اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2796/2016 * ** ***
بلاغ مقدم من: ج. أو. زبايو (تمثلها المحامية جوديث بيترس )
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ وإي ، ابنتها
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ تقديم البلاغ: 16 تموز/يوليه 2016 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 آب/أغسطس 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )
تاريخ اعتماد الآراء: 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021
الموضوع: الترحيل إلى نيجيريا
المسألة الإجرائية : لا يوجد
المسألة الموضوعية : خطر تعرض ابنة صاحب البلاغ للختان إذا أُبعدت إلى نيجيريا
مواد العهد : 1 و 2 ( 3 )( أ ) و ، و 7 و 9 ( 1 ) ، و 24 ( 1 )
مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )( ب )
1 - 1 صاحبة البلاغ هي ج. أو. زبايو ، وهي مواطنة نيجيرية من مواليد عام 1984 . وتقدم البلاغ أصالةً عن نفسها ونيابةً عن ابنتها القاصر ، إي ، وهي مواطنة نيجيرية مولودة في أمستردام في 24 حزيران / يونيه 2014 . وتقول صاحبة البلاغ إن إبعادها إلى نيجيريا مع ابنتها سيشكل انتهاكا ً لحقوقهما بموجب المواد 1 و 2 ( 3 )( أ ) و 7 و 9 ( 1 ) و 24 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 11 آذار / مارس 1979 . وتمثل صاحبةَ البلاغ محاميةٌ.
1 - 2 وسُجلت الحالة في 10 آب / أغسطس 2016 . وعملاً بالمادة 94 من النظام الداخلي للجنة ، طلبت اللجنة ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحبة البلاغ وابنتها إلى نيجيريا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في حالتهما.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2 - 1 صاحبة البلاغ مسيحية من نيجيريا اختارت والدتها عدم ختانها. وقد تزوجت زواجاً تقليدياً من رجل مسيحي من أووا إيست . وبعد أن حملت ، حاولت حماتها المسلمة إجبارها على الختان أثناء حملها. وتدعي صاحبة البلاغ أنها قررت ، في أعقاب الإساءة اللفظية والبدنية التي تعرضت لها أثناء زواجها الذي دام سنة واحدة ، الفرار من نيجيريا خوفا من الختان القسري. وتلقت مساعدة من أحد المتاجرين بالبشر ، الذي أخذها إلى فرنسا لكنه كان ينوي إجبارها على ممارسة الدعارة بعد الولادة. فاضطرت صاحبة البلاغ إلى الفرار إلى هولندا بالقطار ( ) . ودخلت هولندا في 26 نيسان/أبريل 2014 ومُنحت تصريح إقامة مؤقتة بصفتها ضحية للاتجار بالبشر في 6 آب/أغسطس 2014 ، بعد أن قدمت شكوى ضد المتجرين بها. وخلال مقابلة ، أبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بأسباب فرارها من نيجيريا ، غير أن سلطات الشرطة لم تُحِلها إلى إجراءات اللجوء.
2 - 2 وفي وقت لاحق ، سُحب تصريح الإقامة المؤقتة الذي مُنح إلى صاحبة البلاغ ( ) ، فقدمت طلب لجوء. وفي 24 أيلول / سبتمبر 2015 ، رفضت دائرة الهجرة والتجنس في هولندا طلبها بعد أن تعذر تحديد هويتها بوضوح ( ) ، وخلصت إلى أن المعلومات المتعلقة بزواجها وخوفها من الختان القسري بسبب إصرار أسرة زوجها تفتقر إلى المصداقية ( ) ، وأن صاحبة البلاغ كان بإمكانها الهروب داخل نيجيريا. وفي 25 أيلول / سبتمبر 2015 ، قدمت صاحبة البلاغ آراءها ردا على قرار الدائرة ، مدعيةً أن السلطات لم تقيّم خوفها هي وإي من الختان القسري لدى عودتهما إلى نيجيريا. وأوضحت أنها لا تستطيع تقديم شهادة زواج ، لأنها تزوجت زواجاً تقليدياً وانقطعت اتصالاتها مع زوجها منذ فرارها من نيجيريا. وفيما يتعلق بالإمكانية التي كانت متاحة لها للهروب داخل البلد ، ادعت أنها أم عزباء تعاني من اضطرابات نفسية ( ) وأن والدتها الأرملة لا تستطيع توفير الحماية لها من أسرة زوجها. وتستشهد صاحبة البلاغ بتقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ذكرت فيه المفوضية أن الهروب داخل البلد ، بالنسبة لمواطني البلدان التي يُمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على نحو شبه عام ، لا يشكل خيارا ً ممكناً ، وحتى في البلدان التي يجرَّم فيها تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية ، قد لا تتمكن السلطات من توفير الحماية من فعل ترتكبه جهات فاعلة خاصة في بيئة أسرية ( ) .
2 - 3 وفي 28 أيلول / سبتمبر 2015 ، رفضت دائرة الهجرة والتجنس ادعاءات صاحبة البلاغ ( ) . وفي 2 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، استأنفت صاحب البلاغ قرار الدائرة. واحتجت بأن هويتها مثبتة بشهادة ميلادها وبرسالة موجهة إليها من سفارة نيجيريا ، وأن زوجها سيحصل ، بموجب القانون النيجيري ، على حضانة الطفلة عند عودتها هي وإي ، مما يعرض ابنتها لخطر الختان ( ) . وفي 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، أعلنت محكمة أوتريخت الإقليمية أن الاستئناف لا يستند إلى أساس سليم. وبينما خلصت إلى أن المحاكم التي سبق ونظرت في ملف القضية قد أخطأت عندما اعتبرت أن رواية صاحبة البلاغ بخصوص زواجها تفتقر إلى المصداقية ، فإنها اعتبرت أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها الهروب داخل نيجيريا ، وأنها لم تثبت بما يكفي من الأدلة ادعاءها الذي مفاده أنها تحتاج إلى شبكة اجتماعية للبقاء على قيد الحياة خارج مجتمعها المحلي ( ) . وفي 9 آذار / مارس 2016 ، رفض مجلس الدولة طلب صاحبة البلاغ استئناف قرار المحكمة ( ) .
الشكوى
3 - 1 تؤكد صاحبة البلاغ أن هولندا انتهكت المواد 1 و 2 ( 3 )(أ) و 7 و 9 ( 1 ) و 24 ( 1 ) من العهد.
3 - 2 وتشير إلى الاجتهادات السابقة للجنة في قضية كابا وكابا ضد كندا ( ) ، التي أقرت فيها اللجنة بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد. وتدعي أيضا ً أن صغر سن إي - عمرها سنتان - يجعلها أكثر عرضةً لخطر تشويه أعضائها التناسلية دون موافقتها إذا ما طردت إلى نيجيريا ، في انتهاك للمادتين 7 و 24 ( 1 ) من العهد.
