الأمم المتحدة

CCPR/C/137/D/2888/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 June 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2888/2016 * **

بلاغ مقدم من: أُ. ر. ك . ه.، وت. خ.، وس. أَ. أَ. م.

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان : ت. خ.، وس. أَ. أَ. م.

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آب/أغسطس 2016 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 22 آذار/مارس 2023

الموضوع: حظر قناة تلفزيونية إخبارية دولية و حجب بواباتها الشبكية في إقليم الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ والحق في تلقي المعلومات؛ والحق في المشاركة في الشؤون العامة؛ و الحق في سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: الاختصاص الشخصي؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: 2 ، و 14 ، و 19 ، و 25

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5

1- 1 أصحاب البلاغ هم أُ. ر. ك. ه.، وهو محام ممارس، يتصرف بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني للمنظمة غير الحكومية Espacio Público (حيز الشؤون العامة) ( ) ؛ وت. خ.، وهو صحفي، يتصرف بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً للنقابة الوطنية للصحفيين ( ) ؛ وس. أَ. أَ. م.، وهي صحفية، تتصرف بصفتها الشخصية وبصفتها ممثلة للرابطة المدنية Expresión Libre (حرية التعبير) ( ) ، وكلهم من مواطن ي جمهورية فنزويلا البوليفارية. ويدَّعون أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة لهم بموجب المادة 2 ( 1 )، و( 2 )، و( 3 ) - الفقرة 3 مقروءة بالاقتران مع المادة 14 -، وبموجب المادتين 19 و 25 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 آب/أغسطس 197 8 . ولا يمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

1 - 2 وطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تصدر قراراً بشأن اتخاذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة تسمح لمشغلي التلفزيون السلكي المحليين ببث برامج قناة NTN24 بحرية ومن دون فرض عقوبات عليهم، وبإلغاء قرار حجب البواب ات الشبك ي ة لهذه القناة الدولية، لتمكين مقدمي خدمات الإنترنت من إتاحة إمكانية الوصول إلى صفحات هذه القناة ومحتوياتها.

1 - 3 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قررت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم الموافقة على التدابير المؤقتة المطلوبة.

1 - 4 وفي 24 حزيران/يونيه 2019 ، قررت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

1 - 5 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2023 ، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بأن أُ. ر. ك. ه. توفي خلال نظرها في البلاغ ( ) . وبالتالي، وبالنظر إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي وثيقة تثبت أن شخصاً سينوب عن أُ. ر. ك. ه. كضحية في سياق هذا البلاغ - مثل ورثته -، تقرر اللجنة حفظ البلاغ فيما يتعلق بهذا الشخص من أصحاب البلاغ.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن قناة NTN24 الإخبارية اضطلعت بدور رئيسي في نقل معلومات عن السياق السياسي في الدولة الطرف خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في عام 201 4 . ويدعي أصحاب البلاغ أنه لم تكن لدى المواطنين، حينها، سوى وسائل محدودة للاستعلام ع ن وقائع الاحتجاجات، وأن السلطات اتخذت تدابير تشريعية وسياسية لتخويف وسائط الإعلام المستقلة، مما مسَّ بحرية التعبير. ويضيف أصحاب البلاغ أنه جرى، بهذه الطريقة، إسكات المنابر الإعلامية التي لا تتفق مع السياسة الرسمية، وتعزيز "احتكار وسائط الإعلام الموالية للحكومة" المشهد َ الإعلامي (انظر الفقرات من 2 - 7 إلى 2 - 1 0 ).

2 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية، التي كانت في الواقع تحت سيطرة السلطة التنفيذية ( ) ، أصدرت، في 11 شباط/فبراير 2014 ، بياناً أيدت فيه نداء رئيس الجمهورية، نيكولاس مادورو، إلى "التهدئة وإرساء السلام". وأشارت اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية في ذلك البيان إلى أن تغطية بعض وسائط الإعلام لأحداث العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات قد تشكل انتهاكاً للمادة 27 من قانون المسؤولية الاجتماعية للإذاعة والتلفزيون ووسائط الإعلام الإلكترونية (المعروف اختصاراً بقانون مسؤولية وسائط الإعلام) ( ) ، التي تحظر نشر محتويات تشكل تحريضاً على الكراهية و/أو العنف. كما أشارت اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أنها تشعر بالقلق لأن من شأن تغطية بعض وسائط الإعلام أن تشجع التحريض على العنف وأن تشكل دعوة إلى تغيير نظام الحياة العامة. ونبهت اللجنة أيضاً إلى أن انتهاك هذا القانون يستتبع عقوبات وجزاءات. ويدعي أصحاب البلاغ أن هذا البيان شكَّل تهديداً منعَ وسائط الإعلام التلفزيونية الوطنية من تغطية الاحتجاجات. ولكن القناة التلفزيونية الدولية NTN24 كرست جزءاً كبيراً من بر ا مجها لتغطية وقائع الاحتجاجات.

