الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2584/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 January 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2584/2015* **

المقدم من: ألان روزنبرغ وسابين جاكار (يمثله ما المحامي اللورد ليستر هيرن هيل )

الشخصان المدعى أنه ما ضحيتان : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 آذار / مارس 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: ا لمعاملة التمييزية ضد دين وضد أعضائه

المسائل الإجرائية: مقبولية القرار ؛ و إ جراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

المسائل الموضوعية: حرية الدين؛ ومبدأ عدم التمييز؛ والحق في محاكمة عادلة؛ وا ستقلال القضاء ونزاهته؛ و تكافؤ وسائل الدفاع

مواد العهد: 2 ( الفقرة 1 ) و 14 و18 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 (الفقرة 2(أ) )

1 - 1 صاحب ا البلاغ ه ما ألان روزنبرغ ، مواطن فرنسي مولود في 23 آذار/مارس 1949، وسابين جاكار ، أيضاً مواطنة فرنسية مولودة في 30 كانون الثاني/يناير 1965 . ويدّعي ان أن هما ضحيتا انتهاك فرنسا لحقوقهما المكرسة في المواد 2 ( الفقرة 1 ) و 14 و 18 و 26 من العهد الذي بدأ نفاذ ه ب النسبة للدولة الطرف في 4 شباط / فبراير 1981 ( ) . ويمثّل هما المحامي اللورد ليستر أوف هيرن هيل .

1-2 ووافقت اللجنة، عملا ً بالمادة 93 ( الفقرة 1 ) من نظامها الداخلي، و عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية ، فأبلغت الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بذلك في 6 تموز/يوليه 2015 .

الوقائع كما عرضها صاحب ا البلاغ

2 - 1 ألان روزنبرغ هو المدير العام للجمعية الروحية لكنيسة السينتولوجي ا وهو سينتولوجي منذ عام 1967. ويتولى تنسيق الأنشطة الدينية التي تقوم بها الكنيسة. وكانت سابين جاكار رئيسة الجمعية الروحية لكنيسة السينتولوجيا في وقت وقوع الأحداث المذكورة وهي سينتولوجية منذ عام 1988 . وتقترح هذه الجمعية غير الربحية أنشطة موجَّهة إلى جماعتها، وتعليما دينيا، وبرنامجا للتنقية الدينية، ومشورة روحية.

2 - 2 ووفقا لصاحبي البلاغ، تعتبر فرنسا المظاهر والمعتقدات السينتولوجية التالية مسيئة وعارية عن أي قيمة علمية وهي: جلسات الاستماع، و علاجات التنقية، واختبار الشخصية، ووسائل التمويل. وتتألف جلسة الاستماع من تمارين روحية وأسئلة يطرحها مستمع وهي ترمي إلى مساعدة معتنق الديانة في مسعاه الشخصي والروحي إلى الفهم. وترمي علاجات التنقية إلى إزالة السموم من الجسم بفضل اللجوء إلى حمامات البخار واستخدام مختلف المواد لغرض تعزيز النمو الروحي. ويرمي اختبار الشخصية، الذي قد يُستخدم أيضاً كوسيلة للدعوة والتبشير، إلى تحديد عشر سمات شخصية، ويتيح قياس التقدم الروحي والشخصي الذي يحرزه معتنق الديانة أثناء مروره بشتى مراحل العملية. وتتألف وسائل التمويل من هبات يمنحها الأتباع وفقا لمشاركتهم في برامج كنيسة السينتولوجيا . ويوضّح صاحبا البلاغ أن الانضمام إلى كنيسة السينتولوجيا أو أنشطتها ليس مرهونا بتاتا بالمساهمات المالية. ويعتبران أن كنيسة السينتولوجيا تقبل مبادئ الخضوع للقانون قبولا تاما وترفض أي سلوك إجرامي.

