الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2651/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 July 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2651/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: أ. م. ف. و أ . م . (يمثلهما المحامي دانيال نورونغ )

الشخصان المدعى أنهما ضحايا: صاحبة البلاغ وابنها

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ البلاغ: 25 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 28 أيلول/سبتمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل إلى إثيوبيا

المسائل الإجرائية: درجة إثبات الادعاءات؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ التعذيب؛ الحق في الحياة

مواد العهد: 6 و 7 و 24 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي أ. م. ف . ، مواطنة إثيوبية ولدت في عام 1987 . وتقدم البلاغ أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها، أ. م.، المولود في عام 2010 . وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 6 و 7 و 24 ( 1 ) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثل صاحبة البلاغ وابنها محام.

1 - 2 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2015 ، قررت اللجنة، عمل اً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 3 أيلول/سبتمبر 2013 ، جاءت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك مع ابنها وطلبت اللجوء. وتنتمي صاحبة البلاغ إلى الأورومو وهي جماعة عرقية في إثيوبيا وابنة زعيم معروف لجبهة تحرير أورومو، توفي في السجن في عام 2002 أو 2003 على إثر التعذيب. وهربت مع شقيقتها إلى السودان بعد ثلاثة أسابيع من وفاته. كما فرّ أشقاؤها الآخرون ووالدتها في وقت لاحق إلى السودان، حيث اعترفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأسرة كلاجئين. وشاركت صاحبة البلاغ في فرع لجبهة تحرير أورومو في السودان من خلال تولي مهام عملية والمشاركة في مناسبات ثقافية، غير أن الشرطة السودانية تدخلّت في ثلاث مناسبات لفض الاجتماعات. ولذلك فرّت إلى أوروبا في عام 2006 وجاءت إلى إيطاليا، حيث منحت صفة لاجئة. وفي إيطاليا، قضت صاحبة البلاغ معظم الأوقات في الشوارع، حيث أصيبت بالسل وتعرضت للاعتداء الجنسي. وكانت نتيجة هذا الاعتداء أن حملت بابنها وأنجبته بعد هروبها إلى النرويج. ومع ذلك، أعيدت إلى إيطاليا، حيث استمرت في العيش في الشوارع لمدة عامين آخرين قبل السفر إلى الدانمرك في عام 2013 .

2 - 2 وعندما وصلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك، طُلب منها في البداية العودة إلى إيطاليا بموجب اللاّئحة رقم 604 / 2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس والمؤرخة 26 حزيران/ يونيه 2013 ، التي وضعت معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية الذي يقدمه، في إحدى الدول الأعضاء، شخص من رعايا بلدان ثالثة أو عديم جنسية (لائحة دبلن). وقد ألغي هذا الطلب عندما بات معروفا أنها تتمتع بالفعل بصفة لاجئ هناك. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، طُلب منها مرة أخرى العودة إلى إيطاليا. وفي نيسان/أبريل 2015 ، وبعد اعتماد ممارسة جديدة، ألغي ترحيلها وأبلغت بأن طلب لجوئها سينظر فيه من حيث أسسه الموضوعية. وفي 14 تموز / يولي ه 2015 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمرك ية طلبها، أول اً لأنها لم تتعرض للاضطهاد في إثيوبيا، وثاني اً لأن قبول أقوالها معناه أن إيطاليا ينبغي أن تكون بلد اللجوء في حالتها. وعليه، قررت دائرة الهجرة الدانمركية ترحيلها إلى إيطاليا.

2 - 3 وفي قرار بشأن الاستئناف، مؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2015 ، قبِل مجلس طعون اللاجئين رواية صاحبة البلاغ واعتبرها ذات مصداقية. بيد أن المجلس رفض استئنافها لأنه لم يقبل مسألة تعرضها لخطر ملموس وفردي في حالة إعادتها، لأنها بقيت في إثيوبيا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة والدها دون أن تتعرض للاضطهاد. وعلاوة على ذلك، بقي العديد من أفراد أسرتها هناك لفترة أطول، بمن فيهم والدتها، التي بقيت في البلد حتى عام 2010 ، أي بعد حوالي أربع سنوات من توقف أنشطة صاحبة البلاغ في السودان. وعلاوة على ذلك، لا يبدو أن صاحبة البلاغ أدت دور اً بارز اً في جبهة تحرير أورومو. وذكر قرار المجلس أنه يمكن ترحيلها بمعية طفلها إلى إثيوبيا.

2 - 4 وتقدم صاحبة البلاغ مجموعة من الوثائق منها نسخ من سجلاتها الصحية من عام 2013 إلى عام 2014 ، ورسالة مؤرخة 30 آب/أغسطس 2015 من رئيس لجنة جبهة تحرير أورومو في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( ) ، ورسالة من وزارة الداخلية الإيطالية تؤكد صفتها كلاجئة في إيطاليا.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها بمعية ابنها إلى إثيوبيا من شأنه أن يشكل انتهاك اً لحقوقهما المكفولة بموجب المادة 6 من العهد، نظر اً إلى أنشطة أسرتها وأنشطتها لصالح جبهة تحرير أورومو، التي من شأنها أن تؤدي إلى خطر فوري يودي بحياتها على أيدي السلطات. ووفقا ً لصاحبة البلاغ، فقد أُقر بهذا الخطر عندما منحتها إيطاليا صفة اللاجئ.

3 - 2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن دائرة الهجرة الدانمركية قررت إمكانية إعادتها إلى إيطاليا. لكنها ذكّرت بأنها عاشت في الشوارع في ذلك البلد وأصيبت بالسل وتعرضت لاعتداء جنسي ترتب عليه إنجاب طفلها. ولذلك، فإن عودتها إلى إيطاليا ستشكّل إخلال اً بالمادة 7 من العهد.

