الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/3188/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3188/2018 * **

بلاغ مقدم من : م. ن. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 22 أيار/مايو 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 22 تموز/يوليه 2021

الموضوع : الترحيل من الدنمارك إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية : المقبولية؛ مسائل مثارة في إطار المادة 18

المسائل الموضوعية : تعرّض الحياة للخطر؛ خطر التعرض للتعذيب؛ خطر التعرض لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية

مواد العهد : 6 و 7

مادة البروتوكول الاختياري : 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو م. ن . ، وهو مواطن من جمهورية إيران الإسلامية ، من أصل فارسي، ولد في 23 شباط/فبراير 1997 في أسرة مسلمة شيعية. وهو يدعي أن الدولة الطرف س تنتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 18 ، في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 6 كانون الثاني/ يناير 197 2 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 في 24 أيار/مايو 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء نظر اللجنة في قضيته.

1 - 3 وفي 28 أيار/مايو 2018 ، أكد المجلس الدانمرك ي لطعون اللاجئين تعليق تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ حتى إشعار آخر.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 اعتنق صاحب البلاغ المسيحية وخرج عن الإسلام في عام 2013 ، بينما كان لا يزال في جمهورية إيران الإسلامية. و بدأ اهتمامه بالمسيحية عن طريق والدته، التي أطلعته على الكتاب المقدس، وبدأ في المشاركة في الاجتماعات الكنسية الأسبوعية التي تنظمها والدته في المنزل. وبدأ صاحب البلاغ يروي قصص اً تعلّمَها من الكتاب المقدس لعملاء خاله (المسيحي ).

2 - 2 وخلال أحد تلك القداديس المنزلية، التقى صاحب البلاغ بامرأة تدعى س . و دخل معها في علاقة. ولم يكن يعلم في ذلك الوقت أنها متزوجة، على الرغم من أنها أشارت إلى أنها كانت متزوجة من قبل. و كانا ي لتقيان بانتظام في منزلها وكان بينهما اتصال جسدي، على الرغم من أنه لم ير بعض أجزاء المنزل، قبل أن يفهم فيما بعد أنها كانت في الواقع لا تزال متزوجة .

2 - 3 وفي أحد الأيام من عام 2015 ، عاد صاحب البلاغ إلى المنزل ليعلم أن والدته قد قُبض عليها، عقب اتهامها بمخالفة الشريعة الإسلامية بسبب اعتناقها المسيحية. وألقى والده، المسلم، الذي لم يكن على علم باعتناقها المسيحية وأدائها العبادة في المنزل، إذ كان يعمل بعيدا ً عن البيت معظم الوقت، باللوم على صاحب البلاغ لعدم إيقاف هذا عن النشاط، وضرَبه حتى أفقده الوعي. وعندما استعاد صاحب البلاغ وعيه، فرّ واتصل بالمدعوة س. التي لم ترد على الهاتف. واكتشف عن طريق صديق مشترك أن س. قد ألقي القبض عليها أيض اً لأن زوجها، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى، عثر على صور لها ولصاحب البلاغ مع اً في هاتفها.

2 - 4 وبدأ صاحب البلاغ يتلقى مكالمات من زوج س . يتهم فيها صاحب البلاغ بمحاولة ت نصير س . ويهدده هو وأسرته. واستمرت المضايقات حتى بعد أن غيّر صاحب البلاغ رقم هاتفه، وهو ما جعله يستنتج أن الزوج كانت له صلات بأجهزة الاستخبارات الحكومية.

2 - 5 وأفرج عن والدة صاحب البلاغ بعد أسبوع. ولكن بعد يومين، صدمتها سيارة في الشارع وأصيبت بجروح بليغة. ونقلت إلى المستشفى وخرجت بعدها متوجهة إلى منزل بعض أقاربها المتعاطفين معها لتلقي الرعاية المستمرة. وواصل زوج س . الاتصال هاتفي اً بصاحب البلاغ، مدعي اً مسؤوليته عن إصابات والدته ومطالب اً صاحب البلاغ بمقابلته، مهدد اً إياه بالمزيد من الأذى إذا لم يمتثل.

2 - 6 وخاف صاحب البلاغ على حياة شقيقه الأصغر ف أخذه للإقامة مع أقاربه. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، فرّ من جمهورية إيران الإسلامية دون جواز سفر أو أي وثائق أخرى، متهرّب اً من الخدمة العسكرية الإلزامية ( ) ، و كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاماً . وبعد مغادرته، تلقّت والدته تهديدات أخرى، وحضر ثلاثة رجال إلى المنزل ومعهم مذكرة توقيف.

2 - 7 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك وطلب اللجوء في اليوم نفسه. واستند طلبه إلى كل اعتناقه المسيحية وعلاقته بامرأة متزوجة. وفي 27 آذار/مارس 2017 ، رفضت دائرة الهجرة طلب صاحب البلاغ، وخلصت إلى أن روايته للأحداث التي وقعت في جمهورية إيران الإسلامية تفتقر إلى المصداقية، بسبب التصريحات غير المتسقة التي أدلى بها في مراحل مختلفة أثناء إجراءات اللجوء فيما يتعلق بتوقيت الأحداث وبعض تفاصيلها. وفي 27 آذار/مارس 2018 ، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ ( ) . ورأى المجلس أنه، نظر اً لإخفاق صاحب البلاغ في أن يثبت ، بشكل موضوعي، اعتناقه المسيحية قبل دخوله الدانمرك، فإنه لا يمكن تصديق رواية تنصيره. . وطعن صاحب البلاغ في القرار، وطلب الإذن باستدعاء شاهد للإدلاء بشهادة شفوية من شأنها أن تدعم صحة اعتناقه المسيحية و تؤكد من ثم مصداقيته. ورُفض الطلب دون إبداء أي سبب.

2 - 8 و كان صاحب البلاغ ، وأثناء وجوده في الدانمرك ، يشارك باستمرار في الشعائر الكنسية والتعليم الديني. وكان يشجع طالبي اللجوء الإيرانيين الآخرين على حضور الشعائر القداس. وفي 28 شباط/فبراير 2016 ، ت لقى ال تعميد ( ) . و قد وشم على جسد ه صورة ملاك وصليب ومقتطف اً من الكتاب المقدس، باللغة الفارسية. كما نشر رسائل مسيحية في صفحته على موقع فيسبوك، و قد اط ُّ لع عليها واست ُ عرضت، خلال مقابلته الموضوعية في إطار إجراء اللجو ء كما هو مذكور في محضر المقابلة. غير أنه لم تطرح عليه أي أسئلة أخرى بشأن أي من هذه المسائل.

