الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3740/2020

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3740/2020 * ** ***

بلاغ مقدم من : أندرياس دافنيس (تمثله المحامية إلكترا ليدا كوترا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : اليونان

تاريخ تقديم البلاغ : 20 نيسان/أبريل 2020 (تاريخ الرسالة الأولى) ( )

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملا ً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تموز/يوليه 2022

الموضوع : ظروف الاحتجاز؛ وانعدام الرعاية الطبية الكافية؛ والحق في الحياة؛ والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ وصون الكرامة؛ والحياة الأُسَرية؛ والحق في الحرية؛

المسائل الإجرائية : المقبولية؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : لا يوجد.

مواد العهد : المواد 2 ( 1 ) و 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 7 و 9 ( 1 ) و 10 و 15 و 17 و 26

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ، أندرياس دافنيس، مواطن يوناني مولود في 196 2 . ويدعي صاحب البلاغ، المحتجز حاليا ً والذي يقضي حكما ً بالسجن المؤبد في سجن أليكارناسوس المغلق في كريت باليونان، أن إجراء احتجازه ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 1 ) ( 3 ) و 6 و 7 و 9 و 10 و 15 و 17 و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 199 7 . ويمثل صاحبَ البلاغ محامية.

1 - 2 وفي 9 تموز/يوليه 2020 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تكفل حصول صاحب البلاغ على ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والأدوية، حسبما تقتضيه حالته الصحية.

1 - 3 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2021 ، جددت اللجنة طلبها، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بأن تتاح لصاحب البلاغ إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والأدوية الملائمة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ ، رجل أعمال حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد. وهو محتجز منذ كانون الأول/ديسمبر 201 0 . ويعاني من مرض نادر يسمى هموسيستين في الدم، وقد تسبب في إصابته بعدة سكتات دماغية إقفاريه بسيطة وخطيرة أثناء احتجازه ( ) . ويعاني صاحب البلاغ من إعاقة البصر ( ) ، ومن وشلل جزئي (شلل نصفي في جانبه الأيمن) ومن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد ومشاكل الأسنان المزمنة. كما عانى من اضطراب ثنائي القطب، وهو ما تطلب إدخاله إلى مؤسسات الطب النفسي قبل احتجازه. وأعلن أن معدل عجزه المتراكم بلغ نسبة 50 في المائة في عام 2013 ، و 75 في المائة في عام 2016 و 90 في المائة في عام 2018 ( ) .

2 - 2 وقضى صاحب البلاغ السنوات السبع الأولى من عقوبته في مستشفى كوريدالوس للأمراض النفسية الذي أدخل إليه بسبب مشاكل متصلة بصحته النفسية. وفي أيلول/سبتمبر 2017 ، نقل إلى المركز الصحي الخاص للمحتجزين في كوريدالوس بسبب تدهور حالته الصحية. وأخذ صاحب البلاغ يصاب بسكتات دماغية إقفارية، بما في ذلك سكتة خطيرة أدت إلى شلل نصفي أصاب جانبه الأيمن. وتسببت السكتات الدماغية الإقفارية اللاحقة والتأخيرات المتتالية في عملية نقله إلى المستشفى في إعاقة بصرية كاملة في عينه اليمنى وتدهور البصر في عينه اليسرى إلى الحد الأدنى. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ يحتاج إلى نظام غذائي يتناسب مع حالته الصحية، فإنه يؤكد أنه لم يتلق أثناء فترة سجنه نظاما ً غذائيا ً يتلاءم مع احتياجاته الطبية. ولأن السكتات الدماغية الإقفارية يمكن أن تهدد حياته في حالة تأخر دخوله المستشفى، اعتبر المركز الصحي الخاص للمحتجزين أنه لا يمكن علاج صاحب البلاغ علاجا ً كافيا ً داخل مرفق الاحتجاز وأوصى بإدخاله المستشفى ( ) .

2 - 3 وفي 20 حزيران/يونيه 2018 ، قدم صاحب البلاغ، متذرعاً بحالته الصحية وظروف الاحتجاز غير الملائمة داخل المركز الصحي الخاص للمحتجزين، طلباً بالإفراج المشروط عنه وفقاً للفقرة 3 من المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات. وادعى صاحب البلاغ في طلبه أن البقاء في مثل هذه الظروف من شأنه أن يعرض حياته لخطر شديد، لأن أي سكتة دماغية إقفارية تحدث في المستقبل يمكن أن تكون مميتة.

2 - 4 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، رفض مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس طلب صاحب البلاغ على أساس أن معدل عجزه البالغ 90 في المائة لا ينشأ عن مرض خطير واحد وأن 50 في المائة من معدل عجزه ناتج عن مرضه النفسي.

2 - 5 وفي شباط/فبراير 2020 ، نقل صاحب البلاغ إلى سجن أليكارناسوس في جزيرة كريت، حيث يتقاسم زنزانة مع نزيل آخر. ويدفع صاحب البلاغ بأن نقله المفاجئ إلى سجن أليكارناسوس هو إجراء انتقامي يرجع إلى مناشداته اليائسة لإدارة المركز الصحي الخاص للمحتجزين ولجوئه إلى هيئات قضائية تتجاوز حدود الولاية الوطنية لحماية حقوقه الإنسانية.

2 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأن زنزانته المشتركة، مصممة لنزيل واحد في سجن أليكارناسوس تبلغ مساحتها 9 أمتار مربعة (م 2 )، وتحتوي على مرحاض غير منفصل في إحدى الزوايا ودون توفير مياه جارية خلال معظم اليوم. ويدعي أن كلا السجينين يشتركان معا ً في أقل من 2 متر مربع من المساحة الشخصية الفعلية. وتتسم ظروف الاحتجاز في السجن بالاكتظاظ فضلا ً عن الافتقار إلى النظافة والمناطق المخصصة لغير المدخنين. كما أن الزنزانات موبوءة بالصراصير والبق والفئران والمرحاض غير منفصل و تنبعث الروائح الكريهة من القمامات. وأدى قرب السجن من مطار هيراكليون إلى معاناة العديد من السجناء من مشاكل في السمع واضطرابات نفسية عصبية والحرمان من النوم. ويدفع صاحب البلاغ بأن ظروف احتجازه لا تتماشى مع متطلبات علاج حالته الصحية. وتحول إعاقته البصرية دون مشيه، معتمدا ً على نفسه، إلى الأحواض العامة والحمامات للوصول إلى المياه الجارية. وأما الطعام المقدم في السجن فهو منخفض القيمة الغذائية ولا يلبي احتياجاته الغذائية الموصى بها حسب التقييم الطبي.

2 - 7 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم تتخذ أي تدابير لحمايته في سياق تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، على الرغم من وضعه الضعيف. ويضيف أن الحكومة لم تتخذ تدابير ترمي إلى التخفيف من اكتظاظ السجون. ولم تتخذ تدابير وقائية، مثل ضمان التباعد الاجتماعي وتزويد النزلاء بالأقنعة ومعقمات اليدين ولم تضع سياسة متسقة لعلاج الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها.

