الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2632/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2632/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: "و" و" ب " و"ك " و"ر " و"ش "

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 16 حزيران/يونيه 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 تموز/ يوليه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 15 آذار/مارس 2022

الموضوع: الترحيل إلى ألبانيا

المسألة الإجرائية: المسألة ذاتها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد العهد: 2 و 7

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(أ) و (ب)

1 - 1 أصحاب البلاغ هم "و"، المولود في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 ، و " ب " ، المولودة في 24 نيسان/أبريل 1972 ، وأطفالهما، "ك"، المولودة في 28 أيلول/سبتمبر 1992 ، و "ر "، المولود في 29 آب/أغسطس 1994 ، و "ش "، المولودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ، وجميعهم من مواطني ألبانيا. ويزعم أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة للسويد في 23 آذار/مارس 197 6. ولا يمثِّل أصحاب البلاغ محام ( ) .

1 - 2 وفي 15 تموز/يوليه 2015 ، سجلت اللجنة البلاغ باسم "و" و "ش " وقررت عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب النظام الداخلي للجنة. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2016 ، وعقب تقديم طلب جديد وطلب باتخاذ تدابير مؤقتة، قررت اللجنة إضافة أصحاب البلاغ " ب" و "ك " و "ر " إلى البلاغ المسجل، وطلبت إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل أصحاب البلاغ إلى ألبانيا ريثما تنظر اللجنة في قضيتهم.

1 - 3 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بموجب المادتين 3 و 5 ( 2 )(أ) و(ب) من البروتوكول الاختياري وطلبت إلى اللجنة أن تتخذ قرار اً منفصل اً بشأن المقبولية. وفي 14 آذار/مارس 2016 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على طلب الدولة الطرف. وفي 1 تموز/يوليه 2016 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية.

1 - 4 وفي 2 أيار/مايو 2017 ، قررت اللجنة تعليق النظر في البلاغ إلى حين البت في المجموعة الثانية من إجراءات طلب اللجوء. وأشارت اللجنة إلى أن طلب التدابير المؤقتة يظل ساري اً ما دامت القضية معلقة. وفي 29 تموز/يوليه و 25 أيلول/سبتمبر و 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن ترفع تعليق النظر في البلاغ. ولم تعترض الدولة الطرف على هذا الطلب. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2020 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفع التعليق.

1 - 5 وفي 22 و 23 أيلول/سبتمبر 2021 ، طلب أصحاب البلاغ اتخاذ تدابير حماية مؤقتة بسبب إلغاء تصاريح عملهم. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2021 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب تدابير الحماية المؤقتة.

الأسس الوقائعية

2 - 1 "و" شاعر وصحفي. وفي عام 2004 ، قُتل ابن أخ /أخت "و" على يد "س"، وهو مجرم ألباني معروف جد اً في ألمانيا. و "س " متورط في جرائم جنائية خطيرة، و ألقي القبض عليه في إيطاليا في تاريخ غير معروف ، لكنه تمكن من الفرار. ويُزعم أن "و"، في مسعى منه لتحقيق العدالة فيما يتعلق بوفاة ابن أخيه /أخته ، أجرى تحقيق اً واكتشف المكان الذي يوجد فيه الجاني في ألبانيا. وفي 6 شباط/فبراير 2008 ، أبلغ الشرطة الألبانية بمكان "س"، وأدت هذه المعلومات إلى توقيف ه في 6 آذار/مارس 200 8. ويدّعي أصحاب البلاغ أن "س" اكتشف أن "و" هو الذي أبلغ الشرطة بمكان وجوده. ومنذ ذلك الحين، بدأ أصحاب البلاغ يتلقون تهديدات بالقتل. وقام رجل مجهول بزيارة "ر" في المدرسة ووجه تهديدات إلى "و" قبل أن يفر من ألبانيا. ويرى أصحاب البلاغ أنهم معرضون لخطر الانتقام من جانب "س" وشبكات الجريمة المنظمة.

2 - 2 ويدّعي أصحاب البلاغ أن "و" اكتشف، أثناء التحقيق في مقتل ابن أخيه /أخته ، وجود شبكة فساد على مستوى رفيع في ألبانيا، تشمل رئيس وزراء سابق وعضو اً حالي اً في البرلمان ، وألّف كتاب اً عنها. ويدّعي أصحاب البلاغ كذلك أنهم تلقوا رسائل تهديد ورسائل بالبريد الإلكتروني في السويد من أفراد في ألبانيا ( ) . ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذه التهديدات تسببت لأفراد الأسرة ككل في مشاكل متعلقة بالصحة العقلية، ولا سيما "و" الذي أصيب بالاكتئاب والرغبة في الانتحار (انظر الفقرة 2 - 8 أدناه ).

المجموعة الأولى من إجراءات طلب اللجوء

2 - 3 في 1 حزيران/يونيه 2011 ، طلب "و" و " ب " و "ر " و "ش " اللجوء في السويد. وفي 4 آب/ أغسطس 2011 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلب اللجوء المقدم من أصحاب البلاغ. ورغم أن الوكالة أقرت، فيما يبدو، بأن "س" مجرمٌ معروف على الصعيد الدولي، فإنها ارتأت أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن السلطات الألبانية لن تحميهم منه.

2 - 4 وفي آب/أغسطس 2011 ، وصلت " ك" إلى السويد وطلبت اللجوء في 14 تشرين الأول/أكتوبر 201 1. وذكرت أنها لم تأت إلى السويد برفقة عائلتها لأنها كانت في رحلة طلابية في كوسوفو ( ) عندما سافروا. وعندما عادت إلى منزل الأسرة لأخذ جواز سفرها، وجدت رسالة تتضمن تهديدات للأسرة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أخبرها الجيران أن أشخاص اً عديدين كانوا يسألون عن مكان وجود "و". وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، رفضت الوكالة طلب اللجوء الذي قدمته " ك" ، معتبرة أنها لم تقدّم ما يثبت أن السلطات الألبانية لن توفر لها الحماية ( ) .

2 - 5 وفي الفترة ما بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2011 ، اكتشف "و" سرقة حاسوبه وبعض ملفاته من منزل الأسرة في ألبانيا ( ) . وكان الحاسوب يحتوي على مسودّة كتاب "و" عن الفساد في حكومة ألبانيا.

2 - 6 وطعن أصحاب البلاغ مع اً في قراري الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أمام محكمة قضايا الهجرة ( ) . وفي 4 أيار/مايو 2012 ، رفضت المحكمة الطعن، معتبرة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجود خطر موضوعي. وعلى الرغم من أن المحكمة أشارت إلى أنه لا ينتابها أي شك فيما يتعلق بوجود "س" وسجلّه الإجرامي، بما في ذلك تورطه في قتل ابن أخ /أخت "و"، فإنها رأت أنه ليس من المعقول أن ي بذل "س" كل هذا الجهد في اضطهاد الأسرة لأنه، وفق اً لأصحاب البلاغ، مطلوب من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول ). وعلاوة على ذلك، وجدت المحكمة أنه من الغريب أن "و" لم يشر إلى كتابه أثناء المقابلات الأصلية مع الوكالة السويدية لشؤون الهجرة. وحتى لو أمكن تفسير ذلك بكون الحاسوب قد سُرق بعد صدور قرار الوكالة، فقد رأت المحكمة أن التفسيرات التي قدمها "و" بشأن محتوى الحاسوب غامضة ( ) .

