الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/3810/2020

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 June 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم  3810 /20 20 * **

بلاغ مقدم من: ف . إ. س . (يمثلها المحاميان مانويل أو ي ي سيسي و خ اسينتو خ . لارا بوني ا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 201 9 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 آب / أغسطس 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: الحق في سبيل انتصاف فعال من انتهاك حظر التعذيب

المسألة الإجرائية: المقبولية من حيث الاختصاص الزمني؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ وعدم دعم ال ادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: لا توجد

مواد العهد: 2 (1) و(3)؛ و7؛ و14 (1)؛ و15 (2)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

1-1 صاحبة البلاغ هي ف . إ. س . وهي مواطنة إسبانية مولودة في 18 كانون الثاني/يناير 1948. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة في الم ادة 2(1) و(3)، والمادة 14(1)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 7 من العهد ، وفي المادة 15(2) مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) والمادة 14(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985. ويمثّل صاحب ة البلاغ محام يان .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 ت وضح صاحب ة البلاغ أن الأحداث المشار إليها في البلاغ حدثت خلال فترة الديكتاتورية في إسبانيا بين عامي 1939 و1975. وقد نشأت هذه الديكتاتورية نتيجة الانقلاب العسكري على حكومة الجمهورية الثانية الذي حدث في 18 تموز/يوليه 1936، وال ذ ي أفضى بعد المقاومة التي واجهه ا إلى حرب أهلية عنيفة، و إلى إرساء دكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو في نهاية المطاف . و كان القمع والعنف ركيزتين أساسيتين لضمان نجاح الانقلاب واستمرار نظام فرانكو. وترفق صاحب ة البلاغ ببلاغها تقرير خبر اء ( ) يفيد بأن التعذيب كان ممارسة شائعة حتى نهاية فترة الديكتاتورية، بما في ذلك خلال سنوات الانتقال السياسي إلى الديمقراطية، وأن ه كان يُمارس على أيدي موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون ، ولا سيما أعضاء " الأفرقة الإقليمية لاستخبارات الشرطة " التي أُنشئت لتكون بمثابة الشرطة السياسية للنظام . ووفقاً للتقرير نفسه، فقد توفي 12 شخصاً نتيجة التعذيب الذي مارسه مسؤولون حكوميون في الدولة الطرف بين عامي 1975 و1982 .

2-2 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1974، ألقي القبض على صاحب ة البلاغ لأول مرة على أيدي أعضاء من "ال فريق الإقليمي للتحقيق الاجتماعي" بسبب مشاركته ا في تجمع عمالي في إحدى الكنائس في مدريد ثم أ ُ فرج عنه ا في اليوم نفسه. و قد شاركت في ال تجمع المذكور بصفتها عضو ا في التحالف الشيوعي الثوري، وهو حزب سياسي انضمت إليه في عام 1972.

2-3 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1974، ألقي القبض على صاحبة البلاغ مرة أخرى في منزلها. و حطم أفراد الشرطة باب منزل ها، ووجهوا نحوها مسدسا ً ، وجروها من شعرها وضربوها بشكل متكرر على جميع أ جز اء جسدها. و تبولت صاحبة البلاغ على نفسها من التوتر والخوف الناجمين عن اقتحام الشرطة لمنزلها. وبمجرد وصولها إلى مقر الشرطة، جرى استجوابها وتعذيبها عدة مرات. ومن بين أفراد الشرطة الذين شاركوا في استجوابها وتعذيبها، والذين لم تتمكن من التعرف على معظمهم، كان هناك أنطونيو غونزاليس باتشيكو ، المعروف أيضاً باسم " بيي النينيو ". وكان هذا الشرطي معروفا بين معارضي النظام بأنه من أكثر المعذبين قسوة و بأنه ي عرّف ب نفسه أثناء جلسات التعذيب، متفاخرا ً بهويته. و كان يعرّف ب نفسه من أجل تخويف المعتقلين، الذين عادة ما كانوا يسمعون بأساليبه.

