الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/3052/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 June 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3052/2017 * **

بلاغ مقدم من : أ. غ. (يمثلها المحامي ج. برافو موغان)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم البلاغ : 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع : العمل القسري

المسألة الإجرائية:عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسألة الموضوعية:الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ الحماية من العمل القسري والاسترقاق

مواد العهد:2(3) مقروءة بالاقتران مع المادة 8

مواد البروتوكول الاختياري:2

1-1 صاحبة البلاغ هي أ. غ.، وهي مواطنة مغربية وُلِدت في عام 1962. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من العهد. ويمثل محام صاحبَة البلاغ.

1 -2 في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب للعمل بالتدابير المؤقتة بموجب المادة 94 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 وُلدت صاحبة البلاغ في 27 نيسان/أبريل 1962 بالمغرب، وتعيش حالياً في أمستردام بهولندا. نشأت صاحبة البلاغ في المغرب في أسرة فقيرة جداً، ولم تتلق أي تعليم، فعملت خادمة في بادئ الأمر في المملكة العربية السعودية، ثم في المغرب عند امرأة تُدعى نعيمة، وهي مواطنة تحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية. وفي عام 2002، طلبت نعيمة إلى صاحبة البلاغ الالتحاق بها للعمل عندها في هولندا. وبموافقة صاحبة البلاغ، حاولت نعيمة تهريبها بطريقة غير قانونية داخل سيارتها، لكنها اعتُقلت في نقطة الحدود. وفي عام 2003، أخفت نعيمة صاحبة البلاغ مرة أخرى في سيارتها، وتمكنت هذه المرة من إدخالها بطريقة غير قانونية إلى هولندا. وعندما دخلت صاحبة البلاغ هولندا، كانت تحمل جواز سفرها لكن لم تكن به أي تأشيرة صالحة لدخول البلد.

2-2 وعاشت صاحبة البلاغ في هولندا مع نعيمة، ربة عملها. وعملت صاحبة البلاغ خادمة منزلية لديها لمدة ثماني سنوات، حيث كانت ترعى أطفال نعيمة. وباستثناء الأكل والسكن، لم تتلق صاحبة البلاغ أي أجر عن عملها. وكان لزاماً على صاحبة البلاغ أن تكون مستعدة للعمل على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع. ولم تكن لديها ساعات عمل ثابتة، وتعرضت لسوء المعاملة. فعلى سبيل المثال، دأبت نعيمة أحياناً على إرسال صاحبة البلاغ من دون معطف لاقتناء بعض الأغراض في منتصف الليل، أو تعمد إلى إهانتها لفظياً.

2-3 وكانت نعيمة قد قطعت وعداً على أن تطلب ترخيصاً بالإقامة لصاحبة البلاغ وأن تحصل عليه، لكن هذا لم يحدث قطُّ. وبدلاً من ذلك، هدَّدت نعيمة صاحبة البلاغ بأن الشرطة ستعتقلها إذا هي غادرت منزلها. ولم تدفع لصاحبة البلاغ أي أجر، باستثناء في مناسبتين عندما منحتها حوالي 50 يورو. وعلاوة على ذلك، لم تتلق صاحبة البلاغ الرعاية الطبية التي تحتاجها لإصابتها بمرض السكري، ولم تسجلها نعيمة في نظام التأمين الصحي بالرغم من أنها كانت على علم بحالتها الصحية. وفي عام 2010، وبعد أن عملت لدى نعيمة لمدة ثماني سنوات تقريباً، غادرت صاحبة البلاغ المنزل عندما كانت نعيمة في العمل، واختبأت عند أسرة أخرى، حيث عملت هناك خادمة منزلية أيضاً ( ) .

2-4 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2015، أبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بوقوع جريمة اتجار بالبشر، وذلك بموجب المادة 273و من القانون الجنائي ( ) . وفي رسالة مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قرر الادعاء العام رفض القضية، لأن التقرير الرسمي للجريمة لم يُظهر أي دليل على الاستغلال في العمل يبرر إجراء تحقيق جنائي، علماً أن صاحبة البلاغ تحمل جواز سفر ساري المفعول، ووضعها غير القانوني لم يمنعها من السعي إلى ما تريده، وتمكنت من كسب عيشها لمدة خمس سنوات بعد مغادرتها منزل نعيمة. وعلاوة على ذلك، يرى الادعاء العام أن الأعمال التي أوكلت إلى صاحبة البلاغ لم تكن أعمالاً شاقة أو قذرة أو دامت لساعات طوال، وأنها استفادت من الأكل والسكن والرعاية الطبية والهاتف. وبناء على ذلك، فهي لم تُجبر، وفقاً للادعاء العام، على العمل أو توفير خدماتها، ولم تُستغل كذلك بأي طريقة أخرى على النحو المحدد في المادة 273و من القانون الجنائي. وأخذ الادعاء العام في الاعتبار أن صاحبة البلاغ لم تبلِّغ بالجريمة إلا بعد خمس سنوات من وقوعها، عندما سعت إلى البقاء في هولندا، واعتمد استمرار بقائها فيها على إبلاغها بهذه الجريمة.

2-5 وفي 2 آذار/مارس 2017، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى محكمة الاستئناف بدعوى عدم البت في هذه الجريمة. وأشارت صاحبة البلاغ في شكواها هذه إلى القانون وإلى الولاية القضائية، وأوضحت أن وضعها يتضمن جميع عناصر الاستغلال، وأن الادعاء العام لم يقدم أسساً كافية لاستنتاجه عدم وجود استغلال، على النحو المحدد في المادة 273و من القانون الجنائي.

