الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/3069/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 April 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3069 / 2017 * ** ***

بلاغ مقدم من : ب. ب. (تمثله المحامية إلين إيدين)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 16 آذار/مارس 2021

الموضوع : الترحيل إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية:مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية:الحق في الحياة؛ خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى العودة إلى البلد الأصلي؛ حظر الإعادة القسرية

مواد العهد:6 و 7

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 (الفقرة 2 (أ))

1 - 1 صاحب البلاغ هو ب. ب. وهو مواطن أفغاني من إثنية الهزارة ومن مواليد 24 أيلول/سبتمبر 1999 . ويدّعي أن ترحيله إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للسويد في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثّل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وقف ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، علقت الدولة الطرف تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ حتى إشعار آخر، وأفرجت عنه ( ) .

الأسس الوقائعية

2 - 1 ولد صاحب البلاغ في جمهورية إيران الإسلامية بعد أن انتقل والداه إلى هناك من مزار الشريف في أفغانستان. ونشأ صاحب البلاغ في مشهد، في جمهورية إيران الإسلامية، مع أسرته ( ) .

2 - 2 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلبا ً للجوء في السويد كقاصر غير مصحوب ( ) . وادعى أنه قد يتعرض للعنف من جانب الطالبان وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لأنه مسلم شيعي، أو للتجنيد قسرا ً في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية قسرا ً إذا ما أعيد إلى أفغانستان. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2015 ، ذكر صاحب البلاغ، أثناء مقابلة تمهيدية، أنه إذا ما منح تصريح إقامة في السويد، فإنه يود أن يحضر والديه وأشقاءه من جمهورية إيران الإسلامية إلى السويد.

2 - 3 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قدم والدا صاحب البلاغ وشقيقه الأصغر طلبا ً للجوء في السويد. وفي 2 حزيران/يونيه 2016 ، أجرى صاحب البلاغ مقابلة شفوية أخرى على أساس أنه لم يعد من الممكن اعتباره قاصرا ً غير مصحوب في ذلك التاريخ بعد جمع شمله بأسرته. وفي 1 تموز/يوليه 2016 ، وقبل أن يتخذ مجلس الهجرة أي قرار، سحب الوالدان طلب اللجوء الخاص بهما لأنهما أرادا العودة إلى أفغانستان لرعاية جد صاحب البلاغ. وألغى مجلس الهجرة طلب اللجوء المقدم من الوالدين.

2 - 4 وفي 15 تموز/يوليه 2016 ، رفض مجلس الهجرة طلبي اللجوء اللذين قدمهما صاحب البلاغ وشقيقه. وبما أنهما لم تكن بحوزتهما أي وثائق هوية، اعتبر مجلس الهجرة مزار الشريف في أفغانستان مكانهما الأصلي، لأن أصل والدي صاحب البلاغ من هناك. ووجد مجلس الهجرة أنه من غير المحتمل أن يجند تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام صاحب البلاغ وشقيقه لدى عودتهما، نظرا ً لحقيقة أنه لا يوجد دليل على وجود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في تلك المنطقة وأنه عادة ما يجند أشخاصا ً ذوي دوافع أيديولوجية. ورأى مجلس الهجرة أنه مع مراعاة صحة صاحب البلاغ وشقيقه ونمائهما ومصالحهما الفضلى عموما ً ، لا ينبغي فصلهما عن والديهما اللذين أعربا عن رغبتهما في العودة إلى أفغانستان. واستُؤنف القرار أمام محكمة الهجرة.

2 - 5 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2016 ، ذكر الوالدان أمام مجلس الهجرة أنهما يرغبان في العودة إلى أفغانستان بدون ابنيهما، لأنهما سيحصلان على حياة أفضل في السويد وأن لديهما صديقا ً في السويد على استعداد للعناية بهما. وعندما تُرك شقيق صاحب البلاغ وحيدا ً في الغرفة مع الموظف المسؤول عن الملف، ذكر أنه لا يريد العودة إلى أفغانستان مع والديه وأكد بعد ذلك أن والده ضربه وضرب أخاه. وفي ضوء ذلك، قدم مجلس الهجرة تقريرا ً إلى دائرة الخدمات الاجتماعية يعرب فيه عن قلقه إزاء الطفلين.

2 - 6 وفي 1 شباط/فبراير 2017 ، رفضت محكمة الهجرة استئناف صاحب البلاغ. وفي 9 آذار/ مارس 2017 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة السماح له بالاستئناف، وأصبح قرار ترحيل صاحب البلاغ نهائيا ً .

2 - 7 وفي يوم غير محدد، تعرض صاحب البلاغ للضرب بكابل كهربائي على يد والده. وأبلغ صاحب البلاغ الشرطة عن الاعتداء، ففُصل هو وشقيقه عن والديهما وأُحضرا إلى مركز يستقبل الأطفال اللاجئين. وبعد نحو أسبوع، أعيدا للعيش مع والديهما، اللذين القيا اللوم عليهما وحملوهما مسؤولية إبلاغ الشرطة بالضرب وأساءا إليهما جسديا ً ولفظيا ً . وفي 30 آذار/مارس 2017 ، حكمت المحكمة المحلية في أنجرمانلاند على والد صاحب البلاغ بالسجن لمدة أربعة أشهر ودفع تعويض لصاحب البلاغ وشقيقه عن الاعتداء البدني المتكرر بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ( ) . وأدينت والدة صاحب البلاغ أيضا ً بتهمة الاعتداء البسيط على الصبيين، لكنها عوقبت فقط بغرامة.

2 - 8 وفي نيسان/أبريل 2017 ، وقبل تنفيذ حكم السجن، اختفى والدا صاحب البلاغ من منزلهما ( ) . وعندما عاد صاحب البلاغ من المدرسة، وجد رسالة تبرأ فيها والده منه ومن أخيه ووعد بقتله في حال عودته إلى أفغانستان لمعاقبته على إبلاغ الشرطة عن إساءة معاملته وعلى ما ترتب عن ذلك من إدانة. وقد اعتُبر صاحب البلاغ قاصرا ً غير مصحوب وأودع في دار للأحداث.

2 - 9 وقدم الوصي القانوني لصاحب البلاغ نيابة عنه طلبا ً لمنع تنفيذ أمر ترحيله ( ) . وطلب منح صاحب البلاغ تصريح إقامة أو إعادة النظر في ملف اللجوء الذي قدمه استنادا ً إلى تطورات حالة صاحب البلاغ بعد أن أصبح أمر الترحيل نهائيا ً ، أي أن والديه سافرا إلى أفغانستان، وأنه الآن في السويد وحده مع أخيه وأنه تلقى رسالة تهديد من والده كتب فيها أنه سيقتله إذا سافر إلى أفغانستان.