2-4 وتعرضت صاحبة البلاغ للضرب المنهجي على جميع أ جز اء جسدها أثناء الاستجواب. ووُجِّهت إليها اللكمات بشكل رئيسي من قبل أنطونيو غونزاليس باتشيكو . و سألها أفراد الشرطة عما إذا كانت تعرف أعضاء آخرين في التحالف الشيوعي الثوري وأخبروها ب أن بعض رفاقها قد أبلغو ا عن ها. و أهانها أيضاً أفراد الشرطة ووصفوها ﺒ "العاهرة" و "الفاسقة" و" الحمراء ". و في وقت من الأوقات ، قال لها أنطونيو غونزاليس باتشيكو إن زوجها " كان يخونها مع امرأة أخرى " . واستمرت أساليب الاستجواب هذه لساعات حُرم ت خلالها صاحب ة البلاغ من الماء أو أي مشروب آخر . و قضت صاحبة البلاغ فترة دورتها الشهرية في مقر الشرطة وتبول ت على نفسها عدة مرات أثناء الاستجواب، دون أن يُ سمح لها بالاغتسال في أي مرة. وقالت صاحبة البلاغ إنها رغبت في الموت في كثير من الأحيان بسبب هذه الحالة . و خلال إحدى جلسات الاستجواب في اليوم الثاني من احتجازها في المديرية العامة للأمن، كان أنطونيو غونزالي س باتشيكو قاسياً بشكل خاص على صاحبة البلاغ، التي انهار جهاز ها العصبي، مما تسبب في تصلب جسدها و بقاء ذراعيها ممدودتين، وراحت ي يد يها متجهتين نحو الأسفل ، ويد يها في وضع يشبه المخلب، و أصابعها مثنية جزئياً وم ت باعدة. و كان رأسها مائل ا ً إلى ا لخلف بسبب فرط تمدد رقبتها. وقد نجمت هذه النوبة العصبية عن معاناة جسدية ونفسية شديدة تسببت فيها ساعات الاستجواب الطويلة والضربات والإذلال ونقص الطعام ال مناسب والحرمان من النوم. وفور انهيار صاحبة البلاغ ، أُخذت إلى طبيب فحصها وأعطاها دواءً عن طريق الفم، رغم أنها لا تتذكر بالتحديد نوع ذلك الدواء. ومنذ ذلك الحين، خف َّ ت حدة عنف الاستجوابات، وكلما دخل أنطونيو غونزاليس باتشيكو غرفة الاستجواب، كان أفراد الشرطة ي طلبون منه المغادرة، لأن وجوده كان ي جعل صاحب ة البلاغ شديد ة التوتر.

2-5 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 1974، قررت المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية فرض غرامة على صاحبة البلاغ قدرها 000 200 بيزيتا (حوالي 200 1 يورو) وكان على صاحبة البلاغ دفعها لحظة إخطارها بالقرار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1974. ولأنها لم تستطع دفع الغرامة، فقد حُكم عل يها وفقا ً للقرار السالف الذكر بعقوبة الحبس لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ القبض عليها. وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1974، مثلت أمام محكمة النظام العام رقم 2. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 1974، و نتيجة العقوبة الإدارية التي فُرضت عليها ، نُقلت إلى سجن النساء في مدريد، حيث بقيت حتى 6 كانون الأول/ ديسمبر 1974.

2-6 وفي 25 أيلول/سبتمبر 1975، حكمت محكمة النظام العام رقم 2 على صاحب ة البلاغ بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر ويوم واحد بتهمة تكوين جمعي ة غير مشروعة.

2-7 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، توفي الجنرال فرانكو. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، صدر عفو عام بعد إعلان خوان كارلوس دي بوربون ملكا ً لإسبانيا. وفي 3 تموز/يوليه 1976، صدر عفو عن صاحبة البلاغ بموجب قرار من محكمة النظام العام رقم 2 تطبيقا ً للعفو العام السالف الذكر، ومن ثم لم ت رجع صاحبة البلاغ قط إلى السجن.

2-8 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 1977، اعتُمد قانون العفو رقم 46/1977، وبموجبه نُفِّذت سياسة حكومية وإجراءات رسمية ل نسيان وتجاهل الجرائم الدولية المدعى ارتكابها أثناء الحكم الديكتاتوري.

