الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2572/2015

CCPR/C/130/D/2573/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 June 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغين رقم 2572/2015 ورقم 2573/2015 * **

البلاغان مقدمان من: فلاديمير سيكيركو (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغين

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغين: 21 تموز/يوليه 2014 (رقم 2572 / 2015 ) و 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (رقم 2573 / 2015 ) (تاريخ الرسالتين الأوليين)‬‬

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 شباط / فبراير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: رفض السلطات الإذن بتنظيم اعتصامات؛ وحرية التعبير

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألتان الموضوعيتان: حرية التجمع؛ وحرية التعبير

مواد العهد: 19 و 21 ، مقروءتان على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغين هو فلاديمير سيكيركو ، المواطن البيلاروسي المولود في عام 1948 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادتان 19 و 21 من العهد، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحبَ البلاغين محامٍ.

1 - 2 في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، قررت اللجنة بموجب المادة 97 ( 3 ) من نظامها الداخلي ضم البلاغين للفصل فيهما معاً، لتشابههما الجوهري من حيث الوقائع والقانون.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغين

البلاغ رقم 2573/2015

2 - 1 صاحب البلاغ هو رئيس فرع غوميل الإقليمي لحزب "عالم عادل"، وهو حزب يساري بيلاروسي. وفي 20 تموز/يوليه 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الإذن له بتنظيم اعتصام في يوم 6 آب/أغسطس 2013 لتوعية الجمهور بمهام وأهداف حزب عالم عادل، وذلك بالاشتراك مع خمسة أعضاء في الحزب ( ) . وكان من المقرر تنظيم الاعتصام في الموقع الذي خصصته اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل لتنظيم التجمعات السلمية ( ) .

2 - 2 وفي 31 تموز/يوليه 2013 ، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل طلب صاحب البلاغ، وأشارت في ردها إلى أن الموقع قد حُجز بالفعل لحدث آخر، هو بروفات حفل افتتاح المهرجان الدولي السابع لفن الرقص.

2 - 3 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة غوميل المحلية المركزية مدعياً انتهاك حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي التي يكفلها دستور بيلاروس والمادتان 19 و 21 من العهد. وأشار أيض اً في شكواه إلى أن السلطات لم تقترح أي وقت بديل أو تاريخ بديل. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أكدت المحكمة أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل يمتثل لأحكام قانون تنظيم الأحداث الجماهيرية، ورفضت طعن صاحب البلاغ.

2 - 4 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2014 ، رفضت محكمة غوميل الإقليمية طعن اً آخر قدمه صاحب البلاغ.

2 - 5 وفي 10 نيسان/أبريل و 3 حزيران/ يونيه 2014 ، استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام رئيس محكمة غوميل الإقليمية والمحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية. ورُفض الاستئنافان في 22 أيار/مايو و 4 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي. ورأت المحكمتان أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل موضوعي، وأنه لا يحظر تنظيم المظاهرات حظراً تام اً، ولا يهدف إلى تقييد حقوق الحزب. ولم يرفع صاحب البلاغ طلب إجراء المراجعة القضائية الرقابية إلى مكتب المدعي العام. وهو يدفع بأن هذه المراجعة، وفقاً لاجتهادات اللجنة، لا تُعد سبيل انتصاف فعالاً، وبأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

البلاغ رقم 2572/2015

2 - 6 طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، في 11 أيلول/سبتمبر و 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، الإذن له بتنظيم اعتصامين في يوم 26 أيلول/سبتمبر ويوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ، على التوالي. وكان الغرض من اعتصام أيلول/سبتمبر هو توعية الجمهور بمهام وأهداف حزب عالم عادل، وكان الغرض من حدث تشرين الثاني/نوفمبر هو تسليط الضوء على أهمية "ثورة تشرين الأول/أكتوبر الاشتراكية العظيمة" بالنسبة للشعب البيلاروسي. وحدد صاحب البلاغ، في الطلبين، المكان المعتزم للاعتصامين والعدد المتوقع للمشاركين.

2 - 7 وفي 20 أيلول/سبتمبر و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الإذن بالاعتصامين للسببين التاليين: (أ) أن مكان الاعتصامين المقترحين ليس من المواقع المحددة لعقد مثل هذه الأحداث وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رقم 775 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2013 ؛ و(ب) أن صاحب البلاغ لم يقدم العقود المبرمة مع الجهات المعنية المقدمة للخدمات في المدينة لضمان توفير الخدمات الطبية أثناء الفعاليتين وتنظيف المكان بعدهما.