2 - 10 وفي 7 تموز/يوليه 2017 ، رفض مجلس الهجرة طلب حصول صاحب البلاغ على تصريح إقامة أو إعادة النظر في قضيته. ولاحظ مجلس الهجرة أن اختفاء والدي صاحب البلاغ كان ظرفا ً جديدا ً لم يسبق فحصه، ولكن لم يكن هناك أي دليل يدعم ادعاءات صاحب البلاغ بأن والديه غادرا السويد فعلا ً للذهاب إلى أفغانستان. وتوصل المجلس إلى أن رسالة التهديد لا يمكن أن تكون لها قيمة إثباتية لأنها رسالة بسيطة مكتوبة بخط اليد دون الإشارة إلى متى، وكيف، وممن، ولماذا تلقاها صاحب البلاغ. ولاحظت دائرة الترجمة التي يستخدمها مجلس الهجرة أنه لا يمكن ترجمة الرسالة على النحو الواجب، لأنها غير مفهومة. والمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ نفسه عن مضمون الوثيقة قليلة وغير واضحة ومصاغة بشكل غامض. ولذلك خلص مجلس الهجرة إلى أن هناك أسبابا ً تدعو إلى الاعتقاد بأن والدي صاحب البلاغ كانا يختبئان عمدا ً حتى يعتبر صاحب البلاغ مرة أخرى قاصرا ً غير مصحوب بذويه ويعامل على هذا النحو. وعلاوة على ذلك، قال المجلس إنه على الرغم من أن مكان وجود والدي صاحب البلاغ غير معروف، فقد ثبت أن لصاحب البلاغ أقارب آخرين في أفغانستان ( ) . وبناء عليه، خلص المجلس إلى أنه لا يوجد أي عائق عملي أمام تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ.

2 - 11 واستُؤنف القرار أمام محكمة الهجرة. وقدم صاحب بالبلاغ، لتأكيد تهديد والده له، الحكمَ الصادر في 30 آذار/مارس 2017 عن المحكمة المحلية في أنجرمانلاند ، والذي أدين فيه والداه بإيذائه وإيذاء أخيه ( ) . وفي 21 تموز/يوليه 2017 ، رفضت المحكمة التماس صاحب البلاغ وقف تنفيذ أمر الترحيل وعقد جلسة استماع شفوية. وفي 9 آب/أغسطس 2017 ، رفضت المحكمة الاستئناف ( ) . واستأنف صاحب البلاغ القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة، التي رفضت طلبه في 19 أيلول/سبتمبر 2017 .

2 - 12 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2017 ، قرر مجلس الهجرة تسليم أمر الترحيل إلى سلطة الشرطة. وفي اليوم نفسه، احتجزت سلطة الشرطة صاحب البلاغ، لأنها افترضت أنه قد يختبئ أو يمارس أنشطة إجرامية في السويد ( ) . وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وُجهت إلى صاحب البلاغ تهمة بسيطة تتعلق بالمخدرات ( ) . وبناء على طلب سلطة الشرطة، أجرى مجلس الهجرة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 دراسة للوضع الأمني في أفغانستان وخلص إلى أنه لا يمكن اعتباره عائقا ً أمام تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ.

2 - 13 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، عُمِّد صاحب البلاغ وهو قيد الاحتجاز ( ) . وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، ادعى صاحب البلاغ مرة أخرى أمام مجلس الهجرة وجود عوائق أمام تنفيذ أمر الطرد وطلب إعادة النظر في قضيته، لأنه تحول من الإسلام إلى المسيحية. في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، قرر مجلس الهجرة رفض طلبه لأنه لم يثر قضايا تتعلق بعقيدته المسيحية المزعومة في وقت سابق، رغم أن محكمة الهجرة أتاحت له هذه الفرصة قبل 9 آب/أغسطس 2017 ، وبالتالي، لم تعتبر ادعاءاته بشأن اعتناقه المسيحية ذات مصداقية ( ) . وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رفضت محكمة الهجرة الاستئناف لأنها وجدت أيضا ً أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ عن تحوله عن الإسلام غير موثوقة ( ) . وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلب الإذن بالاستئناف.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. ويدعي أنه سيتعرض للاضطهاد من قبل والده والسلطات الأفغانية وعامة السكان بسبب ردته عن الإسلام وتحوله إلى المسيحية، التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الأفغاني ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه وفقا ً لثقافة الثأر في أفغانستان، فإن إبلاغ الشرطة عن والده أضر بشرف والده، الذي لا يمكن استعادته إلا بوفاة صاحب البلاغ. ولذلك يجب على والده أن يقتله لاستعادة شرفه المفقود ( ) .

3 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن مجلس الهجرة لم يدرس اعتناقه للمسيحية بما يكفي، وبالتالي لم تتح له الفرصة كي يثبت للسلطات صاحبة القرار الطبيعة الحقيقية لتغيير دينه. ويدعي عدم التزام الدولة الطرف بمبدأ العناية الواجبة، وأنه يجب عقد جلسة استماع شفوية بشأن طلبات اللجوء على أساس الدين للوفاء بالالتزامات الإيجابية للدولة الطرف بموجب القانون الدولي. ويلاحظ أيضا ً أن تقييم مجلس الهجرة للتأخير في الاحتجاج بتحوله إلى العقيدة المسيحية في عملية اللجوء يظهر عدم فهم المجلس للخلفية النفسية والعاطفية لصاحب البلاغ وهو شاب عانى طويلا ً من الإساءة والخوف من والديه ( ) .

3 - 3 وفي هذا الصدد، يطرح صاحب البلاغ عددا ً من عوامل الضعف: فهو شاب ضحية للعنف المنزلي، ولا تربطه على الإطلاق أي روابط اجتماعية ولغوية بأفغانستان منذ ولادته لأنه ولد ونشأ في جمهورية إيران الإسلامية، وهو من إثنية الهزارة، وقد اعتنق المسيحية. ومن شأن كل هذه العناصر أن تجعل من الصعب عليه الاندماج في المجتمع الأفغاني وزيادة احتمال تعرضه للاتجار والتجنيد القسري من جانب الطالبان، والمشاركة في تجارة المخدرات، وما إلى ذلك. ويدَّعي أن هذه العناصر لم تُفحص وتُقيَّم على النحو الملائم أثناء إجراءات اللجوء. ويضيف أيضا ً أن الصعب عليه أن يطلب بطاقة هوية (تذكرة)، وهي وثيقة هوية ضرورية للحياة في أفغانستان، لأنه يخاف من والديه.

3 - 4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 11 حزيران/يونيه 2018 .

