حكم يحدد المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ وقت إدلاء السلطات العامة ب ال تصريحات المذكورة أعلاه ، ترى اللجنة استنا داً إلى المعلومات المعروضة عليه ا أن مبدأ قرينة براءة صاحب البلاغ قد انتهك ، على النحو الوا رد في المادة 14 (2) من العهد ( ) .

9-6 وت حيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأنه لم يسمح له بالحصول على نسخة من ملف الدعوى المرفوعة ضده ، وأنه حرم من الاطلاع على مقاطع فيديو محددة كانت جزءا من الملف استخدم بعضها في لائحة اتهامه ، بما ي نتهك حقه في وقت كاف و في الوسائل اللازمة لإعداد دفاع ، المحمي ب المادة 14 (3)(ب) من العهد. وت حيط اللجنة علماً بدفع ا لدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تمكن من مراجعة الملف و استنساخ وثائقه يدويا ، وأن الوقت الإجرائي ل مراقبة الأدلة هو جلسة الاستماع الأولية والمحاكمة. وتذكر اللجنة بأن حق المتهم في أن تتوفر له الوسائل الكافية لإعداد دفاعه يشمل الاطلاع على جميع المواد التي يعتزم الادعاء تقديمها إلى المحكمة ضد المتهم أو التي تشكل أدلة تبرئة ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن رفض تسليم نسخ من ملف التحقيق قد يشكل عبئا غير متناسب يضر ب المدعى عليه ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ ، في هذه القضية ، أن صاحب البلاغ ومحاميه تمكنوا من ال وصول بشكل كامل إ لى الملف و من أن يدونوا بخط اليد المعلومات التي يعتبرونها ذات أهمية للدفاع. وترى اللجنة أن ها غير قادرة ، استنا داً إلى المعلومات المتاحة ، على تحديد مدى تأثير عدم الحصول على نسخ من مقاطع الفيديو المزعومة المدرجة في الم لف أو الوصول إليها ، بما في ذلك تفريغها ال نص ي الكامل ، على حقه في ال وقت ال كاف ي و في الوسائل اللازمة لإعداد دفاعه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ها ل ا تستطيع ، بالنظر إلى المرحلة المبكرة من الإجراءات ، أن ت خلص إلى أن حق صاحب البلاغ في تقديم شهود الإثبات واستجواب شهود الا تهام ، بموجب المادة 14 ( 3 ) (ه) من العهد ، قد انتهك. ثم تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عرض ها صاحب البلاغ لا تسمح له ا بأن ت قرر أن حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 ) (ب) و(ه) من العهد قد انتهكت.

9-7 وفيما يتعلق بالحق في سبيل انتصاف فعال ، تحيط اللجنة علماً ، بموجب المادة 2 (3) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 (1) من العهد ، ب دفع صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف المناسب الوحيد ( الطعن ب البطلان أو الحماية الجنائية ، الم قدم في مناسبتين ) لم ي ُ رد عليه قط ، مما جعله أعزل. كما تحيط اللجنة علماً ب دفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم ي طرق سوى سبل انتصاف المرحلة ال مبكرة من المحاكمة ، حيث بقيت سبل انتصاف المرحلة التمهيدية و مرحلة المحاكمة معلقة ، وأنه كانت ل دي ه إمكانية الوصول الكامل إلى محكمة الرقابة في تلك المرحلة الأولى. وتلاحظ اللجنة أن جميع سبل الانتصاف الفع ا لة المزعومة التي أشارت إليها الدولة الطرف تقتضي عودة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف و خضوعه للحبس الاحتياطي المقرر .