2 - 9 وشارك صاحب البلاغ أيض اً في مظاهرة ضد النظام الإيراني، في الدانمرك، حيث التقطت له صور. وأبلغ الم وظف الذي استجوبه في إطار إجراء اللجوء بذلك. ومرة أخرى، لم تطرح عليه أسئلة أخرى في هذا الاتجاه.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية س ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. وب خصوص المادة 6 ، يخشى صاحب البلاغ أن تتعرض حياته للخطر لأن حدّ الردة والزنا كليهما هو الإعدام بموجب قانون الشريعة. ويخشى أن يتعرض للقتل على يد زوج س. أو مأموريه . أما بخصوص المادة 7 ، فهو يخشى أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بصفته محتجزا ً ، إذ سيخضع للاستجواب فور وصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب مغادرته البلد بصورة غير قانونية ( ) ، دون أي إذن أو تأشيرة أو وثائق هوية، وسيواجه تهما ً بالتهرب من الخدمة العسكرية ( ) . ويدعي أنه بمجرد احتجازه، سيخضع لتفتيش جسدي روتيني سيظهر خلاله وشمه بوضوح. وسيثير ذلك على الفور مسألة اعتناقه المسيحية وسيخضع للاستجواب وسيواجه الاضطهاد بتهمة الردة. و هو يخشى توقيفه واتهامه بالردة ومحاكمته في حال عدم رجوعه إلى الملّة. ويخشى كذلك أن يكشف الاستجواب هويته فيما يتصل باحتجاز والدته وعلاقته بالمدعوة س . نظر اً ل ارتباط زوجها ب الحكومة، وهو ما يعرضه لخطر اتهامه بالزنا والتبشير فيما يتعلق بالمدعوة "س". كما يخشى كذلك الاضطهاد والملاحقة القضائية بصفته معارضا ً للنظام بسبب وجوده في مظاهرة سياسي ة ضد النظام الإيراني في الدنمارك، و هي مظاهرة ي علم أنها كانت مراقبة عن كثب من لدن جهاز الأمن الإيراني. ويؤكد صاحب البلاغ أيض اً أنه سيجبر على أداء الخدمة العسكرية، وهو ما يتعارض مع معتقداته، وأنه سيجبر على أي حال على التكتم على عقيدته أو إنكارها، بما يتعارض مع حقوقه بموجب المادة 18 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أنه يخشى أيض اً أن يقتله زوج س . خارج نطاق القضاء بناءً على التهديدات المتكررة.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها الإجرائية بإ نجاز تقييم شامل للمخاطر التي سيواجهها عند عودته، مع مراعاة العناصر الفردية الموضحة أعلاه أو أثرها التراكمي على بياناته بشأن المخاطر. ويدعي أن الدعوى القضائية تشوبها من ثم اختلالات إجرائية تصل إلى حد إنكار العدالة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية بلاغ صاحب البلاغ وأسسه الموضوعية، إلى جانب طلب رفع التدابير المؤقتة، وهو طلب قوبل بالرفض . وفي 11 آذار/مارس 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول. وتشير إلى التعليل الذي قدمه مجلس طعون اللاجئين في 27 آذار/مارس 2018 ، والذي ارتأى فيه عدم قبول رواية صاحب البلاغ، بسبب البيانات "غير المتسقة" التي أدلى بها في إطار إجراءات اللجوء. وتذكر أن صاحب البلاغ رجّح، أثناء مقابلة التحري الأولية، أن تكون الأحداث التي أدّت إلى فراره من جمهورية إيران الإسلامية قد وقعت في أيلول/سبتمبر 2015 ، إلا أنه ذكر في مقابلته الموضوعية أن الأحداث وقعت في آذار/مارس ونيسان/أبريل 201 5 . وتشير الدولة الطرف إلى ما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين من تضارب في ال أقوال فيما يتعلق ب وجود مذكرة توقيف في المرة الأولى التي داهم فيها أفراد من السلطات مقر إقامة صاحب البلاغ، وإلى أنه لم ي ُ ذكر إلا في مرحلة متأخرة من إجراءات اللجوء أن والد ته اضطرت إلى استخدام كرسي متحرك بعد أن صدمتها سيارة. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى استنتاج أن صاحب البلاغ أبلغ دائرة الهجرة بأن س . كانت متزوجة ، ولكنها تطلقت قبل ستة أشهر ، بينما ذكر، وفي وقت لاحق، أمام مجلس طعون اللاجئين، أنها كانت متزوجة منذ ستة أشهر وأنه افترض أنها مطلقة. كما تشير إلى تعليقات غير متسقة فيما يتعلق بال ترتيب الزمني لتفاعلاته مع زوج س. ف في المقابلة الموضوعية مع دائرة الهجرة، ادعى صاحب البلاغ أنه غيّر رقم هاتفه بعد أن اكتشف أن س . متزوجة، ولكن زوجها لم يتصل به إلا بعد ذلك. غير أنه ذكر أمام المجلس أنه تلقى مكالمة من الزوج أولا ً ، ثم غير رقم هاتفه. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظة مجلس طعون اللاجئين أن صاحب البلاغ ذكر، في مقابلته الأولى مع دائرة الهجرة، أنه قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية، جاء زوج المدعوة س . برفقة ثلاثة رجال إلى منزل والدته. وفي مقابلته الثانية مع دائرة الهجرة، ذكر أن منزل والدته ف ُ تش لأول مرة بعد مغادرته البلد.

4 - 3 وبسبب أوجه التناقض هذه، خلص مجلس طعون اللاجئين، في تقي يم ه، إلى عدم مصداقية صاحب البلاغ، ومن ثم إلى أن ه لم ي ثبت ما أكده بشأن اعتناقه المسيحية قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية. ورغم قبول مسألة تعميد صاحب البلاغ أثناء وجوده في الدانمرك، لم تقبل مسألة اعتناق ه المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية، و لم يُعتبر تغيير الدين من ثم خطوة صادقة. .