2 - 8 وفي 23 أيلول/سبتمبر و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، طعن صاحب البلاغ في قراري اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل أمام المحكمة المحلية المركزية لمدينة غوميل ، وادعى في طعنه انتهاك حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي التي يكفلها دستور بيلاروس والمادتان 19 و 21 من العهد. وأشار أيض اً في شكواه إلى أن السلطات لم تقترح أي وقت بديل أو تاريخ بديل. وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 و 3 كانون الثاني/يناير 2014 ، رفضت المحكمة الطعنين وأيدت قراري اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل باعتبارهما قرارين قانونيين.

2 - 9 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و 20 كانون الثاني/يناير 2014 ، قدم صاحب البلاغ طعن اً بالنقض في القرارين أمام الدائرة القضائية للدعاوى المدنية لدى محكمة غوميل الإقليمية. ورفضت الدائرة القضائية الطعنين في 11 شباط/فبراير و 20 آذار/مارس 2014 .

2 - 10 وفي تواريخ غير محددة، التمس صاحب البلاغ مراجعة قضائية رقابية لقراري الدائرة القضائية أمام محكمة غوميل الإقليمية. وفي 29 أيار/مايو 2014 ، رفضت محكمة غوميل الإقليمية الالتماسين. وفي 30 حزيران/ يونيه 2018 ، رُفض الطعنان اللذان قدمهما صاحب البلاغ في وقت لاحق إلى المحكمة العليا.

2 - 11 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغين أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادتان 19 و 21 من العهد، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) منه. وهو يرى أن السبب في حرمانه من الحق في تنظيم تجمع سلمي ومن حقه في حرية التعبير غير قانوني. ويبدو أيضاً أن صاحب البلاغ، الذي لا يمثله محام، يثير في بلاغيه إلى اللجنة مسائل تتعلق بالمادتين 19 و 21 من العهد.

3 - 2 ويرى صاحب البلاغين أن السلطات، عندما قيدت حقه في حرية التعبير وفي تنظيم اعتصامات سلمية، لم تثبت كيف أن القيود ضرورية لأغراض المادتين 19 و 21 من العهد. وعلاوة على ذلك، لم تقترح السلطات أي وقت بديل أو تاريخ بديل لعقد الاعتصام.

3 - 3 ويدفع صاحب البلاغين بأن قانون تنظيم الأحداث العامة في بيلاروس وقرارات اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل بشأن عقد الأحداث الجماهيرية ينبغي أن تكون متوائمة مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب المادتين 19 و 21 من العهد .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في مذكرتين شفويتين مؤرختين 14 نيسان/أبريل و 21 تموز/يوليه 2015 ، بأنه ينبغي عدم قبول البلاغين بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغين لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف، مع الأسف، أن تفسير اللجنة للمادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري هو تفسير تعسفي وغير قانوني، ولا ينبثق من أحكام العهد، ويتعارض مع مبادئ التفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأنها ترفض البلاغين بسبب عدم امتثال صاحب البلاغين واللجنة للشروط الإجرائية المنصوص عليها في العهد وبروتوكوله الاختياري، وتكف عن أي مراسلات أخرى في هذا الصدد.

تعليقات صاحب البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يدعي صاحب البلاغ، في رسالتين مؤرختين 5 أيار/مايو 2015 و 18 كانون الثاني/يناير 2016 ، أن سبل الانتصاف، وفق اً للاجتهادات السابقة للجنة، لا يجب أن تكون متاحة فحسب، بل أن تكون فعالة أيض اً. وبناء عليه، تُعتبر سبل الانتصاف استُنفدت إذا لم يُستوف أحد الشرطيْن. وهو يلاحظ أن اللجنة أكدت مرار اً أن تقديم طعن بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية هو ممارسة شائعة بالنسبة للقرارات التي دخلت حيز النفاذ في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، وأن اللجنة لا تعترف بأن هذه الممارسة سبيل انتصاف فعال لأغراض إثبات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

5 - 2 ويبين صاحب البلاغين أنه لم يقدم طلباً إلى مكتب المدعي العام بموجب إجراء المراجعة القضائية، لأنه لم ير أن ذلك يشكل سبيل انتصاف فعالاً.

5 - 3 وفيما يتعلق باختصاص اللجنة بدراسة القضية، يعتقد صاحب البلاغين أن الدولة الطرف، بقبولها طوع اً اختصاص اللجنة، لا يحق لها الطعن في اختصاص اللجنة أو تجاهل آرائها الملزِمة. ويعتقد صاحب البلاغين أن الدولة الطرف ليست ملزمة بالامتثال الصارم لقرارات اللجنة فحسب، بل أيضاً بالاعتراف بمعايير اللجنة وممارساتها وأساليب عملها وسوابقها.

عدم تعاون الدولة الطرف

6 - 1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن تسجيل البلاغين يشكل انتهاك اً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري وأن الدولة الطرف ترفض البلاغين بسبب عدم امتثال صاحبهما واللجنة للشروط الإجرائية المنصوص عليها في العهد وبروتوكوله الاختياري، وأنها تكف عن أي مراسلات أخرى في هذا الصدد.