3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها ستُحرم من حقها في تقرير المصير إذا طُردت إلى نيجيريا ، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 1 ( 1 ) من العهد. وفيما يتعلق بالمادة 9 ( 1 ) من العهد ، تدعي صاحبة البلاغ أنها حتى لو حاولت الانتقال إلى مكان آخر داخل البلد ، فإنها لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة ، وستواجه خطر اتهامها بخطف إي ، وقد تتعرض لسلب الحرية. وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد إذا رحلتها هي وإي إلى نيجيريا ، حيث ستواجهان خطراً حقيقياً بالوقوع ضحيتيْن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
3 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يضع حداً بالضرورة لانتشار الممارسة ، وأن أسرة الأب تستطيع ، في المجتمعات الأبوية ، فرضَ ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( ) . وتجادل بأن سلطات الدولة الطرف لم تعترض على أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية شائع في ولاية إيدو أو أنها تعيش في مجتمع أبوي بأتم معنى الكلمة حيث تمارس أسرة زوجها السيطرة عليها وعلى ابنتها ( ) .
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4 - 1 في 3 شباط / فبراير 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول. وتؤكد أنه لا يمكن التقاضي بشأن المادة 1 من العهد بموجب البروتوكول الاختياري وأن اللجنة لاحظت في حالات عديدة أنه لا يمكن لأي فرد أن يدعي أنه ضحية انتهاك للحق في تقرير المصير ، المنصوص عليه في المادة 1 من العهد ، بالنظر إلى أن المادة تتناول حقوقاً ممنوحة للشعوب ( ) . وفي حين تقر بجواز الاحتجاج بالمادة 2 ( 1 ) من العهد في حالات فردية معينة ، فإنها تدفع بأن المادة 2 ، التي تتسم بطابع عام وتتضمن التزامات عامة على عاتق الدول الأطراف ، ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع مواد أخرى ، مما يوحي بأن المقصود ليس أن تطبق اللجنة المادة 2 من العهد في سياق إجراء بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
4 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءها بما يكفي من الأدلة فيما يتعلق بانتهاك المادة 9 ( 1 ) والمادة 24 ( 1 ) من العهد. زد على ذلك أنها لم تبيّن بأي طريقة منطقية سبب اعتقادها أن العودة إلى نيجيريا سيترتب عليها انتهاك الحق في الحرية أو حق الطفل في الحماية.
4 - 4 ولهذه الأسباب ، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق بالمواد 1 و 2 و 9 و 24 من العهد.
4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن عملية طلب اللجوء بالنسبة لكل من صاحبة البلاغ وابنتها إي تمت من خلال إجراءات اللجوء الهولندية ، مع مراعاة المادة 7 من العهد المراعاة الواجبة. وتدفع بأن صاحبة البلاغ أجرت عدة مقابلات أثناء إجراءات طلبي اللجوء اللذيْن قدمتهما بالنيابة عن إي وأصالةً عن نفسها. واستُجوبت بشأن وقائع وظروف مغادرتها نيجيريا وعن الأسباب التي تجعلها تعتقد أنها و / أو ابنتها ستواجهان معاملة مخالفة للمادة 7 من العهد إذا ما أعيدتا إلى نيجيريا.
4 - 6 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في نيجيريا ، تؤكد الدولة الطرف أنه على الرغم من أن استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بما في ذلك في ولاية إيدو ، لا يزال يشكل مصدر قلق ، فإنه لا يوجد سبب يدعو إلى افتراض أن كل امرأة أو فتاة من ولاية إيدو أو أي مكان آخر لم تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية ستخضع لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد لدى عودتها إلى نيجيريا.
4 - 7 وتدفع بأنه يقع على عاتق صاحبة البلاغ أن تقدم حجة مقنعة ، استنادا إلى وقائع وظروف شخصية ، تبرر خوفها من حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد إذا طُردت هي وابنتها إلى نيجيريا. ويجب تقدير خطر وقوع هذا الانتهاك بالاستناد إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . ويجب على صاحبة البلاغ أن تثبت أنها تواجه خطرا متوقعا وحقيقيا وشخصيا.
4 - 8 وتعترف الدولة الطرف بأن إخضاع طفلة أو امرأة بالغة لتشويه أعضائها التناسلية يرقى إلى مستوى المعاملة التي تحظرها المادة 7 من العهد ( ) . وتلاحظ أن عدداً كبيراً من الفتيات والنساء في نيجيريا تعرضن في الماضي ولا يزلن يتعرضن لهذه الممارسة الضارة ، على الرغم من حظرها في القانون. بيد أن الدولة الطرف تدفع بأن من الضروري تقييم ما إذا كانت صاحبة البلاغ وابنتها ستواجهان خطرا حقيقيا وشخصيا بالتعرض لتشويه أعضائهما التناسلية لدى عودتهما إلى نيجيريا.
4 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن دائرة الهجرة والتجنس استنتجت أن أقوال صاحبة البلاغ بشأن زواجها من رجل من أووا إيست تفتقر إلى المصداقية ( ) . كما خلصت ، في ضوء عدم مصداقية أقوالها بشأن زواجها المزعوم ، إلى أن روايتها بخصوص هروبها من البلد لتجنب تشويه أعضائها التناسلية غير ذات مصداقية. ونظرا لأن الرواية بخصوص الزواج ، ومن ثم التهديد الذي تشكله أسرة زوج صاحبة البلاغ ، غير موثوق بها ، فإن الخطر الذي يتهدد إي لا يعتَبر ذا مصداقية أيضاً. وحتى لو افترضنا أن الرواية ذات مصداقية ، رأت الدائرة أن ذلك لن يستتبع منح صاحبة البلاغ وابنتها تصريحيْ إقامة ، لأن لديهما إمكانية للهروب إلى مكان آخر أو لاختيار مكان إقامة آخر في نيجيريا.
4 - 10 وتقر الدولة الطرف بأن المحكمة المحلية قضت بأن دائرة الهجرة والتجنس لم تقدم أسبابا كافية تجعلها تستنتج أن الزواج المزعوم ليس حقيقة واقعة. وهي تتفق مع صاحبة البلاغ في أن الدائرة لم تطرح سوى القليل من الأسئلة بشأن هذا الموضوع. بيد أن المحكمة المحلية أيدت الحجة الأخرى التي ساقتها الدائرة ومفادها أنه حتى لو افترضنا أن البيانات ذات مصداقية ، يمكن لصاحبة البلاغ وابنتها العودة إلى نيجيريا والإقامة في مكان آخر هناك.
