اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات عن متابعة الملاحظات الختامية بشأن بلغاريا
الملاحظات الختامية (الدورة 12 4):CCPR/C/BGR/CO/4، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018
الفقرات المشمولة بالمتابعة : 10 و 36 و 38
المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/BGR/FCO/4، 29 آذار/مارس 2021
تقييم اللجنة : 10 [جيم][باء] و 36 [جيم][دال] و 38 [ألف][جيم][باء]
الفقرة 1 0: خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :
(أ) تعديل القانون الجنائي وقانون الإذاعة والتلفزيون بحيث يدرجان صراحة الميل الجنسي والهوية الجنسانية بوصفهما، على التوالي، من دوافع الكراهية وأسباب التمييز؛
(ب) كفالة أن تمنع، بنص القانون وفي الممارسة، أي دعوة إلى الكراهية الإثنية أو العنصرية باعتبارها تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ذاك السلوك تجاه الأقليات، بمن فيهم موظفو الدولة؛
(ج) الإنفاذ الفعال للأحكام الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية عن طريق كفالة تقديم شكاوى عن ارتكاب هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائي اً وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وضمان حصول الضحاي اً على الجبر الكامل؛
(د) تعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية الإجرامي، بم اً في ذلك في شبكة الإنترنت، وتعزيز ولاية مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية وتحسين قدرته على منع خطاب الكراهية في وسائط الإعلام والمعاقبة عليه.
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) يتناول القانون الجنائي على وجه التحديد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، بما في ذلك خطاب الكراهية، والملاحقة الجنائية التي تترتب عليها. والقانون لا ينص على الجرائم المرتكبة بدافع كراهية المثليين أو كراهية مغايري الهوية الجنسانية باعتبارها جرائم قائمة بذاتها، ولكن قد تؤخذ هذه الدوافع في الاعتبار لدى تحديد العقوبة باعتبارها ظروفاً مشددة. وقد أعدّت التعديلات على قانون الإذاعة والتلفزيون في أعقاب تنقيح توجيه الاتحاد الأوروبي لخدمات وسائط الإعلام السمعية البصرية في عام 2018 ، وشملت تعديلات مقترحة لتوسيع نطاق تعريف خطاب الكراهية كي يشمل الحيثيات الواردة في المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ؛
(ب) تعتبر الدوافع العنصرية وكراهية الأجانب ظروف اً مشددة للعقوبة في حالة جرائم القتل والضرر البدني، وهو ما يفضي إلى فرض عقوبات أشدّ. وتعتبر جميع أعمال التغاضي عن الجرائم المرتكبة ضد السلم والإنسانية أو إنكارها أو التقليل من شأنها على نحو صارخ جرائم جنائية متى اقترنت باحتمال التحريض على العنف أو الكراهية ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الدين أو الأصل القومي أو الإثني. وتنظر المحاكم، وهي تحدد العقوبات الجنائية، في الدوافع العنصرية المحتملة التي تعتبر ظروف اً مشددة للعقوبة والتي قد تفضي إلى عقوبة أشد ؛
(ج) يجوز تقديم شكاوى عن ارتكاب جرائم بدافع الكراهية إلى السلطات. وقد اعتمدت النيابة العامة مبادئ توجيهية بشأن معالجة قضايا الجرائم الجنائية التي تشتمل على عناصر تمييزية والإجراءات السابقة للمحاكمة المتصلة بتلك الجرائم. واتُخذت تدابير تنظيمية للنظر في إمكانية توفير تقارير إحصائية رقمية، تشمل بيانات مصنفة حسب الدوافع، لا سيما في حالة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية. ويتضمن" قانون مساعدة ضحايا الجرائم وتوفير التعويض المالي لهم " معلومات لفائدة الضحايا عن إجراءات تقديم الشكاوى وينص على الحماية والتعويضات الواجب توفيرها لهم. ويستفيد ضحايا خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية من عدة أشكال من المساعدة، بما في ذلك تلقي العلاج الطبي المستعجل والمشورة النفسية والمعونة القضائية مجانا. وتوفر منظمات دعم الضحايا المأوى، بما في ذلك للضحايا المعرضين لخطر وشيك، لمدة تصل إلى 10 أيام ؛