2 - 8 وفي ملاحظات إضافية مؤرخة 3 و 5 تموز/يوليه 2020 ، أشار صاحب البلاغ إلى أنه أصيب في 29 حزيران/يونيه 2020 بعدة سكتات دماغية ونقل إلى وحدة الحوادث الطارئة في مستشفى جامعة فينيزيليو العام في هيراكليون حيث قدم له العلاج. وقد شخص الطبيب الذي يعالج صاحب البلاغ إصابته باعتلال بيضاء الدماغ الإقفاري الحاد، وهو اضطراب يصيب الدورة الدموية الدماغية. وأخبر الأطباء صاحب البلاغ بأنهم لم يتمكنوا من منع الضرر الناجم عن السكتات الدماغية لأنه نُقل إلى المستشفى بعد فوات الأوان. وبسبب الخزل الشقي، توصل الطبيب إلى تشخيص اضطراب في وظائف يد وساق صاحب البلاغ بدرجة اثنين من أصل خمسة. وبعد تلقي التعليمات، غادر صاحب البلاغ المستشفى وأعيد إلى سجن أليكارناسوس.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه تعرض حياته للخطر، بما في ذلك، الافتقار إلى جملة أمور منها، نقص التغذية الملائمة لحالته الصحية، والافتقار إلى النظافة الصحية والمرافق الصحية، وعدم وجود موظفين طبيين متخصصين، وانعدام قائم بالرعاية في ضوء إعاقته، واكتظاظ الزنزانات، و الافتقار إلى تدابير أو مبادرات وقائية لتخفيف اكتظاظ السجون في سياق جائحة كوفيد- 1 9 . ويدعي صاحب البلاغ أنه من المفترض أن تعلم الدولة الطرف أن احتجازه في الوضع الراهن سيعرض حياته للخطر، بالنظر إلى حالته الصحية في ظل تعذر علاجه أثناء الاحتجاز. ويدعي أن تقصير الدولة الطرف في مجموعة من الحالات المتعلقة برعايته الصحية، بما في ذلك حالات التأخير في نقله إلى المستشفى التي تهدد حياته، تمثل انتهاكا ً لحقه في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الظروف العامة لاحتجازه التي تشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 10 من العهد، هي ظروف لا إنسانية ومهينة بصورة بينّة. ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاكات للمادة 10 ( 1 ) من العهد بناء على الاكتظاظ وانعدام الضوء الطبيعي والتهوية وعدم كفاية الغذاء والخدمات الطبية ( ) . ويدعي صاحب البلاغ، في ضوء ظروفه الخاصة باعتباره شخصاً مصابا ً بإعاقة شديدة، أن ظروف احتجازه المروعة تسبب له ضائقة جسدية ونفسية تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة في انتهاك للمادة 7 من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن عدم تمكنه من إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد بعد ما يقرب من 10 سنوات من الاحتجاز، أمر مهين ويتنافى مع احترام كرامة الإنسان ومن ثم يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد مقترنة بالمادة 2 ( ) .

3 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن إعاقته الشديدة وعجزه عن رعاية نفسه بطريقة كريمة قد ثبت ا. ولذلك ، يدعي أن احتجازه يشكل انتهاكا ً للمادة 9 من العهد، لأنه غير متناسب وغير ضروري وتعسفي، لا سيما في سياق جائحة كوفيد- 1 9 . ويدعي أن احتجازه لم يعد يصب في أغراض إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، بل يحقق أغراض العقاب البحتة. ويدعي صاحب البلاغ أن احتجازه تعسفي ويشكل انتهاكا ً للمادة 9 ، لأنه يتعارض مع الحكم القانوني للدولة الطرف فيما يتعلق بالإفراج المشروط عن المحتجزين ذوي الإعاقة ( ) .

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس، الذي رفض طلبه بالإفراج المشروط بموجب المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات، فسر القانون بسوء نية. وتنص المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات على أنه ينبغي الإفراج عن أي شخص يزيد معدل عجزه عن 67 في المائة أو 50 في المائة ويكون غير قادر على إعالة نفسه، دون شروط مسبقة أخرى. وأما اشتراط أن يستند معدل العجز إلى مرض رئيسي وخطير واحد فهو غير منصوص عليه في هذا الحكم القانوني. ولهذا السبب، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت مبدأ الشرعية بموجب المادة 15 من العهد.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن القيود المفروضة على حقه في المغادرة وتلقي الزيارات، خلافا ً للتدابير الأخرى المعتمدة في سياق جائحة كوفيد- 19 ، لم ينص عليها القانون وتتعارض مع قانون السجون. ويرى صاحب البلاغ أنه في غياب بدائل، تعتبر هذه القيود غير متناسبة وتنتهك حقه في الحياة الأسرية والخاصة المحمي بموجب المادة 17 من العهد.

3 - 6 ولم تتخذ أي تدابير وقائية لحماية السجناء بصورة فعالة، على عكس بقية السكان، من مخاطر كوفيد- 1 9 . ويدعي صاحب البلاغ أنه يتعرض، استناداً إلى وضعه كسجين، للتمييز فيما يتعلق بالحصول على العلاج الطبي، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. ويقتضي مبدأ المساواة، الذي يستتبع معاملة متساوية للناس في ضوء ظروفهم، منحه حماية خاصة بسبب إعاقاته.

3 - 7 ويحتج صاحب البلاغ بالحقوق المذكورة أعلاه مقترنة بالمادة 2 ( 1 ) و 2 ( 3 )(أ)(ب) من العهد، لأنه لا يملك أي سبيل انتصاف عملي وفعال لإنهاء ظروف احتجازه. ويدعي أنه نادراً ما تحظى البلاغات أو الشكاوى المقدمة إلى المدعي العام المشرف على سجن بالردّ، على النحو المنصوص عليه في المادة 567 من قانون الإجراءات الجنائية. وعندما يتم الرد عليها، ينفي المدعون العامون مسؤوليتهم ويعزون ذلك إلى مسائل هيكلية مثل اكتظاظ السجون أو عدم كفاية المرافق التي يزعمون أنها خارجة عن إرادتهم. ويدعي صاحب البلاغ أن رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بالإضافة إلى ما تشكله من عبء، لا يمثل سبيل انتصاف فعالا ً لإنهاء ظروف احتجازه. وقد لجأ صاحب البلاغ، دون جدوى، إلى سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج المشروط. وقد أقرت أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) والملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري السابع لليونان ( ) بعدم وجود سبيل انتصاف قانوني فعال متاح للمحتجزين للشكوى من ظروف احتجازهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 4 كانون الثاني/يناير 2021 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ احتجز في زنزانة مخصصة لشخصين في مستوصف كوريدالوس للأمراض النفسية تبلغ مساحتها 9 , 5 م 2 مزودة بتدفئة وإضاءة اصطناعية ومرحاض. ووفر المستوصف حمامات مشتركة ووجبات مكيفة حسب الاحتياجات الطبية للسجناء وعيادة طبية تضم ممرضات بدوام دائم وأطباء زائرين. وتلقى صاحب البلاغ دعما ً نفسيا ً وشارك في أنشطة ترفيهية. وبصفته مريضا ً داخليا ً في المركز الصحي الخاص للسجناء في كوريدالوس، تَشارَك صاحب البلاغ في البداية زنزانة مساحتها 42 , 60 م 2 مع سجينين آخرين، ثم تشارك زنزانة مساحتها 8 , 4 م 2 مع سجين آخر. وظلت الحالة الصحية لصاحب البلاغ مستقرة أثناء علاجه في المستشفى، مع الإصابة بسكتات دماغية مؤقتة من حين لآخر. وقد ضعفت حدة بصره نتيجة سكتة دماغية. وخضع لجميع الفحوصات الطبية المناسبة ووصف له الدواء لعلاج حالته. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ احتجز في مرفق الاحتجاز الأول في كوريدالوس في زنزانات مع ثلاثة سجناء آخرين تصل مساحتها إلى 31 , 5 م 2 ( ) ، ثم نقل لزنزانات مساحتها 9 , 5 م 2 مع سجينين آخرين وتحتوي على مرحاض وحوض منفصلين عن الزنزانة. وتحتوي الزنزانات على تدفئة مركزية ونوافذ كبيرة ومياه ساخنة مع إمكانية حجز مواعيد لزيارة الأطباء الزائرين في العيادة الطبية. و تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب قط، أثناء احتجازه في هذا المرفق، أن يستمع إليه المدعي العام واختار عدم المشاركة في أ نشطة السجن الترفيهية . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ نقل في 24 شباط/فبراير 2020 ، استنادا ً إلى سياسة مرفق احتجاز كوريدالوس، إلى مرفق احتجاز أليكارناسوس بسعة إجمالية تبلغ 210 سجينا ً والذي يضم حاليا ً 240 سجينا ً . وتبلغ مساحة زنزانة صاحب البلاغ، التي يتقاسمها مع سجين آخر، 8 , 58 م 2 وتضم مرحاض قرفصاء صغيرا ً ونافذة، مع سهولة دخول الضوء الطبيعي والتهوية إليها. وتفيد الدولة الطرف بأنه لا توجد أي زنزانة مزودة بالماء الساخن. ولدى دخوله السجن، خضع صاحب البلاغ لفحوص طبية مناسبة ونُقل إلى مستشفى محلي لإجراء فحوص وإجراءات طبية. و يتلقى صاحب البلاغ الدواء المناسب لحالته.

