الأمم المتحدة

CCPR/C/132/2/Add.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 September 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن ليختنشتاين *

الملاحظات الختامية (الدورة 120 ):CCPR/C/LIE/CO/2، 24 تموز/يوليه 201 7

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 12 و 22 و 30

ال رد الوارد في إطار المتابعة:CCPR/C/LIE/CO/2/Add.1، 2 6 حزيران/يونيه 2018

تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 12 [ جيم ] [ باء ] و 2 2 [ جيم ][ باء ] و 30 [ ألف ][ باء ] [ جيم ]

الفقرة 12: تشريعات مكافحة التمييز

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن إطارها القانوني: (أ) يحظر، بصورة شاملة، جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال؛ و(ب) ينص على سبل انتصاف فعالة في حال حدوث انتهاكات. وينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين فيما يتصل بالمادتين 33(5) و283 من القانون الجنائي، وأن تعمل على توعية الجمهور بهذه الأحكام.

موجز ردّ الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى أن إطارها القانوني الحالي مناسب ولا يحتاج إلى تعديل. وينص مسبقاً الدستور، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف، والتشريعات والسوابق القضائية ذات الصلة، مجتمعة، على توفير حماية شاملة من التمييز وسبل انتصاف فعالة في حالات حدوث انتهاكات.

و في 22 أيار/مايو 2018 ، و أيضاً في إطار متابعة لتوصية قُدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل، شبيهة ب توصية اللجنة الواردة في الفقرة 12 (ب)، أصدرت الدولة الطرف توجيهات إلى وزارة الشؤون الخارجية والعدل والثقافة من أجل تنظيم دورة تدريبية لـ صالح أفراد الشرطة الوطنية والمدعين العامين والقضاة بشأن ال صيغ ة المنقحة للمادة 283 من القانون الجنائي وآثارها.

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالحماية من التمييز المنصوص عليها في الإطار القانوني ال حالي للدولة الطرف. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير محددة لضمان أن يحظر إطارها القانوني حظراً شاملاً جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال ، و أن ينص على سبل انتصاف فعالة في حالات حدوث انتهاكات. و تكرر اللجنة توصياتها.

[باء]: تحيط اللجنة علم اً أيض اً بجهود الدولة الطرف من أجل تنظيم دورة تدريبية لـ صالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بشأن الصيغة المنقحة للمادة 283 من القانون الجنائي. و تطلب اللجنة تفاصيل محددة عن هذه الدورة التدريبية، بما في ذلك ما إذا كانت تغطي المادة 33 ( 5 ) من القانون الجنائي، وعدد وطبيعة جميع أنشطة التوعية والتدريب، و وقت تنظيم ها، وعدد المشاركين فيها وأثرها الجوهري. و تطلب اللجنة أيضاً معلومات عن أي تدابير متخذة لتوعية الجمهور بالمادتين 33 ( 5 ) و 283 من القانون الجنائي.

الفقرة 22: الحقوق الجنسية والإنجابية

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بهدف تضمين قانون حظر الإجهاض استثناءات إضافية، بما في ذلك حالات اعتلال الجنين بشكل مميت، بغية ضمان حماية كافية لحياة المرأة وصحتها؛

(ب) كفالة الحصول على معلومات واضحة عن خيارات التخلص الإرادي من الحمل.

موجز ردّ الدولة الطرف

(أ) تشير الدولة الطرف إلى أن حياة وصحة المرأة محميتان حماية كافية بموجب الإطار القانوني القائم، الذي لا يفرض عقوبات جنائية على الإجهاض عندما يكون ضروري اً لتلافي خطر جسيم على الحياة أو ضرر جسيم بصحة الأم الحامل لا يمكن ت لافي ه بطريقة أخرى.

(ب) المعلومات المتعلقة بخيارات الإنهاء القانوني للحمل يقدمها مركز م ختص (schwanger.li)، يسدي المشورة و يقدم الدعم إلى ا لنساء والأزواج الذين يواجهون حالة حمل غير مرغوب فيه. و يوفر المركز أيضاً معلومات للجمهور من خلال عروض وجلسات إعلامية وعلى موقعه الشبكي . وقد ارتفع باستمرار عدد الأشخاص الذين تلقوا المشورة عن طريق هذا المركز منذ تأسيسه في عام 2006 . وفي عام 2017 ، أسدى المركز المشورة إلى 113 شخص اً في الدولة الطرف.

تقييم اللجنة

[جيم]: (أ) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فيما ي خص توصي ة اللجنة الداعية إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بهدف النص على استثناءات إضافية للحظر القانوني للإجهاض، بما في ذلك حالات اعتلال الجنين بشكل مميت . و تكرر اللجنة توصيتها.