(د) تنظم دورات تدريبية بشأن منع جميع أشكال التمييز العنصري والحماية منها لفائدة القضاة المبتدئين ووكلاء النيابة والمحققين وقضاة الصلح المبتدئين. ونظم معهد العدالة الوطني دورة تدريبية بشأن منع التمييز ومكافحته لفائدة 244 قاضيَ صلح في الفترة من حزيران/يونيه 2017 إلى حزيران/يونيه 202 0 . كما نظمت أيض اً دورة تدريبية متخصصة في موضوع الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي بشأن المساواة. وقد وُزّع في عام 2019 كتيب لفائدة موظفي إنفاذ القانون، إلى جانب دليل مجلس أوروبا حول طريقة معالجة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (تُرجم إلى البلغارية في عام 2020 )، وكتيب عن العدالة التصالحية وتنفيذها في قضايا الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد هؤلاء الأشخاص، وذلك على مستوى جميع المديريات الإقليمية لوزارة الداخلية. وفي الفترة ما بين عامي 2017 و 2019 ، شارك 114 وكيل نيابة و 4 محققين في 27 دورة تدريبية بشأن تحسين جمع البيانات حول الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وتدوينها. وتشارك شخصيات عامة في حملات تهدف إلى تثبيط خطاب الكراهية وتنظم حملات هادفة في المدارس. وينص مشروع القانون المعدِّل لقانون الإذاعة والتلفزيون الرامي إلى تعزيز صلاحيات مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية على تدابير أكثر صرامة لمكافحة خطاب الكراهية كما يحظر التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية في دوائر وسائط الإعلام السمعية البصرية، بما في ذلك على منصات تبادل المقاطع المصورة. وتخضع جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية لمراقبة منتظمة ويمنع عليها إنشاء أو بث محتوى يحرض على التعصب أو يشيد بالقسوة أو العنف.
تقييم اللجنة
[جيم ]: (أ) و(ب) و(ج)
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الحماية من الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية ضمن الإطار القانوني القائم، وبشأن مشروع القانون المعدِّل لقانون الإذاعة والتلفزيون والرامي إلى توسيع نطاق خطاب الكراهية، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة بشأن تعديل القانون الجنائي بحيث يشمل صراحة الميل الجنسي والهوية الجنسانية بوصفهما من دوافع الكراهية وأسباب التمييز. وتطلب إفادتها بمعلومات عما يلي: (أ) الحالات التي احتُج فيها بأحكام التشريعات القائمة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية؛ و(ب) التقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون معدل لقانون الإذاعة والتلفزيون.
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، وتأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة محاسبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أي أعمال تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، بمن فيهم موظفو الدولة. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها.
وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية ومعلومات ذات صلة عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتعيد تأكيد توصياتها وتطلب إفادتها بمعلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتحسين آلية الشكاوى، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية، وببيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية. وتطلب أيض اً معلومات إضافية عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بمعالجة قضايا ارتكاب جرائم بدوافع تمييزية، مع بيان تاريخ اعتمادها.
[باء ]: (د)
ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بمشروع القانون الرامي إلى تعزيز ولاية مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية لمنع خطاب الكراهية في وسائط الإعلام والمعاقبة عليه؛ كما ترحب بالجهود المبذولة لتنظيم دورات لتدريب سلطات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية على منع جميع أشكال التمييز العنصري والحماية منها؛ وبتوزيع الكتيبات والأدلة التي تتناول طريقة معالجة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتطلب اللجنة إفادتها بمزيد من المعلومات عن أثر هذه التدابير على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على إجراء التحقيقات وعما إذا كانت قد أدت إلى انخفاض عدد الشكاوى المقدمة ضد سلطات إنفاذ القانون.
