الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/3016/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

31 December 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم3016/2017* **

بلاغ مقدم من: غ. ب. و غ. ب. (يمثلهما المحامي ألان فاليير )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ وطفلاهما أ. و د.

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 آب/أغسطس 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخَذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 آب/ أغسطس 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الترحيل من كندا إلى الهند

المسائل الإجرائية: الاختصاص الموضوعي ‬ ؛ إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ التدخل التعسفي في شؤون الأسرة

مواد العهد: 6 و7 و9 و17 و23 و24 و26

مادة البروتوكول الاختياري: 2

1-1 صاحبا البلاغ هما غ. ب. ، المولودة في 23 حزيران/ يونيه 1989 ، وزوجها غ. ب. ، المولود في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ، وهما مواطنان هنديان. ويقدمان البلاغ باسمهما ونيابة عن طفليهما القاصرين: أ. ، المولودة في 30 حزيران/ يونيه 2016 ، ود. ، المولود في 20 أيلول/سبتمبر 2013 ، وهما مواطنان كنديان. والتمس صاحبا البلاغ اللجوء في كندا ، وهما عرضة للترحيل إلى الهند بعد أن رفضت السلطات الكندية التماسهما. ويدعيان أن ترحيلهما إلى الهند يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للحقوق المكفولة لهما بموجب المواد 6 و7 و9 و17 و23 و24 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل المحامي ألان فاليير صاحبي البلاغ.

1-2 وفي 24 آب/أغسطس 2017 ، طلبت اللجنة ، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبي البلاغ إلى الهند ريثما تنظر في البلاغ. وفي 23 شباط/فبراير 2018 ، طلبت الدولة الطرف وقف تنفيذ التدابير المؤقتة فيما يتعلق بصاحبي البلاغ نظراً لانتفاء احتمال حدوث ضرر لا يُجبَر ، وفق ما تنص عليه المادة 94 من النظام الداخلي. ورفضت اللجنة هذا الطلب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وأرجأت الدولة الطرف تنفيذ قرار ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما ، وهم يقيمون حالياً في كندا.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 التقى صاحبا البلاغ في عام 2009 في مدينة شاهكوت بالهند حيث بدأت علاقتهما. وبعد عامين ، أبلغا والديهما برغبتهما في الزواج. لكن أسرة صاحبة البلاغ اعترضت على زواجهما بسبب تفاوت الطبقة الاجتماعية واختلاف الآراء السياسية لأسرتيهما ، إذ كانتا تؤيدان أحزاباً سياسية مختلفة. وفي أيلول/ سبتمبر 2011 ، اعتدى أربعة رجال على صاحب البلاغ في الشارع وأمروه بإنهاء علاقته بصاحبة البلاغ. بعدها ، لاذ المعتدون ومعهم والد صاحبة البلاغ بالفرار. لكن الشرطة رفضت تسجيل شكوى صاحب البلاغ.

2-2 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، تزوّج صاحبا البلاغ سراً. وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ، اعتقلت الشرطة صاحب البلاغ لدى عودته من شهر العسل بتهمة اختطاف صاحبة البلاغ ، وأساءت معاملته أثناء احتجازه.

2-3 ونشأت مشاكل جديدة عندما حملت صاحبة البلاغ. ففي نيسان/أبريل 2013 ، أبلغها طبيبها المعالج بأنه طُلب إليه إنهاء حملها وقتلها. واتصل صاحبا البلاغ ب ‍  "أحد الوكلاء" وحصلا على تأشيرة دخول إلى كندا في حزيران/ يونيه 2013.