4 - 2 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (ه) من النظام الداخلي للجنة، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تعلم ما إذا كان هذا البلاغ قيد النظر أو قد تم النظر فيه في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا تعترض على المقبولية فيما يتعلق بالمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (و) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن تأكيد صاحب البلاغ أنه يواجه خطر المعاملة بطريقة قد ترقى إلى مستوى انتهاك العهد لم يصل إلى المستوى الأساسي من الإثبات المطلوب لغرض المقبولية. وعليه، ترى عدم مقبولية البلاغ عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 6 و 7 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن الإعادة القسرية إلى البلد الأصلي قد تشكل خرقا ً للمادتين 6 أو 7 من العهد حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطرا ً حقيقيا ً في أن يتعرض الشخص لأذى لا يمكن جبره، ولكن الخطر الحقيقي يجب أن يكون نتيجة ضرورية ومتوقعة للعودة القسرية وأن يكون خطرا ً شخصيا ً ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية كبرى للتقييم الذي تجريه السلطات المحلية، بالنظر إلى أن تلك السلطات هي المختصة عموماً اختصاصاً مباشراً بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها للبت فيما إذا كان خطر التعرض لضرر يتعذر إصلاحه قائماً أم لا، ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان واضح التعسف أو يصل إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا النهج يستند إلى قبول اللجنة بالميزة النسبية التي تتمتع بها السلطات المحلية في التوصّل إلى استنتاجات مبنية على الوقائع لأنها تستطيع الاطلاع بشكل مباشر على الشهادات الشفهية والمواد الأخرى المعروضة في إطار الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني. وتضيف الدولة الطرف أن قانون الأجانب ينص على عدد من الأحكام التي تجسد ذات المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد. وبالتالي، فإن سلطات الهجرة السويدية تطبّق، لدى نظرها في طلبات اللجوء المقدمة بموجب قانون الأجانب، ذات المعايير التحليلية التي تطبّقها اللجنة لدى نظرها في أي شكوى مقدمة بموجب الاتفاقية. ‬

4 - 6 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان، تشير الدولة الطرف إلى أن أفغانستان طرفٌ في العهد، وكذلك في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أنها تقر بتدهور الحالة الأمنية في أفغانستان في السنوات الأخيرة، لكنها تقول إن ثمة تباينا ً كبيرا ً في حدة الصراع بين مختلف مناطق البلد، وإن مستوى العنف العشوائي في البلد ككل لا يصل إلى حد وجود حاجة عامة لحماية جميع طالبي اللجوء من ذلك البلد ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أنه على الرغم من أن التمييز العام ضد الهزارة لا يزال سائدا ً في أفغانستان، فإن آخر المعلومات الموثقة لا تثبت أن الانتماء الإثني أو الدين يشكلان أساسا ً رئيسيا ً للتمييز ضدهم ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن تقرير مجلس الهجرة السويدي في كانون الأول/ديسمبر 2017 لا يؤيد الاستنتاج بأن مجرد ادعاء التحول عن الإسلام يكفي للخروج باستنتاج مفاده أن هناك خطرا ً حقيقيا ً من اضطهاد فرد يبرر الحماية الدولية، وتلاحظ في الوقت نفسه أيضا ً أن المرتدين في أفغانستان، بحسب التقرير، يواجهون خطر تبرؤ أسرهم منهم وقتلهم على أيدي أشخاص آخرين في المجتمع دون إجراءات قضائية، وأن مجرد الاتهام بالردة يمكن أن يتسبب بأعمال عنيفة ضد المتهمين وأن الأشخاص الذين يفتقرون إلى شبكة اجتماعية معرضون لخطر الانتقام أكثر من غيرهم. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن الإسلام يتيح توبة المرتد وعودته إلى الدين الإسلامي. وعليه، لا تكفي الحالة العامة في حد ذاتها لإثبات تعارض ترحيل صاحب البلاغ مع المادتين 6 أو 7 من العهد. وبناء على ذلك، يجب على اللجنة أن تركز، في تقييمها للقضية المعروضة عليها، على العواقب التي يتوقع أن تلحق بصاحب البلاغ جراء طرده إلى أفغانستان في ضوء ظروفه الشخصية. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن على طالبي اللجوء عبء الإثبات ليبينوا بشكل مقنع أنهم ينتمون إلى مجموعة معرضة لخطر الاضطهاد.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية روعيت في تقييم طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وأجرى مجلس الهجرة عدداً من المقابلات مع صاحب البلاغ بحضور المحامي العام ومترجمين شفويين أكد صاحب البلاغ أنه يفهم لغتهم جيداً. ومن ثم، فقد سنحت لصاحب البلاغ عدة فرص لشرح الوقائع والملابسات الكفيلة بدعم ادعاءاته وللدفع بالحجة في قضيته، شفوياً وكتابياً، أمام مجلس الهجرة وأمام محكمة قضايا الهجرة. وهكذا، فقد أجرى مجلس الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة دراسة مستفيضة في جميع وقائع قضية صاحب البلاغ، ونظرا ً فيما إذا كانت ادعاءاته متسقة ومفصلة، وما إذا كانت تتعارض مع الوقائع المعروفة عموما ً أو المعلومات المتاحة عن بلده الأصلي.

4 - 8 وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف وجوب النظر إلى أن مجلس الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة كانا يملكان معلومات ووقائع وأدلة متصلة بهذه القضية، تكفي لضمان الاستناد إلى أساس متين في تقييم المخاطر تقييماً مستنيراً وشفافاً ومعقولاً فيما يتعلق بمدى حاجة صاحب البلاغ إلى الحماية في السويد. وبما أن مجلس الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة هيئتان متخصصتان تمتلكان خبرة خاصة في مجال قانون اللجوء والممارسات ذات الصلة، فإن الدولة الطرف تدفع بعدم وجود ما يدعو الى استنتاج عدم كفاية الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية أو الخلوص إلى أن نتيجة الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي حال من الأحوال، أو أنها تصل إلى حد إنكار العدالة. وترى الدولة الطرف وجوب إيلاء أهمية كبيرة للاستنتاجات التي توصلت إليها سلطات الهجرة السويدية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