4 - 4 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى تعليل مجلس طعون اللاجئين ومفاده بأن صاحب البلاغ ذكر أنه يعتزم عدم المجاهرة ب عقيدته في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، وأنه اعتمد من ثم في المقام الأول على ال علاق ة التي أقامها خارج إطار الزواج باعتبارها أساس طلب ه ال لجو ء . ولم ت عتبر الدولة الطرف مسألتي تعمديه أو معتقده الديني كافي ت ين لتفعيل التزاماتها بالحماية.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى تقييم مجلس طعون اللاجئين الذي يفيد بأن الوقائع التي أدت إلى مغادرة صاحب البلاغ جمهورية إيران الإسلامية لم تقبل بناء على استنتاج عدم المصداقية، وهكذا فإن صاحب البلاغ لم يثبت إمكانية التعرض لأذى محدد وفردي وفقا ً لل تعريف الوارد في المادة 7 من قانون الأجانب في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ورأ ى مجلس طعون اللاجئين أيض اً أن مغادرة البلد بصورة غير قانونية والتهرب من الخدمة العسكرية حجتان ما كانت أي منهما كافية ل ت غير ، سواء أنُظر إليهما معا ً أم كل على حدة . ولذلك، تكرر الدولة الطرف التعليل الذي قدمه مجلس طعون اللاجئين لتأييد القرار الأول، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي وقائع جديدة تدفعها إلى التشكيك في قرار المجلس.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة تتعلق بانتهاك المادتين 6 و 7 من العهد، وتدعو اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استناده بوضوح إلى أسس موضوعية سليمة.

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31 ( 200 4 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وتشير إلى أهمية إثبات أن يكون خطر وقوع الضرر بموجب المادتين 6 و 7 خطرا ً شخصيا ً ، وأن تكون الأس س الجوهرية المطلوبة لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره عتبة عالية ( ) .

4 - 8 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى تشريعاتها الوطنية، التي تعكس التزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بالمادتين 6 و 7 ، في ال فرعين ين 7 ( 1 ) و 7 ( 2 ) ( ) من قانون الأجانب، وتحيط علم اً بالاستنتاجات السابقة التي توصلت إليها اللجنة بشأن عدم وجود مخالفة في عملية صنع القرار في الدولة الطرف ( ) . وتشير إلى موقف اللجنة الثابت ومفاده أن أجهزة الدول الأطراف هي المختصة عموماً في استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد احتمال وجود خطر حقيقي ل حدوث ضرر ما ، ما لم يتبين أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه بلغ حد إنكار العدالة. وت دعّم هذا الادعاء ب سابقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

4 - 9 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أن التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين كان تعسفياً أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة. وتدفع أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يكشف عن وقوع أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو عن وجود أي عامل خطر لم يراعه المجلس على النحو الواجب في التوصل إلى قراره. وتذكر أن صاحب البلاغ يطعن فقط في تقييم ملابسات قضيته والاستنتاجات الوقائعية ال م توصل إليها. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يحاول استخدام اللجنة لإعادة تقييم وقائع وملابسات طلب اللجوء الذي قدمه على أمل التوصل إلى نتيجة تخدم مصلحته بقدر أكبر .

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أن قضية صاحب البلاغ قد نظرت فيها هيئتان، وفي الحالة الثانية، سمح لصاحب البلاغ بتقديم أدلة شفوية وخطية فضل اً عن مدّه بخدمات مستشار قانوني. وتذكر أن مجلس طعون اللاجئين أجرى فحص اً شامل اً ودقيق اً لأقوال صاحب البلاغ إلى جانب جميع الأدلة الأخرى المقدمة في سياق القضية.

4 - 11 وتوضح أنه لما كانت قرارات مجلس طعون اللاجئين نهائية، فإن إعادة النظر القضائية في قراراته يمكن تطبيقها حيثما توجد أخطاء قانونية أو إجرائية أو ممارسة غير قانونية لل سلطة ال تقديرية.

4 - 12 وتدعي الدولة الطرف أن تقييم مجلس طعون اللاجئين لمصداقية صاحب البلاغ تشمل تقييم اً شامل اً ضمني اً لأقوال ملتمس اللجوء وسلوكه أثناء الإجراءات أمام المجلس، فضل اً عن جميع ال عناصر المادية الأخرى في القضية، بم اً في ذلك المعلومات القطرية. وتؤكد الدولة الطرف، بخصوص تقييماتها، أن المجلس ينظر فيما إذا كانت ال أقوال متماسكة ومحتملة ومتسقة. وإذا تبين له أن شرح طالب اللجوء لا يمكن اعتباره ذا مصداقية، فإنه يقدم عادة، في تعليله، أمثلة على بعض أوجه عدم الاتساق، التي وقف عليها، وليس بالضرورة جميعها.

4 - 13 وفيما يتعلق بأنشطة صاحب البلاغ في الدانمرك، بما في ذلك تعميده ووشمه الديني وتعليقاته على الفيسبوك، تؤيد الدولة الطرف تقييم مجلس طعون اللاجئين بأنه لا مجال للمخاطرة بجعل صاحب البلاغ عرضة لخطر المعاملة المخالفة للعهد، بالاستناد إلى ما خلص إليه المجلس من أن اعتناقه المسيحية ليس حقيقي اً. ودعماً لذلك، تقتبس الدولة الطرف توجيهات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات اللجوء، تنص على ما يلي: "إذا تحوَّل الفرد عن دينه بعد مغادرته بلده الأصلي، فقد ينشئ ذلك مطالبة في عين المكان. وفي مثل هذه الحالات، تُثار شواغل خاصة بشأن المصداقية ويلزم إجراء دراسة صارمة ومتعمقة لظروف تحوّل الشخص عن دينه ومدى صحته" ( ) .

4 - 14 وفي هذا السياق، تؤكد الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييم اً دقيق اً لأقوال صاحب البلاغ، فضل اً عن جميع الملابسات الأخرى في القضية، وفق اً للإجراءات التي رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها كافية في قضية م. إ . ضد الدنمارك ( ) .

4 - 15 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن تقييم الأدلة الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين في حالة صاحب البلاغ، تضمن مصداقيته العامة وظروف تحوله الديني المزعوم . .

4 - 16 وفي هذا ال خصوص ، توجّه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضاً إلى النقاش العام الدائر في الدانمرك عموم اً وفي أوساط ملتمسي اللجوء خصوصا ً ، الذي ي ركز على أهمية التحوّل الديني، الذي يكون عادةً من الإسلام إلى المسيحية، وتأثيره الإيجابي على ال نتائج التي تسفر عنها قضايا اللجوء.