2-4 وصل صاحبا البلاغ إلى كندا في 12 تموز/يوليه 2013 ودخلاها بتأشيرة سياحية ، والتمسا الحماية في 27 تموز/يوليه 2013 ( ) . ورفضت اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين في 25 أبريل/نيسان 2014 التماسهما لضعف مصداقيتهما بسبب ما يلي: ردود مختلفة على السؤال نفسه؛ وعدم إدراج معلومات هامة في استمارة اللجوء الخاصة بهما ( ) ؛ وعدم شرح أسباب استمرارهما في العيش في قريتهما بين عامي 2011 و2013 ، في الوقت الذي كانا خائفين ويشعران بعدم الأمان ( ) ؛ وعدم شرح أسباب عودتهما للعيش في القرية بعد أن علما ً أن الطبيب الذي كلن يعالج صاحبة البلاغ تلقى طلباً بقتلها. وأثارت اللجنة شكوكاً في احتمال تورط أحد السياسيين البارزين في الهند مع أسرة صاحبة البلاغ لارتكاب جريمة شرف ، وخلصت اللجنة الكندية إلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما عرضة لاحتمال كبير بالاضطهاد في حال عودتهما إلى الهند.

2-5 وإضافة إلى ذلك ، لاحظت اللجنة الكندية أن صاحبي البلاغ قدما ً رواية مختلفة تماماً ( ) عندما قدما طلبيهما الحصول على التأشيرة لدى سفارة كندا في نيودلهي. وعلى الرغم من أن صاحبي البلاغ أنكرا جميع هذه المعلومات ، وادعيا أن التوقيعات في أسفل استمارة التأشيرة ليست لهما ، وأن الأمر يتعلق برواية حاكها "وكيلهما" جملة وتفصيلاً ، لم تقتنع اللجنة الكندية بأن صاحبي البلاغ لم يكونا على علم مطلقا ً بهذه الرواية. وخلصت اللجنة الكندية أيضاً إلى أن التوقيعات الواردة في طلبي الحصول على التأشيرة تشبه كثيراً التوقيعات الواردة في الاستمارات المملوءة لدى وصولهما إلى كندا.

2-6 وطعن صاحبا البلاغ في قرار اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين ، مدّعيان أنها أساءت تقدير مصداقيتهما. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، وبعد استعراض جميع الأدلة المقدمة ، رفضت شعبة طعون اللاجئين التابعة للجنة الكندية الطعنَ الذي قدمه صاحبا البلاغ لأنهما لم يثبتا أن اللجنة ارتكبت خطأ واضحاً وصريحاً من شأنه أن يبطل قرارها. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبهما إجراء مراجعة قضائية في 10 تموز/يوليه 2015 ، وخلصت إلى أن شعبة طعون اللاجئين نظرت في جميع ادعاءات صاحبي البلاغ ورفضتها بشكل معقول.

2-7 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2015 ، قدم صاحبا البلاغ طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ، لكن طلبهما رُفض في 17 أيار/مايو 2017. وأكد ضابط الهجرة ضعف مصداقية صاحبي البلاغ فيما يتعلق بروايتهما ، وارتأى أنه لا يوجد دليل على معاناتهما اضطرابات عقلية ، حيث لم يُستشر أي خبير لإثبات أنهما يواجهان صعوبات نفسية كبيرة من شأنها أن تعقد عودتهما إلى بلدهما الأصلي. وفيما يتعلق بالقتل دفاعاً عن الشرف ، أشار الوكيل إلى أن الهند تدين هذه الممارسات ولديها الموارد اللازمة لمكافحة هذه المشكلة. وفي وقت لاحق ، أشار ضابط الهجرة إلى أن مستوى اندماج الأسرة في كندا ليس في حد ذاته عاملاً حاسماً في منح الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية. وكان على صاحبي البلاغ أن يثبتا أنه ستترتب على عودتهما إلى الهند مشقات وصعوبات يستحيل تجاوزها ، لكن الأمور لم تصل إلى هذه العتبة.

2-8 ووضع ضابط الهجرة أيضاً مصالح الطفلين الفضلى في الاعتبار ، وارتأى في الوقت نفسه أنها لا تعلو بالضرورة على جميع العوامل الأخرى مجتمعة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الطفل الذي يبلغ عمره أربع سنوات ويعالجه أخصائي النطق بسبب صعوبات لغوية ، فقد ثبت أنه يتحدث ثلاث لغات ، وأن من المعقول أن يُتوقع أن الطفلة الصغرى - التي يبلغ عمرها سنة ونصف - ستتحدث ثلاث لغات أيضاً. وكانت الصعوبات اللغوية التي لوحظت عند الطفل ترجع إلى إصابته المتكررة بالتهاب في الأذن ، لكنه كان يحرز تقدماً مطرداً بفضل مساعَدة الأخصائي. وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن عودتهما إلى الهند سوف تعيق إلى حد كبير النمو اللغوي لابنهما ، لوحظ أنه لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء ، لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنه لا توجد موارد طبية أو تعليمية لمعالجة صعوبات النطق في الهند ( ) . وأخيراً ، تقرر أن مصالح الطفلين الفضلى تكمن في الحفاظ على وحدة الأسرة ، وأنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن الوالدين لن يتمكنا من رعايتها بمجرد عودتهما إلى بلدهما الأصلي.