4 - 9 وفيما يتعلق باحتمال تعرض صاحب البلاغ لخطر الاضطهاد لدى عودته إلى أفغانستان، نظرا ً لتحوله عن الإسلام، تعترف الدولة الطرف بأن المسيحيين والمتحولين إلى المسيحية في أفغانستان معرضون لخطر اضطهاد حقيقي، مما يبرر توفير الحماية الدولية. غير أن السؤال المطروح هو ما إذا كان تحول صاحب البلاغ المزعوم إلى الدين المسيحي يقوم على قناعة دينية شخصية حقيقية. وتشكك الدولة الطرف في موثوقية تحول صاحب البلاغ إلى الديانة المسيحية لأنه قُدم كحجة في مرحلة متأخرة جدا ً من إجراءات اللجوء، بعد أن أصبح أمر الترحيل نافذا ً ، وبعد أن أصبح صاحب البلاغ محتجزا ً لدى سلطة الشرطة المكلفة بإنفاذ الترحيل. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ تفسيرا ً معقولا ً لسبب عدم الإشارة إلى أن معتقداته الدينية قد تغيرت أثناء إجراءات طلبه الأول لإعادة النظر في قضيته. وتقول الدولة الطرف أيضا ً إن الهيئات الوطنية اعتبرت رواية صاحب البلاغ لأفكاره المتعلقة بعقيدته وصفا ً عاما ً ومقارنات بين الإسلام والمسيحية. ولذلك ترى الدولة الطرف أن الدوافع وراء التحول إلى المسيحية تثير الشك والريبة. وتلاحظ الدولة الطرف أن حكم محكمة مقاطعة أنجرمانلاند لا يتضمن أي معلومات تتصل بالمعتقدات الدينية لصاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل معقول أنه تحول من الإسلام إلى المسيحية بسبب قناعة دينية حقيقية؛ ولا يمكن الافتراض بوجود تهديد ضده بسبب علم والده أو أي شخص آخر بتعميده في السويد، أو أنه معرض لخطر ما بطريقة أخرى لمجرد أن ينسب إليه رأي ديني.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يذكر قط، سواء في طلب اللجوء الأولي في السويد أو في وقت لاحق أثناء إعادة النظر في قضيته على الصعيد المحلي، أنه تعرض للضرب عقابا ً له على انتقاد الإسلام أو أنه كان على صلة بالمسيحية أثناء وجوده في جمهورية إيران الإسلامية. وهذه ادعاءات جديدة قدمت إلى اللجنة ولم تعرض على سلطات الهجرة المحلية. ولذلك فإن الدولة الطرف تشكك بشدة في صحة هذه الادعاءات.

4 - 11 وتضيف الدولة الطرف أيضا ً الوقائع التالية: في 25 آب/أغسطس 2017 ، أبلغت محكمة مقاطعة أنجرمانلاند مجلس الهجرة باحتجاز صاحب البلاغ، للاشتباه في ارتكابه عملية تحرش ومحاولة قتل بدون سبق الإصرار. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2017 ، أُبلغ المجلس كذلك بأن صاحب البلاغ قد أطلق سراحه من الاحتجاز. كما اشتُبه في تحرشه الجنسي بموظفة في نزل تابع لدائرة الهجرة وفي تعاطيه المخدرات، وهو أمر أفاد به النزل في عدة إخطارات بعث بها إلى لجنة الرعاية الاجتماعية.

4 - 12 وترى الدولة الطرف أن رواية صاحب البلاغ والوقائع التي استند إليها لا تكفي للخلوص إلى أن خطر حدوث سوء المعاملة التي قد يتعرض لها في حال إعادته إلى أفغانستان هو خطر يستوفي الشروط التي تقضي بأن يكون خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبناءً على ذلك، تخلص إلى أن إنفاذ أمر الترحيل، في ظل هذه الظروف، لن يشكل انتهاكاً لالتزامات السويد بموجب المادة 6 أو المادة 7 من العهد. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

5 - 2 وفيما يتعلق بمقبولية القضية، يؤكد صاحب البلاغ أن المسألة نفسها لا تجري دراستها ولم تُدرس في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي. ويرى صاحب البلاغ أيضا ً أن ادعاءاته مدعومة بما يكفي لغرض المقبولية، بالنظر إلى ما تم تبيانه في رسالته الأولى وفي هذه التعليقات.

5 - 3 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، فيحتج صاحب البلاغ بأنه ليس كافيا ً أن يتضمن قانون الأجانب المبادئ المنصوص عليها في المادتين 6 ( 1 ) و 7 من العهد كي تكون هناك ممارسة عملية لهذه الحقوق وكي لا يكون هذا المبدأ نصا ً ليس إلا.

5 - 4 ويعترض صاحب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية للهجرة درست "بدقة" قضيته، لأنه لم يُستجوب إلا مرة واحدة، في حزيران/يونيه 2016 . وخلافا ً لملاحظات الدولة الطرف، لم تسمع أية سلطات قط ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تغيير دينه والتهديدات التي وجهها إليه والده، ولم تجر معه السلطات مقابلات شفوية ولم تحقق السلطات في ادعاءاته، رغم طلب صاحب البلاغ الاستماع إليه في إجراء شفوي. ويقول صاحب البلاغ إنه لم تتح له قط فرصة مناسبة لإثبات ادعاءاته مع موظف مكلف بالقضية في مجلس الهجرة دون حضور والديه ( ) .

5 - 5 وفي هذا الصدد، يعترض صاحب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف بأنه يفتقر إلى عذر وجيه لأنه انتظر عدة أشهر بعد مغادرة والده قبل أن يخبر السلطات بتحوله عن الإسلام. ويدعي أن السلطات أظهرت إهمالا ً تاما ً لأثر إساءة معاملته من جانب القائمين على رعايته وللصدمة النفسية التي تعرض لها وهو سن صغيرة. وأثبتت محكمة مقاطعة أنجرمانلاند أن والده يمارس عنفا ً شديدا ً على أطفاله، مما يدل على أنه كان يسيء معاملته في الماضي عندما كانوا في جمهورية إيران الإسلامية. وهكذا عانى صاحب البلاغ باستمرار من الخوف والصدمات النفسية، وقد تفاقم ذلك بعد قدومه إلى السويد. ويؤكد أيضا ً أن مواقفه هي مواقف نمطية لأشخاص عانوا من العنف البدني والاعتداء المتكررين. وأضاف أنه يعاني من تشنجات ومن فرط التيقظ، لأنه مفرط في الحذر ( ) . كما أنه ينفجر أحيانا ً في البكاء من دون سبب ويعاني نوبات من الهلع. ومع ذلك، لم تنظر سلطات الهجرة قط في هذه الوقائع.

5 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأنه، وكما تؤكد الدولة الطرف نفسها، يجب إيلاء أهمية كبيرة لصلاحيات السلطات السويدية، وأنه ينبغي إيلاء الأهمية للإدانة الموجهة لوالده وللأذى الذي تعرض له صاحب البلاغ، وكلها أمور تم تجاهلها في إجراءات اللجوء. ويعترض صاحب البلاغ على قرار محكمة الهجرة التي رفضت النظر في الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة أنجرمانلاند باعتباره ظرفا ً جديدا ً في الطلب الثاني لإعادة النظر في قضيته ( ) . وفي هذا الصدد، يقول صاحب البلاغ إن من غير المستغرب ألا يتضمن الحكم بالسجن على أب اعتدى على ابنه معلومات عن الدافع وراء الاعتداء، وأن هذه المعلومات كان ينبغي النظر فيها باعتبارها ظرفا ً جديدا ً في التحقيق الشفوي مع صاحب البلاغ، من أجل تقييم ما إذا كانت هناك صلة بين تغيير صاحب البلاغ لدينه وإساءة والده له.