2 - 7 وفي 25 أيار/مايو 2012 ، التمس أصحاب البلاغ الإذن بالاستئناف أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة. وأشاروا إلى أنهم امتثلوا لمعيار الإثبات المنطبق على قضايا اللجوء التي يكون فيها الأفراد مصدر الخطر، لأنهم قدّموا أدلة على وجود هؤلاء الأفراد وسجلّاتهم الجنائية وصلاتهم بالسلطات، مما يدل على أن السلطات لن تكون قادرة على توفير الحماية الفعالة لهم. وقدم أصحاب البلاغ أيض اً رواياتهم وأدلة موثقة على التهديدات التي تلقوها، وأشاروا إلى أن سلطات اللجوء في وضع أفضل للحصول على معلومات من السلطات الألبانية مقارنة بهم، لأنهم اضطروا إلى الفرار من البلد بسبب الخطر الذي يواجهونه هناك. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2012 ، قدم أصحاب البلاغ إلى محكمة قضايا الهجرة بيان اً من كاتب ألباني ذكر فيه أن شخصين مسلحين زاراه وهدّداه وسألاه عن مكان وجود "و" وكتابه. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2012 ، رفضت المحكمة طلب أصحاب البلاغ لعدم استيفاء شروط منح الإذن بالاستئناف.

2 - 8 وفي كانون الثاني/يناير 2013 ، تُركت رسالة تهديد موجهة ضد "ش" وعائلتها على البريد الصوتي لمدرسة "ش" ( ) . وفي 22 آب/أغسطس 2013 ، وبعد أن نشر "و" مقتطفات من كتابه على مدونته في تموز/يوليه 2013 ، تلقى مدير مدرسة "ش" رسالة تهديد موجهة إلى "ش" مرفقة بخرطوشة ذخيرة حية ( ) . وفي كلتا الحادثتين، نقلت الشرطة السويدية أصحاب البلاغ إلى مكان آخر. ويدّعي أصحاب البلاغ كذلك أنه جرى نسف منزلهم في ألبانيا ( ) في 20 تموز/يوليه 201 3. وعلاوة على ذلك، أشاروا إلى أن "و" و "ش " تدهورت صحتهما العقلية وأنهما احتُجزا في مستشفى للأمراض النفسية "لفترات طويلة" ( ) بسبب محاولات انتحار ( ) .

2 - 9 وفي أعقاب هذه التطورات، قدم أصحاب البلاغ، في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2013 ( ) ، عدة طلبات لإجراء تقييم جديد لإجراءات اللجوء الخاصة بهم. ورفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة جميع طلباتهم، فضل اً عن طلبات استئنافهم اللاحقة أمام محكمة قضايا الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة ( ) . وتشير هذه القرارات إلى أن التقييمات الجديدة لا تُمنح إلا بعد الامتثال للشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب. ووفق اً لهذه الأحكام، لا يمكن الاحتجاج إلا بظروف جديدة تشكل عقبة أمام تنفيذ عملية الإبعاد. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الظروف دائمة، وعلى مقدمي الالتماسات أن يثبتوا أنهم لم يكونوا قادرين على تقديمها من قبل أو تقديم عذر وجيه. واعتبرت السلطات أن التطورات الجديدة التي قدمها أصحاب البلاغ لا يمكن اعتبارها جديدة، لأنها إضافات إلى أسباب اللجوء التي سبق دراستها. وفيما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بصحة "و" العقلية، أُشيرَ إلى أن الشهادة الطبية التي قدمها أصحاب البلاغ لم تستوفِ بعض الشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية، بما في ذلك عدم وجود تقييم مستقل للصحة العقلية لـ "و"، وعدم وجود تشخيص مستقبلي لاحتياجاته من خدمات الرعاية، وعدم وجود معلومات مفصلة عن الفحوصات التي أُجريت. ورُئي كذلك أن الشهادة تستند، إلى حد كبير، إلى رواية "و" الخاصة، وبالتالي مُنحت قيمة إثباتية منخفضة ( ) . وعلاوة على ذلك، أشارت المحكمتان إلى أنه لا يمكن النظر في المذكرات المتبقية بشأن مشاكل الصحة العقلية لأصحاب البلاغ عند الفصل فيما إذا كان ينبغي منحهم تقييم اً جديد اً لحقهم في الحصول على تصريح إقامة ( ) .

2 - 10 وطعن أصحاب البلاغ في رفض محكمة قضايا الهجرة الأخير منح تقييم جديد في ضوء نسف منزل الأسرة في ألبانيا، والتهديدات التي أرسلت إلى مدرسة "ش"، وما نشره "و" في مدونته في تموز/ يوليه 201 3. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2013 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طعن أصحاب البلاغ على أساس أن طرد الأسرة جعل الإجراءات غير ذات موضوع.

2 - 11 وفي التاريخ نفسه، رُحّل أصحاب البلاغ إلى ألبانيا. ويشيرون إلى أن "و" احتُجز فور وصوله ووُضع في الحبس الانفرادي لمدة يومين تعرض خلالهما للتعذيب وسوء المعاملة. وذهب بقية أفراد الأسرة إلى كوسوفو وانضم إليهم "و" بعد أن أخلي سبيله. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، سافر "و" إلى منزل العائلة الذي تعرض للنسف في ألبانيا للبحث عن بعض الأغراض الثمينة، وأثناء الرحلة قام رجلان بتقييده وضربه ( ) ثم تركاه لاحق اً في أحد الحقول. وتعرّف على الرجلين من صوتهما بأنهما ضابطا الشرطة اللذان احتجزاه لدى وصوله إلى ألبانيا. وعثر مزارع على "و" ونقله إلى مركز طبي ( ) . وفي رحلة ثانية إلى ألبانيا، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، تعرضت سيارة أجرة كان يسافر "و" على متنها لإطلاق نار، وأُبلغت الشرطة بالحادث.

2 - 12 وعاد أصحاب البلاغ إلى السويد في عام 201 4. وبما أنهم لم يتمكنوا من تقديم طلب لجوء جديد نظر اً لأن أمر طردهم سيظل ساري اً إلى غاية 25 أيلول/سبتمبر 2016 ( ) ، فقد طلبوا من الوكالة السويدية لشؤون الهجرة تقييم اً جديد اً لحقهم في الحصول على تصريح إقامة في 16 نيسان/أبريل 201 4. وأبلغوا الوكالة بما حدث في ألبانيا بعد ترحيلهم وأشاروا إلى التهديدات التي تلقوها في السويد في الفترة ما بين تموز/يوليه وآب/أغسطس 2013 (انظر الفقرتين 2-8 و 2 -10 أعلاه ). وفي 19 حزيران / يونيه 2014 ، رفضت الوكالة الطلب، معتبرة أن معظم الطلبات المقدمة هي إضافات إلى تلك التي سبق تحليلها أثناء إجراءات اللجوء. وفيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في ألبانيا بعد ترحيلهم، رأت الوكالة أن ادعاءات أصحاب البلاغ تفتقر إلى المصداقية. وفيما يتعلق، على وجه الخصوص، بادعاءات "و" بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، أشارت الوكالة إلى أن رواية "و" يشوبها كثير من الغموض ولا يسندها أي دليل. وفيما يتعلق بالاعتداء المزعوم الذي تعرض له "و" في منزل الأسرة، اعتبرت الوكالة أن الصور والشهادة الطبية المقدمة لا تشير إلى سبب الإصابات، وأن تصريح "و" بأن الجناة هم من ضباط الشرطة مجرد تكهنات. وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في سيارة الأجرة، أشارت الوكالة إلى أنه لم يقدَّم أي دليل على كيفية وقوع الحادث أو سبب وقوعه، ولا أي دليل يشير إلى أن السلطات لم تكن لديها نية التحقيق فيه؛ بل على العكس من ذلك، قدم أصحاب البلاغ محضر اً للشرطة عن الحادث. وأخير اً، فيما يتعلق بالادعاءات القائلة بأن التهديدات والهجمات مرتبطة بمدونة "و"، أشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن اعتبار هذه الحقائق ظرف اً جديد اً. وطعن أصحاب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة قضايا الهجرة التي رفضت طعنهم في 1 آب/أغسطس 201 4. وكررت المحكمة الحجج التي قدمتها الوكالة. ورفضت المحكمة الإذن لأصحاب البلاغ بالاستئناف في 9 أيلول/ سبتمبر 201 4.