3 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الترحيل إلى إيطاليا يشكل انتهاك اً للمادة 24 من العهد. ومن شأنه أن يعرض ابنها للعيش في الشوارع في إيطاليا وأن يجعلها هي عرضة لمزيد من الاعتداء الجنسي. وسيعاني ابنها، في حالة أعيدت إلى إثيوبيا، من خطر كبير متصل بالاحتجاز والأذى اللذين قد يلحقا بوالدته العزباء بسبب انتمائها هي وأسرتها إلى جبهة تحرير أورومو.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 24 آذار/مارس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتلاحظ أن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ في 14 تموز/يوليه 2015 . وفي 4 أيلول/سبتمبر 2015 ، أيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار.

4 - 2 وتقدم الدولة الطرف وصفا لقوانينها وإجراءاتها المحلية ذات الصلة، والأساس القانوني للقرارات التي اتخذها مجلس طعون اللاجئين، والإجراءات المعروضة عليه، والمعايير القانونية المطبقة، بما في ذلك مبدأ بلد اللجوء الأول.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تجادل خطأ بأن دائرة الهجرة الدانمركية قررت أن تكون إيطاليا بلد اللجوء الأول لها ولابنها. والواقع أن دائرة الهجرة الدانمركية لم تراع أن صاحبة البلاغ أو ابنها قد يتعرضان لخطر الاضطهاد في إثيوبيا، لأنها اعتبرت أقوال صاحبة البلاغ غير ذات مصداقية. كما توصلت دائرة الهجرة الدانمرك ية إلى أن صاحبة البلاغ ليست بشخصية بارزة، وأنه من غير المرجح أن تمارس السلطات الإثيوبية الاضطهاد ضدها بسبب دعم أسرتها لجبهة تحرير أورومو أو دعمها هي للجبهة. ولا يمكن لإيطاليا أن تكون بلد اللجوء الأول إلا إذا قبل مجلس طعون اللاجئين أقوالها كحقائق وارتأى أنها تندرج ضمن المادة 7 من قانون الأجانب، التي تدمج المادة 1 (ألف) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في القانون الدانمركي . ونظر المجلس أيضاً في الخطر المزعوم الذي قد تتعرض له إذا أعيدت إلى إثيوبيا بدل اً من إيطاليا. وتدفع الدولة الطرف بأنه يتعين ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إثيوبيا وأن ادعاءاتهما المتعلقة بإيطاليا لا صلة لها بالموضوع وغير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أسس سليمة بموجب المادة 99 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 4 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أيضاً بما فيه الكفاية ادعاءاتها بموجب المادتين 6 و 7 من العهد فيما يتعلق بترحيلها هي وابنها إلى إثيوبيا ( ) .

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 24 من العهد لا يتضمن أي مزاعم بحدوث انتهاكات ناجمة عن معاملة تعرضت لها هي وابنها في الدانمرك أو جراء ممارسة السلطات الدانمركية رقابة فعلية أو بسبب سلوكهما. ولا يبدو أن اللجنة قد نظرت قط في الأسس الموضوعية لبلاغ يتعلق بترحيل شخص يخشى من انتهاك أحكام غير المادتين 6 أو 7 من العهد في الدولة المستقبلة. وعلاوة على ذلك، يستنتج من تعليق اللجنة العام رقم 31 ( 2004 ) أن الالتزام بموجب المادة 2 من العهد، الذي يقتضي من الدول الأطراف احترام وكفالة الحقوق المنصوص عليها في العهد لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها الواقع تحت سيطرتها الفعلية، يستتبع التزام اً بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بأي شكل آخر من إقليمها إذا وُجدت أسباب كافية تدعو للاعتقاد بوجود خطر حقيقي من شأنه أن يلحق ضرر اً لا يمكن جبره على غرار ما هو مقصود في المادتين 6 و 7 من العهد، سواء في البلد المـــُرحَّل إليه أو في أي بلد يجوز ترحيل شخص إليه لاحق اً. فقيام دولة طرف أخرى بترحيل شخص يخشى من انتهاك حقوقه بموجب المادة 24 من العهد، على سبيل المثال، لن يسبب ضرر اً لا يمكن جبره على النحو المقصود في المادتين 6 و 7 من العهد. ولذلك يتنافى هذا الادعاء من حيث الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد، وتفتقر اللجنة إلى الولاية القضائية عليه ( ) .

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إثيوبيا لن يتعارض مع المادتين 6 و 7 من العهد. وتلاحظ أن البلاغ لا يتضمن أي معلومات جديدة، باستثناء الرسالة المؤرخة 30 آب/ أغسطس 2015 الواردة من رئيس لجنة جبهة تحرير أورومو في المملكة المتحدة. وسلّم مجلس طعون اللاجئين بأن صاحبة البلاغ تمكنت من البقاء في إثيوبيا لمدة تصل إلى نحو ثلاثة أسابيع بعد وفاة والدها في عام 2003 ، دون أن تتصل بها السلطات الإثيوبية. وسلّم أيضاً بأن العديد من أفراد أسرتها ظلوا هناك لفترة طويلة، بمن فيهم والدتها، التي لم تغادر إثيوبيا إلا في عام 2010 ، أي بعد حوالي أربع سنوات من توقف أنشطة صاحبة البلاغ في السودان. وعلاوة على ذلك، لم تؤد صاحبة البلاغ دور اً بارز اً في جبهة تحرير أورومو. وهكذا خلص المجلس إلى أن وجود خطر محدد وفردي من شأنه أن يعرضها للاضطهاد أمر غير وارد.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أنه يبدو من أقوال صاحبة البلاغ في سياق إجراءات اللجوء أنها ووالدتها وأشقاءها لم يتعرضوا لأي نوع من المواجهة مع السلطات الإثيوبية نتيجة لظروف والدها، باستثناء عدة عمليات تفتيش للمنازل قبل وفاته وبعدها، على الرغم من التزامه الطويل الأمد إزاء جبهة تحرير أورومو وسجنه عدة مرات على خلفية انتمائه لها ووفاته جرّاء التعذيب. وكانت والدتها وأشقاؤها أيضاً أعضاء نشطين سياسي اً في جبهة تحرير أورومو في إثيوبيا، دون أن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية، وتمكنت والدتها من الاستمرار في العيش هناك حتى عام 2010 تقريب اً. وعلاوة على ذلك، لم تكن صاحبة البلاغ نفسها منخرطة في جبهة تحرير أورومو بينما كانت لا تزال في إثيوبيا.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ ذكرت أن والدتها كثير اً ما استجوبتها السلطات الإثيوبية لانتزاع معلومات عن مكان وجود أطفالها، وأن عمليات الاستدعاء أصبحت أكثر تواتر اً بعد مغادرتها. وتلاحظ الدولة الطرف أن والدة صاحبة البلاغ لم تسأل إلا عن مغادرة أطفالها وأماكن وجودهم وأنها لم تتعرض لسوء المعاملة في هذه المناسبات. وعندما سئلت صاحبة البلاغ عن سبب استدعاء والدتها، أجابت بأنه لا توجد إجابة حقيقية على هذا السؤال، ولكنها خمنت أن السلطات تشتبه في ممارستها هي وأشقائها أنشطة سياسية غير قانونية.

