الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2867/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2867 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: فلاديمير كاتسورا وفلاديمير نيبومنياششيك (لا يمثلهما محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: رفض السلطات الترخيص في تنظيم اعتصامات؛ حرية التعبير

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التجمع؛ حرية التعبير

مواد العهد: 19 و 21 ، مقروءتان على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحبا البلاغ هما فلاديمير كاتسورا ، المولود في عام 1957 ، وفلاديمير نيبومنياششيك ، المولود في عام 1952 ، وكلاهما من مواطني بيلاروس. وهما يدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ). ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحبي البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، التمس صاحبا البلاغ إذن اً من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل بتنظيم اعتصام في غوميل في 20 كانون الأول/ديسمبر 2015 . وكان من المقرر تنظيم الاعتصام، الذي يضم ما يصل إلى 10 أشخاص، في ميدان التمرد في وسط غوميل، بهدف الاحتجاج على تدمير الأوراق النقدية القديمة بعد تغيير قيمة العملة المقرر إجراؤها في عام 2016 ، نظر اً لاحتمال حدوث تضخم في المستقبل . ووفقاً لقانون المناسبات العامة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، قدم صاحبا البلاغ تعهداً خطياً بضمان تنظيم الاعتصام وسيره على أكمل وجه.

2 - 2 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الإذن بعقد الاعتصام، على أساس أن طلب صاحبي البلاغ لم يستوف متطلبات قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رقم 775 ، المؤرخ 15 آب/أغسطس 2013 ، بشأن المناسبات العامة في مدينة غوميل - وعلى وجه التحديد، على أساس أن: (أ) ساحة التمرد ليست منطقة مخصصة من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل لإقامة المناسبات العامة؛ و (ب) قبل تنظيم هذه المناسبة العامة، لم يكن المنظمون قد أبرموا عقود اً مع مقدمي الخدمات لضمان وجود خدمات طبية أثناء المناسبة وتنظيف المنطقة بعد انتهاء النشاط.

2 - 3 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، استأنف صاحبا البلاغ هذا القرار أمام المحكمة المركزية المحلية في مدينة غوميل. وبالإشارة إلى المواد 23 و 33 و 35 من دستور بيلاروس والمادتين 19 و 21 من العهد، دفع صاحبا البلاغ في الاستئناف بأن القرار المذكور غير قانوني وينتهك حقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي.

2 - 4 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2016 ، رفضت المحكمة المركزية المحلية استئناف صاحبي البلاغ، وخلصت إلى أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 قد اتخذ وفق اً للقانون الساري في بيلاروس.

2 - 5 وفي 3 شباط/فبراير 2016 ، قدم صاحبا البلاغ طعن اً بالنقض إلى محكمة غوميل الإقليمية. وفي 17 آذار/مارس 2016 ، رفض استئنافهما. وفي 31 آذار/مارس 2016 ، استأنفا الحكم بموجب إجراء المراجعة الإشرافية أمام رئيس محكمة غوميل الإقليمية. ورُفض ذلك الطعن في 6 أيار/مايو 2016 . وفي 5 تموز/يوليه 2016 ، رفض استئنافهما المقدم بموجب إجراء المراجعة الإشرافية إلى رئيس المحكمة العليا في 20 أيار/مايو 2016 . وفي 12 آب/أغسطس 2016 ، رفض استئنافهما المقدم إلى المدعي العام الإقليمي في غوميل بموجب إجراء المراجعة الإشرافية. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2016 ، رفض استئنافهما المقدم إلى المدعي العام في 22 آب/أغسطس 2016 بموجب إجراء المراجعة الإشرافية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أنهما وقعا ضحية لانتهاك بيلاروس لحقوقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادتين 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد. ويدعيان أن القيود المنصوص عليها في القرار رقم 775 بشأن المناسبات العامة في مدينة غوميل تنتهك جوهر هذه الحقوق.

3 - 2 ويطالب صاحبا البلاغ بمواءمة قانون المناسبات العامة في البلد وقرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رقم 775 بشأن المناسبات العامة في مدينة غوميل مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2017 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بالمقبولية، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحبي البلاغ قدما طعون اً في إطار المراجعة الإشرافية إلى رئيس المحكمة العليا و إلى المدعي العام، فإن هؤلاء المسؤولين لم ينظروا في طعونهما. وتلقى صاحبا البلاغ ردود اً من نائب رئيس المحكمة العليا ونائب المدعي العام. ولذلك، لم يستنفد صاحبا البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن حجة صاحبي البلاغ بشأن عدم مشروعية اشتراط أن يبرم منظمو المناسبات الجماهيرية السلمية عقود اً مع الخدمات الطبية وخدمات التنظيف غير صحيحة. ويستند هذا الشرط إلى المادة 5 من قانون المناسبات العامة. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب تدعو إلى ادعاء صاحبي البلاغ بأن المنظمين واجهوا عبئ اً غير متناسب من جراء اضطرارهم إلى دفع ثمن هذه الخدمات، لأنهما لم يتعاقدا مع أي من مقدمي الخدمات.