2-6 وبناء على طلب محكمة الاستئناف، تناول مساعد الادعاء العام الشكوى وأقرَّ في رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2017 بأن صاحبة البلاغ عمِلت لساعات طويلة خلال فترة طويلة، وأنها لم تحصل على أجر مناسب. غير أن مساعد الادعاء العام خلص إلى أن ذلك لا يكفي لاعتبار أن ظروف عملها تمثل استغلالاً على النحو المحدد في المادة 273و من القانون الجنائي، لأن عملها يتألف من "أنشطة عادية تضطلع بها الكثير من الهولنديات العاملات بدوام جزئي أو كامل". وذكر مساعد الادعاء العام أيضاً أن صاحبة البلاغ كانت تملك جواز سفرها، وأنها كانت تتمتع بحرية الخروج من المنزل، وأنها لم تُضطر للعمل في ظروف غير صحية.

2-7 وفي 27 حزيران/يونيه 2017، رفعت صاحبة البلاغ مرة أخرى دعوى بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، مفيدة بأن مساعد الادعاء العام خلص خطأً إلى أن وضعها لا يمثل استغلالاً أو استرقاقاً أو عملاً قسرياً. وأضافت أنه على الرغم من أن السلطات الهولندية أجرت تحقيقاً، لم يكن التحقيق مناسباً. وخلصت إلى أن الحكومة لم تف بالتزامها الإيجابي باحترام وضمان حقوقها بوصفها ضحية، وأنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لاعتماد التدابير اللازمة لحماية حقوقها. وأيّدت محكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ 12 تموز /يوليه 2017 قرار الادعاء العام.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن هولندا انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 8 من العهد لأن وضعها يشكل استغلالاً و/أو استرقاقاً و/أو عملاً قسرياً، وأن الإجراءات القانونية والإدارية المطبقة تتعارض مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 2(3) من العهد.

3-2 وتذكر صاحبة البلاغ أن وضعها يقع ضمن نطاق المادة 8 من العهد، لأن الاتجار بالبشر يشير عادة إلى العملية التي يوضع من خلالها الأفراد أو يُحتفظ بهم في وضع استغلال تحقيقاً لمكاسب اقتصادية ( ) . وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن هولندا صدقت في 27 تموز/يوليه 2005 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ( ) . وتشير كذلك إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتدفع بأنها كانت ضحية الاستغلال و/أو الاسترقاق و/أو العمل القسري ( ) . وتشدد على أن جميع العناصر الأربعة من المادة 273و، ومن القانون الجنائي قد استُوفيت: (أ) الفعل، اقتيدت بالسيارة ودخلت هولندا بصورة غير قانونية؛ (ب) الوسائل، لـمّا كانت لا تتمتع بوضع قانوني في هولندا، ولا تلم بلغة البلد ولا تعرف شيئا ً عنه، فقد تعرضت للتهديد، وواجهت تصرفات عدائية، بما في ذلك أعمال العنف، وهي ضحية لسوء استخدام السلطة ولم تتلق أي أجر؛ (ج) القصد، كانت ربة عمل صاحبة البلاغ على علم تام بحالة ضعف صاحبة البلاغ، وأنها كانت تعتمد على ربة العمل بالكامل؛ و (د) الهدف، يشمل طبيعة عملها، ومدته، والوضع المالي لربة عملها.

3-3 وبناء على ذلك، تذكر صاحبة البلاغ أن الادعاء العام لم يقيِّم قضيتها، في ضوء جميع الظروف، تقييماً صحيحاً. وتشير إلى الاجتهادات القضائية المحلية ( ) ، وإلى تقرير عن وضعها أعدته منظمة محلية تدعى "فير وورك"[العمل المنصف] ( ) ، وإلى منظمة العمل الدولية ( ) ، وتدفع بأن وضعها يفي بمؤشرات الاستغلال التي تشكل العبودية و/أو العمل القسري، لا سيما استغلال الضعف، والخداع، وتقييد التنقل، والعزلة، والإهمال البدني، والترهيب، والتهديد، وعدم دفع الأجر، وعبودية الديْن، وسوء ظروف العمل والمعيشة، وساعات العمل الإضافية المفرطة.

3-4 وعلى الرغم من أن السلطات فتحت تحقيقاً، تذكر صاحبة البلاغ أنه لم يكن مناسباً، لأن الادعاء العام لم يقدم أسساً كافية لاستخلاص أن قضيتها لا تشكل استغلالاً على النحو المحدد في المادة 273و(1) من القانون الجنائي، والمادة 8 من العهد. وتدفع بأن المادة 2(3) من العهد تنص على واجب إجرائي يلزم الدول بتجريم ومقاضاة أي شخص يبقي شخصاً آخر في وضع من العبودية أو الاسترقاق أو العمل القسري أو الإلزامي، ويلزمها أيضاً بوضع إطار تشريعي وإداري لحظر هذه الأفعال والمعاقبة عليها. وفي معرض إشارتها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ( ) ، والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها الإيجابي بالتحقيق في الاستغلال في العمل، وبأن قضيتها رُفضت خطأً.