2-9 و في 14 نيسان/أبريل 2010، رفع عدد من الجمعيات دعوى قضائية بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال فترة الحكم الديكتاتوري أمام المحكمة الجنائية والإصلاحية الوطنية الاتحادية رقم 1 في الأرجنتين، عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية. ولاحقا ً ، انضمت صاحبة البلاغ إلى الدعوى الجماعية في عام 2012. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2013، واستناداً إلى جملة أمور من بينها الوقائع التي أبلغت عنها صاحبة البلاغ، أصدرت المحكمة الأرجنتينية حكماً نسبت فيه جرائم التعذيب، المنصوص عليها في المادة 144 ثالثاً (1) من قانون العقوبات الوطني الأرجنتيني، إلى الشرطي أنطونيو غونزاليس باتشيكو . وقضت المحكمة كذلك بأن تلك الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية، ولهذا فهي جرائم لا تخضع فيها الدعوى والعقوبة للتقادم وجرائم ينطبق عليها مبدأ الولاية القضائية العالمية. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2013، شرعت محكمة التحقيق المركزية رقم 5 التابعة للمحكمة العليا الوطنية لإسبانيا في إجراء تسليم سلبي. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أذن مجلس الوزراء بمواصلة إجراء التسليم عن طريق القضاء. وفي 30 نيسان/أبريل 2014، أصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة العليا الوطنية قرارا ً برفض طلب تسليم أنطونيو غونزاليس باتشيكو لأن ال مسؤولية الجنائية قد سقطت عنه بسبب تقادم الجريمة وفقاً للقانون الإسباني.

2-10 و في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قدمت صاحبة البلاغ شكوى جنائية إلى محاكم التحقيق في مدريد ضد أنطونيو غونزاليس باتشيكو وجميع من شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث موضوع الشكوى ، حيث وصفت هذه الأحداث بأنها جرائم ضد الإنسانية مقترنة ب جرائم ال تعذيب . و تضمنت الشكوى الجنائية تقرير خبر اء ( ) خلص إلى أن صاحبة البلاغ "تعرضت، دون أدنى شك، لأساليب التعذيب البدني والنفسي، بالنظر إلى ما يلي : (أ) الأساليب المستخدمة أثناء احتجازها؛ (ب) و ال أدلة ذات الصلة؛ (ج) والجوانب القانونية ". و أثبت التقرير أيضا ً أن رواية صاحب ة البلاغ ذات مصداقية .

2 - 11 و في 7 شباط/فبراير 2018، أصدرت محكمة التحقيق رقم 39 في مدريد حكما ً أعلنت فيه سقوط أي مسؤولية جنائية قد ت نشأ عن ال دعاوى المرفوعة ضد المدعى عليه ، أنطونيو غونزالي س باتشيكو . و قدم ت صاحب ة البلاغ طعنا ً في هذا الحكم رفضته المحكمة العليا ل مقاطعة مدريد في 1 تشرين/ أكتوبر 2018. واستندت هذه المحكمة في قرارها إلى ال أسباب التالية: (أ) تعريف الجرائم ضد الإنسانية، الم نصوص عليها في القانون الأساسي رقم 15/2003 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، الذي دخل حيز ال نفا ذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، لا يمكن أن يُطبق بأثر رجعي ، تم ا شيا ً مع مبدأ الشرعية؛ (ب) الجرائم المدعى ارتكابها سقطت بالتقادم وفقاً للمادتين 131 -1 و132 من قانون ال عقوبات الإسباني؛ (ج) ال أحداث موضوع الشكوى تندرج في نطاق قانون العفو رقم 46/1977 ال مؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر؛ (د) ال أحداث موضوع الشكوى لا يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية ل عدم إثبات عنصر الهجوم الجماعي والمنهجي، حيث لم ي ُ ت َّ هم أي شخص آخر غير المدعى عليه ، أنطونيو غونزالي س باتشيكو .

2-12 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تقدم ت صاحب ة البلاغ بطلب الأمبارو للطعن في قرار المحكمة العليا ل مقاطعة مدريد. و في 18 آذار / مارس 2019، رفضت المحكمة الدستورية طلب الأمبارو لعدم وجود أهمية دستورية خاصة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن عدم إجراء تحقيقات ورفض تسليم أنطونيو غونزاليس باتشيكو يشكلان انتهاكاً لحقوقها المعترف بها في الم ا د ة 2(1) و(3) والمادة 14 (1) مقروء تين بالاقتران مع المادة 7 من العهد، و في المادة 15(2) مقروءة بالاقتران مع الماد ة 2(3) و المادة 14(1) من العهد.