4 - 3 ولا يتفق ادعاء صاحبي البلاغ بأن القيود المعنية غير مبررة وغير ضرورية لحماية حقوق ومصالح الآخرين مع المبادئ الدولية أو الأحكام القانونية المحلية. ولا يقتصر تنظيم الاعتصامات في أماكن مختلفة على حقوق المشاركين فحسب، بل يشمل أيض اً حقوق الأشخاص الذين لا يشاركون في هذه الأنشطة. وينبغي اتخاذ تدابير لحماية الأمن العام، وكذلك حقوق المشاركين وغيرهم من الأشخاص. ولا أساس لمزاعم صاحبي البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 والمادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد. وتهدف الاشتراطات المحلية لتنظيم المناسبات العامة إلى تمكين الأشخاص من إعمال الحقوق والحريات الدستورية امتثال اً للمادتين 19 و 21 من العهد، ولا يمكن اعتبارها قيد اً على الحقوق ذات الصلة.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 27 شباط/فبراير 2017 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويدعيان أن كون رئيس المحكمة العليا والمدعي العام، اللذين وجهت إليهما طعون المراجعة الإشرافية، قد عهدا بالنظر فيهما إلى نوابهما، لا يعني أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية. فلرئيس المحكمة العليا خمسة نواب، وللنائب العام أربعة نواب. ولا توضح الدولة الطرف من تلزم مخاطبته من بينهم لكي ينظر رئيس المحكمة العليا والمدعي العام في الاستئناف بصورة شخصية. ويؤكد صاحبا البلاغ أن حالتهما تشير إلى أن الطعون في إطار المراجعة الإشرافية المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام ليست فعالة.

5 - 2 ويشير صاحبا البلاغ إلى حجة الدولة الطرف بأن حقوقهما بموجب المادتين 19 و 21 لم تنتهك لأن القانون المحلي يمتثل للأحكام الدولية التي تسمح بفرض قيود. غير أنهما يؤكدان أن الدولة الطرف لم تستطع أن تبين أن تقييد حقوقهما ضروري بموجب الأهداف المشروعة المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم يقدما طلباً لإجراء مراجعة قضائية إشرافية إلى رئيس المحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة صاحبي البلاغ بأن طعونهما وجهت إلى المسؤولين المذكورين وأنه ليس بوسعهما اختيار من سيراجع طعونهما بعد ذلك. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي الذي قضت فيه بأن تقديم التماس إلى مكتب الادعاء، الذي يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام، لإجراء مراجعة قضائية لقرارات محكمة دخلت حيز النفاذ، لا يشكل سبيل انتصاف استثنائياً ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئيس إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائي، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في سياق ظروف القضية ( ) . ونظر اً لعدم إثبات ذلك في هذه القضية، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بمقتضى المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 منه. وتكرر أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في ادعاء يرد في بلاغ ما بمقتضى البروتوكول الاختياري، مقترنة بأحكام أخرى من العهد، إلا إن كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب القريب لانتهاك منفصل للعهد يؤثر مباشرة في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ سبق أن ادعيا انتهاك حقوقهما المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 جراء تفسير القوانين القائمة للدولة الطرف وتطبيقها، ولا ترى أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بمقتضى المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع مادتيه 19 و 21 ، إجراءٌ منفصل عن النظر في مسألة انتهاك حقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ في هذا الصدد تتعارض مع المادة 2 من العهد، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 ، مقترئتين بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. وفي ظل عدم تضمين الملف معلومات وجيهة، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا ادعاءاتهما بما يكفي لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد أثبتا بأدلة كافية ادعاءاتهما الأخرى التي تثير قضايا بموجب المادتين 19 و 21 من العهد لأغراض المقبولية، وتشرع بناءً على ذلك في النظر في أسس البلاغ الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ بأن حقهما في حرية التعبير والتجمع قد قيدا، في انتهاك للمادتين 19 و 21 من العهد، لأنهما حرما من الإذن بتنظيم اعتصام في 20 كانون الأول/ديسمبر 2015 في ميدان التمرد في وسط غوميل احتجاج اً على تدمير الأوراق النقدية القديمة بعد تغيير قيمة العملة المقررة في عام 2016 ، في ضوء احتمال حصول تضخم في المستقبل. وتلاحظ أيض اً ادعاءات صاحبي البلاغ بأن السلطات لم توضح ضرورة فرض قيود على تنظيم الاعتصام لأغراض حفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، على النحو الذي تقتضيه المادتان 19 و 21 من العهد، وبالتالي فالقيود غير قانونية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ بأن حقهما في التجمع السلمي بموجب المادة 21 من العهد قد انتهك برفض اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل السماح بالاعتصام في المكان الذي اقترحه صاحبا البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيض اً الادعاء بأن تحديد مواقع المناسبات العامة مسبق اً وإلزام المنظمين بإبرام عقود مدفوعة الأجر مع الخدمات الطبية وخدمات التنظيف يقيد جوهر الحقوق المنصوص عليها في المادة 21 . وتذكّر اللجنة في تعليقها العام رقم 37 ( 2020 ) بأنه يجوز تنظيم التجمعات السلمية، من حيث المبدأ، في جميع الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها أو التي ينبغي أن تتاح له إمكانية الوصول إليها، مثل الساحات العامة والشوارع ( ) . وينبغي عدم إبعاد التجمعات السلمية إلى مناطق نائية يتعذر فيها جذب اهتمام الفئات المستهدفة أو عامة الناس بصورة فعالة. والقاعدة العامة هي أنه لا يمكن فرض حظر كلي على جميع التجمعات في العاصمة أو في جميع الأماكن العامة باستثناء موقع واحد محدد داخل مدينة معينة، أو خارج وسط المدينة، أو في جميع شوارع مدينة معينة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الشروط التي تلزم منظمي التجمع السلمي أو المشاركين فيه إما بضبط النظام أو الأمن، أو تقديم المساعدة الطبية أو التنظيف، أو أي خدمات عامة أخرى مرتبطة بالتجمعات السلمية، أو بالمساهمة في دفع تكاليف ذلك، لا تتفق مع أحكام المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 4 وتذكّر اللجنة كذلك بأن الحق في التجمع السلمي، الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه لتعبير الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره وضروري لأي مجتمع ديمقراطي. ويستلزم هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، وفي ضمنه تنظيم تجمع ثابت (كالاعتصام) في مكان عام. ويحق عموماً لمنظمي أي تجمع اختيار مكان على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف ( ) ، ولا يُسمح بفرض أي قيد على هذا الحق إلا إذا كان القيد (أ) مفروضاً بموجب القانون؛ (ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة المشار إليها سابقاً، ينبغي أن تستهدي بالغرض القاضي بتيسير إعمال هذا الحق عوضاً عن توخّي تقييده بقيود غير ضرورية أو غير متناسبة ( ) . لذا يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها الحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحبي البلاغ في التجمع السلمي مبررة بموجب أي من المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. ووفق اً للمعلومات المتاحة في الملف، رفض طلب صاحبي البلاغ عقد الاعتصام لأن الموقع الذي اختير لم يكن من بين المواقع التي سمحت بها السلطات التنفيذية في المدينة، ولم يعرض صاحبا البلاغ عقود اً مع مقدمي خدمات المدينة المعنيين لضمان الخدمات الطبية أثناء المناسبة وتنظيف المنطقة بعد انتهاء النشاط. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن لا السلطات التنفيذية لمدينة غوميل ولا المحاكم المحلية قدمت عملياً أي تبرير أو توضيح للكيفية التي جعلت نشاط صاحبي البلاغ ينتهك الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، وفق ما تنص عليه المادة 21 من العهد.