4 - 2 وفيما يتعلق بمسألة المقبولية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يقدم شكوى إلى مجالس السجون المعنية بشأن معاملته وظروف احتجازه ( ) . وبموجب المادة 6 من قانون السجون، يحق للمحتجزين إبلاغ مجلس السجون بالأفعال أو الأوامر غير القانونية الممارسة ضدهم، ورفع استئناف أمام محكمة تنفيذ الأحكام في حالة رفض ذلك. وتجادل الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت ذلك سبيل انتصاف فعالا ً وكافيا ً في قضايا مماثلة تتعلق بظروف الاحتجاز ( ) . وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يتقدم بشكوى إلى المدعي العام لدى محكمة الجنح بموجب المادة 572 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن الإشراف على المرافق الإصلاحية ومراقبتها ومعاملة المحتجزين تقع ضمن اختصاص المدعي العام. وتدفع الدولة الطرف بأن دعوى التعويض بموجب المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني هي سبيل انتصاف قانوني آخر لم يمارسه صاحب البلاغ. وبموجب هذا الحكم، يتعين على الدولة الطرف أن تدفع تعويضا ً عن الأفعال غير القانونية، التي قامت بها هيئة حكومية في إطار ممارسة السلطة العامة، أو عما صدر منها من تقصير. ولكي يصبح هذا الحكم نافذا ً ، يجب على المحاكم الإدارية المكلفة بتنفيذ هذا الحكم أن تتوصل إلى انتهاك حق محمي بموجب القانون المحلي (بموجب قانون السجون مثلا ً ( ) ) أو العهد للوقوف على التقصير والأفعال غير القانونية الصادرة عن هيئة حكومية معنية ( ) . ويمكن المطالبة بدفع تعويض عن الأضرار المالية وغير المالية على حد سواء. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطعن في حكم مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس الذي رُفض بموجبه طلب الإفراج المشروط عنه. وتجادل الدولة الطرف بأنه بموجب الفقرة 4 من المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات، أتيحت لصاحب البلاغ فرصة الطعن بالنقض. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 طلبا ً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى عدم مقبوليته، لأسباب منها عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4 - 3 وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 15 من العهد غير مقبولة، لأنها تنطوي على إعادة تقييم الوقائع والأدلة. و تشير الدولة الطرف إلى أن تفسير مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس للمادة 110 (ألف) من قانون العقوبات استند إلى تقييم عدة وقائع وأدلة ولا يمكن اعتباره بيّن التعسف أو يرقى إلى إنكار العدالة.

4 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ والانتهاك المزعوم للمادة 2 ( 1 ) و( 3 )(أ)(ب) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت، على النحو المبين أعلاه، التدابير اللازمة لضمان حقوق صاحب البلاغ بموجب العهد وأنشأت جميع الآليات القضائية والإدارية المناسبة للادعاء بحدوث انتهاكات للحقوق بموجب العهد.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بوجود خطر كبير ووشيك على حياته في انتهاك للمادة 6 من العهد لا يقوم على أساس سليم. وتوفر لصاحب البلاغ الأدوية الكافية مجانا ً ويمكنه الذهاب إلى المستوصف لإجراء الفحص الطبي عندما يطلب ذلك ويعتبر ضروريا ً . وقد نقل إلى المستشفى كلما دعت الحاجة لذلك. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 ، تدفع الدولة الطرف بأن أوامر الحكومة نُفذت بصرامة في سجن أليكارناسوس الذي زُود بمعدات وقائية ووُضع بروتوكول للتعامل مع حالات العدوى المشتبه فيها. ووُضع المحتجزون الجدد قيد الحجر الصحي مع قياس درجة حرارة موظفي السجن. وتذكر الدولة الطرف أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كوفيد- 19 في سجن أليكارناسوس.

4 - 6 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى معاملة إنسانية وفقا ً للمادة 10 من العهد. ويتمتع بظروف احتجاز مرضية ولا تدل على معاملته معاملة لاإنسانية أو مهينة بمقتضى أحكام المادة 7 من العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي مشقة أثناء احتجازه غير تلك الناجمة عن حرمانه من حريته. واستوفيت المعايير الدنيا للاحتجاز، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية والعلاج المناسبين. وعلاوة على ذلك، تجاوزت المساحة الشخصية المخصصة لصاحب البلاغ في جميع مرافق الاحتجاز 4 أمتار مربعة، وهو ما يتوافق مع العتبة التي حددتها السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالزنزانات المشتركة.

4 - 7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن اعتقال صاحب البلاغ تمّ طبقا ً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. وصدر أمر بإلقاء القبض عليه وأبلغ صاحب البلاغ بأسباب اعتقاله ولم تتجاوز فترة احتجازه السابق للمحاكمة المدة القصوى المنصوص عليها في القانون. وبالإضافة إلى ذلك، أتيحت لصاحب البلاغ إمكانية الاتصال بمحام وفرصة الطعن في قانونية احتجازه. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ محتجز حاليا ً ويقضي حكما ً بالسجن المؤبد بموجب حكم إدانة أصدرته هيئة المحلفين المختلطة لدى محكمة الاستئناف في نافبليو. وتفيد الدولة الطرف بأن جميع المعلومات المذكورة أعلاه تشير إلى أن احتجاز صاحب البلاغ لم يكن تعسفياً ولم ينتهك الشروط المفروضة بموجب المادة 9 من العهد.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 15 من العهد لا أساس لها وغير وجيهة. وتدفع بأن عدم موافقة صاحب البلاغ على تفسير المحكمة للمادة 110 (ألف) من قانون العقوبات في قضيته لا ينطوي على انتهاك للمادة 15 من العهد أو التقيد بمبدأ الشرعية.

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 17 من العهد بسبب التدابير المتخذة في ضوء جائحة كوفيد- 19 ، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث أي تدخل تعسفي أو غير قانوني فيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في الخصوصية والأسرة والبيت. وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف أن مجلس السجون في مرفق احتجاز أليكارناسوس وافق في 4 آذار/مارس 2020 على زيارة خطيبة صاحب البلاغ له . وتؤكد الدولة الطرف مجددا ً أن جميع مرافق الاحتجاز المشمولة بهذا البلاغ اتخذت التدابير الصحية اللازمة التي أمرت بها السلطات في سياق جائحة كوفيد- 1 9 .