4 - 17 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه سيتعين عليه إخفاء دينه في جمهورية إيران الإسلامية، تُكرر الدولة الطرف ما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين من أن صاحب البلاغ لم يثبت صحة اعتناقه المسيحية، ولذا لا يمكن افتراض أنه سيواجه الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية ، وأن لديه، علاوة على ذلك، ملف شخصي محفوظ لدى السلطات الإيرانية. وخلص المجلس إلى أن الوشم المسيحي لصاحب البلاغ وحده لا يكفي لتفعيل التزامات الدولة الطرف بالحماية، لأن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت احتمال أن يجعله ذلك في مواجهة مع السلطات الإيرانية أو تعرضه لأي جزاءات مفرطة قد تترتب على اكتشاف وشمه. وعلى أي حال، تلاحظ الدولة الطرف أنه بغض النظر عن صدق اعتناقه المسيحية، فقد قام المجلس ضمني اً بتقييم ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته يمكن أن تترتب عليها، في ظل هذه الظروف، عواقب سلبية من شأنها أن تعرضه للخطر، وخلص إلى أن الوضع لن ي كون كذلك.

4 - 18 وتشير الدولة الطرف إلى المعلومات القطرية مدعية أن ها تفيد ب أن السلطات الإيرانية تدرك أن المواطنين الإيرانيين يستخدمون اعتناق المسيحية أساس اً ل طلب ال لجوء، لكن هذا الاعتناق في حد ذاته لا يؤدي إلى فرض جزاءات تصل إلى حد الاضطهاد. وتلاحظ الدولة الطرف عدم إعدام أي شخص في جمهورية إيران الإسلامية جراء تحوله عن دينه وأن السلطات تتحلّى ب قدر من المرونة إزاء هذه المسائل ( ) .

4 - 19 وفيما يتعلق بالمظاهرة، تفترض الدولة الطرف أن هذا العنصر غير قادر على تغيير التقييم، حيث لا يبدو بأي حال من الأحوال أن السلطات الإيرانية قد رصدت ملامح صاحب البلاغ، ومن ثم فمن غير المرجح أن تكون مشاركته قد لفتت انتباه السلطات إليه.

4 - 20 وفيما يتعلق بمغادرته غير القانونية جمهورية إيران الإسلامية وافتقاره إلى جواز السفر، تؤكد الدولة الطرف أن هذا لا ي نطوي في حد ذاته على خطر تعرض للاضطهاد. وتشير إلى قرار صادر عن المحكمة العليا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( ) جاء فيه ما يلي: "(أ) يعاد الشخص الذكر الإيراني المطلوب عودته إلى إيران، والذي لا يحمل جواز سفر، باستخدام جواز مرور، يمكن الحصول عليه من السفارة الإيرانية بناء على إثبات الجنسية والهوية؛ و (ب) لا يواجه الشخص الذكر الإيراني، الذي لم تبد الدولة الإيرانية أي اهتمام سلبي بشأنه من قبل، خطر اً حقيقي اً بالاضطهاد/انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادة 3 لدى عودته إلى إيران بسبب مغادرته بصورة غير قانونية أو بسبب رفض طلبه ا للجوء. ولم يثبت وجود هذا الخطر، حتى تاريخ الاستجواب، لدى العودة إلى إيران ولا بعد الوقائع (أي الخروج غير القانوني ورفض طلب اللجوء ). وعلى وجه الخصوص، لا يوجد خطر حقيقي من أن تفضي الملاحقة القضائية إلى السجن".

4 - 21 وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى المعلومات الأساسية التي نشرتها وزارة الداخلية في المملكة المتحدة والتي تدعي فيها الدولة الطرف تأكد أن طلب اللجوء في الخارج غير مخالف للقانون في جمهورية إيران الإسلامية ، وأن الأشخاص الذين غادروا البلد بصورة غير قانونية، في حال عدم إدراجهم في قائمة الأشخاص الممنوعين من المغادرة، لن يواجهوا مشاكل مع السلطات عند عودتهم، على الرغم من أنهم قد يطالبون بدفع غرامة. وفي حال مغادرة البلد بعد ارتكاب جريمة، فلن يعاقبوا إلا على الجريمة نفسها ( ) .

4 - 22 وفيما يتعلق بتأكيدات صاحب البلاغ بشأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية على أساس معتقداته المسيحية، تشير الدولة الطرف إلى معلومات تفيد بأن العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لتأدية الخدمة الوطنية الإلزامية تقتصر عموم اً على الحرمان من رخصة القيادة ولا تؤدي عادة إلى السجن ( ) . وعلاوة على ذلك، يلاح َ ظ أن اقتران ذلك ب المغادرة غير القانونية ليس له أي تأثير على العقوبة. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن عدم تصديق صحة ت غيير الدين تحول دون اعتباره أساس اً حقيقي اً لتجنب الخدمة العسكرية.

4 - 23 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم ينظر في جميع عوامل الخطر معا ً ، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس ينظر عموم اً ب يقظ ة كبيرة في الأهمية التراكمية لظروف كل حالة، وفق اً للمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين ، التي تشدد على أهمية النظر في العوامل التي قد لا تؤدي بمفردها إلى خطر التعرض للاضطهاد ، ولكن تناولها ضمن عناصر سلبية أخرى قد ي ؤدي إلى خوف مبرر من أن يكون ا لفرد عرضة لذاك الاضطهاد .

