الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/3313/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3313/2019 * **

بلاغ مقدم من: س. ر. (يمثله المحامي ستانيسلوفاس توماس)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 5 آذار/ مارس 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2021

الموضوع: انتهاك الحق في محاكمة عادلة؛ تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي؛

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاءات؛ سوء استخدام حق تقديم البلاغات؛

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ المحاكمة العادلة - الشهود؛ المحاكمة العادلة - التأخير دون مبرر؛ الحق في الاستئناف؛ عدم الرجعية

مواد العهد: 14 ( 1 )-( 2 ) و( 3 )(ج) و(ه) و( 5 )، و 15 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو س. ر.، مواطن من ليتوانيا، مولود في 20 كانون الثاني/يناير 196 0 . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14 ( 1 )-( 2 ) و( 3 )(ج) و(ه) و( 5 )، و 15 ، و 26 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لليتوانيا في 20 شباط/فبراير 199 2 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 19 نيسان/أبريل 2004 ، فتح مكتب المدعي العام في ليتوانيا تحقيقاً سابقاً للمحاكمة ضد صاحب البلاغ بعد أن ساورت الشكوك مفتشية الضرائب الحكومية في ليتوانيا بشأن ثلاث شركات "لصاحب البلاغ نفوذ فيها" لم تدفع ضريبة القيمة المضافة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2005 ، بدأت مفتشية الضرائب الحكومية تدقيقاً مالياً لحسابات هذه الشركات، انتهى بقرار مؤرخ 19 حزيران/يونيه 200 6 . وحددت المفتشية في قرارها أنه يتعين على صاحب البلاغ دفع ضرائب وغرامات غير مدفوعة قدرها 486 , 33 86 يورو (عن "ضريبة دخل الشخص الطبيعي") و 409 , 23 190 يورو (عن "ضريبة دخل المقيم") عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 200 4 .

2 - 2 وفي 24 نيسان/أبريل 2010 ، طعن صاحب البلاغ في قرار المفتشية دون جدوى، أولاً أمام محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية، التي رفضت شكواه، ثم أمام المحكمة الليتوانية الإدارية العليا، التي أيدت قرار المحكمة الابتدائية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 201 1 .

2 - 3 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، اتهم المدعي العام صاحب البلاغ بارتكاب عدة جرائم، منها جريمة الاحتيال، المنصوص عليها في المادة 182 ( 2 ) من القانون الجنائي. وتتعلق الجرائم بتنظيم مجموعة للتهرب الضريبي في الفترة من 25 آب/أغسطس 2000 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، بدعوى أن هذه المجموعة تهربت من تسديد أكثر من 000 457 يورو من ضريبة القيمة المضافة. غير أن محكمة فيلنيوس المحلية الثانية برّأت صاحب البلاغ بموجب قرارها المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 201 1 .

2 - 4 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2012 ، عدّل المدعي العام لائحة الاتهام، بحيث زاد من مبلغ ضريبة القيمة المضافة غير المسددة إلى 225 , 49 476 يورو، واستأنف الحكم أمام محكمة فيلنيوس الإقليمية. وفي 10 أيار/مايو 2012 ، أصدر المدعي العام التماساً بشأن "مختلف الظروف الوقائعية للفعل على النحو المذكور في لائحة الاتهام للقضية الجنائية"، بغية زيادة عدد مجموعات التهرب الضريبي الجنائي من مجموعة واحدة إلى ثماني مجموعات.

2 - 5 ولم ّ ا كانت لائحة الاتهام قد عُدّلت مرتين أمام محكمة الاستئناف، وادعى صاحب البلاغ أنه لم يعد قادراً على الطعن في بعض المسائل المذكورة في لائحة الاتهام الأصلية، قدمت محكمة فيلنيوس الإقليمية "إحالة أولية" إلى المحكمة الدستورية سألت ضمنها عما إذا كان مبدأ المحاكمة العادلة متوافقاً مع تغيير لائحة الاتهام أمام محكمة الاستئناف. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً أوضحت ضمنه أنه يجوز تغيير لائحة الاتهام بناء على طلب المدعي العام في محكمة الاستئناف، على الرغم من أن الشخص المتهم في هذه القضية لم يعد له الحق الطعن في المسائل المعدّلة. وفي 27 شباط/فبراير 2014 ، وافقت محكمة فيلنيوس الإقليمية على تعديلين أُدخلا على لائحة الاتهام.

2 - 6 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أدانت المحكمة الإقليمية صاحب البلاغ استناداً إلى لائحة الاتهام المعدَّلة، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر. وفي 3 آذار/مارس 2016 ، أيدت المحكمة العليا الليتوانية قرار المحكمة الإقليمية.

الشكوى ( )

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن محكمة فيلنيوس الإقليمية، في انتهاك للمادة 15 من العهد، طبقت بأثر رجعي المادة 182 ( 2 ) من القانون الجنائي، التي دخلت حيز النفاذ في 5 تموز/يوليه 2004 ، وأدانته بتهمة الاحتيال في 30 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . ويُدعى أن التهرب المالي ذا الصلة ارتُكب بين عامي 2000 و 200 4 . وبناء على ذلك، كان ينبغي تطبيق حكم أخف، بموجب المادة 274 ، التي كانت سارية المفعول حتى 5 تموز/يوليه 2004 ، على الأفعال المرتكبة قبل بدء نفاذ المادة 182 ( 2 ) من القانون ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه أُدين بارتكاب الاحتيال "لمصلحة أشخاص آخرين"، وهو تعريف لم يكن مدرجاً ضمن مفهوم الاحتيال قبل 5 تموز/يوليه 200 4 . ولم يتضمن هذا المفهوم كذلك "التهرب من الالتزامات المرتبطة بالممتلكات"، أي دفع ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال، وإنما اقتصر على مسألة حيازة ممتلكات أشخاص آخرين. ويدعي صاحب البلاغ أن عقوبة السجن بتهمة الاحتيال زيدت من خمس سنوات إلى ثماني سنوات بموجب المادة الجديدة، وأن المحاكم طبقت من ثم عقوبة أشد في قضيته.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن نظر محكمة الاستئناف في لائحة اتهام معدّلة حرمه حقه في محاكمة عادلة، وحقه في أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في الحكم الصادر بحقه، وأن في ذلك انتهاكاً للمادتين 14 ( 1 ) و( 5 ) من العهد. ويدعي كذلك أن المحكمة العليا، التي راجعت حكم المحكمة الإقليمية، محكمةُ نقض، وأن القانون ينص على أنه لا يجوز لها غير تناول دعاوى الطعن بالنقض، ولا يجوز لها تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضيته.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم تتح له فرصة التعليق على قرار المدعي العام، المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2013 ، بوقف التحقيق السابق للمحاكمة، فيما يتعلق بالسيدة ج. س.، مديرة إحدى الشركات الثلاث المعنية. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا القرار أضرَّ به، وأن المحكمة الإقليمية استخدمت تلك الوثيقة دليلاً في حكمها. ولم يبلَّغ صاحب البلاغ بقرار المدعي العام، ولم يعلم به إلا عندما ذكره محامي المدعى عليه الآخر خلال المرافعات الختامية في محكمة فيلنيوس الإقليمية في 9 كانون الأول/ديسمبر 201 4 .