4 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 26 من العهد غامضة ولا أساس لها من الصحة، لأنه لم يتعرض لمعاملة تمييزية لأي سبب من الأسباب. وتذكّر بأن المعاملة التفاضلية لا ترقى جميعها إلى مستوى التمييز القائم على الأسس الواردة في المادة 26 من العهد، إذا كانت تستند إلى معايير موضوعية ومعقولة يُتوخى من ورائها تحقيق هدف مشروع بموجب العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 1 حزيران/يونيه 2021 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف بعدم المقبولية، يدفع صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المذكورة ليست متاحة ولا فعالة ولا تتيح آفاقا ً معقولة للنجاح دون تأخير مفرط. ولهذا السبب، يرى أنه لم يكن ملزما ً باستنفادها. وقد اعترفت الدولة الطرف نفسها ( ) بانعدام سبيل انتصاف فعال يتيح للسجناء الشكوى من ظروف احتجازهم، وهو ما خلصت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا ً ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن التقارير المقدمة في إطار المادة 572 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 6 من قانون السجون نادرا ً ما يتم الرد عليها. وعلاوة على ذلك، فإن المدعين العامين، المسؤولين عن معاملة المحتجزين والتحقيق في ادعاءاتهم، غير محايدين على ما يبدو في ظل سبل الانتصاف تلك ( ) . ويشير صاحب إلى البلاغ أن الأحكام التي أشارت إليها الدولة الطرف بشأن فعالية سبل الانتصاف تلك قد صدرت منذ أكثر من 15 عاما ً ولا تمثل السوابق القضائية الحالية للمحكمة الأوروبية بشأن هذه المسألة.

5 - 3 وفيما يتعلق بالدعوى المتعلقة بالتعويض بموجب المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني، يرى صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف ذاك يعتمد على التعويض فقط وأنه غير فعال لأغراض المادة 2 من العهد فيما يتعلق بالوقف الفوري لظروف احتجازه وحماية حقه في الحياة. ويدفع بأن سبيل الانتصاف ذاك لم ينجح أبدا ً في استنتاج حدوث انتهاك لأحكام العهد أو أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) فيما يتعلق بظروف الاحتجاز في الدولة الطرف.

5 - 4 وفيما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف المحلية، لم يحاول صاحب البلاغ الطعن بالنقض في قرار مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس باعتباره سبيل انتصاف عديم الجدوى، لأنه لا يستوفي شروط العجز التي أرساها تفسير المحاكم اليونانية للفقرة 3 من المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدم صاحب البلاغ، بعد قضاء 10 سنوات قيد الاحتجاز، طلبا ً آخر بموجب المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات، وهو الطلب الذي حظي بتوصية سلبية من المدعي العام لجزيرة كريت الشرقية للأسباب نفسها. ويعترض صاحب البلاغ على فعالية سبيل الانتصاف ذاك، وقد ارتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القضية استغرقت في إطاره مدة طويلة من دون موجب ( ) .

5 - 5 وفيما يتعلق بطلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يدفع صاحب البلاغ بأن الأمر يتعلق بوقائع وادعاءات مختلفة عن تلك التي أثيرت في هذا البلاغ المقدم إلى اللجنة والتي تركز أساسا ً على ظروف احتجازه في سجن أليكارناسوس في سياق جائحة كوفيد- 1 9 . ويضيف صاحب البلاغ أن طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية اعتُبر غير مقبول، وأن شكواه لا تنظر فيها أي آلية دولية أخرى الآن.

5 - 6 ويختلف صاحب البلاغ بشدة مع ما أكدته الدولة الطرف من أن تدابير ملائمة قد اتخذت في سجن أليكارناسوس للتصدي لوباء كوفيد- 1 9 . فالتوزيع العرضي للمطهر الخفيف أقل بكثير من المتطلبات التي تقتضيها المعايير الدولية. ويضيف صاحب البلاغ أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في سياق الجائحة تقيد عملية النقل إلى المستشفى والحق في المغادرة والزيارات، ولا تساعد على التخفيف من اكتظاظ السجون شأنها شأن التدابير الرامية إلى الحد من خطر إصابة السجناء بالعدوى. ويدعي أن هذه التدابير لا تفي بمتطلبات الشرعية والتناسب والضرورة ولا تراعي المتطلبات الخاصة للسجناء ذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد- 1 9 .

5 - 7 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف انتهكت تعسفا ً حقه في الحياة بحرمانه من المساعدة الطبية اللازمة وبرفضها الإفراج المشروط عنه، على الرغم من علمها بما لا يدع مجالا ً للشك بالخطر الحقيقي والوشيك الذي قد تتعرض له حياته. وتقلل استجابة الدولة الطرف البطيئة عند تعرضه للسكتات الدماغية إلى حد كبير من فرص بقائه على قيد الحياة. ويدفع بأن الدولة الطرف لم تقدم نسخة من ملفه الطبي لإثبات مدى كفاية علاجه. ويعترض صاحب البلاغ أيضا ً على ادعاء الدولة الطرف بأنه لم تكن هناك حالات إصابة بفيروس كوفيد- 19 في سجن أليكارناسوس قبل تقديم ملاحظاتها.

5 - 8 ويجدد صاحب البلاغ تأكيد ملاحظاته بشأن ادعاءاته بموجب المادتين 7 و 10 من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى تقارير ونتائج آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي تؤكد عدم ملاءمة ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية للسجناء، لا سيما فيما يتعلق بسجني كوريدالوس وأليكارناسوس، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الدولة الطرف ( ) . كما يشير صاحب البلاغ إلى حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية مماثلة تتعلق بمحتجز من ذوي الإعاقة، تبين فيها أن ظروف الاحتجاز غير الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة تتجاوز عتبة المعاناة المتأصلة في الحرمان من الحرية ( ) .

5 - 9 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تعلق على جوهر ادعاءاته المقدمة في إطار المادة 9 من العهد، متجاهلة بذلك اجتهادات اللجنة فيما يتعلق بالظروف التي قد يؤدي فيها الحرمان من الحرية إلى الاحتجاز التعسفي.

5 - 10 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن ادعاءاته المقدمة في إطار المادة 15 من العهد، يؤكد صاحب البلاغ أن هناك تفسيرين للمادة 110 (ألف) من قانون العقوبات. وينص التفسير الأول، الذي يستند إلى نص القانون، على الإفراج المشروط عن الأشخاص المدانين إذا كان معدل عجزهم الإجمالي يتجاوز 80 في المائة. أما التفسير الثاني، الذي تبنّته المحاكم في جميع أنحاء الدولة الطرف بعد عام 2018 ، فلا يأخذ بالإفراج المشروط إلا إذا كان معدل العجز ناجما ً عن مرض وخيم واحد، رافضا ً فكرة أن الإصابة بعدة أمراض قد تلحق ضررا ً جسيما ً بالصحة. ويؤكد صاحب البلاغ أن التفسير الأخير جاء بسوء نية.

5 - 11 ويعيد صاحب البلاغ تأكيد ادعاءاته المقدمة في إطار المادة 17 من العهد بأن القانون لم ينص على تعليق الزيارات والإجازات بسبب الجائحة. ولم تتح للسجناء وسائل اتصال بديلة في ضوء هذه التدابير التي لم يعلن عنها رسمياً، ومن ثم لم تتح إمكانية الطعن فيها رسمياً.

5 - 12 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تتناول جوهر ادعاءاته المقدمة في إطار المادة 26 من العهد. ويدفع صاحب البلاغ، في إطار ادعاء إضافي، باستبعاده من التطعيم ضد كوفيد- 19 على أساس وضعه كسجين. ويدعي أن حجز مواعيد التطعيم قد أتيح لبقية أفراد السكان من الفئة العمرية نفسها وفي وضع صحي مماثل لوضعه ، في حين أنه لم يتمكن من إبداء اهتمامه بالتطعيم.

