الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2711/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2711/2015 * **

بلاغ مقدم من: أولغا بيشوغينا (يمثلها المحامي رومان كيسلياك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 6 آذار / مارس 2009 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الأول / ديسمبر 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 7 تموز / يوليه 2021

الموضوع: المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ ظروف الاحتجاز

المسائل الإجرائية: الحصانة الشخصية

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والمعاملة ، أو العقوبة القاسية ، أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وظروف الاحتجاز

مواد العهد: 2 - 3 ، و 7 ، و 10 ( 1 ) و 14 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 3

1 - صاحبة البلاغ هي أولغا بيشوغينا ، وهي مواطنة بولندية ولدت في عام 1962 ( ) . وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد من 2 إلى 3 ، و 7 ، و 10 ( 1 ) ، و 14 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول / ديسمبر 1992 . ويمثل صاحبَة البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 كانت صاحبة البلاغ مسافرة في قطار ليلي من موسكو إلى وارسو ، عندما اعتقلها أحد مفتشي الجمارك في بريست ، ببيلاروس ، في الساعة 30/6 صباحاً من يوم 20 نيسان / أبريل 2002 ، بتهمة تهريب مبلغ كبير من النقود عبر الحدود. وأودعت السيدة بيشوغينا في مرفق احتجاز مؤقت تابع لإدارة شرطة منطقة لينينسكي في بريست . وفي 22 نيسان / أبريل 2002 ، أصدر أحد ضباط التحقيق أمراً باحتجازها رهن الحبس الاحتياطي ، ووافق المدعي العام لمقاطعة بريست على الأمر في اليوم نفسه. وفي 22 نيسان / أبريل 2002 أيضاً ، نقلت السيدة بيشوغينا إلى مركز احتجاز تابع للجنة أمن الدولة ، حيث ظلت هناك لعدة ساعات قبل نقلها إلى مركز الاحتجاز لدى الشرطة رقم 7 في بريست . وأُفرج عنها في 30 نيسان / أبريل 2002 .

2 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها احتجزت في الفترة من 20 إلى 22 نيسان / أبريل 2002 في مرفق احتجاز مؤقت تابع لإدارة شرطة منطقة لينينسكي في زنزانة ذات جدران خرسانية في الطابق السفلي مع خمسة أشخاص آخرين. وكان باب الزنزانة يحتوي على ثقب يمكن من خلاله لموظفي مركز الاحتجاز ، وجميعهم من الذكور ، مراقبتها هي ومحتجزات أخريات. ولم تزود صاحبة البلاغ بفراش أو بوسادة أو بطانية ، فاضطرت إلى النوم على معطفها الذي بسطته على الشبكة المعدنية لإطار السرير. وكانت الزنزانة باردة ومضاءة بضوء أحمر اللون ، على مدار 24 ساعة في اليوم ، مما أزعجها في نومها. ولم يكن في الزنزانة سوى نافذة واحدة مغطاة بأغلفة بلاستيكية تحجب ضوء النهار . وكانت مظلمة لدرجة تتعذر فيها القراءة. أما المرحاض فكان فتحة في الأرضية اضطرت إلى استخدامه ا أمام المحتجز ات ال أ خري ات لأنها لم تكن منفصلة عن بقية الزنزانات. وفوق المرحاض ، كان هناك صنبور للمياه الباردة من دون مغسلة. ولم يتم توفير المناشف والصابون. وعندما أُخذت بصمات أصابع صاحبة البلاغ ، اتسخت أصابعها بحبر أسود لم تتمكن من غسله. وكانت الزنزانة تحتوي على جراذين وعناكب. ولم يكن هناك تهوية مما جعل الهواء في الزنزانة فاسداً .