2-9 وفي الختام ، أكد ضابط الهجرة أن مصالح الطفلين الفضلى لن تتعرض للضرر في حال عودتهما مع والديهما إلى الهند. فسيحتفظان بالجنسية الكندية ، ولن يمنعهما أي شيء من العودة إلى كندا في المستقبل ، إن هما رغبا في ذلك. وفي 9 آب/أغسطس 2017 ، التمس صاحبا البلاغ من المحكمة الاتحادية الإذن بالمراجعة القضائية لقرار رفض طلبهما الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية. وقُبل التماس الإذن بالمراجعة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، لكن المحكمة الاتحادية رفضته في 5 شباط/ فبراير 2018. وفيما يتعلق بمصالح الطفلين الفضلى ، لاحظت المحكمة الاتحادية أن ضابط الهجرة نظر في الأمر على النحو الواجب. فقد أخذ في الاعتبار صغر سن الطفلين ، ولاحظ من ثم أن فرصة بقائهما في كندا ضعيفة لأنهما يعتمدان كلياً على والديهما. وارتأى الضابط أيضاً أن من مصلحة الطفلين أن يبقيا مع والديهما ، لأن صاحبي البلاغ دأبا على تقديم أفضل رعاية لطفليهما. ونظر الضابط كذلك في سير عملية تقويم نطق الطفل د. في كندا ، لكنه لاحظ أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة على أن هذه الخدمة غير متاحة في الهند. ولم يحاول صاحبا البلاغ أن يثبتا للضابط أن طفليهما سيضطران إلى التخلي عن جنسيتهما الكندية للاستفادة من خدمات التعليم والصحة في الهند. وبناء على ذلك ، خلصت المحكمة الاتحادية إلى أن ما خلص إليه الضابط فيما يتعلق بمصالح الطفلين الفضلى نتيجة مقبولة.

2-10 وفي شباط/فبراير 2016 ، قدم صاحبا البلاغ طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيل ، وقدما عدة إفادات مشفوعة بيمين ورسائل كتابية تصف الوقائع التي دفعتهما إلى مغادرة بلدهما. وفي 17 أيار/ مايو 2017 ، رفض ضابط الهجرة طلبهما ، ولاحظ أن صاحبي البلاغ اعتمدا على الوقائع نفسها التي سبق أن اعتُبرت غير موثوقة. وعلاوة على ذلك ، لم يوضح صاحبا البلاغ سبب عدم تمكنهما من تقديم هذه الإفادات والرسائل أثناء إجراءات اللجوء ( ) . ولاحظ الضابط أيضاً أن ادعاء صاحبي البلاغ أنهما يعانيان اضطراباً عقلياً لا تدعمه أدلة أخرى مثل الخبرة النفسية. وفيما يتعلق بادعاءات القتل دفاعاً عن الشرف وحالة حقوق الإنسان في الهند أخيراً ، فقد رفضها الضابط لأن الوقائع أو الأحداث المرتبطة برواية صاحبي البلاغ لا تدعمها ، وهي رواية سبق أن اعتُبرت غير موثوقة. وفي 21 تموز/يوليه 2017 ، قدم صاحبا البلاغ التماساً بالإذن بالمراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل ، رفضته المحكمة في 21 أيلول/سبتمبر 2017.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 6 و7 و9 و17 و23 و24 و26 من العهد.