4 - 9 وفيما يتعلق ببقاء صاحبة البلاغ في السودان لمدة سنتين تقريب اً بين عامي 2003 و 2006 ، تلاحظ الدولة الطرف أنه تبين من إفادتها أنها لم تكن على اتصال بالسلطات السودانية في أي وقت، كما لم يتم التعرف عليها أو معرفتها فيما يتعلق بأنشطتها في السودان. وحضر حوالي 600 إلى 700 شخص اجتماعات جبهة تحرير أورومو التي شاركت فيها. وعلاوة على ذلك، لا يبدو أنها لعبت دور اً بارز اً؛ وبما أنها كانت تعمل كعاملة نظافة في كافتيريا، كانت مساهماتها المالية صغيرة واقتصر نشاطها في جبهة تحرير أورومو على الغناء والطهي وتلقي الدروس. وبالإضافة إلى ذلك، لم تنشط في جبهة تحرير أورومو إلا بعد وصولها إلى السودان ولمدة عامين فقط وأوقفت هذه الأنشطة في عام 2006 . ولم يجر تحديد هوية صاحبة البلاغ قط باعتبارها من مؤيدي جبهة تحرير أورومو ولم تكن لديها أي مشاكل مع السلطات الإثيوبية بسبب أنشطتها.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف بقلق التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك انتهاكات ضد المنشقين الفعليين والمشتبه فيهم في منطقة أوروميا ( ) . وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استمر اعتقال واحتجاز عدد كبير من الأورومو بسبب تعبيرهم السلمي عن معارضتهم للحكومة أو الاشتباه في معارضتهم لها. وفي أعقاب الاحتجاجات ضد التوسع المزمع في أديس أبابا ليشمل أراضي الأورومو، ازداد عدد الاعتقالات للمعارضين الفعليين أو المشتبه بهم. بيد أن المعلومات الأساسية لا تؤدي إلى استنتاج أن أي اتصال بشعب الأورومو أو الانتماء إليه أو المشاركة في كفاحه قد يسوغ منح اللجوء ( ) . وعلاوة على ذلك، لم ترد أنباء عن مواطنين إثيوبيين سجنوا أو تعرضوا لانتهاكات أخرى عقب إعادتهم قسر اً، وأشارت بعض المصادر إلى أنها كانت ستُبلَّغ بهذه الحوادث. والأشخاص الأكثر احتمال اً لإثارة الانتباه هم أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون تهديد اً، وأولئك الذين يرغبون في استخدام القوة العسكرية، والقادة وأعضاء جماعات المعارضة البارزين. ومع ذلك، فإن المشاركة المجهولة في المظاهرات في صف مئات المشاركين لن تؤدي في حد ذاتها إلى الاضطهاد.

4 - 11 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لم تعد إلى إثيوبيا وأنه لا توجد أسباب محددة لافتراض أن السلطات السودانية لديها أي معلومات أو وثائق متعلقة بمشاركتها في أنشطة جبهة تحرير أورومو في السودان في الفترة من عام 2003 إلى عام 2006 كان يمكن أن تحيلها إلى السلطات الإثيوبية. وتجادل الدولة الطرف بأن هذا التصور يستند حصر اً إلى افتراضاتها الذاتية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تؤدي الرسالة المؤرخة 30 آب/أغسطس 2015 الواردة من رئيس لجنة جبهة تحرير أورومو في المملكة المتحدة إلى تقييم مختلف، لأنها تتعلق فقط بأنشطة محدودة مارستها صاحبة البلاغ في الخرطوم ولا تقدم سوى معلومات عامة عن رصد أنشطة الأورومو خارج إثيوبيا، دون أن تكون مرتبطة تحديد اً بصاحبة البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الدولة الطرف من أن تؤكد من خلال بحث عام في شبكة الإنترنت، بما في ذلك في الموقع الإلكتروني للجبهة، أن صاحب الرسالة يرأس لجنة جبهة تحرير أورومو في المملكة المتحدة أو يمكن أن يكون مرتبط اً بها على نحو آخر. وبالتالي، لا يمكن أن تؤدي الحالة العامة للأورومو في إثيوبيا ولا المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى استنتاج أن صاحبة البلاغ تواجه خطر السجن أو التعذيب أو الاختطاف أو القتل لدى عودتها إلى إثيوبيا. ولا يمكن أن تؤدي المعلومات المتعلقة بصحتها إلى تقييم مختلف، وقد شفيت من مرض السل.

