الأمم المتحدة

CCPR/C/136/2/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن الجزائر

الملاحظات الختامية (الدورة 12 3):CCPR/C/DZA/CO/4، 20 تموز/ يوليه 2018

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 30 و38 و46

المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/DZA/FCO/4، 25 حزيران/ يونيه 2021

المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 18 تموز/يوليه 2022؛ تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، 20 أيلول/سبتمبر 2022

تقييم اللجنة : 30[هاء] و38[جيم][دال] و46[جيم][دال]

الفقرة 3 0: الاختفاء القسري

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل (أ) ضمان حصول الأشخاص المختفين وأسرهم على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الأسر التي أعلنت - لأغراض الحصول على تعويض - أن فرد أسرتها المختفي قد توفي؛ (ب) وضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع ادعاءات الاختفاء القسري؛ (ج) وضمان معرفة الحقيقة لأسر الضحايا، وذلك مثلاً بالترتيب لاستخراج الجثث من القبور والمقابر الجماعية التي لا تحمل علامات، والتعرف على الرفات بوسائل علمية، مثل اختبار الحمض الخلوي الصبغي؛ (د) وضمان الحق في الجبر الشامل لجميع الضحايا؛ (ه) ووضع ضمانات لمنع تكرار الاختفاء القسري؛ (و) وتنفيذ الآراء ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة في حل القضايا المعلقة المعروضة على الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والقيام، على وجه السرعة، بتنظيم الزيارة القطرية المشار إليها في الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى الفريق العامل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقعتها في عام 200 7.

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

سبق للجزائر أن قدمت معلومات عن حالات الاختفاء القسري التي حدثت في التسعينات والتعويضات التي تلقاها الضحايا في تقريرها الدوري الرابع ( )  وردودها على قائمة المسائل المحالة من اللجنة ( ) . وفي الاستعراض السابق، شدد الوفد على أنه لا يجوز بموجب القانون الجزائري العفو عن الأشخاص المدانين بالاغتصاب أو التعذيب أو التفجيرات في الأماكن العامة أو القتل مع سبق الإصرار أو الاختطاف أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، أو إنهاء محاكمتهم. ووفقاً لميثاق السلام والمصالحة الوطنية، يجوز للمحاكم أن تشرع في القضايا الجنائية وأن تنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ما لم يكن الجناة المزعومون من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو الأشخاص المشاركين في عمليات مكافحة الإرهاب. ومن ثم، يحق للأفراد الطعن إذا لم يكن للأفعال صلة بالنظام العام أو الأمن أو عمليات مكافحة الإرهاب. واعتمد البرلمان الميثاق وطرحه للاستفتاء. ولا يجوز تعديله إلا باتباع نفس العملية ( ) .

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

تجمع عائلات المفقودين في الجزائر

لم تتخذ الجزائر أي تدابير تشريعية جديدة لضمان حصول الأشخاص المفقودين وعائلاتهم على سبيل انتصاف فعال. ولم يحرز أي تقدم في إجراء تحقيقات فعالة أو مستقلة. ولا تزال السلطات في حالة إنكار تام لهذه الآفة؛ وهي تحثّ العائلات على إعلان وفاة أحبائهم. وتُصرّح بأن المشكلة قد حلت بالفعل، وتُنكر وجود بعض المقابر الجماعية وترفض إجراء عمليات استخراج الجثث في مواقع الدفن المعروفة. ولم ينشأ أي نظام جديد لجبر الضرر. ولا يمكن جبر الضرر إلا عندما يعلن عن وفاة شخص مفقود. ويتعرض النشطاء من أجل المختفين للترهيب والقمع، ويواجهون الابتزاز من قبل السلطات. ولقد تعرض بعض أقارب المختفين للمضايقة من قبل الشرطة وهددوا بالسجن. وتقع الجمعيات، بما في ذلك جمعيات عائلات المختفين، تحت ضغوط كبيرة من قبل السلطات.