3-2 ويحتج صاحبا البلاغ بالمادة 6 من العهد معتدَّين بأنهما عرضة لأن يصبحا ضحية جريمة شرف ترتكبها أسرة صاحبة البلاغ. ويقولان إن ما يواجهانه من خطر نابع من زواجهما ، وإن أسرة صاحبة البلاغ طلبت إلى طبيبها المعالج قتلها. وعلى الرغم من أنهما قدما عدة وثائق تثبت ادعاءاتهما ، لم تصدق السلطات الكندية الخطر الذي يواجهانه ، وشككت في مصداقيتهما. وتستند الاستنتاجات المتعلقة بمصداقيتهما إلى حد كبير إلى افتراضات لا تستند إطلاقاً إلى الأدلة المقدمة.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 7 من العهد ، يدفع صاحبا البلاغ بأن لدى السلطات الكندية إمكانية التحقق من مختلف المصادر التي تثبت المعاملة اللاإنسانية ، والفساد المستشري بين ضباط الشرطة في الهند. فمن المرجح أن يُستجوبا لعدة ساعات عند وصولهما - مع طفليهما - هناك دون جوازات سفر سارية المفعول. فقد سبق أن تعرض صاحب البلاغ لسوء المعاملة عندما استجوبه ضباط الشرطة في إحدى المرات. ولدى صاحب البلاغ ، في ضوء الأساليب المعروفة التي تستخدمها الشرطة الهندية ، خوف مبرَّر من أن يتعرض لسوء المعاملة مرة أخرى.

3-4 وبموجب المادة 9 من العهد ، يدعي صاحبا البلاغ أن للدولة الطرف أدلة مستندية تثبت أن العائدين إلى الهند قد يُحتجزون دون أي سند قانوني حقيقي ، وهو إجراء تعسفي بالضرورة. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن صاحبي البلاغ لن يواجها وضعاً مماثلاً.

3-5 وفيما يتعلق بالمادة 10 من العهد ، يرى صاحبا البلاغ أن لدى الدولة الطرف تقارير تثبت أن الأشخاص المحتجزين في الهند لا يعامَلون معاملة إنسانية. وعلى الرغم من أن أفراد الأسرة لم يتعرضا للتعذيب ، فإن ظروف الاحتجاز هناك تتعارض مع ‎‎‎قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، التي تتيح إشارات قيّمة لتفسير مواد العهد ( ) .

3-6 وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد ، يرى صاحبا البلاغ أن من الواجب اعتبار قرار الدولة الطرف ترحيلهما ، الذي يجبرهما على الاختيار بين ترك طفليهما الحامليْن جنسية الدولة الطرف أو اصطحابهما معهما ، تدخلاً في شؤون أسرتهما على أقل تقدير ، لأن هذا التدبير سيسبب اضطراباً كبيراً بغض النظر عما تختاره أسرةٌ تأسست منذ وقت طويل ( ) . ونظراً لعدد السنوات التي قضتها الأسرة في كندا ، يجب على الدولة الطرف أن تبرر ترحيل الوالدين بتقديم عناصر أخرى غير تنفيذ قانون الهجرة وحده ، وذلك لتفادي وصف الترحيل بأنه إجراء تعسفي. وفي هذه القضية ، يجب على اللجنة أن تدرك أن ترحيل صاحبي البلاغ يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرتهما ، وهو ما يتعارض مع المادة 17(1) من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 23 ، فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يُقدم البلاغ نيابة عنهم.

3-7 ويتمسك صاحبا البلاغ بالقول إن السلطات الكندية لم تنظر كما ينبغي في مصالح الطفلين الفضلى. فمن شأن ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما دون انتظار القرار النهائي في التماسهما إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبهما الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ، أن يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرتهما ، في انتهاك للمادتين 17(1) و23 (1) من العهد.