3-2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن رفض شكواها الجنائية على أساس مبدأ الشرعية وتقادم ال جرائم وتطبيق قانون العفو يشكل انتهاك ا ً لل ماد ة 2(1) و(3 ) والمادة 14 (1) مقروء تين بالاقتران مع المادة 7 من العهد. و ت ؤكد صاحب ة البلاغ أن الوقائع موضوع الشكوى لم تخضع لأي تحقيق جنائي من قبل محاكم الدولة الطرف على الرغم من أنها وقائع تتعلق ب جرائم دولية، تشمل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، م حددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، المؤرخ 17 تموز/يوليه 1998 ، على أساس مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ وفي حكم المحكمة. و ينص قرار الجمعية العامة 3074(د-28) أيضا ً على الالتزام بم حاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية محاكمة جنائي ة. و علاوة على ذلك، فإن إسبانيا قد تعهدت بمزيد من الالتزامات بموجب العديد من الصكوك الدولية ، ومنها الالتزام ب إخضاع المسؤولين عن ا لجرائم الدولية المرتكبة في أراضيها لمحاكمات جنائية . وترى صاحبة البلاغ أن قضيتها تتناول ال أفعال التي ا رتكبها موظفو الدولة ال معترف بها كجرائم في القواعد الآمرة للقانون الدولي، سواء الت عاهد ية أو العرفية، التي لها آثار إزاء الكافة. ولذلك، ت دفع صاحب ة البلاغ بأن الصكوك الدولية تجسد المبادئ والقواعد العرفية المقبولة والمعترف بها دولياً من قبل مختلف الدول، بما في ذلك الالتزام با لتحقيق في أعمال التعذيب، بصرف النظر عن تاريخ ال وقائع موضوع الشكوى أو تاريخ اعتماد الصكوك الدولية المنطبقة . و ت شير صاحب ة البلاغ إلى أن لجنة مناهضة التعذيب قد أعربت في ملاحظاتها الختامية ( ) عن قلقها إزاء عدم التحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية و فترة نظام فرانكو بسبب التقادم أو بسبب تطبيق قانون العفو.

3-3 و ت رى صاحب ة البلاغ أن رفض طلب التسليم يشكل انتهاكاً للم ا د ة 2(1) و (3) و المادة 14(1) مقروء تين بالاقتران مع المادة 7 من العهد. وتدعي أنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بالتحقيق في جريمة التعذيب ال مبلغ عنها ومقاضاة مرتكبيها، عملاً بمبدأ "التسليم أو المحاكمة" ال منصوص عليه في القانون الدولي. و في ما يخص طلب ال تسليم ال آخر الذي قدمته الأرجنتين ب سبب جرائم ارتكبت خلال فترة نظام فرانكو، نَبَّهت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ( ) إلى أن الدولة الطرف ملزمة بتسليم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذا لم تتخذ الهيئات القانوني ة الاسبانية أي تدابير لضمان الوصول إلى العدالة وحق الضحايا في معرفة الحقيقة. وبناءً عليه، تعيد صاحب ة البلاغ تأكيد أن التزام الدول بمحاكمة المسؤولين عن ا لجرائم الدولية المرتكبة في أراضيها محاكمة جنائية هو قاعدة آمرة و له آثار إزاء الكافة . ولا ي نبع هذا الالتزام فقط من اعتماد المجتمع الدولي لصكوك دولية بل أيضاً من الأعراف الدولية التي ت فرض على الدول ، بطريقة لا لبس فيها ، التزاما ً باتخاذ جميع الخطوات المناسبة على أرض الواقع من أجل ا لتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. وبالتالي ، فإن دولة إسباني ا قد ان تهك ت بشكل خطير التزاماتها لأنها رفض ت التحقيق في جريمة دولية .

