الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/3163/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 September 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3163/2018 * ** ***

بلاغ مقدم من: مهراجا مادهيوو (يمثله المحامون بيت ويذرباي ، وإريكسون مونيابيلاي ، وسانجيف تيلوكدهاري ).

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: موريشيوس

تاريخ تقديم البلاغ: 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 آذار/مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 آذار/مارس 2021

الموضوع: جمع البيانات البيومترية على بطاقات الهوية والاحتفاظ بها

المسألة الإجرائية: صفة الضحية

المسألة الموضوعية: الخصوصية

مادة العهد: 17

مادة البروتوكول الاختياري: 1

1 - صاحب البلاغ هو مهراجا مادهيوو ، مواطن من موريشيوس، وُلد في عام 1954 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 17 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثّل محام ون صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 أُدخل مخطط ل بطاق ات الهوية في موريشيوس عملاً بقانون بطاقة الهوية الوطنية لعام 1985 . وبموجب هذا القانون، يُطلب من المسجِّل أن يحتفظ بسجل يتضمن معلومات عن جميع مواطني موريشيوس تحت سلطة الوزير المسؤول عن الأحوال المدنية. وتشمل المعلومات التي يتم تدوينها في السجل نوع جنس ال شخص واسمه وتفاصيل أخرى في حدود ما ي ُ عتبر " معقولاً أو ضرورياً " . ويُطلب إلى كل مواطن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية في غضون ستة أشهر من بلوغه سن الثامنة عشرة، وي كون عليه عندئذ السماح ب أخذ صو ة شمسية ل ه. وتحمل كل بطاقة رقماً وصورة وتوقيع حاملها وتاريخ إصدارها. وفي " الظروف المعقولة " ، يجوز لأي شخص أن يطلب إبراز بطاقة الهوية، ولكن ل م يكن لزام ا على أي أحد إبرازها. وينص القانون أيضاً على فرض غرامات قدرها 000 10 روبية موريشيوسية والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر كعقوبات على إساءة استعمال بطاقات الهوية عمداً.

2 - 2 واستفاض قانون المالية (أحكام متنوعة) لعام 2009 في بيان المعلومات المطلوب تقديمها في طلب ا لحصول على بطاقة هوية، ومن جملتها بصمات الأصابع ومعلومات بيومترية أخرى، و بيان المعلومات الواردة في البطاقة نفسها، ومن جملتها الاسم الكامل، وال اسم العائلي قبل الزواج حيثما انطبق ذلك، وتاريخ الميلاد و " أي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة " . وزاد القانون العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لتصل إلى 000 100 روبية موريشيوسية ، والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

2 - 3 وتبع ذلك عدد من التعديلات الإضافية، عملاً بولاية الوزير المختص المتمثلة في وضع لوائح بشأن قارئات بطاقات الهوية الذكية واستخدام الجهات العامة والخاصة لها. وعدّل قانون َ بطاقة الهوية الوطنية لعام 1985 قانون بطاقة الهوية الوطنية (أحكام متنوعة) لعام 2013 الذي ينص على أنه يجوز للشخص ال ذي ي خول له القانون التحقق من هوية شخص ما، طلب الاطلاع على بطاقة هويته وبالتالي طلب إبرازها. وأضيفت مادة جديدة بقصد إخضاع عملية جمع المعلومات البيومترية ومعالجتها لقانون حماية البيانات لعام 2004 . وعلاوة على ذلك، تنص لائحة بطاقة الهوية الوطنية (تدوين التفاصيل في السجل) لعام 2013 على ضرورة تسجيل المعلومات التي ي تم جمعها من مقدم الطلب في السجل.