4 - 11 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ وابنتها لم تثبتا بصورة مرضية أنهما ستواجهان خطرا حقيقيا وشخصيا يتمثل في إجبارهما على الخضوع لتشويه أعضائهما التناسلية الأنثوية في نيجيريا ، ولذلك تعتبر أنه بإمكانهما العودة إلى نيجيريا. وتذكّر الدولة الطرف بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية محظور بموجب القانون النيجيري الاتحادي الساري حالياً وأن أي شخص يدان بإتيان فعل يحظره القانون يعرض نفسه لغرامة أو لعقوبة السجن أو كلتيهما. زد على ذلك أن منظمات غير حكومية عديدة تنشط في مجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا. ومع ذلك ، تقر الدولة الطرف بأنه على الرغم من التشريعات التي أُقرّت ، فإن الممارسة التقليدية المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا تزال قائمة نتيجة الضغط الاجتماعي. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على أن الممارسة أكثر انتشارا في الجنوب ، حيث تقع ولاية إيدو ، فإن المعدل في البلد بأكمله بلغ 27 في المائة في عام 2015 ، وهو أقل مما كان عليه قبل 10 سنوات ( ) .
4 - 12 وبالنظر إلى أن والدة صاحبة البلاغ عارضت ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، ترى الدولة الطرف أنه من المرجح أن تفعل كل شيء لحماية ابنتها وحفيدتها. فقد تمكنت والدة صاحبة البلاغ من حمايتها من تشويه أعضائها التناسلية الانثوية في فترة شبابها ، على الرغم من أنها كانت تعيش في ولاية ينتشر فيها تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية بنسبة عالية نسبيا ( 41 . 6 في المائة). وبناءً عليه ، ترى الدولة الطرف أنه يمكن توقع انتقال صاحبة البلاغ وابنتها إلى مكان مختلف في نيجيريا. وتلاحظ أنه لم يقدَّم أي دليل على أي استبعاد اجتماعي لصاحبة البلاغ أو أسرتها لأنها لم تخضع للختان. فقد ذهبت إلى المدرسة الثانوية وعملت مصففة شعر متدربة. وتصفيف الشعر هو تجارة يمكن مزاولتها في أي مكان لكسب المال. وعلاوة على ذلك ، لم تُزوَّج ضد إرادتها.
4 - 13 ولا توافق الدولة الطرف على حجة صاحبة البلاغ بشأن وجود خطر حقيقي يتمثل في تعرض إي لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية لأن الأب هو من يمارس السلطة عليها بموجب قانون السكان الأصليين في ولاية إيدو . ذلك أنه يُستنتج من المقال الذي قدمته صاحبة البلاغ ، المعنون "حقوق المرأة ومركزها بموجب العُرف وقانون السكان الأصليين في إيدو - أساطير وحقائق" ، أن الأطفال لا يخضعون بالضرورة لسلطة الأب. وفيما يتعلق بالأطفال في سن مبكرة جدا ، مثل إي ، فإن المبدأ هو أن يُنظر في كل حالة ويُبت فيها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية الخاصة. وينبع ذلك أيضا من التشريعات الوطنية ( ) . والأهم من ذلك هو أنه حتى لو مارس والد إي السلطة الوالدية على إي بموجب قانون السكان الأصليين في إيدو ، فهذا لا يعني أنها ستتعرض لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية من قبل والدها. وبالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن في هذا الصدد افتراض وجود خطر حقيقي وشخصي يتمثل في اختطاف ابنة صاحب البلاغ. وثمة شكوك أيضاً حول ما إذا كان والد إي سيعلم أصلاً بعودة صاحبة البلاغ و/أو بوجود ابنته. فقد تزوجت صاحبة البلاغ من والد إي بالطريقة التقليدية ، وزواجهما غير مسجل لدى السلطات النيجيرية . زد على ذلك أن إي وُلدت في هولندا ، وأعلنت صاحبة البلاغ أنها لم تعد على اتصال بوالد إي ، الذي لا يرد ذكر اسمه أيضا في شهادة ميلاد إي.
4 - 14 وفيما يتعلق بالمقارنة التي أجرتها صاحبة البلاغ مع قضية كابا وكابا ضد كندا ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ وابنتها من نيجيريا ، خلافا لديان وفاطوماتا كابا ، اللتين فرتا من غينيا ، وأن تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية في نيجيريا أقل انتشاراً بكثير مما هو عليه في غينيا ، بل يمثل ممارسة غير مألوفة في أجزاء كبيرة من البلد الأول. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها لن تتمكن من العثور على عمل ، لأنها غير متعلمة ، ولكنها لم تقدم أي معلومات موضوعية لإثبات هذا الادعاء. ثم إن وضعها الذي لن يكون سهلا ً ، بوصفها أماً عزباء عائدة ولديها طفلة ، غير كاف ليشكل خطرا حقيقيا بانتهاك أي مادة من مواد العهد ( ) .
4 - 15 وبالإضافة إلى ذلك ، تدعي الدولة الطرف أنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تقوم بالتحضيرات اللازمة لعودتها ، وأن تحصل في إطار إجراء العودة على مساعدة مالية ومادية من منظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة ، لضمان عودتها وإعادة إدماجها بأكبر قدر ممكن من السلاسة. وثمة منظمات أخرى غير حكومية بإمكانها أن تقدم المساعدة إلى صاحبة البلاغ وابنتها إذا واجهتا أي مشاكل. ولذلك ، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد خطر حقيقي وشخصي ومتوقع بأن تتعرض صاحبة البلاغ وابنتها لتشويه الأعضاء التناسلية الانثوية بعد طردهما إلى نيجيريا.
4 - 16 وفي ضوء ما تقدم ، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ ، فيما يتعلق بالمواد 1 و 2 و 9 و 24 من العهد ، وأنه لم يُثبت بصورة مرضية أن صاحبة البلاغ وابنتها ستتعرضان لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد بعد طردهما إلى نيجيريا. وبناء على ذلك ، لا يستند البلاغ إلى أي أساس.
تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5 - 1 في 26 أيار / مايو 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
5 - 2 وفي حين تتفق صاحبة البلاغ مع الدولة الطرف على أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و 9 من العهد ، فإنها تصر على رأيها الذي مفاده أنها دعمت بما يكفي من الأدلة ادعاءاتها بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 24 من العهد.
5 - 3 وفيما يتعلق بالمادة 7 ، تؤكد صاحبة البلاغ أن هناك أسبابا حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنها وإي ستواجهان خطرا حقيقيا وشخصيا يتمثل في تعرضهما لتشويه أعضائهما التناسلية الأنثوية في حال طردهما إلى نيجيريا وأنه لا يمكنهما الهروب إلى مكان آخر لتجنب هذا الخطر. وتدفع بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن اعتباره شكلا من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وأنه يجب على الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيلها إلى بلد ستواجه فيه هي وابنتها خطرا حقيقيا بالخضوع لعملية ختان. وفيما يتعلق بالمادة 24 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد ، تدفع صاحبة البلاغ بأن البلاغ يتناول حالة طفلة صغيرة تحتاج إلى حماية خاصة من الدولة من خطر ختانها عند طردها إلى نيجيريا. وبالنظر إلى الارتفاع النسبي لحالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا ولأن إي لا يتجاوز عمرها السنتيْن ، فهناك خطر حقيقي أن تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية الانثوية دون موافقتها إذا طردت إلى نيجيريا.