4 - 12 وتحيط الدولة الطرف علم اً بالسوابق القضائية للجنة التي تقضي بإيلاء اهتمام كبير للتقييم الذي تجريه السلطات المحلية، ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفي اً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة، وأن الأمر يعود عموم اً إلى أجهزة الدول الأطراف في العهد لاستعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائما ً ( ) . وتجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ استفادت من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأنها لم تقدم أي تفاصيل جديدة ومحددة عن حالتها، وأن البلاغ لا يحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو إغفال أي عوامل خطر لم تنظر فيها السلطات على النحو الواجب.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 توافق صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2016 ، على أن المادة 24 من العهد لا صلة لها بالموضوع، لأنه لم يثبت من قبل أنها أنشأت أثر اً خارج نطاق الولاية القضائية. ومع ذلك، أن يكون لديها طفل، وُلد نتيجة اعتداء جنسي عليها في إيطاليا، أمر يجعلها هي وطفلها أكثر عرضة للإصابة بالأذى الجسيم المشمول في المادتين 6 و 7 في حالة ترحيلهما إلى إثيوبيا، حيث لا أسرة لهما هناك.

5 - 2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن قرار دائرة الهجرة الدانمركية إداري بحت ولا يستلزم تدخل أي مستشار قانوني أو طرف ثالث مستقل. وخلال المقابلة، أعربت ممثلة دائرة الهجرة الدانمركية عن رأي سلبي بشأن فرصها في الحصول على قرار إيجابي. وبصرف النظر عن قرار دائرة الهجرة الدانمركية، فقد استنفدت سبل الانتصاف المحلية، فيما يحظر قانون الأجانب الاستئناف أمام محكمة عادية، على الرغم من المسائل الحاسمة في إجراءات اللجوء. ووفق اً لصاحبة البلاغ، يشكّل ذلك مشكلة تتعلق بالمحاكمة العادلة والتمييز. ويفتقر مجلس طعون اللاجئين أيضاً إلى سمات المحكمة الحقيقية، حيث تظل الجلسات مغلقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعين وزارة العدل عضو اً واحد اً من الأعضاء الخمسة، وعادة ما يكون ذلك الشخص موظف اً في هذه الوزارة، التي تشكل الهيئة الإدارية العليا لدائرة الهجرة الدانمركية. وعلاوة على ذلك، لوحظ تفاوت كبير في نوعية الترجمة الشفوية. وأخير اً، لم تتوفر أي تسجيلات صوتية.

5 - 3 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن دائرة الهجرة الدانمركية قدرت أن إيطاليا يمكن أن تكون بلد اللجوء الأول، عمل اً بالمادة 7 ( 3 ) من قانون الأجانب. وخلصت إلى أنه يمكن للشرطة، بناء على ذلك، أن ترحل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا إن هي لم تغادر طوع اً، وفق اً للمادة 32 (أ) من قانون الأجانب. وهكذا، ركزت في استئنافها على العودة إلى إيطاليا، حيث أجبرت على العيش في الشوارع، وأصيبت بالسل وتعرضت للاعتداء الجنسي. وبما أنه من المعروف أن إيطاليا تفتقر إلى الموارد اللازمة لرعاية اللاجئين، فإنها وابنها سيكونان عرضة لخطر وشيك من أخطار سوء المعاملة المتكرر والتعرض للأمراض. وفي حالة راود السلطات شك بشأن أقوالها، فما كان عليها إلا أن تطلب ملفاتها من السودان وإيطاليا. وسلم مجلس طعون اللاجئين بمصداقيتها، لكنه قرر بالمقابل إمكانية ترحيلها هي وابنها إلى إثيوبيا. وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أنها رفعت دعوى ظاهرة الوجاهة ضد الترحيل، سواء إلى إثيوبيا أو إيطاليا.

5 - 4 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تجادل في اعتراف السلطات الإيطالية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضعها كلاجئة. وبالنظر إلى تاريخ التعامل مع قضيتها في الدانمرك ، بما في ذلك القرارات المحبطة المتعاقبة التي تلت وصولها إلى الدانمرك في أعقاب هروبها من إثيوبيا عندما كانت فتاة تبلغ من العمر 16 عام اً، سيكون من غير العادل قانون اً وإنساني اً ترحيلها إلى إثيوبيا. وتكرر حججها بشأن مخاطر هذا الترحيل وتؤكد أنها تدعي أن ذلك من شأنه أيضاً أن يشكل خرق اً للمادة 7 من العهد.

5 - 5 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه في الفترة التي سبقت وفاة والدها وبعدها بحوالي ثلاثة أسابيع، لم تكن تبلغ من العمر سوى 16 عام اً. وجرى استجواب والدتها عدة مرات، بعد هروبها، بشأن مكان وجودها ومكان وجود أشقائها. وبلغت صاحبة البلاغ سن الرشد في السودان، حينها بدأت في التعبير عن دعمها لقضية أسرتها. بيد أن مخيم اللاجئ ي ن الذي كانت تقيم فيه تعرض لهجوم الجيش، في عملية مشتركة بين السلطات الإثيوبية والسودانية. وألقي القبض على العديد من لاجئي الأورومو، لكنها تمكنت من الفرار. وتخشى اليوم من أن تسجن وتتعرض لسوء المعاملة وتفقد حياتها مثل والدها بسبب أنشطته وولائها العلني لجبهة تحرير أورومو. وستكون هدف اً واضح اً، لأنها لم تعد طفلة، وبدون حماية الأسرة. وعلاوة على ذلك، ذكرت في مقابلتها أن حالة شعب الأورومو أصبحت أسوأ مما كانت عليه عندما غادرت، وأن الناس أعدموا لمجرد كونهم أعضاء في جبهة تحرير أورومو. وإذا عادت، فسيتبين هروبها غير القانوني وقد يعرف سجلها وأنشطتها لصالح جبهة تحرير أورومو في السودان، نظر اً للتعاون بين السلطات الإثيوبية والسودانية وفي ضوء استجوابات والدتها. وحتى لو لم تكن على اتصال شخصي بالسلطات السودانية، فلا يزال من المرجح التعرف عليها أو مراقبتها نظر اً لمشاركتها المتكررة في الأحداث العامة ضد حكومة إثيوبيا، التي تتعاون تعاون اً وثيق اً مع السلطات السودانية. وعلاوة على ذلك، تشير المصادر التي استشهدت بها الدولة الطرف إلى أن "رد الحكومة الإثيوبية على احتجاجات أوروميا أسفر عن مقتل العشرات وعن تزايد سريع في خطر إراقة المزيد من الدماء" ( ) . وتدفع بأنه بالنظر إلى كفاحها الذي دام سنوات عديدة، بغرض الهروب من اضطهاد شعب الأورومو، ينبغي تفسير الشك لصالحها فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت السلطات الإثيوبية على علم بأنشطتها.