2 - 13 وفي آذار/مارس 2015 ، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يزعمون فيها أن الدولة الطرف انتهكت حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وأن احتمال طردهم إلى ألبانيا ينتهك حقوقهم المكفولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ). وفي 24 آذار/مارس 2015 ، أعلنت المحكمة الأوروبية عدم مقبولية الشكوى.

المجموعة الثانية من إجراءات طلب اللجوء

2 - 14 في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، وبعد أن انتهى مفعول أمر الطرد الصادر بحق أصحاب البلاغ، قدم أصحاب البلاغ طلبات لجوء جديدة. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة جميع تلك الطلبات لأسباب مماثلة لتلك الواردة في قرارها السابق. ولم تجد الوكالة أي سبب لتغيير تقييم الطلبات التي تم تحليلها خلال المجموعة الأولى من إجراءات طلب اللجوء، إذ تبين أنها تفتقر إلى المصداقية؛ لكنها أجرت تقييم اً للادعاءات التي لم يُنظر فيها من قبل، بما في ذلك رسالة التهديد الصوتية التي أُرسلت إلى مدرسة "ش" في 22 كانون الثاني/يناير 2013 ؛ ونَسْف منزل العائلة في 20 تموز/يوليه 2013 ؛ ورسالة التهديد المصحوبة بخرطوشة ذخيرة حية التي أُرسلت إلى مدرسة "ش" في 22 آب/أغسطس 2013 ؛ والاعتداء على "و" في منزل العائلة الذي نُسف في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ؛ والرابط المزعوم بين مدونة "و" وتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ( ) .

2 - 15 وفيما يتعلق برسالة التهديد الصوتية، أشارت الوكالة إلى أنها لا تشكك في خطورة التهديد الصادر من ألبانيا، ومع ذلك ليس من الواضح من هو صاحب التسجيل أو لماذا هدد الشخص بقتل الأسرة. ولذلك، وعلى الرغم من أن الوكالة أيدت نوع اً ما رواية الأسرة، فإنها لم تستطع إثبات وجود التهديد الذي أكدته الأسرة. وفيما يتعلق بنسف منزل العائلة، ذكرت الوكالة أن الأدلة المستندية التي قدمها أصحاب البلاغ - مقالات صحفية ألبانية وبيان خطي من حاكم البلدة التي يوجد بها المنزل ( ) - لها قيمة إثباتية منخفضة لأنها نسخٌ مصورة لمستندات. وفيما يتعلق برسالة التهديد المرفقة بخرطوشة ذخيرة حية، فإن الوكالة لم تشكك في استلامها، ومع ذلك اعتبرت أنها ذات قيمة إثباتية منخفضة، إذ ليس من الواضح من أرسلها وما إذا كانت مرتبطة بمدونة "و". وفيما يتعلق بالشهادة الطبية التي تثبت الهجوم الذي تعرض له "و" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أشارت الوكالة إلى أنها ذات قيمة إثباتية منخفضة لأنها نسخة. وفيما يتعلق بالصور المتعلقة بالحادثة نفسها، اعتبرت الوكالة أنها لا تثبت هوية الجاني أو تفسر كيفية إصابة "و". وبالنسبة للادعاء القائل بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصدرت تقرير اً استناد اً إلى مدونة "و"، ذكرت الوكالة أن المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ غامضة.

2 - 16 وأحاطت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة علم اً بالتقرير المتعلق بألبانيا الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء ( ) ، والذي جاء فيه أن لدى حكومة ألبانيا آليات للتحقيق في الشطط والفساد والمعاقبة عليهما وأن قدراتها في مجال إنفاذ القانون "تتحسن باطراد". ورأت الوكالة أن السلطات الألبانية لديها القدرة على مقاضاة مرتكبي الأعمال الإجرامية وأنها مستعدة للقيام بذلك. وأكدت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها أصحاب البلاغ لن يتم التحقيق فيها والمعاقبة عليها، أو أن الدولة سمحت بوقوعها. وأكدت الوكالة كذلك أن أصحاب البلاغ، بالنظر إلى أنهم لم يبلّغوا السلطات الألبانية بالهجمات والتهديدات، لم يتخذوا الخطوات المطلوبة قبل التماس الحماية الدولية.

2 - 17 واستأنف أصحاب البلاغ قرارات الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أمام محكمة قضايا الهجرة. ورفضت المحكمة الاستئناف في 28 كانون الثاني/يناير 201 9. وأيدت المحكمة تقييم الوكالة فيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ خلال المجموعة الأولى من إجراءات طلب اللجوء. وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة خلال المجموعة الثانية من إجراءات طلب اللجوء، أشارت المحكمة إلى أنه من الضروري تقييم ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الألبانية تجعل من وجود تهديد ملموس وقائم صادر عن حكومة ألبانيا أمر اً معقول اً. وخلصت المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك، حتى مع مراعاة الادعاءات المتعلقة باحتجاز "و" وتعرضه لسوء المعاملة لدى عودته إلى ألبانيا، مشيرة إلى أنه ليس كل احتجاز لطالب لجوء يشكل اضطهاد اً، وإن كان يمكن اعتباره كذلك إذا كان جزء اً من سلسلة من عمليات اضطهاد ( ) . بيد أنه في قضية "و"، خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد عنصر آخر في روايته يؤيد هذا الاستنتاج. وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بأن مدونة "و" استُخدمت كأساس لتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أشارت المحكمة إلى أن ثمة أوجه تشابه بين محتوى المنشورين، ومع ذلك فهو محتوى عامّ، وليس هناك تفسير معقول للسبب الذي يجعل السلطات تتصرف بناء على معلومات عامة. وفيما يتعلق بالادعاء بأن ضباط شرطة هاجموا "و" في منزل الأسرة، أشارت المحكمة إلى أنه ينبغي لألبانيا أن تحقق مع ضباط الشرطة وأن هناك تقارير تشير إلى أن محامي الشعب في ألبانيا (أمين المظالم) ينظر في شكاوى ضد ضباط شرطة. وفيما يتعلق بحجة أصحاب البلاغ أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ج. ك. وآخرون ضد السويد ( ) ينطبق على قضيتهم، ذكرت المحكمة أن قضية أصحاب البلاغ مختلفة تماما ً ( ) . ولذلك، لا يزال يتعين عليهم أن يثبتوا أن السلطات الألبانية لن تكون قادرة على حمايتهم أو غير راغبة في ذلك، وهو ما لم يقوموا به، لأنهم لم يلتمسوا حتى الحماية منها.

2 - 18 وفي 21 أيار/مايو 2019 ، قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة عدم منح الإذن بالاستئناف وأصبح قرار طرد أصحاب البلاغ نهائي اً. ومع ذلك، قررت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة، في 13 حزيران/يونيه 2019 ، تعليق تنفيذ الأمر امتثال اً لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة.

2 - 19 وفي آب/أغسطس 2019 ، طلبت "ش" تصريح عمل. وفي تاريخ غير معروف، رفضت سلطات الدولة الطرف طلب "ش" وألغت تصاريح العمل الخاصة بجميع أصحاب البلاغ.

الشكوى

3 - 1 يدفع أصحاب البلاغ بأن القرارات المتخذة خلال المجموعة الأولى من إجراءات طلب اللجوء تنتهك المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ، من العهد. ويدّعون أن الدولة الطرف تطبق على ملتمسي اللجوء معايير إثبات عالية بشكل غير معقول، إذ يجب على الملتمسين أن يثبتوا أن المخاطر المزعومة يحتمل وقوعها بنسبة 75 في المائة. وهذا يتنافى مع اجتهاد اللجنة الذي ينص على أن خطر التعرض لسوء المعاملة يجب أن يكون حقيقيا ( ) ، والاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يضع معيار اً للإثبات يشترط احتمال اً بأكثر من 50 في المائة بأن الخطر سيقع ( ) ، والاجتهادات القضائية في بعض البلدان ( ) .