2 - 3 وفي 29 شباط / فبراير 1996 و 1 كانون الأول / ديسمبر 1998، أصدر وزير العدل تعميمين موجهين إلى أعضاء النيابة العامة لحثّهم على ملاحقة 172 حركة صنّفتها أجهزة الاستخبارات العامة على أنها جماعات اعتقادية وكان من بينها كنيسة السينتولوجيا . وركّز التعميمان على ضرورة التعاون بصورة وثيقة مع جمعيات مكافحة الجماعات الاعتقادية ومنها الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن الأسر والأفراد الذين وقعوا ضحايا الجماعات الاعتقادية، وهي رابطة ممولة من القطاع العام هدفها جمع المعلومات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجماعات الاعتقادية. ومنذ آذار/مارس 1998 ، تنظّم المدرسة الوطنية للقضاء، بناء على طلب وزارة العدل، دورات تدريبية سنوية تتناول موضوع الجماعات الاعتقادية. وتخصَّص للسينتولوجيا جلسات محددة بناء على معلومات يوفّرها الاتحاد الوطني المذكور، ويعتبرها صاحبا البلاغ منحازة وعدائية. وفي 12 حزيران/يونيه 2001 ، وإثر حملة إعلامية تقودها الحكومة منذ عام 1999 وتتضمن إشارات ضمنية إلى كنيسة السينتولوجيا ، دخل القانون رقم 2001-504 حيز النفاذ وينصّ على زيادة ال جهود الرامية إلى منع ومعاقبة الجماعات الاعتقادية التي تمس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا القانون، الذي طرحته النائبة في البرلمان ورئيسة الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن الأسر والأفراد الذين وقعوا ضحايا الجماعات الاعتقادية، كاترين بيكار، يُدرج في القانون الجنائي جريمة استغلال حالة الضعف. فقد أعلنت أنه الحلّ اللازم لمشكلة الإجراءات القانونية التي تُعرقَل بسبب إعراب الأتباع عن موافقتهم سواء في الماضي أو الحاضر. وفي الفترة ما بين 18 و 29 أيلول/سبتمبر 2005 ، تلقت فرنسا زيارة المقررة الخاصة المعني ة بحرية الدين أو المعتقد . ويشير مقدما البلاغ إلى تقريرها الذي يعتبر أن سياسة الحكومة ربما أسهمت في إيجاد مناخ من الريبة العامة وعدم التسامح إزاء الجماعات المدرجة في قائمة وُضعت عملاً بتقرير برلماني، وأنها قد أثرت سلباً على الحق في حرية الدين أو الم ع تقد لبعض أفراد هذه المجموعات أو الجماعات ( ) . وفي نيسان/أبريل 2008 ، أوكل رئيس الوزراء إلى جورج فينيك إعداد دراسة عن قدرة النظام القضائي على مكافحة تجاوزات الجماعات الاعتقادية. ودعت التوصيات النهائية لهذه الدراسة إلى تدريب القضاة على جريمة استغلال حالة الضعف التي يرد ذكرها في القانون رقم 2001-504 ، وعُيّن السيد فينيك في أيلول/سبتمبر 2008 رئيسا ً للبعثة المشتركة بين الوزارات لليقظة ومكافحة الانحراف الطائفي. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2011 ، أصدر وزير العدل تعميما موجها إلى المدعين العامين لدى محاكم الاستئناف و النواب العامين لدى محاكم الاستئناف العليا. وكان الغرض من التعميم المذكور إعطاء تعليمات إلى القضاة للبحث عن أدلة تثبت استغلال حالة الضعف، وقد أشير فيه إلى أمثلة عملية من قبيل "الاختبارات" أو "علاجات التنقية" أو "الدورات التمهيدية المتكررة". وأشار التعميم أيضاً إلى الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن الأسر والأفراد الذين وقعوا ضحايا الجماعات الاعتقادية، بوصفه الشريك الرئيسي في القضايا التي ترتبط بالجماعات الاعتقادية.

2 - 4 ووفقا ً لصاحبي البلاغ، يجب النظر في التسلسل التاريخي لهذه التطورات التشريعية والمؤسسية بالاقتران مع الإجراءات القضائية التي اتُّخذت ضدهما. فيعتقد مقدما البلاغ أن هذه التطوّرات كانت محسوبة لغرض التأثير في المحاكمة، ويشددان على تزامن تواريخ الخطوات الكبرى التي اتخذها الجهازان التشريعي والتنفيذي مع تواريخ الإجراءات القضائية المتخذة ضدهما.