3-4 وت نتقل صاحبة البلاغ إلى تحليل كل حجة على حدة من الحجج التي استخدمتها المحاكم الإسبانية لرفض التحقيق في شكواها وإجراء محاكمة بعد ذلك . ف فيما يتعلق بمبدأ الشرعية، تؤكد صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أن تعريف "الجرائم ضد الإنسانية" الوارد في المادة 607 مكرر من قانون العقوبات الحالي لم يكن موجودا ً في القانون المحلي وقت ارتكاب هذه الجرائم ، فقد كان موجودا ً في القانون الجنائي الدولي و كان يشكل نصاً قانونياً واضحاً، ويتفق مع شروط اليقين وإمكانية ال فهم وإمكانية التنبؤ. وفي هذا الصدد، ت شير صاحب ة البلاغ إلى أن المادة 15 (2) من العهد تحدد مبدأ الشرعية الجنائي ة ، حيث يمكن أن يشكل وجود الجريمة في القانون الدولي أساسا ً للإدانة . و بالإضافة إلى ذلك، ت ذكر صاحب ة البلاغ أن ه في الحكم رقم 16/2005 الصادر عن القسم الثالث من الدائرة الجنائية للمحكمة العليا الوطنية الإسبانية (قضية سيلينغو )، المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005، قض ت المحكمة العليا الوطنية نفسها بأن ال تعريف المنصوص عليه في المادة 607 مكرر ينطبق على ال أحداث التي سبقت دخوله حيز النف ا ذ، ل أن السلوك المعني كان يعاقب عليه جنائيا لعقود بموجب القانون الدولي، ف حظر التعذيب يشكل قاعدة عامة ا لتطبيق بالنسبة لجميع الدول لأنه قاعدة من ال قواعد الآمرة في القانون الدولي. وي نص الحكم نفس ه على أن السلوك المعني ليس بسلوك غير مؤكد أو لا يمكن التنبؤ به، لا من حيث الالتزام أو الحظر الذي ي نطوي عليه أو العقوبة ال تي ت ن ط بق عليه . وأدان الحكم أدولفو سيلين غ و بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تسببت في 30 حالة وفاة كيدية و في حالات اعتقال غير قانوني وتعذيب. وت رى صاحب ة البلاغ أن من التناقض أن محاكم الدولة الطرف طبقت المبدأ السالف الذكر عندما تعلق الأمر بالتحقيق مع شخص ارتكب جرائم دولية وم قاضاته وإدان ته ، لكن في حالة صاحب ة البلاغ، ط ُ بق مبدأ مخالف ل لأول، و ط ُ ب ِّ ق بصرامة مبدأ الشرعية الجنائية، دون تعديله بشكل مناسب على النحو الذي تقتضيه المادة 15 (2) من ال عهد . وهذا التناقض أ شد خطورة لأن قضية صاحب ة البلاغ تتعلق بالتحقيق في جرائم دولية ارتكبت في دولة إسباني ا نفسها. و أخيرا ، فإن التحقيق في الوقائع سيكون متفقا مع مبدأ الشرعية الجنائية لأن الأحكام المتعلقة ب الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي العرفي وال تعاهدي كانت سارية قبل تاريخ ارتكاب الأفعال التي تشكل الجرائم موضوع الشكوى.

3-5 وفيما يتعلق ب تقادم الجرائم التي أبلغت عن ها صاحبة البلاغ، أكدت أن أهم صك في هذا الصدد هو اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، التي اعتمد ت ها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 1968. و تنص أيضا ً المادة 29 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عدم جواز تقادم الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة. ومع ذلك، ت جادل صاحبة البلاغ بأن اتفاقية عام 1968 تبلور مبدأً عاما ً كان موجودا ً منذ اعتماد النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على الأقل . و في النظام الأوروبي، عززت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الموقف القائل بأن الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها، لا تخضع لأي قيود زمنية. ف في قضية كونونوف ( ) ، رأت المحكمة أنه في عام 1944 كان هناك أساس قانوني واضح بما فيه الكفاية على المستوى الدولي لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب التي لا ت نطبق عليها ق واعد النظام المحلي المتعلقة بالتقادم ، وأنه بموجب القانون الدولي لا ينطبق التقادم على هذه الجرائم . و في قضية موكانو وآخرون ضد رومانيا، المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة التي مارسها موظفو الدولة، أشارت الدائرة الكبرى إلى أن "الدعوى الجنائية ينبغي أ لا تتأثر بالتقادم، وبالمثل ينبغي ألا يُ سمح ب العفو وال عفو العام في هذا ال صدد " ( ) . و في هذا الحكم نفسه، أ كد ت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً أن ه " يصعب القول بأن الالتزامات الإجرائية ... الناشئة عن ا لاتفاقية قد استوفيت عند ما يُغلق ملف التحقيق، كما هو الحال في هذه القضية ، بسبب تقادم المسؤولية الجنائية نتيجة تقاعس السلطات" ( ) .