2 - 4 وطعن صاحب البلاغ في دستورية تنفيذ بطاقة الهوية البيومترية الجديدة على النحو المنصوص عليه في قانون بطاقة الهوية الوطنية (أحكام متنوعة)، مدعياً، في جملة أمور، انتهاك المادة 9 من دستور موريشيوس، بشأن حماية الخصوصية. وقضت المحكمة العليا في حكمها الصادر في 29 أيار/ مايو 2015 ، بأن المخطط الجديد يتدخل في الحقوق المحمية بالمادة 9 ( 1 ) من الدستور. غير أن المحكمة العليا اعتبرت أن القانون الذي ينص على المخطط المتعلق ببصمات الأصابع وغيرها من البيانات البيومترية دقيق ومفهوم بما فيه الكفاية "ليخضع لسلطة أي قانون" على النحو الذي تقتضيه المادة 9 ( 2 ) من الدستور. وارتأت أيضاً أن الحكم قد تم "لمصلحة ... النظام العام" وهو، لذلك السبب، "تقييد مسموح به" للمادة 9 ( 1 ) من الدستور، استناداً إلى أدلة وردت من مسؤولي الدولة تثبت أن توفير بصمات الأصابع قد نجح في منع أحد مقدمي الطلبات من تقديم طلبات متعددة للحصول على بطاقة هوية. وارتأت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يثبت انتفاء ما يبرر إلزام جميع من يتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية بأخذ بصمات أصابعه وغيرها من البيانات البيومترية وتسجيلها تبريراً معقولاً في مجتمع ديمقراطي، نظراً إلى الحاجة الاجتماعية الماسة للحماية من انتحال الهوية، مما يعتبر أمراً "حيوياً بالنسبة لإنفاذ القانون على النحو السليم" في موريشيوس. وكان صاحب البلاغ قد احتج أمام المحكمة بأنه على الرغم من الهدف المشروع، لا توجد أسباب كافية تثبت أن الآثار السلبية لتخزين هذه البيانات إلى أجل غير مسمى تتناسب مع الفوائد. ودفع بأن الاستثناءات الأخرى الواردة في قانون حماية البيانات تسمح بالحصول على البيانات على نحو يبعث القلق، بما في ذلك مجرد الحصول على المشورة القانونية، مع غياب أي إشراف قضائي على ذلك الحصول. وارتأت المحكمة أن هناك أيضاً مبرراً يتعلق بالنظام العام لتخزين تلك البيانات والاحتفاظ بها. غير أن المحكمة، لدى دراستها ما إذا كان لذلك التخزين والاحتفاظ ما يبررهما تبريراً معقولاً في مجتمع ديمقراطي، نظرت في أدلة الخبراء التي تبيِّن أن الاحتفاظ بالبيانات البيومترية غير آمن وأن صعوبة حمايتها أمر معروف، حتى وإن تم تصويب التحديات التقنية الحالية. ولذلك، ارتأت المحكمة أن تخزين البيانات البيومترية والاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى بموجب قانون حماية البيانات لا يتناسبان مع الهدف المنشود وليس هناك ما يبررهما تبريراً معقولاً في مجتمع ديمقراطي.

2 - 5 ورداً على ذلك، أصدرت السلطات لائحة بطاقة الهوية الوطنية (سجل الهوية المدنية) لعام 2015 ، قضت بإبطال لائحة بطاقة الهوية الوطنية (تدوين التفاصيل في السجل) لعام 2013 وحذفت الإضافة المتمثلة في تسجيل المعلومات البيومترية الكاملة في السجل. ووفقاً لوزارة التكنولوجيا والاتصالات والابتكار، تم تدمير جميع البيانات البيومترية وحذفها من السجل في أيلول/سبتمبر 2015 ، وأصبح الاحتفاظ ببيانات بصمات الأصابع يقتصر على المدة التي يستغرقها إصدار بطاقة الهوية، وتُمحى بعد ذلك.

2 - 6 وعدّلت لائحة بطاقة الهوية الوطنية لعام 2015 (تعديل) لائحة بطاقة الهوية الوطنية لعام 2013 لأجل إضافة البيان التالي إلى إقرار التقدم بطلب الحصول على بطاقة الهوية: ’’ليس لدي اعتراض على معالجة تفاصيل بصمات أصابعي وتسجيلها لأغراض إصدار بطاقة هويتي. وأدرك أن هذه المعلومات ستُمحى نهائياً من السجل بمجرد أن تُطبع بطاقة الهوية‘‘. وحسب صاحب البلاغ، فإن إضافة البيان في غير محلها، نظراً لأن عدم تقديم الطلب جريمة جنائية، وبالتالي لا خيار للمرء في الاعتراض دون التعرض لجزاءات جنائية.

2 - 7

2 - 8 وقد أُدخلت تغييرات أخرى عملاً بقانون المالية (أحكام متنوعة) لعام 2017 ، لم تكن سارية بعد وقت تقديم هذا البلاغ. فبموجب هذا القانون، يظل تحديد البيانات التي تُدرَج في بطاقة الهوية من صلاحيات السلطة التنفيذية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن قانون بطاقة الهوية الوطنية، بصيغته المعدلة، يطال حقوقه بموجب المادة 17 من العهد، نظراً لكونه يتعلق بالاستخدام الإلزامي لبيانات شخصية حساسة والاحتفاظ بها، قد يُطلب الكشف عنها لمسؤولي الدولة. ويؤكد أن هذا القانون لا يفي بمتطلبات الشرعية والتناسب والضرورة ( ) .

3 - 2 ويسلّم صاحب البلاغ بأن القانون المحلي ينص على مخطط بطاقات الهوية، ولكنه يدفع بعدم توافق الأحكام المحلية مع مرامي الحق الذي يحميه العهد وأهدافه. إذ ي مكّن بعض ُ الأحكام الوزير من زيادة شروط قانون بطاقة الهوية الوطنية دون الخضوع إلى المزيد من الرقابة ( ) . ويدفع صاحب البلاغ ب القول إ ن تفويض تحديد البيانات الحساسة التي تجمّع وتسجّل في السجل وبطاقة الهوية إلى السلطة التنفيذية وفي هذا تعسف و إطلاق عنان مبالغ فيه ، وليس هناك ما يؤكد امتثاله لم قاصد المادة 17 من العهد وأهدافه ا . وتخطط الدولة الطرف منذ فترة لتوسيع نطاق مخطط بطاقات الهوية دون مزيد من التدقيق من السلطة التشريعي ة ، على الرغم من أهمية وضع المخاطر التي تهدد الخصوصية في الحسبان ( ) . و حسب صاحب البلاغ، فإن التوسع المقترح في نظام البطاقات الذكية ليشمل السجلات الصحية هو مدعاة للقلق بوجه خاص ( ) .

