الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2397/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2397/2014 * **

بلاغ مقدم من: فيكتور سازونوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 10 شباط/فبراير 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 27 أيار/مايو 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2021

الموضوع: فرض غرامة إدارية على صاحب البلاغ بسبب التقاط صور مع صورة شخصية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ المحاكمة العادلة؛ التمييز

مواد العهد: 2 ( 1 ) و( 3 ) ، و 14 ( 1 ) ، و 19 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو فيكتور سازونو ف ، وهو مواطن من بيلاروس وُلِد في عام 1963 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع الفقرتين (1) و( 3 ) من المادة 2 ، والمادتين 19 و 26 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

1 - 2 وعملاً بالفقرة 1 من المادة 93 من النظام الداخلي للجنة ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة ، في 19 شباط/فبراير 2015 ، أن تدرس مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وفي 12 آذار/مارس 2014 ، قررت اللجنة ، عملاً بالمادة 93 من نظامها الداخلي ، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، دراسة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أنه ، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، وهو يوم الذكرى السنوية الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أخذ هو وأصدقاؤه عدة صور شخصية لأليس بيلياتسكي ( ) وعرضوها في مكان بعنوان 48 ألف شارع بوديني ، غرودنو(48A Budenniy Street, Grodno). وفي وقت لاحق ، نشرت على الإنترنت صور فوتوغرافية لصاحب البلاغ وأصدقائه وهم يحملون تلك الصور الشخصية. ويدفع صاحب البلاغ بأن الشرطة المحلية اتهمته في 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 بارتكاب جريمة إدارية بسبب مشاركته في تجمع (احتجاج) غير قانوني (غير مرخص به). واستندت التهم الموجهة إليه وإلى أصدقائه إلى كونهم حملوا الصور الشخصية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 .

2 - 2 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2013 ، غرمت محكمة مقاطعة لينينسكي في غرودنو صاحب البلاغ 000 500 1 روبل بيلاروسي ( ) لانتهاكه المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية ، التي تفرض عقوبات على انتهاك اللوائح المتعلقة بتنظيم الأحداث العامة ( ) . وكان الشهود الوحيدون الذين حضروا جلسات الاستماع هم ضباط الشرطة الذين قدموا شكوى ضد صاحب البلاغ على الرغم من عدم حضورهم في اليوم الذي نُظِّم فيه الاحتجاج. ولم يُستمع إلى أي شاهد على الاحتجاج المزعوم.

2 - 3 ويفيد صاحب البلاغ بأنه استأنف قرار محكمة مقاطعة لينينسكي في 29 كانون الثاني/يناير 2013 . واحتج صاحب البلاغ في استئنافه بأنه لم ينتهك أي قوانين أو لوائح ولم ينظم أي حدث عام. ولم يشاهده ضباط الشرطة قط وهو يحمل أي صور شخصية. واستندت الشكوى المقدمة ضده إلى صور فوتوغرافية نشرت على الإنترنت ، رغم أن ضباط الشرطة في جلسة الاستماع الأولى للمحكمة اعترفوا بأن تحميل الصور الفوتوغرافية على الإنترنت ليس جريمة إدارية. ورفضت محكمة غرودنو الإقليمية استئنافه وأيدت قرار المحكمة الأدنى درجة والغرامة التي فرضتها عليه.

2 - 4 وفي 21 آذار/آذار/مارس 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلباً لإجراء مراجعة قضائية أمام محكمة غرودنو الإقليمية ، وجاء بادعاءات مماثلة لتلك التي جاء بها أثناء الاستئناف الأولي؛ وهذه المرة أيضاً رُفِضت ادعاءاته. واحتج صاحب البلاغ أيضاً بأن الغرامة مرتفعة جداً. وبناءً على ذلك ، يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع الفقرتين ( 1 ) و( 3 ) من المادة 2 ، من العهد. ويرى أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة ونزيهة. واستندت جميع التهم الإدارية الموجهة إليه إلى تقارير الشرطة والصور الفوتوغرافية المأخوذة عليها من الإنترنت لا غير. ولم ير أي شاهد عملية التقاط الصور أو تمكن من الإدلاء بشهادته ضد صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك ، لا تمتثل بيلاروس لالتزاماتها الدولية ، ولا سيما تلك المنصوص عليها في العهد ، كما أنها لا توفر لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها سبيل انتصاف فعالاً للدفاع عن حقوقهم أمام السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة أو إمكانية منحهم سبيل انتصاف قضائي.