3 -6 وفيما يتعلق بتطبيق قانون العفو، ت شير صاحب ة البلاغ إلى أن هذا القانون قد تعرض لانتقادات آليات مختلف ة في الأمم المتحدة منها : اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ( ) ، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ( ) ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار ( ) ، وكذلك لجنة حقوق الإنسان نفسها ( ) . و ت شير صاحب ة البلاغ إلى أن المحكمة العليا، في حكمها الصادر في 27 شباط/فبراير 2012، اعترفت بما يلي: "يمكن اعتبار قانون العفو، الذي يستبعد المسؤولية الجنائية، إجراءً يقيد الضحية ويمنعها من التماس سبيل انتصاف فعال للرد على انتهاك حق من الحقوق " ( ) . و ت شير صاحب ة البلاغ كذلك إلى أ ن ا لحكم السالف الذكر الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية موكانو وآخرين ضد رومانيا (الفقرة 346)، يؤكد أنه لا ينبغي تطبيق العفو في قضايا التعذيب ال ذ ي يمارسه موظفو الدولة.

3-7 وفي ضوء ما تقدم، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ملزمة ، بعد ال شكو ى التي تقدمت بها، بالتحقيق في ادعاءات التعذيب ومحاكمة الشخص الذي تدعي صاحبة البلاغ أنه عذبها ، وأن عدم التحقيق معه و رفض تسليمه يشكلان انتهاكاً ل لمادة 2 (1) و(3) والمادة 14 (1) مقروء تين بالاقتران مع المادة 7 من العهد، وكذلك انتهاكا ً ل لمادة 15 (2) مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (1) و المادة 14 (1).

3-8 وت طلب صاحب ة البلاغ من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: ( أ) إجراء تحقيق قضائي فعال في الأحداث موضوع الشكوى، التي وقعت في عام 1974، و كشف و تحديد المسؤوليات الجنائية لمرتكبي هذه ال انتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان؛ ( ب) والتطبيق الفعلي ل لمادة 15 (2) من العهد على هذه القضية؛ ( ج) والاعتراف بأن الجريمة موضوع الشكوى غير قابلة للتقادم؛ ( د) و الاعتراف بأن قانون العفو لعام 1977 ليس له أي أثر يمنع من التحقيق في ال جريمة موضوع الشكوى وملاحقة مرتكبيها قضائي ا؛ ( ه) و الشروع في نشر رأي اللجنة على النحو الواجب و المناسب في النشرات الرسمية ذات الصلة.