2 - 3 ويفيد أصحاب البلاغ بأنه، في 12 شباط/فبراير 2014 ، بعدما بثت قناة NTN24 تقريراً عن مقتل ثلاثة شبان في سياق الاحتجاجات، أمر رئيس الجمهورية، ع بر التلفزيون الوطني، بقطع إشارة إرسال قناة NTN24 على جميع مشغلي التلفزيون، وكذلك حجب مواقعها الشبكية ( ) . ويدعي أصحاب البلاغ أن المدير العام للجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية نفَّذ أمر رئيس الجمهورية، من دون أي إجراء إداري أو قضائي مسبق، وأعلن أن هذا الإجراء اتُّخذ وفقاً للمادة 27 من قانون مسؤولية وسائط الإعلام، التي تحظر التحريض على الكراهية والعنف ( ) . ويدعي أصحاب البلاغ أن مدير اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية أضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي وقوع حالة مثل تلك "التي وقعت في نيسان/أبريل 2002 ، عندما جرى التخطيط لانقلاب غير مسبوق في جمهورية فنزويلا البوليفارية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي [.. .] التي حرَّضت على التعصب والكراهية والإرهاب وأجَّجت المشاعر الهدامة لروح التعايش". كما ادعى مدير اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية أنه تبين، استناداً إلى الرصد الذي أجرته اللجنة، أن قناة NTN24 خصصت نسبة 90 في المائة من برامجها في 12 شباط/فبراير 2014 لتغطية الاحتجاجات في جمهورية فنزويلا البوليفارية، رغم أنها قناة إخبارية دولية، وركزت خلال 80 في المائة من الوقت على جانب واحد فقط من النزاع، أي من كانوا "يدعون إلى زعزعة استقرار البلد". وأخيراً، يدعي أصحاب البلاغ أن مدير اللجنة أشار إلى أن التدبير المتخذ لا يقتضي من ال هيئة المعنية ب المسؤولية الاجتماعية للإذاعة والتلفزيون مباشرة أي إجراء إداري لأن الأمر يتعلق بقناة تلفزيونية أجنبية.

2 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ أنه جرى، خلال الأشهر التالية، حجب النطاقات الرئيسية للصفحة الشبكية لقناة NTN24. ويفيدون بأن قناة NTN24 كانت لا تزال تخضع للرقابة، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، وبأن الحظر شمل 16 بوابة من بواباتها الشبكية ( ) ، وهو ما حال دون حصول سكان الدولة الطرف على المعلومات من خلال هذه الوسيلة الإعلامية.

2 - 5 وفي 28 تموز/يوليه 2015 ، قدم أصحاب البلاغ إلى الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا دعوى لطلب حماية المصالح العامة باتخاذ تدبير وقائي لإيقاف آثار القرار المعني، طلبوا فيها توجيه أمر إلى السلطات المختصة بإعادة إشارة إرسال قناة NTN24 وإلغاء قرار حجب بواباتها الشبكية لكفالة حق المجتمع الفنزويلي في حرية التعبير، وهو الحق المنصوص عليه في المادتين 57 ( ) و 58 ( ) من الدستور ، وكذلك في المادة 19 من العهد ( ) . وادعى أصحاب البلاغ أن التدبير المتخذ ضد قناة NTN24 شكَّل تقييداً غير مبرر لحرية التعبير، إذ انتهك هذا الحقَّ في بعده المزدوج، باعتباره حقاً فردياً لجميع الأشخاص في التعبير عن آرائهم من خلال أي وسيلة إعلامية يختارونها، حيث لم تكن قناة NTN24 متاحة لهم لنقل أفكارهم، وباعتباره حقاً فردياً لجميع الأشخاص في الاطلاع على المعلومات والآراء والأفكار التي ينقلها الآخرون، وهو ما يقيد حقوق المجتمع الفنزويلي في الاستعلام من خلال قناة NTN24. وفيما يتعلق بأهلية تقديم دعوى حماية المصالح العامة، أحال أصحاب البلاغ إلى السوابق القضائية لمحكمة العدل العليا ( )  في هذا المجال، والتي مفادها أنه لا يُشترط في مقدم الدعوى أن تكون له صلة بالجاني، بل أن يتصرَّف كفرد في المجتمع وأن يحتج بحقه المشترك أو مصلحته المشتركة مع المواطنين. وأشار أصحاب البلاغ إلى أنهم تصرفوا كأفراد في المجتمع الفنزويلي وباعتبارهم مستخدِمين لوسائط الإعلام وأصحاب حق في حرية التعبير، واحتجوا بمصلحتهم المشتركة مع المواطنين، وأفادوا بأن ضمانة ممارستهم هذا الحق هذا تأثرت، وطالبوا بجبر الضرر الذي لحق بهم وبأفراد المجتمع بسبب هذا الانتهاك. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه، رغم انصرام أكثر من سنة بين تاريخ تقديم الدعوى وتاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة، لم يجر حتى قبول النظر في الدعوى، وأن الإجراء الوحيد الذي اتُّخذ هو تعيين القاضي - المقرر.

2 - 6 ويفيد أصحاب البلاغ بأنهم قدموا إلى محكمة العدل العليا في 4 آب/أغسطس 2015 ، و 28 كانون الثاني/يناير، و 13 تموز/يوليه، و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، و 28 آذار/مارس، و 20 تموز/يوليه، و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، وكذلك في 16 أيار/مايو و 8 آب/أغسطس 2018 ( ) ، طلبات لتبت في دعواهم.

