الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2836/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 November 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2836/2016 * **

بلاغ مقدم من: شكوريلو عليموف (يمثله محام من مركز الدعوة لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: هايريلو أمانباييف (متوفى)

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2022

الموضوع: ادعاءات التعذيب؛ وفاة الشخص المجني عليه أثناء احتجازه

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والتعذيب؛ وعدم إجراء تحقيق فعال

مواد العهد: 2( 3) و6( 1) و7

مواد البروتوكول الاختياري: لا يوجد

1- صاحب البلاغ هو شكوريلو عليموف ، وهو مواطن من قيرغيزستان وُلِد في عام 196 9. ويقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابن أخته الراحل، هايريلو أمانباييف ، وهو مواطن من قيرغيزستان، ولد في عام 1989 وتوفي في عام 201 0. ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوق السيد أمانباييف بموجب المادتين 6( 1) و7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 199 5. ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 30 حزيران/يونيه 2010، ألقى ثمانية أفراد من الشرطة من مكتب فرقة العمل المتنقلة التابعة للمديرية العامة لمكافحة الاتجار بالمخدرات التابعة لوزارة الداخلية في قيرغيزستان (المشار إليهم فيما يلي باسم "الشرطة") القبض على السيد أمانباييف . وعقب احتجازه، نقل إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمديرية وزارة الداخلية في مدينة أوش (المشار إليها فيما يلي باسم "الشرطة" أو "مركز الشرطة" ). وفي اليوم نفسه، نقل إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى مدينة أوش في حالة حرجة، وكشف عن تعرضه لعدة إصابات خطيرة. وتوفي في المستشفى في 11 تموز/يوليه 201 0.

2-2 ووفقاً لتحقيق أولي، ثبت أن السيد أمانباييف سقط من أعلى درج مبنى شرطة مدينة أوش أثناء محاولته الفرار. وقدم المسؤولون المكلفون بالتحقيق الأولي رسالة توضيحية من محامية الدفاع، س. أ. ب. ( ) ، التي زعمت أنها تمكنت من مقابلة السيد أمانباييف في المستشفى، حيث أكد لها أنه كان يحاول الهرب، وسقط من أعلى الدرج فأصاب نفسه بنفسه. وعلى الرغم من أن محامية الدفاع المذكورة زارت المجني عليه، إلا أنه لم يوكلها هو ولا أقاربه، ولم توكلها السلطات. وأدلت س. أ. ب. بعدة تصريحات متناقضة، بما في ذلك قيامها بزيارة في تاريخ لا وجود له، وهو يوم 31 حزيران/يونيه 201 0.

2-3 وكانت نتائج التحقيق الأولي، ولا سيما الرسالة التوضيحية المقدمة من س. أ. ب.، متناقضة تماماً مع أقوال أقارب المجني عليه والطاقم الطبي. ووفقاً لما ذكره الأقارب، عُثر على السيد أمانباييف في حالة حرجة وهو مصاب بجروح ربما ناجمة عن التعذيب، ولم يتمكن من الكلام بسبب إصاباته، وظل فاقداً للوعي أثناء إقامته في المستشفى حتى وفاته. وشاهد شاهد أقارب المجني عليه أيضاً، عندما زاروه في المستشفى، علامات تعذيب، مثل ما بدا أنه آثار حروق من إطفاء السجائر وعلامات حروق من حبال على ساقي الضحية، مما يشير إلى أنه عُلّق على ما يبدو رأساً على عقب. وأكد العديد من العاملين الطبيين، مثل المساعِدة الطبية د. أ. ل. وك. أ. م. أن المجني عليه لم ينطق بكلمة واحدة أثناء إقامته في المستشفى، على الرغم من رسالة قدمتها س. أ. ب. ادعت فيها أنها تحدثت معه أثناء إقامته في المستشفى. ويدعي صاحب البلاغ أن السيد أمانباييف كان يتمتع بصحة ممتازة عندما ألقي عليه القبض في 30 حزيران/يونيه 201 0.