5 - 4 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تقبل ، في ملاحظاتها ، بأن المحكمة المحلية قضت بأن دائرة الهجرة والتجنس لم تقدم أسبابا كافية تبرر ما خلصت إليه من أن رواية صاحبة البلاغ بشأن زواجها المزعوم غير ذات مصداقية. وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضا أن الدولة الطرف تسلم بأن استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بما في ذلك في ولاية إيدو ، لا يزال مدعاة للقلق ، على الرغم من حظر هذه الممارسة بموجب قانون العنف ضد الأشخاص في نيجيريا. فالواقع أن الجناة نادرا ما يخضعون للمحاكمة.
5 - 5 وتعترض صاحبة البلاغ على حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه بإمكانها هي وإي الهروب إلى مكان آخر في نيجيريا. وتفيد بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في الجزء الجنوبي بأكمله من نيجيريا. لذا ، لا يوجد أي مكان في نيجيريا حيث يمكن أن تنعم بالأمان وتتجنب هذا الخطر. وهي غير قادرة على البقاء على قيد الحياة بمفردها ، ولا يمكنها الاعتماد على شبكة اجتماعية تحميها من الختان. ودعماً لادعاءاتها ، تعتمد صاحبة البلاغ على المذكرة التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن طلبات اللجوء التي تستند إلى خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وهي المذكرة التي ذكرت فيها المفوضية أنه عند تحديد ما إذا كان هناك إمكانية للهروب أو الانتقال إلى مكان آخر داخل البلد في الحالات التي تنطوي على خطر تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية ، من الضروري تحديد ما إذا كانت هذه الإمكانية مناسبة ومعقولة. وانعدام الحماية الفعالة من جانب الدولة في جزء من البلد دليل على أن الدولة لن تكون قادرة على حماية الفتاة أو المرأة المعنية في أي جزء آخر من البلد ولا راغبة في توفير تلك الحماية. وفي نفس التقرير ، أشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن الهروب إلى مكان آخر داخل البلد في المطالبات المتصلة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مسألةٌ بحثها صانعو القرارات في الغالب في حالة البلدان حيث لا تشكل هذه الممارسة ظاهرة عامة أو حيث تكون أقل انتشارا ً . وحتى في البلدان التي تجرم قوانينها تشويهَ الأعضاء التناسلية الأنثوية ، لا يمكن افتراض أن السلطات ستحمي المدعية ، بالنظر إلى أن القانون قد لا ينفَّذ على الإطلاق أو لا ينفَّذ باستمرار في جميع المجالات ( ) .
5 - 6 وتعترض صاحبة البلاغ على رأي الدولة الطرف الذي مفاده أنه بإمكانها أن تجد هي وإي المأوى لدى والدتها. وهي تعتقد أن قدرة والدتها على حمايتها من خطر الختان لا يعني أنها ستكون قادرة على حماية حفيدتها من ضغط والد حفيدتها وأسرته. ولا جدال في أن الأقارب من جهة والد الطفلة يريدون ختان الفتاة ، لأن جميع بناته الأخريات تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية الأنثوية. وتقول صاحبة البلاغ إن القانون العرفي في ولاية إيدو يُسنِد حضانة الأطفال إلى الأب الذي يمارس أيضاً سلطة تقرير ختانهم من عدمه. وهذا يعني أن صاحبة البلاغ لن تقدر على سحب إي من سلطة والدها. وعادة ما يمنح القانون النيجيري الحضانة الكاملة للأب وغالبا ما يحرم الأم من حقوق متساوية في التنقل مع الأطفال دون موافقة الأب.
5 - 7 وتدفع صاحبة البلاغ بأن المنظمات غير الحكومية لا يمكنها أن توفر الحماية من خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وأقرت الدولة الطرف بأن فرص العثور على مأوى للنساء والفتيات الراغبات في الهروب من العنف المنزلي أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الزواج القسري في نيجيريا محدودة. ولهذا السبب ، فإن غالبية ضحايا العنف المنزلي أو تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية أو الزواج القسري لن تقبل بسهولة الذهاب إلى ملجأ.
5 - 8 وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أنها ليست متعلمة تعليما جيدا ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة بمفردها. ويجب أن تؤخذ ظروفها الشخصية في الاعتبار عند التفكير في إمكانية واقعية لهروبها إلى مكان آخر. ونظراً لأنه من الصعب للغاية على النساء العازبات غير المتعلمات العثور على وظيفة ، فإن الاقتراح الذي مفاده أنها ستكون قادرة على البقاء اقتصاديا في جزء آخر من نيجيريا دون الحصول على دعم من شبكة اجتماعية هو اقتراح وهمي. فغالبا ما تعتمد النساء في نيجيريا على أزواجهن أو أقاربهن الذكور الآخرين ( ) . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن صاحبة البلاغ ، بوصفها أما عازبة ، معرضة بشدة لأن تقع ضحية للعنف أو البغاء القسري. ونظرا لظروفها الشخصية ، فإن هروبها إلى مكان آخر خيارٌ غير معقول. وفي ضوء ما تقدم ، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن بلاغها يستند إلى أساس سليم.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
6 - 1 في 6 شباط / فبراير 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف ، في ملاحظاتها ، أنه لم يُثبت بصورة مرضية أن صاحبة البلاغ وابنتها ستتعرضان لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من الاتفاقية لدى عودتهما إلى نيجيريا.
6 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن هناك اتجاها واضحا نحو انخفاض معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين النساء الشابات في نيجيريا ( ) ، وأنه وفقا للنتائج التي توصلت إليها بعثة لتقصي الحقائق أجراها المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ، لا تترتب في الوقت الحاضر أي عواقب إذا رفض الوالدون ختان بناتهم. ووفقا للأشخاص الذين أجروا مقابلات مع مجلس الهجرة واللاجئين في كندا ، يمكن للمرأة أن تلتمس المساعدة من أجل الحصول على الحماية من الشرطة ، ووزارة الرعاية الاجتماعية في ولاية لاغوس ، ومكتب المحامي العام ، والعديد من المنظمات غير الحكومية ، والكنائس أو المساجد ، وقادة المجتمعات المحلية ، والحكام التقليديين ، والكهنة والقساوسة ( ) .
6 - 3 ولا توافق الدولة الطرف على ما ذكرته صاحبة البلاغ من أن والد إي سيُمنح تلقائيا حضانة ابنتهما دون موافقة صاحبة البلاغ. فحسب القانون النيجيري ( ) ، وفي ولاية إيدو ، وفقاً لقانون عام 1984 بشأن المحكمة العرفية في ولاية بندل السابقة (ولايتا إيدو ودلتا الآن) ، يجب أن تكون مصالح الطفل ورفاهه هي الاعتبار الأول والأسمى في جميع المسائل المتصلة بالوصاية على الأطفال ( 6 ). وإذا تم حل زواج الوالدين ، تميل المحاكم النيجيرية بوجه عام إلى اعتبار أن البنت تتمتع بحماية أفضل عندما تكون في حضانة الأم ( ) .