9-8 وت برز اللجنة ، في هذه القضية ، السياق الخاص الذي يؤطر حالة غيبة صاحب البلاغ. ويشمل هذا السياق أن صاحب البلاغ كان م نخرطا إلى حد كبير في ال دعوى الجنائية المرفوعة ضده (بما في ذلك م ساعدته الشخصية في استنساخ الملاحظات من ملفه)؛ وأن ه مارس العناية الواجبة في المرحلة الأولية للتحقيق ، فقدم طعو ناً شتى تشكك في الأدلة المقدمة ضده ، و ت قدم أدلة لصالحه؛ وخرج من أراضي الدولة الطرف بصورة قانونية؛ و قدم طعنا ً بالبطلان قبل التماس ال اد ع اء العام توجيه الاتهام الرسمي ؛ وقدم طعنا ً ثانيا ً بالبطلان قبل توجيه الاتهام الرسمي من القاضي الذي ي نص على الحبس الاحتياطي. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت خوف ا ً له ما ي برره من الخضوع ل دعوى جنائية تعسفية ، ت نتهك قوقه و ال ضمانات المكفولة ل ه ، والتفاقم الشديد ل تلك الانتهاكات إذا خضع للحبس الاحتياطي المحكوم به عليه ، وجميع هذه المسائل عرضت على نحو واجب ومتكرر على السلطات القضائية المسؤولة عن ضمان حقه في الإجراءات القانونية الواجبة. وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن ، في ظروف صاحب البلاغ ، إخضاع سبيل انتصاف من شأنه إنفاذ ا لحق في الإجراءات القانونية الواجبة ل دعوى لا موجب لها . ويعني ذلك أنه بغض النظر عما يحدده القانون المحلي ( ) ، لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج به كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد ( ) . وبناء على ذلك ، ترى اللجنة ، استنا داً إلى المعلومات المعروضة عل يها ، أن صاحب البلاغ قد تعرض لانتهاك حقه في سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بحق ه في الإجراءات القانونية الواجبة ، ولا سيما ال وصول إلى محكمة مستقلة ، على النحو الم نصوص عليه في المادة 2 (3) ، م قر وءة بالاقتران مع المادة 14 ( 1 ) من العهد.

10- وترى اللجنة ، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 14 (1) و(2) والمادة 2 (3) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 (1) من العهد.

11 - وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المكفولة العهد. وهكذا ، فالدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بما يلي: (أ) إعلان بطلان الدعوى المرفوعة ضد صاحب البلاغ ، مع إلغاء أمر ال حبس الاحتياطي الصادر في حق ه ؛ و (ب) ضمان امتثال أي دعوى جديدة ترفع ضد صاحب البلاغ لجميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد ، وحصوله على سبل انتصاف فعالة وفقا ً للمادة 2 (3) ؛ و (ج) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ. كما أن الدولة الطرف ملزمة ب تفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهّدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر ه ذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية

المرفق الأول

[الأصل: ب الإن ك ليزية]

رأي مشترك (م خالف جزئيا ً ) ل عضوي اللجنة عارف بلقان وإيلين تيغرودجا

1- نأسف ل عدم معالجة الأغلبية بدقة ال ادعاءات الواردة في المادة 14(3)(ب) و(ه) بشأن إمكانية الاطلاع على أدلة معينة في الملف والحق في استجواب الشهود النفي .

2 - و نرى أ ن تعليل الأغلبية بشأن هذه النقاط (الفقرة 9-6 من الآراء) غامض ولا يعكس ال ا جتهادات الدولي ة منذ أمد طويل . ف قد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بوضوح على انطباق حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق ، مؤكدتين أن هذه الحماية في المراحل المبكرة تسهم في تجنب إساءة تطبيق العدالة وفي ضمان مقاصد الحق في محاكمة عادلة ( ) . ونعتقد أنه من المهم ج داً أن نؤكد من جديد هذا المبدأ الأساسي قبل تمييز الوقت الذي احتج فيه صاحب البلاغ بهذه الحقوق. وصحيح أن صاحب البلاغ لم يقدم ، استنا داً إلى الملف ، تفاصيل عن الحق في استدعاء الشهود ، وكان بإمكان الأغلبية أن ترفض هذا الجزء من ال ادعاء لعدم تقديم أدلة.