5 - 7 ويؤكد صاحب البلاغ أنه على الرغم من أنه كان يعيش في خوف دائم من والده، فإنه ما يزال يتوق إلى الشعور بحب والده ككل الأطفال. لذلك، فإن ما قاله في المقابلة التمهيدية من أنه يريد إحضار والديه إلى السويد إذا حصل على تصريح إقامة لا يمكن أن ينظر إليه على أنه دليل على أن والده لم يكن عنيفا ً ولا يمكن إيلاء هذا الأمر أهمية أكبر من عقوبة السجن الصادرة بحق والده لمدة أربعة أشهر لممارسته العنف على صاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه من غير الممكن تقييم مصداقية تحول الشخص إلى دين آخر من دون إجراء مقابلة معه، ولا سيما لدراسة الجوانب النفسية للتحول. ويلاحظ كذلك أنه كان ينبغي أن تتاح له الفرصة على الأقل للرد على أوجه القصور المزعومة في مصداقية هذا التحول.

5 - 8 ويضيف صاحب البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير لحمايته وحماية أخيه كونهما تعرضا ً للإيذاء، رغم أن الموظف المكلف بالقضية أفاد بأن الأب كان يعتدي جسديا ً على صاحب البلاغ وشقيقه في 23 أيلول/سبتمبر 2016 . ولم يعتبر هذا العنصر سببا ً لاتخاذ تدابير حماية، وأُجبر صاحب البلاغ على البقاء مع والديه حتى بعد أن أبلغ الشرطة عن إساءة معاملته.

5 - 9 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن التقاليد في أفغانستان هي تقاليد أبوية بحتة، ويعتبر الانتقام ميزة وواجبا ً مطلقا ً . ويجب النظر إلى هروب الأب الذي حكم عليه بالسجن بتهمة إيذاء أطفاله قبل تنفيذ عقوبة السجن على أنه إشارة تحذير. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، في ضوء ما تقدم، كانت مهملة بشكل خاص في التزامها بحماية حقوق الإنسان دون تمييز، لأنها لم تمنح صاحب البلاغ فرصة الاستماع إليه لإثبات ادعاءاته، ولم تقيِّم إدانة والده بتهمة إيذاء طفليه ورسالة التهديد التي تركها ( ) .

5 - 10 ويضيف صاحب البلاغ أيضا ً أنه لا توجد لديه شبكة اجتماعية في أفغانستان سوى والديه المسيئين، مما يجعله في حاجة إلى الحماية، لا سيما أن والده هدده بشكل واضح ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان فيما يتعلق باضطهاد وإعدام معتنقي المسيحية. ويضيف صاحب البلاغ أنه على الرغم من تركيز الدولة الطرف على الحالة الأمنية في البلد، فإن الخطر الذي سيواجهه كمرتد هو خطر ملموس وشخصي.

5 - 11 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أنه لم يحكم عليه بأي جريمة، باستثناء أنه دخن سيجارة حشيش ودفع غرامة على ذلك. ويلاحظ صاحب البلاغ أن اتهامه بارتكاب جريمة مخدرات بسيطة وشبهة تحرشه الجنسي بموظفة في النزل التابع لدائرة الهجرة لا صلة لهما بقضيته المتعلقة بعدم الإعادة القسرية.

5 - 12 وفي الختام، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تزال تقدم تعليقات عامة فيما يتعلق بالأحكام الواردة في القانون دون تقييم الظروف الفعلية لقضيته. ويؤكد صاحب البلاغ أنه على الرغم من إدراكه أن اللجنة ليست من الدرجة الرابعة التي ينبغي أن تدرس الوقائع من جديد، لا بد من تأكيد أن سلطات الهجرة السويدية لم تتصرف وفقا ً للقانون المحلي، ولا لالتزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعبء الإثبات مسؤولية مشتركة، في حين أن المسؤولية تقع على عاتق مقدم الطلب لإثبات ادعاءاته، يجب على السلطات أن تتيح له الفرصة للقيام بذلك شفويا ً .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 22 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية، مشيرة إلى أن تعليقات صاحب البلاغ لم تتضمن أي عناصر جديدة من حيث الجوهر. وتؤكد الدولة الطرف أنها تتمسك بموقفها الكامل بشأن مقبولية الشكوى الحالية وأسسها الموضوعية على النحو الذي أعربت عنه في ملاحظاتها السابقة في 11 حزيران/يونيه 2018 .

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن سلطات الهجرة المحلية لم تكن ترغب في إتاحة الفرصة له البلاغ لإثبات ادعاء تعرضه لإساءة المعاملة على يد والديه، تؤكد الدولة الطرف مجددا ً أن صاحب البلاغ أتيحت له عدة فرص خلال إجراءات اللجوء العادية لشرح الوقائع والظروف ذات الصلة دعما ً لادعاءاته وللتأكيد على قضيته شفويا ً وكتابيا ً ، أمام مجلس الهجرة السويدي، وكتابيا ً أمام محكمة الهجرة. غير أن نطاق تقييم سلطات الهجرة المحلية بعد تقديم طلب لإجراء فحص جديد في مرحلة الإنفاذ يختلف عن النطاق الذي كان عليه خلال إجراءات اللجوء العادية. وبما أن الظروف التي ذكرها صاحب البلاغ مؤخرا ً لم تعتبر مستوفية للعتبة التي تشكل عندها عائقا ً دائما ً أمام الإنفاذ، لم تعقد سلطات الهجرة المحلية أي مقابلة أو جلسة استماع أخرى مع صاحب البلاغ.

6 - 3 وتعترض الدولة الطرف أيضا ً على ادعاءات صاحب البلاغ بأن سلطات الهجرة تجاهلت بلا مبالاة الظروف الجديدة التي قدمها. وفيما يتعلق برسالة والده، تكرر الدولة الطرف تقييم مجلس الهجرة بأن المعلومات التي قدمها في هذا الصدد كانت موجزة جدا ً وغير واضحة وغامضة بحيث لا تتيح إجراء فحص جديد بموجب القوانين ذات الصلة. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن محكمة الهجرة لم تعتبر حكم محكمة مقاطعة أنجرمانلاند ظرفا ً جديدا ً ، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة الهجرة رأت، كما فعل المجلس، أن التهديد المزعوم من والد صاحب البلاغ يشكل ظرفا ً جديدا ً بالمعنى المقصود في قانون الأجانب. غير أن المحكمة وجدت أن الرسالة أو الحكم لا يشكلان دليلا ً كافيا ً لافتراض أن الظروف المذكورة تشكل عائقا ً دائما ً أمام الإنفاذ. وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن مجلس الهجرة خلص في 7 تموز/يوليه 2017 إلى أنه نظرا ً لنية والدي صاحب البلاغ ترك صاحب البلاغ مع أصدقائهما في السويد، كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الوالدين كانا يختبئان عمدا ً حتى يعتبر صاحب البلاغ مرة أخرى قاصرا ً غير مصحوب ( ) .