[باء]: (ب) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كررت تأكيد المعلومات التي قدمتها في تقريرها الدوري الثاني ( ) بشأن الوصول إلى معلومات واضحة عن خيارات الإنهاء الطوعي للحمل وتأسف لعدم وجود معلومات أكثر تحديداً عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن عدد الأشخاص الذين يست فيدو ن من خدمات ال مركز ال مختص يتزايد باستمرار، وأن هذا المركز قد أسدى المشورة إلى 113 شخصاً في الدولة الطرف في عام 2017 . و تكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 30: حظر التعذيب ‬

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الشروع في عمليات التشاور وصنع القرار من أجل تنقيح القانون الجنائي؛

(ب) حظر التعذيب على نحو يمتثل لأحكام المادة ٧ من العهد وللمعايير المعترف بها دولياً، بما في ذلك إلغاء أي قانون يُخضع ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لأحكام التقادم؛

(ج) ضمان وجود آلية مستقلة ضمن النظام القانوني العادي تكون منفصلة عن الشرطة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛

(د) ضمان أن ينص القانون على أحكام مناسبة تسمح بملاحقة وإدانة الجناة والمتواطئين في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وفقاً لخطورتها، أمام محاكم جنائية عادية، والنص أيضاً على سبل انتصاف للضحايا وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض.

موجز ردّ الدولة الطرف

(أ) أجرت الدولة الطرف مشاورة عامة بشأن مراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في الفترة من 6 شباط/فبراير إلى 20 نيسان/أبريل 2018 . وت عتزم الحكومة اقتراح تشريع ات تسترشد ب عملية التشاور قبل نهاية عام 2018 ؛

(ب) تعتزم الدولة الطرف مراجعة القانون الجنائي لإدراج تعريف للتعذيب يتوافق مع المادة 7 من العهد. و سيفرض التعريف المنقح عقوبات جنائية تصل إلى 10 سنوات من ال سجن على فعل التعذيب وحتى السجن مدى الحياة في الحالات التي يتوفى فيها الشخص الضحية نتيجة ل فع ل التعذيب ؛

(ج) لا تعتزم الدولة الطرف إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. و قد نوقش الموضوع مطولاً بناءً على توصية اللجنة، لك ن الموقف ا لعام في الدولة الطرف هو أن إنشاء مثل هذه الآلية سيكون غير متناسب مع الظروف الحالية في البلد ؛

(د) وفقاً للدولة الطرف، ينص مسبقاً القانون الحالي على محاكمة وإدانة مرتكبي أعمال التعذيب والمتواطئين معه م، وعلى سبل الانتصاف للضحايا وأسرهم. و تحظر المادة 33 ( 2 ) من الدستور التهديد أو اللجوء إلى عقوبات غير تلك المنصوص عليها في القانون ، كما تحظر أحكام ال قانون الجنائي الإيذاء الجسدي المتعمد (ال مادة 83 (وما يلي ها )) وإيذاء السجناء أو إهمالهم ( الماد ة 312 ). و بموجب قانون مساعدة الضحايا ، لدى ضحايا التعذيب وأسرهم مسبقاً إمكانية ال ح صول ع لى سبل الانتصاف مثل المشورة والدعم ال طويل الأجل والمساعدة المالية للحصول على ال دعم ال طويل الأجل والتعويض والم عونة القضائ ية.

تقييم اللجنة

[ألف] (أ): ترحب اللجنة ب إجراء الدولة الطرف مشاورة عامة بشأن مراجعة القانون الجنائي و باعتزام ها اقتراح تشريع ات على أساس التشاور. وت طلب معلومات محدثة عن تلك العملية.

[باء] (ب): ترحب اللجنة أيضاً باعتزام الدولة الطرف سن حظر لل تعذيب يتوافق مع المادة 7 من العهد. و تطلب اللجنة معلومات محدثة عن التقدم المحرز في مراجعة القانون الجنائي ، بما في ذلك ما إذا كان تعريف التعذيب قد ن ُ ق ِّ ح ومتى جرى ذلك والنص الدقيق لذلك التنقيح وكيف يتوافق التعريف الجديد مع المادة 7 من العهد. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن إلغاء أي قانون للتقادم فيما يتعلق بالملاحقات القضائية على الجرائم التي تنطوي على التعذيب، وتكرر توصيتها في هذا الصدد.

[جيم]: (ج) و (د)

تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعتزم إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتكرر توصيتها. وتحيط اللجنة علماً بالأحكام القانونية القائمة في الدولة الطرف فيما يتعلق بأعمال التعذيب وسبل الانتصاف لضحايا التعذيب وأسرهم. و تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية من أجل ا لامتثال لتوصياتها ، وتطلب إلى الدولة الطرف إثبات أن الأحكام القانونية القائمة كافية . وتطلب بيانات عن عدد التحقيقات والم لاحقات القضائية والإدانات التي جرت بشأن قضايا التعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، و تفاصيل عن العقوبات المفروضة. وتطلب اللجنة أيض اً تفاصيل أ دق عن سبل الانتصاف المقدمة للضحايا وأسرهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، بما في ذلك عدد القضايا المشمولة ب قانون مساعدة الضحايا والطبيعة الدقيقة لسبل الانتصاف المقدمة في كل حالة ونطاقها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2026 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2027 ، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة. انظرwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Predictable ReviewCycle.aspx).