2 - 7 ويشير أصحاب البلاغ إلى سياق الوقائع، الذي ا تسم بتراجع تدريجي لممارسة الحق في حرية التعبير بسبب تصريحات كبار موظفي الدولة التي فيها وصم لوسائط الإعلام المستقلة، وكذلك بسبب مجموعة من القوانين والممارسات الرامية إلى تقييد هذا الحق بلا مبرر. وفي هذا الصدد، يشير أصحاب البلاغ إلى الممارسات التالية: (أ) خطابات التخويف الرسمية التي تمس بحرية التعبير؛ و(ب) السيطرة السياسية على اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكي ة وتطبيق قانون مسؤولية وسائط الإعلام؛ و(ج) التعتيم الرقمي لتقييد استخدام الإنترنت كوسيلة لممارسة الحق في حرية التعبير.

2 - 8 أما بخصوص المسألة الأولى، فيقدم أصحاب البلاغ سرداً لعدة قضايا رأوا أنه فُرضت فيها قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير. وخلصت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في تلك القضايا إلى أن سلطات الدولة الطرف حرَّضت، من خلال تصريحاتها، أشخاصاً عاديين على إلحاق الأذى الجسدي وغيره من أشكال الإيذاء بالصحفيين و/أو أيدت أفعالهم و/أو تغاضت عنها ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى قضايا تأثرت فيها وسائط الإعلام بصفتها هذه، مثل قضية إذاعة وتلفزيون كاراكاس، التي أُلغي الترخيص الممنوح لها بأمر من رئيس الجمهورية آنذاك، انتقاماً منها لموقفها التحريري ( ) . كما يشير أصحاب البلاغ إلى التعليق العام رقم 25 ( 1996 ) ( ) ، الذي شددت فيه اللجنة على أنه من الضروري لحماية الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة 25 من العهد وجود صحافة ووسائط إعلام أخرى حرة بإمكانها التعليق على القضايا العامة من دون رقابة ولا قيود، وكذلك تنوير الرأي العام. ويستشهد أصحاب البلاغ بتقرير أصدرته منظمة Espacio Público في عام 2014 ، تشير فيه إلى أنه تزايدت خلال ذلك العام من حيث العدد والحدة التصريحاتُ العامة ضد وسائط الإعلام والصحفيين ( 350 حالة) ( )  وإلى أن التدابير المتخذة ضد قناة NTN24 تندرج في إطار هذا النمط من اعتداءات الحكومة على حرية التعبير.

2 - 9 وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، أي السيطرة السياسية على اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيق قانون مسؤولية وسائط الإعلام، يكرر أصحاب البلاغ الإشارة إلى أن اللجنة ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية، ويضيفون أن جهات فاعلة دولية عديدة ( )  أشارت إلى أن قانون مسؤولية وسائط الإعلام يشكل خطراً على حرية التعبير بسبب أحكامه العامة، التي قد تترتب عليها عقوبات غير متناسبة لمجرد إبداء انتقادات تزعج الموظفين الذين ينفذون هذا القانون ( ) . ويحيل أصحاب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، التي أوصت فيها اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل امتثال أي تقييد لممارسة حرية التعبير، بما في ذلك ممارسة صلاحيات المراقبة، على نحو تام للمقتضيات الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد، وتضمن ممارسة السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين المتعلقة بممارسة حرية التعبير ولايتها بشكل مستقل ونزيه ( ) . ويضيف أصحاب البلاغ أن السياق الموصوف وكذلك مراقبة السلطات، ولا سيما اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية، تغطية احتجاجات عام 2014 ، بما في ذلك قطع إشارة إرسال قناة NTN24 وحجب صفحاتها الشبكية، أدَّيا ممارسة وسائط إعلام فنزويلية أخرى الرقابة الذاتية، حيث امتنعت عن نقل أخبار المظاهرات المناهضة للحكومة، رغم أن الأمر يتعلق بقضية تحظى بالاهتمام العام. وبالتالي، شكل قطع إشارة إرسال قناة NTN24 تقييداً خطيراً للحق في حرية التعبير، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي كانت تنقل الأخبار المتعلقة بتلك الأحداث.