3 - 4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من استجواب الشاهد - السيد س. - الذي كان قد تُوفي وقتذاك والذي استند قرار المحكمة الإقليمية إلى أقواله قبل المحاكمة. فقد شهد السيد س. بأنه كان لديه انطباع بأن صاحب البلاغ عرض عليه رشوة لحل بعض المسائل المتعلقة بإحدى الشركات، التي لم تكن لصاحب البلاغ صلة رسمية بها. واستناداً إلى بيانات شهادته، خلصت المحكمة إلى أن لصاحب البلاغ "مصلحة غير رسمية" في الشركات المعنية. ويدعي صاحب البلاغ أن عدم استبعاد المحكمة الإقليمية شهادة السيد س. قد انتهك المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه في انتهاك للمادة 14 ( 1 )، لم تطبَق فترة التقادم القانونية البالغة 10 سنوات فيما يتعلق بالإدانة عن جريمة خطيرة (الاحتيال في قضيته )، المنصوص عليها في المادة 95 ( 1 )( 1 ) من القانون الجنائي. وكان آخر عمل إجرامي ارتكبه صاحب البلاغ، وهو تقديم إقرار ضريبي مشفوع ببيانات كاذبة، قد حدث قبل 25 أيلول/سبتمبر 200 4 . ولأن صاحب البلاغ لم يتخذ أي إجراءات لاحقة أخرى، بدأت فترة العشر سنوات في ذلك التاريخ. وما خلصت إليه المحكمة الإقليمية بأن التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة قد وقع في الفترة من 19 تموز/يوليه 2000 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 استنتاجٌ تعسفي.

3 - 6 وفي انتهاك للمادة 14 ( 3 )(ج) من العهد، دامت الإجراءات الجنائية أكثر من 12 عاماً. واستمر التحقيق السابق للمحاكمة خمس سنوات وثمانية أشهر، من 19 نيسان/أبريل 2004 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 200 9 . وصدر الحكم النهائي للمحكمة العليا في 3 آذار/مارس 201 6 . ورفضت المحكمة العليا تخفيف العقوبة على أساس طول مدة الإجراءات بشكل غير معقول.

3 - 7 ويطلب صاحب البلاغ إعادة فتح قضيته الجنائية وتعويضه عن التكاليف والأضرار.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تموز/يوليه 201 9 . وأعربت الدولة الطرف فيها عن موقفها، إذ ارتأت أنه يجب اعتبار بلاغ صاحب البلاغ بشأن الانتهاك المزعوم للمادتين 14 و 15 من العهد بلاغاً غير مقبول لعدم إثبات ادعاءاته، وذلك عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بطول مدة الإجراءات، تدفع الدولة الطرف بأن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت عدم مقبولية شكاوى صاحب البلاغ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 6 نيسان/أبريل 201 7 . ونظراً للتعليل المحدود لقرارات هيئة مكونة من قاض منفرد تابعة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد لا يكون لها أي تأثير على نظر اللجنة في هذا البلاغ. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يستخدم الآليات الدولية بوصفها محاكم "الدرجة الرابعة"، لأنه غير راض عن قرارات المحاكم المحلية.

4 - 3 وتلخص الدولة الطرف دفوعها بالقول إن صاحب البلاغ مشتبه بتزوير وثائق (المادة 300 ( 2 ) من القانون الجنائي )، والاحتيال (المادة 182 ( 2 ) من القانون الجنائي )، والانضمام إلى مجموعة إجرامية منظّمة (المادتان 24 ( 3 )-( 4 )، و 25 ( 3 ) من القانون الجنائي )، والتصرف بنية الاستحواذ على ممتلكات ذات قيمة عالية لشخص آخر، والاحتيال في إدارة الحسابات المالية (المادة 222 ( 1 ) من القانون الجنائي) لشركات متعددة بين عامي 2000 و 200 4 . وفُتح التحقيق السابق للمحاكمة في 19 نيسان/أبريل 2004 وأُحيلت القضية إلى المحكمة للنظر فيها في 30 كانون الأول/ديسمبر 200 9 . وأثناء التحقيق السابق للمحاكمة، نُفذ العديد من إجراءات التحقيق: استُجوب الشهود والمشتبه بهم عدة مرات، وتمّت الموافقة على عمليات التفتيش وأجريت، وفُرضت تدابير تقييدية، وفُتشت الشركات، وفُتشت الوثائق، وحُددت حقوق ملكية بعض الشركات، وأُرسلت طلبات المساعدة القانونية إلى كندا والاتحاد الروسي. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، برّأت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية المدعى عليه من جميع التهم. وأشارت المحكمة إلى عدم وضوح النشاط الاقتصادي الذي يُوحِّد جميع الشركات التي ارتبط بها صاحب البلاغ، أو الكيفية التي ترتبط بها هذه الشركات بعضها ببعض، أو ماهية الآلية المستخدمة لتحديد ضريبة القيمة المضافة ودور كل شركة في ذلك.