2 - 5 وفي كانون الأول/ديسمبر 1998 ، قدّم محامي الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن الأسر والأفراد الذين وقعوا ضحايا الجماعات الاعتقادية شكوى أمام قاضي التحقيق في باريس باسم السيدة م. ضد مقدمي البلاغ بشأن احتيال جماعي منظم، مطالبا بحلّ كنيسة السينتولوجيا وحظرها. فالسيدة م. التي انضمت إلى كنيسة السينتولوجيا في أيار/مايو 1998 ، وقعت حسب أقوالها ضحية تلاعب ذهني. ويوضّح مقدما البلاغ أن كنيسة السينتولوجيا قد أعادت للسيدة م. غالبية مساهماتها المالية. وشاركت بعد ذلك السيدة م. كمدعية بالحق المدني في هذه القضية، ثم انسحبت في عام 2010 من الشكوى المقدمة كمدعية بالحق المدني. ورفع النائب العام دعوى جنائية وعُيّن قاضي تحقيق في كانون الثاني/ يناير 1999 . وفي حزيران/يونيه 2000، أضيفت إلى التحقيق قضية السيد ب. أ. المتعلقة ب احتيال جماعي منظم، مع أن شقيقه هو الذي اتصل بالنائب العام ومع أنه رفض أن يرفع بنفسه دعوى مدنية. فاعتُبر "ضحية راضية" بعد استخدامه أموال شركته الخاصة ليدفع لكنيسة السينتولوجيا ما ترتّب عليه مقابل خدماتها. ويشدّد مقدّما البلاغ على أنه استردّ مساهماته المالية. وأضيفت أيضاً إلى القضية في أيلول/سبتمبر 2000 حالة السيد إ. أ، الذي كان من أتباع كنيسة السينتولوجيا بين عامي 1997 و 1999 والذي تلقى مشورة الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن الأسر والأفراد الذين وقعوا ضحايا الجماعات الاعتقادية. وانضمّ هو أيضاً إلى الدعوى كمدع بالحق المدني. ولكنه انسحب من الدعوى في كانون الأول/ديسمبر 2007 معلنا أن الخلاف الذي كان قائما مع الشخص الذي اتهمه قد سُوّي.

2 - 6 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2006 ، أصدر النائب العام قرارا بردّ الدعوى معتبرا أنه لا توجد أدلة تثبت وقوع احتيال أو أي سلوك إجرامي. ولم تستند الحجج المرتبطة بمسألة التلاعب الذهني وسلب الإرادة إلى أدلة، وأشار النائب العام إلى أن السيد ب. أ. لم يقدّم أي شكوى.

2 - 7 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2008 ، رفض قاضي التحقيق قرار ردّ الدعوى الصادر عن النائب العام وتقدّم أمام المحكمة بقرار مخالف يتهم فيه مقدمي البلاغ بارتكاب أعمال احتيالية جماعية منظمة ضد السيدة م. والسيدين إ. أ. وب. أ. واستند قاضي التحقيق في ذلك إلى مفهومي السيطرة الذهنية واستغلال حالة الضعف اللذين يرد شرحهما المفصل في القانون رقم 2001-504 ، مشيرا إلى هذا القانون بأثر رجعي لأفعال ارتُكبت بين عامي 1997 و 1999 .