3-8 وفيما يتعلق بالمادة 24 من العهد ، يدفع صاحبا البلاغ بأن وضابط الهجرة أحاط علماً بمشكلة اكتساب ابنهما د. اللغة ، لكنه سلط الضوء في المقابل على التحسن الذي طرأ على حالته بفضل الخدمات المقدمة في مدرسته. لكن الضابط لم ينظر في مدى إمكانية حصول طفلين كنديين لا يحملان سوى تأشيرة سياحية على الرعاية والالتحاق بالمدرسة في الهند ، حيث يمكنهما الاستفادة من العلاج ، هذا إن توفّر أصلاً. وإضافة إلى ذلك ، يحظر القانون الهندي حمل جنسية مزدوجة ، وعندما تنتهي مدة "الزيارة" ، يتعين على الطفلين إما البقاء في الهند دون وضع قانوني أو العودة إلى كندا حيث لا أسرة لهما هناك ، وسيتعين عندها إيداعهما في رعاية الخدمات الاجتماعية.

3-9 وأخيراً ، يحتج صاحبا البلاغ بالمادة 26 من العهد لتأكيد أن سلوك الدولة الطرف يميز في حق الأطفال الكنديين الذين يكون والدوهم في حالة هشاشة. فبإمكان أي طفل في كندا الدراسة مجاناً حتى المستوى الثانوي والحصول على الدعم المدرسي والخدمات الاجتماعية. وفي هذه الحالة ، لن يتمكن طفلهما د. من الاستفادة من هذه الخدمات ، لأن الدولة الطرف تجبره على مغادرة الأراضي الكندية. ويرى صاحبا البلاغ أنه لا يجوز تحميل الوالدين كل المسؤولية وأن الدولة الطرف مسؤولة أيضاً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2018 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بوجوب رفض البلاغ على أساس أنه يتعارض مع أحكام العهد وأنه لا توجد أدلة تثبت صحة الادعاءات الواردة فيه. وفي حال ارتأت اللجنة أن البلاغ مقبول ، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس.

4-2 وترى الدولة الطرف بدايةً أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادتين 6 و7 من العهد لم تُثبَت بما فيه الكفاية. فلم يُثبت صاحبا البلاغ أنهما يواجهان شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقعاً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره ، كما تنص على ذلك المادتان 6 و7 من العهد ، وهو ما قد يفعّل الالتزام بعدم الإعادة القسرية. وخلصت السلطات الكندية التي استعرضت جميع الأدلة الشفوية والمستندية إلى أن الادعاءات غير موثوقة ، وأن من غير المرجح أن يتعرض صاحبا البلاغ لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيلهما إلى الهند ، وهو استنتاج أيّدته شعبة طعون اللاجئين التابعة للجنة الكندية للهجرة واللاجئين والمحكمة الاتحادية. والواقع أن المعلومات المقدمة دعماً لادعاءاتهما أمام اللجنة - وهي المعلومات نفسها المقدمة إلى سلطات صنع القرار الكندية - لا تثبت أن ترحيلهما قد يفضي إلى تعريضهما أو طفليهما شخصياً لخطر حقيقي ومتوقع بالتعذيب أو الموت أو أي ضرر آخر مماثل لا يمكن جبره. وتذكّر الدولة الطرف بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الهند لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً ما سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة لدى عودته إلى ذلك البلد.

4-3 وبعد ذلك ، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات انتهاك المواد 9 و10 و17 و23 و24 و26 من العهد ، التي تركز بشكل حصري تقريباً على ما يمكن أن يحدث بعد الترحيل إلى الهند ، ادعاءات متضاربة من حيث الاختصاص الموضوعي. وحتى إذا استطاع صاحبا البلاغ ، على سبيل المثال ، إثبات وجود تهديد لأمنهما الشخصي أو تدخل في حياتهما الشخصية بعد ترحيلهما - والأمر غير ذلك في هذه القضية - فإن ذلك لا يلزم الدولة الطرف حيث إنه لا يجعلها مسؤولة بأي حال عن هذا التهديد. وفي المقابل ، إذا كان للدولة الطرف أن تتحمل أي مسؤولية خارجية عن المشقات التي يتوقعها صاحبا البلاغ ، فإنها تدفع بأن هذه المشقات المتوقعة في هذه القضية ليست مما تتوخاه المواد 9 أو 10 أو 17 أو 23 أو 24 أو 26 من العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على ادعاءاتهما بموجب المواد 9 و10 و17 و23 و24 و26 من العهد ، وهو ما يجعل بلاغهم غير مقبول. وقد سبق للسلطات الكندية أن استعرضت الادعاءات والأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ ، وخلصت جميعها إلى أنهما يفتقران للمصداقية فيما يتعلق بالمشاكل المدعاة والتي من المحتمل أن يواجهانها في الهند.