3- وفيما يتعلق بالوصول إلى الأدلة باعتباره أحد أعمدة الحق في إعداد الدفاع ، سلطت اللجنة الضوء في التعليق العام رقم 32(2007) على أن الحق يجب أن يشمل " الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة ، على أن يشمل ذلك جميع المواد التي يخطط الاتهام لاستخدامها أمام المحكمة ضد المتهم" (الفقرة 33). وخلصت اللجنة إلى انتهاك للمادة 14(3)(ب) في إحدى القضايا حيث حرم صاحب البلاغ من الاطلاع على بعض ال أدلة ال مصنفة على أنها سرية ، وذكرت أن " ’ التسهيلات الكافية ‘ بالمعنى المقصود في المادة 14(3)(ب) يجب أن تشمل النفاذ إلى الوثائق وغيرها من الأدلة؛ ويجب أن يشمل هذا النفاذ جميع المواد التي تعتزم النيابة العامة تقديمها في المحكمة " ( ) . وقد أبرزت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان هذا الأمر أيضاً في قضية أخرى كان فيها الوصول إلى الأدلة وملف التحقيق على المحك ( ) .

4- بيد أن موقف الأغلبية (الفقرة 9-6 من الآراء) في هذه القضية لا ي قتدي ب هذ ه ال اجتهادات السابقة الراسخة . وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاء صاحب البلاغ بأنه حرم من الوصول إلى مقاطع الفيديو ، فإن أغلبية أعضاء اللجنة تغاضت عن هذا التقصير ، وبدلا من ذلك وضعت عبء الإثبات على صاحب البلاغ ، معللة ذلك بأنه لم يثبت إلى أي مدى كان من شأن عدم الوصول إلى نسخ بعض التسجيلات المدرجة في الملف أو ال تفريغ النصي الكامل لها أن يؤثر على حقه في وقت كاف و في التسهيلات اللازمة ل إعداد دفاعه. وهذا ليس عب ء إ ثبات غير معقول فحسب ، بل هو إثبات مستحيل في الواقع – إذ ي توقع من صاحب البلاغ أن يثبت أن عدم الوصول إلى النسخ أو مقاطع الفيديو قد أثر على حقوق ه في ال دفاع من أجل منحه حق الوصول إلى النسخ ومقاطع الفيديو المذكورة .

5- ونرى ، استنا داً إلى ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إمكانية الوصول إل ى بعض الأدلة ، وفي غياب تفسير كاف م قدم من الدولة الطرف ، أن الوقائع تكشف عن انتهاك للمادة 14(3)(ب) من العهد .

المرفق الثاني

[ الأص ل : با لإن ك ليزية ]

رأي فردي (م خالف جزئيا ً ) لعضو اللجنة فاسيلكا سانسين

1- لا أ تفق مع ما خلصت إليه الأغلبية من أن الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ لا تسمح للجنة بأن ت خلص إلى انتهاك لحقه بموجب المادة 14(3)(ب) من العهد. وأ رى أن الدولة الطرف لم تكفل لصاحب البلاغ أيضاً تسهيلات كافية لإعداد دفاعه ، لأنه لم تقدم إليه جميع الوثائق ، ولا سيما جميع مقاطع الفيديو المستخدمة في توجيه الاتهام إليه.

2- و لم تدحض الدولة الطرف أب داً دفع صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من ال وصول إ لى جميع مقاطع الفيديو المستخدمة في توجيه ال اتهام إلي ه (الفقرات 3-7 ، و6-5 ، و7-4 من الآراء). كما أن الوثائق التي جمعت واستخدمت قبل الجلسة التمهيدية والمحاكمة تكتسي نفس القدر من الأهمية لإعداد الدفاع ، وشكل سلوك الدولة الطرف قيدا ً غير مبرر على قدرة صاحب البلاغ على إعداد دفاعه ( ) . وأدى ذلك إلى عدم كفاية ال تسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه ، مما أثر سلبا ً على تكافؤ وسائل الدفاع ( ) .