6 - 4 وتجادل الدولة الطرف بأنه لا يوجد ممارسة عامة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا. وتشير صاحبة البلاغ خطأً إلى فقرات من المذكرة التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين تتناول البلدان حيث يمثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة عامة أو شبه عامة. ولا تنطبق هذه المعلومات على الحالة في نيجيريا ، حيث لم تتعرض الغالبية العظمى من الشابات النيجيريات ، ولن يتعرضن ، لتشويه أعضائهن التناسلية الأنثوية. وتشير المصادر المذكورة أيضا إلى أن انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية آخذ في الانخفاض. وتدعم هذه المعلومات كذلك الاستنتاجَ الذي مفاده أنه من غير المرجح أن تتعرض صاحبة البلاغ لضغوط من جانب أشخاص في المجتمع المحلي الأوسع نطاقا بحيث تخضع لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية ، الذي يُعتبر مسألة عائلية. وتتسق هذه المعلومات مع التصريحات التي أدلت بها صاحبة البلاغ خلال مقابلات مختلفة ، حيث أفادت بأنها ووالدتها لم تتعرضا لضغوط للخضوع للختان ، عدا خلال فترة حملها.
6 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لديها شبكة اجتماعية من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتها على بناء حياة جديدة. فهي امرأة بالغة عاشت ودرست وعملت في أماكن مختلفة في نيجيريا حتى سن 30 عاما ً . وهي قادرة على كسب دخل. وعلاوة على ذلك ، لديها عائلة في نيجيريا ، بما في ذلك والدتها وأشقاؤها الخمسة ، الذين يمكنهم مساعدتها.
تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف
7 - 1 في 19 شباط / فبراير 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات أخرى. وهي تؤكد من جديد أن على الدولة الطرف التزاماً بعدم ترحيل طفل إلى بلد حيث توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً بتعرضه لضرر لا يمكن جبره. وتدفع بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قد تترتب عليه عواقب صحية فورية و / أو طويلة الأجل.
7 - 2 وتصر صاحبة البلاغ على أنه حتى لو لم يكن والد إي يمارس الحضانة بموجب قرار رسمي ، فإنه بإمكانه أن يقرر ختانها. ودعماً لادعاءاتها ، تشير صاحبة البلاغ إلى تقرير صدر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في حزيران / يونيه 2017 ، جاء فيه أن الآباء هم عموماً أصحاب القرار فيما يتعلق بختان بناتهم ، حتى في حالة معارضة الأمهات.
7 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بأن تقارير تشير إلى أن الدولة الطرف غير قادرة على حماية النساء والفتيات ، ولا سيما المنتميات إلى الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا ، من العنف والختان وغير راغبة في ذلك ( ) ، وأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال يُعتبر قانونيا في 12 ولاية في نيجيريا. ( ) ويزداد وضعها كأم عزباء تعقيدا ، نظرا لأنها غير متعلمة وغير قادرة على العثور على وظيفة.
7 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن رفاه ابنتها لا ينبغي أن يتوقف على قدرة الأم على تحمل الضغط الذي تمارسه أسرة والد إي لإخضاع إي لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام إيجابي بمنع تعرض الطفل لمثل هذه الممارسات الضارة. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه يجب على الدولة الطرف أن تراعي مصالح الطفل الفضلى عند تقييم الخطر المزعوم الذي تواجهه ابنتها بالتعرض لتشويه أعضائها التناسلية الانثوية إذا أعيدت إلى نيجيريا.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
8 - 2 وقد تحققت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 ) ( أ ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث ولم تُبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بموجب الفقرة المادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري. وعليه ، تعتبر اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استُوفيت.
8 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجادل بأن صاحبة البلاغ لا يمكنها أن تثير المادة 1 من العهد. وتتعلق هذه المادة بالحق في تقرير المصير الممنوح للشعوب ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تجادل بأن المادة 2 ، لما كانت ذات طابع عام وتتضمن التزامات عامة على الدول ، لا يمكن الاحتجاج بها بشكل منفصل ، ولكن فقط بالاقتران مع مواد أخرى. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تدفع بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 ( 1 ) و 24 ( 1 ) غير مدعومة بالأدلة ، لأن صاحبة البلاغ لم تثبت كيف أن العودة إلى نيجيريا ستنطوي على انتهاك للحق في الحرية أو لحق الطفل في الحماية.
8 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تتفق مع الدولة الطرف على أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و 9 من العهد. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضا أن صاحبة البلاغ تجادل بأنها قدمت أدلة كافية تثبت ادعاءاتها بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 24 من العهد.
8 - 6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ بموجب الفقرة المادة 7 من العهد.
8 - 7 وتلاحظ اللجنة أيضاً ، في ظل غياب أي معلومات أخرى ، أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتها بموجب المادة 2 ( 3 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد ، وتعلن بناء على ذلك أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تثير ادعاءات بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 24 من العهد ، وترى أن صاحبة البلاغ أثبتت بما يكفي من الأدلة ادعاءاتها هذه لأغراض المقبولية.
8 - 8 وفي ضوء ما تقدم ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول لأن صاحبته تثير مسائل في إطار المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 24 من العهد ، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، حسبما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.
9 - 2 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ، الذي أشارت فيه إلى الالتزام الذي يقتضي من الدول الأطراف عدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره ، مثل الأسس المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ويجب وأن العتبة المحددة للتحقق من وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره يجب أن تكون عالية ( ) . ويجب النظر في جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة ، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الاصلي لصاحب / صاحبة البلاغ . وتذكّر اللجنة بأنها خلصت في اجتهاداتها السابقة إلى أنه ينبغي إعطاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة المعنية ، وأنه يعود إلى أجهزة الدولة عموماً اختصاص دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً ، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيِّن أو الحرمان من العدالة ( ) .