4 - 4 وفي كانون الثاني/يناير 2012 ، استأنف المدعي العام الحكم، طالباً تعديل الظروف الوقائعية للقضية. وخلال جلسة الاستماع المعقودة في 20 آذار/مارس 2012 ، أُبلغ المشاركون في الإجراءات بموقف المدعي العام ولم يعربوا حينها عن أي رأي بشأنه. ومُنح المتهمون الوقت الكافي للاطلاع على التهم المعدَّلة. وخلال جلسة الاستماع المعقودة في 10 أيار/مايو 2012 ، أعرب المدعي العام عن اعتزامه تعديل لائحة الاتهام الموجهة إليهم وتفريد الأنشطة الإجرامية بالكامل. ولم تكن هناك وقائع جديدة ولا أنشطة إجرامية جديدة. وتمّ تفريد التهم لتوضيح آلية الأنشطة الإجرامية وحساب الأضرار. وطلب المدعي العام إلى المحكمة إدانة صاحب البلاغ بموجب المواد نفسها التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

4 - 5 وبناء على طلب محامي صاحب البلاغ، سألت محكمة فيلنيوس الإقليمية المحكمةَ الدستورية عما إذا كان تعديل لائحة الاتهام أو صياغة تهم جديدة يتوافق مع أحكام الدستور. فردَّت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أنه عندما تُعدَّل الملابسات الأساسية للجريمة في مرحلة الاستئناف، يجوز للشخص المدان الطعن بالنقض، والادعاء ببطلان تطبيق محكمة الاستئناف للقانون ( ) . وارتأت المحكمة الدستورية أنه يتعين اتباع المنطق نفسه عند البت في ما إذا كان لمحكمة الاستئناف صلاحية إعادة تصنيف التهم. وخلصت إلى أن إعادة تصنيف التهم في مرحلة الاستئناف إجراء لا يخالف الدستور.

4 - 6 وأكملت محكمة فيلنيوس الإقليمية الإجراءات واعتمدت الحكم الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . وقبلت المحكمة نفسها، في 27 شباط/فبراير 2014 ، طلب المدعي العام تعديل التهم، المقدم في 10 أيار/مايو 201 2 . ونظرت المحكمة في الطلبات المتعلقة بتعديل لائحة الاتهام على المستوى الابتدائي، وفقاً لما يقتضيه قانون الإجراءات الجنائية، ونظرت في كل من التهم الأصلية والمعدّلة. وحُكم على صاحب البلاغ بالسجن سنتين وستة أشهر بتهمة الاحتيال ضمن مجموعة منظمة.

4 - 7 ورفع صاحب البلاغ دعوى الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا. وأشار في دعواه إلى أن المحكمة الإقليمية تجاوزت هوامش شكوى الطعن، لأنه اتُّهِم في تلك الشكوى بارتكاب جرائم جنائية ضمن مجموعة إجرامية منظّمة واحدة، وخلال إجراءات محكمة الاستئناف، غيَّر المدعي العام الاتهام إلى ارتكاب أنشطة إجرامية ضمن عدة مجموعات إجرامية. واشتكى صاحب البلاغ أيضاً من أن فترة التقادم طُبقت تطبيقاً خاطئاً، وأن المحكمة الإقليمية لم توضح سبب تحديد الفترة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004 وليس في 25 أيلول/سبتمبر 200 4 . وأثار صاحب البلاغ مسألة تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، مدعياً أن جريمة الاحتيال عُرِّفت بشكل أوسع بعد 30 نيسان/أبريل 200 3 . وادعى أيضاً أنه ما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الأدلة المتصلة بقرار إنهاء التحقيق السابق للمحاكمة فيما يتعلق بالسيدة ج. س.، التي لم تُستجوب أثناء جلسات الاستماع، وشهادة السيد س.، الذي توفي والإجراءات جارية. وادعى صاحب البلاغ أن الإجراءات الجنائية كانت مفرطة في الطول. فلأكثر من خمس سنوات، لم يستطع التنقل بحرية وكان عليه أن يطلب باستمرار الإذن بمغادرة البلد. وطلب أن تكون عقوبته أخف من سلب الحرية.

4 - 8 وفي 3 آذار/مارس 2016 ، أصدرت المحكمة العليا قرارها. ففيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأنه أُدين على أساس اتهامات صيغت حديثاً، ارتأت المحكمة العليا أن التعديلات كانت ضرورية لتوضيح النشاط الاقتصادي المشترك بين جميع الشركات، والطريقة التي ارتبطت بها الشركات بعضها ببعض، وتحديد آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة. وقد مُنح الأشخاص الذين تمّت تبرئتهم الوقت الكافي للاطلاع على التعديلات ولم يعترضوا عليها. وكان طلبهم الوحيد هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وقارنت المحكمة الإقليمية بين لائحة الاتهام الأولية ولائحة الاتهام المعدَّلة وخلصت إلى أن كل تهمة معدَّلة جرى تفريدها، لكنها تستند مع ذلك إلى الظروف الوقائعية نفسها المنصوص عليها في لائحة الاتهام الأولية. ولم تؤثر التعديلات على توصيف الجريمة وفرض العقوبة ولم تحد من حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

4 - 9 وفيما يتعلق بفترة التقادم، ارتأت المحكمة العليا أنه بالنظر إلى أن الشركات المعنية لم تُفصِح عن الممتلكات ورأس المال المملوك والالتزامات والتكاليف بشكل صحيح عن الفترة بين عامي 2000 و 2004 ، استحال تحديد ممتلكات هذه الشركات ورأس مالها المملوك وحجم وهيكل التزاماتها خلال تلك الفترة. وفُتح التحقيق السابق للمحاكمة في 19 نيسان/أبريل 2004 ولم يتضح النشاط الإجرامي إلا في أيار/مايو وحزيران/يونيه 200 5 . فقد كان ينبغي لهذه الشركات الإقرار بأرباحها السنوية وأرباحها المسبقة بعد نهاية الفترة المالية وقبل اليوم الأول بعد الشهر العاشر من بداية الفترة المالية الجديدة، أي قبل 1 تشرين الأول/ أكتوبر 200 5 . ونتيجة لذلك، كانت نهاية الأنشطة الإجرامية في هذه القضية في تشرين الأول/ أكتوبر 2005 ، عندما تعيّن عليها تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى الفواتير المزورة. بيد أن المحكمة العليا أشارت إلى أن قبول تشرين الأول/أكتوبر 2005 تاريخاً لانتهاء الأنشطة الإجرامية يتجاوز حدود لائحة الاتهام؛ ومن ثم، تقرر اختيار الفترة بين عامي 2000 و 200 4 . وارتأت المحكمة العليا أن القضية الأهم لم تكن آخر عملية لمسك الدفاتر، بل جميع المؤشرات المالية للشركات على مدار السنة المالية. وذكرت المحكمة العليا من ثم أن محكمة الاستئناف خلصت منطقياً إلى أن الأنشطة الإجرامية انتهت في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004 ، وأنه يتعين حساب فترة التقادم البالغة 10 سنوات اعتباراً من ذلك التاريخ.