2-4 وفي 12 تموز/يوليه 2010، أمرت إدارة التحقيقات التابعة لشرطة مدينة أوش بإجراء فحص طبي شرعي (رقم 29 1). وطُلب هذا الأمر للتحقق، على سبيل المثال، من احتمالية أن يكون السيد أمانباييف قد لقي مصرعه نتيجة لسقوطه من أعلى الدرج، ولكنه لم يذكر احتمالية تعرضه للتعذيب. وخلص معدّو التقرير إلى أن المجني عليه قد توفي بسبب ضربات متكررة أو تعرضه لجسم أو أجسام غير حادة، لكنهم لم يستبعدوا احتمال سقوط السيد أمانباييف من أعلى الدرج. بيد أن معدّي التقرير لم ينظروا إلا في المعلومات التي قدمها أفراد الشرطة عن روايتهم للأحداث، ولم ينظروا، على سبيل المثال، في علامات الإصابة الظاهرة على ساقي المجني عليه أو شهادات العاملين الطبيين.

2-5 وفي 14 تموز/يوليه 2010، قرر المحقق عدم الشروع في إجراءات جنائية لأن السيد أمانباييف ، وفقاً للقرار، تسبب لنفسه في الإصابات بسقوطه من أعلى الدرج ولانتفاء الركن المادي للجريمة في أفعال أي موظف حكومي معني. ونتيجة لذلك، استمرت الشرطة في رفض الشروع في أي تحقيق جنائي. ورفض الادعاء العام في مدينة أوش هذه القرارات الصادرة عن الشرطة ثلاث مرات وأمروا بإجراء مزيد من التحقيقات. وبناء على شكاوى أخرى، شرع أخيراً المدعي العام لمدينة أوش في 3 أيلول/سبتمبر 2010 في إجراء تحقيق جنائي.

2-6 بيد أن مكتب المدعي العام لمدينة أوش أوقف النظر في القضية الجنائية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إذ خلص إلى أن وفاة السيد أمانباييف نجمت عن الإصابات التي لحقت به أثناء سقوطه من أعلى الدرج. وفي 28 شباط/فبراير 2013، رفض مكتب المدعي العام لقيرغيزستان الالتماس المقدم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ضد قرار المدعي العام لمدينة أوش المؤرخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 1. وبعد ذلك، طعن محامو المجني عليه في هذا القرار أمام محكمة مدينة أوش. وفي 11 نيسان / أبريل 2013، أيدت محكمة إقليم أوش القرار الذي اتخذه مكتب المدعي العام لمدينة أوش. وقُدم طعن أمام محكمة أوش الإقليمية، وفي 13 حزيران/يونيه 2013، ألغت المحكمة قرار محكمة المدينة المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013، الذي قضت فيه بأن القرار الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عن مكتب المدعي العام لمدينة أوش لا أساس له من الصحة وأمرت بإعادة فتح قضية جنائية.