3 - 3 ولا يوجد إشراف قضائي أو مستقل آخر على كيفية تنفيذ مخطط بطاقات الهوية، ولا على فرض مزيد من الشروط بشأن المعلومات الخاصة، ولا على جمع المعلومات المسجلة في السجل أو بطاقة الهوية ، أو تدميرها أو تسجيلها أو ال ح صول ع ليها.

3 - 4 ولا تخضع عملية جمع المعلومات الخاصة وتسجيلها إلا لضمانات قانون حماية البيانات. وفي هذه القضية، خلصت المحكمة العليا إلى أن مستوى الحماية الذي يوفره القانون غير كاف وأنه من غير القانوني أن تخزن الدولة الطرف بيانات بيومترية لأغراض تتجاوز أغراض إصدار بطاقة الهوية. وقد تم تغيير المخطط بحيث يحوّل الاحتفاظ ببيانات بصمات الأصابع من النظم التابعة للسلطات إلى الأفراد، وذلك عن طريق اشتراط إدراج البيانات على بطاقة الهوية نفسها، بدلاً من ال تخلي عن جمع البصمات والبيانات البيومترية والاحتفاظ بها، أو تصحيح أوجه القصور التشريعية والتقنية التي حددتها المحكمة. ويرى صاحب البلاغ أن هذا التعديل يبطل ال هدف المتوخى من القانون المتمثل في منع تعدد الطلبات من خلال مقارنة البيانات البيومترية ب ما ورد في طلبات سابقة. وعلاوة على ذلك، يزيد التعديل من تفاقم أوجه القصور التي حددتها المحكمة، نظراً لأن المواطنين أصبحوا ملزمين بالا حتف ا ظ ببيانات حساسة في شكل قابل للاختراق لح ساب سلطات الدولة الطرف.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن الم زايا العامة ا ل تي أتى بها ا لمخطط لا تتناسب مع خلفه من أضرار على الحق في الخصوصية. ويدفع ب القول إ ن المبرر الوحيد الذي قدم ت ه الدولة الطرف لجعل تقديم بيانات بصمات الأصابع إلزامياً، و ل مطالبة المواطن بإبراز بطاقة الهوية أمام مسؤولي الدولة، هو النظام العام. وهو يقر بأن المخطط ينطوي على الهدف المشروع المتمثل في منع انتحال الهوية، وربما المساعدة في التحقق من الهوية. غير أن سلطات الدولة الطرف أشارت في المقام الأول ، عندما بررت فعالية النظام، إلى إمكانية التحقق من الطلبات بالاستناد إلى قاعدة البيانات البيومترية ، وهو الجانب نفسه الذي خلصت المحكمة العليا إلى أنه غير قانوني. لذلك، فإن إدراج البيانات البيومترية على بطاقة الهوية لا يمنع بأي شكل من الأشكال التقدم بطلبات للحصول على بطاقات هوية متعددة تحمل نفس بصمات الأصابع ( ) . بل إن تضمين بصمات الأصابع في بطاقة هوية ح ُ صل عليها ب الاحتيال يضفي عليها شرعية أكبر. وحتى مع ميزة تصعيب استخدام بطاقات الهوية المسروقة أو المفقودة، فإن مجرد إنشاء قاعدة بيانات لبطاقات الهوية المفقودة أو المسروقة من شأنه أن ي حقق هدفاً مماثلاً دون الا ق ت حام المتمثل في جمع وتخزين البيانات البيومترية . وعلاوة على ذلك، تشوب إسناد مسؤولية تخزين البيانات البيومترية إلى مواطنين يحملون بطاقة هوية أوجه الضعف الأمنية التي حددتها سلطات الدولة الطرف في تبريرها للمخطط نفسه، أي فقدان أو سرقة عدد كبير من بطاقات الهوية. وقُدمت إلى المحكمة أدلة خبر ة تبين احتمال نسخ بيانات بصمات الأصابع على بطاقات هوية مزورة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2018 ، أ خب رت الدولة الطرف اللجنة ب أنها لا تود الاعتراض على مقبولية البلاغ.