2 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأنها احتجزت في الفترة من 22 إلى 30 نيسان / أبريل 2002 في مركز الاحتجاز لدى الشرطة رقم 7 في الظروف التالية : فقد وضعت في زنزانة في الطابق الأرضي عرضها 2 , 2 من الأمتار وطولها 6 , 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار؛ وكانت باردة. وكانت موسيقا المسيرات الصاخبة تصدح طوال الوقت في جميع أنحاء المركز ، مما جعل من المستحيل عليها فتح حديث مع المحتجزات الأخريات؛ وكانت رفيقات زنزانتها يدخّن طوال الوقت. ونظراً لسوء التهوية ، واجهت صاحبة البلاغ صعوبة في التنفس لأنها تعاني من الربو؛ وقُدم لها فراش ، لكن لم تقدم لها وسادة أو بطانية. ولم يكن في الزنزانة سوى نافذة واحدة عليها ستائر حديدية لا تفتح؛ وكانت مضاءة بإضاءة زرقاء لا تُطفأ مما أزعج السيدة بيشوغينا في نومها ، غير أنها لم تستطع القراءة لأن المكان كان مظلماً لدرجة جعلت من المتعذر عليها القراءة. وكانت صاحبة البلاغ تُقتاد إلى زنزانة من دون سقف للتنزه مرة واحدة في اليوم. وكان الحراس المرافقون يطاردون المحتجزات مستخدمين كلاباً ضخمة ، وخشيت صاحبة البلاغ أن يفلتوا عليها الكلاب فتعضها. ونظراً لاستمرار صاحبة البلاغ في المطالبة بمقابلة مسؤول قنصلي بولندي ، وإصرارها على احترام حقوقها ، أُودعت ثلاث مرات في "حبس انفرادي" خاص مساحته 0 , 7 على 0 , 7 من الأمتار ، وكان شديد البرودة ويستحيل الجلوس داخله. وفي كل مرة ، كانت تجبر على البقاء في "الحبس الانفرادي" لمدة ساعتين. وفي 22 نيسان / أبريل 2002 ، شعرت صاحبة البلاغ بتوعك فاضطر الحراس إلى طلب سيارة إسعاف. وسجلت سيارة الإسعاف ارتفاع ضغط الدم (110/180) ونزيف في دماغ صاحبة البلاغ ، وهو ما تعزوه إلى ظروف احتجازها.

2 - 4 وفي 11 نيسان / أبريل 2008 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المدعي العام لمقاطعة بريست ادعت فيها أن ظروف احتجازها ومعاملة الحراس لها في مرفق الاحتجاز المؤقت لمنطقة لينينسكي ومركز الاحتجاز لدى الشرطة رقم 7 في الفترة ما بين 20 و 30 نيسان / أبريل 2002 أمور تشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 7 من العهد ، وتبلغ حدّ التمييز الجنساني. وتدفع صاحبة البلاغ بأن ادعاءاتها رُفضت بقرار من المدعي العام لمقاطعة بريست ، ولكنها لم تقدم أي نسخة من هذا القرار.

2 - 5 وفي 11 نيسان / أبريل 2008 أيضاً ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى مماثلة إلى رئيس إدارة شرطة مقاطعة بريست . وطلبت صاحبة البلاغ في شكواها إجراء تحقيق في ظروف احتجازها وفي الإجراءات التي قام بها الموظفون في كلا المرفقين؛ وتحسين ظروف الاحتجاز ، ولا سيما بالنسبة للمحتجزات؛ وتعيين موظفات لحراسة المحتجزات؛ ومنحها تعويضات كافية عن المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرضت لها. وفي 23 نيسان / أبريل 2008 ، تلقت صاحبة البلاغ رداً من رئيس إدارة شرطة منطقة لينينسكي يبلغها فيه بأن التحقيقات الداخلية لإدارة الشرطة لم تؤكد ادعاءاتها ، وأن ظروف الاحتجاز في مرفق الاحتجاز المؤقت تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في القانون. وفي 7 آب / أغسطس 2008 ، تلقت صاحبة البلاغ رداً إضافياً من رئيس إدارة شرطة منطقة لينينسكي يبلغها فيه بأن مرفق الاحتجاز المؤقت لم يستخدم أي موظفة في عام 2002 أو في عام 2008 . ووفقاً لما جاء في الرسالة ، فإن عمليات التفتيش البدني لجميع المحتجزات المسجلات حديثاً قد أجرتها شرطيات معتمدات من إدارة شرطة منطقة لينينسكي .

