الأمم المتحدة

CCPR/C/132/2/Add.4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 September 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن سويسرا *

الملاحظات الختامية (الدورة 120) :CCPR/C/CHE/CO/4، 24 تموز/يوليه 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 7 و 15 و 29

رد المتابعة :CCPR/C/CHE/CO/4/Add.1، 6 تموز/يوليه 2018

تقييم اللجنة : يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 7 [ جيم ] و 15 [ جيم ] و 29 [ جيم ]

الفقرة 7: الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي: (أ) تعزز، على سبيل الأولوية، آلياتها الكفيلة بضمان شكل من أشكال التحقق من مدى توافق مبادرات المواطنين مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد قبل عرضها على التصويت؛ (ب) تجري استعراضاً شاملاً لأحكام قوانينها المحلية التي تتنافى مع العهد بغية تنقيحها.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تحيل الدولة الطرف اللجنة إلى أجزاء عدة من وثيقتها الأساسية المشتركة قدمت فيها معلومات عن إدماج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإمكانية الاحتجاج المباشر بأحكام صكوك حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية ومبادرات المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى وجود عمليات لتقييم مدى توافق مبادرات المواطنين مع القانون الدولي. ففي الحالات التي تنتهك فيها مبادرات المواطنين قواعد القانون الدولي الآمرة، تعلن الجمعية الاتحادية أنها باطلة كلياً أو جزئياً. فإن كانت مبادرات المواطنين المقترحة لا تتوافق مع القانون الدولي لكنها لا تنتهك القواعد الآمرة، أمكن طرحها للتصويت العام، غير أنه يجوز للجمعية الاتحادية أن توصي برفضها أو أن تقترح بديلاً. وفي الحالات التي يستمر فيها إقرار الشعب والكانتونات مبادرات المواطنين التي تثير أوجه تعارض محتملة مع القانون الدولي، تُبذل كل الجهود لتنفيذها وفقا ً للقواعد والمعايير الدولية. وعندما لا تترك أحكام الدستور المعتمدة حديثاً مجالاً لتنفيذ التشريعات وفق القانون الدولي، يكون أمام الشعب والكانتونات خيار تعديل القاعدة الدستورية التي تتنافى مع القانون الدولي أو إلغائها. وقد درس المجلس الاتحادي والإدارة الاتحادية في مناسبات عديدة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني، بما في ذلك تحليل قضايا محددة تنشأ عن مبادرات المواطنين. وأظهرت هذه الدراسات أن عمليات التدقيق القائمة عملت بفعالية. فقد قُدمت في عام 2016 مبادرة المواطنين المعنونة "القانون السويسري عوضاً عن القضاة الأجانب"، التي توخّت ترسيخ أولوية القانون الدستوري على القانون الدولي، إلا عندما يتعلق الأمر بقواعد آمرة من قواعد القانون الدولي. ودعا المجلس الاتحادي الغرف الاتحادية إلى عرض هذه المبادرة على الشعب والكانتونات دون اقتراح مقابل مباشر أو غير مباشر، مع التوصية برفضها. وأوصت الجمعية الاتحادية أيضاً في 15 حزيران/ يونيه 2018 برفض هذه المبادرة.

(ب) لا يمكن إدراج لوائح جديدة في النظام القانوني القائم دون مراعاة الحقوق الأساسية والقانون الدولي، وهما عنصران أساسيان في النظام القانوني السويسري. وقد نجح المجلس الاتحادي والبرلمان في مراعاة المتطلبات الدولية عند تنفيذ مبادرات المواطنين. ولذلك فإن أحكام القانون الوطني التي لا تزال تنطوي على مشكلات من حيث التوافق مع القانون الدولي نادرة. ولا تعتزم الدولة الطرف إجراء مراجعة شاملة للقوانين الوطنية التي تتنافى مع العهد.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب)

ترحب اللجنة بالخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لتقييم مدى توافق مبادرات المواطنين مع القانون الدولي وجهودها الرامية إلى التوصية برفض مبادرة "القانون السويسري عوضاً عن القضاة الأجانب" المقترحة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن أي تدابير ملموسة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتدعيم عمليات التدقيق التي نفذت قبل طرح مبادرات المواطنين للتصويت، وهو ما أوصي به على سبيل الأولوية. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عما إن كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ خطوات لزيادة تدعيم عمليات التدقيق هذه خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير للشروع في مراجعة شاملة للقوانين الوطنية التي تتنافى مع العهد قصد تنقيحها، و ل إشارة الدولة الطرف إلى أنها لا تعتزم إجراء هذه المراجعة. وتكرر توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذها.

الفقرة 15: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

تكرر اللجنة توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تسند إليها ولاية واسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان، وتُزوَّدها بالموارد البشرية والمالية الكافية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