2 - 10 أما بخصوص المسألة الثالثة، أي التعتيم الرقمي وآثاره، فيدعي أصحاب البلاغ أن شبكة الإنترنت أصبحت خلال السنوات الأخيرة أداة أساسية يستخدمها المجتمع الفنزويلي للحصول على المعلومات، بسبب الرقابة والتخويف اللذين تمارسهما الحكومة على وسائط الإعلام التقليدية. ويدعي أصحاب البلاغ أن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت زادت في عام 2014 بحوالي 55 في المائة، وشملت تجريم المغردين، والرقابة، والاعتداءات، والتدخل في المحتويات والتطبيقات، وكذلك تسريبات أو عمليات اختراق ملفات على وسائل التواصل اجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني ( ) . ويشير أصحاب البلاغ إلى عدة حالات متصلة باحتجاجات عام 2014 ، بما في ذلك حجب تويتر في 13 شباط/فبراير 2014 ، الذي اعترف به مدير اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وحجب بوابة إخبارية ( )  وتطبيقٍ إلكتروني ( )  في الشهر نفسه، وكذلك عدة بوابات شبكية إخبارية طوال العام ( ) ، منها بوابة قناة NTN24، وذلك من دون أي أمر قضائي مسبق. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذه المجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شكلت تعتيماً إعلامياً في سياق احتجاجات عام 2014 ، بهدف تقييد إمكانية حصول المجتمع الفنزويلي على المعلومات التي تنتقد الحكومة، وبغرض الاحتكار الأيديولوجي للإعلام.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة لهم بموجب المادة 2 ( 1 )، و( 2 )، و( 3 ) - الفقرة 3 مقروءة بالاقتران مع المادة 14 -، وبموجب المادتين 19 و 25 من العهد.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ضد قناة NTN24 تشكل إجراء تعسفياً يتمثل في الرقابة على ممارسة الحق في حرية التعبير، المعترف به في المادة 19 من العهد، في بعده المزدوج، أي: (أ) باعتباره حقاً فردياً لجميع الأشخاص في التعبير عن آرائهم ونشر رسائلهم من خلال أي وسيلة إعلامية يختارونها، وذلك بحظر قناة NTN24 كوسيلة لنقل الأفكار ونشرها، و(ب) باعتباره حقاً جماعياً لجميع الأشخاص في تلقي المعلومات ومعرفة الحقائق والآراء، وذلك بحرمان أفراد المجتمع الفنزويلي من معرفة ما يعبر عنه الآخرون وينشرونه عبر قناة NTN24. ويضيف أصحاب البلاغ أن الحق في حرية التعبير ينطبق تماماً على المراسلات و الأفكار والمعلومات التي يجري نشرها والاطلاع عليها عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد، يشيرون إلى أن هذا الحق يشمل، بالإضافة إلى كفالة إمكانية الوصول إلى الإنترنت، الحقَّ في عدم حجب الإنترنت أو قطعه بشكل تعسفي، وفي عدم إدخال أي تغييرات قد تؤدي إلى كتم الأصوات وتقليص المحتويات ( ) . وبالتالي، يرى أصحاب البلاغ أنه كان ينبغي تبرير تدابير حجب النطاقات الشبكية وفقاً للمادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) ،  وهو ما لم يحصل. ويفيدون بأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص بوضوح على إمكانية فرض هذه القيود، بالنظر إلى الطابع العام لأحكام قانون مسؤولية وسائط الإعلام، وبأن الدولة الطرف لم تبرر وجود هدف مشروع لتطبيق هذه القيود، ولم تبرر أنها كانت ضرورية ومتناسبة وأنها استندت إلى قرار صادر عن سلطة قضائية.

3 - 3 ويدعي أصحاب البلاغ أن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بتنظيم وسائط الإعلام، ولا سيما قانون مسؤولية وسائط الإعلام، وإجراءات تطبيقها في هذه القضية لا تتوافق مع المادة 19 من العهد ( ) . كما يشيرون إلى أن الوقائع موضوع هذا البلاغ حدثت في سياق من أعمال التخويف والانتقام الرامية إلى تقييد حق وسائط الإعلام التي لا تتفق مع سياسات الحكومة في حرية التعبير، مما دفعها إلى ممارسة الرقابة الذاتية، التي ترتب عليها تقليص، بل كبح تداول المعلومات الوافية والمتعددة، على النحو المطلوب في أي مجتمع ديمقراطي ( ) ، مما أدى إلى احتكار الدولة للإعلام ( ) . وقد مارست هذا التخويفَ أعلى سلطات البلد، بم ن فيها رئيس الجمهورية. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية اتخذت قرار قطع إشارة إرسال قناة NTN24 وحجب نطاقات صفحتها الشبكية تنفيذاً لقرار أصدره رئيس الجمهورية، وهو ما يشكل انتقاماً واضحاً من هذه القناة لتغطيتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأزمة المستشفيات.

3 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن التدابير المباشَرة ضد قناة NTN24، والقيود المفروضة بالتالي على حرية التعبير، شكلت كذلك فعلياً انتهاكاً لحقهم في المشاركة في الشؤون العامة، وهو الحق المعترف به في المادة 25 من العهد. ولدى تقديم هذا البلاغ، كان غياب قناة NTN24 وبواباتها الشبكية لا يزال يقوض حق أصحاب البلاغ في المشاركة في الشؤون العامة، حيث حدَّ ذلك بشكل تعسفي من: (أ) إمكانية ممارسة المراقبة الاجتماعية لإدارة الدولة من خلال هذه الوسيلة الإعلامية، التي شكَّلت في حد ذاتها وسيلة للمشاركة في الشؤون التي تحظى بالاهتمام العام، مما صعَّب مسألة إصدار أحكام قيمة واتخاذ تدابير بشأن سلوك الموظفين العامين، و(ب) تنفيذ عمليات لتنظيم الجهات الفاعلة الاجتماعية من أجل المشاركة في الشؤون العامة، وكذلك اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة، حيث جرى تقييد إمكانية الحصول على معلومات قد تكون مفيدة أو قيِّمة لهذا الغرض. ويضيف أصحاب البلاغ أن هذه التدابير أثرت في دورهم الأساسي باعتبارهم "رقباء عامين"، أي كأعضاء ناشطين في منظمات المجتمع المدني التي يرتبط عملها ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير والإعلام في الدولة الطرف ( ) . وقد تأثر دورهم على وجه التحديد لعدم تمكنهم من متابعة قناة NTN24 بغرض تقديم معلومات شاملة وفي الوقت المناسب للمجتمع الفنزويلي عن وقائع احتجاجات عام 2014 ، وعن مسائل أخرى تحظى بالاهتمام العام في الوقت الحالي.