3-9 و ت وضح صاحب ة البلاغ أيضاً أن الوقت المنقض ي من ذ وقوع الأحداث حتى تقديم الشكاوى، في الأرجنتين أولاً و في إسبانيا لاحقاً، تبرره عدة عوامل. ف في المقام الأول، ي ُعزى ذلك إلى قانون العفو رقم 46/1977 وسياسة الدولة وخطاب "المصالحة الوطنية" الذي فُرض على المجتمع بأسره كعنصر لا مفر منه لضمان الانتقال الديمقراطي للبلد وضمان تنميته . وفي هذا الصدد، تدعي صاحبة البلاغ أنها كانت تدرك دائما أن الدولة لم تكن لديها أدنى رغبة في تقديم أي عنصر للجبر فيما يخص ا لجرائم المرتبكة أثناء الحكم الديكتاتوري. وفقط بعد مرور عقدين، عندما بدأ المجتمع المدني في صياغة وتنظيم مطالبة بالاعتراف الكامل بضحايا الديكتاتورية، أصبح من الممكن لبعض الضحايا مثل صاحبة البلاغ بدء رفع دعاوى في إسبانيا أو في الخارج بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. و ت شير صاحب ة البلاغ أيضاً إلى أن القاضي غارزون عندما حقق، ابتداءً من عام 2006، في شكاوى تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال فترة الحكم الديكتاتوري بصفته قاضيا ً في المحكمة العليا الوطنية، اتهم هو نفسه بمخالفة القانون ، على الرغم من تبرئته لاحقا ً . وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن قانون العفو ما زال سارياً حتى اليوم وفقا للاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الوارد في الحكم المذكور أعلاه ال ذي صدر في 27 شباط/فبراير 2012. ونتيجة لهذا الحكم بالتحديد، فهمت صاحبة البلاغ أنها لا تستطيع الحصول على العدالة في بلده ا وقرر ت الانضمام إلى الدعوى القائمة أمام العدالة الأرجنتينية. وتدعي صاحبة البلاغ أن استعدادها للإبلاغ عن الأحداث كان واضحاً لا لبس فيه، لكن ها لم تتمكن من التماس ال مساعد ة للوصول إلى العدالة إلا في الوقت الذي تمكن فيه المجتمع المدني من تكوين حركة تذكارية. و ت ؤكد صاحبة البلاغ عدم إساءة استخدام الحق في تقديم ال بلاغ ات في حالتها، لأن الفترة بين الوقت الذي استنفدت فيه سبل الانتصاف والوقت الذي قدمت فيه بلاغها لم تتعد تسعة أشهر . وتؤكد أيضا ً أنه رغم وجود فترة زمنية بين تاريخ الوقائع و تاريخ تقديم الشكوى الأولى، لا تشكل هذه الفترة بأي حال من الأحوال إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغ ات . وفي هذا الصدد، تشير إلى أن قرار اللجنة في قضية هينكابي ي ه دافيلا ضد كولومبيا ( ) ، الذي رفضت فيه اللجنة بلاغاً بسبب المدة الزمنية ال منقضية ، قد تضمَّن رأياً مخالفاً ، مما ي دل ع لى عدم وجود إجماع في هذا الصدد بين أعضاء اللجنة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4-3 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب العهد، بالتحقيق في أعمال التعذيب التي تعرضت لها صاحبة البلاغ في تشرين الأول/أكتوبر 1974 ، ومقاضاة مرتكبيها ، والموافقة على تسليم الشخص الذي تدعي صاحبة البلاغ أنه عذبها إلى الأرجنتين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تتخذ أي إجراء قانوني فيما يتعلق بأحداث عام 1974 حتى عام 2012، عندما قام ت ب ذلك في إطار ولاية قضائية غير ولاية الدولة الطرف، وأنها لم ت قم ب ذلك في إطار الولاية القضائية للدولة الطرف حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب ة البلاغ، رغم اعتقاده ا أن تطبيق قانون العفو رقم 46/1977 قد عرقل الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية في الدولة الطرف، لم ت قدم أي بلاغ فردي منذ دخول البروتوكول الاختياري حيز ال نفا ذ في عام 1985 حتى عام 2019، أي بعد 34 عاماً .

4-4 وت وضح اللجنة أنه رغم عدم وجود مهلة نهائية واضحة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، فإن المادة 99(ج) من نظامها الداخلي تنص على ما يلي: " لا تشكل إساءة استخدام هذا الحق [ الحق في تقديم البلاغات ] ، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم قبول البلاغ من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديمه. إلا أن البلاغ قد يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدَّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ". وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن البلاغ يعتبر إساءةً لاستخدام الحق في تقديم البلاغات عندما تمر فترة طويلة للغاية، دون مبرر كاف، بين تاريخ الأحداث المذكورة في القضية أو تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتاريخ تقديم البلاغ ( ) .

4-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن 38 عاماً قد انقضت بين أعمال التعذيب المدعاة وأول إجراء قانوني اتخذته صاحبة البلاغ في الأرجنتين. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أنه كان واضحاً لها على الدوام أن الدولة الطرف لم تكن لديها رغبة في تقديم تعويضات عن الجرائم التي ارتكبت أثناء الحكم الديكتاتوري. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تبين كيف منعها عدم رغبة الدولة في منح تعويضات من تقديم بلاغ أو شكوى، ل أنها فعلت ذلك في وقت لاحق دون وجود أي دليل على حدوث تغيير في موقف سلطات الدولة الطرف. وبالنظر إلى عدم وجود مبرر كافٍ، و ب مراعاة أحداث القضية التي وقعت في عام 1974، ترى اللجنة أن التأخير الذي يزيد عن 40 عاما ً في تقديم البلاغ لم يكن مبررا ً بما فيه الكفاية و لا يتفق مع شروط الاختصاص الزمني المنصوص عليها في المادة 99 من نظامها الداخلي. وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول.