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 20 شباط/فبراير 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، مشيرة إلى أن تعليقات صاحبة البلاغ لا تتضمن معلومات جديدة عن الوضع في إثيوبيا. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 13 من العهد لا تتضمن الحق في الاستئناف ( ) أو في جلسة استماع أمام المحكمة في القضايا التي تنطوي على طرد أجنبي ( ) . وقد نظرت هيئتان في قضية صاحبة البلاغ، وقد تؤدي المعلومات الجديدة الأساسية إلى إعادة فتح الإجراءات. وتعتبر قرارات مجلس طعون اللاجئين، الهيئة شبه قضائية، نهائية. ومع ذلك، يجوز للأجانب أن يقدموا طعن اً أمام المحاكم العادية، التي يقتصر استعراضها على الشق القانوني. وأعضاء مجلس طعون اللاجئين مستقلون ولا يجوز لهم قبول توجيهات أو التماسها من السلطة التي تعينهم أو ترشحهم أو مناقشة قضية معها، بما في ذلك الإدارة المركزية لوزارة الهجرة والاندماج (وزارة العدل سابقا ً ). وفيما يتعلق بالطابع المغلق لجلسات الاستماع أمام المجلس وفي غياب الشروط التعليمية للمترجمين الفوريين، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تطلب السماح بحضور أشخاص آخرين جلسة الاستماع، ولم تحدد أي أخطاء في الترجمة الشفوية. وعلاوة على ذلك، فإن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين يحرصان بشدة على مواءمة الترجمة الفورية ومن شأنهما تعليق جلسة استماع إذا طرأت أي مشاكل. وفيما يتعلق بفوائد التسجيلات الصوتية، تلاحظ الدولة الطرف أن موظف اً مسؤول اً عن الملفات يقدم تقرير اً خطي اً عن أقوال ملتمس اللجوء أمام دائرة الهجرة الدانمركية، وأن المحضر يقرأ بعد المقابلة على ملتمس اللجوء، الذي يمكنه التعليق عليه وتصحيحه وتوضيحه. ويوجد أيضاً محضر موجز لبيانات طالب اللجوء أمام مجلس طعون اللاجئين، كما تخضع أي مسألة من المسائل للتوضيح أثناء جلسة الاستماع ( ) . وفي هذه القضية، لم تدّع صاحبة البلاغ أن أي أخطاء أو سوء فهم قد أثر على قرار المجلس.

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنه سيكون من غير المنصف إنفاذ إبعادها بالنظر إلى القرارات المتعاقبة بشأن قضيتها، تشير الدولة الطرف إلى أن قرار دائرة الهجرة الدانمركية الذي استغرق ما يقرب من عامين لا يعني أنه يتعين اعتبار قضية صاحبة البلاغ مندرجة ضمن المادة 7 من قانون الأجانب. وعلاوة على ذلك، قبل مجلس طعون اللاجئين روايتها، ولم توضح كيف كانت ملفاتها الواردة من إيطاليا أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستسهم في قضيتها. وعلاوة على ذلك، لم توضح كيف أثّر التعليق السلبي الذي أدلى به ممثل دائرة الهجرة على قرار مجلس طعون اللاجئين أو على نظر اللجنة في هذا البلاغ.

6 - 3 وتقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ قد دفعت خطأ بأن دائرة الهجرة الدانمركية قررت إبعادها إلى إيطاليا. وفي الواقع، خلصت الدائرة إلى أنها لا ترتئي أنها ستواجه خطر الاضطهاد في إثيوبيا. وبما أن مجلس طعون اللاجئين أكد هذا الاستنتاج، فإنه ليس من المهم تقييم ما إذا كانت إيطاليا يمكن أن تكون بلد اللجوء الأول. وفي الحالات التي ارتأت فيها دائرة الهجرة أن حالة ملتمس لجوء لا تندرج ضمن المادة 7 من قانون الأجانب، جرت العادة، وقت تقديم طلب اللجوء، على إجراء تقييم بديل لإيجاد وجهة داخلية بديلة أو بلد آخر للجوء الأول لغرض عقد جلسة استماع لاحقة أمام مجلس طعون اللاجئين. ومحامية صاحبة البلاغ التي قدمت الرسالة الأولى في سياق هذا البلاغ مثلتها أيضاً أمام المجلس واتضح من مذكرتها أنهما كانتا على دراية بأن القضية تركز على أسباب عدم عودتها إلى إثيوبيا. ونظر اً لخبرتها في الإجراءات المحلية، لم يكن بوسع المحامية أن تشك في قصد قرار مجلس طعون اللاجئين.

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه لا يمكن اعتبار صاحبة البلاغ شخص اً بارز اً بالنسبة للسلطات الإثيوبية، وأنها اضطلعت بجميع أنشطتها المتصلة بجبهة تحرير أورومو خارج إثيوبيا، وأن هويتها لم تحدد قط في هذا الصدد. ولذلك، لا يوجد سبب يدعو إلى افتراض أن السلطات الإثيوبية لديها أي معلومات ، ناهيك عن الوثائق، عن هذه الأنشطة. وعلاوة على ذلك، فهي لا تبرر حجتها القائلة بأنه ينبغي تفسير الشك لصالحها فيما يتعلق بهذا الادعاء. كما أنها لم توضح كيف أن وضعها كأم عزباء لطفل مولود خارج رباط الزوجية سيؤدي إلى خطر انتهاك المادتين 6 أو 7 بموجب العهد. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الوضع الأمني العام والظروف الصعبة لشعب الأورومو في إثيوبيا، بما في ذلك تزايد المظاهرات المناهضة للحكومة في منطقتي أوروميا وأمهرة وإعلان حالة الطوارئ في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، إلا أنه لا يمكن استنتاج أن أي اتصال أو انتماء إلى شعب الأورومو قد يسوغ منح اللجوء.