تقييم اللجنة

[هاء]

تلاحظ اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة، أن الدولة الطرف كررت المعلومات والردود التي سبق أن قدمتها قبل اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية، والتي شكلت بالتالي أساس توصيتها المحددة والمفصلة. وعليه، ترى اللجنة أن المعلومات تنم عن رفض الدولة الطرف لتوصيتها. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بقوة وتطلب مزيداً من المعلومات عن ادعاءات تعرض أقارب المختفين والنشطاء المدافعين عن حقوق المختفين وأقاربهم للتخويف والتهديد.

الفقرة 3 8: اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة للإسراع في اعتماد تشريع للجوء يتسق مع العهد والمعايير الدولية ويوفر الحماية لملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات دخول البلد وطلب اللجوء وتقديم الطعون. وينبغي لها أيضاً (أ) الامتناع عن القيام باعتقالات جماعية للمهاجرين وملتمسي اللجوء؛ (ب) والامتناع عن إخضاع المهاجرين وملتمسي اللجوء للاحتجاز التعسفي وضمان إمكانية اتصالهم بمحام وحصولهم على معلومات عن حقوقهم؛ (ج) والامتناع عن القيام تحت أي ظرف من الظروف بعمليات طرد جماعي للمهاجرين وملتمسي اللجوء، ولا سيما في ظروف لاإنسانية ومهينة؛ (د) وإجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم برامج تدريبية بشأن العهد، والمعايير الدولية للجوء واللاجئين، ومعايير حقوق الإنسان لفائدة موظفي الهجرة ومراقبة الحدود.

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

تجري صياغة قانون جديد لمعالجة وضع اللاجئين وعديمي الجنسية معالجة أفضل.

(أ) يعتقل أفراد الأجهزة الأمنية الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي وفقاً للأحكام والإجراءات القانونية التي تصون حقوقهم الأساسية وتحميهم من الطرد أو الترحيل غير القانوني.

(ب) وفقاً للمادة 32 من القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الرعايا الأجانب وإقامتهم وتنقلهم في الجزائر، يجوز للأجانب الخاضعين للترحيل الاتصال بممثليتهم الدبلوماسية أو القنصلية والحصول عند الاقتضاء على مساعدة من محام ومترجم شفوي. ومنذ عام 2019، تنظَّم عمليات الإعادة إلى الوطن بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والبلدان الأصلية. ولا يحتجَز تعسفاً المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي (وينبغي عدم الخلط بينهم وبين ملتمسي اللجوء ). وفي حالة إعادتهم إلى أوطانهم، يتم احتجازهم في مراكز استقبال ريثما ت ُ ستكمل إجراءات التحقق من الهوية وإصدار مكاتبهم القنصلية لجوازات المرور اللازمة. ويتم إخطارهم بقرار الطرد ويجوز لهم تقديم طعن بأثر إيقافي. ويجوز لقاضي الطلبات المستعجلة أن يأمر بوقف تنفيذ أوامر الطرد مؤقتاً في حالة القوة القاهرة، ولا سيما في الحالات المتعلقة بالقصر والحوامل.

(ج) لا تمارس الجزائر عمليات طرد جماعي للأجانب الذين هم في وضع غير نظامي. بل يتم ترحيلهم بالتشاور مع الممثلية الرسمية لبلدهم الأصلي وعلى نفقة الجزائر.

(د) لم تُقَّدم معلومات.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

لم تعتمد الجزائر بعد تشريعاً للجوء. وهي لا تعترف بمركز اللاجئ الذي تمنحه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتواصل إعادة ملتمسي اللجوء قسراً. وقد أعاقت الحملة التي تُشن على الفضاء المدني عمل المنظمات التي تدافع عن حقوق المهاجرين، بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