4 - 10 وفيما يتعلق بطول مدة الإجراءات، لاحظت المحكمة العليا أن مدة الإجراءات، التي استغرقت أكثر من 10 سنوات، كانت مفرطة في الطول ويمكن أن تشكل أساساً لعقوبة أخف. غير أنه يتعين على المحكمة تقييم مدى خطورة الجريمة، والسمات الإيجابية والسلبية للشخص المدان، وأسباب ارتكاب الجريمة، وغير ذلك من الظروف. وفي قضية صاحب البلاغ، لاحظت المحكمة أن الأنشطة الإجرامية التي ارتكبها ألحقت أضراراً مالية جسيمة بالدولة. فقد أدار صاحب البلاغ آلية بالغة التعقيد للاحتيال على ضريبة القيمة المضافة ونسّق وقاد أنشطة المجموعات الإجرامية المنظمة. وعلاوة على ذلك، اتُهم في 6 آذار/مارس 2014 بارتكاب فعل إجرامي آخر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، لم ينل العقاب عليه. ونتيجة لذلك، لا يجوز تعليق تنفيذ الحكم. وعلاوة على ذلك، كانت العقوبة التي فرضتها المحكمة الإقليمية أصلاً أقل من المتوسط مقارنة بجرائم مماثلة.

4 - 11 وواصلت الدولة الطرف ملاحظاتها بتناول كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، بأن المحكمة الإقليمية استخدمت قرار المدعي العام بوقف التحقيق السابق للمحاكمة ضد السيدة ج. س. دليلاً في حكمها، وأضافت هذا القرار إلى ملف القضية دون إعادة النظر في الأدلة، ادعاءٌ لم يثبت. وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الإقليمية لم تشر صراحة إلى هذا القرار في حكمها ولم تستخدمه دليلاً. ويُذكَر اسم السيدة ج. س. في جميع أحكام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بصاحب البلاغ لأنها كانت مديرة إحدى الشركات وأدارت وثائق حسابات العديد من الشركات الأخرى. ومع ذلك، لم يكن لقرار المدعي العام صلة وقائعية بقضية صاحب البلاغ، وما كان للقرار أن ينطوي على قيمة قد تُخل بتقييم مسألة المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ.

4 - 12 وفيما يتعلق بفترة التقادم البالغة 10 سنوات، تشير الدولة الطرف إلى تحليل مفصل يرد في قرار المحكمة العليا المؤرخ 3 آذار/مارس 201 6 . وقررت المحاكم أن آخر يوم للأنشطة الإجرامية كان 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 - وهو اليوم الأخير من السنة المالية. وكان حساب فترة التقادم البالغة 10 سنوات معقولاً، ولا يبدو أنه تعسفي بشكل واضح أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو جحود العدالة.

4 - 13 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد المتصل بطول مدة إجراءات القضية الجنائية المرفوعة ضده، تلاحظ الدولة الطرف أن ثمة سبيل انتصاف محلياً فعالاً في ليتوانيا بالنسبة للقضايا التي تدوم فترة مفرطة في الطول. فالمادة 6 - 272 من القانون المدني تنص على إمكانية المطالبة بتعويضات عندما تدوم الإجراءات فترة غير معقولة ( ) . فقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه اعتباراً من 6 شباط/فبراير 2007 ، أصبحت المطالبات بالتعويض التي تنص عليها المادة 6 - 272 من القانون المدني سبيل انتصاف محلياً فعالاً ( ) . ولم يرفع صاحب البلاغ طلباً إلى المحاكم المحلية بدعوى استغراق الإجراءات فترة مفرطة في الطول، ولم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على النحو الذي تقتضيه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للادعاء، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة العليا أقرت بأن التحقيق السابق للمحاكمة طال كثيراً لأنه استغرق أكثر من خمس سنوات. بيد أن المحكمة العليا لم تذكر أن السلطات تقاعست أو أن الإجراءات توقفت لفترات طويلة. بل ذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لم تكن بالجودة المطلوبة لأن الحاجة دعت إلى توضيح لائحة الاتهام وتفريد الأنشطة الإجرامية. وبمراعاة الطابع المعقد للمجموعات الإجرامية المنظمة ومخططاتها، فضلاً عن العواقب المالية التي لحقت الدولة، وبلغت 225 476 يورو، ترى الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا عدم تعليق تنفيذ الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ كان قراراً معقولاً.

4 - 14 وتلاحظ الدولة الطرف أن التحقيق السابق للمحاكمة استمر حتى 30 كانون الأول/ديسمبر 200 9 . وصدر الحكم الابتدائي في 23 كانون الأول/ديسمبر 201 1 . وخلال إجراءات محكمة الاستئناف، تقرر إحالة مسألة تعديل لائحة الاتهام أثناء عملية الاستئناف إلى المحكمة الدستورية. واعتُمد حكم المحكمة الدستورية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، واعتمدته محكمة فيلنيوس الإقليمية في حكمها المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . واعتمدت المحكمة العليا قرارها النهائي في 3 آذار/مارس 201 6 . وتؤكد الحكومة مجدداً أن فرض عقوبة أخف على صاحب البلاغ عوض أصلاً عن استغراق التحقيق السابق للمحاكمة فترة مفرطة في الطول. ونتيجة لذلك، لم يثبت ادعاء صاحب البلاغ.

4 - 15 وتتناول الدولة بعد ذلك ادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد، باستحالة استجواب الشاهد - السيد س. - لأنه توفي والإجراءات جارية، وقبول المحكمة الإقليمية شهادته دليلاً. وتلاحظ الدولة الطرف أن شهادة السيد س. أكدتها أدلة أخرى، وأنها كانت أحد العناصر التي استندت إليها إدانة صاحب البلاغ. وأُتيحت لصاحب البلاغ فرصة الطعن في تلك الأدلة وتقديم حججه، وهي حجج نظرت فيها المحاكم المحلية على النحو الواجب. وكون الشاهد قد توفي لا يجيز استبعاد استخدام شهادته باعتبارها أحد الأدلة، وليس الدليل الوحيد. وترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء لم يثبت وهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 16 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد بشأن تعديل لائحة الاتهام والتهم المعروضة على محكمة الاستئناف، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لم تُقر بأن دعوى النقض نفسها لا تفي بمقتضيات المادة 14 ( 5 ) ( ) . فمحكمة النقض، بنظرها في مدى تطبيق القانون الجنائي تطبيقاً صحيحاً، تتحقق، في جملة أمور، من مسألة قانونية الأدلة التي تفحصها محاكم أدنى درجة. وفي حال ارتكبت المحاكم الأدنى درجة أخطاء، تتوافر لدى محكمة النقض خيارات عديدة لتصحيحها؛ وفي حال تعلقت هذه الأخطاء بتفسير الوقائع والأدلة، جاز لمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أدنى درجة لدراستها من جديد ( ) .