6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه تحول إلى شخص آخر، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن السلطات المحلية وجدت أن تغيير صاحب البلاغ لدينه وادعاءه قد دُرسا على النحو الواجب. وترى الدولة الطرف أن تفسير صاحب البلاغ لعدم إثارة اهتمامه بالمسيحية في مرحلة مبكرة من الإجراءات هو تفسير يؤثر سلبا ً على مصداقيته. وعلاوة على ذلك، تؤكد السلطات المحلية أنه لا توجد مؤشرات في الأدلة الخطية أو غيرها تبين أن والد صاحب البلاغ أساء معاملته لاهتمامه بالمسيحية. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، بالنظر إلى عدم مصداقيته، لم يثبت أنه اعتنق المسيحية عن قناعة دينية وشخصية حقيقية، أو أنه كان ينوي العيش كمسيحي، بما يعرضه لخطر جذب اهتمام السلطات الأفغانية أو الأفراد الأفغان عند إعادته قسرا ً إلى أفغانستان، كما لم يثبت أن شخصا ً نسب إليه أي معتقدات مسيحية.

6 - 5 وتدعي الدولة الطرف كذلك أنها اتخذت عدة تدابير لحماية صاحب البلاغ خلافا ً لادعائه ( ) . وتؤكد الدولة الطرف مجددا ً أيضا ً أنه بمجرد أن أَبلغ شقيق صاحب البلاغ عن سلوك والدهما المسيء، أُحيطت الخدمات الاجتماعية بالأمر لضمان سلامتهما.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

7 - 1 في 25 أيار/مايو 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية، مكررا ً ادعاءاته السابقة.

7 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان لا يزال قاصرا ً وقت إجراءات اللجوء العادية، عندما أتيحت له فرصة إجراء مقابلة، ولم تتح له الفرصة أبدا ً للاستماع إليه في مرحلة الإنفاذ، للنظر في موانع الإنفاذ. وسلطات الهجرة ملزمة بإجراء تقييم حديث للمخاطر قبل ترحيل طالب اللجوء.

7 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أن القول بأن والديه كانا يختبئان عمدا ً حتى يعتبر قاصرا ً غير مصحوب هو مجرد تخمينات.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وبالنظر إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

8 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ لعدم إثباته ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 . غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، شرحاً كافياً للأسباب التي تجعله يخشى أن تفضي عودته القسرية إلى أفغانستان إلى خطر تعرضه لمعاملة تتنافى والمادتين 6 و 7 من العهد. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تندرج ضمن المادتين 6 و 7 من العهد، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

فحص الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه سيواجه في حال إعادته إلى أفغانستان خطراً حقيقياً يعرّضه لضرر لا يمكن جبره، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و 7 من العهد. وهو يدعي أنه سيواجه في أفغانستان اضطهادا ً قد يهدد حياته بسبب رِدته، التي يدعي أنها معروفة وتم الإعلان عنها من خلال بعض العائدين الذين أبلغوا عن تحوله من الإسلام إلى المسيحية، فضلا ً عن خطر تعرضه للاضطهاد من قبل والده الذي تعهد بالانتقام لشرفه الملوث بعد أن أبلغ صاحب البلاغ السلطات السويدية بأن والده أساء معاملته، كما هو موثق في رسالة التهديد التي تركها والده قبل مغادرته السويد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاءه بأن خطر الاضطهاد سيتفاقم بسبب عوامل الضعف، ومن بينها أنه ينتمي إلى أقلية الهزارة الإثنية وأنه لم يعش قط في أفغانستان، وليس لديه معرفة بالبلد أو اللغة وليس لديه شبكة اجتماعية من غير والديه المسيئين.

9 - 3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر جبره، على غرار ما تنص عليه المادتان 6 و 7 من العهد (الفقرة 12 ). وأشارت اللجنة إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن تكون هناك عتبة مرتفعة لتقديم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره ( ) . ويجب النظر في جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الاصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتُذكِّر اللجنة بأن أجهزة الدول الأطراف هي من يقع على عاتقها، عموماً، دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية لكي تحدد مدى وجود هذا الخطر ( ) ، ما لم يثبت أن ذلك التقييم بائن التعسف أو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) .

9 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن معتقده وتحوله إلى دين آخر، بصرف النظر عما إذا كان التحول إلى دين جديد صادقاً، يكمن الاختبار في معرفة ما إذا كانت هناك أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التحول قد تكون له عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي بحيث يترتب عليها خطر حقيقي في تعرضه لضرر يتعذر جبره، على نحو ما تنص عليه المادتان 6 و 7 من العهد. ولذلك، حتى إذا تبين عدم صدق طالب اللجوء في التغيير المزعوم لدينه، ينبغي أن تشرع السلطات، في ظروف القضية، في تقييم ما إذا كانت ستترتب على سلوك صاحب البلاغ وأنشطته المتصلة بقناعاته أو باعتناقه ديناً آخر عواقب وخيمة في البلد الأصلي بحيث يتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف أن تولي أهمية كافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي يمكن أن يواجهه الشخص لدى ترحيله، وترى أنه كان يتعين على الدولة الطرف أن تجري تقييماً فردياً للخطر الذي قد يتعرض له صاحب البلاغ في أفغانستان ( ) .

9 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أن سلطات الهجرة لم تدرس على النحو الكافي ادعاءه بشأن تحوله إلى المسيحية. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف تدفع بأن ادعاء صاحب البلاغ بشأن تحوله المزعوم إلى المسيحية غير ذي مصداقية، لأن المعلومات المتعلقة بالتحول أثيرت في مرحلة متأخرة جدا ً من عملية اللجوء ولم يكن تفسيره للتأخر في تقديم الطلب مقنعا ً . وتلاحظ اللجنة أيضا ً قرار مجلس الهجرة المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، الذي تناول فيه ادعاء صاحب البلاغ بشأن تغيير دينه، لكنها رأت أن هناك سببا ً وجيها ً للتشكيك في دوافع تعميد صاحب البلاغ، الذي جرى في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017 عندما أخذته شرطة إنفاذ الأحكام إلى الاحتجاز. وأخذ مجلس الهجرة في الاعتبار عدم ذكر صاحب البلاغ أبدا ً لتحوله إلى المسيحية من قبل، رغم إتاحة الفرصة له للقيام بذلك وقت تقديم الطلب الأول لإعادة النظر في قضيته. وقد أثر تحوله المزعوم إلى المسيحية في مرحلة متأخرة جدا ً من إجراءات اللجوء على مصداقية معلوماته سلبا ً ، لا سيما وأنه كان في ذلك الوقت في السويد لأكثر من عامين وسنحت له عدة فرص لإبلاغ سلطات الهجرة عن اعتناقه المسيحية في وقت سابق، ولا سيما بعد نيسان/أبريل 2017 عندما غادر والداه السويد.

