الأمم المتحدة

CCPR/C/136/2/Add.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن أنغولا

الملاحظات الختامية (الدورة 12 5):CCPR/C/AGO/CO/2، 22 آذار/مارس 2019

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 22 و 26 و 46

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/AGO/FCO/2، 29 آذار/مارس 2021

تقييم اللجنة: 22 [جيم][باء] و 26 [باء][ألف][جيم] و 46 [جيم]

الفقرة 2 2: الإنهاء الطوعي للحمل ووفيات الأمهات

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض قوانينها لكفالة عدم تنظيم الحمل أو الإجهاض على نحو يتعارض مع واجبها المتمثل في ضمان عدم اضطرار النساء والفتيات إلى الخضوع للإجهاض غير المأمون، وينبغي لها أن تزيل جميع الحواجز القائمة التي تجبر المرأة على اللجوء إلى الإجهاض السري الذي قد يعرض حياتها وصحتها للخطر. وينبغي لها بوجه خاص، أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) ضمان عدم فرض جزاءات جنائية على النساء اللائي يخضعن للإجهاض أو على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن في ذلك؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات فعلياً على الرعاية الصحية الجيدة قبل الولادة وبعد الإجهاض في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) ضمان حصول جميع الأشخاص، ولا سيما الشباب، على المعلومات والمواد التثقيفية الجيدة النوعية والقائمة على الأدلة عن الصحة الجنسية والإنجابية وعلى مجموعة كبيرة من طرق منع الحمل الميسورة.

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) يمثل الإجهاض مسألة تتعلق بحماية الحق في الحياة المكرس في الدستور. وعلى الرغم من أن القانون الجنائي (القانون رقم 38 / 20 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 202 0 ) يعطي الأولوية لحماية الحق في الحياة، فإنه ينص على بعض الاستثناءات بغية مراعاة الممارسات الدولية لحقوق الإنسان. وبعد الكثير من المشاورات والمناقشات العامة، اعتُبر الإجهاض جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات، إلا في الظروف التالية، على النحو المنصوص عليه في المادة 156 من القانون الجنائي: (أ) عندما تكون حياة المرأة في خطر أو تكون المرأة معرضة لضرر جسدي أو عقلي جسيم تتعذّر معالجته، بشرط أن يتم إنهاء الحمل بناء على طلب المرأة الحامل أو بموافقتها؛ (ب) وعندما يثبت طبياً أن الجنين غير قابل للحياة؛ (ج) وعندما يكون الحمل نتيجة لجريمة ضد الحرية الجنسية وحق تقرير المصير ويتم إنهاؤه خلال الأسابيع الستة عشر الأولى من الحمل.

(ب) يجري توسيع المرافق والهياكل الأساسية الصحية لضمان الحصول بطريقة فعالة على الرعاية الصحية الجيدة قبل الولادة وتلك المتعلقة بالإجهاض. ولتحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، وتقريبها من الناس، وضمان توافر الخدمات الصحية الجيدة، يجري تخصيص الأموال المرصودة للرعاية الصحية الأولية مباشرة للبلديات. وانخفضت وفيات الأمهات والأطفال من خلال تنفيذ برامج من بينها حزمة شاملة من الرعاية الصحية للأم والطفل. وينص الأمر الرئاسي رقم 59 / 19 المؤرخ 14 أيار/مايو 2019 على توقيع اتفاق مع البنك الدولي لتمويل مشروع لتعزيز النظام الصحي الوطني. وسيحسن المشروع أداء 300 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية تقع في 21 بلدية، مما يعود بالنفع على النساء في سن الإنجاب والأطفال دون سن الخامسة.

(ج) توجد خطة استراتيجية لزيادة وعي المراهقين بالصحة الجنسية والإنجابية، مما يساعد على خفض معدل الحمل بين الفتيات دون سن الثامنة عشرة. واعتُمدت، بالتعاون مع الجهات الدولية والوطنية صاحبة المصلحة، استراتيجية للعمل الشامل من أجل صحة المراهقين والأطفال، وهي تهدف إلى إذكاء الوعي وتوفير المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية.