3- و لا أ تفق مع منطق الأغلبية في استنتاج ها أن صاحب البلاغ هو من كان عليه أن يثبت بصورة أكبر إلى أي مدى كان من شأن حرمانه من الحصول على نسخ بعض التسجيلات المدرجة في الملف أو تفريغها النصي الكامل أن يؤ ثر على حقه في تسهيلات كافية لإعداد دفاعه (الفقرة 9-6 من الآراء). وفي رأيي أن هذا الحق يفرض التزاما على أي دولة طرف ب أن ت كشف عن جميع المواد التي يعتزم الادعاء تقديمها في المحكمة ، وعندما يثبت صاحب البلاغ ، كما هو الحال في هذه ال قضية ، أن الدولة الطرف قد حدت إلى حد كبير في أي مرحلة إجرائية من إمكانية وصوله إلى هذه المواد ، ينبغي للجنة أن تخلص إلى ا نته ا ك حقه بموجب المادة 14(3)(ب) من العهد .

المرفق الثالث

[الأصل: ب الإن ك ليزية]

رأي فردي (م خالف جزئيا ً ) لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس با ي يس

1- ينتابني تردد في الاستنتاج ، كما ت فعل الأغلبية ، بأنه ليس من الضروري أن تشارك السلطات بشكل مباشر في الإجراءات المعنية لكي ينشأ عن أفعالها انتهاك للحقوق ، كما أنه ليس من الضروري أن تقدم تعليقاتها كعناصر في لائحة الاتهام الموجهة إلى المدعى عليه.

2 - وفي القضية الحالية ، لا تزال ال دعوى الجنائية في مرحلة تمهيدية ، حيث تختتم لائحة الاتهام المرحلة الت مهيدية للإجراءات (انظر الحاشية المرجعية 2 لل فقرة 2-5 من الآراء). وبما أن صاحب البلاغ خارج إقليم الدولة الطرف ، فقد كان لا بد من تعليق الإجراءات منذ تلك اللحظة بسبب غيابه (الفقرة 6-1 من الآراء). ولذلك ، لا يمكن ل ل تصريحات العلنية التي أدلى بها الموظفون العموميون المعنيون أن تكون قد أثرت ، على الأقل في الوقت الحاضر ، تأثي راً كبي راً على هذه الإجراءات: فصاحب البلاغ لم يقدم دفاعه بعد ، ولا يعرف المرء ما إذا كانت ستكون هناك محاكمة ، ناهيك عن نتيجة هذه المحاكمة ، بما أنه ل م يصدر بعد أي حكم يثبت المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ.

3 - وب خل و ص اللجنة ، في هذه المرحلة ، إلى حدوث انتهاك للمادة 14(2) من العهد ، فإنها ت فترض إدانة الدولة الطرف ، وهو افتراض لن تتمكن أب داً من دحضه ، أيا ت كن النتيجة المستقبلية للإجراءات الجنائية المعلقة ضد صاحب البلاغ ، بما أن ال تصريحات العلنية الصادرة عن الموظفين العموميين المعنيين قد صدرت سلفا . وسيتعين حتما ا لخلوص إلى الاستنتاج نفسه إذ أقيمت دعوى جنائي ة جديد ة ، ت حل محل ال دعوى الحالي ة ، ضد صاحب البلاغ ، إذا اعتبرت ال دعوى الجنائية الحالية باطلة ولاغية.

4- و من جهة أ خر ى ، تحرم اللجنة بخلوصها ب الفعل إلى حدوث انتهاك للمادة 14(2) المحاكم المحلية من دحض افتراض إدانة الدولة الطرف هذا ، ومن إثبات أن تدخل الفرع التنفيذي أو غيره من فروع ال حكومة لم يكن كافيا في نهاية المطاف لعرقلة استقلال القضاء.

5- و يبدو أن العديد من آراء للجنة ، خلا فاً للموقف الذي ا عتمد ته في هذه القضية ، ي قتضي من صاحب البلاغ أن يقدم أدلة على أثر تصريح عام ب عين ه على نتيجة محاكمته (ها) ، كما هو الأمر في قضية خودبردييف ضد قيرغيزستان ( ) ، و خ. ب. ضد قيرغيزستان ( ) ، وأوركين ضد الاتحاد الروسي ( ) .

6- ولذلك لم أكن لأ خلص إلى أن الدولة الطرف قد ارتكبت انتها كاً للمادة 14(2) من العهد في هذه المرحلة ال تمهيدي ة من الإجراءات الجنائية.