9 - 3 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن طرد إي ينطوي على خطر تعرضها للختان من قبل والدها و/أو أفراد أسرته ، تذكر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تعريض الأفراد لخطر حقيقي بالقتل أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند دخولهم بلدا آخر عن طريق تسليمهم أو طردهم أو ردّهم ( ) . وفي هذا الصدد ، ليس هناك شك في أن إخضاع امرأة أو فتاة لتشويه أعضائها التناسلية الانثوية يرقى إلى مستوى المعاملة المحظورة بموجب المادة 7 من العهد ، كما أنه ليس هناك أي شك في أن المرأة في نيجيريا تعرضت تقليديا لتشويه الأعضاء التناسلية الانثوية وأنها لا تزال ، إلى حد ما ، تتعرض لهذه الممارسة. والمسألة المطروحة هي ما إذا كان التقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة. وتلاحظ اللجنة أن الحجج المقدمة في هذا الصدد ترتكز على الجوانب التالية: (أ) مدى مصداقية الزواج المزعوم؛ و(ب) الخطر الذي تواجهه صاحبة البلاغ وابنتها بالتعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ و(ج) الحالة العامة في نيجيريا ، حيث لا يزال يشكل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة متكررة؛ و(د) إمكانية الهروب إلى مكان آخر أو إيجاد مكان إقامة بديل في نيجيريا ، مع مراعاة الحالة النفسية لصاحبة البلاغ.
9 - 4 وفيما يتعلق بمصداقية الزواج المزعوم ، تحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن محكمة أوتريخت الإقليمية خلصت إلى أن المحاكم التي سبق ونظرت في القضية قد اعتبرت خطأً أن زواج صاحبة البلاغ مشكوك في صحته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ، وإن كانت تقر بأن دائرة الهجرة والتجنس في هولندا لم تقدم أسبابا كافية لعدم اعتبار الزواج المزعوم ذا مصداقية ، فإنها تجادل بأن المحكمة المحلية وافقت على الحجة البديلة التي ساقتها الدائرة ومفادها أنه حتى لو اعتُبرت البيانات ذات مصداقية ، فإن بإمكان صاحبة البلاغ وابنتها الذهاب إلى مكان آخر في نيجيريا والإقامة هناك. وتلاحظ اللجنة أن تقييماً كاملاً لأقوال صاحبة البلاغ أثناء عملية اللجوء كان يمكن أن يكون له أثر كبير على تحديد قدرة زوج صاحبة البلاغ على المطالبة بحضانة البنت إي وإخضاعها لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية. وتحيط اللجنة علما بتأكيد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها الإجرائي بإجراء تقييم مناسب للخطر الذي ستتعرض له هي وابنتها إي ، حيث رفضت ادعاءاتها بالاستناد إلى استنتاج سلبي بشأن المصداقية ، دون أن تأخذ في الاعتبار أن المحكمة المحلية قضت بأن الدائرة لم تقدم أسبابا كافية لعدم اعتبار الزواج المزعوم ذا مصداقية ، وأن تقييما أكثر دقة من جانب السلطات كان سيحدد ما إذا كان هناك خطر حقيقي وشخصي بأن تتعرض إي للختان عند العودة إلى نيجيريا.
9 - 5 وفيما يتعلق بخطر تعرض صاحبة البلاغ وابنتها لتشويه الأعضاء التناسلية الانثوية ، تحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة البلاغ التي تستند إلى عدة تقارير تفيد بأنه على الرغم من أن والد إي لم يُمنح حضانة الطفلة بموجب قرار رسمي ، فإنه يستطيع أن يقرر ختانها ، حتى وإن عارضت والدتها ، وأن حماية إي ينبغي ألا تتوقف على قدرة صاحبة البلاغ على مجابهة الضغوط التي تمارسها أسرة زوجها من أجل إخضاع ابنتها إي لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية. وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن المحاكم العرفية في نيجيريا ، بما في ذلك في ولاية إيدو ، تعتبر مصالح الطفل الفضلى ورفاهه المبدأ التوجيهي الرئيسي في النهج الذي تتبعه إزاء قضايا حضانة الأطفال ، وأن الاتجاه السائد في نيجيريا هو أن المحاكم ترى ، في حالة حل الزواج ، أن البنات يحصلن على حماية أفضل عندما يبقين في حضانة أمهاتهن. وينبغي أيضاً مراعاة الحالة الشخصية لصاحبة البلاغ.
9 - 6 وفيما يتعلق بإمكانية الهروب إلى مكان آخر في نيجيريا أو اختيار مكان إقامة بديل ، تحيط اللجنة علما بحجج صاحبة البلاغ بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في الجزء الجنوبي من نيجيريا بأسره ، وأنه لا يوجد أي جزء من نيجيريا تكون فيه في مأمن من هذا الخطر ، وأنها ، بوصفها أما عازبة ، غير قادرة على البقاء على قيد الحياة بمفردها ، وأنها تعاني من اضطرابات نفسية حادة ولا تستطيع الاعتماد على شبكة اجتماعية لحمايتها هي وابنتها إي من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتحيط اللجنة علما أيضا بحجج الدولة الطرف التي مفادها أنه لا يوجد ممارسة عامة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا ، حيث لم تتعرض الغالبية العظمى من الشابات النيجيريات لتشويه أعضائهن التناسلية الانثوية ، ولكنها تسلم بأنه على الرغم من الحظر الذي تفرضه الدولة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، فإن هذه الممارسة مستمرة في جميع أنحاء البلد ونادرا ما يخضع مرتكبوها للمحاكمة. وتحيط اللجنة علما كذلك بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحبة البلاغ ووالدتها ، باستثناء فترة حملها ، لم تتعرضا لضغوط لإخضاعهما لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
9 - 7 وتحيط اللجنة علما بحجة صاحبة البلاغ التي مفادها أنه نظرا للارتفاع النسبي في حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا ولأن إي كانت تبلغ من العمر سنتين فقط وقت تقديم البلاغ ، فإن إي ستواجه خطرا حقيقيا بالتعرض لتشويه أعضائها التناسلية الانثوية إذا طُردت إلى نيجيريا ، ما يشكل انتهاكا للمادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 ، من العهد ، وأنه على الرغم من أن الختان محظور في نيجيريا ، فإن هذه الممارسة مستمرة في جميع أنحاء البلد ، بما في ذلك في ولاية إيدو ، ولا يخضع مرتكبوها للمحاكمة. وتحيط اللجنة علما أيضا بحجة الدولة الطرف بأن الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا لا تثبت أن النساء والفتيات يتعرضن عموما للختان لدى عودتهن إلى البلد ، وأن صاحبة البلاغ لا تثبت بالأدلة ادعاءها بأن التقييم الذي أجرته السلطات في هذا الصدد كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة. وتلاحظ اللجنة أن الطرفين يتفقان على أن إخضاع طفلة أو امرأة بالغة لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية يرقى إلى مستوى المعاملة التي تحظرها المادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضا أن كلا الطرفين يتفقان على أنه على الرغم من الحظر الذي تفرضه الدولة ، لا تزال النساء والبنات في نيجيريا يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد اعترفت بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أكثر انتشارا في الجنوب ، حيث تقع ولاية إيدو ، وأن معدل تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية في البلد بأسره بلغ 27 في المائة في عام 2015 ، مما يدل على أنه لا يزال يمارَس على نطاق واسع. وتلاحظ اللجنة أن هذا العنصر عامل هام في تحديد ما إذا كانت إي معرضة لخطر الختان لدى عودتها إلى نيجيريا أم لا.