9 - 6 وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهاداتها التي جاء فيها أن صاحب البلاغ يتحمل عبء الإثبات لدعم المزاعم المتعلقة بخطر وقوع ضرر شخصي وحقيقي لا يمكن جبره في حال ترحيله، بما في ذلك الالتزام بتقديم الأدلة قبل قرارات السلطات الوطنية بوقت كاف، ما لم يكن من الممكن تقديم المعلومات قبل ذاك ( ) . وفي ظروف هذه القضية، تعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الخطر الذي سيتعرض له في أفغانستان بوصفه مرتدا ً جاءت متأخرة وذات طابع عام وغامض، وأن ادعاءه بشأن دراسة تحوله إلى المسيحية يعكس أساسا ً عدم موافقته على الاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها سلطات الدولة الطرف بشأن مصداقية تلك الادعاءات ولا يثبت أن استنتاجاتها تعسفية أو غير معقولة بشكل واضح، أو لا يثبت أن الإجراءات المعنية ترقى إلى خطأ إجرائي أو إنكار للعدالة.

9 - 7 وفيما يتعلق بفحص ادعاءات إساءة معاملة صاحب البلاغ وتهديده، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن صاحب البلاغ أتيحت له الفرصة لإثبات ادعاءاته شفويا ً وكتابيا ً أمام مجلس الهجرة وكتابيا ً أمام محكمة الهجرة أثناء إجراءات اللجوء العادية، بينما يدعي صاحب البلاغ أنه لم يمنح فرصة لإثبات ادعاءاته شفويا ً .

9 - 8 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبلغ الموظف المعني بالقضية في مقابلة اللجوء التي أجريت معه في 2 حزيران/يونيه 2016 بأنه تعرض لإساءة المعاملة على يد والده. غير أن اللجنة تلاحظ أيضا ً أنه حتى بعد أن أبلغ شقيق صاحب البلاغ موظف القضية في 23 أيلول/سبتمبر 2016 بأن والده ضربه هو وشقيقه، رفضت محكمة الهجرة في 1 شباط/فبراير 2017 طعن صاحب البلاغ وشقيقه دون أن تفحص بعمق المخاطر المرتبطة بالتهديد المتصل بالانتهاكات المزعومة. ولم تجد محكمة الهجرة في قرارها المؤرخ 9 آب/أغسطس 2017 أن الحكم الجنائي الصادر ضد والدي صاحب البلاغ قدم سببا ً لافتراض أن صاحب البلاغ يواجه خطرا ً جسيما ً (الفقرة 2 - 11 ). وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن التهديدات المزعومة لم تُدرس على النحو الملائم لدى فحص طلب اللجوء لاحقا ً ، لأن رسالة التهديد التي قدمها لم يعتبرها مجلس الهجرة ذات قيمة إثباتية.

9 - 9 وترى اللجنة أن الإساءة المزعومة، بغض النظر عن دوافعها، والصدمات النفسية التي تعرض لها صاحب البلاغ، بالإضافة إلى ضعف صاحب البلاغ بسبب صغر سنه وتاريخ هجرته، يمكن أن تشكل خطرا ً جسيما ً على صحة صاحب البلاغ وعلى نموه النفسي والبدني. ولذلك، كان من واجب سلطات اللجوء في الدولة الطرف إجراء دراسة متعمقة لموقف الوالدين المسيء، لا سيما وأن ادعاءات الاعتداء في السويد قد أبلغت بها المؤسسات المعنية في أيلول/سبتمبر 2016 وأدين والدا صاحب البلاغ بالإساءة لطفليهما من قبل محكمة مقاطعة أنجرمانلاند في حكمها الصادر في 30 آذار/مارس 2017 .

9 - 10 وعلاوة على ذلك، قد يواجه صاحب البلاغ خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره إذا رُحل إلى أفغانستان، لأن والده، الذي ربما يكون قد عاد إلى هناك، قد تعهد بقتله لاستعادة شرفه المفقود، لا سيما في سياق المجتمع الأفغاني حيث تفيد التقارير بأن استعادة الشرف كثيرا ً ما تؤدي إلى الانتقام والخصومة الدموية ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ نشأ في جمهورية إيران الإسلامية وليس له شبكة اجتماعية أو صلات في أفغانستان، باستثناء جده.

9 - 11 وترى اللجنة أن الخطر الذي يمكن أن يواجهه صاحب البلاغ في أفغانستان خطر حقيقي وشخصي، لأنه نابع من أسرته، وليس خطرا ً عاما ً . وتخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد يواجه عواقب سلبية خطيرة في البلد الأصلي قد تعرضه لخطر ضرر لا يمكن إصلاحه.

9 - 12 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تقييماً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع الناجم عن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان، ولا سيما مع مراعاة التهديدات المزعومة التي وجهها والده بالانتقام وصدمته نتيجة لإساءة معاملة الوالدين. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار الواجب تبعات الحالة الشخصية لصاحب البلاغ في أفغانستان، وتخلص إلى أن إبعاده إلى أفغانستان من قبل الدولة الطرف سيشكل انتهاكاً للمادتين 6 و 7 من العهد.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن طرد صاحب البلاغ إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادتين 6 و 7 من العهد.

11 - ووفقاً للمادة 2 ( 1 ) من العهد، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالشروع في مراجعة قضية صاحب البلاغ، مع مراعاة التزاماتها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحب البلاغ ريثما يعاد النظر في طلب لجوئه.

12 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء.

المرفق الأول

رأي مشترك (مخالف) لعضوي اللجنة فاسيلكا سانسين وفوتيني بزاغتزيس

1 - نحن نختلف، بكل احترام، مع أغلبية أعضاء اللجنة في اعتبارهم أن طرد صاحب البلاغ إلى أفغانستان سيشكل، في حال تنفيذه، انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادتين 6 و 7 من العهد.

2 - وتُذكِّر اللجنة، في الفقرة 9 - 3 بأن أجهزة الدول الأطراف في العهد هي من يقع على عاتقها، عموماً، استعراض وتقييم الوقائع والأدلة لكي تحدد مدى وجود هذا الخطر، ما لم يثبت أن ذلك التقييم بائن التعسف أو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة. وينعكس هذا المعيار القانوني باستمرار في الاجتهادات القضائية للجنة ( ) ، وهو يستلزم اشتراطات ينبغي عدم الاستعاضة عنها في غياب وقائع مقنعة تثبت بوضوح تعسفاً أو خطأ بيّناً أو إساءة تطبيق لأحكام العدالة.

3 - وفي الفقرة 9 - 9 ، ترى اللجنة أن "الإساءة المزعومة، بغض النظر عن دوافعها، والصدمات النفسية التي تعرض لها صاحب البلاغ، بالإضافة إلى ضعف صاحب البلاغ بسبب صغر سنه وتاريخ هجرته، يمكن أن تشكل خطرا ً جسيما ً على صحة صاحب البلاغ وعلى نموه النفسي والبدني."