(أ) و(ب) يتعرض المهاجرون لمداهمات عنيفة وطرد جماعي وترحيل واحتجاز تعسفي في ظروف لاإنسانية ومهينة، على أساس التصنيف العرقي ودون تقييم فردي أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وتعتقل الشرطة المهاجرين السود دون التحقق من هويتهم أو وضعهم، وتحتجزهم في ’’مراكز للإعادة القسرية‘‘ أو في مخيمات في ظروف غير صحية. وكثيراً ما يتم فصل الأطفال عن أسرهم واحتجازهم مع البالغين. وعملاً بالقانون رقم 11-08، لا يزال يجري تجريم الدخول والخروج غير القانونيين ويعاق َ ب عليهما بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. ولقد تم القبض على ما مجموعه 889 10 مهاجراً في وضع غير قانوني في عام 2021، مقارنة بـ 825 5 مهاجراً في عام 202 0. وي ُ حتجز الأفراد المعتقلون، بمن فيهم طالبو اللجوء، في انتظار محاكمتهم بينما يخضعون في الوقت نفسه لإجراءات الطرد. ويمكن أن يُحتجزوا لمدة قد تصل إلى 30 يوماً. وهذه الفترة قابل ة للتجديد إلى أجل غير مسمى. وكثيراً ما تنف َّ ذ قرارات الطرد بسرعة كبيرة بحيث لا تتاح للمهاجرين فرصة الاتصال بمحام أو بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم طلب استئناف إيقافي في غضون الأيام الخمسة التي ينص عليها القانون. ولا يبلَّغ المهاجرون بحقوقهم ولا تتاح لهم إمكانية الحصول على ترجمة شفوية.

(ج) لا تتاح للمهاجرين فرصة الطعن في القرارات المتعلقة بالطرد بإجراءات موجزة ولا ي ُ عطون سبباً لاعتقالهم وترحيلهم. ولا تتاح لهم إمكانية الاتصال ب محام أو مترجم ، ولا بيانات الاتصال بسفارة بلدهم الأصلي. ووردت تقارير تفيد بتعرض مهاجرين للضرب والاعتداء الجسدي والجنسي، بما في ذلك أثناء الاحتجاز. وقد ح ُ شر بعض مواطني النيجر في شاحنات أو حافلات وس ُ لموا إلى جيش النيجر ، وجرى التخلي عن آخرين في الصحراء. وفي عام 2021، بلغ عدد حالات الطرد بإجراءات موجزة إلى النيجر ما يقدَّر بـ 396 25 حالة ، مقارنة بـ 631 22 حالة في عام 202 0.

(د) ليس لدى المركز علم بأي تدريب من هذا القبيل .

تقييم اللجنة

[جيم ]: (أ) و(ب) و(ج)

إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المتعلقة بصياغة تشريع للجوء، تأسف لعدم إحراز تقدم منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة حول التدابير المتخذة للامتناع عن شن الاعتقالات الجماعية للمهاجرين وملتمسي اللجوء. وتكرر توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة العدد المتزايد من عمليات توقيف المهاجرين وما أُبلغ عنه من تصنيف عرقي تمارسه الشرطة . وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 08-11 وبتعاون الدولة الطرف مع المنظمة الدولية للهجرة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية للامتناع عن إخضاع المهاجرين وملتمسي اللجوء للاحتجاز التعسفي وضمان حصولهم على محام، وإعلامهم بحقوقهم. وتكرر توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات حول عدد المهاجرين المحتجزين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، ومدة هذا الاحتجاز، والخطوات المتخذة للحد من عددهم ومن مدة احتجازهم. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير التي اتخذت منذ اعتماد الملاحظات الختامية بشأن الامتناع عن شن حملات طرد جماعية للمهاجرين. وتكرر توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات المفصلة عن إجراءات الاستئناف والإمكانية المتاحة للمهاجرين للاستعانة بمحامين و ب مترجمين شفويين في حالات الطرد الجماعي.

[دال ]: (د)

تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات حول التدريب المتاح لموظفي الهجرة ومراقبة الحدود وتكرر تأكيد توصيتها.

الفقرة 4 6: الحق في التجمع السلمي

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991 لرفع جميع ما هو مفروض على المظاهرات السلمية من قيود غير ضرورية تماماً أو غير متناسبة من حيث أحكام المادة 21 من العهد، ووضع ترتيب مبسط للترخيص المسبق للمظاهرات العامة؛

(ب) إلغاء المرسوم غير المنشور المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2001؛

(ج) ضمان عدم مقاضاة المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لكفالة عدم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة المفرطة أثناء عمليات تفريق الحشود .