6-2 وتشير اللجنة إلى أن أية دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاكات أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري، ضمناً، تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك، كي يتسنى لها إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ويتعارض مع هذه الالتزامات أي إجراء تتخذه أي دولة طرف لمنع اللجنة من بحث ودراسة أي بلاغ ومن التعبير عن آرائها أو لعرقلة ذلك ( ) . وللجنة أن تقرر تسجيل قضية من عدمه. والدولة الطرف، بامتناعها عن قبول اختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان يجب تسجيل بلاغ ما من عدمه، وبإعلانها القاطع أنها ستكف عن أي مراسلات أخرى، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعترض على مقبولية البلاغين، رقم 2572 / 2015 ورقم 2573 / 2015 ، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتحيط علماً أيضاً بأن صاحب البلاغين لم يقدم التماساً في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية إلى مكتب المدعي العام لأنه لا يعتبر هذا الإجراء سبيل انتصاف فعالاً. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة صاحب البلاغين أن كلاً من محكمة غوميل المحلية المركزية ومحكمة غوميل الإقليمية والمحكمة العليا رفضت طعنه في قرارات اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، بما في ذلك طلبه إجراء مراجعة قضائية رقابية.

7 - 4 وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن أي التماس يُقدم إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية (التي تخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام) لقرارات قضائية دخلت حيز النفاذ لا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغين.

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغين أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 منه. وتكرر اللجنة أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام المادة 2 في أي ادعاء يرد في بلاغ ما مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب المباشر للانتهاك المنفصل للعهد الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغين ادعى بالفعل حدوث انتهاك لحقوقه التي تكفلها المادتان 19 و 21 نتيجة لتفسير القوانين القائمة في الدولة الطرف وتطبيقها. وعلاوة على ذلك، لا ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءةً بالاقتران مع المادتين 19 و 21 منه، ينفصل عن النظر في انتهاك حقوق صاحب البلاغيْن التي تكفلها المادتان 19 و 21 من العهد. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغين في هذا الصدد تتعارض مع المادة 2 من العهد، ولذا فهي غير مقبولة بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغين لم يثبت بالأدلة ادعاءاته بموجب المادتين 19 و 21 من العهد ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه، وتعلن بناء على ذلك أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. ‬

7 - 7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغين أثبت ادعاءاته بموجب المادتين 19 و 21 من العهد بما يكفي من الأدلة لأغراض قبول البلاغين، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬

8 - 1 نظرت اللجنة في كلا البلاغين في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغين أن سلطات الدولة الطرف قيّدت حقه في حرية التعبير وحقه في حرية التجمع، وهو ما ينتهك المادتين 19 و 21 من العهد، حيث رُفض الإذن له بتنظيم تجمعات سلمية لتوعية الجمهور بمهام وأهداف حزب عالم عادل (انظر البلاغين رقم 2573 / 2015 ورقم 2572 / 2015 ) والتوعية بأهمية "ثورة تشرين الأول/أكتوبر الاشتراكية العظيمة" (انظر البلاغ رقم 2572 / 2015 ). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغين أن السلطات لم توضح السبب الذي يجعل فرض قيود على تنظيم اعتصامات إجراءً ضرورياً لحفظ الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، على النحو الذي تقتضيه المادتان 19 ( 3 ) و 21 من العهد، ولذلك يعتبر هذه القيود غير قانونية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغين في كلا البلاغين أن حقه في حرية التجمع السلمي، المكفول بموجب المادة 21 من العهد، انتُهك برفض اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الإذن له ولغيره من أعضاء حزب "عالم عادل" بتنظيم اعتصامات. وأشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 37 ( 2020 ) إلى جواز تنظيم التجمعات السلمية، من حيث المبدأ، في جميع الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها أو التي ينبغي أن يُتاح للجمهور الوصول إليها، مثل الساحات العامة والشوارع ( ) . وينبغي عدم إبعاد التجمعات السلمية إلى مناطق نائية يتعذر فيها جذب اهتمام الفئات المستهدفة أو عامة الناس بصورة فعالة. والقاعدة العامة هي أنه لا يمكن فرض حظر كلي على جميع التجمعات في العاصمة أو في جميع الأماكن العامة باستثناء موقع واحد محدد داخل مدينة معينة، أو خارج وسط المدينة، أو في جميع شوارع مدينة معينة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الشروط التي تلزم منظمي التجمع السلمي أو المشاركين فيه إما بضبط النظام أو الأمن، أو تقديم المساعدة الطبية أو التنظيف، أو أي خدمات عامة أخرى مرتبطة بالتجمعات السلمية، أو بالمساهمة في دفع تكاليف ذلك، لا تتفق مع أحكام المادة 21 ( ) .