3-5 وبعد أن أبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بقضيتها، أُتيح لها الإيواء والمساعدة الطبية. لكن منذ إغلاق قضيتها في عام 2016، انتهت جميع أشكال الحماية والرعاية المتاحة لها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هولندا لا تزال مسؤولة عن إتاحة هذه الحماية والرعاية لها بعد انتهاء الإجراءات الجنائية، وأنها طلبت العمل بالتدابير المؤقتة لهذا السبب ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 23 أيار/مايو 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، وينبغي إعلان عدم مقبوليته.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بالوقائع الرئيسية التي ورد وصفها في البلاغ، وتذكر أن وحدة من قوات الشرطة في أمستردام أجرت في 14 أيلول/سبتمبر 2015 مقابلة أولية مع صاحبة البلاغ لتحديد ما إذا كانت قد وقعت ضحية للاتجار بالبشر، وهي جريمة يعاقَب عليها بموجب المادة 273و من القانون الجنائي. ونظراً لظهور مؤشرات على احتمال الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل، أُتيح لصاحبة البلاغ مأوى مؤقت لأسباب إنسانية، وفقاً للجزء 8 باء من المبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون الأجانب (الإجراء 8 باء). وعلى هذا الأساس، مُنحت صاحبة البلاغ مهلة ثلاثة أشهر لرفع شكواها الجنائية، ومُنحت تصريحاً قانونياً بالإقامة في هولندا طوال تلك الفترة.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ رفعت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 شكوى جنائية بشأن الاتجار بالبشر. وذكرت صاحبة البلاغ في شكواها أنها تمكَّنت من الفرار من وضعها هذا في عام 2010. وبعد فرارها، سكنت في أماكن مختلفة من هولندا. ولم تبلغ السلطات عن وضعها إلا في عام 2015. وقررت السلطات بحكم منصبها النظر في شكواها الجنائية، ومنحتها تصريح إقامة خاضعاً للقيود التي تفرضها "الأسباب الإنسانية المؤقتة"، مدته سنة واحدة، ابتداءً من 8 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وذلك بموجب خطة الضحايا والشهود الذين يتقدمون بشكاوى جنائية تتعلق بالاتجار بالبشر، على النحو المشار إليه في المادة 3-45(1)(أ) من قانون الأجانب والجزء باء 8/3 من المبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون الأجانب.

4-4 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قرر الادعاء العام عدم مباشرة أي إجراءات جنائية رداً على شكواها الجنائية. فالادعاء العام لم يقتنع بأن قضية صاحبة البلاغ تتعلق بالعمل القسري على النحو المحدد في المادة 273و من القانون الجنائي؛ وأيدت محكمة الاستئناف في لاهاي قراره هذا في حكمها الصادر في 12 تموز/يوليه 2017. واستناداً إلى الأدلة المتاحة، خلصت محكمة الاستئناف إلى عدم وجود عمل قسري أو تقديم خدمات بالمعنى المقصود في المادة 273و من القانون الجنائي. وتلاحظ الدولة الطرف أن جميع دعاوى الاستئناف، التي قدمتها صاحبة البلاغ ضد رفض مكتب الادعاء العام فتح دعوى جنائية بشأنها، قد نظرت فيها المحاكم المعنية وأيدت قرارات رفضها، وترى أن صاحبة البلاغ تمكنت من الحصول على سبل انتصاف قانونية محلية فعالة. وفيما يتعلق بالفوائد المالية التي كسبتها ربة عملها، فقد أقرت الإجراءات المحلية بأن ربة عملها حققت فوائد مالية كبيرة من عمل صاحبة البلاغ. وخلال هذه الإجراءات، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن بإمكانها استرداد أي أجر غير مدفوع بتفعيل الإجراءات المدنية ضد ربة عملها.

4-5 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2016، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب تجديد تصريح إقامتها. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أُبلغت بأن وزير الهجرة ينوي إلغاء تصريح إقامتها بأثر رجعي اعتباراً من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ورفض طلبها تجديد تصريح إقامتها هذا، على أساس أن الادعاء العام قرر عدم إقامة دعوى جنائية رداً على شكواها الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر.

4 -6 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2017، قدمت صاحبة البلاغ ردها على إبلاغها بنية الوزير، فضلاً عن طلبها تعديل تصريح إقامتها ليُقرأ "أسباب إنسانية غير مؤقتة" بالمعنى المقصود في المادة 3-51(1)(ك) من قانون الأجانب. وفي 24 شباط/فبراير 2017، ألغي تصريح إقامة صاحبة البلاغ بأثر رجعي اعتباراً من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ورُفض طلبها تجديد التصريح وتعديله. وفي 16 آذار/مارس 2017، قدمت صاحبة البلاغ إشعاراً برفض قرار 24 شباط/فبراير 2017، وهو الإشعار الذي أُعلن أنه لا يستند إلى أي أساس ضمن قرار 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017. ورفعت صاحبة البلاغ في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017، دعوى باستئناف القرار أمام المحكمة المحلية التي نظرت في طلبها في جلسة استماع. وفي 28 شباط/فبراير 2018، أعلنت المحكمة المحلية أن طلب المراجعة القضائية لا يستند إلى أي أساس. وفي 28 آذار/مارس 2018، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف إلى شعبة المراجعات القضائية للقرارات الإدارية؛ ولا تزال الدعوى قيد نظر الشعبة.