من صاحبة البلاغ

7 - 1 في 8 حزيران/ يونيه 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية. وهي تؤكد أنها لم تقدم أي طلب بشأن حضور أشخاص آخرين جلسة الاستماع إليها أمام مجلس طعون اللاجئين، كما لم تقدم أي شكوى بشأن الترجمة الشفوية. وقالت إنها كانت تهدف فقط إلى توضيح مواطن الضعف العامة في نظام اللجوء المحلي.

7 - 2 وتكرر الإعراب عن خوفها على حياتها وحياة ابنها لدى ترحيلها إلى إثيوبيا بسبب صغر سنها عندما فرت من إثيوبيا، وأنشطة والدها لصالح جبهة تحرير أورومو التي أدت إلى تعذيبه وموته، ودعمها لجبهة تحرير أورومو والافتقار إلى الدعم الأسري وواقع إنجاب ابنها خارج إطار الزواج. وتكرر أيضاً تأكيد قبول السلطات لرواية لجوئها واعتراف الدولة الطرف بالظروف الصعبة التي يعيشها الأورومو في إثيوبيا. وتشير إلى مقال مفاده أنه "في بعض القرى الإثيوبية، يقتل الأطفال الذين يعتبرون ' مينغي ' أو ملعونين. ويمكن أن يكون الطفل مينغي بسبب التشوهات الجسدية أو الولادة غير الشرعية أو الخرافات" ( ) . وتلاحظ أن المعلومات العامة تشير أيضاً إلى أن الأورومو كثير اً ما يعتقلون تعسف اً ويتهمون بالانتماء إلى جبهة تحرير أورومو مما يؤكد الخطر الشخصي الذي قد تتعرض له في ضوء ظروفها الفردية ( ) .

من الدولة الطرف

8 - تلاحظ الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 8 آب/أغسطس 2017 ، أن صاحبة البلاغ لم تدع وجود خطر ناشئ عن إنجاب ابنها غير الشرعي في الإجراءات المحلية. كما أنها لم تثبت دواعي تعرضه لخطر معين. وعلاوة على ذلك، فهي تنحدر من مدينة جيما، التي تضم 000 160 نسمة، في حين أن المقال الذي تم الاستشهاد به، والذي كتب في عام 2011 ، يصف الوضع في القرى. وفضل اً عن ذلك، ادعت أنها تواجه خطر التعرض لاضطهاد السلطات الإثيوبية، في حين يذكر المقال أن الأطفال يقتلون على أيدي زعماء القبائل. وتشير المعلومات التي جمعها مجلس طعون اللاجئين إلى أن العنف القائم على نوع الجنس والعنف "المتصل بالشرف" كثير اً ما يحدث في المناطق الريفية والمناطق التي مزقتها الصراعات في إثيوبيا ( ) . وصار أكثر شيوع اً الآن في البلدات والمدن الكبيرة أن يتواعد الشباب والشابات علن اً وأن ينخرطوا في علاقات جنسية قبل الزواج. وتخلص الدولة الطرف إلى أن الادعاء المتعلق بإنجاب ابنها غير الشرعي لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف، بما في ذلك تقييمه بالاقتران مع الظروف الأخرى للقضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفق اً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تدفع بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، باستثناء عدم إثارة مسألة خطر التعرض للأذى الناجم عن إنجاب ابنها غير الشرعي في الإجراءات المحلية. ولم تعترض صاحبة البلاغ على الأمر. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا مانع، بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ، باستثناء ادعاء صاحبة البلاغ المتصل بخطر التعرض للأذى الناجم عن إنجاب ابنها غير الشرعي.

9 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد غير مقبولة بناء على عجزها على إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها أقامت دعوى ظاهرة الوجاهة ضد ترحيلها وابنها إلى إيطاليا، تلاحظ اللجنة أن النص الذي أصدرته دائرة الهجرة الدانمركية بشأن إمكانية ترحيلهما إلى إيطاليا كان بمثابة تقييم بديل لأغراض عقد جلسة استماع لاحقة أمام مجلس طعون اللاجئين، وأن الدولة الطرف أوضحت نية سلطاتها ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إثيوبيا، وليس إلى إيطاليا. ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات كما قدمتها صاحبة البلاغ ليست ذات صلة بالقضية قيد النظر، وتقرر عدم النظر فيها.

9 - 5 وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ بأنها أقامت دعوى ظاهرة الوجاهة ضد ترحيلها هي وابنها إلى إثيوبيا، استناد اً إلى الظروف الأمنية التي يعاني منها أفراد جماعة الأورومو في إثيوبيا وتعذيب والدها وموته بسبب أنشطته لصالح جبهة تحرير أورو وأنشطتها الداعمة للجبهة في السودان واستجواب والدتها وافتقارها إلى حماية الأسرة وصغر سنها عندما غادرت إثيوبيا. واحتجت أيضاً بأن الدولة الطرف قبلت روايتها بشأن الأحداث التي عاشتها، وأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات الإيطالية اعترفتا بها كلاجئة. وترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحبة البلاغ قد أثبتت ادعاءاتها بما فيه الكفاية بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول طالما أنه يثير مسائل تندرج في إطار المادتين 6 و 7 وتشرع بموجبه في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بأي شكل آخر من إقليمها إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي لوقوع ضرر لا يمكن جبره، على غرار ما هو مقصود في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصي اً، وأن تكون الأسباب على درجة عالية من الخطورة تؤدي إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وبالتالي، يجب النظر في جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحبة البلاغ. وتذكّر اللجنة كذلك بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه ينبغي إيلاء اهتمام كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأن الأمر يعود عموم اً إلى أجهزة الدول الأطراف للنظر في وقائع القضية وأدلتها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائم اً، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفي اً أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة ( ) .