2-7 وفي تاريخ غير محدد، قدم مكتب المدعي العام لمدينة أوش التماساً بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية أمام المحكمة العليا، طعناً في قرار المحكمة الإقليمية لمدينة أوش. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الإقليمية وأيدت قرار محكمة المدينة المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013 باعتباره قانونياً ومبرراً.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد أمانباييف بموجب المادتين 6 و7 من العهد، حيث يدعى أن السيد أمانباييف تعرض لأعمال تعذيب شديدة أدت إلى وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، لم تحقق السلطات في الظروف الدقيقة التي أدت إلى انتهاك حقوق السيد أمانباييف في طلب سبل انتصاف فعالة من الانتهاكات التي وقعت والحصول عليها.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الإصابات الناجمة عن أعمال التعذيب أدت إلى وفاة السيد أمانباييف ، مما يشكل انتهاكاً لحقه في الحياة بموجب المادة 6 من العهد. ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحق السيد أمانباييف في عدم التعرض للتعذيب، المنصوص عليه في المادة 7 من العهد. وتعرض السيد أمانباييف للتعذيب على أيدي أفراد الشرطة في مدينة أوش، ونتيجة لذلك، ظهرت على جسده علامات إصابة خطيرة. ووفقاً لصاحب البلاغ، يمكن تأكيد هذه الادعاءات من خلال طبيعة الإصابات التي لحقت بجسم المجني عليه، والتي تتطابق بوضوح مع نوع الإصابات التي تقع أثناء التعذيب. وأكدت شهادات أقارب المتوفى والطاقم الطبي الذي عالجه ادعاءات التعذيب المذكورة أعلاه.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن مكتب المدعي العام لمدينة أوش لم يجر تحقيقات مفصلة، ونتيجة لذلك، لم يُتح للسيد أمانباييف سبل انتصاف فعالة ولا حماية قانونية. ولم يجر التحقيق في الأسباب الدقيقة لاعتقاله ولا تزال مجهولة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يجر التحقيق في الظروف التي نُقل فيها إلى المستشفى. ولم يتم تحليل شهادة المحامية س. أ. ب. تحليلاً نقدياً على الرغم من أنها مليئة بالتضارب وتتناقض تماماً مع الشهادات والأدلة الأخرى التي لم يتم تقييمها.

3-4 ولم يأخذ التحقيق والإجراءات في الحسبان أوجه عدم الاتساق والتناقضات الواردة في شهادات أفراد شرطة مدينة أوش. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الشروع في الإجراءات الجنائية قد تأخر لمدة شهرين بسبب إصرار السلطات على رفض فتح تحقيق، وأنه عندما بدأت الإجراءات في نهاية المطاف، أوقفت على أساس انتفاء الركن المادي للجريمة.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن قرار محكمة مدينة أوش لم يكن منصفاً، لأنه لم يأخذ في الاعتبار الشاهد ر. أ. ي.، التي تفيد بأن السيد أمانباييف تعرض للضرب والتعذيب على أيدي أفراد الشرطة. وبناء على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه ينبغي للجنة أن تعترف بحدوث انتهاك لحقوق السيد أمانباييف بموجب أحكام العهد، وأنه ينبغي للسلطات أن توفر لصاحب البلاغ سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 7 آذار/مارس و3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد استوفى الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأنه أثناء أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في حزيران/يونيه 2010 في جنوب قيرغيزستان، كان فردان يعملان في قوة شرطة أوش، هما ب. أ. ي. وب. ب. أ.، يقودان سيارتهما حول المدينة "لحماية النظام العام". وفي 14 حزيران/يونيه 2010، في حوالي الساعة 5 مساء، في شارع مومينوفا ، أوقفهما "عدة أشخاص من أصول أوزبكية"، كانوا يحملون أسلحة نارية. وتم التعرف على بعض المشاركين في هذه المجموعة على أنهم سكان أوش ك. أ. ن.، وابنه، ون . و. ه.، وأ . د. أ..

4-3 وأخذ هؤلاء الأشخاص المسلحون فردي الشرطة كرهائن، واقتادوهما إلى موقع بناء في شارع مومينوفا ، حيث طعن ك. أ. ن. فرد الشرطة ب. ب. أ. في صدره. وبعد ذلك، طعن ك. أ. ن. فرد الشرطة الآخر ، ب. أ. ي.، في بطنه وذبحه. وفي 18حزيران/يونيه 2010، فتح مكتب المدعي العام لمدينة أوش تحقيقاً جنائياً. وفي 30 حزيران/يونيه 2010، وفي حوالي الساعة 8/30 صباحاً، احتجز أفراد الشرطة عدة أشخاص، بمن فيهم السيد أمانباييف ، للاشتباه في قيامهم بقتل فردي الشرطة ب. أ. ي. وب. ب. أ.. وفي حوالي الساعة11/30 صباحاً، قام أفراد الشرطة الذين احتجزوا السيد أمانباييف بإحضاره إلى مركز الشرطة وسلموه إلى فردي شرطة آخرين، هما و. ك. و. ور. أ. ب.. ووجهت إلى عدة أشخاص محتجزين تهمة قتل فردي الشرطة، ولكن "لم يثبت تورط السيد أمانباييف في ارتكاب هاتين الجريمتين". وقد أدين هؤلاء الأشخاص، بخلاف السيد أمانباييف ، بتهمة القتل العمد وحكم عليهم بالسجن لمدد متباينة.