الفقرة 3 6: الأقليات القومية والإثنية والدينية
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) كفالة إجراء تحقيق شامل وسريع في جميع قضايا خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتمييز ضد المجموعات الدينية، ومعاقبة مرتكبيها؛
(ب) ضمان الممارسة الفعلية والعملية لحرية الدين والمعتقد، والإحجام عن أي عمل يمكن أن يقيد هذه الحرية على نحو يتجاوز نطاق القيود الضيقة الجائزة بمقتضى المادة 18 من العهد؛
(ج) تنقيح مشروع القانون الذي يستهدف المجموعات الدينية المتطرفة بغية مواءمته مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، لا سيما توضيح التعريف الغامض للمصطلحات الرئيسية، وإزالة القيود المفروضة على الوعظ بلغات غير البلغارية، وكفالة عدم استخدام أي نصوص قانونية، بما في ذلك المتعلقة منها بالحصول على التمويل الأجنبي، للحد من حرية التعبير على نحو يتجاوز القيود الضيقة الجائزة بمقتضى المادة 19( 3) من العهد؛
(د) إزالة الحواجز اللغوية التي تحد من حرية تعبير الأقليات القومية غير الناطقة باللغة البلغارية أثناء العملية الانتخابية؛
(هـ) رصد عملية تسجيل الجمعيات عن كثب والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يقيدها على نحو يتجاوز نطاق القيود الضيقة الجائزة بمقتضى المادة 22 من العهد.
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) تنص المادة 164 من القانون الجنائي على ما يلي: يعاقب بسلب الحرية لمدة تصل إلى أربع سنوات أو بوقف التنفيذ مع الإخضاع المراقبة ودفع غرامة مالية كل شخص يروج التمييز أو العنف أو الكراهية على أسس دينية أو يحرض على ذلك عن طريق الخطاب أو الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام، أو من خلال نظم المعلومات الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى ؛
(ب) قانون الطوائف الدينية ليس ذا طابع تقييدي أو تمييزي. ولا يجوز حصول الأفراد على امتيازات أو اضطهادهم أو تقييد حقوقهم على أساس المعتقد الديني أو الانتماء إلى دين معين أو رفض الانتماء إليه ؛
(ج) التعديلات التي أدخلت على قانون الطوائف الدينية في عام 2018 لا تتضمن أي إشارات إلى المجموعات الدينية المتطرفة أو أي قيود على التمويل الأجنبي. كما يجوز إقامة الشعائر والاحتفالات الدينية بما يتماشى مع تقاليد المجتمع الديني بلغة أخرى غير البلغارية ؛
(د) لم تقدم أي معلومات ؛
(هـ) وفقا ً لاستراتيجية دعم تطوير المنظمات المدنية ( 2012 - 201 5 ) واستراتيجية تطوير إدارة الدولة ( 2015 - 2020 )، نفّذ إصلاح عملية التسجيل لتحسين الإطار القانوني الذي يضمن حرية تكوين الجمعيات الدستورية وتهيئة ظروف مواتية لعمل الكيانات القانونية غير الربحية. وقد خفف العبء الإداري على الجمعيات غير الربحية من خلال تسريع إجراءات التسجيل وتقصير المواعيد النهائية النظامية ذات الصلة. وقد اعتمد إجراء التسجيل الإداري الجديد في 1 كانون الثاني/يناير 201 8 .
تقييم اللجنة
[جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(ه)
تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات القائمة فيما يتعلق بالعقوبات المطبقة في حالات التحريض على التمييز والعنف على أسس دينية، وتأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتعيد تأكيد توصيتها وتطلب إفادتها ببيانات عن عدد الشكاوى التي قدمت في حالات التمييز والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد الجماعات الدينية والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي سجلت في السياق ذاته.
وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن قانون الطوائف الدينية، وتأسف لعدم وجود معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان الممارسة الفعلية لحرية الدين والمعتقد. وتعيد تأكيد توصياتها وتطلب إفادتها بمعلومات عن الإجراءات المُتخذة في أعقاب اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية.
وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون الطوائف الدينية في عام 2018 ، وتأسف لعدم تقديم أي توضيحات بشأن ما إذا كان القانون قد خضع لأي تنقيحات في أعقاب اعتماد الملاحظات الختامية، عمل اً بتوصيات اللجنة.