4 - 2 في مذكرة شفوية مؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية. وهي تلاحظ أنه لا يجوز لصاحب البلاغ أن يدعي انتهاكَ حقوقه، إذ لم تؤخذ بصماته.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن الحق في حماية البيانات الشخصية، حتى في سياق معالجة بصمات الأصابع، ليس مطلقاً ويجب النظر فيه نسبة لوظيفته في المجتمع ( ) . وتلاحظ أيضاً أن المحكمة العليا ارتأت أن الأحكام المتعلقة بمعالجة بصمات الأصابع قد كشف ت عن تدخل في حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من الدستور. غير أن المحكمة ارتأت أن هذه الأحكام مسموح بها بموجب المادة 9 ( 2 ) من الدستور باعتبارها في مصلحة النظام العام. وارتأت أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت انتفاء مبرر معقول ل لتدخل في مجتمع ديمقراطي. وخلصت المحكمة إلى أن أخذ بصمات الأصابع ضروري ومتناسب مع أهداف إنشاء نظام آمن لحماية الهوية و منع انتحال الهوية ( ) . و أيد ت اللجنة القضائية في ا لمجلس الملكي الخاص منطق المحكمة ملاحِظة أن تدخلها في أي تقييم تجريه إحدى المحاكم المحلية لتبرير التدخل في أحد الحقوق الأساسية سيكون بطيئاً، حيث تكون المحاكم المحلية أكثر دراية بالظروف السائدة في مجتمعها مما يمكن أن تكون عليه اللجنة.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف ب القول إ ن أخذ بصمات الأصابع وتخزينها أمر له ما يبرره لتحقيق الحاجة الاجتماعية الماسة ل لحم اية من انتحال الهوية، من خلال مساعدة السلطات في التحقق من هويات المواطنين، والقضاء على الممارسات الاحتيالية، والحفاظ على القانون والنظام. وتدفع الدولة الطرف ب القول إ ن المحكمة العليا، في ضوء الحاجة إلى الموازنة بين جميع المصالح المعنية لدى تقييد الحقوق ( ) ، قد أقامت توازناً عادلاً بين المصلحة العامة والآثار ال تي تمس ب الحياة الخاصة لصاحب البلاغ. وتحاج ب القول إ ن المحكمة ، في هذه القضية ، كانت محقة في القول إ ن التدخل كان بدافع مشروع، وأن ه لم يكن غير متناسب ولا غير مقبول في حق صاحب البلاغ في الخصوصية، ولذلك كان مبرراً في ظل هذه الظروف. وتخلص الدولة الطرف إلى أن التدخل لا يخلو بصورة بيّنة من أسباب معقولة ( ) .

4 - 5 وتطعن الدولة الطرف في القول إن القانون لا ينص على التقييد. وتلاحظ أن صاحب البلاغ طعن في تنفيذ بطاقة الهوية البيومترية بموجب قانون بطاقات الهوية الوطنية أمام المحكمة العليا، ولكن الأخيرة رفضت طعنه. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن مخاوف صاحب البلاغ تستند إلى اعتبارات افتراضية وإن له كامل الحرية في رفع قضية أمام المحكمة مرة أخرى، إذا ما تم توسيع نطاق المخطط في المستقبل.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. و هو يلاحظ أن ادعاءه حدوث انتهاك يتعلق ب واجب قانوني ناشئ عن قانون بطاقة الهوية الوطنية، و يخضع له بوصفه أحد رعايا موريشيوس. ويجرّم القانون عدم التقدّم بطلب للحصول على بطاقة الهوية، وعليه أضحى صاحب البلاغ معرّضاً للاعتقال والإدانة في حالة عدم امتثاله. ويدفع صاحب البلاغ ب القول إ نه لذلك السبب ضحية بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ ب القول إ ن الدولة الطرف تخلط بين الرقابة القضائية وبين الوصول إلى المحاكم للطعن في دستورية قانون بطاقة الهوية الوطنية. ويلاحظ أن المحكمة العليا هي التي خلصت إلى أن عدم وجود حكم قانوني ينص على ممارسة الرقابة القضائية لمراقبة ال ح صول ع لى البيانات في إطار المخطط أمر " مرفوض " . ويلاحظ أيضاً أن اللجنة أشارت في العديد من ملاحظاتها الختامية بشأن ال تقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب العهد، إلى أهمية وجود ضمانات داخل المخططات التي قد يُسمح فيها بالتدخل في الخصوصية على نحو ي تناسب مع الهدف المشروع المنشود ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بالتناسب، لا يعترض صاحب البلاغ على ضرورة أن تبدي اللجنة احتراماً لنهج السلطات والمحاكم الوطنية، ولكنه يجادل ب القول إ ن القانون والسياسة العامة المحليين ليسا حاسمين وأن مستوى التدقيق يتوقف على السياق. ويدفع بأن ا عتداد الدولة الطرف ب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Ş ahin v. Turkey [شاهين ضد تركيا] في غير محله، بالنظر إلى أن تلك القضية تتعلق باحترام الحرية الدينية. ووجد أن توازن الحقوق بين أولئك الذين يمارسون طقوس ديانات مختلفة أو لا يمارسون طقوس أي ديانة على الإطلاق يتوقف بشكل كبير على المكان، مما دفع المحكمة إلى منح هامش واسع من التقدير للسلطات الوطنية. ويدفع صاحب البلاغ ب القول إ ن هذه القضية مختلفة لأنها تتعلق بأحد تدابير مكافحة انتحال الهوية، الذي يحدث في جميع أنحاء العالم. وي قول إ ن القضايا الأخرى التي ذكرتها الدولة الطرف تتعلق ب مخططات إما غير إلزامية أو تتصل بأهداف مشروعة محددة وملحة للغاية، أو كليهما. إلا أن هذه القضية تتعلق بحكم شامل وعام وإلزامي، و حتمي أن يكون تحديد تناسبه، بحكم تعريفه، أصعب بكثير من مجرد تدخل محدد أو ضيق الهدف. وعلاوة على ذلك، صرّحت سلطات الدولة الطرف علناً أنها تهدف إلى توسيع نطاق المخطط وبالتالي التدخل في الخصوصية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ. غير أنها تحيط علماً بحجة الدولة الطرف أنه لا يجوز لصاحب البلاغ ادعاء انتهاك حقوقه بموجب العهد، على أساس عدم أخذ بصماته. كما تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ أنه، بصفته من مواطن ي موريشيوس، يخضع لواجب قانوني يلزمه بأن تكون لديه بطاقة هوية تتطلب أخذ بصمات الأصابع وتسجيلها، وهو ما ي عادل ارتكاب جريمة. وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت صف ته ك ضحية لأغراض المقبولية، وأن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 3 ووفقاً لما تتطلبه المادة 5 ( 2 )(أ) من البرتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ رفع دعوى أمام المحكمة العليا في موريشيوس وتقدّم بطعن أمام اللجنة القضائية في المجلس الملكي الخاص، وأنه لا توجد معلومات في الملف تتعلق بأي سبل انتصاف لم يستنفدها صاحب البلاغ. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية ادعاءاته باعتبارها تثير مسائل بموجب المادة 17 من العهد، وتحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف أنها ل ا ت عترض على مقبولية البلاغ. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 و تلاحظ ا للجنة أنه يبدو أن ليس ثمة خلاف بين الطرفين بشأن كون إلزام صاحب البلاغ بأخذ بصماته وتسجيلها يشكل تدخلاً في خصوصيته. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن قانون بطاقة الهوية الوطنية ينتهك حقوقه بموجب المادة 17 من العهد، لأنه غير قانوني وتعسفي. كما تحيط علماً بأن الدولة الطرف تطعن في ادعاءات صاحب البلاغ.