4-4 وفيما يتعلق بوفاة السيد أمانباييف ، شهد فرد الشرطة و. ك. و. بأن، السيد أمانباييف ، لدى إحضاره إلى مركز الشرطة، "ركض فجأة نحو الدرج وتعثر ثم سقط من الطابق الثاني إلى الطابق الأول". واقتيد بعد ذلك إلى أحد المكاتب في المبنى، حيث أفاد بأنه ليس على ما يرام. فاقتاده أفراد من الشرطة على الفور إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة، حيث خضع لعملية جراحية. وعلى الرغم من الجراحة، توفي السيد أمانباييف في 11 تموز/يوليه 201 0.

4-5 وشهد محتجز آخر اقتيد إلى مركز الشرطة في نفس الوقت الذي اقتيد فيه السيد أمانباييف ، ويدعى م. أ. ت.، بأنه رآه شخصياً يركض إلى الدرج ويسقط. وتقرر عدم الشروع في تحقيق جنائي في تلك الملابسات، نظراً لعدم وجود أي دليل على ارتكاب جريمة، على الرغم من الطلبات المتعددة المقدمة في هذا الصدد. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2010، فُتح تحقيق جنائي لإثبات "الحقيقة الموضوعية". وكان التحقيق موضوعياً وكاملاً وشاملاً. وتم استجواب جميع الشهود وأجريت فحوص الطب الشرعي.

4-6 وخلص تقرير الطب الشرعي الأولي إلى أنه تم الكشف عن إصابات متعددة في جسم السيد أمانباييف ، منها كدمات في الأنسجة الرخوة لكلتا العينين، وكدمات في المنطقة القذالية (الجزء الخلفي من الرأس )، ونزيف في المنطقة الجدارية (بالقرب من الجزء الخلفي وأعلى الرأس )، ونزيف في الأنسجة الرخوة في المنطقتين الصدغية (خلف الأذنين) والجبهية - الصدغية (الجبهة ). وخلص التقرير أيضاً إلى أن المجني عليه عانى من وذمة دماغية واضحة مع خلع، مع وجود كدمات متعددة على كلا الكتفين، وكدمات على الجانب الأيمن من صدره، بجانب نزيف، وكدمات على الركبة اليسرى وقصبة ساقه اليمنى. ووقعت الوفاة نتيجة وذمة دماغية شديدة وتورم بسبب إصابة مغلقة في الجمجمة. وقد تكون تلك الإصابات الجسدية قد وقعت في 30 حزيران/يونيه 2010، نتيجة لسقوطه من أعلى الدرج.

4-7 وفي 5 آذار/مارس 2011، وبناء على التماس من محامي المجني عليه، استخرجت جثة السيد أمانباييف للتحقق مما إذا كان قد تعرض للتعذيب. غير أن هذا الفحص لم يكشف عن أي نتائج ولم يسفر عن أي معلومات جديدة. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قرر محقق مكتب المدعي العام لمدينة أوش إغلاق التحقيق الجنائي، نظراً لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة. وقد تحقق مكتب المدعي العام من هذا القرار واعتُبر أنه قانوني. وبموجب قرار محكمة مدينة أوش المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013 وقرار المحكمة العليا لقيرغيزستان المؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، تأكد أيضاً أن القرار الأولي قانوني.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 ردَّ صاحب البلاغ، في 2 حزيران/يونيه 2017 و26 آذار/مارس 2018 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. ويلاحظ صاحب البلاغ أن رد الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات موضوعية وأنه رسمي الطابع. فعلى سبيل المثال، تصف الدولة الطرف فيه بالتفصيل مقتل اثنين من أفراد الشرطة في 14 حزيران/يونيه 201 0. ولا تقدم معلومات مفصلة عن جريمة قتل أخرى ارتُكبت في مركز الشرطة. وعلى الرغم من الشكاوى العديدة التي قدمها محامو السيد أمانباييف ، لم يجر التحقيق بفعالية في تعذيب المجني عليه ووفاته نتيجة لهذا التعذيب.