تقييم اللجنة

[جيم ]: (أ)

إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف تُبقي على الجزاءات الجنائية المفروضة على الإجهاض في الظروف غير المشمولة بالمادة 156 من القانون الجنائي. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء ]: (ب) و(ج)

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتوسيع المرافق والهياكل الأساسية الصحية، وتخصيص الأموال المرصودة للرعاية الصحية الأولية مباشرة للبلديات، وخفض وفيات الأمهات والأطفال. وتطلب مزيداً من المعلومات بشأن يلي: (أ) التدابير المتخذة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة قبل الولادة وتلك المتعلقة بالإجهاض؛ (ب) وتنفيذ البرامج ومدى تأثيرها، ومنها الحزمة الشاملة للرعاية الصحية للأم والطفل، الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال، إلى جانب بيانات إحصائية مستكملة في هذا الصدد؛ (ج) وتنفيذ المشروع الذي يموله البنك الدولي لتعزيز النظام الصحي الوطني، ومدى تأثيره.

وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة باعتماد استراتيجية العمل الشامل من أجل صحة المراهقين والأطفال. وتطلب مزيداً من المعلومات عما يلي: (أ) متى اعتُمدت الاستراتيجية والأنشطة والإجراءات التي تم تنفيذها؛ (ب) والخطة الاستراتيجية القائمة لإذكاء الوعي وتوفير المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية لجميع الأشخاص، ولا سيما الشباب، والتدابير والإجراءات الملموسة المتخذة؛ (ج) وبيانات إحصائية مستكملة عن معدل الحمل بين الفتيات دون سن الثامنة عشرة.

الفقرة 2 6: إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة وسلوكهم

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها مراعاةً كافية والامتثال لهما في الممارسة العملية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) تكثيف تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على المعايير الدولية بشأن استخدام القوة، وتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بها؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع حالات إفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا.

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) أرسى القانون الإطاري لتنظيم وتسيير عمل الشرطة (رقم 6 / 20 المؤرخ 24 آذار/مارس 202 0 ) المبادئ التي تحكم سلوك الشرطة، ولا سيما مبادئ الشرعية والنزاهة والمسؤولية والمعاملة بلطف والخصوصية . وتخضع الشرطة الوطنية لقواعد مدونة الأحكام التأديبية للموظفين المعتمدة عملاً بالمرسوم الرئاسي رقم 38 / 14 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2014 ، وهي تحدد العقوبات التأديبية المنطبقة على مختلف المخالفات. كما أنها تخضع للنظام الأساسي للشرطة الوطنية وقانون الجرائم العسكرية. وتتفق جميع هذه التشريعات مع المعايير الدولية، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وقد أحرز تقدم كبير في صياغة مشروع قانون بشأن استخدام قوات الشرطة للأسلحة النارية وتدابير الانضباط. وتراعي قوات الشرطة الأنغولية حالياً المبادئ الدولية المتعلقة باستخدام وكالات إنفاذ القانون للأسلحة النارية.

(ب) تشكل حقوق الإنسان جزءاً من منهاج تدريب الشرطة الوطنية في المعهد الوطني لعلوم الأدلة الجنائية. وفي إطار مذكرة التعاون لعام 2018 بين وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والشرطة الوطنية، نُظمت أربع دورات تدريبية، تم تكرارها منذ ذلك الحين في المقاطعات، وجرى تدريب أكثر من 000 1 فرد من أفراد قوات الأمن، في مجالات منها استخدام القوة. وأثمر التعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تسعة أنشطة تدريبية في عام 2020 لموظفين في وزارة الداخلية على التفاعل مع الجمهور بطريقة تحترم كرامة الإنسان وتدعم حقوق الإنسان وتراعي مبادئ المساواة والكرامة والاحترام في المهام الموكلة إليهم. وتم تدريب ما مجموعه 375 من أفراد الشرطة على معايير حقوق الإنسان خلال حالات الطوارئ/الكوارث؛ وآليات الدفاع عن حقوق الإنسان؛ والأثر النفسي لمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )؛ ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاز؛ ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام القوة؛ ومسؤوليات الشرطة في الاستجابة لكوفيد- 1 9 . ويوفر عدد من المنظمات غير الحكومية التدريب للموظفين، حيث تتاح حلقات عمل بشأن المواطنة والأمن العام، كما أجرى مركز حقوق الإنسان والمواطنة في الجامعة الكاثوليكية لأنغولا تدريباً في مجال حقوق الإنسان ل ‍  86 من موظفي السجون و 55 من المدعين العامين. وأُدرجت حقوق الإنسان أيضاً في مناهج المعهد الوطني للدراسات القضائية لتوعية القضاة والمدعين العامين وتدريبهم.