4-7 وتذكّر الدولة الطرف بمعايير المقبولية المنصوص عليها في المواد 1، و2، و3، و5 من البروتوكول الاختياري، وتضيف أن للجنة اختصاص النظر في الانتهاكات المحتملة للحقوق التي يكفلها العهد، لكن إجراءاتها ليست إجراءات محكمة استئناف أو محكمة من الدرجة الرابعة. وترى الدولة الطرف أيضاً أن تقييم الوقائع والأدلة من اختصاص المحاكم المحلية وليس اللجنة، وفقاً لما كرسته اجتهادات اللجنة نفسها ( ) . والسلطات الوطنية في وضع أفضل مقارنة باللجنة لتحديد ظروف كل قضية بعينها والنظر فيها، وليس للجنة إعادة تقييم الوقائع التي نظرت فيها المحاكم المحلية.

4-8 وفي حال قررت اللجنة مع ذلك أن بلاغ صاحبة البلاغ مقبول، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تدفع بأنها كانت ضحية استرقاق أو عمل قسري، وأن في ذلك انتهاكاً للمادة 8 من العهد. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن الاتجار بالبشر أصبح جريمة جنائية بموجب المادة 273و من القانون الجنائي، امتثالاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن الإجراء المحلي لتقديم الشكاوى الجنائية ومقاضاة مرتكبي الاتجار بالبشر صُمم بما يجب من عناية. وترى الدولة الطرف، بقيامها بذلك، أنها أوفت بالتزاماتها الإيجابية بمكافحة استغلال أطراف خاصة الأفرادَ الضعفاء في العمل.

4-9 وتذكّر الدولة الطرف بأن مدعياً عاما ً متخصصاً قد قيّم وضع صاحبة البلاغ ضمن المعنى المقصود في المادة 273و من القانون الجنائي، وأنه خلص إلى أن ظروف قضيتها لا تكفي للاشتباه بشكل معقول في استغلالها بالمعنى المقصود في المادة 273و من القانون الجنائي. ووفقاً للدولة الطرف، كانت تقييمات الادعاء العام ومحكمة الاستئناف معقولة وتتطابق مع المادة 8 من العهد. وعلى عكس ادعاءات صاحبة البلاغ في بلاغها إلى اللجنة، سبق علاوة على ذلك أن أنكرت خلال المقابلة التي أجرتها الشرطة معها في 8 كانون الأول/ديسمبر 2015، تعرضها لأي عنف أو تهديد.

4-10 وفيما يتعلق بالسوابق القضائية التي احتجت بها صاحبة البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن مقارنتها بقضيتها. ففي قضية سيليادين ضد فرنسا ( ) ، تعلق الأمر بقاصرة أُحضرت إلى فرنسا من دون أن يكون لها وضع إقامة قانونية، وعملت سبعة أيام في الأسبوع من دون أجر لعدة سنوات، ومن دون أي إجازة أو حرية تنقل، وسُحب منها جواز سفرها. وفي قضية ميهاك ، قضت المحكمة المحلية بالفعل بأن وضع الأشخاص المعنيين ميؤوس منه وأن ظروفهم مهينة. فلم تتوافر للأشخاص المعنيين إمكانية استرداد جوازات سفرهم من دون طلب إذن خاص، وكان اتصالهم بالعالم الخارجي محدوداً للغاية أو منعدماً، وكانوا ضحية للعنف البدني. ففي قضيتي سيليادين ضد فرنسا و س. ن. ضد المملكة المتحدة ( ) ، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى وقوع انتهاك لأن القانون لم يكن فعالاً في تجريم الاسترقاق والعمل القسري. وعلى عكس النظم القانونية المشار إليها في هاتين القضيتين، يجرم قانون هولندا صراحة الاسترقاق والعمل القسري.

4-11 وفيما يتعلق بتقرير "فير وورك" المؤرخ 28 شباط/فبراير 2017 عن وضع صاحبة البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن التقرير - على عكس مزاعم صاحبة البلاغ في بلاغها - لا يخلص إلى أنها كانت بالفعل ضحية للاستغلال. فافتراض وجود مؤشرات على احتمال الاستغلال في مرحلة مبكرة لا يعني أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر أو الاستغلال قد استوفيت، إذ إن هذا الأمر مستقل على أي حال عن واجب السلطات بالتحقيق.

4-12 وترى الدولة الطرف أيضاً أنها أوفت بواجب التحقيق الذي تنص عليه المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من العهد. وتذكّر الدولة الطرف بأن المادة 2(3) من العهد تعني أنه يجب توفير سبل انتصاف لاختبار المطالبات المقدمة بموجب العهد محلياً فيما يتعلق بالمطالبات التي تستند إلى أسس كافية ليمكن الاحتجاج بها بموجب العهد ( ) . وعلاوة على ذلك، وبغية توفير الحق في الانتصاف على نحو سليم، يجب على الدولة أيضاً اتخاذ خطوات إيجابية رداً على الادعاءات الموثوقة بوقوع انتهاكات للعهد.

4-13 وتشير الدولة الطرف إلى هورفاث ضد أستراليا ( ) ، وتعترف بأن عليها التزامات إيجابية بحماية الضحايا من الجهات التي تستغلهم. وهذا يعني، في جملة أمور، أنه بمجرد أن تعلم السلطات بوجود مؤشرات على الاستغلال، يجب عليها إجراء تحقيق بشأنه. وتعتقد الحكومة أن الأحكام والإجراءات القانونية المعمول بها في هولندا لمنع الاتجار بالبشر وقمعه ومعاقبته كافية.

4-14 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي حجة تثبت أن التحقيق لم يُجرَ بالعناية الواجبة. وبناء على ذلك، لا يستند البلاغ إلى أي أساس. ولا تعني النتيجة التي لم تكن ما سعت إليه صاحبة البلاغ - أي الملاحقة الجنائية ومنح تصريح إقامة لها - أن المادة 2(3) من العهد انتُهكت. فالمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من العهد، لا تبلغ حد منح الحق في الملاحقة الجنائية.