4-4 وفيما يتعلق بالادعاءات المستندة إلى المادتين 17 و23 من العهد ، ترى الدولة الطرف علاوة على ذلك أن قرار ترحيل صاحبي البلاغ ليس تدخلاً في أسرتهما ، لأنها لم تتخذ أي تدابير لفصل الطفلين عن والديهما. فلا تمنع الدولة الطرف الطفلين من مرافقة والديهما إلى الهند. وعلى الرغم من أن الطفلين لا يحملان الجنسية الهندية ، لم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل يثبت أن السلطات الهندية لن تصدر لهم تأشيرات لزيارة أسرتهما في الهند ، بما في ذلك للإقامة هناك مدة مطولة. ووفقاً للموقع الشبكي لوزارة الداخلية الهندية ، يمكن للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لحصول طفليهما على بطاقتي "مواطن هندي في الخارج" أو بطاقتي "شخص من أصل هندي" ، التي تمنح حامليها حق دخول البلد وامتيازات أخرى طويلة الأجل. ويبدو إذن أن بإمكان صاحبي البلاغ اتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في الهند مع طفليهما ، والحفاظ من ثم على وحدة أسرتهما. وفي المقابل ، ترى الدولة الطرف أنه حتى إذا كان ترحيل صاحبي البلاغ يشكل تدخلاً في حياتهما الأسرية ، فإنهما لم يثبتا بما فيه الكفاية ادعاءهما أن ذلك إجراء تعسفي أو غير قانوني. ولا يعني حق أحد أفراد الأسرة في الإقامة في كندا أن لأفراد الأسرة الآخرين الذين يحملون جنسية دولة أخرى الحق نفسه.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن طفلي صاحبي البلاغ مواطنان كنديان ، ولا يخضعان من ثم لأي أمر بالترحيل من كندا. ومغادرتهما كندا لن تكون إلا نتيجة قرار والديهما اصطحابَهما إلى الهند. ولهذا السبب ، لم تُنتهك المادة 24 من العهد لأن كندا لم تتخذ أي إجراء رسمي في هذا الصدد. وليس للطفلين أي روابط أسرية أو اجتماعية - ثقافية في كندا ، نظراً لصغر سنهما ، ولا يسمح بلاغ صاحبي البلاغ باستنتاج عكس ذلك ( ) . ولا تشكل عودة الطفلين إلى الهند انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 24(1) من العهد ، حتى لو أصبحا في ظروف معيشية أقل يسراً أو ملاءمة مما لو بقيا في كندا. وإضافة إلى ذلك ، أولت السلطات الكندية الاعتبار الواجب للاعتراضات التي أثيرت دفاعاً عن مصالح الطفلين الفضلى طوال هذه العملية. واستعان صاحبا البلاغ بالعديد من الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القانون الكندي ومثّلهما محام في جميعها.

4-6 وأخيراً ، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ أساءا فهم دور اللجنة. فبلاغهما يستنسخ بالكامل الوقائع والأدلة والادعاءات التي سبق أن قُدمت إلى السلطات الكندية ، ولا يسع الدولة الطرف في الواقع إلا أن تطلب إلى اللجنة التراجع عن استنتاجاتها. فلم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل جديد يشير إلى أنهما معرضان شخصيا ً لاحتمال الإصابة بضرر في الهند لا يمكن جبره.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 27 حزيران/ يونيه 2018 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف ، وكررا شكواهما الأولى. وعلى عكس ما ذكرت الدولة الطرف ، يرى صاحبا البلاغ أن قضيتهما لم تُدرَس دراسة معمقة. فبالنسبة لهما ، الدراسة التي تعتمد على المصداقية ليست دراسة في الأسس الموضوعية للطلب. فخلال عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ، لم يستعرض الضابط جميع الوثائق ، ورفض معظمها لأنها تتعلق بأحداث سبق أن قيّمها اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين .

5-2 ولا يحتج صاحبا البلاغ بالحالة العامة في الهند ، لكنهما يدفعان بأن المخاطر تهددهما شخصياً. ولا تشرح الدولة الطرف السبب الذي يجعلها تعتقد أن زواجاً مختلطاً طائفياً محظوراً لا يمثل خطراً. وقضية صاحبي البلاغ أيضاً مثالٌ على حالة يمكن أن يلحق فيها بالطفلين ضرر لا يمكن إصلاح ه . ولأنه لا توجد في ملفات اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين معلومات عن تعليم الأطفال الأجانب وحصولهم على الرعاية الصحية ، من الأرجح أن يواجه هؤلاء مشاكل في هذا الصدد. وأي تأخير في تعليم الطفلين وأي فشل في تقديم الرعاية الصحية لهما ستكون لهما آثار لا يمكن تصحيحها.

5-3 ويؤكد صاحبا البلاغ ، فيما يتعلق بطفليهما ، أن الخطر الذي يواجهونه ينبع في معظمه من إجراءات اتخذها ضباط هجرة كنديين. فهؤلاء يوافقون على إرسال طفلين كنديين إلى بلد لا يحملون جنسيته وبحوزتهما تأشيرة سياحية فقط لا غير. ولا يبدو أن أحداً اهتم بما سيحدث للطفلين غداة انتهاء صلاحية تأشيرتهما.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. ونظراً لعدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد ، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ‬

6-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ بأن ترحيلهما مع طفليهما القاصرين إلى الهند يشكل انتهاكاً للحقوق المكفولة لهما بموجب المواد 6 و7 و9 و17 و23 و24 و26 من العهد.

6-5 وتلاحظ اللجنة بدايةً أن صاحبي البلاغ يدعيان انتهاك المواد 9 و17 و23 و24 و26 من العهد ، لكنهما لم يقدما أي معلومات أو أدلة أو تفسيرات مقنعة عن الكيفية التي تنتهك بها الدولة الطرف ، بترحيلهما إلى الهند ، حقوقهما المكفولة بموجب هذه المواد. وبناء على ذلك ، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية ، وتعلن أنه غير مقبول من منظور المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبي البلاغ ، في إطار المادتين 6 و7 من العهد ، بأن ترحيلهما إلى الهند سيعرض سلامتهما وحياتهما للخطر بسبب زواجهما المختلط طائفياً ، وهو زواج عارضه والدا كل منهما. وتذكِّر اللجنة بأنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد عموماً التدقيق في الوقائع والأدلة أو في تطبيق التشريعات الوطنية في دعوى بعينها ، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحياد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن السلطات الإدارية والقضائية الكندية ارتأت أن بيانات صاحبي البلاغ غير موثوقة. وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لاحظت وجود عدة تناقضات في بيانات صاحبي البلاغ ضمن التماس اللجوء الذي قدماه وأثناء مقابلاتهما مع السلطات الإدارية. وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تبيّن أن الدولة الطرف أخذت بعين الاعتبار جميع الأدلة المتاحة لدى تقييمها المخاطر التي قد يتعرض لها صاحبا البلاغ ، لكنها اعتبرت ، بسبب التناقضات الملحوظة في بياناتهما ، أن صاحبي البلاغ لم يثبتا احتمال تعرضهما لخطر حقيقي وشخصي من ضرر لا يمكن جبره في حال ترحيلهما إلى الهند ، وأن هذا الخطر يبرر منحهما اللجوء. وترى اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يثبتا بما فيه الكفاية صدق بياناتهما والوثائق التي قدماها إلى السلطات الكندية. وترى أنه على الرغم من أن صاحبي البلاغ يعترضان على الاستنتاجات الوقائعية لسلطات الدولة الطرف ، فإنهما لم يثبتا أنها كانت قرارات تعسفية أو خطأ صريحاً أو أنها بلغت حدّ إنكار العدالة. وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن عدم مقبوليته من منظور المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك ، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي: ‬

(أ) عدم مقبولية البلاغ من منظور المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بهذا القرار.