4 - 24 وفيما يتعلق برفض مجلس طعون اللاجئين السماح لصاحب البلاغ باستدعاء شاهد وادعاءه عدم كفاية التعليل المقدم ل ت دع ي م الرفض الوارد في قرار المجلس المؤرخ 27 آذار/مارس 2018 ، تذكر الدولة الطرف بأنه وفق اً للمادة 54 ( 1 ) من قانون الأجانب، فإن الأمر متروك للمجلس لاتخاذ قرار بشأن استجواب ملتمسي اللجوء والشهود وتقديم أدلة أخرى. وعلاوة على ذلك، تشير إلى السوابق القضائية للمجلس التي تفيد بأن الشهود لا يستدعون عموم اً إلا إذا كانت أدلتهم تتعلق بطلب اللجوء في جوهره ، وليس ت دع ي م اً للمصداقية العامة. وحتى في الحالات التي تكون فيها شهادتهم مؤيدة مباشرة ل جوهر ا لطلب ، ف قد يظل الطلب مرفوض اً إذا ارتأى المجلس أن الشهادة لن تكون مفيدة لاستخلاص النتيجة. وتلاحظ الدولة الطرف أن الشاهد المقترح كان قد قدم بالفعل شهادة خطية قبل جلسة الاستماع، و أدرجت هذه الشهادة في تقييم المجلس ل مصداقية صاحب البلاغ. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه، وفق اً للمبادئ العامة لإ نفاذ القانون و إقامة العدل فيما يتعلق بتقديم الأدلة، لا ت عطى أي أهمية للشاهد الذي يتوخى من شهادته إثبات صدق صاحب البلاغ ومصداقيته بوجه عام ( ) . و عليه ي ُ زعم أن رفض الاستماع إلى الأدلة الشفوية للشاهد كان مبرر اً ومتسق اً مع القوانين والممارسات المعمول بها، بما في ذلك اجتهادات ا للجنة، وأن التعليل ي ُستشفّ من قرار المجلس ( ) . وخلص المجلس إلى أن البيانات التي أدلى بها شخصان من معارف صاحب البلاغ في حزيران/ يونيه 2019 في إطار أنشطته المسيحية وحضوره الكنيسة لم تسعف بالضرورة تقييم صحة معتقداته بشكل أفضل بسبب السياق الذي التقيا فيه به.

4 - 25 وتصف الدولة الطرف المخاوف التي أعرب عنها صاحب البلاغ بأنها ذات طابع عام وتقول إنها لا تستند إلى وقائع محددة من شأنها أن ت جعله عرضة لخطر شخصي. ولذلك، فإنها تؤيد الاستنتاجات التي توصل إليها مجلس طعون اللاجئين بعد إجراء تقييم شامل.

4 - 26 وي ُشار أيض اً إلى أن السوابق القضائية التي قدمها صاحب البلاغ دعم اً لادعائه أمام اللجنة ( ) لا صلة لها بالموضوع في سياقه الحالي، إذ يمكن التمييز بين كل حالة على حدة بناءً على الوقائع والملابسات ويمكن مقابلتها بالعديد من الحالات ( ) التي تبين فيها أن الدولة الطرف لم تنتهك العهد ( ) .

4 - 27 ولذلك، تؤكد الدولة الطرف من جديد دفعها، في حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، بأن الادعاء يفتقر إلى الأسس الموضوعية لأن صاحب البلاغ لم يقدم أسباب اً موضوعية تسوّغ ادعا ء ه أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاك اً للمادتين 6 و 7 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5 - 2 ورد اً على ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول، يلاحظ صاحب البلاغ أنه حينما قبلت السلطات الدانمركية بصحة اعتناق طالب اللجوء المسيحية، قبلت أيضا ً ، في حالات سابقة، ادعاء أن الشخص المعني أنه يواجه خطر اً جسيم اً لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، و يؤكد أن الممارسة المتبعة هي منح ه صفة ال لاجئ. والسؤال الأساسي الذي تدور حوله القضية هو ما إذا كان القرار الذي اتخذته سلطات الدولة الطرف بشأن صحة اعتناق صاحب البلاغ المسيحية يستند إلى أسس سليمة، وهو ما لا يمكن تقييمه إلا بفحص الأسس الموضوعية. وقد وضح صاحب البلاغ بالتفصيل طبيعة معتقداته و اعتناقه المسيحية وعوامل الخطر الأخرى وحدد العناصر المنفصلة لمطالبته. وقد وضح أسباب اعتقاده أن تلك العوامل لم تقيم تقييم اً كامل ا ً ، سواء مجتمعة أم كل على حدة ، مما أدى إلى عدم إجراء تقييم كامل للمخاطر التي يواجهها ، و من ثم إنكار العدالة. ولذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن البلاغ يستند إلى أساس سليم في الواقع و من ثم فهو مقبول.

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم حججا ً محددة بشأن عدم مقبولية البلاغ، واكتفت بالقول إن البلاغ غير مقبول وأحالت القارئ إلى تعليلاتها الواردة في القسم اللاحق المتعلق بالأسس الموضوعية. ولذلك فإن صاحب البلاغ ي فهم ذلك على أنه قبول ضمني بأن الجدل ال حاصل في القضية يتعلق بالأسس الموضوعية فقط. وعليه، يدفع صاحب البلاغ بأن لديه قضية ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بادعائه أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد بسبب المخالفة الإجرائية الواضحة الناتجة عن عدم إجراء تقييم كامل للمخاطر التراكمية التي يواجهها لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

5 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أن سلطات الدولة الطرف رفضت النظر في أي من عوامل الخطر وآثارها بالاعتماد فقط على استنتاج عدم المصداقية واستخدامه أساسا ً لرفض جميع ادعاءات صاحب البلاغ، بما في ذلك الوقائع الموضوعية والأنشطة التي حدثت في عين المكان التي تعرضه للخطر، حتى وإن لم تصدق روايته للأحداث التي سبقت فراره من جمهورية إيران الإسلامية. ويذكر صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تنظر في تفسيره الواضح والمفصل والمتسق بشأن صحة معتقداته وتحوله اللاحق إلى المسيحية وعلاقته خارج إطار الزواج، وعلى أي حال، لم تنظر في الوقائع التي قدمها ولم تقيمها أو تطعن فيها، بما في ذلك مغادرته جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية، وعدم التحاقه بالخدمة العسكرية والاستنكاف الضميري منها، وتعميده في الدانمرك، وتبشيره لملتمسي اللجوء الآخرين، بصورة مباشرة وعلى شبكة الإنترنت، وهو ما ستكون السلطات الإيرانية قد شاهدته وما استعرضه ال موظف الذي ا ستجوب ه ولم يطعن فيه، إضافة إلى استمرار التزامه بالمسيحية، و مواصلة تعليم ه الديني وحضوره الكنيسة، وهو ما كان يمكن أن يشهد عليه شاهده ويسأل عنه ، علاوة على وشمه ذ ي الطابع المسيحي الواضح ، الذي يمكن اكتشافه خلال ال تفتيش المعتاد عند ال وصول، و هو تفتيش سيخضع له لا محالة عند الوصول بجواز مرور يدل ع لى مغادرته غير القانونية، وحضوره مظاهرة مصورة ضد النظام علم بها المستجوب ولم يس أله عنها للحصول على مزيد من التفاصيل. ويتبن من كل ما سبق ذكره، إذا ما أخذ في مجمله، أن صاحب البلاغ معرض لخطر حقيقي بتلقي معاملة مخالفة للعهد. ولم تطعن الدولة الطرف في هذه العناصر ، ولكنها أيضا ً لم تنظر في سلسلة الأحداث التي ستنشأ عن وصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعند اكتشاف وشمه، لن تصرف السلطات نظرها عن تحوله إلى المسيحية باعتباره مجرد ت علة ل طلب اللجوء، بل س تجبره على التراجع عن دين ه الجديد . ولو شوهد فيما بعد وهو يمارس دينه، واقتضى إيمانه منه التبشير، فسينظر إليه على أنه انقلب على عقبيه ولتعرض للاضطهاد والمقاضاة. ويذكر صاحب البلاغ أن من المعروف وجود مرافق للمحاكم في مطارات جمهورية إيران الإسلامية لمعالجة هذه القضايا على وجه السرعة ( ) .