3 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغ أن رفض ترجمة العديد من الوثائق التي قدموها باللغة الألبانية بشأن الإجرام والفساد وثقافة الانتقام في ألبانيا، على أساس أن سلطات الدولة الطرف لديها جميع المعلومات التي تحتاجها، يشكل انتهاك اً آخر للمادة 7 من العهد. ويدفع أصحاب البلاغ كذلك بأن تكرار رفض منحهم تقييم اً جديد اً لطلبات اللجوء التي قدموها في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2012 وأيلول/سبتمبر 2013 يشكل انتهاك اً للمادة نفسها من العهد. ويكتسي هذا الانتهاك طابع اً أكثر وضوح اً إذا أخذنا في الاعتبار الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة. ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، باعتبارها هذه الوقائع "مجرد إضافات أو تعديلات"، قد انتهكت المبدأ القائل بوجوب إجراء تقييم للأدلة المتاحة في اللحظة التي تتخذ فيها السلطة القرار. ويشير أصحاب كذلك إلى أن الأحداث المشار إليها تندرج في نطاق نوع الأدلة التي تثبت أن الخطر الذي يواجهونه حقيقي. ويضيف أصحاب البلاغ أن انتهاك حقوقهم خلال المجموعة الأولى من إجراءات طلب اللجوء قد تفاقم بسبب الرفض المنهجي لمنحهم المساعدة القانونية و ل عدة طلبات لعقد جلسات استماع شفوية.

3 - 3 ويدفع أصحاب البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف انتهكت أيض اً المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ، من العهد نتيجة لرفض محكمة استئناف قضايا الهجرة طلبهم الأخير إجراء تقييم جديد - على أساس التهديدات التي أُرسلت إلى مدرسة "ش" ونسف منزل الأسرة – بحجة أنه أصبح غير ذي موضوع بعد طرد أصحاب البلاغ.

3 - 4 ويشير أصحاب البلاغ أيض اً إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ، من العهد لعدم منحهم تقييم اً جديد اً لطلب اللجوء الذي تقدموا به بمجرد عودتهم إلى السويد في عام 201 4. ويدفع أصحاب البلاغ بأنه نظر اً لأن قرارات عام 2014 استبعدت أي تحليل لادعاءاتهم على أساس أنه قد تم تقييمها بالفعل، فقد تكررت نفس الأخطاء التي ارتكبت خلال المجموعة الأولى من إجراءات طلب اللجوء. ويدعي أصحاب البلاغ أيض اً أن التحليل الذي أجرته السلطات للتقرير الطبي المقدم بشأن اعتداء رجلين على "و" في منزل الأسرة يشكل انتهاك اً لنفس المادتين من العهد. ويؤكدون أنه لا يوجد تقرير طبي يشير إلى من تسبب في الإصابات أو لماذا حدث ذلك. وإذا كانت لدى الدولة الطرف شكوك بشأن التقرير الطبي، كان ينبغي لها أن تأمر بإجراء فحص طبي مستقل ( ) . وفيما يتعلق بادعاءات "و" بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لدى عودته إلى ألبانيا، يشير أصحاب البلاغ إلى أن التقييم القائل بأن ادعاءات "و" تفتقر إلى المصداقية غير صحيح، إذ إنه قدم في روايته أكبر عدد ممكن من التفاصيل التي يمكن توقعها من شخص تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، رُفض طلبه عقد جلسة استماع شفوية لتقديم شرح أفضل لملابسات هذه الأحداث.

3 - 5 ويؤكد أصحاب البلاغ أن محكمة قضايا الهجرة ارتكبت عدة أخطاء في قرارها الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 201 9. أول اً، فيما يتعلق بتقييم المحكمة للتهديد الذي أُرسل على البريد الصوتي لمدرسة "ش"، يشير أصحاب البلاغ إلى أنه يستحيل عليهم تحديد هوية صاحب المكالمة. ويكفي أن الشرطة السويدية توصلت إلى أن المكالمة قد أُجريت من ألبانيا وأنها أبلغت السفارة الألبانية بالحادث وأن التقرير لم يفض إلى فتح تحقيق. وفيما يتعلق بتقييم الأدلة المقدمة بشأن نسف منزل الأسرة في ألبانيا، يشير أصحاب البلاغ إلى أنهم قدموا الشهادة الأصلية لحاكم المدينة " ب" ، وليس نسخة منها كما ذكرت المحكمة. وفيما يتعلق بتقييم الشهادة الطبية المتعلقة بالحادث الذي وقع في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ، يشير أصحاب البلاغ إلى أنهم قدموا الشهادة الأصلية وأن محتواها "مهنيّ" للغاية. وفيما يتعلق بتقييم تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكيفية تزامنه مع مدونة "و"، ذكر أصحاب البلاغ أن أيّ اً منهما ليس له طابع عام، إذ إنهما يقدمان معلومات مفصلة عن جرائم ارتكبها أشخاص محددون في حكومة ألبانيا.

3 - 6 ويشير أصحاب البلاغ كذلك إلى أن محكمة قضايا الهجرة انتهكت حقوقهم، لأنها لم تتبع مبدأ أرسته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفاده أن عبء الإثبات ينتقل إلى عاتق الدولة الطرف عندما تجادل هذه الدولة بأن سلطات البلد الأصلي كانت قادرة على توفير الحماية ( ) . ويشير أصحاب البلاغ إلى حالة مواطن ألباني رُحّل من السويد في عام 2015 على أساس أنه سيكون قادر اً على التماس الحماية من السلطات الألبانية، ثم قُتل لاحق اً. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنهم يخشون أن يلقوا المصير نفسه، وأن محكمة قضايا الهجرة انتهكت حقوقهم برفضها طلب الكشف عن قضايا سابقة مُنح فيها مواطنون ألبان حق اللجوء على أساس أن السلطات الألبانية لن تكون قادرة على حمايتهم.

3 - 7 وفيما يتعلق بالمعلومات العامة عن حالة حقوق الإنسان في ألبانيا، يشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف رفضت ترجمة عدة وثائق تثبت أن السلطات الألبانية لن تستطيع حمايتهم، بما في ذلك مقتطفات من كتاب "و". وعلاوة على ذلك، لم تشر السلطات إلى المعلومات التي استندت إليها في تقييمها القائل بأن أصحاب البلاغ سيكونون قادرين على التماس هذه الحماية، لا سيما أنه، وفق اً لتقارير الدولة الطرف نفسها ( ) ، قد لا يحصل الصحفيون الذين يكتبون عن الجريمة المنظمة والمبلغين عن المخالفات على أي حماية. ويقول أصحاب البلاغ كذلك إنهم أثبتوا أن السلطات الألبانية لن تحميهم، ويشيرون إلى تقرير قدمه أحد أقارب "و" إلى الشرطة الألبانية عن التهديدات التي تلقاها فيما يتعلق بكتابات "و". ولم تفتح الشرطة الألبانية تحقيق اً، وقالت إنها لا تملك الموارد الكافية للتحقيق في هذا النوع من الحوادث.

3 - 8 ويشير أصحاب البلاغ أيض اً إلى أن نطاق الفساد في ألبانيا يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت التهديدات والاعتداءات الموجهة ضدهم صادرة عن شبكات الجريمة المنظمة أو عن عملاء الدولة أو عن كليهما. وفيما يتعلق بـ "س"، ذكروا أن السلطات السويدية اعترفت بأنه مجرم دولي وأنه قتل ابن أخ /أخت "و" وأنها تخشاه حق اً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على أن "و" قدم معلومات إلى الشرطة الألبانية أفضت إلى اعتقال "س". وفيما يتعلق بالخطر الذي يشكله موظفو الدولة الألبانية، يشير أصحاب البلاغ إلى وجود أدلة على استشراء الفساد والجريمة المنظمة وثقافة الانتقام في المجتمع الألباني. ويشيرون إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية السويدية ( ) يفيد بأن المؤسسات الضعيفة التي ترتبط غالب اً بالجريمة المنظمة تُحدث فراغ اً فيما يتعلق بحماية المواطنين، ولا سيما ضحايا الجريمة المنظمة والصحفيين الذين يحققون في قضايا الفساد. كما يشيرون، وفق اً للتقرير ذاته، إلى أن ضباط الشرطة لا يطبقون القانون على قدم المساواة وإلى أن هناك إفلاتا من العقاب على الانتهاكات. ولذلك، من الواضح أن السلطات الألبانية لن تكون قادرة على حماية أصحاب البلاغ، وهو ما يتسق مع الأدلة المقدمة، ولا سيما نسف منزل الأسرة، والتعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما "و".