4 - 17 وتناولت المحكمة العليا بالتفصيل ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعديل لائحة الاتهام وقررت أولاً أن الأطراف المعنية بالإجراءات أُبلغت بالتعديل وكان لديها الوقت الكافي لإعداد دفاعها، وثانياً، كان تعديل لائحة الاتهام مجرد تعديل وليس تغييراً كاملاً، ولم يؤثر على توصيف الجريمة أو فرض العقوبة. وأُحيلت هذه المسألة إلى المحكمة الدستورية، التي خلصت إلى أن المشاركين في الإجراءات لم يُسلبوا حق الطعن في الحكم. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشر إلى تلك الجوانب من طعنه التي لم تخضع للمراجعة بسبب القيود المفروضة على الطعن بالنقض. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه هذا بأدلة كافية، وأنه ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 18 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أنه كان ينبغي للمحاكم المحلية أن تطبق المادة 274 ( 1 ) أو ( 2 ) من القانون الجنائي لعام 1961 ، لأن هذه المادة كانت سارية عندما ادُعي ارتكاب معظم الأعمال الإجرامية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أُدين بجريمة الاحتيال بموجب الحكم الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 200 3 . ولم يشر صاحب البلاغ إلى المادة 274 ( 3 ) من القانون الجنائي لعام 1961 ، التي تنص على أن الاحتيال الواسع النطاق يعاقَب عليه بالسجن مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. وفي قضية صاحب البلاغ، كان الاحتيال واسع النطاق؛ ومن ثم تشابهت، إلى حد بعيد، أحكام القانون الجنائي لعام 1961 والقانون الجنائي الجديد. بل يمكن للمرء أن يدفع بأن المادة 182 ( 2 ) من القانون الجنائي الجديد تنص على عقوبة أخف. ويدعي صاحب البلاغ أن عبارة "لمصلحة أشخاص آخرين" لم يكن منصوصاً عليها في القانون الجنائي لعام 1961 ، وأنه بالنظر إلى تطبيق المادة 182 ( 2 ) من القانون الجنائي الجديد على أنشطته الإجرامية، وجد نفسه في وضع أقل مواتاة. ومع ذلك، لم يُدن صاحب البلاغ على جريمة حيازة ممتلكات أو حق ملكية ذي قيمة عالية لمصلحة شخص آخر؛ وبناء على ذلك، لم يثبت ادعاءه. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر أقل بكثير من الحد الأقصى الممكن لهذه لعقوبة وهو السجن لمدة ثماني سنوات، المنصوص عليها في المادة 182 ( 2 ). وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنها لم تثبَت بأدلة كافية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن فصل القضية الجنائية ضد السيدة ج. س عن قضيته، ووقف التحقيق الجنائي ضدها، انتهك حقه في محاكمة عادلة. ويدعي أنه بالنظر إلى ما تبين من أنها لم تتصرف عن علم عند تزوير الوثائق، فإنه اعتُبر الشخص الذي وجَّه أفعالها عن علم. وعلى هذا الأساس، يدعي صاحب البلاغ وجود صلة بين قضية السيدة ج. س وقضيته، ويدعي أن عدم تمكنه من الاطلاع على وثائق قضيتها الجنائية، وعدم تمكنه من استجوابها إجراءان انتهكا حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد.

5 - 2 ويحيط صاحب البلاغ علماً باعتراف الدولة الطرف بأنه لم يرتكب أعمالاً إجرامية بعد 25 أيلول/سبتمبر 200 4 . والاستنتاج القائل بأن 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 تاريخ حساب فترة التقادم المحددة في 10 سنوات مجرد تخمين وهو ينتهك المادة 14 ( 1 ) من العهد.

5 - 3 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يكن ينشد تعويضاً نقدياً عن إجراءات دامت بشكل غير معقول. وإنما كان يسعى إلى إنشاء سابقة قضائية، وهي أنه في حالات الدعاوى الجنائية المطولة، ينبغي أن يكون الحكم الصادر أخف، وهو ما لا تستطيع المحاكم المدنية تقديمه. ولمّا كانت المحاكم المحلية، علاوة على ذلك، قد رفضت الاعتراف بأن الإجراءات طالت بشكل غير معقول، فإن المحاكم المدنية ستتعامل مع هذا الاستنتاج على أنه قضية مقضية، فتحرمه من التعويض. ويدفع صاحب البلاغ بأن التماس رأي المحكمة الدستورية لا ينبغي اعتباره مبرراً لتأخر الإجراءات. ويدعي أيضاً أن المعلومات التي طُلبت من بلدان أخرى أثناء التحقيق لم تستخدمها المحاكم دليلاً، وينبغي ألا تُستخدم مبرراً للتأخير أيضاً. ونظراً لأن صاحب البلاغ قد أمضى مدة عقوبته، فإنه يرغب في أن يُعوّض نقداً، ويطالب ب ‍  30 أجراً من الحد الأدنى للأجور الليتوانية تعويضاً له عن انتهاك المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد. ويذكر صاحب البلاغ أن المحكمة العليا، عند بتها في الحكم الصادر بحقه، أخذت في الحسبان أنه مشتبه به في ارتكاب جريمة أخرى في عام 201 4 . ويدعي صاحب البلاغ أن الاعتماد على جريمة غير مثبتة في قرار المحكمة العليا يشكل انتهاكاً لحقه في قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 14 ( 2 ) من العهد.