5 - 5 ولذلك، يدعي صاحب البلاغ أن إخلال الدولة الطرف بتقييم هذه العوامل مجتمعة ، كما يتضح من غياب التعليل في قرار مجلس طعون اللاجئين وما يتكرر في تأييد الدولة الطرف له ذا القرار في ملاحظاتها، وذلك مرة أخرى دون أي إشارة محددة إلى المخاطر التي عرضتها الوقائع، إخلال يشكل خطأ إجرائيا ً واضحا ً ، بمعنى أن الخطر الذي يواجهه لم ينظر فيه على النحو الواجب، كما يشكل إنكارا ً ل لعدالة وانتهاكا ً لحقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بمقتضى البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث ولم تُبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري. وعليه، تعتبر اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري قد استُوفيت.

6 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بطعن الدولة الطرف في المقبولية على أساس أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد ذات طابع عام وأنه لم يدع ّ م ادعاءه بما يثبت أن قرار مجلس طعون اللاجئين تعيبه أي مخالفة إجرائية بحيث يُستنتج وقوع خطأ واضح. وتلاحظ أيضا ً تأكيد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها الإجرائي بالنظر على النحو الواجب في جميع الأدلة في قضيته، ورفضت جميع الادعاءات على أساس استنتاج عدم المصداقية، دون النظر في الأدلة الموضوعية، التي لم تطعن في وجودها أو صحتها، مثل وشمه، وعدم تعليلها أي تقييم أجريَ أو استنتاج م توصل إليه، لا سيما تقديم أسباب لرفض الاستماع إلى شهادة شفوية تتعلق بجوهر أحد ادعاءاته الأساسية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دع ّ م ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية بموجب المادتين 6 و 7 من العهد.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد احتج ضمنيا ً بالمادة 18 ، بالإضافة إلى ادعاءاته بموجب المادتين 6 و 7 . بيد أن اللجنة تلاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج منفصلة ل ت دع ي م هذا الادعاء. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا ال جزء من البلاغ ليس مدع ّ ماً بما يكفي من الأدلة باعتباره ادعاءً قائماً بذاته لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن أن الادعاء المستند إلى المادة 18 غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. بيد أن هذا الجزء مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 ، لذا ستشرع اللجنة في النظر في المسائل المثارة بقدر ما ترتبط بالأسس الموضوعية لادعاءاته بموجب المادتين 6 و 7 .

6 - 6 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ بالنظر إلى أنه يثير مسائل مندرجة في إطار المادتين 6 و 7 ، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 200 4 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى الالتزام بعدم تسليم شخص أو إبعاده أو طرده أو نقله بأي شكل من الأشكال من تراب إقليمها إلى بلد تتوفر فيه أسباب جوهرية تدعو إلى اعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً يعرضه لضرر لا يمكن جبره، على النحو المبيّن في المادتين 6 و 7 من العهد (الفقرة 1 2 ). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن العتبة المحددة لإ ثبات ال أسس الجوهرية ل وجود  هذا ال خطر، عالية ( ) . لذا يجب النظر في جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في ال بلد الأصلي ل صاحب البلاغ. وتذكّر اللجنة بأنها خلصت في اجتهاداتها السابقة إلى أنه ينبغي إعطاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة المعنية، وأنه يعود إلى أجهزة الدولة عموماً اختصاص دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، ما لم ي َ ثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) .

7 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه سيواجه الاحتجاز والاستجواب المعمول بهما في المطار إن أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، وأنه يخشى، بعد مغادرة البلد بدون وثائق أو تأشيرة خروج والتهرب من الخدمة العسكرية، أن يطول أمد احتجازه واستجوابه وتفتيشه وتوقيفه بسبب وشمه وبالتالي ومن ثم تحوله الظاهر إلى المسيحية، وملفه الاستخباراتي، المترتب على أنشطته على الإنترنت وفي عين المكان، وعلاقته بالكنيسة المنزلية لوالدته والعلاقة التي أقامها خارج إطار الزواج مع زوجة مسؤول حكومي. ويدعي أنه سيضطر إلى التخلي عن إيمانه أو مواجهة المحاكمة بتهمة الردة. وفي حالة اكتشفت علاقته مع س.، فسيواجه أيضا ً اتهامات بالزنا والتبشير، إلى جانب تهم بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية. ويؤكد أن هذه العوامل، مجتمعة، تعرضه لخطر إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والاستجواب وأنه سيواجه عقوبة الإعدام و/أو المعاملة السيئة أو المهينة. ويخشى أيضا ً أن ينفذ زوج س . تهديداته المتكررة لحياة صاحب البلاغ وأسرته.