4-15 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تمكنت من الحصول على سبيل انتصاف فعال، وأنها أوفت بواجب التحقيق في قضية مزعومة تتعلق بالاستغلال في العمل. وبالمثل، مُنحت صاحبة البلاغ مهلة للتفكير مدتها ثلاثة أشهر بعد المقابلة الأولية، ومُنحت فرصة تقديم سرد مفصل عن وضعها إلى ضباط من الشرطة مدربين على ذلك وبحضور مترجم شفوي. وفي الختام، أبلغ الادعاء العام صاحبة البلاغ بقراره وأسسه. وترى الدولة الطرف أن مؤشرات الاتجار بالبشر التي كانت موجودة فيما يتعلق بصاحبة البلاغ دُرست بعناية كبيرة ونُظر في أسسها الموضوعية. وأُتيحت لصاحبة البلاغ فرصة رفع دعوى باستئناف قرار الادعاء العام عدم إقامة دعوى جنائية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، خلص الادعاء العام ومحكمة الاستئناف إلى أنه لا يوجد دليل على أن صاحبة البلاغ كانت ضحية استغلال بالمعنى المشار إليه في المادة 273و من القانون الجنائي.

4-16 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تتصل بالسلطات بشأن ادعاءاتها بالاستغلال إلا بعد خمس سنوات من تركها منزل ربة عملها. وقد جعل مرور هذه الفترة الزمنية من غير المرجح أن يفضي إجراء مزيد من التحقيقات في عامي 2015 و2016 إلى إيجاد مسارات كافية للتحقيق في الادعاء بالاستغلال في العمل في الفترة من عام 2003 إلى عام 2010.

4-17 وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت بالأدلة الكافية ادعاءها أن الدولة الطرف لم توفر لها الحماية المناسبة في هذه القضية. فقد كان التحقيق الذي أجرته السلطات الوطنية في قضية صاحبة البلاغ كافياً لأغراض المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من العهد. وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه ليس للجنة أن تضطلع بدور محكمة الاستئناف. وفي حال لم تؤيد اللجنة هذا الرأي، ترى الدولة الطرف أنه لم يحدث أي انتهاك للمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من العهد، وأن البلاغ ككل لا يستند إلى أي أساس.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 27 آب/أغسطس 2018، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المسألة المطروحة هي أن الدولة الطرف لم تفحص، في القرار الذي اتخذه الادعاء العام برفض دعواها، الأدلة أو المسؤولية الجنائية للفرد، أو إعادة النظر في مسألة البراءة أو الإدانة.

5-2 وتذكّر صاحبة البلاغ بأنها لم تذكر أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات سليمة، بل قالت إنها ارتكبت خطأً عند تقييم ما إذا كانت الوقائع والظروف الموثوقة تشكل انتهاكاً للمادة 8 من العهد، وأنها لم توفر من ثم سبيل انتصاف فعالا ً بالمعنى المقصود في المادة 2(3) من العهد. وبناء على ذلك، تشدد صاحبة البلاغ على أنها لا تطلب إلى اللجنة اتخاذ قرار بشأن الأدلة أو المسؤولية الجنائية أو مسألة البراءة أو الإدانة، وإنما تطلب إلى الدولة الطرف إعادة فتح القضية لكي تستأنف الدولة الطرف تحقيقاتها في قضيتها.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى قضية س. م. ضد كرواتيا ( ) التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتدفع بأن المحكمة خلصت فيها إلى أنه على الرغم من وجود إطار قانوني مناسب في الدولة العضو يجرم الاتجار بالبشر والبغاء القسري والاستغلال، ظهرت أوجه قصور في تحقيقات السلطات. ولهذا السبب، لم تقتنع المحكمة بأن سلطات الادعاء والمحاكم المحلية فحصت قضية مقدمة الطلب بالدقة المطلوبة بموجب المادة 4 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن "مبدأ الدرجة الرابعة" يفترض مسبقاً أن ليس للجنة اختصاص استعراض نتائج الوقائع أو القانون التي تتوصل إليها المحاكم المحلية، ما لم تر اللجنة نفسها أن هناك انتهاكاً محتملاً للعهد. ولمـّا كان هذا البلاغ يدعي أن القرار القانوني المحلي يشكل استخفافاً بالحق في انتصاف فعال، وأنه ينتهك من ثم حقاً آخر يكفله العهد، ترى صاحبة الدعوى أن للجنة اختصاص إعلان مقبولية بلاغها، والبت في أسسه الموضوعية.

5-5 وتضيف صاحبة البلاغ أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية ليس موضع نزاع، وأن البلاغ يستوفي الشرط الوارد في المادة 5(ب) من البروتوكول الاختياري. وترى صاحبة البلاغ أن بلاغها مقبول، وتطلب إلى اللجنة النظر فيه استناداً إلى أسسه الموضوعية.