5-2 وتؤكد الدولة الطرف أن السيد أمانباييف أُحضر إلى مركز الشرطة وسُلم إلى اثنين من أفراد الشرطة، هما و. ك. و. ور. أ. ب.، كما تدعي الدولة الطرف أن التحقيق الكامل قد أجري وأنه كان شاملاً. بيد أن صاحب البلاغ يدعي أن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً كاملة على الادعاءات وأن السيد أمانباييف لم يحظ بالحماية التي تعد أمراً حيوياً للأشخاص المحتجزين.

5-3 وفي 14 تموز/يوليه 2010، أصدر محقق قوة شرطة أوش، غ. أ. م.، قراراً بعدم فتح تحقيق جنائي في مزاعم التعذيب. وفي 22 تموز/يوليه 2010، ألغى مدعٍ عام أقدم في مكتب المدعي العام لمدينة أوش يدعى ب. أ. ك. هذا القرار، وأمر باستئناف التحقيقات الأولية. وفي هذا القرار، أشار المدعي العام الأقدم إلى أن غ. أ. م. قد اضطلع بمسؤولياته دون إيلاء ما يلزم من تفكير أو اعتبار، منتهكاً بذلك الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لقيرغيزستان. وسرد ب. أ. ك. أيضاً عدة إجراءات يتعين اتخاذها، منها استجواب أحد الشهود، وهو ر. ه. غ.، وكذلك الحصول على شهادات العاملين الطبيين الذين كانوا حاضرين أثناء الأحداث المذكورة.

5-4 وعلى الرغم من هذا القرار، أعاد غ. أ. م. في 6 آب/أغسطس 2010 إصدار قراره بعدم الشروع في تحقيق جنائي، ولكن تم نقضه في 7 آب/أغسطس 201 0. وفي 17 آب/أغسطس 2010، أصدر المحقق نفسه قراره الثالث بعدم إجراء التحقيق، الذي نقضه أيضاً مدعٍ عام أقدم آخر، في 25 آب/ أغسطس 201 0. وطلب المدعي العام المذكور أيضاً إلى المحقق استجواب العاملين الطبيين ومواصلة التحقيق في نتائج تقارير الطب الشرعي. وأخيراً، في 3 أيلول/سبتمبر 2010، فُتحت القضية الجنائية. وفي 16 شباط/فبراير 2011، تدخل نائب المدعي العام لقيرغيزستان، السيد إيفانوف، وأمر المدعي العام لمدينة أوش باتخاذ عدة إجراءات محددة لتيسير التحقيقات، ولكن لم تتخذ هذه الإجراءات، وفقاً لصاحب البلاغ. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قرر المدعي العام لمدينة أوش إغلاق التحقيق الجنائي.

5-5 وفي الشكوى الأولية المقدمة إلى اللجنة، أثبت صاحب البلاغ بوضوح أن المجني عليه كان في حالة خطيرة جداً عندما أدخل المستشفى. ولاحظ العاملون في الطاقم الطبي كدمات ونزيف حادين، لا سيما حول العين اليسرى للمجني عليه، كما لاحظ الأطباء ما يشبه علامات حروق ناجمة عن إطفاء السجائر على القدم اليمنى للضحية. وكانت كلتا الساقين تحملان علامات تدل على ربط الساقين بحبل أو أصفاد وتعليق الجسم رأساً على عقب. وقد أكدت هذه الشهادة مساعِدة طبية مبتدئة تدعى د. أ. ل. عندما جرى استجوابها. فتجاهل المحقق غ. أ. م. هذه المعلومة واعتمد فقط على نتائج التقرير الرسمي لما بعد الوفاة، مستشهداً بأن الإصابات قد تكون ناجمة عن "السقوط، وعن وزن الجسم نفسه"، معتمداً على التقرير رقم 291 المؤرخ 12 تموز/يوليه 201 0.