7 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن الادعاءات المذكورة أعلاه ذات طابع عام وليست مدع ّ مة بأدلة كافية وأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تتضمن أي دليل على وجود مخالفات إجرائية. و أفادت ا لدولة الطرف بأن التناقضات في أقوال صاحب البلاغ، بما في ذلك تباين التواريخ التي وقعت فيها الأحداث الرئيسية، وروايته لعلاقته بالمدعوة س . وتعامله مع زوجها، وتفتيش منزل والدته والإصابات التي لحقت ها بعد أن صدمتها سيارة، جعلت السلطات تخلص إلى أنه غير موثوق، ولم ت عتبر من ثم ادعاءاته الرئيسية فيما يتعلق باعتناق المسيحية وعلاقته خارج إطار الزواج ادعاءات صحيحة. وتلاحظ أيضا ً أن ال سلطات صاحبة القرار شرعت في تقييمها على أساس بعض المفاهيم الخاطئة التي لا تنعكس في الاستنتاجات المعروضة على اللجنة. و أولها أن ادعاء صاحب البلاغ اعتناق المسيحية جاء بعد ادعائه المتصل ب علاقته مع س .، والحال أنه يتضح من ملف القضية أن مسألتي تغيير الدين والعلاقة قد أثيرتا معا ً ، بل إن الت غيير أثير أولا ً في الواقع، منذ بداية إجراءات اللجوء. وفسرت السلطات أيضا ً إفادة أدلى بها صاحب البلاغ بشأن مشاعره إزاء المجاهرة ب ديانته المسيحية في الدانمرك أو قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية على أنه ي نوي التحفظ على الأمر في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، وهو تفسير يعارضه بوضوح ، لكنه لم تتح له الفرصة للتوسع فيه. ونتيجة لهذه الافتراضات، لم تقبل الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ تعرضه ل أي خطر جسيم لدى عودته. وخلصت إلى أن صاحب البلاغ لن يواجه عقوبة جسيمة على مغادرته جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية، أو وجود وشم ذ ي طابع مسيحي على جسده، أو حضوره مظاهرة، أو تهربه من الخدمة العسكرية. كما أن ادعاءه الاستنكاف الضميري لم ت قبل صحته ، استنادا ً إلى النتيجة السابقة بشأن المصداقية.

7 - 5 وتشير اللجنة إلى توجيهات مفوضية شؤون اللاجئين التي تفيد بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ، لكن واجب التحقق من جميع الوقائع ذات الصلة وتقييمها يتشارك فيه، من حيث المبدأ، المدعي والجهة التي تدرس الملف. وفي الواقع، قد يتعين على الجهة التي تدرس الملف، في بعض الحالات، استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل استنباط الأدلة اللازمة لدعم الادعاء. ويجب أن يراعى الأثر التراكمي في تجربة المدعي، فقد لا يكفي حادث واحد، إلا أن جميع الحوادث، المرتبطة بالمدعي، مجتمعة، يمكن أن ت جعل ا لخوف مبررا ً ( ) . وعلاوة على ذلك، وكما ورد في استنتاجات الدولة الطرف، ف حيثما تُثار شواغل معينة بشأن المصداقية، يلزم إجراء دراسة دقيق ة ومتعمقة لملابسات تغيير الدين وحقيقته. وتنص التوجيهات أيضا ً على أنه عندما يدعي طالب(ة) اللجوء أنه أصبح ملحدا ً ، أو اعتنق دينا ً آخر، حتى وإن حدث ذلك بعد رفض طلب لجوئه الأولي، فقد يكون من الصواب أن تجري السلطات دراسة معمقة لملابسات ت غييره دين ه ( ) .

7 - 6 وفيما يتعلق برفض طلب الاستماع إلى شهادة شفوية، تلاحظ اللجنة التناقضات في رواية صاحب البلاغ للأحداث، مما دفع الدولة الطرف إلى أن تخلص إلى أن رواية صاحب البلاغ للأحداث قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية لم تكن ذات مصداقية، ومن ثم استنتاجها أن ادعاءه أ نه اعتنق المسيحية أثناء وجوده في جمهورية إيران الإسلامية و أ نه كان على علاقة بامرأة متزوجة ادعاء قد لا يكون صادقا ً أيضا ً . وفي ظل هذه الظروف، كان عبء الإثبات، في الرد على استنتاج عدم المصداقية، يقع على صاحب البلاغ لشرح كيف يمكن لأدلة شفوية أن تعالج هذه العيوب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشرح كيف يمكن لهذه الأدلة الشفوية أن تعالج مسألة انعدام المصداقية الواضح ، وتشير إلى احتجاج الدولة الطرف بأن الشاهد نفسه قد قدم بالفعل إفادة مكتوبة. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بتأكيد الدولة الطرف أن الاستماع إلى شهادة الشهود الشفوية لم يكن ليحدث فرقا ً في نتيجة الادعاء لأن الأمر لا يتعلق إلا بمصداقية صاحب البلاغ. وفي حين أن الوقائع لا تدعم ذلك بوضوح، لأن الشهادة تتعلق في الواقع بالمسألة ال رئيسية في الادعاء، فإن اللجنة ترى مع ذلك أن تعليل الدولة الطرف لرفض الاستماع إلى الشهادة كان كافيا ً للوفاء بالتزاماتها الإجرائية بموجب العهد. ولذلك، لا تسعى اللجنة إلى التدخل في النتائج التي توصلت إليها سلطات الدولة الطرف ب هذا ال خصوص .

7 - 7 بيد أنه بصرف النظر عن تقييم الدولة الطرف لمصداقية صاحب البلاغ أو الاستنتاج اللاحق أن رواية صاحب البلاغ للأحداث التي وقعت في جمهورية إيران الإسلامية تفتقد لعنصر الإثبات، فإن سلطات الدولة الطرف ملزمة ب أن تقيم، في كل ال حالات ، ما إذا كان لسلوك صاحب البلاغ وأنشطته قبل وصوله إلى الدولة الطرف أو بعد ه ، عند فحصها معا ً أو كل على حدة ، عواقب وخيمة في حالة عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، بحيث تعرضه لخطر شخصي جسيم لا يمكن جبره.

7 - 8 وفي هذا الصدد، وبينما يقع على عاتق صاحب البلاغ ذكر وقائع يمكن أن تؤدي إلى استنتاج احتمال انتهاك حقوقه لدى عودته، فإن من واجب الدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في جميع عوامل الخطر المنفصلة، وأن ت سعى ، في الحالات التي لا تكون فيها المعلومات متاحة بسهولة رغم بذل المدعي قصارى جهده، إلى جمع معلومات يمكن التحقق منها على نحو معقول من أجل الوفاء بالتزامها الإجرائي بإجراء تقييم شامل للمخاطر. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شروحا ً مفصلة بما فيه الكفاية لإثبات ادعا ئه أنه اعتنق المسيحية، و غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية، وتهرب من الخدمة العسكرية، وع ُ مّد في الدانمرك، وشجع علنا ً إيرانيين آخرين على حضور قدا ديس كنسية، و رسم على جسده أكثر من وشم لأيقونات مسيحية، وحضر مظاهرة مناهضة للنظام وص ُ وّر فيها، ونشر مرار اً وتكرار اً تدوينات بشأن معتقداته المسيحية على صفحته على ال فيسبوك. ولذلك، استلزمت هذه العوامل إجراء دراسة متعمقة لكل عامل على حدة وأخرى للعوامل مجتمعة، لتحديد ما إذا كان أي منها أو جميعها قادر اً على تعريض صاحب البلاغ لخطر المعاملة المخالفة للعهد.