5-6 وفيما يتعلق بتقييم الأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تنظر بما فيه الكفاية في طبيعة عملها ومدته. وتشير في هذا الصدد إلى قضية فور ضد أستراليا ، التي لاحظت فيها اللجنة أن العهد لم يوضح بمزيد من التفصيل معنى مصطلحي "العمل القسري أو الجبري " ( ) . وتؤكد مجدداً العوامل التي صاغتها منظمة العمل الدولية، وتدفع بأنه ينبغي تقييم قضية ما إذا كانت تنطوي على استرقاق أو عمل قسري، على النحو المحدد في المادة 8 من العهد وفي ضوء الظروف الملموسة لقضيتها. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى قضية س. ن. ضد المملكة المتحدة ( ) التي قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن "الاسترقاق المنزلي جريمة محددة ... تنطوي على مجموعة معقدة من الديناميات تتضمن الإكراه بأشكال علنية وأخرى خفية أكثر لإجبار الشخص على الامتثال. ولهذا السبب، يقتضي التحقيق الدقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه التصرفات فهماً للكثير من الطرق الخفية التي تكتنف وقوع شخص ما تحت سيطرة شخص آخر". وفي ضوء ما سبق ذكره، تدفع صاحبة البلاغ بأنه حتى إذا كان العمل المنزلي ورعاية الأطفال لا يشكلان بطبيعتهما استغلالاً في العمل، فإن بالإمكان اعتباره استرقاقاً أو عملاً قسرياً بالمعنى المقصود في المادة 8 من العهد في حال قُيما استناداً إلى جميع حيثيات قضيتها.

5-7 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تدرك أيضاً الظروف القاسية التي اضطُرت في ظلها إلى أداء عملها، بما فيها أساليب إكراهها، لأنها أُهينت لفظياً، وهُددت بتعريضها للعنف البدني، وبإبلاغ الشرطة الهولندية التي ستُبلغ الشرطة المغربية عنها، وتتعرض من ثم للضرب. ولهذا السبب، كانت تهاب الخروج إلى الشارع، وكانت تسرع بالعودة إلى منزل ربة عملها في أقرب الأوقات، وهذا هو أيضاً السبب في أنها انتظرت سنوات عديدة لرفع دعواها. ولم تتلق أيضاً المساعدة الطبية اللازمة والمناسبة لإصابتها بمرض السكري، وفي مناسبات أخرى عندما احتاجت إلى الرعاية الطبية: فقد أصيبت مرة في قدمها ورفضت ربة عملها السماح لها بالحصول على العلاج، إلى أن تعفنت قدمها فأخذتها إحدى صديقات ربة عملها إلى المستشفى. وفي مناسبة أخرى، عندما شعرت بألم في أسنانها، فاتصلت صاحبة عملها بطبيب أسنان سري أتى إلى المنزل ونزع سنها من دون تخدير.

5-8 وتدفع صاحبة البلاغ أنه خلافاً لتقييم الدولة الطرف ووفقاً للمذكرة التفسيرية بشأن المادة 273و من القانون الجنائي، لا يهم إن كانت ضحية الاتجار بالبشر قد وافقت على الاتجار بها حين تُستخدم في ذلك إحدى أساليب الإكراه مثل اصطحاب ربة عملها إلى هولندا، كما هو الحال في هذه القضية. وتذكر أن ربة عملها تلاعبت بها، ووعدتها بمستقبل مشرق في هولندا. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها أرادت ترك المنزل في العديد من المناسبات، لكنها كانت خائفة جداً من ذلك. وتضيف صاحبة البلاغ أنها كانت ضحية "هيمنة بسبب استغلال ظروف واقعية" ( ) . وهو ما يُعتبر، وفقاً للمحكمة العليا الهولندية، استغلالاً لوضع علاقة هيمنة قائمة، وهو وضع تُرجح نشأته في حال لم يكن الشخص مقيماً بصورة قانونية في هولندا. فصاحبة البلاغ كانت أيضاً ضعيفة، ومن أسرة فقيرة، ولا تلم باللغة الهولندية، وليس لها معرفة عامة بالبلد، وتعتمد من ثم بالكامل على ربة عملها.

5-9 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بأن ربة عملها استفادت كثيراً من عملها. وتضيف أنه على الرغم من أن جواز سفرها كان بحوزتها، كان أيضاً في متناول ربة عملها، التي كانت تأخذه من حين لآخر ومن دون علمها لتمديد مدة صلاحيته في السفارة المغربية.

5-10 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن مرور فترة زمنية طويلة قد جعل من غير المرجح أن يفضي إجراء مزيد من التحقيقات في عامي 2015 و2016 إلى إيجاد مسارات كافية للتحقيق في الادعاء بالاستغلال في العمل، تؤكد صاحبة البلاغ أن مسألة الأدلة غير ذات صلة بهذا البلاغ، لأن قضيتها لم تُرفض بسبب عدم كفاية الأدلة، بل بسبب عدم كفاية مؤشرات الاستغلال في العمل التي تقتضي فتح تحقيق جنائي. وبالمثل، كشفت عن الاسم الكامل لربة عملها السابقة وعنوانها، فكان من ثم بإمكان الدولة الطرف إجراء مزيد من التحقيقات ومحاكمة ربة عملها السابقة.

5-11 وفي ضوء ما سبق، تخلص صاحبة البلاغ إلى أن قرار الدولة الطرف برفض دعواها لم يتضمن أسساً كافية تسمح بالقول إن قضيتها ليست حالة استرقاق أو عمل قسري على النحو المحدد في المادة 8 من العهد. وبالمثل، تفرض المادة 2(3) من العهد على الدول التزاماً بفتح تحقيق سريع وشامل وفعال في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات، لكن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها الإيجابية بمكافحة الاستغلال في العمل، واحترام وضمان حقوق صاحبة البلاغ بوصفها ضحية. وبناء على ذلك، تكون الدولة الطرف قد انتهكت الحق في الانتصاف الفعال بالمعنى المقصود في المادة 2(3) من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وأكدت مجدداً أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأنه لا يستند إلى أي أساس. ففيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تركز على مسألة ما إذا كانت وقائع قضيتها تبرر استنتاج أنها ضحية استرقاق أو عمل قسري، وليس على مسألة ما إذا كانت التحقيقات قد أُجريت بطريقة سليمة. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن ليس للجنة إعادة تقييم الوقائع.