ملخص ردّ الدولة الطرف

في حزيران/يونيه 2016 ، قيّم المجلس الاتحادي خيارات ترتيب دائم ، وكل ّ ف الإدارات المعنية بصياغة مشروع قانون أولي لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لنموذج "الوضع الراهن (“status quo +”) ويعتمد هذا النموذج على وضع مشروع نموذجي مع معالجة أوجه القصور التي حُددت أثناء تقييم المشروع. ووفقا ً لمشروع القانون الأولي، سيستمر مركز ملحق بإحدى الجامعات أو أكثر في الاضطلاع بمسؤوليات المؤسسة الوطنية المقبلة لحقوق الإنسان. وينص مشروع القانون الأولي أيضا ً على أن المؤسسة ستكون مسؤولة عن المعلومات وال توثيق ؛ والبحث؛ وصياغة الآراء والتوصيات؛ وتشجيع الحوار والتعاون بين الإدارات والمنظمات الناشطة في مجال إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها والتثقيف والتوعية بحقوق الإنسان؛ والتبادلات الدولية. ويوفر ال مشروع أساسا ً قانونيا ً لمنح المؤسسة إعانة في شكل مساعدة مالية ، ويحدد الشروط التي ستُخصَّص هذه المساعدة في ظلها. ويقدر مبلغ هذه المساعدة المالية بمليون فرنك سويسري سنويا ً ، وهو ما يعادل المبلغ المقدم في إطار المشروع النموذجي. ومن المتوقع أن توفر الجامعات التي تُلحق بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البنية التحتية والمعدات مجانا ً . وكما هي الحال بالنسبة للمشروع النموذجي، يسمح مشروع القانون المنشئ للمؤسسة المستقبلية بتقديم خدمات مدفوعة الأجر في نطاق ولايتها إلى السلطات وإلى المنظمات الخاصة.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الخطوات المتخذة لوضع أساس قانوني لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المستقبل، استنادا ً إلى نموذج "الوضع الراهن +" بعد مشروع نموذجي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تفتقر إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق تماما ً مع مبادئ باريس. ويساورها القلق أيضا ً لأن الخطط الرامية إلى إنشاء مؤسسة أكثر دواما ً لا تعالج القضايا التي تهم اللجنة، بما في ها عدم وجود ولاية صريحة في مجال حماية حقوق الإنسان وخطة جعل المؤسسة جامعية.

ويساور اللجنة القلق، إضافة إلى ذلك، لعدم وجود معلومات تشير بوضوح إلى أن الموارد المقدمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون كافية وأنه يتعين توفيرها بطريقة تمكن المؤسسة تمكينا ً تاما ً من الوصول إليها و من أداء عملها باستقلالية. وتكرر اللجنة توصيتها بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن. وتطلب معلومات عن الخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف في الفترة المشمولة بالتقرير لضمان وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق تماما ً مع مبادئ باريس، بما في ذلك تفاصيل إضافية عن كيفية امتثال تمويل المؤسسة هذه المعايير.

الفقرة 29: سلوك أفراد الشرطة

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ على وجه السرعة آلية مستقلة مكلفة بما يلي: (أ) تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف أو إساءة المعاملة على أيدي أفراد الشرطة؛ (ب) والتحقيق في هذه الشكاوى ومحاكمة مرتكبيها، بشكل فعال ونزيه؛ (ج) والاحتفاظ بإحصاءات محدثة ومركزية ومصنفة عن جميع الشكاوى والمحاكمات والإدانات المرتبطة بوحشية الشرطة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تتحمل الكانتونات بموجب النظام الاتحادي السويسري المسؤولية الرئيسَة عن معالجة الشكاوى المرفوعة على الشرطة. والكانتونات حرة في تحديد الإجراءات التي تستنسبها ، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع القانون الاتحادي والقانون الدولي. وينظم التحقيقَ في الشكاوى الجنائية المرفوعة على الشرطة قانونُ الإجراءات الجنائية السويسري، الذي يضمن أن تتولى سلطةٌ مستقلة للعدالة الجنائية، وهي النيابة العامة معالجة هذه الشكاوى . ويحظى استقلال الشكاوى بالحماية من خلال أسباب الانسحاب المبينة في هذا القانون ومن خلال استقلال القضاء السويسري. ويجوز للطرف المتضرر أن يقدم طلبا ً لانسحاب شخص يعمل لصالح سلطة عدالة جنائية إلى النيابة العامة التي تدير الإجراءات إن وُجدت أسباب تحمل على الاشتباه في أنه قد لا يكون نزيها ً . ولا تنص اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الالتزام بإنشاء آليات استئناف محددة إن وقعت حوادث متورطة فيها الشرطة. ولم تحدث أي تطورات بشأن مسألة قاعدة بيانات وطنية عن اعتداءات الشرطة منذ تقديم التقرير الدوري الرابع. وينظم التعامل مع الشكاوى المرفوعة على الشرطة على مستوى الكانتونات ، ومن ثم لا توجد قاعدة بيانات وطنية أو سجل مناظر. فمعظم الكانتونات تجمّع إحصاءات داخلية عن جميع الشكاوى الواردة. ويقدم مكتب الإحصاءات الاتحادي، بالتعاون مع سلطات شرطة الكانتونات ، معلومات عن عدد الجرائم المسجلة وبِنْيتها وتطورها وعن المتهمين .

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة عن اختصاص المدعين العامين والمدعيات العامات في الكانتونات في الشكاوى المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة على أيدي أفراد الشرطة، إلا أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن أي خطوات محددة اتخذت لتنفيذ توصيتها بإنشاء آلية مستقلة تتمتع بصلاحيات تلقي الشكاوى المرتبطة بعنف أفراد الشرطة أو سوء معاملتهم والتحقيق فيها والاحتفاظ بإحصاءات مركزية. وتكرر بقوة توصياتها في هذا الصدد. ‬ ‬

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها ب وقفَ إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل:2026 (سوف يجرى استعراض قطري في عام 2027 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة. انظر(ي) www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Predictable ReviewCycle.aspx).