3 - 5 وفيما يتعلق بالمادتين 2 ( 3 ) و 14 من العهد، يدعي أصحاب البلاغ أن التدابير المذكورة لم تُتخذ بموجب أي أمر قضائي مسبق ولم تكن ثمة أي إمكانية للطعن في شرعيتها أمام القضاء. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية قرارها في إطار إجراءات إدارية عقابية، على النحو المنصوص عليه في قانون مسؤولية وسائط الإعلام ( ) ، وهو ما يؤثر على حقوق أصحاب البلاغ والمجتمع الفنزويلي ككل، الذين كان بإمكانهم التدخل في الإجراءات كأطراف ثالثة أو أطراف معنية. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه، بالنظر إلى سياق تدهور حرية التعبير، كان من الضروري إعمال جميع الضمانات، بما فيها تلك المنصوص عليها بشأن الإجراءات العقابية في قانون مسؤولية وسائط الإعلام، بما في ذلك خلال المراحل التي يكون فيها الحق في الدفاع مكفولاً، سواء أمام السلطات الإدارية أو السلطات القضائية، لا سيما وأن مدير اللجنة أشار إلى أن قرار قطع إشارة إرسال قناة NTN24 استند إلى وقوع انتهاك للمادة 27 من قانون مسؤولية وسائط الإعلام.

3 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، يشير أصحاب البلاغ إلى أنه، رغم تقديمهم في تموز/يوليه 2015 دعوى لطلب حماية المصالح العامة باتخاذ تدبير وقائي ل إيقاف آثار القرار المعني، وهي الدعوى التي ينبغي النظر فيها بسرعة وفقاً للقانون ( ) ، لم يُتخذ، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، أي إجراء قضائي بشأنها، ولم يصدر أي قرار بقبول النظر فيها. ويرى أصحاب البلاغ أن هذا التقصير من جانب السلطات القضائية يشكل إنكاراً للعدالة، بالنظر إلى أنها لم تبت في دعواهم خلال أجل معقول. ويحيل أصحاب البلاغ إلى اجتهادات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي مفادها أنه ينبغي، لتقييم مدى معقولية الفترة الزمنية، مراعاة مدى تعقد القضية، والإجراءات التي باشرها الطرف المعني، وإجراءات السلطات القضائية وأثرها على الوضع القانوني للشخص المعني بالقضية ( ) . ويرى أصحاب البلاغ أنه لم ي ُ ستوف في هذه القضية أيٌّ من هذه الشروط، لأن القضية لم تكن معقدة، حيث لم تتطلب مزيداً من التحقيق أو الأدلة، ولأن المدعين لم يعرقلوا الإجراءات بأي شكل من الأشكال، ولأن السلطات القضائية تصرفت بإهمال واضح، ولأن وضع أصحاب البلاغ تأثر على نحو خطير بالنظر إلى سياق تدهور حرية التعبير في الدولة الطرف. وبالتالي، ينطبق في هذه القضية الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى وقوع انتهاك للمادة 2 ( 3 ) من العهد.

3 - 7 وفيما يتعلق بالمادة 2 ( 1 ) و( 2 ) من العهد، يدعي أصحاب البلاغ أن اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية استندت في التدبير الذي اتخذته ضد قناة NTN24 إلى المادة 27 من قانون مسؤولية وسائط الإعلام، التي تنص على أسباب عامة قائمة بشكل مفرط على السلطة التقديرية تُيسر لها، كما حصل في هذه القضية، تطبيقها بشكل تمييزي وتعسفي، على نحو فيه انتهاك للحق في حرية التعبير. كما يشير أصحاب البلاغ إلى المادة 20 من قانون مسؤولية وسائط الإعلام، التي تنص على أن الهيئة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للإذاعة والتلفزيون، التي يمكنها اتخاذ قرارات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، تتألف من مدير اللجنة وممثلين عن ثلاث وزارات، وهو ما يعني أن أعضاء هذه الهيئة الخمسة تابعون مباشرة للسلطة التنفيذية، مما يشكل انتهاكاً لمبدأيْ الاستقلالية والحياد في اتخاذ القرارات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.

3 - 8 أما بخصوص المقبولية، فيكرر أصحاب البلاغ الإشارة إلى أن دعوى حماية المصالح العامة باتخاذ تدبير وقائي لإيقاف آثار القرار المعني لم تشكل سبيل انتصاف فعالاً، لأن إجراءاتها طالت بلا مبرر. ويضيفون أنه لا يوجد في الدولة الطرف أي سبيل انتصاف محلي آخر للطعن في أي إجراء أو قرار تتخذه الدائرة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا، لأنها تُعتبر أعلى هيئة قضائية في النظام الدستوري المحلي.