5-6 غير أن التقرير رقم 291 لا يتضمن هذه الصياغة. فيذكر التقرير أن إصابات المجني عليه قد تكون ناجمة عن أجسام غير حادة، إما عن طريق الضرب أو التعرض لها. وأصدر الخبراء هذا الرأي معتمدين فقط على النظرية القائلة بأن الضحية سقطت من أعلى الدرج، دون أن يطلب منهم الإعراب عن آرائهم بشأن احتمال وقوع تعذيب. وعوضاً عن ذلك، تعتمد الدولة الطرف على شاهدين: محتجز يدعى م. أ. ت. ادعى أنه احتجز في نفس الوقت تقريباً الذي احتجز فيه المجني عليه، ومحامية تدعى س. أ. ب.. وأصدرت محامية الدفاع، س. أ. ب.، بياناً شائعاً، أشارت فيه إلى أنها علمت بالحادث بعد وقوعه من شخص آخر لم تذكر اسمه، وأنها لم تكن حاضرة أثناء السقوط المزعوم. ولم تشكك الدولة الطرف في شهادة م. أ. ت. قط، علماً بأنه اتهم بارتكاب جريمة خطيرة، بل على الرغم من هذه الحقيقة، أفرج عنه في انتظار المحاكمة وهرب في نهاية المطاف إلى بلد آخر.

5-7 وزارت المحامية س. أ. ب.، في المستشفى، المجني عليه الذي لم تكن تمثله وشهدت بأن السيد أمانباييف استعاد فجأة حواسه أثناء حضورها وأخبرها أنه كان بالفعل يحاول الهرب فسقط من أعلى الدرج. وقد قبلت هذه الشهادة على أنها صحيحة، على الرغم من الأدلة الواردة في التقرير رقم 291 التي تفيد بأن المجني عليه كان في غيبوبة عندما نقل إلى المستشفى وظل في غيبوبة حتى وفاته. وتصر س. أ. ب. على أنها زارته في 31 حزيران/يونيه 2010، على الرغم من أنه لا يوجد سوى 30 يوماً تقويمياً في شهر حزيران/يونيه. وشهد محتجز آخر، هو ر. أ. ي.، أثناء استئنافه، بأنه شاهد المجني عليه معلقاً من قدميه رأساً على عقب وهو يُضرب في ذلك الوضع. كما دفع بأن المجني عليه "لم يستطع الكلام" أثناء الاستجواب نتيجة للتعذيب؛ ولم يكن يصدر سوى "أزيز"، حيث كانت شفتاه منتفختين وزرقاوين. وتجاهلت المحاكم هذه المعلومات، مشيرة إلى أن ر. أ. ي. لم يقدم تلك الشهادة أثناء التحقيق الخاص به أو جلسات الاستماع في المحكمة الابتدائية. ولم تلتفت المحاكم إلا للشهود الذين شهدوا بأن الضحية سقطت من أعلى الدرج.

5-8 وتجاهلت المحاكم أيضاً كون المحقق المسؤول عن قضية السيد أمانباييف هو نفس المحقق الذي كان يتعامل مع قضيتي م. أ. ت. و ر. أ. ي.. وليس من الواضح لماذا لم يتم تعيين محقق آخر لقضية السيد أمانباييف . وبناءً عليه، يدفع صاحب البلاغ بأن التحقيق لم يجرَ على نحو فعال؛ ولم يتم الاستماع في المحكمة قط للعاملين الطبيين، بمن فيهم الأطباء، الذين عالجوا الضحية. وتجاهلت المحاكم أيضاً حقيقة وجود حارسين مسلحين بصفة دائمة أمام السلالم في مركز الشرطة يمنعان أي شخص من المغادرة أو الدخول دون إذن رسمي، وخاصة المحتجزين. ولم يحدد المحقق أيضاً هوية الرجال المرتدين الزي العسكري الذين أحضروا المجني عليه إلى مركز الشرطة، أو لم يستطع ذلك.