7 - 3 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز أن يحدث التدخل الذي تأذن به الدول إلا بالاستناد إلى القانون، الذي يجب أن يكون هو نفسه متفقاً مع أحكام العهد وم قاصد ه وأهدافه ( ) . وبالمثل، يجب أن ينظم القانون عمليات جمع المعلومات الشخصية وحفظها في الح و اس ي ب و قواعد البيانات وغيره م ا من الوسائل، سواء أكانت تجريها السلطات العامة أم الأفراد العاديون أم الهيئات الخاصة ( ) . وتذكر اللجنة بأن التدخل ل ا يكون " غير قانوني " ، بالمعنى المقصود في المادة 17 ( 1 ) من العهد، إذا كان يمتثل للقانون المحلي ذي الصلة، حسب تفسير المحاكم الوطنية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن التدخل بالمعنى المقصود في هذه الشكوى، أي معالجة بصمات الأصابع وتسجيلها، منصوص عليه في المادة 4 ( 2 )(ج) من قانون بطاقة الهوية الوطنية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة العليا وجدت أن ’’هناك قانون اً ينص على تخزين البصمات وغيرها من البيانات البيومترية المتعلقة بهوية الشخص والاحتفاظ بها‘‘ ( ) . وترى اللجنة أن حجة صاحب البلاغ بشأن نطاق بعض أحكام القانون لا ت مكنها من استنتاج أن القانون لا ينص على معالجة بصماته. ولذلك، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن التدخل في خصوصية صاحب البلاغ غير قانوني.

7 - 4 وتذكّر اللجنة بأن المقصود بإدراج مفهوم التعسف هو ضمان أن يكون التدخل نفسه الذي يسمح به القانون " موافقاً لأحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون في جميع الحالات، معقولاً بالنسبة للظروف المعينة التي يحدث فيها. " ( ) وبالتالي، يجب أن يكون أي تدخل في الخصوصية والحياة الأسرية متناسباً مع الغاية المشروعة المنشودة وضرورياً في ظروف أي قضية بعينها ( ) . وتذكّر اللجنة بضرورة أن تتخذ الدول تدابير فعالة لكفالة عدم وقوع المعلومات المتعلقة بحياة الشخص الخاصة في أيدي أشخاص لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو معالجت ها أو استخدامها، و لكفالة عدم استخدامها على الإطلاق في أغراض تتنافى مع العهد ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف عن ضرورة الموازنة بين حماية البيانات الشخصية والحاجة الاجتماعية الملحة للوقاية من انتحال الهوية. وتلاحظ أن الدولة الطرف تدفع ب القول إ ن المحكمة العليا كانت محقة في قول ها إ ن أخذ بصمات الأصابع له ما يبرره لمنع التزوير. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سلطات الدولة الطرف نق لت الاحتفاظ ببيانات بصمات الأصابع من نظم السلطات إلى حاملي بطاقات هوية فردية عن طريق اشتراط إدراج هذه البيانات في البطاقة نفسها. وقد لاحظ صاحب البلاغ، وكذلك اللجنة القضائية في ا لمجلس الملكي الخاص، أن هذا ال نقل ي بط ل فعالية الهدف المتمثل في إجراء مقارنات بالبيانات البيومترية المقدمة سابقاً، و هو بالتالي ي مس ب قدرة سلطات الدولة الطرف على منع انتحال الهوية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تردّ على هذه النقطة تحديداً، ولم توضح كيف يمكن أن يحو ل تخزين بيانات بصمات الأصابع والاحتفاظ بها على بطاقات الهوية الفردية دون انتحال الهوية حؤولا ً فعالا ً .