6-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تشير إلى حكم خلصت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى وجود أوجه قصور في تحقيقات السلطات ( ) . وترى الدولة الطرف أن هذا الحكم يظهر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تقيِّم الوقائع، بل اكتفت بتحديد ما إذا كانت التحقيقات قد استوفت الشروط الإجرائية المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

6-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف مجدداً، في حال ارتأت اللجنة أن البلاغ مقبول، أن الادعاء العام ومحكمة مستقلة قيَّما الوقائع ونظرا ً في ما إذا كانت تبرر إجراء ملاحقة جنائية بشأنها. والبيانات الواردة في تعليقات صاحبة البلاغ بشأن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أدركت أن خطورة ظروف عملها وطبيعته ومدته تقتضي تقييماً للوقائع ومدى وفائها بعناصر تعريف الجريمة، هي بيانات تقع، لهذا السبب، خارج نطاق البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أنها أوفت بواجبها بالتحقيق وتؤكد أنها ليست ملزمة بالتوصل إلى نتيجة بعينها.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

7-1 في 28 آذار/مارس 2019، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على الملاحظات التي عرضتها الدولة الطرف في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، وكررت بياناتها السابقة. وترى صاحبة البلاغ أن للجنة اختصاص النظر فيما إذا كانت هذه الوقائع تبلغ حد انتهاك الحقوق التي يكفلها العهد، وتقييم مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها الإيجابي باحترام وضمان وإعمال حقوق صاحبة البلاغ بوصفها ضحية. فالالتزام الإيجابي للدولة الطرف بالتأكد مما إذا كانت مقدمة الطلب ضحية للاستغلال ينبثق من السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، ولا يتطلب تحقيقاً دقيقاً في هذه القضية فحسب، بل يتطلب أيضاً معاقبة مرتكبيه ومقاضاتهم فعلياً على أي فعل يرمي إلى إبقاء الشخص في وضع من العبودية، أو الاسترقاق، أو العمل القسري أو الجبري.

7-2 وأدرجت صاحبة البلاغ تقريراً أعدته منظمة "فير وورك" المحلية في ملاحظاتها، وقدمته على أنه تدخل طرف ثالث. وتقيّم "فير وورك" في تقريرها ما إذا كانت صاحبة البلاغ ضحية لاستغلال في العمل المنزلي بموجب القانونين الدولي والوطني. ويذكر التقرير أن على الدولة الطرف، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التزاماً إيجابياً بإجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات الاسترقاق والعمل القسري، وأن التحقيق الفعال يجب أن يراعي ظروف كل قضية بعينها. وتذكر "فير وورك" أن من المحتمل أن إغلاق قضية صاحبة الشكوى انتهك هذا الالتزام الإجرائي؛ فلربما لم يكن للسلطات الهولندية لما حقّقت في قضية صاحبة الشكوى، فهم ومعرفة كافيين بأشكال الإكراه الخفي التي قد تلعب دوراً في حالات الاسترقاق ( ) . ويذكر التقرير أن هناك مؤشرات هامة تستند إلى القانونين الدولي والوطني توحي بأن صاحبة الشكوى ربما كانت ضحية لاستغلال في العمل المنزلي، وينصح بالتحقيق في قضيتها بطريقة أشمل.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8-1 في 28 أيار/مايو 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية على تعليقات صاحبة البلاغ في 28 آذار/مارس 2019، وتضمنت تقرير "فير وورك". وتؤكد الدولة الطرف مجدداً موقفها، وترى أن تعليقات صاحبة البلاغ لا تطرح أي نقاط إضافية. وتعترض على النظر في بيانات "فير وورك" على أنها بيانات طرف ثالث بالمعنى المقصود في المادة 96 من النظام الداخلي للجنة.

8-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن تقرير "فير وورك" يقيّم في معظمه مسألة ما إذا كانت صاحبة البلاغ ضحية استغلال في العمل المنزلي بموجب القانونين الدولي أو الوطني. وترى الدولة الطرف أن هذه المسألة لا علاقة لها بالمسألة المركزية في الإجراءات المعروضة على اللجنة. فالسؤال المطروح على اللجنة هو ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخفقت في إجراء تحقيق شامل وفعال في الظروف التي عاشتها صاحبة البلاغ ، فانتهكت بذلك حقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال بالمعنى المقصود في المادة 2(3) من العهد.