5 - 13 ويدعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من طلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان حصوله على خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية على النحو المطلوب استناداً إلى حالته الصحية، لم تتخذ الدولة الطرف أي تدابير ملائمة، على غرار نقله إلى بيئة تراعي حالته الصحية. واشتكى صاحب البلاغ من عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة في إطار تقرير قدمه إلى أمين المظالم اليوناني في 24 آب/أغسطس 2020 ، بعد محاولة إدارة السجن وضع شخص ثالث في زنزانته المصممة لسجين واحد.

5 - 14 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2021 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف، عقب تفشي كوفيد- 19 في سجن أليكارناسوس. ويدفع صاحب البلاغ بأن نتيجة فحصه جاءت سلبية، ومع ذلك أخضع للحجر الصحي في زنزانته التي يشاركها مع نزيل آخر ثبتت إصابته بالفيروس. ويدفع أيضا ً بأن منطقة كريت شهدت في 27 أيلول/سبتمبر 2021 هزات أرضية قوية. وأصبحت المنازل في المناطق المحيطة غير آمنة ونقل السكان إلى الخيام بدعم من الجيش وهيئات الحماية المدنية. ونقل جميع نزلاء سجن أليكارناسوس إلى الخارج في الفناء باستثناء النزلاء الخاضعين للحجر الصحي، بمن فيهم صاحب البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن النزلاء قيد الحجر الصحي لم يخضعوا لمراقبة كافية. وبسبب الزلزال، يخشى صاحب البلاغ أن تنهار الزنزانة فوق رأسه وأن يتسبب الإجهاد الناجم عن هذا الوضع في إصابته بسكتة دماغية أخرى. وطلب إلى اللجنة أن تعدل التدابير المؤقتة التي طلبت من الدولة الطرف اتخاذها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2020 ، بحيث توصي بالإفراج عنه، لأن الوضع الحالي يشكل خطرا ً على حياته بالتعرض لضرر لا يمكن جبره.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن أمام صاحب البلاغ عدة سبل انتصاف فعالة متاحة يمكن اللجوء إليها، على غرار تقديم تقرير إلى مجلس السجون بموجب المادة 6 من قانون السجون ورفع شكوى إلى المدعي العام لدى محكمة الجنح والطعن بالنقض في حكم مجلس محكمة الاستئناف ببيرايوس. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لم يتم التطرق إلى الطعن بالنقض في حكم مماثل صادر عن مجلس محكمة الاستئناف في جزيرة كريت الشرقية. وتدفع الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحاكم المدنية، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، لتفادي الخطر الوشيك المزعوم على صحته.

6 - 2 وتجدد الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها السابقة بشأن الرعاية الصحية المقدمة لصاحب البلاغ. وتدفع بأن صاحب البلاغ أدخل مستشفى فينيزيليو في هيراكليون أربع مرات في الأشهر الثلاثة السابقة لتقديم هذه الملاحظات. كما قام بزيارة الطبيب بانتظام وحجزت مواعيد له في العيادات العصبية والجراحية وطب العيون. وخلافا ً لادعاءات صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد تلقى في 13 تموز/يوليه 2021 تطعيما ً ضد كوفيد- 19 ، على نحو ما أكده طبيب السجن. وعندما ثبتت إصابة زميله في الزنزانة بكوفيد- 19 ، أخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، و خضع ل فحص يومي في المستوصف بغرض تشخيص أي أعراض محتملة. وتجادل الدولة الطرف بأن إخضاعه للحجر الصحي لم يعرضه لخطر إلحاق ضرر بصحته لا يمكن جبره.

6 - 3 وتذكر الدولة الطرف أنه بعد وقوع زلزال بالقرب من هيراكليون في 27 أيلول/سبتمبر 2021 ، تم التحقق من سلامة سجن أليكارناسوس على الفور ولم يسجل أي ضرر لحق بالسجناء أو بالبنية التحتية للسجن. وتدحض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الظروف المهينة لمرافق سجن أليكارناسوس، التي لا يشفعها بأدلة ولم يندد بها أمام السلطات المختصة.

6 - 4 وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى عدة تقارير صادرة عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، تجادل الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن مجرد الإشارة إلى هذه التقارير لا تكفي لدعم الادعاءات المتعلقة بالجوانب الخاصة لاحتجاز مقدم الطلب ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يشير إلى تقارير تعود إلى عدة سنوات خلت قبل تقديم هذا البلاغ.

6 - 5 وتخلص الدولة الطرف إلى أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ، المبينة في ملاحظاتها السابقة، وإن لم تكن مرضية تماما ً ، لا ترقى إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بمقتضى المادة 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في 23 كانون الثاني/يناير 2020 في شكوى مماثلة بت فيها قاض منفرد بعدم مقبوليتها. ولأن الشكوى ليست قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في ادعاءات صاحب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بما أوردته الدولة الطرف من حيث اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن صاحب البلاغ لم يقم بما يلي: (أ) تقديم تقرير إلى مجالس السجون المعنية والاستئناف لاحقاً أمام محكمة تنفيذ الأحكام بموجب المادة 6 من قانون السجون؛ و(ب) تقديم شكوى أمام المدعي العام لدى محكمة الجنح بمقتضى المادة 5 ؛ و(ج) رفع دعوى مطالبة بالتعويض بموجب المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني؛ و(د) تقديم طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحاكم المدنية.

7 - 4 و تشير اللجنة إلى حجة صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المتاحة أمام مجالس السجون والمدعي العام غير فعالة، لأنه نادراً ما يتم الرد عليها ولا توفر أي فرص معقولة للنجاح في معالجة ظروف الاحتجاز ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن تقديم الشكاوى إلى مجلس السجون والمدعي العام المعنيين يشكل سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بظروف الاحتجاز الفردي ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بشأن قِدم أحكام المحكمة الأوروبية التي أشارت إليها الدولة الطرف لدعم فعالية سبل الانتصاف هذه. وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية محددة لدحض ادعاءات صاحب البلاغ. وتلاحظ كذلك أنه على الرغم من أن المحكمة الأوروبية رأت أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 572 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 6 من قانون السجون تشكل سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بالمعاملة الفردية للمحتجزين وظروفهم التي يمكن لسلطات السجون أن تضع حداً لها، فقد ارتأت أن سبل الانتصاف هذه لا فائدة منها بالنسبة للمشتكين الذين يدعون أنهم يتأثرون شخصياً بظروف الاحتجاز العامة في السجن ( ) .

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأن رفع دعوى للحصول على تعويض بمقتضى المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني لن يوفر جبراً فعالاً وسريعاً في قضيته من أجل إنهاء ظروف احتجازه الحالية. وتحيط علما ً بحجة صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف هذا لم ينجح قط في استنتاج حدوث انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد فيما يتعلق بظروف الاحتجاز. وتحيط علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف بأن هذا الحكم القانوني يتيح سبيل انتصاف مناسبا ً وفعالا ً سواء في استنتاج حدوث انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد أو في إتاحة رد حق مالي. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد خلصت إلى أنه سبيل انتصاف فعال عند الاحتجاج بمواد قانون السجون والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطبق مباشرة في النظام القانوني المحلي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية محددة تدحض ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم الاستعجال، لا سيما فعالية سبيل الانتصاف هذا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن فعالية دعوى التعويض بموجب المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني، بالنظر إلى طابعها التعويضي البحت، تتوقف على إن كان المدعي محروما ً من حريته أو أفرج عنه ( ) . وتشير كذلك إلى أن المحكمة الأوروبية اعتبرت، فيما يتعلق بالمدعين المحتجزين حاليا ً ، أن سبيل الانتصاف غير فعال فيما يتعلق بتحسين ظروف احتجازهم ( ) .