7 - 6 وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى طبيعة وحجم التدخل الناشئ عن المعالجة الإلزامية لبصمات الأصابع وتسجيلها، ترى اللجنة أن من الضروري وجود قواعد واضحة ومفصلة تحكم نطاق التدابير وتطبيقها، فضلاً عن حد أدنى من الضمانات المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بتخزين البيانات، بما في ذلك مدة تخزينها، و ب استخدامها، ووصول أطراف ثالثة إليها، وإجراءات الحفاظ على سلامة البيانات وسريتها والإجراءات اللازمة لتدميرها، وبالتالي توفير ضمانات كافية للوقاية من خطر إساءة الاستعمال والتعسف ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يشير في هذا الصدد إلى استنتاج المحكمة العليا أن تخزين بيانات بصمات الأصابع والاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى في قاعدة بيانات مركزية يتنافيان مع ال دستور. ونتيجة لذلك، توقفت سلطات الدولة الطرف عن تخزين بيانات بصمات الأصابع والاحتفاظ على هذا النحو المحدد. ومع ذلك، لم تردّ الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ أن الاحتفاظ ببيانات بصمات الأصابع على بطاقات هوية فردية يفاقم الثغرة الأمنية التي حددتها المحكمة. وقد أشار صاحب البلاغ على وجه التحديد إلى أن إسناد مسؤولية ذلك التخزين إلى حاملي بطاقات الهوية ينطوي على مخاطر فقدان بيانات بصمات الأصابع وسرقتها، بالنظر إلى سهولة نسخها على بطاقات مزورة ( ) . ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات ع ن تنفيذ تدابير لحماية البيانات البيومترية المخزنة على بطاقات الهوية، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن هناك ما يكفي من ال ضمانات للوقاية من خطر إساءة استعمال التدخل في الحق في الخصوصية والتعسف في ممارسته نتيجة إمكانية ال ح صول ع لى مثل هذه البيانات على بطاقات الهوية. وفي ضوء الشواغل المذكورة أعلاه بشأن قدرة المخطط على المساعدة في منع انتحال الهوية، ترى اللجنة أنه لا يمكن اعتبار تلك الشواغل الأمنية معقولة. لذلك، وعلى الرغم من إمكانية وجود أسباب وظروف لا تؤدي فيها معالجة البيانات البيومترية إلى تدخل تعسفي بالمعنى ال مقصود في المادة 17 من العهد، ترى اللجنة، في الظروف الخاصة ب هذه القضية، أن تخزين بيانات بصمات صاحب البلاغ والاحتفاظ بها على بطاقة هوية، على النحو المنصوص عليه في قانون بطاقة الهوية الوطنية، يشكل تدخلاً تعسفياً في حقه في الخصوصية، خلافاً للمادة 17 من العهد.

8 - وعليه، فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها ت بيّن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد. ‬

9 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وبناء عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم ضمانات كافية تقي صاحب البلاغ خطر التعسف وإساءة استعمال بيانات بصمات ه الذي قد ينشأ عن إصدار بطاقة هوية له، واستعراض أسباب تخزين بيانات بصمات الأصابع على بطاقات الهوية والاحتفاظ بها، في ضوء هذه الآراء. وإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ خطوات لتجنُّب انتهاكات مشابهة في المستقبل. ‬

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، بأن للّجنة اختصاص البت في ما إذا حدث انتهاك للعهد من عدمه ، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات بشأن ما اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة. ‬ وتطلب إليها أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

المرفق الأول

رأيٌ فردي (مخالف) أبداه السيد فورويا شويتشي

1 - لا يسعني أن أتفق مع استنتاجات اللجنة التي تفيد بأن صاحب البلاغ قد أثبت صفته كضحية لأغراض المقبولية و ب أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في البلاغ.

2 - ف وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري، تختص اللجنة بتلقي البلاغات التي يقدمها أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد، والنظر فيها. ‬ وفي هذا الصدد، استقرت اجتهادات اللجنة على عدم جواز ادعاء الشخص صفة الضحية بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري إلا إذا تضرر فعلياً. ويتوقف المدى الفعلي لمراعاة هذا الشرط على درجة الضرر. بيد أنه لا يمكن لأي فرد، من الناحية النظرية، أن يطعن في قانون أو ممارسة يزعم مخالفتهما للعهد عن طريق إقامة دعوى حسبة. وإذا لم يكن القانون، أو الممارسة، قد طُبِّق فعلياً على نحو ألحق الضرر بذلك الشخص، فيجب على أي حال أن يكون ممكن َ التطبيق على نحو يجعل احتمال الضرر الذي تدعيه الضحية أكثر من احتمال نظري ( ) . وبناء على ذلك، يجب على أي شخص يدَّعي أنه ضحية انتهاك حق يكفله العهد أن يثبت إما أن دولة طرفاً قد أخلّت فعلاً بممارسته حق َّ ه، بفعل أو بتقصير، وإما أن هذا الإخلال بات وشيكاً، مستنداً فيما يقدمه من حجج إلى القانون المعمول به أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية ( ) .