3 - 9 ويقدم أصحاب البلاغ هذا البلاغ بصفتهم الشخصية وباعتبارهم أعضاء في رابط ةCivil Espacio Público، و رابطة Colegio Nacional de Periodistas، و رابطة Civil Expresión Libre، على التوالي، وبصفتهم ال ممثلي ن القانونيين لهذه الرابطات . وباعتبارهم أعضاء ناشطين في هذه الرابطات التي يرتبط عملها ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير والإعلام، فإن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ضد قناة NTN24 تمسهم بشكل مباشر وتنتهك حقوقهم المكرسة في العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية في 1 شباط/فبراير 2017 ، وأشارت فيها إلى أنها تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد أصحابه سبل الانتصاف المحلية ولعدم امتلاكهم صفة الضحية.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف، فيما يتعلق بحجتها الأولى، إلى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المتاحة التي كانت فعالة في هذه القضية. وتحيل الدولة الطرف إلى المعايير المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولا سيما المادتان 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري والمادة 41 من العهد والمادة 78 من النظام الداخلي للجنة، وتشير إلى أن الدعوى التي قدمها أصحاب البلاغ إلى الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا، أي دعوى حماية المصالح العامة باتخاذ تدبير وقائي ل إيقا ف آثار القرار المعني، لم تكن سبيل انتصاف ملائماً ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن سبيل الانتصاف الذي كان ينبغي اللجوء إليه هو ذلك المنصوص عليه في قانون مسؤولية وسائط الإعلام، أي تقديم دعوى في إطار إجراءات إدارية، بالنظر إلى أن التدبير الذي اتخذته اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمتمثل في أمرها بقطع إشارة إرسال قناة NTN24 استند إلى المادة 27 من القانون المذكور. وتضيف الدولة الطرف أن هذا القانون ينص على أن سبل الانتصاف الإدارية تُستنفَد بصدور قرارات الهيئة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية، وأنه كان ينبغي بالتالي لأصحاب البلاغ اللجوء إلى محكمة المنازعات الإدارية، ثم إلى محكمة العدل العليا في مرحلة الاستئناف، وهو ما لم يفعلوه.

4 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنه كان ينبغي أيضاً لأصحاب البلاغ أن يستنفدوا سبيل الانتصاف المتمثل في دعوى الحماية القضائية الدستورية، الذي كان أيضاً متاحاً. وتحيل الدولة الطرف إلى المادة 27 من الدستور (انظر الفقرة 3 - 6 ) التي تنص على أن لكل شخص الحق في الحماية القضائية في إطار التمتع بالحقوق والضمانات الدستورية وممارستها من خلال دعوى الحماية القضائية الدستورية، التي تكون إجراءاتها شفوية وعلنية وموجزة ومجانية وغير خاضعة لأي إجراء شكلي. وتشير الدولة الطرف إلى أن دعوى الحماية القضائية الدستورية تشكل سبيل انتصاف مناسباً وفعالاً، لأن القصد منها هو إعادة إقرار الحقوق والضمانات الدستورية التي تعرضت للانتهاك أو التهديد، وإلى أن أياً من أصحاب البلاغ لم يقدم هذه الدعوى.

4 - 4 وتحاج الدولة الطرف أيضاً بأن أصحاب البلاغ ليسوا الضحايا المزعومين للانتهاكات المزعومة، وبأن البلاغ لا يستوفي بالتالي أحكام النظام الداخلي للجنة فيما يتعلق بصفة الضحية .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 17 نيسان/أبريل 2017 ، قدّم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف ترتكب خطأ ً مفاهيميا ً بشأن من قد يكونون ضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد ومن يجوز لهم تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة. وفي هذه القضية بالتحديد، يقوم هذا الخطأ على افتراض أن الضحايا المحتملين الوحيدين هم الأشخاص الذين لهم صلة بقناةNTN24. ويرى أصحاب البلاغ أن صفة ضحايا لا تقتصر على هؤلاء الأشخاص، بل تشمل كذلك الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه الوسيلة الإعلامية. ويؤكد أصحاب البلاغ أنه يمكن اعتبارهم، بوصفهم أعضاءً في منظمات المجتمع المدني وأشخاصاً يضطلعون أيضاً بدور رئيسي داخل منظمات تدافع عن الحق في حرية التعبير في الدولة الطرف، ضحايا للرقابة الممارسة على قناة NTN24 كشكل من أشكال الانتقام. ويعزى ذلك إلى أن أصحاب البلاغ لم يتمكنوا، بسبب حرمانهم من الحصول على المعلومات التي توفرها هذه الوسيلة الإعلامية، من ممارسة دورهم على نحو كامل، وفي ذلك انتهاك لحقوقهم بصفتهم أعضاء في منظمات المجتمع المدني، ولا سيما بالنظر إلى البعد الاجتماعي للحق في حرية التعبير، مما أثر أيضاً على استفادتهم من سبل الانتصاف المناسبة والفعالة المتاحة لهم.

5 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغ، فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف عدم امتثالهم لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن الدولة الطرف، بارتكابها الخطأ المشار إليه أعلاه، تسيء أيضاً فهم معنى سبل الانتصاف المحلية المتاحة للضحايا من أعضاء منظمات المجتمع المدني، بإشارتها إلى أن الطعون الإدارية متاحة فقط "للمخالفين المزعومين" لقانون مسؤولية وسائط الإعلام، على النحو المنصوص عليه في هذا القانون ( ) . وفي هذا الصدد، يشير أصحاب البلاغ إلى أن سبل الانتصاف هذه لم تكن متاحة إلا للأشخاص الذين لهم صلة بقناة NTN24، باعتبارها "مخالفاً مزعوماً للقانون" عاقبته اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية. ولم تكن بالتالي سبل الانتصاف الإدارية متاحة لأصحاب البلاغ، باعتبارهم أعضاء في منظمات المجتمع المدني. ويضيف أصحاب البلاغ أن ثمة سبباً آخر لعدم انطباق سبل الانتصاف المذكورة آنفا ً على هذه القضية بالتحديد يتمثل في أنه كان من الضروري صدور قرار إداري، وهو ما لم يحدث، لأن الأمر بوقف إشارة إرسال قناة NTN24 كان قراراً اتخذه رئيس الجمهورية بحكم الواقع، وهو ما شكل انتهاكاً لمبدأ مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