8-3 وتشدد الدولة الطرف على أن تقرير "فير وورك" ينطوي على العديد من الوقائع المشوهة والمغلوطة. فعلى سبيل المثال، تدفع "فير وورك" بأنه لم يكن جواز سفر صاحبة البلاغ في حيازتها، وقد يعني هذا الأمر أنها كانت في وضع من الاسترقاق أو العمل القسري. لكن هذا الأمر يتناقض مع وقائع القضية، لأن جواز السفر هذا كان في حيازتها، ومن ثم لم يكن هناك ما يقيد حرية تنقلها. وتذكر "فير وورك" بإيجاز التزام الأطراف المتعاقدة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للمادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها لا تعلق على التحقيق الذي أجراه مكتب الادعاء العام بالفعل، وتخلص إلى أن السلطات لربما لم تنظر نظرة خاصة، في هذه القضية، إلى الإكراه بأشكاله الخفية العديدة. وتعتبر الدولة الطرف هذا الاستنتاج تخمينياً وغير صحيح من الناحية الواقعية، لأن قضية صاحبة البلاغ تناولها وطنياً ادعاءٌ عام متخصص – وهو المدير المعيَّن لملف الاتجار بالبشر بمكتب الادعاء العام الوطني للجرائم المالية والاقتصادية والبيئية - الذي قيَّم على أساس بيانات صاحبة البلاغ ما إذا كان الاستغلال في العمل بالمعنى المقصود في المادة 273و من القانون الجنائي قد وقع. فلكل مكتب من مكاتب الادعاء العام مدير ملف للاتجار بالبشر، يقدم المشورة إلى المدعين العامين الآخرين الذين يرأسون التحقيقات بشأن الاتجار بالبشر، ويتواصل مع الهيئات التي تبلغ بالأدلة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ويعمل جهةَ اتصال لدائرة الهجرة والتجنس في القضايا التي يكون فيها وضع إقامة الضحايا أو الضحايا المحتملين مسألةً رئيسية.

8-4 وتوافق الدولة الطرف "فير وورك" الرأي بوجود مؤشرات في هذه القضية توحي بأن صاحبة البلاغ ربما كانت ضحية عمل قسري. فهذه المؤشرات، في نهاية الأمر، هي التي أفضت إلى التحقيق في قضية صاحبة البلاغ، ومنحها تصريح الإقامة المؤقتة بعد أن رفعت شكوى جنائية. وبالرغم من ذلك وكما تعترف "فير وورك" بذلك، لا يعني وجود مؤشر واحد أو أكثر بالضرورة أن الاتجار بالبشر أو العمل القسري قد وقع أو يمكن إثباته بالفعل. وعندما يتضح من التحقيق أنه لا يمكن إثبات الاتجار بالبشر أو العمل القسري، يجوز لمكتب الادعاء العام تقرير عدم المقاضاة، وهو ما وقع في هذه القضية. ولا يعني قرار عدم المقاضاة أن السلطات لم تحقق بدقة وفعالية في ملابسات القضية.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

9- في 18 آذار/مارس 2020، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية على الملاحظات الإضافية من الدولة الطرف. وأوضحت أنه ينبغي اعتبار تقرير "فير وورك" جزءاً من بلاغها، عملاً بالمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري، وليس تدخلاً من طرف ثالث.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة. ونظراً لعدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري استوفيت.

10-4 وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أدلة كافية. وتلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف بأن للمحاكم المحلية وحدها اختصاص إعادة النظر في الوقائع والأدلة، وأنه ينبغي ألا تكون اللجنة محكمة استئناف أو محكمة من الدرجة الرابعة. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 8 من العهد، تلاحظ اللجنة أيضاً بيانات الدولة الطرف التي تدفع بأنه جرى التحقيق في شكوى صاحبة البلاغ بعناية من قبل مدعٍ عام متخصص - هو المدير المعيَّن لملف الاتجار بالبشر بمكتب الادعاء العام الوطني للجرائم المالية والاقتصادية والبيئية. وقد قُيمت ادعاءات صاحبة البلاغ بالمعنى المقصود في المادة 273و من القانون الجنائي، ومُنحت تصريح إقامة لمدة سنة واحدة في وقت هذا الإجراء. وأخيراً، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن قانون هولندا يجرم صراحة الاسترقاق والعمل القسري.

10-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن التحقيق في وضعها ضحية للاسترقاق والعمل القسري لم يكن فعالاً، وأنه انتهك حقوقها المكفولة بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من العهد، حيث لم يستند الادعاء العام إلى أسس كافية حين خلص إلى أن قضيتها لا تشكل استغلالاً على النحو المحدد في المادة 273و(1) من القانون الجنائي، والمادة 8 من العهد. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة أن الشرطة أجرت معها مقابلة، ومنحتها ثلاثة أشهر لرفع شكواها الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترفت في مرحلة مبكرة بأن الضحية ربما كانت قد تعرضت للاسترقاق أو العمل القسري، لكن الادعاء العام اعتبر في النهاية أن قضيتها لا تدخل في نطاق المادة 273و(1) من القانون الجنائي، وقرر عدم إقامة دعوى جنائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبة البلاغ بأن التحقيق لم يكن فعالاً، لأن وقائع شكاواها لم تُفحص وتُقيَّم بطريقة مناسبة. وتذكّر اللجنة بأنها ليست هيئة قضائية نهائية لها اختصاص إعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع، أو لتطبيق التشريعات الوطنية، ما لم يثبت أن الإجراءات أمام المحاكم المحلية كانت تعسفية بشكل واضح، أو خطأً واضحاً، أو بلغت حد جحود العدالة ‬ ( ) .

10-6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن التحقيق الجنائي لم يكن فعالاً، أو أن الإجراءات القضائية التي أعقبت قرار الادعاء العام بعدم إقامة دعوى جنائية افتقرت إلى المنطق، أو الشفافية، أو الاستقلالية، أو الحياد الكافي والمناسب، أو أنها كانت تعسفية بشكل واضح أو بلغت حد الخطأ الواضح أو جحود العدالة. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات كافية لإثبات ادعاءاتها في إطار المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 8 من العهد، وتخلص إلى أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

11- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.