4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة في هذه القضية أن ادعاء صاحبة البلاغ انتهاك الالتزام بمحاكمة وإدانة الشخص الذي تدعي أنه عذبها و عدم الاستجابة لطلب التسليم المقدم من الأرجنتين هو ادعاء ي تعلق بأعمال التعذيب التي تدعي أنها تعرضت لها في تشرين الأول/أكتوبر 1974، أي قبل حوالي ثلاث سنوات من دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف (27 تموز/يوليه 1977) وقبل 10 سنوات من دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ (25 نيسان/أبريل 1985). وتلاحظ اللجنة تأكيد صاحبة البلاغ أن الأفعال التي تدعي عدم التحقيق فيها هي جرائم بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي، سواء الت عاه دية أو العرفية، التي لها آثاراً إزاء الكافة . وبناءً عليه، تؤكد صاحب ة البلاغ أنه بصرف النظر عن ت ار يخ ارتكاب الأفعال موضوع الشكوى وت ار يخ اعتماد الصكوك الدولية المنطبقة ، فإن هذه الصكوك تجسد المبادئ والقواعد العرفية المقبولة والمعترف بها دولياً من قبل مختلف الدول، بما في ذلك الالتزام بالتحقيق في أفعال التعذيب.

4-7 وت شير اللجنة إلى أن من اختصاصها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري النظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ومع ذلك، فإن اللجنة ليست مختصة بالنظر في انتهاكات قواعد القانون الدولي الأخرى أو الالتزام ات بالتحقيق في هذه الانتهاكات. وتشير اللجنة إلى أن الاختصاص الزمني يمنعها من النظر في الانتهاكات المدعاة التي وقعت قبل دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، ما لم تستمر هذه الانتهاكات بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف ( ) . و بموجب المادة 2(3)(أ) من العهد، تتعهد كل دولة طرف بضمان حصول أي شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد على سبيل انتصاف فعال. ومع ذلك، فإن الحق في سبيل انتصاف فعال، على النحو المنصوص عليه في العهد، ينشأ عندما يكون الانتهاك ال موضوع ي قد وقع، أو حُدِّد ظاهريا ً ، بعد دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ. وبالتالي، فإن هذا الحق لا ينطبق على الأحداث التي وقعت قبل بدء نفاذ هذين الصكين إلا في ظروف محددة وعندما يصل الانتهاك ال موضوعي المعني إلى حد الانتهاك المستمر أو عندم ا يُم نح صاحب البلاغ صفة الضحية بعد دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ ( ) .

4-8 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تكن ملزمة بالمادة 7 من العهد قبل عام 1977 وأن انتهاك هذا الالتزام التعاهدي لا يمكن أن يكون موضوع بلاغ فردي قبل عام 1985 ، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وبالنظر إلى مرور وقت طويل منذ أحداث عام 1974 وغياب اعتراف رسمي من الدولة الطرف، منذ ذلك الحين، بانتهاك حقوق صاحب ة البلاغ، لا يمكن للجنة أن تستنتج أنه في عام 1985، بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف، كان على الدولة الطرف التزام بموجب العهد بالتحقيق في أفعال التعذيب ال تي تدعي صاحب ة البلاغ ارتكابها ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن الاختصاص الزمني يمنعها من النظر في ادعاء صاحب ة البلاغ عدم إجراء تحقيق فعال في أ فع ال التعذيب تم ا شياً مع المادة 2(1) و(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

4 -9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب ة البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أنها في جوهرها مماثلة لتلك المقدمة ب موجب المادة 2(3) مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد. وفي ظل هذه الظروف، لا تعتبر اللجنة أن النظر في ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها بموجب المادة 14 يختلف عن النظر في انتهاك حقوق صاحب ة البلاغ المنصوص عليها في المادة 2(3). وبناءً على ذلك، لا ترى اللجنة أنه من الضروري ال نظر بشكل منفصل في ادعاء ات صاحب ة البلاغ بموجب المادة 14 من العهد ( ) .

4-10 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب ة البلاغ بموجب المادة 15(2) مقروءة بالاقتران مع الماد ة 2(3) والمادة 14 (1) من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب ة البلاغ تتحدث عن تطبيق المادة 15(2) على قضية الشخص الذي تدعي أنه عذبها . وترى اللجنة أن هذا الادعاء لا يتعلق بحقوق صاحب ة البلاغ وبالتالي ترى أنه يتعارض من حيث الاختصاص الشخصي مع المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب ة البلاغ.