3 - وقد قبلت اللجنة، بتطبيقها هذا المبدأ، البلاغ الذي مفاده أنه لم يتم الإخلا ل بحقوق صاحب البلاغ بعد، ولكن حقوق ه معرضة لخطر الإخلا ل بها بسبب تشريعات معينة. بيد أن اللجنة قد أقرت، حتى في مثل هذه الحالات، بأنه يجوز لأي شخص الادعاء بصفته ضحية إذا كان من فئة أشخاص ت ُ عتبر أنشطتهم، بمقتضى التشريعات ذات الصلة، مخالفة للقانون ( ) . وفي الواقع، لا تعترف اللجنة بصفة الضحية إلا لفئة محددة من الأشخاص، مثل المسلمين والمهاجرين غير الغربيين ( ) ، والأقليات الجنسية ( ) ، والأقليات اللغوية ( ) ، و النساء المت زوجات من أجانب ( ) ، حتى وإن كان من الممكن نظرياً تطبيق التشريع المعني على جميع مواطني الدولة الطرف.

4 - وعلاوة على ذلك، طلبت اللجنة إلى أصحاب البلاغ إثبات النتيجة المحددة للتشريع التي قد تؤثر عليهم شخصياً. وعلى سبيل المثال، رأت اللجنة في قضية تونين ضد أستراليا ، أن البلاغ مقبول لأن صاحب البلاغ بذل جهوداً معقولة لإثبات أن خطر إنفاذ الأحكام المتعلقة بالممارسات الإدارية والرأي العام والأثر الواسع النطاق لاستمرار وجودها، قد أثرا عليه واستمرا في التأثير عليه شخصياً ( ) . ومن ناحية أخرى، في قضية أندرسون ضد الدانمرك ، وجدت أن البلاغ غير مقبول في ضوء عدم إثبات صاحبة البلاغ أن التصريح محل النظر كان له أثر محددً عليها أو أن لتلك التصريحات آثار محددة وشيكة من شأنها أن تؤثر عليها بشكل شخصي ( ) .

5 - وفي القضية محل النظر، من الواضح أنه لم يتم الإخلا ل بحقوق صاحب البلاغ بعد بموجب العهد، نظراً لأن بصمات صاحب البلاغ لم تُؤخذ ولم ي ُ تهم بعدم الامتثال للتشريع ذ ي الصلة. ومع ذلك، وجدت اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت صفته كضحية، نظراً لأنه يخضع ، بصفته من مواطن ي موريشيوس، لالتزام قانوني بأن تكون لديه بطاقة هوية تتطلب أخذ بصمات الأصابع وتسجيلها، و عدم الامتثال ل ه ذا الالتزام ي عادل جريمة (الفقرة 6 - 2 من القرار). بيد أن صاحب البلاغ لم يثبت في رأيي أنه ينتمي إلى فئة محددة من الأشخاص الذين ت ُ عتبر أنشطتهم، بمقتضى التشريع المعني ، مخالفة للقانون، كما أنه لم يبذل قصارى جهده لإثبات العواقب المحددة للتشريع بالنسبة له أو التأثير الواقع عليه شخصياً. وفي غياب مثل ذلك الإ ثبات ، يكو ن منحه صفة الضحية لمجرد أنه يحمل الجنسية الموريشيوسية بمثابة قبول دعوى حسبة، وهو ما يحيد بلا شك عن اجتهادات اللجنة.

6 -

المرفق الثاني

رأي فردي لعضو اللجنة جينتيان زيبيري (رأي مخالف)

1 - لا أتفق مع استنتاجات اللجنة التي خلصت إلى وجود انتهاك للمادة 17 في هذه القضية. وأرى أن هذا القرار بمثابة فرصة ضائعة لتقديم بعض التوجيهات، نظراً لأن هذه هي أول قضية، حسب علمي، تعالج فيها اللجنة مسائل تتعلق بإدراج البيانات البيومترية في بطاقات الهوية الشخصية والحق في الخصوصية بموجب المادة 17 .

2 - ويرد جوهر الأساس المنطقي الذي استندت إليه اللجنة في القرار في الفقرة 7 - 6 منه. ف تلاحظ اللجنة أنه نظراً لعدم توف ُّ ر معلومات من الدولة الطرف بشأن تنفيذها تدابير لحماية البيانات البيومترية المخزنة على بطاقات الهوية، فإنها لا تستطيع أن تستنتج وجود ما يكفي من ضمانات للوقاية من خطر إساءة الاستعمال والتعسف الناشئ عن إمكانية ال ح صول ع لى البيانات البيومترية على بطاقات الهوية. وبعد ذلك، ودون مزيد من التوضيح ، ترتئي اللجنة أن تخزين بيانات بصمات صاحب البلاغ على بطاقة الهوية والاحتفاظ بها، على النحو المنصوص عليه في قانون بطاقة الهوية الوطنية، في سياق الظروف الخاصة با لقضية، يشكل تدخلاً تعسفياً في حقه في الخصوصية خلافاً للمادة 17 من العهد.