7 - 6 وفي غياب أي معلومات إضافية في الملف تدعم فعالية سبل الانتصاف بموجب المادة 572 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 6 من قانون السجون والمادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، في ظل ملابسات قضية صاحب البلاغ، لم تبين كيف يمكن أن تكون سبل الانتصاف تلك فعالة في معالجة ظروف احتجاز صاحب البلاغ وجبر الضرر الناتج عنه على وجه السرعة.

7 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بعدم الطعن بالنقض في قرار مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس. كما تحيط علماً بحجة صاحب البلاغ التي تعتبر أن سبيل الانتصاف هذا لن يكون مجدياً ولا يتيح أي فرص معقولة للنجاح، لأن العجز الذي يعاني منه لا يمتثل للمقتضيات التي أرستها السوابق القضائية عملا ً بالمادة 110 (ألف) من قانون العقوبات. وتحيط علما ً أيضا ً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن القضية في إطار سبيل الانتصاف هذا قد طال أمدها دون مبرر ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن فعالية سبيل الانتصاف هذا تدحض به حجج صاحب البلاغ. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها الراسخة التي ارتأت فيها، لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، أن سبل الانتصاف المحلية لا يجب أن تكون متاحة فحسب، بل يجب أن تكون فعالة أيضا ً ، وهو ما يتوقف أيضا ً على طبيعة الانتهاك المزعوم ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يجب على مقدم الطلب أن يستخدم جميع السبل القضائية أو الإدارية التي تتيح له فرصة معقولة للانتصاف ( ) . وتذكّر أيضاً بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية حينما يفتقد أمل نجاحها، موضوعياً: عندما تُرفض المطالبة حتماً بموجب القوانين المحلية السارية أو عندما تحول الاجتهادات القضائية الراسخة الصادرة عن أعلى المحاكم المحلية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية ( ) . وفي غياب أي معلومات إضافية في الملف من شأنها أن تدعم فعالية سبيل الانتصاف المتمثل في الطعن بالنقض في قرار مجلس محكمة الاستئناف الاستئناف في بيرايوس، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، في ضوء ملابسات قضية صاحب البلاغ، لم تبين كيف يمكن لسبيل الانتصاف هذا أن يكون فعالا ً في وضع حد لظروف صاحب البلاغ على وجه السرعة. وعليه، تعتبر اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار المواد 6 و 7 و 9 و 10 من العهد.

7 - 8 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 7 مقترنة بالمادة 2 من العهد، بسبب عدم قدرة صاحب البلاغ المزعومة تحقيق مطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد بعد ما يقرب من 10 سنوات من الاحتجاز (الفقرة 3 - 2 )، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تمكن من تقديم طلب الإفراج المشروط عنه مرتين، وفقا ً لأحكام المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات اليوناني. وعليه، ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 9 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 17 من العهد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات والدعم الوقائعي لإثبات ادعائه بشأن حقه في الخصوصية ولماذا كانت القيود المفروضة على حقه في المغادرة والزيارة غير قانونية وغير متناسبة وتعسفية. وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 26 ، حيث يدعي أنه تعرض للتمييز على أساس وضعه كسجين فيما يتعلق بحصوله على الرعاية الصحية، بما في ذلك حصوله على التطعيم ضد كوفيد- 1 9 . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتعرض لمعاملة تمييزية وأنه تلقى التطعيم ضد كوفيد- 19 في 13 تموز/يوليه 202 1 . وعليه، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات هذه الادعاءات لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 10 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك المادة 15 من العهد، التي اعتبر فيها أن مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس فسّر، في حكمه برفض طلب الإفراج المشروط عنه، المادة 110 (ألف) من قانون العقوبات بطريقة تعسفية وغير قانونية. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن حكم مجلس محكمة الاستئناف كان معللا ً تماما ً واستند إلى تقييم مختلف الوقائع والأدلة، وهو ما لا يمكن اعتباره بيّن التعسف أو يرقى إلى حد إنكار العدالة. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن اللجنة سبق أن خلصت إلى عدم مقبولية الادعاءات التي تنطوي على إعادة تقييم الوقائع والأدلة ( ) .

7 - 11 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي ارتأت فيها أنه يتعين على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق التشريعات المحلية، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان بين التعسف أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة ( ) . ونظرت اللجنة في المعلومات التي قدمها الطرفان، لا سيما حكم مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس واقتراح المدعي العام بجزيرة كريت الشرقية، وترى أنها تستند إلى السوابق القضائية للمحاكم المحلية فيما يتعلق بالمادة 110 (ألف) من قانون العقوبات ولا تبين أن تفسيرها في قضية صاحب البلاغ كان تعسفيا ً . وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشفع ادعاءه بانتهاك المادة 15 من العهد بأدلة كافية وأن هذا الادعاء غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 12 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أيضاً انتهاكا ً للمادة 2 ( 1 )( 3 ) من العهد مقروءة منفردة. وتذكّر اللجنة باجتهادها الذي ارتأت فيه أن أحكام المادة 2 من العهد تُحدد التزاماً عاماً يقع على عاتق الدول الأطراف، ولا يمكن أن تفضي إلى بلورة ادعاء في إطار بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري عند الاحتجاج بالمادة منفردة ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي أثارها بصورة منفردة في إطار المادة 2 ( 1 )( 3 ) من العهد غير مقبولة بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 13 وترى اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 عند إثارة ادعاء في بلاغ مقدم في إطار البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا عندما يكون إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 هو السبب الأقرب لانتهاك منفصل لأحكام العهد، مما يؤثر تأثيراً مباشراً على الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ ادعى بالفعل انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المواد 6 و 7 و 9 و 10 من العهد، ولا ترى أن دراسة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 1 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و 7 و 9 و 10 ، ستكون منفصلة عن النظر في انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المواد 6 و 7 و 9 و 1 0 . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المثارة في إطار المادة 2 ( 1 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) و 6 و 7 و 9 و 10 و 17 و 26 ، غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 14 ولما لم يصدر أي اعتراض آخر على مقبولية البلاغ، تخلص اللجنة إلى قبول البلاغ من حيث اتصاله بالادعاءات المتعلقة بالظروف العامة لاحتجازه المثارة في إطار المواد 6 و 7 و 9 و 10 من العهد، منفردة ومقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) وتشرع من ثَمَّ في النظر في أسس البلاغ الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 6 ( 1 ) بأن ظروف احتجازه، التي تتسم بانعدام التغذية الملائمة لحالته الصحية، والافتقار إلى النظافة الصحية والمرافق الصحية، و الافتقار إلى موظفين طبيين متخصصين، و انعدام قائم بالرعاية في ضوء إعاقته لتمكينه من مغادرة زنزانته واكتظاظ الزنزانات والافتقار إلى تدابير وقائية أو مبادرة لتخفيف اكتظاظ السجون في سياق جائحة كوفيد- 19 ، تعرض حياته للخطر. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف أبلغت بأن احتجازه في بيئة غير مجهزة تجهيزا ً طبيا ً كافيا ً من شأنه أن يعرض حياته للخطر، لأن التأخير في نقله إلى المستشفى يعرض حياته للخطر. وفي الوقت نفسه، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن المستوصف يوفر لصاحب البلاغ الأدوية والعلاج المنتظمين، بما في ذلك أثناء خضوعه للحجر الصحي، وأنه ينقل إلى المستشفى عند الاقتضاء.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن عدة آراء طبية أكدت أن الحالة الصحية لصاحب البلاغ المصاب بالهوموسيستينين لا يمكن علاجها بصورة كافية داخل المرافق التي احتُجز فيها، لأن السكتات الدماغية الإقفارية المتكررة التي أصيب بها تتطلب علاجاً سريعاً داخل المستشفى. وتلاحظ اللجنة أن الأطباء أكدوا تدهور صحة صاحب البلاغ خلال فترة احتجازه، بل والتعرض لخطر الوفاة الملموس والجدي إذا لم يتلق علاجا ً كافيا ً بسبب التأخير في عملية نقله إلى المستشفى. وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف تظل مسؤولة، على أي حال، عن حياة المحتجزين ورفاههم ( ) ، وأن واجب حماية حياة جميع الأفراد المحتجزين يشمل توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ورصد حالتهم الصحية على نحو مناسب ومنتظم ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الآراء الطبية المقدمة في مستشفى سجن كوريدالوس التي سلط فيها الضوء على الحالة الصحية العاجلة لصاحب البلاغ ب وأوصى موجبها بعلاجه داخل المستشفى، فقد نقل إلى سجن أليكارناسوس حيث أصيب بسكتة إقفارية في 29 حزيران/يونيه 2020 ، مما تسبب له في مزيد من الضرر بسبب التأخير في عملية نقله إلى المستشفى. وترى اللجنة أن الدولة الطرف أبلغت بالحالة الصحية الخاصة لصاحب البلاغ وأنه في غياب الرعاية الطبية المتخصصة في مرافق الاحتجاز هذه، قد يحتاج إلى عملية نقل سريعة إلى المستشفى قد يكون لها عواقب وخيمة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاء صاحب البلاغ بشأن عدم إمكانية الوصول إلى مرافق السجن في ضوء إعاقته و انعدام قائم برعايته وبالنظر إلى أن زنزانته التي لا تحتوي على حمام ولا ماء ساخن. وتذكر اللجنة بأن للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، الحق في تدابير حماية محددة لكفالة تمتعهم فعليا ً بالحق في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . وترى اللجنة في ضوء المعلومات الواردة في الملف أن عدم وجود رعاية طبية متخصصة داخل مرافق الاحتجاز، رغم تلقي صاحب البلاغ الدواء، قد أخّر حصوله على الرعاية الصحية وتسبب في تدهور غير متناسب في صحته في ظل إعاقته. وبسبب الافتقار إلى معلومات إضافية في الملف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بواجبها في حماية حياة صاحب البلاغ، وبالنظر إلى خطورة حالته الصحية الموثقة طبيا ً أثناء احتجازه، تخلص اللجنة، في سياق ملابسات القضية الخاصة، إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 6 ( 1 ) من العهد قد انتهكت.