3 - 9 ويشير أصحاب البلاغ أيض اً إلى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 7 من العهد إذا قامت بترحيلهم إلى ألبانيا. ويذكّرون باجتهادات اللجنة التي تفيد بأن عمليات الطرد إلى بلدان يحتمل أن يتعرض فيها المطرود للتعذيب وسوء المعاملة من جهات فاعلة خاصة وحيث السلطات غير مستعدة لتوفير حماية فعالة أو غير قادرة على توفيرها تشكل انتهاك اً للعهد ( ) .

3 - 10 وعلاوة على ذلك، يشير أصحاب البلاغ إلى أن إلغاء تصاريح عمل جميع أفراد الأسرة، بعد انتهاء المجموعة الثانية من إجراءات طلب اللجوء، يشكل انتهاك اً آخر لحقوقهم المكفولة بموجب العهد. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ( ) . وقد أصيب أصحاب البلاغ من جراء ذلك بقلق وإجهاد كبيرين، مما تسبب لهم - إلى جانب إجراءات اللجوء الطويلة وعدم اليقين فيما يتعلق بمركزهم - في أضرار نفسية كبيرة. وعلاوة على ذلك، يعتبر أصحاب البلاغ أن إلغاء تصاريح العمل كان انتقام اً منهم لتقديمهم البلاغ إلى اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدفع بأن أصحاب البلاغ قد قدموا في وقت سابق شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي بالتالي اعتبار شكواهم غير مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 ) ( أ) من البروتوكول الاختياري. وتذكّر الدولة الطرف باجتهاد اللجنة الذي جاء فيه أن "المسألة ذاتها" المشار إليها في المادة 5 ( 2 ) ( أ) يجب أن تُفهم على أنها تتعلق بنفس الأطراف والوقائع والحقوق الموضوعية ( ) . وترى الدولة الطرف أن الشكوى التي قدمها أصحاب البلاغ أنفسهم إلى المحكمة الأوروبية وإلى اللجنة تشير إلى المسألة ذاتها، إذ إن كلتيهما تتعلقان بانتهاكات مزعومة للإجراءات القانونية الواجبة أثناء إجراءات اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن كلتا الشكويين مزاعم باحتمال تعرض مقدميها للتعذيب أو سوء المعاملة إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت أن طلب أصحاب البلاغ غير مقبول لأنها خلصت إلى أن المعايير الواردة في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تُستوف. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يوجد في الملاحظات المقدمة من أصحاب البلاغ ما يشير إلى أن التماسهم المقدم إلى المحكمة الأوروبية لم يستوف المعايير المنصوص عليها في المادة 34 ، إذ إن القرار المتعلق بطرد أصحاب البلاغ أصبح نافذ اً واستنفدوا سبل الانتصاف المحلية في أيلول/سبتمبر 2012 ، قبل تقديم التماسهم. وتدّعي كذلك أن ملاحظات أصحاب البلاغ لا تتضمن أي معلومات تشير إلى انطباق أسباب عدم المقبولية المنصوص عليها في المادة 35 ( 2 ) ( أ) و ( ب) من الاتفاقية الأوروبية. وعليه، فإن الأسباب الوحيدة المتبقية التي يمكن للمحكمة الأوروبية أن ترفض على أساسها قبول طلب أصحاب البلاغ هي تلك المنصوص عليها في المادة 35 ( 3 ) ( أ) و ( ب) من الاتفاقية الأوروبية. وتدفع الدولة الطرف بأنه يتبين من صيغة تلك الاتفاقية أن تقييم هذه الأسباب يجب أن يشمل النظر بالقدر الكافي في الأسس الموضوعية للقضية. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان عليها أن تعلن عدم مقبولية طلب أصحاب البلاغ لأسباب جوهرية.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ يتعارض مع أحكام العهد، لأنه لم يصل إلى الحد الأدنى من الإثباتات. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة التي رأت فيه أن الخطر يجب أن يكون شخصي اً، وأنه يجب أن تكون هناك أسس وجيهة جد اً تسوغ الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره. وفي ضوء هذه المعطيات، يجب تقدير تقييم الدولة حق قدره ( ) . وتذكّر الدولة الطرف أيض اً باجتهاد اللجنة الذي رأت فيه أن سلطات الدولة الطرف هي المختصة عموم اً بتقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان تعسفي اً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات أصحاب البلاغ قد دُرست دراسة مستفيضة وترى أنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن الإجراءات المحلية كانت بأي حال من الأحوال تعسفية أو أنها بلغت حد إنكار العدالة.

4 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تشير الدولة الطرف إلى أن التقرير لا يتصل شخصي اً بقضية أصحاب البلاغ، وأنه لم يُعرض على السلطات المحلية لأنه لم يقَدَّم أي طلب لإجراء تقييم جديد في هذا الصدد. ولذلك فهي تعتبر أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذا الادعاء. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أنه يمكن لأصحاب البلاغ تقديم شكوى ضد ألبانيا لأنهم تلقوا تهديدات بالقتل هناك.

4 - 5 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2016 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ، معتبرة أنه يتنافى مع العهد من حيث الاختصاص الشخصي ، لأنه بمجرد أن أصبح أمر الطرد غير قابل للإنفاذ في 25 أيلول/ سبتمبر 2016 ، لم يعد لأصحاب البلاغ مركز الضحية. وتوضح الدولة الطرف أنه بما أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف قضايا الهجرة في 25 أيلول/سبتمبر 2012 قد سقط الآن بالتقادم، لم يعد من الممكن ترحيل أصحاب البلاغ وأصبح بوسعهم تقديم طلب لجوء جديد. وستنظر الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في هذا الطلب وستكون قراراتها قابلة للاستئناف. وتضيف الدولة الطرف أن إجراءات اللجوء الجديدة تشكل سبيل انتصاف فعال اً وأنه في حال اختيار أصحاب البلاغ عدم استخدامها، فإن بلاغهم سيكون غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 201 6. وهم لا يعتبرون أن بلاغهم قد سبق أن نظرت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تقدم أي تعليلات في قرارها المؤرخ 24 آذار/مارس 201 5. ويشير أصحاب البلاغ إلى اجتهاد اللجنة الذي تذهب فيه إلى أنه حتى قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استناد اً إلى الأسس الموضوعية لا يمكن أن يجعل الشكوى غير مقبولة أمام اللجنة إذا لم يكن القرار مشفوع اً بالأسباب ( ) .

5 - 2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن البلاغ لا يصل إلى الحد الأدنى من الإثبات، يعترض أصحاب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أن سلطاتها درست طلب اللجوء الذي قدموه دراسة مستفيضة. ويقولون إن قضيتهم تسلط الضوء على العيوب المنهجية في إجراءات طلب اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك اشتراط معايير إثبات صارمة للغاية فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهونها ، وعدم قيام السلطات بترجمة الأدلة الرئيسية، ورفض عدة طلبات لإعادة النظر في طلب اللجوء بناء على ظروف جديدة تشكل دليل اً على الخطر الذي تواجهه الأسرة في ألبانيا، ولا سيما التهديدات بالقتل التي تلقتها مدرسة "ش" – وهي تهديدات لا خلاف عليها -، ونسف منزل أصحاب البلاغ.