5 - 4 وبموجب المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد، يلاحظ صاحب البلاغ أن السيد س. كان الشاهد الوحيد على محاولة صاحب البلاغ المزعومة تقديم رشوة خِدمة لمصلحة شركة لم يكن هو مديراً لها أو مساهِماً فيها، وأن شهادة السيد س. هذه كانت حاسمة. ونظراً لعدم قدرته على استجواب السيد س.، كان ينبغي استبعاد أقواله في مثل هذه الظروف. ويطلب صاحب البلاغ إعادة فتح القضية وإعادة النظر في الأدلة دون الأخذ بشهادة السيد س.

5 - 5 ويكرر صاحب البلاغ موقفه بأن تعديل المدعي العام للائحة الاتهام المعروضة على محكمة الاستئناف، وليس المحكمة الابتدائية، حرمه من إمكانية إعادة محكمة أعلى تقييم الوقائع والأدلة، وهو ما حرمه من الحق في الاستئناف المنصوص عليه في المادة 14 ( 5 ) من العهد. ويضيف أنه يمكن أيضاً اعتبار عدم وجود محكمة استئناف بهيئة كاملة تنظر في الوقائع وتعيد تقييم الأدلة أنه انتهاك للحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، لأن المحاكمة تصبح جائرة عندما لا يتمكن المتهم من اللجوء إلى إحدى محاكم الاستئناف ويتمكّن أشخاص آخرون أيضاً من ذلك؛ وتكتسي معاملة صاحب البلاغ تمييزاً، بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد، لأن معاملته اختلفت عن معاملة المتهمين العاديين الذين مُكّنوا من اللجوء إلى محكمة الاستئناف لإثبات الوقائع وإعادة تقييمها.

5 - 6 ولا يتفق صاحب البلاغ مع الدولة الطرف بشأن تطبيق المحاكم للمادة 182 ( 2 ) من القانون الجنائي لعام 1961 بدلاً من المادة 274 التي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 5 تموز/يوليه 200 4 . ويدعي أن الصيغتين الجديدتين، أي عبارتي "تفادي الالتزامات النقدية" و"لمصلحة أشخاص آخرين"، طُبقتا بأثر رجعي وسببتا له أشد الأضرار. ويضيف أن المادة 182 ( 2 ) من القانون الجنائي الجديد تحدد العقوبة القصوى في ثماني سنوات، على حين أن العقوبة القصوى بموجب القانون الجنائي القديم انحصرت في خمس سنوات، ويدعي من ثم أن من شأن عقوبة قصوى أخف أيضاً أن تخفض العقوبة المطبقة في قضيته. ويرى صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف بأن القانون الجنائي القديم نصّ على عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات على الاحتيال الواسع النطاق حجة غير وجيهة، لأن القانون الجنائي الجديد شطب مفهوم الاحتيال الواسع النطاق. هذا فضلاً عن أن مفهوم الالتزام النقدي عالي القيمة يختلف عن الاحتيال الواسع النطاق. وإثبات تفادي الالتزامات النقدية العالية القيمة لا يعني تلقائياً أن الاحتيال احتيال واسع النطاق.

5 - 7 ويطلب صاحب البلاغ إعادة فتح قضيته لتعويضه عن انتهاك حقوقه بما قدره 50 أجراً من الحد الأدنى للأجور، أو ما يساوي 350 30 يورو؛ وسداد النفقات القانونية بمبلغ 000 10 يورو.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية التي أكدت فيها مجدداً موقفها الأصلي بشأن عدم مقبولية البلاغ استناداً إلى المادتين 3 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أثار في تعليقاته ادعاءات جديدة بموجب المادتين 14 ( 2 ) و 26 من العهد، وأنه ينبغي، بالنظر إلى أن هذه الادعاءات قد أُثيرت بعد تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها، وليس ضمن الرسالة الأولى، اعتبارها ادعاءات غير مقبولة.

6 - 2 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن قرار إنهاء التحقيق الجنائي في قضية السيدة ج. س. لم يؤثر على محاكمة صاحب البلاغ. فقرار فصل قضية جنائية عن أخرى يستند إلى أسباب متعددة ولا يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 14 ( 1 ) من العهد. وقيّمت المحكمة العليا مسألة إنهاء التحقيق ضد السيدة ج. س. ولم تجد أي انتهاكات إجرائية. ولم يثر صاحب البلاغ مسألة استحالة استجواب السيدة ج. س. أمام السلطات المحلية أو في رسالته الأولى. ولم يطلب صاحب البلاغ أيضاً إعادة النظر في الأدلة. ولم ينتهز فرصتين أخريين للإعراب عن رأيه بشأن إنهاء التحقيق السابق للمحاكمة ضد السيدة ج. س.، أي أثناء المرافعات الختامية وأثناء محاكمته، عندما كان بإمكانه أن يطلب إلى المحكمة استدعاء السيدة ج. س. بوصفها شاهدة، وذلك بموجب المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته هذه.

6 - 3 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً موقفها الأصلي القائل بعدم وجود أدلة تثبت الادعاءات بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد فيما يتعلق بفترة التقادم المطبقة، وبموجب المادتين 14 ( 3 )(ه) و( 5 )، و 15 من العهد. وتتمسك الدولة الطرف أيضاً بموقفها القائل بأنه ينبغي رفض الادعاءات المقدمة بموجب المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد بشأن طول الإجراءات لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، واعتبارها ادعاءات لم تثبت على أي حال. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن المحاكم المحلية رفضت الاعتراف بأن الإجراءات كانت طويلة بشكل غير معقول ادعاءٌ باطل، وأن المحكمة العليا ذكرت بوضوح أن الإجراءات في هذه القضية لم تنته في غضون فترة زمنية معقولة وأن الإجراءات كانت مفرطة في الطول. وتقدم الدولة الطرف أيضاً معلومات وأمثلة على قرارات المحاكم المحلية لإثبات أن المحاكم المدنية تقيّم الأدلة من تلقاء نفسها، وقد تتوصل إلى استنتاج مختلف عن المحاكم في الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطول أمد الإجراءات والأضرار المحتملة التي تسببها.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7 - 1 قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية في 13 كانون الثاني/يناير 202 0 . ففيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن الادعاءات الجديدة التي أثارها صاحب البلاغ بموجب المادتين 14 ( 2 ) و 26 من العهد ينبغي اعتبارها غير مقبولة لأنها لم تُثر في رسالته الأولى، يدفع صاحب البلاغ بأنه يجوز تقديم الادعاءات إلى اللجنة في غضون خمس سنوات بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبناء على ذلك، يجوز له رفع ما يشاء من ادعاءات جديدة إلى أن تنتهي هذه السنوات الخمس في 3 آذار/مارس 202 1 . ويجوز له أيضاً تقديم بلاغ جديد، لكنه لم يفعل ذلك حتى لا يزيد من عبء الإجراء.