10 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي تفيد بأن سلطات الدولة الطرف لا تعتزم ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا، بوصفها بلد اللجوء الأول، بل إلى إثيوبيا بوصفها بلدها الأصلي. وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ ليست مدعومة بأدلة كافية لإثبات تعرضها لخطر الموت أو التعذيب إن هي أعيدت وابنها إلى إثيوبيا. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ استطاعت البقاء في إثيوبيا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة والدها في عام 2003 ، وأن العديد من أفراد أسرتها، بمن فيهم والدتها، تمكنوا من العيش في إثيوبيا لفترة طويلة. وتدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لا يبدو أنها أدت دور اً هام اً في جبهة تحرير أورومو وأنها نفسها لم تشارك في أنشطة جبهة تحرير أورومو أثناء إقامتها في إثيوبيا. وفيما يتعلق بأنشطة صاحبة البلاغ في السودان، تدعي الدولة الطرف أنها كانت عاملة نظافة وعملت في كافتيريا، وأن مساهماتها المالية كانت بسيطة، وأن أنشطتها لصالح المنظمة كانت تقتصر على الغناء والطبخ وتلقي الدروس. وبينما تقر الدولة الطرف بواعث قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك ضد المنشقين الفعليين والمشتبه فيهم في منطقة أوروميا ، فإنها تؤكد أنها لا تسلم بأن مجرد الاتصال بشعب الأورومو أو الانتماء إليه أو المشاركة في كفاحه يسوغ منح اللجوء. وتدفع الدولة الطرف بأن النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية يجب أن تراعى إلى حد كبير، وأن صاحبة البلاغ استفادت من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، في حين أنها لم تقدم في البلاغ أي تفاصيل جديدة ومحددة عن حالتها ولم تحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها السلطات في الاعتبار على النحو الواجب.

10 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أنها وابنها سيواجهان، في حالة إعادتهما إلى إثيوبيا، خطر التعذيب والموت بسبب أنشطة أسرتها وأنشطتها. وتدعي صاحبة البلاغ أن والدها كان زعيم اً جريئ اً لجبهة تحرير أورومو، تعرض للتعذيب وتوفي في السجن جرّاء أنشطته الداعمة لجبهة تحرير أورومو عندما كانت صغيرة. وتدعي أنه بسبب هذه الأحداث والتهديدات اللاحقة لم تكن هي وحدها من أُجبر على الفرار من البلد بل أجبر أيضاً أشقاؤها ووالدتها في مرحلة لاحقة (انظر الفقرة 2 - 1 أعلاه). وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن والدتها استجوبت عدة مرات، قبل أن تفر من البلد، بشأن مكان وجود صاحبة البلاغ وإخوتها (انظر الفقرة 5 - 5 أعلاه)، وأن منزلهم تعرض للتفتيش عدة مرات (انظر الفقرة 4 - 7 أعلاه). وتدعي صاحبة البلاغ أنها شاركت بنشاط في أنشطة جبهة تحرير أورومو في السودان. وتدعي أيض اً، كعنصر إضافي، وجود خطر بسبب إنجابها خارج إطار الزواج، لأن هؤلاء الأطفال يعتبرون ملعونين وقد يقتلون (الفقرة 7 - 2 ).

10 - 5 وتكرر اللجنة التأكيد على أن أجهزة الدولة هي الأقدر على التوصل إلى استنتاجات وقائعية استنادا إلى الأدلة والشهادات المعروضة عليها، ما لم تكن هذه الاستنتاجات تعسفية أو تبلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت تفسيرات وأدلة كافية، حيثما أمكن ذلك، لإثبات أنها وابنها سيواجهان مخاطر الموت والتعذيب، حيث قدمت تفاصيل كافية عن اضطرارها إلى الفرار من إثيوبيا بعد ثلاثة أسابيع من تعذيب والدها، زعيم في جبهة تحرير أورومو، ووفاته على إثر ذلك. وأنها ليست وحدها من واجه التهديدات والاضطرار إلى الفرار، بل واجه أشقاؤها ووالدتها أيضاً المصير ذاته. وتتطلب هذه العوامل، التي تم النظر في كل منها على حدة وبشكل مترابط، دراسة متعمقة لتحديد ما إذا كانت صاحبة البلاغ تواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً يعرضها لمعاملة مخالفة للعهد.

10 - 6 وفي غياب تقييم يأخذ في الاعتبار عواقب أنشطة صاحبة البلاغ، وأنشطة والدها الراحل، والمعاملة التي تلقاها أشقاؤها ووالدتها، والحالة والمعاملة المحتملة التي قد يواجهها ابنها في حالة إعادته، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن السلطات الإدارية و/أو القضائية أجرت تقييم اً فردي اً لقضية صاحبة البلاغ يكفي لتحديد ما إذا كان هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي من شأنه إلحاق ضرر لا يمكن جبره، على النحو المتوخى في المادتين 6 و 7 من العهد، إذا جرى ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إثيوبيا.

11 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إثيوبيا، إذا ما نُفذ في غياب إجراء يضمن تقييماً سليماً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد تواجهه بمعية ابنها في حال ترحيلهما، من شأنه أن ينتهك حقوق صاحبة البلاغ وابنها المنصوص عليها في المادتين 7 و 13 من العهد.

12 - ووفق اً للمادة 2 ( 1 ) من العهد، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالشروع في إعادة النظر في قضية صاحبة البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد والآراء الحالية للجنة. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تمتنع عن طرد صاحبة البلاغ إلى أن ينظر في طلبها بشأن اللجوء على النحو الواجب.

13 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، وأنها قد تعهدت ، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعال اً وقابل اً للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وأن تعممها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) لأعضاء اللجنة فورويا شويتشي ، وفوتيني بزاغتزيس ، وفاسيلكا سانسين

1 - لا يمكننا أن نتفق مع الاستنتاج الوارد في هذه الآراء بأن ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إثيوبيا ، إذا ما نفذ، من شأنه أن ينتهك حقوقهما المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد.