2 - 6 وفي 23 أيار / مايو 2008 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى محكمة لينينسكي المحلية ادعت فيها أن ظروف احتجازها وأعمال الحراس تتعارض مع المادة 7 من العهد ، وتبلغ حد التمييز الجنساني. وفي 27 حزيران / يونيه 2008 ، رفضت المحكمة القضية لعدم الاختصاص. وقضت المحكمة بأن توجه أي شكوى تتعلق بأماكن الاحتجاز إلى مكتب المدعي العام المختص وفقاً لقانون ظروف الاحتجاز.

2 - 7 وفي 7 تموز / يوليه 2008 ، قدمت صاحبة البلاغ طعناً إلى محكمة مقاطعة بريست ، فقبلته في 24 تموز / يوليه 2008 ، وأمرت بإجراء محاكمة جديدة.

2 - 8 وفي 15 أيلول / سبتمبر 2008 ، رفضت محكمة لينينسكي المحلية القضية مرة أخرى لعدم الاختصاص. وفي 20 تشرين الأول / أكتوبر 2008 ، وبعد تقديم صاحبة البلاغ طعنها ، أكدت محكمة مقاطعة بريست قرار محكمة لينينسكي المحلية .

2 - 9 وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى قضائية ضد إدارة شرطة منطقة لينينسكي ومركز الاحتجاز لدى الشرطة رقم 7 بسبب الألم والمعاناة اللذين تعرضت لهما أثناء احتجازها في الفترة ما بين 20 و 30 نيسان / أبريل 2002 . وفي 29 كانون الأول / ديسمبر 2008 ، خلصت محكمة لينينسكي المحلية إلى عدم وجود أي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ. وفي 2 شباط / فبراير 2009 ، أيدّت محكمة مقاطعة بريست قرار المحكمة الابتدائية.

2 - 10 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنها قدمت عدة شكاوى إلى مكتب المدعي العام أثناء احتجازها في عام 2002 تم تجاهلها ولم تتلق رداً عليها قط. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن ظروف احتجازها في الفترة ما بين 20 و 30 نيسان / أبريل 2002 تسببت في معاناتها البدنية والعقلية ، وأنها تشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 2 و 3 و 26 بإيداعها في مرفق الاحتجاز الذي يحرسه حراس ذكور فقط ، ما يشكل انتهاكاً للمادة 81 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن المحاكم المحلية ، برفضها شكواها ، انتهكت حقوقها بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد ( ) . وتدفع بأن المحاكم في بيلاروس ليست مستقلة وأنها ترضخ للسلطة التنفيذية ، لأن لإدارات العدل المحلية داخل الحكومات البلدية سلطة التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 23 شباط / فبراير 2016 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأنها تعترف بصلاحية اللجنة في تلقي بلاغات من أفراد خاضعين لولايتها القضائية يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لحقوقهم بموجب العهد والنظر في هذه البلاغات. بيد أنه نظراً لأن صاحبة البلاغ مواطنة بولندية ، فإنها لا تخضع لولاية الدولة الطرف. ولذلك ، ترى الدولة الطرف أن بلاغها غير مقبول.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 3 وتلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبة البلاغ مواطنة بولندية ولا تخضع للولاية القضائية للدولة الطرف. وتذكر اللجنة بأن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تنطبق على الأفراد الخاضعين لولاية الدولة المعنية الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لحقوقهم بموجب العهد ، بغض النظر عن جنسيتهم ( ) . وبناء على ذلك ، وحيث إن صاحبة البلاغ كانت في الفترة ذات الصلة في مرفق احتجاز يخضع لولاية الدولة الطرف ، ترى اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

5 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن المحاكم المحلية ، برفضها شكواها ، انتهكت حقوقها بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ قدمت ادعاء بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد نابعاً من الأحداث نفسها في بلاغها السابق المقدم إلى اللجنة في عام 2007 ، وادعت فيه أن السلطات المحلية لم تجعلها تمثل أمام قاض أثناء احتجازها ، وقد نُظر فيه في عام 2013 وارتئي أنه غير مقبول. وترى اللجنة أن من المؤسف أن صاحبة البلاغ لم تبلّغ اللجنة في بداية هذا البلاغ بأنها قدمت في السابق بلاغاً آخر يتعلق بالأحداث نفسها ، حتى وإن كانت الادعاءات والوقائع المعروضة في البلاغ قيد النظر حالياً ، مختلفة عن تلك المقدمة في بلاغها السابق.