3 - ولا توضح اللجنة السبب في أن تخزين بيانات بصمات صاحب البلاغ على بطاقة الهوية والاحتفاظ بها يشكلان تدخلاً تعسفياً في حقه في الخصوصية، كما أنها لم تشر، في تحليلها الموجز، إلى أي ممارسات جيدة تتعلق بإدراج البيانات البيومترية ، بما في ها بصمات الأصابع، على بطاقات الهوية الوطنية ، أو استبعاد ها منها . ونظراً ل ما يشوب المسألة من تعقيد ، لربما كان من الحكمة أن تطلب اللجنة إفادات من طرف ثالث لتوضيح أهم المسائل المعروضة عليها. وقد صيغت المادة 17 في وقت لم تكن فيه التكنولوجيا البيومترية المتقدمة متاحة ولم تتضمن وثائق الهوية الوطنية بيانات شخصية رقمية بيومترية . وفي السنوات الأخيرة، أصبحت بلدان عديدة تدرج بيانات بيومترية ، بما في ها بصمات الأصابع، في برامج بطاقات الهوية الشخصية ( ) . ويخدم هذا الإدراج أغراضاً متنوعة، من بينها منع انتحال الهوية، ومكافحة الإرهاب، وغير ذلك من أغراض الأمن العام. وفي الوقت نفسه، نشأت عدة تحديات فيما يتعلق بهذه البرامج، من جملتها قضايا المساءلة، والخصوصية، وإدارة البيانات، والتسجيل، والتغطية، والتكلفة، والمواءمة.

4 - ورغم تزايد استخدام تكنولوجيا تحديد الهوية البيومترية الجديدة في العديد من الدول، لا توجد ضمانات حاسمة تكفل استحالة تزوير بطاقات الهوية هذه أو تنفي احتمال إساءة استعمالها. وفي حين أقرت سلطات الدولة الطرف ببعض المشاكل، فقد أكدت على ضرورة الموازنة بين حماية البيانات الشخصية المدرجة في بطاقات الهوية والحاجة الاجتماعية الملحة إ ل ى منع انتحال الهوية وضمان الأمن العام. وتتضمن المادة 9 ، من فصل " الجرائم " ، في قانون بطاق ة الهوية الوطنية أحكاماً للحماية من إساءة الاستعمال والتعسف نتيجة إمكانية الحصول على البيانات البيومترية المدرجة في بطاقات الهوية، مما يشكل جريمة عقوبتها غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية موريشيوسية والسجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ويهدف هذا الجزء من القانون إلى حماية الأفراد، مثل صاحب البلاغ، من احتمال قيام مجرمين بإساءة استعمال بطاقات الهوية الشخصية أو البيانات البيومترية ال مضمن ة فيها. وتتعلق القضايا التي بتّت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية، مثل بصمات الأصابع والحمض النووي والصور الفوتوغرافية، في قواعد البيانات لأجل غير مسمى ( ) ، أو بعد وقف دعاوى جنائية ( ) . وحتى الآن، لم يُ ب َ ت في أي قضايا تتعلق بتخزين بصمات الأصابع والاحتفاظ بها فيما يتعلق ببطاقات الهوية، على الرغم من تمتع العديد من الدول الأطراف في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بنظم وطنية لتحديد الهوية يتم من خلالها تضمين بصمات الأصابع في تلك البطاقات ( ) .

5 - و إن ي أشاطر اللجنة حرصها العام على ضرورة إخضاع هذه التكنولوجيا لتنظيم جيد لضمان عدم إساءة استعمالها من قبل دولة من الدول أو أطراف ثالثة، إلا أن اللجنة قد فسرت المادة 17 تفسيراً فضفاضاً بشكل بالغ، حين استنتجت أن مجرد تخزين بيانات بصمات صاحب البلاغ على بطاقة الهوية والاحتفاظ بها، على النحو المنصوص عليه في قانون بطاقة الهوية الوطنية ، يشكل تدخلاً تعسفياً في المادة 17 من العهد .

6 - ويبدو أن الشكوى تثير نقطة جدل عميقة ، نظراً لأن صاحب البلاغ لم يجب َ ر على إعطاء بصماته. ولقد بتّت المحكمة العليا واللجنة القضائية في ا لمجلس الملكي الخاص في عدة جوانب من القضية على الصعيد المحلي، و عا ل ج ت سلطات الدولة فيما بعد أوجه القصور التي تم تحديدها. وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بعض ُ المسائل التي أثارها صاحب البلاغ أمام اللجنة قد أثيرت واستنفدت على المستوى المحلي على نحو كاف. وبالنظر إلى وقائع القضية، لعل ه كان أفضل اللجنة أن تستنتج أنه لم يتم انتهاك المادة 17 .