9 - 8 وتذكّر اللجنة بأن الأطفال ، بموجب المادة 24 من العهد ، يتمتعون بالحماية اللازمة التي يتطلبها وضعهم كقصر ، من جانب أسرهم ومجتمعهم والدولة. وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه على الرغم من أن التدابير الواجب اعتمادها لا ترد محددة في العهد ، فإنه ينبغي لكل دولة أن تحددها وفقاً لمتطلبات حماية الأطفال الذين يوجدون على أراضيها ويخضعون لولايتها. وينبغي أن تمنع تدابير الحماية أيضا تعرض الأطفال لأعمال العنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية ( ) . وعليه ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقيّم على النحو الواجب ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالخطر الذي قد تواجهه إي لدى عودتها إلى نيجيريا.
10 - وترى اللجنة ، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، أن ترحيل صاحبة البلاغ وابنتها إي إلى نيجيريا ، إذا ما نُفذ ولم يُتَّخذ إجراءٌ يضمن تقييماً سليماً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد تتعرضان له في حال ترحيلهما ، من شأنه أن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 ، من العهد.
11 - والدولة الطرف ملزمة ، وفقاً للمادة 2 ( 1 ) من العهد ، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها ، بأن تعمَد إلى إعادة النظر في قضية صاحبة البلاغ ، واضعةً في الاعتبار الالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تمتنع عن طرد صاحبة البلاغ وابنتها إلى نيجيريا ريثما يُفرغ من النظر في طلبيْهما اللجوء.
12 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا ، وتعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.
المرفق
رأي مشترك لأعضاء اللجنة فورويا شويتشي ، ومارسيا ف. ج. كران ، وجينتيان زيبيري (رأي مخالف)
1 - لا يمكننا أن نتفق مع الآراء التي اعتمدتها أغلبية أعضاء اللجنة بأن قرار ترحيل صاحبة البلاغ وابنتها إي إلى نيجيريا سينتهك ، إذا ما نُفذ ، حقوقهما بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمادة 24 من العهد.
2 - ونتفق تماما ً مع الاستنتاجات التي خلصت إليها الأغلبية ومفادها أن إخضاع طفلة أو بالغة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يرقى إلى مستوى المعاملة التي تحظرها المادة 7 من العهد وأن النساء والبنات في نيجيريا لا يزلن يتعرضون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. بيد أن المسألة المطروحة في هذه القضية هي ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد أثبتت أن تقييم الدولة الطرف لحالتها كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة.
3 - ووفقاً للاجتهادات السابقة للجنة ، يقع عادةً على عاتق أجهزة الدولة الطرف أن تفحص ، من خلال تقييم فردي ( ) ، وقائع القضية المعنية والأدلة ذات الصلة من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي لوقوع ضرر لا يمكن جبره عندما يُبعد شخص ما من إقليم الدولة الطرف ( ) ، ما لم يثبت أن ذلك التقييم بائن التعسف أو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) . ويجب أن يكون الخطر شخصياً وأن تكون هناك عتبة عالية لتقديم أسباب جوهرية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وعلاوة على ذلك ، ينبغي إيلاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف ، وعلى صاحب / صاحبة البلاغ أن يثبت / تثبت أن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) .
4 - وفي الفقرة 9 - 3 من القرار ، حددت الأغلبية الجوانب الأربعة التي نُظر فيها قبل البت فيما إذا كان التقييم تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة: (أ) مصداقية الزواج المزعوم؛ و(ب) الخطر الذي تواجهه صاحبة البلاغ وابنتها إي بالتعرض لتشويه أعضائهما التناسلية الأنثوية؛ و(ج) الحالة العامة في نيجيريا ، حيث لا يزال يشكل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة متكررة؛ و(د) إمكانية الهروب إلى مكان آخر في نيجيريا ، أي مكان إقامة بديل يمكن لصاحبة البلاغ وابنتها الفرار إليه بشكل معقول حيث لا يواجهان ، في سياق هذه القضية ، خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره. واكتفت الأغلبية ، في الفقرات من 9 - 4 إلى 9 - 7 ، بشرح دفوع كلا الجانبين ، دون تقييم تلك الدفوع استنادا ً إلى الاجتهادات السابقة للجنة ، وخلصت فجأة إلى أن الدولة الطرف لم تقيّم على النحو الواجب ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالخطر الذي ستواجهه إي لدى عودتها إلى نيجيريا (الفقرة 9 - 8 ) . ويبدو أن أغلبية أعضاء اللجنة توصلت ، بدون أسباب مقنعة أو مبرر قانوني سليم يمكن أن تفضي إلى الاستنتاج بأن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ، إلى نتيجة دون حل المسألة القانونية المركزية التي حددتها في الفقرة 9 - 3 .
5 - ونرى أن العنصر الحاسم الذي ينبغي مراعاته عند البت في مدى استيفاء شروط التقييم التعسفي أو الخطأ البيّن أو إنكار العدالة هو ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تقييما فرديا للحالة الخاصة بصاحبة البلاغ وابنتها إي ، بدلا من الاعتماد على تقارير عن الحالة العامة في نيجيريا ( ) . وفي هذا الصدد ، اكتفت صاحبة البلاغ بتقديم وصف للحالة العامة في نيجيريا فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الفقرات 3 - 4 و 5 - 3 و 7 - 3 من القرار) ، وقدرة الآباء على إجبار بناتهم على الختان (الفقرتان 5 - 6 و 7 - 2 ) ، والصعوبات التي تواجه الأمهات العازبات في نيجيريا (الفقرتان 5 - 8 و 7 - 3 ) .