5 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و 3 و 26 من العهد ، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تثبت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. ونظراً لعدم وجود أي معلومات إضافية وجيهة في الملف ، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - 6 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد بشأن ظروف احتجازها ، مشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وعليه ، تعلن اللجنة قبول هذه الادعاءات وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها سُجنت في الفترة ما بين 20 و 22 نيسان / أبريل 2002 ، في مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة شرطة منطقة لينينسكي في زنزانة باردة في الطابق السفلي ، وكانت أوضاع الصرف الصحي والنظافة السائدة فيها متردية للغاية. وعلى وجه التحديد ، كانت الزنزانة تحتوي على جراذين وعناكب ، ولم يكن هناك تهوية مما جعل الهواء في الزنزانة فاسداً ، فضلاً عن أن الإضاءة لا ت ُ طفأ على مدار الساعة ، وقد أدت على الرغم من ضعفها ، إلى إزعاج صاحبة البلاغ في نومها ، ولم يكن هناك فراش أو وسادة أو بطانية ، والفتحة الموجودة في الأرضية التي تستخدم كمرحاض ليست منفصلة عن بقية الزنزانات ، وكان صنبور الماء البارد فوق الفتحة من دون مغسلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ احتُجزت في الفترة ما بين 22 و 30 نيسان / أبريل 2002 ، في مركز الاحتجاز لدى الشرطة رقم 7 ، حيث كانت ظروف الاحتجاز مماثلة لتلك الموصوفة أعلاه. وعلاوة على ذلك ، ونظراً لأنها طلبت أن تقابل مسؤولاً قنصلياً بولندياً ، نُقلت في ثلاث مناسبات استغرقت كل منها ساعتين من الوقت ، إلى "حبس انفرادي" مساحته 0 , 7 على 0 , 7 من الأمتار ، و كان بارداً للغاية وصغيراً جداً بحيث يستحيل الجلوس داخله. وتدعي صاحبة البلاغ أن ظروف الاحتجاز سببت لها معاناة جسدية ونفسية. وعلى وجه التحديد ، في 22 نيسان/أبريل 2002 ، أُصيبت بتوعك ، واضطر الحراس إلى طلب سيارة إسعاف ، وشخصت حالتها بعد ذلك بارتفاع ضغط الدم وبنزف في دماغها ، وهو ما تعزوه إلى ظروف احتجازها.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتفق مع الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف ، الذي أعربت فيه اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار ورود تقارير عن سوء الأوضاع في أماكن سلب الحرية ، بما في ذلك ما يتعلق بمشاكل الاكتظاظ ، وسوء التغذية ، وانعدام إمكانية الوصول إلى مرافق النظافة الصحية الأساسية ، وعدم كفاية الرعاية الطبية ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز تعريض الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن سلبهم حريتهم ، ويجب أن يعاملوا معاملة إنسانية ، وفقا ً لقواعد نيلسون مانديلا ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ عن ظروف احتجازها ، ولم تقدم أي معلومات في هذا الصدد. وفي ظل هذه الظروف ، يجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ ما تستحقه من اهتمام مادامت هذه الادعاءات مدعومة بالأدلة. وترى اللجنة ، على نحو ما خلصت إليه مراراً فيما يتعلق بادعاءات مماثلة ومدعومة بأدلة ( ) ، أن ظروف احتجاز صاحبة البلاغ على النحو الموصوف انتهكت حقها في أن تعامل معاملة إنسانية ، مع احترام الكرامة الأصيلة في الإنسان ، وأنها على ذلك تتعارض أيضاً مع المادة 10 ( 1 ) التي هي حكم من أحكام العهد يتناول على وجه التحديد حالة الأشخاص الذين سلبت حريتهم ويشمل العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7 بشأن هؤلاء الأشخاص. ولهذه الأسباب ، ترى اللجنة أن ظروف احتجاز صاحبة البلاغ ، كما وصفتها هي نفسها ، تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد.

7 - واللجنة ، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد.

8 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً تاماً. وترى اللجنة أن آراءها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى ، في هذه القضية ، تشكل جبراً كافياً للضرر الناجم عن الانتهاك الذي تبين حدوثه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.‬‬‬‬‬