5-9 ولم تقدم الدولة الطرف تفسيرات أو ردوداً على الادعاءات المذكورة أعلاه، كما لم توضح حالة المجني عليه عندما أحضر إلى مركز الشرطة، حيث تأكد أنه لا علاقة له بجرائم القتل التي اشتبه في البداية في أنه ارتكبها، وما إذا كان قد زود بمحام أثناء احتجازه. وعلاوة على ذلك، لم توضح السلطات سبب "رمي" المجني عليه من السيارة عندما نقل إلى المستشفى، دون تقديم أي تفسير أو تسليمه حسب الأصول. ولم يشكك أحد في دوافع س. أ. ب.، التي زارت المجني عليه في المستشفى، على الرغم من أنها ليست محاميته. وبإيجاز جميع المعلومات المقدمة، من الواضح أن التحقيق الجنائي قد توقف لأن النتائج كان يمكن أن تؤدي إلى توجيه تهم جنائية إلى أفراد الشرطة بسبب التعذيب الذي أدى إلى وفاة السيد أمانباييف .

5-10 ولذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج انتهاك الدولة الطرف لحقوق السيد أمانباييف . وينبغي للجنة أيضاً أن تطلب إلى الدولة الطرف إجراء تحقيق كامل وفعال واتخاذ التدابير المناسبة ضد من أخضعوا السيد أمانباييف للتعذيب والموت. وينبغي للجنة أيضاً أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم لأسرة السيد أمانباييف تعويضاً وافياً وكافياً عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك إعادة تأهيل السيد أمانباييف .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بمقتضى البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استُوفيت.

6-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 6( 1) و7 من العهد مشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وترى اللجنة أيضاً أن مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادتين 6(1) و 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2( 3) منه، تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية وتمضي إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5( 1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن السيد أمانباييف توفي نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب اللذين تعرض لهما على يد الشرطة عقب اعتقاله واحتجازه في 30 حزيران/يونيه 201 0. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لسبب إلقاء القبض على السيد أمانباييف واحتجازه (الفقرة 4-3 أعلاه) وما إذا كان قد زود بضمانات إجرائية أثناء احتجازه، مثل الحصول على مساعدة قانونية من جهة مؤهلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم إجراء فحص طبي شرعي (رقم 29 1) فور وفاة المجني عليه مباشرة. وأشار معدّو التقرير إلى أن سبب الوفاة هو التعرض لضربات أو لأجسام غير حادة، لكنهم لم يستبعدوا احتمال أن يكون السيد أمانباييف قد توفي نتيجة لسقوطه من أعلى الدرج. وتلاحظ اللجنة أن تقرير الطب الشرعي الذي أعقب استخراج جثة المجني عليه لم يسفر عن أي نتائج إضافية (الفقرة 4-7 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب، بينما تدّعي أن السيد أمانباييف حاول الهروب وسقط من أعلى الدرج فتسبب لنفسه بجروح خطيرة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تعترض على وجود إصابات بدنية خارجية وتقبل بالقول إنها ربما تكون قد نتجت عن السقوط. إلا أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تتقدم بأي نتائج أسفر عنها التحقيق في وفاة السيد أمانباييف . فعلى سبيل المثال، تدعي الدولة الطرف أنها استجوبت جميع الشهود (الفقرة 4-5 أعلاه )، ولكنها لم تقدم معلومات عن هوياتهم أو نتائج الاستجواب. ولا يزال من غير الواضح أيضاً بالنسبة للجنة ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف قد استجوبت أقارب المجني عليه الذين يدعى أنهم شهدوا على وجود علامات متعددة على جسمه في المستشفى تدل على تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب الشديدين، بما في ذلك ما وُصف بأنه علامات حرق بالسجائر. وتحيط اللجنة علماً كذلك ببيان صادر عن ر. أ. ي. يدعى أنه أدلى به تحت القسم أمام المحكمة، ووصف فيه بوضوح التعذيب الذي تعرض له السيد أمانباييف (الفقرة 5-7 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي شهادات من العاملين الطبيين الذين كان بإمكانهم، وفقاً لصاحب البلاغ، أن يشهدوا بأن حالة المجني عليه لم تكن لتسمح له بسرد الأحداث المذكورة، وأنها لم تقدم أي تفسير لسبب عدم استخدام هذه الشهادات والكشف عنها. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أفعال محامية الدفاع، س. أ. ب. التي لم تمثل المجني عليه قط، لا تزال أيضاً بحاجة إلى تفسير.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إساءة معاملة السيد أمانباييف وتعذيبه أثناء وجوده في عهدة الشرطة أديا إلى حرمانه من حياته تعسفاً. وتذكّر اللجنةُ باجتهاداتها السابقة، بما في ذلك الفقرة 29 من التعليق العام رقم 36(2018 )، التي تفيد بأن الدول الأطراف تتحمل مسؤولية الاعتناء بحياة الأفراد الذين تعتقلهم وتحتجزهم ( ) ، وأن التحقيقات الجنائية وما يترتب عليها من إجراءات محاكمة هي سُبُل انتصاف ضرورية في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، كالحقوق التي تحميها المادة 6 من العهد ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 31(200 4) الذي قالت فيه إن من واجب الدول الأطراف، في الحالات التي تكشف فيها التحقيقات عن انتهاكات لبعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحقوق المحمية بموجب المادتين 6 و7، يكون أن تكفل تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ورغم أن الالتزام بمقاضاة المسؤولين عن انتهاك المادتين 6 و7 التزامٌ بالوسائل وليس بالنتائج ( ) ، فإن من واجب الدول الأطراف أن تحقق بنيّة حسنة وبسرعة وبصورة مستفيضة في جميع ما يقدَّم إليها وإلى سلطاتها من ادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة لأحكام العهد.