7 - 6 وفي ظل عدم ورود أي توضيحات من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المادة 21 من العهد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحبي البلاغ بأن حقهما في حرية التعبير قد قيد بصورة غير مشروعة، حيث رفض السماح لهما بعقد الاعتصام للتعبير علن اً عن رأيهما بشأن تدمير الأوراق النقدية القديمة بعد تغيير قيمة العملة المقررة في عام 2016 ، نظر اً لاحتمال حدوث تضخم في المستقبل. ومن ثم، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي البت فيما إذا كان حظر تنظيم اعتصام عام، الذي فرضته السلطات التنفيذية للمدينة في الدولة الطرف على صاحبي البلاغ، يشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

7 - 8 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) حيث أشارت في جملة أمور منها إلى أن حرية التعبير عنصر لا غنى عنه من عناصر أي مجتمع، ويشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا إذا كانت هذه القيود منصوصاً عليها في القانون وكانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحفظ الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب ألّا يتسم أي قيد يُفرض على حرية التعبير بطابع فضفاض، أي أن هذا القيد يجب أن يكون التدبير الأقل تدخلاً من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حقوق صاحبي البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) .

7 - 9 وتلاحظ اللجنة أن قَصْر المناسبات العامة، بما فيها الاعتصامات، على بعض المواقع المحددة سلف اً ومطالبة المنظمين بإبرام عقود مدفوعة الأجر مع الخدمات الطبية وخدمات التنظيف لا يفي على ما يبدو بمعايير الضرورة والتناسب بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن لا الدولة الطرف ولا محاكمها الوطنية قدمت أي توضيح عن السبب الذي يجعل القيود المفروضة ضرورية لخدمة هدف مشروع ( ) . وترى اللجنة أن التقييد المفروض على صاحبي البلاغ، وإن كان يستند إلى القانون المحلي، لا يبدو مبرر اً لأغراض المادة 19 ( 3 ) من العهد. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد قد انتهكت.

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المادتين 19 ، و 21 من العهد.

9 - والدولة الطرف مُلزمة، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وبناءً على ذلك، فالدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب لصاحبي البلاغ. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف استعراض إطارها المعياري بشأن التجمعات العامة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، بما يكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 ، و 21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.