5 - 3 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية، باستثناء ادعاءاتهم المتعلقة بتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ويشيرون إلى أنه بالنظر إلى أن السلطات رفضت باستمرار جميع طلباتهم لإجراء تقييمات جديدة، فإن مطالبتها إياهم باستنفاد سبل الانتصاف هذه فيما يتعلق بتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدو غير معقولة. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه كان ينبغي عليهم تقديم بلاغ ضد ألبانيا، فهم يدفعون بأن هذه الحجة تنتهك مبدأ من مبادئ القانون الدولي ينص على أنه لا يمكن تعريض الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد في بلدهم الأصلي للخطر من خلال الكشف عن مضمون ادعاءاتهم للجناة المزعومين. ويؤكدون مجدد اً أن الخطر له علاقة بنشر "و" معلومات عن الصلات القائمة بين الحكومة والجريمة المنظمة.

5 - 4 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 201 6. ويشيرون إلى أن البلاغ لا يتعلق فقط بالانتهاكات المتعلقة بخطر الترحيل في المستقبل، بل يشمل كذلك الانتهاكات التي حدثت بالفعل. وسقوط أمر الترحيل بالتقادم في 25 أيلول/سبتمبر 2016 لا يمكن أن يوفر أي سبيل انتصاف فيما يتعلق بالانتهاكات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن هذه الانتهاكات قد حدثت بالفعل، ينبغي ألا يتأثر مركز أصحاب البلاغ كضحية. وعلاوة على ذلك، يشيرون إلى أن سقوط أمر الطرد بالتقادم لا يعني أنهم غير معرضين لخطر الطرد. ويشيرون إلى خطاب أرسلته الوكالة السويدية لشؤون الهجرة إلى " ب " بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، تخبرها فيه أنه يجب عليها تقديم طلب لجوء جديد وإلا سيتم ترحيلها.

5 - 5 وفيما يتعلق بالحجة القائلة بأن سبيل انتصاف جديد ظهر في 25 أيلول/سبتمبر 2016 ، يشير أصحاب البلاغ إلى أن سبيل الانتصاف هذا قد استغرق زمن اً يتجاوز حدود المعقول. وعلاوة على ذلك، يزعمون أنهم يشككون في أن سبيل الانتصاف هذا سيكون فعال اً، بالنظر إلى الرفض المنهجي لتطبيق معيار إثبات مناسب عند تقييم المخاطر المستقبلية ومع أخذ "عدم تعاون الدولة الطرف" في الاعتبار، إذ إنهم لم يحصلوا على أي مدفوعات معيشية لعدة أشهر. ويشير أصحاب البلاغ كذلك إلى أنهم سيقدمون طلب لجوء جديد خوف اً من الترحيل أو من فقدان مدفوعاتهم المعيشية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 26 حزيران/ يونيه 2020 ، كررت الدولة الطرف التأكيد على أن البلاغ يفتقر بشكل واضح إلى أساس سليم. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير إلى اجتهاد اللجنة الذي يفيد بأن خطر حدوث ضرر لا يمكن جبره في البلد الأصلي يجب أن يكون حقيقي ا ( ) . وهذا يعني أن الخطر يجب أن يكون نتيجة ضرورية ومتوقعة للترحيل ( ) ، وأنه يجب أن يكون شخصيا ( ) . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ثمة معايير صارمة للغاية لإثبات وجود خطر حقيقي ( ) بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق أصحاب البلاغ الذين يتعين عليهم أن يثبتوا أن هناك خطر اً حقيقي اً بتعرضهم لضرر لا يمكن جبره إذا طُردوا ( ) .

6 - 2 وتؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن سلطات الدولة الطرف هي المختصة عموم اً بتقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان تعسفي اً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . وتكرر كذلك أن طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب البلاغ قد دُرست دراسة مستفيضة. وتؤكد الدولة الطرف أنه، وفق اً لاجتهادات اللجنة، ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للقرارات الصادرة عن السلطات المحلية، إذ لا يوجد سبب يدعو إلى الاستنتاج بأنها كانت غير ملائمة أو تعسفية أو بلغت حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. ويفيدون بأن سلطات الدولة الطرف أجرت تقييم اً تعسفي اً للوقائع والأدلة التي قدموها خلال إجراءات طلب اللجوء الأولى والثانية، وهو ما يرقى إلى حد إنكار العدالة. ويشيرون إلى قرار صادر عن محكمة قضايا الهجرة بتاريخ 16 حزيران/يونيه 2018 ، يقضي برفض طلباتهم المتعلقة بترجمة العديد من الوثائق التي قدموها، فضل اً عن طلباتهم عقد جلسات استماع شفوية، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الجديدة التي تلقوها في آذار/مارس 201 8. ويزعمون أن المحكمة لم تقدم أي أسباب لهذا الرفض، مما يستحيل معه الطعن فيه. ويرى أصحاب البلاغ أن هذا الرفض المتكرر ينتهك حقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب أحكام العهد.

7 - 2 ويعترض أصحاب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن المعلومات الواردة في مدونة "و" معلومات عامة. ويشيرون إلى أن "و" قد أثبت أن "س" وأعضاء آخرين في شبكات الجريمة المنظمة "جنود" تابعون للسياسيين الألبان. كما أفاد "و" أن أعضاء في شبكات الجريمة المنظمة أصبحوا هم أنفسهم سياسيين. وعلاوة على ذلك، نشر "و" قائمة بأسماء السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين. ويكرر أصحاب البلاغ أن "و" اتهم رئيس ألبانيا بإصدار أمرين بالقتل وأن نشر هذه المعلومات يعرض "و" وأسرته لخطر كبير في حال ترحيلهم. ويضيف أصحاب البلاغ أن منظمة نادي القلم الدولي (PEN International)، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حرية التعبير، أجرت بحث اً عن "و" وأكدت قصته( ).

7 - 3 ويشير أصحاب البلاغ أيض اً إلى التقارير القطرية عن ألبانيا ( ) التي تفيد بأن الفساد يمس جميع فروع الحكومة، وأن هناك إفلات اً كبير اً من العقاب وقيود اً كبيرة على حرية التعبير، وأن ترهيب الصحفيين حقيقي. ويشدد أصحاب البلاغ على أن الملاحقة القضائية على الجرائم الكبيرة تظل نادرة بسبب خشية المحققين من الانتقام. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغ مؤخر اً عن وقوع عدة اعتداءات على صحفيين ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيض اً إلى أن منح الدولة الطرف صفة لاجئ لـ 269 ألبانيا قدموا طلبات لجوء منذ عام 2008 ( ) ، من ضمنهم 10 صحفيين، يعني ضمن اً أن الدولة الطرف تعترف بأن السلطات الألبانية تشكل تهديد اً لمقدمي طلبات اللجوء أو لا تملك القدرة على حماية الأشخاص المعرضين للخطر أو غير راغبة في حمايتهم.

7 - 4 ويدّعي أصحاب البلاغ كذلك أنهم خضعوا لسلسلتين معقدتين وطويلتين وتعسفيتين من إجراءات اللجوء، مما تسبب لهم في معاناة نفسية. ولم يتمكنوا من تطوير اهتماماتهم الشخصية والمهنية، ولا سيما " ك" و "ر " و"ش "، الذين وصلوا في سن المراهقة وأصبحوا الآن أشخاص اً بالغين بدون آفاق مستقبلية. وقد نشأوا في الفقر وعانوا من القلق بسبب احتمال ترحيلهم.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - في 12 آب/أغسطس 2021 ، أشارت الدولة الطرف إلى أنها تتمسك بموقفها. ففيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أنهم لم يحصلوا على جلسة استماع شفوية قبل صدور القرار المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2019 ، ذكرت أن جلسات الاستماع الشفوية مجرد تكملة للإجراءات المكتوبة. ولذلك، لا يمكن اعتبار القرار المذكور غير ملائم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ قد قدموا طلب اً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وينبغي بالتالي اعتبار شكواهم غير مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أيض اً تأكيد الدولة الطرف أن اجتهادات اللجنة بشأن ما يمثل "المسألة ذاتها" تنطبق على هذه القضية، إذ قدم أصحاب البلاغ أنفسهم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المسائل ذاتها التي احتُجَّ بها أمام اللجنة. وتلاحظ اللجنة كذلك ما ذكرته الدولة الطرف من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان عليها أن تعلن عدم مقبولية طلب أصحاب البلاغ لأسباب جوهرية، بناء على قرارها المؤرخ 24 آذار/مارس 201 5. كما تحيط اللجنة علم اً بحجة أصحاب البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق اً لاجتهادات للجنة، لم تنظر في بلاغهم لأن قرارها لم يكن مشفوع اً بأي تعليل.