4 - ونحن نرى أن صاحب البلاغ، الذي لم يعد قاصرا ً ، لم يقدم أي دليل مقنع على أن الدولة الطرف لم تقيم على النحو الواجب ما إذا كان سيواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، مثل الخطر الذي تنص عليه المادتان 6 و 7 من العهد، إذا ما أعيد إلى أفغانستان. وقد قيمت السلطات السويدية رسالة التهديد التي يزعم أن والد صاحب البلاغ كتبها، ولكن مجلس الهجرة وجد أنه "لا يمكن أن تكون لها قيمة إثباتية لأنها رسالة بسيطة مكتوبة بخط اليد لا تشير إلى متى وكيف ومم ولماذا تلقاها صاحب البلاغ. ولاحظت دائرة الترجمة التي يستخدمها مجلس الهجرة أنه لا يمكن ترجمة الرسالة على النحو الواجب، لأنها غير مفهومة. والمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ نفسه عن مضمون الوثيقة نادرة وغير واضحة ومصاغة بشكل غامض. ولذلك خلص مجلس الهجرة إلى أن هناك أسبابا ً تدعو إلى الاعتقاد بأن والدي صاحب البلاغ كانا يختبئان عمدا ً حتى يعتبر صاحب البلاغ مرة أخرى قاصرا ً غير مصحوب بذويه ويعامل على هذا النحو. (الفقرة 2 - 10 ).

5 - وفي غياب أي دليل آخر ثابت على وجود خطر جسيم وشخصي سيتعرض له صاحب البلاغ إذا ما أعيد إلى أفغانستان، ونظرا ً لوجود غموض بشأن مكان وجود والدي صاحب البلاغ (في الفقرة 9 - 10 حيث يشار إلى أن الوالدين قد عادا إلى أفغانستان)، لا يمكننا أن نستنتج أن قرار السلطات السويدية برفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ كان تعسفيا ً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البين أو حد إنكار العدالة بحيث ينطوي على انتهاك للمادتين 6 و 7 من العهد.

المرفق الثاني

رأي فردي (مخالف جزئيا ً ) لعضو اللجنة فورويا شويتشي

1 - أنا أتفق مع الاستنتاج الذي خلصت إليه الآراء ومفادها أنه نظرا ً لأن الدولة الطرف لم تقيم على النحو الملائم خطر عودة صاحب البلاغ إلى أفغانستان بسبب تهديدات والده المزعومة بالانتقام وصدمته بسبب إساءة معاملة الوالدين، فإن ترحيله إلى أفغانستان من قبل الدولة الطرف سيشكل انتهاكا ً للمادتين 6 و 7 من العهد. بيد أنني لا أستطيع أن أتفق مع استنتاجها بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن دراسة الدولة الطرف لاعتناق صاحب البلاغ المسيحية كانت تعسفية أو غير معقولة بشكل واضح، أو أن الإجراءات المعنية كانت بمثابة خطأ إجرائي أو إنكار للعدالة (الفقرة 9 - 6 ).

2 - ووفقا ً للاجتهاد القضائي للجنة، يقع على عاتق أجهزة الدولة الطرف أن تفحص وقائع القضية المعنية وأدلتها من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي لضرر لا يمكن جبره عندما يغادر شخص ما إلى بلده الأصلي، ما لم يثبت أن ذلك التقييم بائن التعسف أو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) . وهذا يعني أن اللجنة، في حالات الترحيل، تحترم عموما ً تقييم الدولة الطرف للجوانب الموضوعية للمخاطر، في حين أنها قد تتعامل مع العيوب الإجرائية الواضحة أو الأخطاء في ذلك التقييم كأساس للتوصل إلى انتهاكات للعهد. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة موقفا ً في تقييم خطر التحول مفاده أن الاختبار يكمن في معرفة ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن تغيير شخص ما لدينه قد تكون له عواقب سلبية وخيمة في البلد الذي رُحل إليه، من أجل خلق خطر حقيقي لضرر لا يمكن جبره، بغض النظر عن صدق التحويل. وبناء عليه، وكما هو مذكور في الفقرة 9 - 5 ، حتى إذا تبين عدم صدق طالب اللجوء في التغيير المزعوم لدينه، ينبغي للسلطات أن تشرع في تقييم ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته المتصلة باعتناقه ديناً جديداً يمكن أن تترتب عليهما عواقب وخيمة بما يكفي في البلد الأصلي على نحو يعرض صاحب البلاغ لضرر لا سبيل إلى جبره ( ) .

3 - وفي هذه القضية، تسلم الدولة الطرف بشكل عام بأن المرتد في أفغانستان، بحسب تقرير مجلس الهجرة السويدي في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قد تتبرأ منه أسرته وقد يقتله آخرون في المجتمع دون إجراءات قضائية؛ ومجرد اتهام شخص ما بالردة قد يعرضه للعنف؛ والأشخاص الذين يفتقرون إلى شبكة اجتماعية معرضون بشكل خاص للعنف ولا يحصلون على أي دعم. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التقييم يجب أن يركز على النتائج المتوقعة التي قد تترتب على ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان في ضوء ظروفه الشخصية، وتؤكد أن صاحب البلاغ يتحمل عبء الإثبات لإثبات أنه معرض لخطر الاضطهاد (الفقرة 4 - 6 ). ومع ذلك، تعترض الدولة الطرف على الادعاء بأن تغيير صاحب البلاغ لدينه هو تحول حقيقي، لأنه قدم في مرحلة متأخرة جدا ً من إجراءات اللجوء، وعلى أساس عدم صدقه في اعتناقه المسيحية، فإنها تنفي خطر تعرضه للاضطهاد لدى عودته إلى أفغانستان.

4 - بيد أن الدولة الطرف لم تجر أي تقييم فردي لخطر تعرض صاحب البلاغ للاضطهاد أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أفغانستان إذا اعتبر مرتدا ً (حتى وإن لم يكن قد اعتنق المسيحية حقا ً ). ورفضت أيضا ً إجراء مقابلة شفوية معه، رغم طلب صاحب البلاغ الاستماع إليه في إجراء شفوي. وفي رأيي أن هذا الإنكار حرم صاحب البلاغ حرمانا ً كبيرا ً من فرصة إثبات أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد بسبب اعتناقه الإسلام. وفي هذا الصدد، ادعى صاحب البلاغ مرارا ً وتكرارا ً وعلى نحو كاف وجود هذا العيب الإجرائي (الفقرات 3 - 2 و 5 - 4 و 5 - 9 ).

5 - وفي ظل هذه الظروف، لا يمكنني أن أتفق مع الاستنتاج الذي توصلت إليه الدولة الطرف، بعد أن درست الوقائع ذات الصلة تقييما ً كافيا ً من خلال إجراءات كافية، بأنه لن يكون هناك خطر حقيقي من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه أيضا ً على أساس تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية. وعليه، لا بد لي من التوصل إلى استنتاج مفاده أن تقييم الدولة الطرف كان تعسفيا ً بشكل واضح أو كان بمثابة خطأ واضح أو إنكار للعدالة، ولذلك فإن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان سيشكل انتهاكا ً للمادتين 6 و 7 من العهد في ضوء تحوله إلى المسيحية.