5 - 3 ويشير أصحاب البلاغ مرة أخرى إلى أن سبيل الانتصاف الوحيد الملائم والفعال المتاح لهم هو دعوى حماية المصالح العامة باتخاذ تدبير وقائي لإيقاف آثار القرار المعني، وهي الدعوى التي قدموها إلى الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا، والتي طلبوا فيها إلغاء الرقابة المفروضة على قناة NTN24 والسماح للقنوات السلكية ببث إشارتها، بالنظر إلى انتهاك حقوقهم في حرية التعبير وفي مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، في جملة أمور أخرى. ويضيف أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم توضح الأسباب التي دفعتها إلى اعتبار هذا السبيل من سبل الانتصاف غير ملائم وغير فعال وغير متاح في هذه القضية، بالنظر إلى أنهم قدموا هذا البلاغ باعتبارهم أعضاء في منظمات المجتمع المدني. وخلافاً لذلك، ركزت الدولة الطرف، على النحو المبين سابقاً، على الدفاع عن وجود سبل انتصاف أخرى ملائمة وفعالة لا تنطبق على هذه القضية بالتحديد.

5 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك وقوع تأخير لا مبرر له في صدور قرار بشأن الدعوى ال ت ي يعتبرونها السبيل الوحيد الملائم والفعال في قضيتهم، أي دعوى حماية المصالح العامة باتخاذ تدبير وقائي لإيقاف آثار القرار المعني. ويدعي أصحاب البلاغ أنه، رغم تقديمهم هذه الدعوى في 28 تموز/يوليه 2015 ، وتقديمهم في 4 آب/أغسطس 2015 ، و 28 كانون الثاني/يناير، و 13 تموز/يوليه، و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، وكذلك في 28 آذار/مارس 2017 ، طلبات للبت فيها إلى محكمة العدل العليا، تَمثل الإجراء الوحيد الوارد في ملف قضيتهم، لدى تقديم تعليقاتهم، في تعيين قاض مقرر، وإن كان ينبغي، بموجب القانون المحلي، البت في هذه الدعوى في غضون خمسة أيام. ويحيل أصحاب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة فيما يتعلق بالأجل المعقول ( ) ، ويكررون الإشارة إلى عدم وجود أي مبرر لوقوع تأخير مدته سنة وثمانية أشهر في البت في هذه الدعوى. وبالتالي، يرى أصحاب البلاغ أنه ينطبق على قضيتهم الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، ويكررون الإشارة إلى انتهاك حقهم في سبيل انتصاف فعال، وهو الحق المكرس في المادة 2 ( 3 ) من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ ليسوا ضحايا مزعومين للانتهاكات المزعومة وأن البلاغ لا يستوفي بالتالي أحكام المادة 99 (ب) من النظام الداخلي للجنة. كما تحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم يقدمون هذا البلاغ بصفتهم الشخصية وبصفتهم أعضاء في رابطات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما عن القضايا المتصلة بحرية التعبير، وبصفتهم ممثليها القانونيين، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف ضد قناة NTN24 مستهم بشكل مباشر، باعتبارهم أعضاء ناشطين في هذه الرابطات، وانتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء أصحاب البلاغ أن دورهم باعتبارهم "رقباء عامين" كأعضاء في هذه الرابطات تأثر بالتدابير المتخذة ضد قناة NTN24، لعدم تمكنهم، بسبب حرمانهم من الحصول على المعلومات التي توفرها هذه الوسيلة الإعلامية، من ممارسة دورهم على نحو تام، ولا سيما بالنظر إلى البعد الاجتماعي للحق في حرية التعبير.

6 - 3 كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن سياق الوقائع المتعلقة بالبلاغ اتسم بتدهور تدريجي لحرية التعبير في الدولة الطرف، أدت إليه عوامل مختلفة، منها خطابات التخويف الرسمية لوسائط الإعلام والصحفيين؛ والسيطرة السياسية للسلطات على وسائط الإعلام من خلال اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيق قانون مسؤولية وسائط الإعلام، الذي دفع وسائط الإعلام إلى ممارسة الرقابة الذاتية، لأن أحكامه العامة قد تؤدي إلى فرض عقوبات غير متناسبة؛ واتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات شكَّلت تعتيماً إعلامياً في سياق احتجاجات عام 2014 ، وتوخت تقييد إمكانية الحصول على المعلومات المنتقدة للحكومة، منها حجب البوابات الإخبارية وحظر محطات إذاعية وتطبيقات إلكترونية. وفي ظل ملابسات هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ، بوصفهم أعضاء في رابطات للمجتمع المدني تكرس نشاطها لرصد إجراءات السلطات، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بحرية التعبير، وهي المسألة التي تشكل محور أنشطة الرابطات التي ينتمون إليها، ربما حُرموا من إمكانية الحصول على معلومات قيمة لأداء مهامهم، بسبب قطع إشارة إرسال قناة NTN24 وحجب بواباتها الشبكية ( ) .