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) يدعم الحق في التجمع والتظاهر السلمي ين الحريات الديمقراطية المعززة والراسخة المنصوص عليها في دستور 1 تشرين الثاني/نوفمبر 202 0. وينص حكم جديد أ ُ دخل على المادة 52 من الدستور على أنه يجوز ممارسة حرية التظاهر السلمي بمجرد الإعلان عن التظاهر . وينظم القانون الشروط والقواعد التي تحكم هذه الحرية، خلافاً لما كان الأمر عليه بموجب الأحكام السابقة، التي كانت تُخضع تنظيم المناسبات العامة لإجراء إصدار ترخيص مسبق. ويجري مواءمة القانون الحالي الذي يحكم الاجتماعات العامة والمظاهرات مع الأحكام الدستورية الجديدة. وسيكون الإطار التشريعي الجديد متمشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في البلدان الديمقراطية. وتشمل التدابير المتخذة فرض التزام إيجابي على الدولة بتيسير ممارسة الحق في التجمع السلمي، وتعزيز دور السلطة القضائية، وتحديد الظروف التي يجوز في ظلها حظر التظاهر السلمي. وتمتثل جميع القيود المفروضة للمادة 21 من العهد، ما دامت مقررة بموجب القانون وضرورية في مجتمع ديمقراطي. وكان الغرض من القيد المفروض على المظاهرات في ولاية الجزائر العاصمة هو الحفاظ على النظام العام. ومع ذلك، ن ُ ظمت المظاهرات والاعتصامات بانتظام في الجزائر العاصمة دون تصريحات. وت ُ برز المظاهرات التي نظمت خلال احتجاجات الحراك بوضوح رغبة السلطات في العودة إلى الوضع الطبيعي فيما يتعلق بتنظيم المظاهرات. وأصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تذكيراً بضرورة أن تنظم المظاهرات السلمية وفقاً للقانون الراهن.

(ب) لم تُقَّدم معلومات.

(ج) لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بممارسة الحق في التجمع إلا وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة. وتتمثل العقوبات على الانتهاكات إما في السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، أو في غرامة قدرها 000 2 دينار جزائري أو كليهما.

(د) يتبع موظفو إنفاذ القانون نهجاً مرناً عند تفريق الحشود، وفقاً للقانون، باستخدام تقنيات ديمقراطية ووسائل تقليدية لإدارة الحشود.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

(أ) على الرغم من تأكيد الجزائر أن المادة 52 من الدستور أصبحت تحمي الحق في التجمع السلمي بمجرد الإعلان عن التجمع ، فإن نظام الترخيص المسبق بموجب القانون رقم 91-19 لا يزال سارياً. ولا تزال المواد من 97 إلى 100 من قانون العقوبات تُستخدم على نطاق واسع ، وهي تنص على السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة والحرمان من الحقوق المدنية في حالة ’’التجمع غير المسلح‘‘ أو ’’التحريض على التجمهر غير المسلح‘‘. وليس لدى المركز علم بأي عملية تشريعية جارية لاستعراض القانون رقم 91-1 9. وطوال عام 2021، منع َ ت الشرطة الدخول إلى مظاهرات الحراك، بما في ذلك للصحفيين. وتعطلت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة خلال المظاهرات. وأجبرت الشرطة ُ المحتجين على التعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها كشرط للإفراج عنهم في مراكز الشرطة. وفي 9 أيار/مايو 2021، أصدرت وزارة الداخلية بياناً ذك َّ رت فيه المحتجين بشرط الحصول على إذن مسبق بموجب القانون رقم 91-1 9. وأدى ذلك البيان والاستخدام المتزايد للقوة غير القانونية والاعتقالات الجماعية إلى إنهاء احتجاجات الحراك.

(ب) لا توجد معلومات رسمية حول محتوى هذا المرسوم أو أي إعلان عن إلغائه.