2 - 8 وأجريت المحاكمة من أيار/مايو إلى حزيران/يونيه 2009 ، ولم تحترم مبدأ الإنصاف المنصوص عليه في العهد. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما لم يعرفا قط، رغم طلبهما، ما إذا كان القضاة الذين بتّوا في قضيتهما قد اتبعوا الدورات التدريبية التي تنظمها المدرسة الوطنية للقضاء مسترشدة بمعلومات يقدّمها الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن الأسر والأفراد الذين وقعوا ضحايا الجماعات. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، ردّت المحكمة الابتدائية الكبرى لباريس شكوى السيد ب. أ.، ولكنها أدانت مقدمي البلاغ بتهمة الاحتيال الجماعي المنظم على السيدة م. والسيد إ. أ. ورأت المحكمة أن مقدمي البلاغ تمكّنا من السيطرة ذهنيا على الضحايا، تحت ستار العقيدة السينتولوجية ، من خلال الاحتيال عليهم لإقناعهم بأنه يمكنهم أن يلقوا المساعدة التي يحتاجونها، وذلك لغرض إثراء كنيسة السينتولوجيا لا غير. فقدّم صاحبا البلاغ استئنافا واستُهلت جلسات الاستماع في محكمة الاستئناف في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2011 . وجادل مقدما البلاغ قائلين إن قرار المحكمة الذي يعتبر ممارسات كنيسة السينتولوجيا ممارسات احتيالية يشكل تدخلا ً في الحرية الدينية لأعضائها. ونددا أيضاً بانتهاك مبدأ الحياد الموضوعي نتيجة التأثير الذي تمارسه السلطات العامة على أعضاء النيابة العامة من خلال إصدارها تعميما ً جديدا ً لمكافحة الجماعات الاعتقادية في 19 أيلول/سبتمبر 2011 (يكمل التعميمين الصادرين في 29 شباط/فبراير 1996 و 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 )، أي قبل بدء محاكمة الاستئناف ببضعة أيام. وأثارا أيضاً مسألة الدورات المعقودة في المدرسة الوطنية للقضاء، التي يتولى أشخاص معادون للسينتولوجيا إعداد محتواها، بل يقودها أحيانا ً الاتحاد الوطني المذكور أو محاميه، أي الرابطة نفسها التي رفع ت ال دعوى بصف تها مدع يا ً بالحق المدني . وفي 2 شباط/فبراير 2012 ، أيدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر بتهمة الاحتيال الجماعي المنظم والتواطؤ في الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة، معتمدة على مفهوم السيطرة الذهنية من أجل استبعاد رسائل صادرة عن السيدة م. والسيد إ. أ. يعربان فيها عن رضاهما التام من كنيسة السينتولوجيا . واعتبرت المحكمة أن كنيسة السينتولوجيا وكذلك مقدمي البلاغ لهم أهداف مالية بحتة. ويذكّر صاحبا البلاغ أنه جرت إدانتهما مع أنهما لم يتواصلا يوما ً مع الضحايا المزعومين ولمجرّد أنهما ينسقان أنشطة كنيسة السينتولوجيا . ويعتبران هذا القرار قرارا ً جائرا ً . ويشدد مقدما البلاغ على أن الاتحاد الوطني المذكور أُقرّ بصفته مدعياً بالحق المدني في الدعوى الابتدائية كما في دعوى الاستئناف وأثّر على جميع الإجراءات، وذلك مع أن صاحبي البلاغ قد طعنا منذ البداية في مقبولية اتخاذ الاتحاد الوطني المذكور صفة مدّع بالحق المدني. وفي كلا المحكمتين، لم تُقرَّر عدم مقبولية الدعوى التي تقدّم بها الاتحاد الوطني المذكور بصفته مدّعيا بالحق المدني إلا في نهاية الإجراءات القضائية. ويشدّد مقدما البلاغ أيضاً على عدم حضور أي من الضحايا الأفراد محاكمة الاستئناف لأن السيد إ. أ. سحب شكواه في عام 2007 والسيدة م. في عام 2010 . وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أيّدت محكمة النقض قرارَ إدانة مقدمي البلاغ بدفع غرامات باهظة وبالسجن مع وقف التنفيذ وكذلك الأمرَ المتعلق بنشر الحكم الصادر في الصحف الوطنية الرئيسية فضلا عن صحيفتين دوليتين ( ) .

2 - 9 وعلى إثر صدور قرار الإدانة هذا، انتقلت سابين جاكار إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتتمكّن من ممارسة دينها بسلام. وتركت ابنيها في فرنسا وهي تعاني من مشاكل صحية خطيرة نتيجة محنة المحاكمة وتبعاتها. أما ألان روزنبرغ الذي ما زال يمارس أنشطته التبشيرية فيتعرض للمضايقة على يد جماعات من دعاة الكراهية عندما يذهب إلى كنيسة السينتولوجيا أو يخرج منها. وبسبب قرار الإدانة، رفض مصرفه إعطاءه قرضا ً ورُفض أيضاً منحه الإذن بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ( ) حيث تعيش ابنته وصهره وابنه وأحفاده.