(ج) وفقاً لقواعد مدونة الأحكام التأديبية للموظفين، عندما يشكل سلوك أحد الأفراد جريمة ارتكبت أثناء أداء واجبه أو يقوض الوئام الاجتماعي، يصدر إشعار رسمي ويحال إلى النيابة العامة أو إلى مكتب المدعي العام العسكري للشروع في الإجراءات الجنائية. ولدى إدارة التحقيقات والشكاوى ولاية محددة في الحالات التي تنطوي على سلوك غير لائق من جانب أفراد الشرطة وغيرهم ممن ينتهكون حقوق الأفراد أثناء ممارستهم لواجباتهم. وتعاقب إدارة التحقيقات والملاحقات الجنائية التابعة لمكتب المدعي العام على هذه التجاوزات، لا سيما عندما يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى. وتُجري هذه الإدارة التحقيقات، وتشرع في الإجراءات التمهيدية، وتقدم المسؤولين إلى المحاكم. وبين عامي 2016 و 2018 ، كان ما قدره 30 في المائة من الحالات التي عوقب فيها الموظفون مرتبطاً بسوء معاملة المواطنين أو بممارسة سلوك غير لائق تجاههم. وتلقى أفراد الشرطة الوطنية جزاءات أكثر من موظفي الدوائر الأخرى، في حين تلقى أفراد فرق الإطفاء أقل عدد من الجزاءات. فلقد سجلت الشرطة الوطنية 79 حالة في عام 2017 و 186 حالة في عام 2018 و 7 حالات في عام 201 9 . وتباينت العقوبات التأديبية والجنائية التي طُبقت على الموظفين المخالفين ما بين العقوبة بالحبس، والاستقالة أو الفصل، والغرامات، والتحذيرات الخطية. ونتيجة لجائحة كوفيد- 19 ، في عام 2020 ، وعملاً بالمرسوم الرئاسي رقم 81 / 20 المؤرخ 25 آذار/مارس 2020 ، على أساس المادتين 57 و 58 من الدستور، وقانون حالات الطوارئ رقم 17 / 91 المؤرخ 11 أيار/مايو 1991 والمادة 4 من العهد، أُعلنت حالة الطوارئ والإغلاق الشامل، مما قيَّد ممارسة بعض الحقوق الأساسية لمدة 60 يوماً. وخلال تلك الفترة، سُجل عدد من حالات الاستخدام المفرط للقوة، وانطوت جميعها على أفعال فردية خضع مرتكبوها للمساءلة. ومن بين الإجراءات المسجلة البالغ عددها 185 إجراء، كان 157 منها عبارة عن تحقيقات؛ واكتسى 26 منها طابعاً تأديبياً، وأُحيل 10 منها إلى الشرطة القضائية العسكرية ، وتنظر دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية في 9 منها. وقد صدرت إدانات بشأن بعض الحالات علناً.

تقييم اللجنة

[باء ]: (أ)

ترحب اللجنة باعتماد القانون الإطاري لتنظيم وتسيير عمل الشرطة، الذي يرسي المبادئ التي تحكم سلوك الشرطة. وتطلب مزيداً من المعلومات حول التدابير المتخذة لضمان تطبيق الإطار للمبادئ المعمول بها تطبيقاً فعالاً.

وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه يجري صياغة مشروع قانون من شأنه تحديد القواعد التي تحكم استخدام قوات الشرطة للأسلحة النارية وتدابير الانضباط، فإنها تطلب مزيداً من المعلومات حول التقدم المحرز في وضع مشروع القانون، بما في ذلك حول الجدول الزمني المتوقع لإنجازه واعتماده.

[ألف ]: (ب)

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتوفير التدريب لقوات الأمن وأفراد الشرطة بشأن استخدام القوة واحترام حقوق الإنسان، في أوقات منها حالات الطوارئ/الكوارث. وتطلب مزيداً من المعلومات حول التدابير المتخذة لضمان استدامة أنشطة التدريب وزيادة التوعية.