(ج) على الرغم من السماح بمظاهرات الحراك في الأشهر القليلة الأولى، فقد حاكمت المحاكم ، منذ حزيران/يونيه 2019، المحتجين والنشطاء والصحفيين بتهمة ’’إضعاف معنويات الجيش‘‘ و’’التحريض على التجمهر غير المسلح‘‘ و’’تقويض الوحدة الوطنية‘‘ والتسبب في ’’إهانة الهيئات العامة‘‘. وفي الفترة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه 2021، اعتقل ما لا يقل عن 000 7 متظاهر وحوكم نحو 700 منهم. وقبض على ما لا يقل عن 38 صحفياً و/أو جرت مقاضاتهم . وكثيراً ما افتقرت هذه الإجراءات إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. وأقيل القاضي سعد الدين مرزوق وو ُ جه تحذير إلى نائب المدعي العام أحمد بلهادي بسبب تأييد محتجِّي الحراك. وفي 3 أيار/ مايو 2021، أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 230 من رجال الإطفاء عن العمل ومحاكمتهم لتنظيمهم احتجاجاً طالبوا فيه بتحسين ظروف العمل. وأدى الأمر رقم 21-08، المعتمد في 8 حزيران/يونيه 2021، إلى زيادة توسيع نطاق التعريف الفضفاض للإرهاب في المادة 87 مكرر اً من قانون العقوبات. وقد تمت الموافقة عليه على أساس الحكم الجديد الوارد في المادة 34 من الدستور الذي يسمح بفرض قيود تستند إلى أسس فضفاضة وذاتية ، دون ضمانات. وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021، حوكم ما لا يقل عن 59 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب، في الغالب بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقبل الاحتفالات المقررة بالذكرى ، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 70 من نشطاء الحراك. وتم حلّ منظمة من منظمات المجتمع المدني، تُدعى ’’تجمع عمل شبيبة‘‘، لعقدها ’’اجتماعات غير مصرح بها‘‘، وحوكم أعضاؤها. وفي عامي 2021 و2022، م ُ نعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم اجتماعات وحوكم أعضاؤها. وفي عام 2022، تلقى حزبان سياسيان – هما ’’التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية‘‘ و’’الحركة الديمقراطية والاجتماعية‘‘ – إخطارات رسمية من وزارة الداخلية تطالبهما بالتوقف عن تنظيم اجتماعات غير مصرح بها. وس ُ جن أعضاء ’’التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية‘‘.

(د) نفذت الشرطة عمليات ضرب واعتقالات عنيفة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بمن فيهم رمزي يطو في 19 نيسان/أبريل 2019، وقدور شويشة وابنه في 12 آذار/مارس 2021، وطلاب في بجاية في 16 آذار/مارس 2021، والصحفي سعيد بودور في 23 نيسان/أبريل 202 1. واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المحتجين في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2021 على إجراء الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيه 202 1. ولم تجر تحقيقات في تلك الأحداث. وارتكبت أطراف ثالثة أعمال عنف ضد محتجي الحراك والصحفيين والنشطاء، ولكن لم يتم إجراء تحقيقات فعالة في هذا الصدد.

تقييم اللجنة

[جيم ]: (أ) و(ج) و(د)

بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بدستور عام 2020 والعملية التشريعية الجارية لتعديل التشريعات المحلية ذات الصلة، فإنها تأسف لأن القانون رقم 91-19 لم يعد َّ ل بعد. وتكرر توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات عن التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) استمرار اشتراط الحصول على إذن مسبق بموجب القانون رقم 91-19؛ (ب) وعرقلة الشرطة غير المبررة للتجمعات السلمية، بما في ذلك الحراك.

وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن الخطوات المتخذة لضمان عدم مقاضاة المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات لممارستهم حقهم في التجمع. وتكرر توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات حول ما يلي: (أ) الاعتقالات المزعومة والمحاكمات في حق محتجي الحراك والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يغطون أنشطة هذه الحركة، فضلاً عن منظمي الاجتماعات، بمن فيهم أعضاء ’’تجمع عمل شبيبة‘‘، و’’التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية‘‘، و’’الحركة الديمقراطية والاجتماعية‘‘؛ (ب) ومدى توافق الأمر رقم 21-08 مع العهد.

وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لحظر استخدام الشرطة للقوة المفرطة في تفريق الحشود. وتكرر توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات بشأن الادعاءات المذكورة أعلاه المتعلقة بالضرب واستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في سياق التجمعات السلمية، وأي تحقيقات تجرى بشأن هذه الحالات.

[دال ]: (ب)

تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن المرسوم غير المنشور المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2001 وتكرر تأكيد توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

ال موعد المقرر ل تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2028 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2029، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).