8 - 4 وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز عموما ً ، تشير اللجنة إلى أنه يجب مراعاة بعض المعايير الدنيا بغض النظر عن مستوى تطور الدولة الطرف. وهي تشمل، وفقا ً للقواعد 10 و 12 و 17 و 19 و 20 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الحد الأدنى للحيز الأرضي والمحتوى المكعب من الهواء لكل سجين، والمرافق الصحية الكافية، والملابس التي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون مهينة أو تحط بالكرامة وتوفير سرير منفصل وتوفير أغذية ذات قيمة غذائية كافية للصحة والقوة ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً ، كما يتبين من المعلومات الواردة في الملف، أن الشروط المتعلقة بالحد الأدنى من المساحة الأرضية والمحتوى المكعب من الهواء والمرافق الصحية الملائمة لم تستوف، لا سيما أثناء احتجاز صاحب البلاغ في مرفق الاحتجاز الأول في كوريدالوس وسجن أليكارناسوس. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقر بأن ظروف احتجاز صاحب البلاغ ليست مرضية تماما ً . وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف لا تنفي حالة الاكتظاظ السائدة في سجن أليكارناسوس التي يثيرها صاحب البلاغ ولا تقدم ردا ً بشأن ادعائه بأنه يتعين عليه فعليا ً تقاسم مساحة 2 م 2 مع نزيل آخر.

8 - 5 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز تعريض الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن سلبهم حريتهم ( ) . ويجب أن تبلغ المعاملة اللاإنسانية حدا ً أدنى من الشدة لكي تدخل في نطاق المادة 10 من العهد. ويتوقف تقييم الحد الأدنى لتلك المعاملة على جميع ملابسات القضية، مثل طبيعتها وسياقها، ومدتها، وآثارها البدنية أو العقلية، وفي بعض الحالات، جنس الضحية أو سنها أو حالتها الصحية أو أي وضع آخر ( ) . وتقع على عاتق سلطات السجون مسؤولية محددة، ضمن جملة أمور أخرى، منها تزويد السجناء بالخدمات الطبية المناسبة والمرافق الصحية الملائمة ومنع الاكتظاظ ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه، في ضوء الإعاقة البصرية لصاحب البلاغ ومحدودية قدرته على الحركة، فإن المرافق الصحية، لا سيما شكل مرحاض القرفصاء، لا تفي بالحد الأدنى من الشروط المطلوبة في حالته فيما يتعلق بالمرافق الصحية الملائمة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن ظروف الاحتجاز العامة هذه التي تتراوح بين عدم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وفي الوقت المناسب واكتظاظ الزنزانات وعدم كفاية المرافق الصحية كان لها تأثير غير متناسب في صاحب البلاغ اعتباره شخصا ً ذي إعاقة، مما تسبب في تفاقم معاناته البدنية والعقلية. وترى اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ على النحو الموصوف تنتهك حقه في أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان، ومن ثم فهي تتعارض مع المادة 10 ( 1 ) من العهد، وهو حكم من أحكام العهد يتناول بالتحديد حالة الأشخاص مسلوبي الحرية ويشمل العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7 المتعلقة بهؤلاء الأشخاص ( ) . واستنادا ً إلى المعلومات المعروضة عليها، ترى اللجنة أن ظروف الاحتجاز، كما وصفها صاحب البلاغ واعترفت بها الدولة الطرف، تشكل انتهاكا ً لحقه في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 7 من العهد. ولهذه الأسباب، وفي ضوء الأثر غير المتناسب لظروف الاحتجاز على صاحب البلاغ بسبب إعاقته المتعددة، تخلص اللجنة إلى أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ تشكل انتهاكا ً للمادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد.

8 - 6 وتذكر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف أن تكفل للأفراد سبل انتصاف ميسرة وفعالة وقابلة للإنفاذ لدعم الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 ( 200 4 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يجب بموجبه على الدول الأطراف أن تنشئ آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق ( ) . وفي هذه القضية، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من الوصول إلى سبيل انتصاف فعال يسمح بإعادة النظر في ظروف احتجازه وتحسينها وفقا ً لحالة الرعاية الصحية العاجلة. وفي ظل هذه الظروف المحددة، ترى اللجنة من ثم أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المواد 6 ( 1 ) و 7 و 10 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، قد انتهكت.

8 - 7 وإذ خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمواد 6 ( 1 ) و 7 و 10 من العهد، فإنها تقرر عدم النظر بصورة منفصلة في ما تبقى من ادعاءات صاحب البلاغ المثارة في إطار المادة 9 ( 1 ).

9 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمواد 6 ( 1 ) و 7 و 10 من العهد، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه.