كما تحيط علماً بالمعلومات المقدمة بشأن تسجيل الجمعيات، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى أن اعتماد الاستراتيجيات ووضع إجراءات التسجيل الإداري يسبقان اعتماد الملاحظات الختامية. وتعيد اللجنة تأكيد توصياتها وتطلب إفادتها بمعلومات عن الإجراءات المُتخذة في أعقاب اعتماد ملاحظاتها الختامية.
[د ]: (د)
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن إزالة الحواجز اللغوية التي تحد من حرية تعبير الأقليات القومية غير الناطقة باللغة البلغارية أثناء العملية الانتخابية. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها.
الفقرة 3 8: حرية التعبير
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) مواصلة تنظيم دورات تدريبية بشأن معايير حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والتجمع والاستخدام القانوني للقوة لفائدة موظفي الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة؛
(ب) حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال المضايقة أو الاعتداء أو الاستخدام المفرط للقوة، والتحقيق فور اً في هذه الأفعال وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بما في ذلك مقتل الصحفية فيكتوريا مارينوفا في الفترة الأخيرة؛
(ج) النهوض بالتعددية الإعلامية وتنوع الآراء وزيادة المعلومات المتاحة للجمهور، في إطار مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي والتعبير؛
(د) كفالة تخصيص أي شكل من أشكال التمويل العام لوسائط الإعلام والصحفيين بطريقة شفافة وغير تمييزية باستخدام معايير موضوعية، وعدم فرض أي غرامات أو تدابير تنظيمية أخرى على وسائط الإعلام تتخطى نطاق ما هو جائز بمقتضى المادة 19( 3) من العهد، حتى يتسنى للصحفيين المستقلين ووسائط الإعلام المستقلة العمل دون تشويش لا مبرر له؛
(هـ) النظر في إلغاء جميع الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا التشهير وكفالة ألا تؤدي هذه الأحكام إلى خنق حرية التعبير.
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) ينصب التركيز في المناهج الدراسية لأكاديمية وزارة الداخلية على حماية حقوق الإنسان والاستخدام القانوني لسلطات الشرطة. وينظم المعهد الوطني للعدالة دورات تدريبية للقضاة المبتدئين ووكلاء النيابة والمحققين وقضاة الصلح بشأن حرية التعبير. وفي 20 شباط/فبراير 2020 ، ألقى قاض من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محاضرة حول حرية التعبير وخطاب الكراهية وحماية البيانات الخاصة لفائدة قضاة التحقيق وموظفي الخدمة المدنية والجهات صاحبة المصلحة ؛
(ب) تتعامل السلطات البلغارية بجدية مع أي انتهاك لحقوق الصحفيين. وقد ثبت أن مقتل فيكتوريا مارينوفا لا علاقة له بأنشطتها المهنية وقد صدر حكم في حق الجاني. وفي عام 2016 ، عدّلت مدونة قواعد سلوك موظفي الخدمة المدنية لتشمل قواعد سلوك موظفي الشرطة. ويعد عدم مراعاة القواعد مخالفة تأديبية يعاقب عليها، ويجري التحقيق بصورة مستقلة في الجرائم التي يرتكبها الضباط. وتعزز اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأخلاقيات الشرطة النظام القانوني الوطني لحقوق الإنسان وتنفذ المعايير التي تفرضها المؤسسات الأوروبية. وتشارك اللجان المماثلة الموجودة في جميع مديريات المقاطعات البالغ عددها 28 مديرية في التحقيق في حالات سوء استخدام السلطة والعنف والأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي يرتكبها موظفو الشرطة ؛
(ج) وتلتزم جميع وسائل الإعلام بالمبادئ الأساسية لبيئة إعلامية تعددية. وهناك أكثر من 80 برنامج اً إذاعي اً و 140 برنامج اً تلفزيوني اً مسجلا ً لدى مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية وحاصلا ً على ترخيص منه. وقد تضمّن برنامج التنمية الوطنية بلغاريا 2030 تعددية وسائط الإعلام وستوضع خطط عمل محددة لتنفيذه ؛