8 - 4 وتذكّر اللجنة كذلك بأن الحق في التجمع السلمي، الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه لتعبير الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره وضروري لأي مجتمع ديمقراطي. ويستلزم هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، بما في ذلك تنظيم تجمع ثابت (كالاعتصام) في مكان عام. ويحق لمنظمي تجمع ما عموماً اختيار مكان يقع على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا فُرض التقييد بموجب القانون وكان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، أو لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ( ) . وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع وبين المصالح العامة آنفة الذكر، ينبغي أن تسترشد الدولة الطرف بهدف تيسير إعمال هذا الحق لا توخّي تقييده بقيود غير ضرورية أو غير متناسبة ( ) . لذا يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير التقييد الذي تفرضه على الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

8 - 5 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغين في التجمع السلمي لها ما يبررها بموجب أي معيار من المعايير الواردة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وفي البلاغ رقم 2573 / 2015 ، يقول صاحب البلاغ إن طلبه تنظيم اعتصام رُفض بسبب حدث مواز كان من المقرر تنظيمه (بروفات حفل افتتاح المهرجان الدولي السابع لفن الرقص)، بينما يذكر صاحب البلاغين، في البلاغ رقم 2572 / 2015 ، أن طلبه رُفض لأن الموقع المختار لم يكن من بين المواقع التي سمحت بها السلطات التنفيذية للمدينة ولأن صاحب البلاغ لم يقدم العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات المعنيين في المدينة لضمان توفير الخدمات الطبية أثناء الحدث وتنظيف المكان بعد انتهائه. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن كلاً من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل والمحاكم المحلية لم تقدم أي تبرير أو توضيح للكيفية التي تجعل احتجاج صاحب البلاغ، عملياً، انتهاكاً لمصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو للكيفية التي يؤدي بها الاحتجاج إلى عدم حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وفق ما تنص عليه المادة 21 من العهد. ولم تثبت الدولة الطرف اتخاذ أي تدابير بديلة لتيسير ممارسة صاحب البلاغ لحقوقه التي تكفلها المادة 21 .

8 - 6 ونظراً لعدم ورود أي توضيح من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت، في البلاغين رقم 2753 / 2015 ورقم 2752 / 2015 ، حقوق صاحب البلاغين التي تكفلها المادة 21 من العهد. ‬

8 - 7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغين أن حقه في حرية التعبير قُيد بصورة غير قانونية، حيث لم تسمح له السلطات بإقامة اعتصامات من أجل التعبير علن اً عن رأيه بشأن أهداف حزب "عالم عادل" (البلاغان رقم 2573 / 2015 ورقم 2572 / 2015 ) وبشأن أهمية "ثورة تشرين الأول/أكتوبر الاشتراكية العظيمة" (البلاغ رقم 2572 / 2015 ). والمسألة المعروضة على اللجنة هي البت فيما إذا كان حظر تنظيم اعتصام عام، الذي فرضته السلطات التنفيذية للمدينة في الدولة الطرف على صاحب البلاغ، يشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

8 - 8 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) الذي ذكرت فيه، في جملة أمور، أن حرية التعبير عنصر أساسي لأي مجتمع، وركن أساسي لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود، وبقدر ما تكون ضرورية للغرضين التاليين: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب ألّا يتسم أي قيد يُفرض على حرية التعبير بطابع فضفاض، أي أن هذا القيد يجب أن يكون التدبير الأقل تدخلاً من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن على الدولة الطرف أن تثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغين التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) .

8 - 9 وفيما يتعلق بالبلاغين، تلاحظ اللجنة أن قصر تنظيم الاعتصامات في مواقع معينة محددة سلفا ً  - وبالنظر إلى أن صاحب البلاغين قد أعرب في البلاغ رقم 2573 / 2015 عن استعداده لقبول موعد وتاريخ بديلين لتنظيم الاعتصام - لا يفي فيما يبدو بمعياري الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن كلاً من الدولة الطرف والمحاكم الوطنية لم تقدم أي توضيح يبرر ضرورة فرض القيود لهدف مشروع ( ) . وترى اللجنة، بالنظر إلى ملابسات القضية، أن قرارات المنع التي طُبقت على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القانون المحلي، لم يكن لها مبرر لأغراض المادة 19 ( 3 ) من العهد. ونظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغين التي تكفلها المادة 19 من العهد انتُهكت.

9 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 5 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغين التي تكفلها المادتان 19 و 21 من العهد.

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ. ويتعين عليها أيض اً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي ذاك الصدد، تشير اللجنة مجدداً إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إطارها المعياري فيما يتعلق بالفعاليات العامة على نحو ينسجم مع التزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، حتى تكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.