2 - ووفق اً للسوابق القضائية للجنة، فإن اختصاص دراسة وقائع القضية المعنية وأدلتها، من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي يؤدي إلى وقوع ضرر لا يمكن جبره عند إبعاد شخص إلى بلده الأصلي، يؤول عموم اً إلى أجهزة الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان بائن التعسف أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة ( ) . وهذا يعني أن اللجنة، في حالات الإبعاد، لا تحيد عن تقييم الدولة الطرف للمخاطر إلا عندما تثبت استناد اً إلى الأدلة والمعلومات المقدمة إليها أن تقييم الدولة الطرف كان بائن التعسف من الناحية الموضوعية أو الإجرائية أو ظاهر الخطأ أو يشكل إنكار اً للعدالة. وعلاوة على ذلك، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ لإثبات أن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف كان على نحو لا يفي بالمعيار المذكور أعلاه.

3 - وفي هذه القضية، أتاحت الدولة الطرف لصاحبة البلاغ فرص اً كافية لشرح حالتها وحالة ابنها ثم أجرت تقييم اً فردي اً في ضوء المعلومات الوقائعية . والواقع أن صاحبة البلاغ لم تحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها سلطات الدولة الطرف في الاعتبار. ولا تتفق صاحبة البلاغ والدولة الطرف بشأن تقييم العوامل التي سلمتا بها.

4 - وتخلص آراء اللجنة، التي تؤيد ادعاء صاحبي البلاغ، إلى أن "صاحبة البلاغ قدمت تفسيرات وأدلة كافية، حيثما أمكن ذلك، لإثبات أنها وابنها سيواجهان مخاطر الموت والتعذيب، حيث قدمت تفاصيل كافية عن اضطرارها إلى الفرار من إثيوبيا بعد ثلاثة أسابيع من تعذيب والدها، زعيم جبهة تحرير أورومو، ووفاته على إثر ذلك، وأنها ليست وحدها من واجه التهديدات والاضطرار إلى الفرار، بل واجه أشقاؤها ووالدتها أيضاً المصير ذاته " . غير أننا نرى أن هذا ليس استنتاج اً مناسب اً. ولم تقدم صاحبة البلاغ أي تفسير مفصل لما حدث لها في الأسابيع الثلاثة التي تلت وفاة والدها ولم تذكر سبب قرارها مغادرة إثيوبيا. كما أنها لم تشرح بوضوح سبب استدعاء والدتها لإجراء مقابلة مع السلطات الإثيوبية، ولا السبب في عدم مرافقة والدتها وأفراد أسرتها الآخرين لها عند مغادرة إثيوبيا وتمكنهم من العيش هناك لفترة طويلة، إذا كانوا قد واجهوا بالفعل تهديدات وإساءات. وكما لاحظت الدولة الطرف، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتقييم المخاطر هو أنه كان بإمكانها البقاء في إثيوبيا لمدة ثلاثة أسابيع دون أن تتصل بها السلطات الإثيوبية (انظر الفقرة 4 - 6 أعلاه) وتمكنت والدتها من مواصلة العيش هناك حتى عام 2010 دون التعرض لأي أعمال انتقامية (انظر الفقرة 4 - 7 ). ولا بد أن صاحبة البلاغ كانت تعلم أن هذه العوامل شكلت عناصر حاسمة في التقييم. ومع ذلك، على حد قراءتنا لتعليقات صاحبة البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف (انظر الفقرتين 5 - 5 و 7 - 2 أعلاه)، لا يوجد تفسير مقنع مفاده أنها وأفراد أسرتها، خلاف اً لملاحظات الدولة الطرف، كانوا في الواقع تحت وطأة تهديد الموت أو سوء المعاملة في إثيوبيا.

5 - وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ معلومات كافية تثبت، من حيث التعرض لخطر محدد وفردي، أنها ستكون عرضة لخطر الموت أو التعذيب أو سوء المعاملة بسبب مشاركتها في أنشطة جبهة تحرير أورومو في السودان. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تكن على اتصال بالسلطات السودانية في أي وقت أثناء إقامتها في السودان، كما أن هذه السلطات لم تكتشف هويتها أو تتعرف عليها فيما يتعلق بأنشطة جبهة تحرير أورومو في السودان. وشارك ما بين 600 و 700 شخص في اجتماعات جبهة تحرير أورومو التي حضرتها. ووفق اً للدولة الطرف، فإن المشاركة المجهولة في المظاهرات إلى جانب مئات المشاركين قد لا تؤدي في حد ذاتها إلى الاضطهاد (انظر الفقرة 4 - 9 أعلاه). وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه لا توجد أسباب محددة تدعو لافتراض أن السلطات السودانية لديها أي معلومات أو وثائق متعلقة بمشاركتها في أنشطة جبهة تحرير أورومو كان يمكن إحالتها إلى السلطات الإثيوبية (انظر الفقرة 4 - 11 أعلاه). وعلاوة على ذلك، لم تفند صاحبة البلاغ ملاحظات الدولة الطرف هذه.

6 - وعلى النحو المعترف به في هذه الآراء، فإن أجهزة الدولة هي الأقدر على التوصل إلى استنتاجات وقائعية استناد اً إلى الأدلة والشهادات المعروضة عليها (انظر الفقرة 10 - 5 أعلاه). ولهذا السبب بالذات، اتخذت اللجنة موقف اً مفاده أنها تحترم تقييم الدولة الطرف ما لم تثبت صاحبة البلاغ بما فيه الكفاية وبشكل مقنع أن تقييم الدولة الطرف كان بائن التعسف أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة. وفي هذه القضية، نرى، في غياب المعلومات ذات الصلة التي قدمتها صاحبة البلاغ، أنها لم تثبت أن التقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف كان بائن التعسف أو بلغ حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة. وبناء على ذلك، نخلص إلى أن إبعاد صاحبي البلاغ، إذا ما نفذ، لن يشكل انتهاك اً للمادتين 6 و 7 من العهد.