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد لأنها لم تضمن حقه في حرية التعبير. وينبغي أن يكون صاحب البلاغ حراً في التقاط الصور في أي وقت وفي أي مكان ، حتى وإن كان من الممكن تفسيرها على أنها رسالة سياسية.

3 - 3 وبالإشارة إلى المادة 26 من العهد ، يؤكد صاحب البلاغ أنه يواجه التمييز على أساس رأيه السياسي وأنه لا توجد في الدولة الطرف حماية قانونية من التمييز على أساس الآراء السياسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - في 23 تموز/يوليه 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية شكوى صاحب البلاغ. وهي تذكر أن صاحب البلاغ لم يكن قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وقت تقديم البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار شكوى السيد سازونوف غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) . ورداً على طلب للتعليق على الأسس الموضوعية للبلاغ ، أوضحت الدولة الطرف ، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على أنه ينبغي استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، وليس جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة ، وطلبت تزويد صاحب البلاغ بذلك التفسير ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - يدفع صاحب البلاغ ، في رده على ملاحظات الدولة الطرف في 25 آب/أغسطس 2014 ، بأن نظام المراجعة القضائية ليس سبيل انتصاف فعالاً ينبغي استنفاده. ففي تلك المراجعات ، تكون النتيجة وفقاً لتقدير القضاة والمدعين العامين. وعلاوة على ذلك ، اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بأن المراجعات القضائية غير فعالة وغير ضرورية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، ولكنها تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لا تقدم أي تفاصيل محددة عن سبل الانتصاف المحتملة التي كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفدها ( ) . وفي ظل هذه الظروف ، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع الفقرتين ( 1 ) و( 3 ) من المادة 2 ، والمادة 26 من العهد. ونظراً لخلو الملف من أي معلومات إضافية ذات صلة ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وترى اللجنة أن ما تبقى من ادعاءات صاحب البلاغ ، التي تثير قضايا تندرج في إطار المادة 19 من العهد ، قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الطرفين ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير قُيِّد بصورة غير قانونية ، كما يتضح من إدانته بارتكاب جريمة إدارية وتغريمه 000 500 1 روبل بيلاروسي لمشاركته في حدث عام مزعوم. ولذلك فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كانت العقوبة التي فرضتها السلطات المحلية على صاحب البلاغ لالتقاطه صورة فوتوغرافية في الشارع العام مع صورة شخصية تشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

7 - 3 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) حيث أشارت ، في جملة أمور ، إلى أن حرية التعبير عنصر لا غنى عنه من عناصر أي مجتمع ، ويشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. وتلاحظ أن المادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير ، بما يشمل حرية نقل المعلومات والأفكار ، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود ، وبقدر ما تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً ، تكرر اللجنة التأكيد على أن أي قيد على حرية التعبير يجب ألا يكون مفرطاً ، أي أنه يجب أن يكون أقل التدابير اقتحاماً من بين التدابير التي قد تحقِّق وظيفة الحماية ذات الصلة ومتناسباً مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وتذكر اللجنة بأن على عاتق الدولة الطرف مسؤولية أن تثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن فرض غرامة كبيرة على صاحب البلاغ لمجرد أنه التقط صورة فوتوغرافية مع صورة شخصية يثير شكوكاً شديدة في مدى ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ المكفولة في المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تحتج بأي أسباب م ح ددة لدعم ضرورة فرض هذه القيود ، وفقاً لما تقتضيه المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . ولم تثبت الدولة الطرف كذلك أن التدابير المختارة هي الأقل اقتحاماً من حيث طابعها أو أنها متناسبة مع المصلحة التي استهدفت هذه التدابير حمايتها. وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية ، ترى اللجنة أن القيود المفروضة على صاحب البلاغ ، وإن كانت تستند إلى القانون المحلي ، غير مبرَّرة في ضوء الشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد قد انتُهِكت ( ) .

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المكفولة في المادة 19 من العهد.

9 - ووفقاً لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي هذا الأمر منها أن تتيح جبراً تاماً للضرر الذي لحق الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة في العهد. وبناءً على ذلك ، فإن الدولة الطرف مُلزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ ، بسبل منها سداد قيمة الغرامة التي فرضت عليه وأي تكاليف قانونية تكبدها فيما يتعلق بالإجراءات المحلية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ، لا سيما عن طريق استعراض تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالأحداث العامة وتنفيذها لمواءمتها مع الالتزامات الواقعة عليها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد ، وباعتماد تدابير تمكّن من إنفاذ الحقوق المعترف بها في المادة 19 .

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.