7-4 وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه لا يجوز أن يتحمل صاحب البلاغ وحده عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية ، خاصةً بالنظر إلى أن قدرة صاحب البلاغ والدولة الطرف على الحصول على الأدلة ليست متساوية دائماً، وإلى أن الدولة الطرف عادةً ما تتيسر لها وحدها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة، على وجه الخصوص، إلى ادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تعترض عليه الدولة الطرف، بأن الشرطة رفضت الشروع في تحقيق جنائي ثلاث مرات، مما أدى إلى تأخير في هذه المسألة الحساسة زمنياً، وأن مدعيْن عاميْن كبيرين قدمين قاما بنقض جميع هذه القرارات فيما بعد (الفقرات من 5-3 إلى 5-4 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة أنه عندما فُتح التحقيق أخيراً في 3 أيلول/سبتمبر 2010، توقف في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، دون إلقاء الضوء على الوقائع ودون الكشف عن أي نتائج.

7-5 ونظراً إلى أنه قد تعذّر على الدولة الطرف الاعتماد على تحقيق كاف وقاطع لدحض ادعاءات صاحبة البلاغ بأن السيد أمانباييف توفي جراء ما تعرض له من تعذيب أثناء احتجازه، وفي غياب أي معلومات أخرى مفيدة بشأن عيوب التحقيق المزعومة، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما قُدمت تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 6( 1) و7 من العهد، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد.

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوقَ السيد أمانباييف المنصوص عليها في المادتين 6( 1) و7، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد.

9- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك أن تقوم بتوفير جميع سبل الجبر للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. وعليه، يكون لزاماً على الدولة الطرف القيام بأمور منها اتخاذ الخطوات المناسبة للقيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في تعذيب السيد أمانباييف ، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛ (ب) مواصلة إطلاع صاحب البلاغ على ما يُحرَز من تقدم في التحقيق؛ (ج) تقديم تعويض مناسب إلى الورثة الشرعيين للسيد أمانباييف . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهّدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.