7 - 2 ويتابع صاحب البلاغ تقديم تعليقاته على المسائل المشمولة بمعلوماته المؤرخة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيد بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مكونة من قاض منفرد، أعلنت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 6 نيسان/أبريل 2017 أن دعاوى صاحب البلاغ غير مقبولة. وتذكّر اللجنة باجتهادها المتعلق بالمادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري الذي يفيد أنه عندما لا يرجع إعلان عدم المقبولية، الذي تصدره المحكمة الأوروبية، إلى أسباب إجرائية فقط وإنما أيضاً إلى أسباب نشأت عن درجة نظر بعينها في جوهر القضية، ينبغي عندئذ اعتبار أن المسألة دُرست بالمعنى المقصود في التحفظات ذات الصلة بالمادة 5 . ومع ذلك، تذكّر اللجنة أيضاً بأنه، حتى في الحالات التي يُعلن فيها عدم مقبولية الطلب لعدم وجود ما يدل على حدوث انتهاك، لا يُجيز التعليل المحدود لبعض قرارات من هذا النوع للجنة افتراض أن المحكمة الأوروبية درست فعلاً الأسس الموضوعية للقضية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الرسالة الواردة من المحكمة الأوروبية، التي قدمتها إليها الدولة الطرف، لا تؤكد للدولة الطرف غير إعلان عدم مقبولية دعاوى صاحب البلاغ، دون تقديم أسباب إعلانها ذاك. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف، فيما يتعلق بالطول المفرط للفترة التي استغرقتها الإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ، بأنه ينبغي عدم قبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ج) من العهد لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن المادة 6 - 272 من القانون المدني، التي تنص على إمكانية المطالبة بتعويضات عن طول فترة الإجراءات غير المعقول، فضلاً عن أمثلة على تطبيق المحاكم المحلية لهذه المادة بنجاح. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ بأن التعويض النقدي عن طول فترة الإجراءات لم يكن مناسباً له. فهو كان يسعى إلى أن تعترف المحاكم بأنه ينبغي تعويضه عن طول فترة الإجراءات غير المعقول بعقوبة أخف في حكمها الجنائي، وهو أمر لا تستطيع الإجراءات المدنية تحقيقه.