7 - 9 ولا تقدم الدولة الطرف أي دليل على تحليلها للخطر الذي سيواجهه صاحب البلاغ إذا ما اكتشف وشمه، على الرغم من أن المعلومات القطرية التي تعتمد عليها تشير إلى أنه "يمكن للسلطات أن تستجوب أي متحول عن دينه عند عودته، إذا علمت السلطات أنه تحول عن دينه. [.. .] وفيما يتعلق بالتحول العلني، عادة ما تكون للنظام ردة فعل، ولكن الأرقام محدودة. [.. .] وقد شُدد على عدم إعدام أي شخص في إيران بسبب تحوله الديني" ( ) . وتؤكد الدولة الطرف، استناد اً إلى المقتطف أعلاه، أن صاحب البلاغ لن يكون في خطر.

7 - 10 وفيما يتعلق بالمعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت، لا يوجد مرة أخرى أي تقييم واضح، رغم اقتباس الدولة الطرف من تقرير يفيد ب أن ال صورة التي تنشر على الإنترنت و تشير إلى تحول طالب لجوء عن دينه ت ُ قيّم إلى جانب ملفه الشخصي وأنشطته، وأن إغلاق صفحة ال فيسبوك أمام الجمهور أو حذف الصور بعد نشرها لفترة قصيرة، و عدم القيام بأي أنشطة أخرى تتعلق بالمسيحية أمور تجعل الشخص خارج دائرة ال اهتمام ( ) . ويبدو أن هذا يترك الباب مفتوحا ً أمام احتمال أن يكون الشخص محل اهتمام إذا كانت المنشورات متاحة للجمهور، أو بقيت على الإنترنت لفترة طويلة أو نشر ت بالاقتران مع أنشطة عامة أخرى. وهذ ا ه و الاحتمال ال ذ ي كان على الدولة الطرف استكشافه. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ كشف للمكلف بالاستجواب عن وشمه وتدويناته على ال فيسبوك أثناء مقابلته الموضوعية، إلا أنه لا يوجد في سجل المقابلة، سواء في الدرجة الأولى أ م الثانية ، أو في أي موضع آخر في استنتاجات الدولة الطرف، ما يشير إلى طرح أي أسئلة أخرى ما عدا طلب تأكيد ما إذا كان يبدو من تدويناته على ال فيسبوك أنه مسيحي، وهو ما ردّ عليه بالإيجاب.

7 - 11 وقد أحاط مجلس طعون اللاجئين علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه شارك في مظاهرة في الدانمرك ضد النظام الإيراني وأنه التقطت له صور في هذا الحدث. بيد أن سلطة القرار لم تحاول في أي وقت من الأوقات إثبات صحة القول، أو طلب الاطلاع على الصور، أو السؤال عن مكان نشرها، أو الحصول على أي معلومات إضافية من صاحب البلاغ بشأن ما يحمله على اعتقاد أنه صُور في المظاهرة.

7 - 12 وخلص مجلس طعون اللاجئين إلى أنه "استناد اً إلى تقييم شامل، فقد أخفق طالب اللجوء في إثبات احتمال التعرض شخصي اً وعلى نحو محدد لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة المندرج ضمن المادة 7 من قانون الأجانب في حال عودته إلى إيران. والمعلومات التي تفيد بأنه غادر البلد بشكل غير قانوني وأنه تهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف". بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لا يوجد دليل على أن أي تقييم من هذا القبيل قد أجري بالفعل. وت ُ ذكر الوقائع التي تفيد بأن صاحب البلاغ غادر البلد بصورة غير قانونية وتهرب من الخدمة العسكرية بعد استكمال "التقييم العام"، دون أي مراعا ة ل إمكانية أن تتسبب هذه العوامل في إطالة أمد الاحتجاز. وتأكيد الدولة الطرف، دون ما إشارة إلى اليقظة في القضية قيد النظر، أن المجلس " ينظر عموم اً ب يقظ ة كبيرة " في العوامل التراكمية، وفقاً لتوجيهات المفوضية، لا ي قنع اللجنة بأن السلطات قد أجرت أي تقييم للعوامل التراكمية، استناد اً إلى المعلومات المعروضة عليه ا ، في هذه القضية.

7 - 13 ولا ترى اللجنة أن موقف الدولة الطرف مطمئن عندما تقول إن السلطات لم تعدم أحد اً بسبب تحوله عن دينه. ف الإعدام ليس النتيجة الوحيدة التي من شأنها أن تفع ّ ل التزامات الدولة الطرف بالحماية بموجب قانون الأجانب أو اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين أو العهد، كما أن تغيير الدين ليس ال سبب الوحيد الذي يمكن على أساسه محاكمة من يتحول عن دينه ( ) . ول أن الردة غير مح ظورة صراحة في القانون الجنائي الإيراني، و إنما يعاقب عليها بموجب أحكام جرائم الحدود في إطار الشريعة الإسلامية والتفسيرات المختلفة للردة في الشريعة الإسلامية فلا وجود ل يقين قانوني بالنسبة للمتحولين عن دينهم، وهي فرصة لتجنب الاتهام ب الردة حينما تقتضي ال مصلحة ال سياسية ذلك . ولم ينظر أصحاب القرار في هذه العناصر، كما أن ملاحظات الدولة الطرف قد أغفلتها.

7 - 14 وفي غياب تقييم يأخذ في الاعتبار عواقب جميع أنشطة صاحب البلاغ في عين المكان، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن السلطات الإدارية و/أو القضائية قد أجرت تقييم اً فردي اً لحالة صاحب البلاغ يكفي لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد وجود خطر حقيقي بوقوع ضرر لا يمكن جبره، على النحو المتوخى في المادتين 6 و 7 من العهد، في حال ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية.

8 - وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية، إذا ما نُفذ في غياب إجراءٌ يضمن تقييماً سليماً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حال ترحيله، س ينتهك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 2 ( 1 ) من العهد، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، بأن تع يد النظر في قضية صاحب البلاغ، مراعية الالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تمتنع عن طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء إعادة النظر في طلبه.

10 - واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت الانتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آرا ئها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.