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر ضرر الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وبناء عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، من بين ما هي ملزمة به، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل (أ) توفير الرعاية الصحية لصاحب البلاغ بصورة مستمرة وفعالة بما يتناسب مع احتياجاته وحالته الطبية وظروف احتجاز ملائمة نظرا ً لإعاقته؛ و(ب) تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي وقعت. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ سبيل انتصاف فعالا ً للمحتجزين لتقديم الشكاوى بشأن ظروف احتجازهم وعدم كفاية الدعم الطبي الذي يُقدم لهم .

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد إن كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس بيس (رأي مخالف)

1 - يؤسفني ألا أتفق مع أغلبية الأعضاء في الآراء الحالية. وإن شكوى صاحب البلاغ ما كان ينبغي أن تقبل بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وإن حظيت بالقبول، فإنه يتعذر عليّ الاهتداء إلى انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و 9 و 10 من العهد.

2 - ويشكو صاحب البلاغ من تقصير الدولة الطرف في مجموعة من الحالات فيما يتعلق برعايته الصحية، بما في ذلك حالات التأخير المهددة للحياة في عملية النقل إلى المستشفى، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد (الفقرة 3 - 1 ). ويشكو أيضا ً من الظروف العامة لاحتجازه التي يعتبرها غير إنسانية ومهينة بصورة واضحة، لا سيما بسبب إصابته بإعاقة شديدة، كما تسببت ظروف احتجازه بضائقة بدنية ونفسية وصلت حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة مما يشكل انتهاكا ً للمادة 7 (الفقرة 3 - 2 ). ويرى أن احتجازه غير متناسب وغير ضروري وتعسفي، لا سيما في سياق جائحة كوفيد- 19 وإعاقته الشديدة وعدم قدرته على رعاية نفسه بطريقة تصون كرامته (الفقرة 3 - 3 ). وتعاطف أغلبية أعضاء اللجنة مع صاحب البلاغ في بعض هذه الحجج بسبب المشاكل الصحية التي يواجهها. ومع ذلك، إذا نظر المرء عن كثب إلى حجج صاحب البلاغ، فقد يجدها غير متسقة.

3 - ويقوم ادعاء صاحب البلاغ على نية الإفراج عنه بشروط (الفقرة 3 - 4 ). وحكم على صاحب البلاغ بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد. وهو قيد الاحتجاز منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 (الفقرة 2 - 1 ). وهو يعاني من اضطراب ثنائي القطب، مما تطلب دخوله إلى مؤسسات الطب النفسي قبل احتجازه. وقضى السنوات السبع الأولى من عقوبته في مستشفى كوريدالوس للأمراض النفسية بسبب مشاكل مرتبطة بصحته النفسية (الفقرة 2 - 2 ). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، رفض مجلس محكمة الاستئناف بيرايوس طلب صاحب البلاغ الإفراج المشروط عنه، لأن معدل إعاقته البالغ 90 في المائة لا ينبع من مرض خطير واحد، بل قد يُعزى 50 في المائة من عجزه إلى مرضه النفسي (الفقرة 2 - 4 ). ولذلك يبدو أن السبب الكامن وراء الرفض هو الخطر المحتمل الذي يشكله صاحب البلاغ على المجتمع.

4 - ولم يطعن صاحب البلاغ في قرار مجلس محكمة الاستئناف في بيرايوس، رغم أنه كان بإمكانه الطعن بالنقض (الفقرتان 4 - 2 و 6 - 1 ). كما أنه لم يقدم أي شكوى إلى مجلس السجون بشأن معاملته وظروف احتجازه، ولم يستأنف القرار أمام محكمة تنفيذ الأحكام ولم يقدم شكوى إلى المدعي العام لمحكمة الجنح، المكلف بالإشراف على المرافق الإصلاحية ومراقبتها ومعاملة المحتجزين. وعليه، لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، ومن ثم ما كان ينبغي للجنة أن تقبل شكواه (المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ). ويبدو أن منطق الأغلبية في هذا الصدد (الفقرة 7 - 7 ) غير مقنع. فأي دليل على فعالية الطعن بالنقض ينبغي للدولة الطرف أن تقدمه؛ إذ أن صاحب البلاغ لم يوضح لماذا اعتبر سبيل الانتصاف هذا عديم الجدوى، واكتفى بالاحتجاج بتفسير مجلس محكمة الاستئناف للقانون بسوء نية (الفقرات 3 - 4 و 5 - 4 و 5 - 1 0 ). وحتى الأغلبية وجدت أن هذا الادعاء الأخير غير مقبول (الفقرتان 7 - 9 و 7 - 1 0 ).

5 - وصحيح أن صاحب البلاغ يدعي أنه يعاني من الهوموسيستينين، الذي يفترض أنه يسبب سكتات دماغية إقفارية أثناء احتجازه؛ كما يعاني من إعاقة بصرية وشلل جزئي ويعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد ومشاكل الأسنان المزمنة. وأعلن أن معدل عجزه المتراكم بلغ 90 في المائة في عام 2018 (الفقرة 2 - 1 ). وهذا سبب إضافي يدعو صاحب البلاغ، فيما يتعلق بحالته الصحية، إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وهو ما لم يفعله. وأما الشكوك حول فعالية سبل الانتصاف المحلية، فلا تعفي صاحب البلاغ من بذل العناية الواجبة فيما يتعلق باستنفادها.

6 وإنني لأتفق مع الشواغل الكامنة وراء قرار الأغلبية بأن نقل صاحب البلاغ إلى سجن أليكارناسوس في جزيرة كريت ربما أدى إلى تفاقم حالته الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية المتخصصة خارج مرافق السجن (الفقرة 2 - 8 ). غير أنني أتردد في استنتاج أن عملية النقل هذه هي سبب كاف لتحميل الدولة الطرف المسؤولية عن الحالة الصحية الراهنة لصاحب البلاغ، إذ يبدو أن هذه الحالة ناتجة في المقام الأول عن تدهور وتردي صحة صاحب البلاغ، وليس بالضرورة عن التأخير في نقله إلى وحدات صحية متخصصة. وعلاوة على ذلك، أتردد أيضا ً في الخلوص إلى أن حل مشكلة ظروف صاحب البلاغ المتصلة بالإعاقة يكمن في الإفراج المشروط عنه (الفقرة 5 - 7 )، أو إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد (الفقرة 3 - 2 )، أو وضعه في مستشفى للأمراض النفسية أو مركز صحي، وهو نوع المرفق الذي أودع فيه بالفعل لمدة سبع سنوات (الفقرة 2 - 2 ). وفي هذا الصدد، لم تكتف الدولة الطرف بمعالجة ادعاءات صاحب البلاغ ودحضها فيما يتعلق بظروف احتجازه في المرافق العديدة التي احتُجز فيها فحسب، بل تشير أيضاً إلى الفحوص الطبية والفحوصات والإجراءات التي خضع لها والأدوية التي وصفت له مجاناً (الفقرات 4 - 1 و 4 - 5 إلى 4 - 6 و 4 - 9 و 6 - 2 إلى 6 - 3 ). ولذلك لا يوجد انتهاك للمواد 6 و 7 و 10 من العهد.

7 - وتدعي الدولة الطرف أن الإجراءات التي أرساها القانون قد اتبعت فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ وروعيت ضمانات مراعاة الأصول القانونية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية؛ ويقضي صاحب البلاغ حاليا ً حكما ً بالسجن المؤبد بموجب قرار صادر عن محكمة عادية (الفقرة 4 - 7 ). ولذلك فإن احتجاز صاحب البلاغ ليس غير ضروري ولا تعسفياً ولا غير متناسب ولم ينتهك المادة 9 من العهد.

8 - وعليه، لم أتوصل إلى وجود انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المواد 6 و 7 و 9 و 10 من العهد.