8 - 4 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يطلب في بلاغه تعويضاً من الدولة الطرف عن الانتهاك المزعوم للمادة 14 ( 3 )(ج) من العهد. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة العليا رفضت تخفيف عقوبته على أساس الطول المفرط لفترة الإجراءات، تلاحظ اللجنة أنها لا تستطيع أن تحل محل المحاكم المحلية في تفسير القانون المحلي وتطبيقه وتقرير العقوبة التي ينبغي تطبيقها في قضية بعينها. فدور اللجنة يتمثل في تقييم ما إذا كانت العملية التي توصلت المحاكم عن طريقها إلى حكمها تتفق مع المعايير المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. وتحيط اللجنة علماً، في هذا الصدد، بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً إلى المحاكم المحلية بشأن الطول المفرط لفترة الإجراءات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة العليا أقرت بأن إجراءات قضية صاحب البلاغ كانت مفرطة في الطول، لكنها لم تذكر أن السلطات تقاعست أو أن الإجراءات توقفت لفترات طويلة. وفي الوقت نفسه، توصلت المحكمة إلى استنتاج منطقي مفاده أن الحكم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر المفروض على صاحب البلاغ لا يمكن الاستعاضة عنه بعقوبة غير احتجازية ، وذلك بسبب الوقائع التالية: ألحقت الأنشطة الإجرامية التي ارتكبها صاحب البلاغ أضراراً مالية جسيمة بالدولة؛ وأدار صاحب البلاغ آلية معقدة للغاية للاحتيال بتفادي تسديد ضريبة القيمة المضافة، ونسق وقاد أنشطة مجموعات إجرامية منظمة؛ وهو مشتبه في ارتكابه أنشطة إجرامية أخرى لم يُحاكم عليها (الفقرة 4 - 1 0 ). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العقوبة التي طلبها المدعي العام كانت السجن لمدة خمس سنوات، وأنه وفقاً للدولة الطرف، جرى من قبل تصحيح الطول المفرط لفترة التحقيق السابق للمحاكمة بفرض عقوبة أخف على صاحب البلاغ (الفقرتان 4 - 14 و 4 - 1 8 ). ولا ترى اللجنة، استناداً إلى الوقائع المعروضة عليها، أن المحاكم المحلية قد تصرفت بطريقة تعسفية أو متحيزة. ولا تبدو العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ غير متناسبة مع جسامة الجرائم التي ارتكبها وأُدين بها وحُكم عليه بها في نهاية المطاف. وفي ظل هذه الظروف، تقبل اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ كان له سبيل انتصاف محلي فعال، في شكل رفع دعوى مدنية لطلب تعويض عن الأضرار التي ترتبت على الطول المفرط لفترة الإجراءات. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اختار عدم استخدام سبيل الانتصاف هذا على الصعيد المحلي، وقرر بدلاً من ذلك اللجوء إلى اللجنة للحصول على تعويض نقدي. وفي ظل هذه الملابسات، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءه بموجب المادة 14 ( 3 )(ج) غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، فيما يتعلق بإنهاء التحقيق السابق للمحاكمة ضد السيدة ج. س.، واستخدام قرار المدعي العام ذي الصلة في الإجراءات المقامة عليه. وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) بأن اختيار المحاكم المحلية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 موعداً نهائياً للأنشطة الإجرامية لأغراض حساب فترة التقادم، البالغة 10 سنوات، كان إجراءً تعسفياً. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد بأن المحاكم استندت في حكمها إلى شهادة السيد س.، الذي توفي أثناء الإجراءات ولم يتمكن صاحب البلاغ من استجوابه. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتعلق بتقييم المحاكم المحلية للوقائع والأدلة، وهو أمر لا تستعرضه اللجنة، ما لم يتسن التأكد من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه بلغ حد جحود العدالة، أو أن المحكمة لم تلتزم واجبها بالحفاظ على استقلالها وحيادها ( ) . وتشير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أن المحاكم المحلية استعرضت بدقة، في هذا الصدد، الادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بملاحظات الدولة الطرف بأن المحكمة الإقليمية لم تشر إلى قرار إنهاء الإجراءات الجنائية ضد السيدة ج. س.، ولم تستخدم هذا القرار دليلاً ضد صاحب البلاغ (الفقرة 4 - 11 )؛ وأن المحكمة العليا قررت أن 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 هو تاريخ انتهاء الأنشطة الإجرامية، بعد أن فسرت المعلومات التي قدمها التحقيق في ضوء القانون المالي المحلي (الفقرتان 4 - 9 و 4 - 12 )؛ وأن شهادة السيد س. تدعمها أدلة أخرى، لم يدحضها صاحب البلاغ، ولم تكن سوى أحد عناصر إدانة صاحب البلاغ (الفقرة 4 - 1 5 ). ولا يوجد في الملف ما يشير إلى أن إجراءات المحكمة شابها أي عيب من شأنه أن يبلغ حد جحود العدالة ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) والمادة 14 ( 3 )(ه) لم يثبت بأدلة كافية وهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن تعديل المدعي العام للائحة الاتهام في مرحلة الاستئناف يشكل انتهاكاً لحقه المنصوص عليها في المادة 14 ( 5 ) من العهد لأن المحكمة العليا، بوصفها هيئة نقض، استعرضت طعنه بالنقض فقط، ولم تجر استعراضاً موضوعياً لوقائع القضية وأدلتها. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن المادة 14 ( 5 ) تفرض على الدولة الطرف واجب استعراض الإدانة والعقوبة موضوعياً، على أساس كفاية الأدلة وأحكام القانون على السواء، بحيث يجيز الإجراء النظر على النحو الواجب في طبيعة القضية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يقدم ادعاء عاماً بأن تعديل لائحة الاتهام في مرحلة الاستئناف حرمه، في حد ذاته، من الطعن في الحكم بشكل فعال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المدعي العام لم يغير التهم أو الأنشطة الإجرامية التي جرى التحقيق فيها، وإنما اقتصر على تفريدها، على حين أن الظروف الوقائعية ، فضلاً عن مواد القانون الجنائي التي استندت إليها التهم، ظلت على حالها. وعلاوةً على ذلك، أُبلغت الأطراف المعنية بالإجراءات بالتعديل، ولم تعترض عليها، على حين كان لها ما يكفي من الوقت لإعداد دفاعها (الفقرات 4 - 4 و 4 - 5 و 4 - 8 و 4 - 1 7 ). وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي تفيد أن المادة 14 ( 5 ) لا تقضي بأن تشرع محكمة الاستئناف في إعادة النظر في وقائع القضية، ما دامت قد استعرضت بالكامل الحكم وجميع الحجج التي ساقها صاحب الدعوى ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد في أي وقت من الأوقات الادعاءات الموضوعية التي لم يتمكن من إثارتها أمام المحكمة العليا أو الادعاءات التي أثيرت ضمن دعوى الاستئناف ولم تعالجها المحكمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة العليا أجرت بالفعل تقييماً شاملاً للادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ، والتي تتعلق، استناداً إلى معلومات ملف القضية، بتطبيق المحاكم الأدنى درجة القانون بدلاً من إثبات الوقائع والأدلة. وتأخذ اللجنة في اعتبارها أيضاً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التقييم المفصل الذي أجرته المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لادعاء صاحب البلاغ، فضلاً عن معلومات عن الخطوات الممكنة لإعادة النظر بالكامل في قضية ما في حال خلصت محكمة النقض إلى أن المحاكم الأدنى درجة ارتكبت أخطاء في تطبيق القانون. ونظراً لعدم تقديم صاحب البلاغ ادعاءات محددة، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد ذات طابع عام ولا تثبتها أدلة كافية. وترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 15 من العهد أن الصيغة الأحدث للقانون الجنائي (المادة 182 ( 2 )) طُبقت عليه بطريقة مغلوطة، وأن الصيغة القديمة للقانون الجنائي (المادة 274 ( 3 )) كانت أخف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المادتين تتوخيان فرض عقوبات على جريمة الاحتيال، وهي عقوبات تشمل السجن، مع فرض غرامة أو دون فرضها، لمدة تصل إلى خمس سنوات وثماني سنوات على التوالي. وترى اللجنة أنه ما دام هذا النوع من العقوبة منصوصاً عليه في القانونين القديم والجديد، فلا تنشأ أي مسألة عما إذا كانت العقوبة أخف أو أشد، ما لم تتجاوز العقوبة التي حكمت بها المحكمة الحد الأقصى للنص القانوني الأخف المنطبق ( ) . لا تتجاوز العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ، وهي السجن لمدة سنتين وستة أشهر، الحد الأقصى للعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات المتوخاة في النص القانوني الأخف. وفي هذه القضية، فسّرت المحاكم القانون الوطني على أساس الوقائع المعروضة عليها. ولا ترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن هذا التفسير كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد جحود العدالة ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يثبت بأدلة كافية وهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وتلاحظ اللجنة أخيراً أن صاحب البلاغ قد أثار في تعليقاته المؤرخة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ادعاءين جديدين بموجب المادتين 14( 2) و26 من العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتفسير صاحب البلاغ لقاعدة التقادم لمدة خمس سنوات في تعليقاته الإضافية المؤرخة 13 كانون الثاني/ يناير 2020 أنه يجوز له، في أي وقت قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تقديم ادعاءات إضافية في بلاغه، أو حتى تقديم بلاغ جديد. وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي فعلاً، بموجب المادة 99(ج) من نظامها الداخلي، تقديم البلاغ في غضون خمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وفي الوقت نفسه، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يجب على صاحب البلاغ إثارة جميع ادعاءاته في رسالته الأولى، قبل أن يُطلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، ما لم يتمكن صاحب البلاغ من إثبات سبب عدم تمكنه من إثارة جميع الادعاءات في الوقت نفسه ( ) . ولمّا كان صاحب البلاغ لم يثبت سبب عدم إثارته ادعاءاته الجديدة في مرحلة مبكرة من مرافعاته، فإن تناول اللجنة لادعاءاته الجديدة سينطوي على سوء استخدام للإجراءات. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بموجب المادتين 14( 2) و26 من البروتوكول الاختياري، وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناء على ذلك، تُقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المواد 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.