[جيم ]: (ج)

بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالأنظمة والإجراءات المعمول بها في حال شكَّل سلوك موظف ما جريمة ارتُكبت أثناء أداء واجبه أو قوَّض الوئام الاجتماعي، فإنها تأسف لعدم وجود أي معلومات حول الخطوات المتخذة لضمان تزويد الضحايا بسبل انتصاف فعالة أو بمعلومات محددة عن التحقيقات ونتائجها طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات عن العدد الإجمالي للشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة التي وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعدد التحقيقات التي أجريت ونتائج تلك التحقيقات، بما في ذلك أي ملاحقات قضائية للجناة وأي تعويضات ممنوحة للضحايا.

الفقرة 4 6: حرية التجمع

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان رفع جميع ما هو مفروض على المظاهرات السلمية من قيود غير متناسبة لا تمليها الضرورة القصوى بالمعنى المقصود في المادة 21 من العهد؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين وترهيبهم واحتجازهم تعسفاً، وكفالة مقاضاة الجناة وإدانتهم وفق الأصول القانونية، وتقديم تعويضات كافية للضحايا.

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) حرية التجمع والتظاهر مكرسة في المادة 47 من الدستور وينص عليها القانون رقم 16 / 91 المؤرخ 11 أيار/مايو 1991 بشأن الحق في التجمع والتظاهر. ووفقاً للمادة 21 من العهد، يجوز للمواطنين أن يتظاهروا بحرية، شريطة ألا تنتهك أفعالهم حقوق الآخرين وأن تكون سلمية وتحترم النظام العام والسلام. وأجريت عدة مظاهرات؛ وهي موجهة عموماً ضد السلطات الحكومية أو المجتمع. وفي عام 2018، أجريت 43 مظاهرة شارك فيها 828 14 شخصاً، وفي عام 2019، جرت 63 مظاهرة سلمية، وخضع جميعها لمراقبة سلمية من جانب الشرطة الوطنية.

(ب) تتوقف الوسائل المستخدمة وعدد الأفراد الذين تنشرهم الشرطة الوطنية أثناء المظاهرات على الحالة أو المشاكل التي تتم مصادفتها، مع مراعاة مبدأ التناسب. وتوجد آليات للتحقيق في الحالات المحتملة للاستخدام المفرط للقوة وإخضاع الجناة للمساءلة. وتمتثل جميع عمليات الاحتجاز التي تضطلع بها سلطات الشرطة لسيادة القانون، ويحال جميع الأشخاص المحتجزين إلى النيابة العامة في غضون الآجال القانونية. ويخضع أي شخص مسؤول عن الاحتجاز التعسفي للمحاسبة عن طريق إجراءات تأديبية أو جنائية. وقد يُخلط بين بعض أعمال العنف والمظاهرات، بما في ذلك أعمال التخريب والعنف التي يرتكبها المواطنون، ولا سيما في مقاطعات كابيندا ولواندا ولوندا نورتي ولوندا سول. وتتعارض هذه الأفعال مع مبادئ حقوق الإنسان لأنها تنتهك حقوق المواطنين الآخرين أو تقيّدها. وفي مثل هذه الحالات، يتم الشروع في الإجراءات الجنائية. وتلقي الدولة الطرف الضوء على أهمية اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2020 - 2022 وخطة عملها، اللتين تتفقان مع المعاهدات الدولية التي ترصدها مختلف هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

تقييم اللجنة

[جيم]

إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي وردت بشأن المظاهرات التي جرت في عامي 2018 و 2019 ، فإنها تأسف لقلة المعلومات المحددة بشأن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات حول ما يلي: (أ) التدابير المتخذة لضمان رفع جميع ما هو مفروض على المظاهرات السلمية من قيود غير متناسبة لا تمليها الضرورة القصوى بالمعنى المقصود في المادة 21 من العهد؛ (ب) عدد الشكاوى الواردة بشأن الاستخدام المفرط للقوة والتخويف والاحتجاز التعسفي للمحتجين السلميين، وعدد التحقيقات التي أجريت ونتائجها، وأي ملاحقات قضائية للجناة وجبر الضرر المقدم للضحايا، بما في ذلك التعويض الكافي.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2028 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2029 ، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).