6 - 4 وتشير اللجنة إلى المادة 1 من البروتوكول الاختياري، وكذلك إلى المادة 99 (ب) من نظامها الداخلي الحالي، التي تعكس أحكام المادة 96 (ب) من نظامها الداخلي السابق، والتي استشهدت بها الدولة الطرف. ووفقاً لهاتين المادتين، يجب على اللجنة أن تتحقق من أن الشخص الذي يقدم بلاغاً فردياً يدعي، بطريقة مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أنه يجب على أي شخص يدَّعي أنه ضحية انتهاك حق يحميه العهد أن يثبت أن فعلاً أو تقصيراً من جانب دولة طرف قوض بالفعل أو قد يقوض ممارسته هذا الحق، وأن يستند في ادعائه، على سبيل المثال، إلى التشريعات السارية أو إلى قرار أو ممارسة لهيئة قضائية أو إدارية ( ) . كما تشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي مفادها أن البروتوكول الاختياري لا يُجيز للأفراد الطعن بشكل مجرد في قوانين دولة طرف أو ممارساتها القانونية، من خلال دعوى الحسبة ( ) .

6 - 5 وتذكر اللجنة بموقفها بشأن الصحافة ووسائط الإعلام، المتمثل في أن للجهات الفاعلة في مجال الإعلام الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة ( ) ، ولعامة الناس الحق في الاستفادة من ثمرة عمل هذه الوسائط ( ) . وتكرر اللجنة الإشارة إلى أن إنشاء منتديات للنقاش العام وتكوين آراء عامة أو فردية بشأن القضايا التي تحظى بالاهتمام العام المشروع نشاطان لا يقتصران على وسائط الإعلام ولا على الصحفيين المحترفين، بل تجوز ممارستهما أيضاً للرابطات العامة وللأفراد، على سبيل المثال ( ) . وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ في هذه القضية أعضاءٌ في رابطات للمجتمع المدني تكرس عملها لرصد إجراءات السلطات، وبخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير، ويمكن بالتالي اعتبارهم مكلفين بمهام خاصة لرصد القضايا التي تحظى بالاهتمام العام ( ) . وبناء على ذلك، وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح للأسباب اعتبارها أصحاب البلاغ غير مؤهلين لتقديمه، فإن اللجنة ترى أنه لا يوجد أي عائق أمام مقبولية البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن سبيل الانتصاف الوحيد المناسب والفعال الذي كان متاحاً لهم هو دعوى حماية المصالح العامة باتخاذ تدبير وقائي لإيقاف آثار القرار الم ذكور التي قدموها إلى الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا نظرا ً ل ك ونهم ضحايا بوصفهم أعضاء في منظ م ات للمجتمع المدني، و لكو نهم يضطلعون بدور رئيسي داخل منظمات تدافع عن الحق في حرية التعبير. كما تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه كان ينبغي لأصحاب البلاغ استنفاد سبيل الانتصاف المتمثل في دعوى الحماية القضائية الدستورية المكرس في الدستور، الذي كان متاحاً لهم، إذ يجوز لأي شخص تعرضت حقوقه للانتهاك أو التهديد اللجوء إلى هذا السبيل من سبل الانتصاف، الذي يتوخى إعادة إقرار الحقوق والضمانات الدستورية، ويشكل بالتالي سبيل انتصاف ملائماً وفعالاً.

6 - 7 وتحيط اللجنة علماً بالمادة 27 من الدستور، التي تنص على أن لكل شخص الحق في الحماية القضائية في إطار التمتع بالحقوق والضمانات الدستورية وممارستها. كما تلاحظ أن إجراءات دعوى الحماية القضائية الدستورية تكون، وفقاً لهذه القاعدة، شفوية وعلنية وموجزة ومجانية ولا تخضع لأي إجراء شكلي، وأن السلطة القضائية المختصة تتمتع بصلاحية إعادة الوضع القانوني المنتهَك ، على الفور ، إلى حاله السابق أو ما كان عليه تقريباً. كما ت حيط اللجنة علما ً ب أنه يجوز تقديم دعوى الحماية القضائية الدستورية في أي وقت، ويجب على المحاكم أن تعطيها الأولوية على أي قضية أخرى، ولا يجوز تقييد هذا السبيل من سبل الانتصاف تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ وحالات تقييد الضمانات الدستورية. وتلاحظ اللجنة أ لا أحد ً من أصحاب البلاغ قدم دعوى الحماية القضائية الدستورية، سواء بصفتهم الشخصية أو باعتبارهم أعضاء في منظمات للمجتمع المدني تمارس مهام خاصة لرصد المسائل التي تحظى بالاهتمام العام، وهي الصفة التي يقدمون بها هذا البلاغ. وحصل ذلك رغم أن سبيل الانتصاف الم ذكور متاح، وفقاً للحكم الدستوري المشار إليه سابقاً، لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لانتهاك حقوقه الدستورية، بما فيها الحق في حرية التعبير وفي المشاركة في الشؤون العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يرُدُّوا على ادعاء الدولة الطرف أن دعوى الحماية القضائية الدستورية كان ت سبيل انتصاف مناسباً وفعالاً في هذه القضية. وإذ تأخذ اللجنة في اعت ب ارها عدم تقديم أصحاب البلاغ أي توضيح وحجج الدولة الطرف والحكم الدستوري المذكور أعلاه، فهي ترى أن دعوى الحماية ا ل قضائية الدستورية كانت سبيل انتصاف مناسباً وفعالاً فيما يتعلق بوقائع هذا البلاغ. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائهم وقوع انتهاك للمادة 2 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 ، وللمادتين 19 و 25 من العهد.

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وأصحاب البلاغ بهذا القرار.