9 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بتحفظ الدولة الطرف على المادة 5 ( 2 ) ( أ) من البروتوكول الاختياري وتذكّر باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن المسألة ذاتها قد "نُظر فيها" بالمعنى المقصود في تلك المادة عندما استندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعلان عدم المقبولية ليس إلى أسباب إجرائية فحسب، وإنما أيض اً إلى أسباب تشمل نوع اً من النظر في الأسس الموضوعية للقضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه في 24 آذار/مارس 2015 ، رفضت المحكمة، التي انعقدت بهيئة مؤلفة من قاض واحد، طلب أصحاب البلاغ المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتباره غير مقبول، استناد اً إلى التأكيد العام بعدم استيفاء المعايير المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 ) ( أ) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام النظر في ادعاءات أصحاب البلاغ ( ) .

9 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأنه لم يُقَدَّم أي طلب لإجراء تقييم جديد في هذا الصدد. وتحيط اللجنة كذلك علم اً بحجة أصحاب البلاغ أن تقديم مثل هذا الطلب أمر غير معقول، بالنظر إلى أن جميع طلباتهم من هذا النوع قد قوبلت بالرفض. وتلاحظ اللجنة أن طلبات أصحاب البلاغ إجراء تقييم جديد رُفضت مرار اً وتكرار اً لأنها اعتُبرت مجرد إضافات إلى أسباب اللجوء التي سبق تحليلها. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي ذهبت فيها إلى أنه من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة لالتماس جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) ، وإن كانوا غير ملزَمين باستنفادها إن كانت فُرص نجاحها منعدمة. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ بذلوا العناية الواجبة فيما يتعلق بطلبات إجراء تقييم جديد وأن لديهم أسباب اً تدعو للاعتقاد بأن مثل هذا الطلب المتعلق بتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم تكن لديه أي فرصة للقبول. ولذلك، ترى أن المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على أن أصحاب البلاغ قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالادعاءات المتبقية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن ادعاء أصحاب البلاغ بأن إلغاء تصاريح عملهم يشكل انتهاك اً لحقوقهم بموجب العهد لم يُعرض على سلطات الدولة الطرف. وبناء على ذلك، تقرر اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري، ما عدا فيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بشأن إلغاء تصاريح عملهم.

9 - 5 وتحيط اللجنة علم اً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد ادعاءات واهية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات مدعمة بما يكفي من الأدلة وينبغي النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من ل أنه يثير مسائل تندرج في إطار المادة 7 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 6 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان، وفق اً للمادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

9 - 7 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء أصحاب البلاغ أن القرارات المتعلقة بقضيتهم تسلط الضوء على عيوب منهجية في إجراءات اللجوء المعتمدة في الدولة الطرف، بما في ذلك الصرامة المفرطة لمعايير الإثبات المطلوبة فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها مقدمو الطلبات، ولا سيما فيما يتصل بادعاءات أصحاب البلاغ بشأن التهديدات التي تلقوها في السويد، ونسف منزلهم في ألبانيا، والاعتداءات التي تعرض لها "و" هناك بعد ترحيله. وتحيط اللجنة كذلك علم اً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يقدموا الحد الأدنى من الأدلة على بلاغهم، على النحو المنصوص عليه في العهد، لأنهم لم يثبتوا أن الخطر كان حقيقي اً وشخصي اً وكان نتيجة ضرورية ومتوقعة لعملية الترحيل.

9 - 8 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) ( ) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطر اً حقيقي اً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادة 7 من العهد، التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأشارت اللجنة أيض اً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصي اً وأن تقديم أسباب جوهرية لتأكيد وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة ( ) . وتذكّر اللجنة أيض اً باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأن أجهزة الدول الأطراف في العهد هي المختصة عموم اً باستعراض الوقائع والأدلة وتقييمها كي تفصل في وجود هذا الخطر من عدمه ( ) ، ما لم يتبين أن هذا التقييم كان تعسفي اً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

9 - 9 وتلاحظ اللجنة أن قرار الوكالة السويدية لشؤون الهجرة المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتبر أن المكالمة التهديدية التي تلقتها مدرسة "ش" لا تثبت وجود التهديد الذي يدعيه أصحاب البلاغ لأنه من المستحيل تحديد من أجرى المكالمة؛ وأن البيان الذي أدلى به حاكم المدينة "ب" ذو قيمة إثباتية منخفضة لأنه نسخة؛ وأن الشهادة الطبية المتعلقة بالاعتداء الذي تعرض له "و" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ذات قيمة إثباتية منخفضة لأنها نسخة؛ وأن رسالة التهديد المرفقة بخرطوشة ذخيرة حية التي تلقتها مدرسة "ش" ذات قيمة إثباتية منخفضة لأنه ليس من الواضح من أرسلها، أو ما إذا كانت مرتبطة بمنشورات مدونة "و". وتلاحظ اللجنة أيض اً أن قرار محكمة قضايا الهجرة المؤرخ 28 كانون الثاني / يناير 2019 أيد تقييم الوكالة المضمن في قرارها المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 201 7.

9 - 10 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنف أن منزل أصحاب البلاغ في ألبانيا تعرض للنسف، أو أن "و" تعرض لاعتداء في 8 تشرين الأول/أكتوبر 201 3. وتحيط اللجنة كذلك علم اً بتأكيد أصحاب البلاغ للسلطات المحلية أن سلطات اللجوء في الدولة الطرف كانت في وضع أفضل للحصول على المعلومات من السلطات الألبانية مقارنة بهم، لأنهم فروا من البلد بسبب المخاطر التي واجهوها هناك. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا توضح لماذا ترى أنه ينبغي اعتبار الوثائق التي قدمها أصحاب البلاغ دعم اً لادعاءاتهم ذات قيمة إثباتية منخفضة لأنها نسخ. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء للتحقق من صحة المستندات التي قدمها أصحاب البلاغ دعم اً لادعاءاتهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن ملتمسي اللجوء كثيرا ما يواجهون صعوبات عند جمع الأدلة في الخارج ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تشير إلى المادة الصحفية الذي قدمها أصحاب البلاغ لإثبات أن منزلهم قد نسف.

9 - 11 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اعتبرت أن التهديدين اللذين وصلا إلى مدرسة "ش" لا يدعمان ادعاءات أصحاب البلاغ على النحو الكافي، لأنه ليس من الواضح من أرسلهما، أو لماذا هدد الأشخاص الذين أرسلوهما بقتل الأسرة، أو ما إذا كانت لهما صلة بمدونة "و". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تطعن في وجود هذه التهديدات أو خطورتها وأن الشرطة السويدية نقلت أصحاب البلاغ مرتين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن سلطات الدولة الطرف اعترفت بأن أحد التهديدين اللذين وصلا إلى مدرسة "ش" على الأقل "يؤكد نوع اً ما رواية الأسرة".