6 - وأجرت الدولة الطرف تقييما فرديا للمخاطر التي قد تواجهها صاحبة البلاغ شخصياً لدى عودتها إلى نيجيريا. ويكفل إجراء التقييم الذي تتبعه الدولة الطرف إمكانية القيام بتقييم للحالة الخاصة للفرد المعني. وفي الفقرة 4 - 5 من القرار ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد أجرت مقابلات عدة أثناء إجراءات طلب اللجوء أصالةً عن نفسها وبالنيابة عن إي ، واستُجوبت على وجه التحديد بشأن وقائع وظروف مغادرتها نيجيريا وعن الأسباب التي جعلتها تعتقد أنها و / أو ابنتها يمكن أن تتوقعا معاملة مخالفة للمادة 7 من العهد إذا ما عادتا إلى نيجيريا ، وأن هذه التدابير اتُّخذت من خلال إجراءات اللجوء الهولندية ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمادة 7 من العهد. وتضمَّن التقييم استنتاجات من قبيل الآتي: (أ) أنه من غير المرجح أن تتعرض صاحبة البلاغ لضغوط من جانب أشخاص في المجتمع المحلي الأوسع نطاقا للخضوع لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية ، باعتبار ذلك مسألة عائلية ، وهو ما يتسق مع التصريحات التي أدلت بها صاحبة البلاغ خلال مختلف المقابلات ، مما يشير إلى أنها ووالدتها لم تتعرضا لضغوط للخضوع للختان إلا أثناء حملها (الفقرة 6 - 4 ) ؛ و(ب) أنه من غير المؤكد أن يعلم الأب بعودة صاحبة البلاغ و / أو بوجود ابنته ، بالنظر إلى أن إي وُلدت في هولندا وأعلنت صاحبة البلاغ أنها لم تعد على اتصال بوالد إي ، الذي لم يرد اسمه أيضا ً في شهادة ميلاد إي (الفقرة 4 - 13 ) ؛ و(ج) أن صاحبة البلاغ التحقت بالمدرسة الثانوية وعملت مصففة شعر متدربة ، وأن تصفيف الشعر تجارة يمكن ممارستها في أي مكان ويمكن لصاحبة البلاغ بمزاولة هذه التجارة كسب المال (الفقرة 4 - 12 ) ؛ و(د) أن صاحبة البلاغ امرأة بالغة عاشت ودرست وعملت في أماكن مختلفة في نيجيريا حتى سن 30 عاما؛ وتمكنت من كسب دخل؛ وعلاوة على ذلك ، كان لديها أسرة في نيجيريا ، بما في ذلك والدتها وأشقاؤها الخمسة ، ويمكنها الاعتماد عليهم لمساعدتها (الفقرة 6 - 5 ) . وفي حين تجادل صاحبة البلاغ بأن دائرة الهجرة والتجنس في هولندا لم تقدم أسبابا كافية للتشكيك في صحة زواجها المزعوم ، فإنها لم تثبت أن هذا: (أ) يحول دون أن يكون تقييم الدولة للمخاطر تقييماً فرديا ً ؛ أو (ب) يجعل تقييم الدولة تعسفيا بشكل واضح أو يرقى إلى مستوى الخطأ البيّن أو إنكار العدالة.
7 - وتمكنت صاحبة البلاغ من الطعن في قرار دائرة الهجرة والتجنس ، وأثناء الاستئناف ، نظرت المحكمة في عوامل شخصية لصاحبة البلاغ ، تتعلق بتوافر إمكانية الهروب إلى مكان آخر ، أي الإمكانية المتاحة لصاحبة البلاغ أن تقيم في مكان آخر ، حتى لو تبيّن أن زواجها موثوق به (الفقرة 2 - 3 من القرار). ولذلك أجرت المحكمة تقييما للإمكانية التي كانت متاحة لصاحب البلاغ للهروب إلى مكان آخر ، وهو تقييم راعى حالة صاحبة البلاغ الشخصية بما فيه الكفاية لكي نجد أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنه كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة.
8 - ولم تدحض صاحبة البلاغ مضمون التقييم الذي أجرته الدولة الطرف. وللقيام بذلك ، يجب على صاحبة البلاغ أن تحدد ، بالاستناد إلى عتبة عالية ، أسبابا ً للاعتقاد بأنها ستواجه هي أو إي خطرا حقيقيا وشخصيا يتمثل في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية نتيجة ترحيلهما إلى نيجيريا ( ) . ولم تثبت صاحبة البلاغ ادعاءاتها بما فيه الكفاية ، وفقا للعتبة القانونية التي حددتها اللجنة. بل أكدت بشكل عام على الطبيعة الأبوية للمجتمع النيجيري وأكدت أن إي ستكون معرضة لخطر تشويه أعضائها التناسلية الأنثوية بمجرد أن تكون تحت سلطة والدها وأقاربه ، بعد ترحيلها إلى نيجيريا ( ) . ولم تثبت صاحبة البلاغ أنه سيكون من المستحيل عليها وعلى إي الانتقال إلى مكان آخر في نيجيريا لتجنب خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
9 - واعتمدت صاحبة البلاغ على قضية كابا وكابا ضد كندا ، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ ، التي فرت من غينيا إلى كندا ، أثبتت أن خطرا ً حقيقيا ً بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سينجم عن عودتها إلى غينيا. وتختلف هذه القضية عن قضية صاحبة البلاغ في ثلاثة جوانب على الأقل. أولا ً ، في هذه القضية ، لم تلتق ابنة صاحب البلاغ قط بوالدها ، بينما نشأت فاتوماتا كابا ، في قضية كابا وكابا ضد كندا ، في منزل والدها ( ) . ثانيا ً ، في قضية كابا وكابا ضد كندا ، واجهت صاحبة البلاغ وابنتها الترحيل إلى غينيا ، حيث خضعت ابنتها لنوع من الختان من قبل والدها ، الذي سيمارس سلطة أبوية كاملة عليها ، بالنظر إلى أن القانون المدني في غينيا ينص على أن حضانة الطفل الذي يزيد عمره عن 7 سنوات تُمنح تلقائيا للأب ( ) . وفي هذه القضية ، احتجت الدولة الطرف بأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المحاكم النيجيرية ستمنح الحضانة تلقائيا ً للأب دون موافقة صاحبة البلاغ ، ولم تقدم صاحبة البلاغ معلومات تفيد بعكس ذلك (الفقرة 6 - 3 من القرار). ثالثا ً ، في قضية كابا وكابا ضد كندا تشير الأدلة الكندية إلى أن ما يصل إلى 90 في المائة من الفتيات خضعن للختان في غينيا ، في حين أن معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في هذه الحالة أقل بكثير. وعلى وجه التحديد ، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أدلة تُذكر على أن النساء والفتيات يواجهن ضغوطا للخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من المجتمع العام وأن معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية آخذ في الانخفاض (الفقرتان 6 - 2 و 6 - 4 ) . وعلاوة على ذلك ، لم تعترض صاحبة البلاغ على ما ذكرته الدولة الطرف من أن انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية آخذ في الانخفاض وأن معدل انتشار الممارسة يُعد منخفضاً مقارنة بما هو عليه في غينيا وقت نظر اللجنة في قضية كابا وكابا ضد كندا . وهذا العامل المميز مهم لأنه يبيّن أنه ، في هذه القضية ، خلافا لما حدث في قضية كابا وكابا ضد كندا ، لا يوجد سبب لاستنتاج وجود خطر حقيقي وشخصي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لصاحبة البلاغ أو ابنتها إي بالاستناد إلى ممارسة متكررة للغاية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في البلد.
10 - ودون التقليل من شأن الشواغل المتعلقة بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا ، لم تثبت صاحبة البلاغ أن التقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة. وبناءً عليه ، لا يمكننا أن نتفق مع الآراء التي اعتمدتها أغلبية أعضاء اللجنة بأن قرار ترحيل صاحبة البلاغ وابنتها إي إلى نيجيريا سينتهك ، إذا ما نُفذ ، حقوقهما بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمادة 24 من العهد.