(د) لكفالة الشفافية، يجب على جميع الناشرين للمواد الإعلامية المطبوعة تقديم إعلان إلى وزارة الثقافة يحدد هوية المالك. ويراقب مجلس الإعلام الإلكتروني مقدمي الطلبات للحصول على تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني بغرض التأكد من امتثالهم قواعد الشفافية المتعلقة برؤوس أموالهم وممتلكاتهم. وقد صيغت مشاريع مقترحات لتعديل قانون الإذاعة والتلفزيون. ومنذ كانون الثاني/يناير 2020 ، أتيحت فرصة إضافية للإفصاح عن ملكية وسائـط الإعلام عن طريق ربط سجل الملكية الإلكترونية لهيئة تنظيم الإعلام بالسجل التجاري وسجل الكيانات القانونية غير الربحية، تحت إشراف وكالة السجلات. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، اعتمدت خطة لتنفيذ توصيات تقرير المفوضية الأوروبية بشأن سيادة القانون، وتضمنت تدابير لتعزيز الشفافية في إنفاق الأموال العامة على وسائل الاتصال وشفافية ملكية وسائط الإعلام وحماية الصحفيين من التشويش ؛
(ه) سيسمح مشروع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بإعفاء الكيانات من المسؤولية الجنائية وفرض عقوبات إدارية بدل ذلك متى كان موضوع السب أو التشهير سلطة عامة أو موظفا ً عاما ً ، كما سينص على إلغاء الغرامات أو تخفيضها، وهو ما سيجنب فرض عقوبات مفرطة وغير متناسبة. وسيكون للمحاكم الوطنية سلطة تقديرية أكبر، بحسب درجة خطورة الجريمة وما تشكله من خطر على المجتمع. وسيشمل الحكم المتعلق بالسب والتشهير جميع وسائط الإعلام.
تقييم اللجنة
[ألف ]: (أ)
ترحب اللجنة بالدورات التدريبية المستمرة في مجال معايير حقوق الإنسان لفائدة موظفي إنفاذ القانون وموظفي السلطة القضائية، وتطلب إفادتها بمزيد من المعلومات عن محتوى الدورة التدريبية مقدم اً مع منهج الدورة وكيفية تناوله معايير حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والتجمع والاستخدام القانوني للقوة.
[جيم ]: (ب)
تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بمدونة قواعد السلوك القائمة لموظفي الخدمة المدنية، وتأسف لعدم وجود معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لضمان حماية الصحفيين. وتعيد تأكيد توصيتها وتطلب إفادتها ببيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في حق الجناة في حالات مضايقة الصحفيين أو الاعتداء عليهم أو الاستخدام المفرط للقوة ضدهم.
[باء ]: (ج) و(د) و(ه)
ترحب اللجنة بإدراج التعددية الإعلامية في مشروع برنامج التنمية الوطنية المعنون "بلغاريا عام 2030 " والرامي إلى تحسين البيئة الإعلامية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتطلب اللجنة إفادتها بمزيد من المعلومات عن خطط العمل المحددة للتنفيذ.
وترحب اللجنة بمشاريع المقترحات الرامية إلى تعديل قانون الإذاعة والتلفزيون من أجل زيادة الشفافية بشأن ملكية وسائط الإعلام وتمويل الإعلام العمومي، فضلاً عن إدراج تدابير لتعزيز الشفافية في إنفاق الأموال العامة على وسائل الاتصال والشفافية في ملكية وسائط الإعلام. وتطلب إفادتها بمزيد من المعلومات عن خطط العمل المحددة الرامية إلى زيادة الشفافية، وعن الغرامات أو التدابير التنظيمية المفروضة على وسائط الإعلام.
وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بمشروع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام الجنائية في قضايا التشهير من أجل حماية الحق في حرية التعبير، وتطلب إفادتها بمزيد من المعلومات عن تقدم التعديلات المقترحة.
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلغ بموجبها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.
التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2028 (سيجرى الاستعراض المتعلق بالبلد في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).