9 - 12 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا، خلال المجموعتين الأولى والثانية من إجراءات طلب اللجوء، عدة وثائق وأدلة أخرى لإثبات المخاطر التي قد يواجهونها إذا رُحِّلوا إلى ألبانيا، بما في ذلك المستندات الداعمة التي تثبت أنهم كانوا هدف اً لتهديدات واعتداءات وأن منزلهم تعرض للنسف. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن سلطات الدولة الطرف استندت إلى التناقضات الموجودة في روايات أصحاب البلاغ ولم تتخذ أي إجراء للتحقق من ادعاءاتهم، واكتفت بالإشارة إلى أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية وأن أصحاب البلاغ لم يلتمسوا الحماية من السلطات الألبانية. وترى اللجنة، في ظل الملابسات الخاصة بالقضية قيد النظر، أن أي تناقضات تجدها الدولة الطرف لا تعفي الدولة الطرف من اتخاذ تدابير معقولة أخرى لتبديد الشكوك بشأن الخطر الذي يواجهه أصحاب البلاغ إذا ما رحّلوا إلى بلدهم الأصلي ( ) والذي قد تنجم عنه ظروف تتعارض مع المادة 7 من العهد. وعليه، ترى اللجنة، في ظل هذه الملابسات الخاصة، ومع مراعاة المعلومات والأدلة المعروضة عليها، أن تقييم الدولة الطرف لادعاءات أصحاب البلاغ كان تعسفي اً بشكل واضح وأن ترحيل أصحاب البلاغ إلى ألبانيا سيشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن من شأن إبعاد أصحاب البلاغ إلى ألبانيا أن ينتهك حقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

11 - والدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 2 ( 1) من العهد التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بهذه الحقوق، بأن تعيد النظر في ادعاءات أصحاب البلاغ، واضعة في الاعتبار الالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيض اً أن تمتنع عن طرد أصحاب البلاغ إلى ألبانيا أثناء إعادة النظر في طلباتهم للجوء ( ) .

12 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في الفصل في وقوع انتهاك للعهد من عدمه وأنها تعهّدت، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعال اً وقابل اً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوم اً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف أيض اً مطالبة بأن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) لأعضاء اللجنة مارسيا ف. ج. كران وفوتيني بازارتسيس وفاسيلكا سانسين وإيميرو تاميرات يجيزو

1- توصلنا إلى استنتاج يخالف ما خلصت إليه الأغلبية من أن إبعاد أصحاب البلاغ إلى ألبانيا، في حال تنفيذه، سيشكل انتهاك اً لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

2- و المسألة المطروحة في هذه القضية هي ما إذا كان تقييم الدولة الطرف لحالة أصحاب البلاغ تقييم اً تعسفي اً بشكل واضح أو أنه بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة.

3- وقد أثبت اجتهاد اللجنة الراسخ أن الدولة الطرف عموم اً هي المختصة بتحليل وقائع القضية المعنية وأدلّتها لتحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي بأن يتعرض أصحاب البلاغ لضرر لا يمكن جبره في حال إبعادهم عن إقليم الدولة الطرف ( ) . ومن ثم فإن التحليل الذي تجريه الدولة الطرف يجب أن يستند إلى تقييم فردي للمخاطر التي تحدق بصاحب البلاغ في حال إبعاده. وبشكل عام، هناك معايير صارمة جد اً لإثبات أن الخطر شخصي ( ) ، وهو إثبات يقع عبئه على أصحاب البلاغ ( ) . وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفي اً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) . ويعكس هذا النهج التفاضلي ما درجت عليه اللجنة من النظر في البلاغات بناء على المعلومات الخطية المقدمة من صاحب البلاغ والدولة الطرف ( ) . واللجنة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق بشكل مستقل من الوقائع، وإنما تولي الاعتبار الواجب لتقييم الدولة الطرف.

4 - وتؤكد الأغلبية أن ادعاء أصحاب البلاغ قد تم إثباته بأدلة كافية لأغراض المقبولية (الفقرة 9 - 5). ومع ذلك، يشير اجتهاد اللجنة إلى أن مبدأ الحد الأدنى من الإثبات يتطلب أن يكون الخطر المحدق بأصحاب البلاغ أكثر من مجرد احتمال نظري ( ) .

5 - وفي هذه القضية، قامت الدولة الطرف بتحليل المعلومات والأدلة المعروضة عليها ودراستها خلال إجراءات طلب اللجوء، ونرى أنها استوفت الشروط المنصوص عليها في اجتهادات هذه اللجنة. فقد رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلب اللجوء الأول الذي قدمه أصحاب البلاغ لأن أصحاب البلاغ لم يقدموا معلومات كافية تثبت أنهم لن يتمتعوا بال ح ماية في ألبانيا (الفقرة 2 - 3). واستُؤنف هذا القرار أمام محكمة قضايا ال ه جرة، التي رفضت الاستئناف لأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجود خطر موضوعي (الفقرة 2 - 6). وطعن أصحاب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة التي رفضت طعنهم مجدد اً (الفقرة 2 - 7). وبعد هذه المجموعة من القرارات، طلب أصحاب البلاغ إجراء تقييمات جديدة لطلبات اللجوء التي قدموها، ورُفض طلبهم لأنه لم يستوف الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريعات المحلية (قانون الأجانب، الفقرة 2 - 9). ورُحّل أصحاب البلاغ في عام 2013 بموجب أمر بالطرد (الفقرة 2 - 1 2).

6 - وعاد أصحاب البلاغ بعد ذلك إلى السويد وانتظروا انتهاء صلاحية أمر الطرد قبل أن يطلبوا مجموعة ثانية من إجراءات اللجوء. ونُظر في طلباتهم مرة أخرى بشكل كامل، لكنها رُفضت، وخلصت الدولة الطرف إلى أن ادعاءات أصحاب البلاغ تفتقر إلى المصداقية ( الفقرة 2-1 4 ). واعتمدت الدولة الطرف في اتخاذ قرارها، تمشي اً مع مطلبها المتعلق بالنظر في حالة حقوق الإنسان في البلد الأصلي ( ) ، على تقارير موثوقة للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء تفيد بأن السلطات الألبانية لديها آليات للمعاقبة على الفساد ومستعدة لمقاضاة مرتكبي الأفعال الإجرامية (الفقرة 2 - 1 6).

7 - وخلال هذه الإجراءات، ادعى أصحاب البلاغ مرار اً وتكرار اً أنهم أمدوا الدولة الطرف بمعلومات تثبت وجود خطر شخصي (الفقرتان 2 - 7 و 2 - 9). ومع ذلك، خلصت الدولة الطرف، عقب كل عملية تقييم لادعاءات أصحاب البلاغ، إلى أن المعلومات لا تثبت وجود خطر حقيقي وشخصي بأن يتعرّض أصحاب البلاغ لضرر لا يمكن جبره إذا رُحِّلوا إلى ألبانيا. وقد خلصت السلطات الوطنية المختصة إلى هذا الاستنتاج بعد أن درست الوقائع دراسة دقيقة وفي كل حالة على حدة. وفضل اً عن ذلك، وفي كل مرة تخلص فيها سلطات الدولة الطرف إلى استنتاجاتها، يُبَلَّغ أصحاب البلاغ بالأسباب. ولم يُثبت أصحاب البلاغ أن تقييم السلطات الوطنية لطلباتهم للجوء كان تعسفي اً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة.

8 - وتمشي اً مع الاعتبار الذي حظي به التقييم في هذه القضية من جانب السلطات المحلية، التي نظرت فيها على نحو واف وقررت أنه لا يوجد خطر فردي لا يمكن للبلد الأصل أن يتصدى له، فإننا نخلص إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا معلومات كافية تثبت في الحد الأدنى ادعاءهم أن السلطات المحلية تصرفت بطريقة تعسفية واضحة في تقييم الأدلة أو في تفسير التشريعات الوطنية، أو أنها أخطأت بشكل واضح في تقييمها لمسألة ما إذا كان الترحيل سيشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

9 - وعليه، نرى أن أصحاب البلاغ لم يدعموا مزاعمهم بأدلة كافية وكانو ا سيخلصون إلى أن تلك المزاعم غير مقبولة بموجب المادة 3 من ال ب روتوكول الاختياري.