2 - 10 وفي 15 نيسان/أبريل 2014 ، قدّم صاحبا البلاغ والجمعية الروحية لكنيسة السينتولوجيا طلبا ً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشيرون فيه إلى انتهاك حقوقهم المحمية بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) . وفي 12 حزيران/يونيه 2014 ، تلقى صاحبا البلاغ رسالة تبلغهما بأن قاضيا منفردا أعلن عدم مقبولية طلبهما "بحجة عدم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية". وشدد مقدما البلاغ على أن الرسالة لم تذكر بتاتا أسباب عدم استيفاء الشروط اللازمة ولم تتضمن شيئا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا القاضي المنفرد قد نظر في الأسس الموضوعية للقضية. ويعتبر صاحبا البلاغ أن قضيتهما مشابهة لقضية أشابال بويرتاس ضد إسبانيا (CCPR/C/107/D/1945/2010) التي قررت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعتبار الطلب المقدّم مقبولا على الرغم مما يلي: أ) إبداء إسبانيا تحفظا شبيها بالتحفظ الذي أبدته فرنسا على المادة 5(الفقرة 2 ( أ )) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد؛ وب) إبلاغ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صاحبة الطلب في رسالة مقتضبة بأن لجنة من ثلاثة قضاة قررت أن تعلن عدم مقبولية شكواها لأنها "لا تكشف أي انتهاك للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها ". ويرى مقدما البلاغ أنه في حالتهما لم يصدر القرار عن ثلاثة قضاة وإنما عن قاض منفرد وأنه يستحيل معرفة ما إذا جرى فعلا ً النظر ولو بصورة محدودة في الأسس الموضوعية للقضية. ويضيفان قائلين إن قصر الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وصدور قرار القاضي المنفرد يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا القاضي لم يكن في وسعه النظر في الأسس الموضوعية للقضية.

الشكوى

3 - 1 يعتبر صاحب ا البلاغ أولا أن قرار الإدانة الصادر في حقهما عن المحاكم الفرنسية يشكل عائقا ً لحقهم وحق سائر الأتباع في ممارسة دينهم والمجاهرة به دون تدخل الدولة. ويعتبران أن تدخّل الدولة في هذه الحالة لا يجوز تبريره بموجب المادة 18 (الفقرة 3 ) من العهد. ويعتبران أيضاً أن السلطات القضائية، بتجريمها ممارسات ومعتقدات كنيسة السينتولوجيا ، لم تحترم مبادئ الحياد والتعددية والنزاهة والإنصاف في مجال المعتقدات الدينية المحمية بموجب أحكام العهد.

3 - 2 ويرى صاحبا البلاغ من جهة ثانية أنه جرى الإخلال بالمادتين 2 (الفقرة 1 ) و 26 من العهد . فيؤكدان أن كنيسة السينتولوجيا تعرَّضت لمعاملة تمييزية وللوصم حيث اعتُبرت من "الجماعات الاعتقادية". ويعتبران أن المعاملة التي عانى منها صاحبا البلاغ ما كانت لتخصَّص أبدا لأتباع الأديان التقليدية.

3 - 3 ويرى صاحبا البلاغ أخيرا ً أن هناك إخلالا ً بالمادة 14 من العهد . فيؤكدان أن موقف الحكومة الثابت والعلني المعادي للسينتولوجيا ، فضلا عن مختلف الضغوط ومظاهر التحريض التي تعرضت لها السلطات القضائية لغرض ملاحقة ممثلي كنيسة السينتولوجيا ومعاقبتهم جنائيا تثير شكوكا ً فيما يخص استقلال المحاكم الفرنسية ونزاهتها في هذه القضية. وما يبرّر هذه الشكوك هو أن القضاة استندوا في نهاية الأمر، من أجل إصدار قرارهم، إلى إفادات ثلاثة أشخاص فقط سحبوا جميعا شكواهم. ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع لم يُحترم إذ إن الاتحاد الوطني المذكور، وهو جمعية ممولة من القطاع العام ومنخرطة في عملية تدريب القضاة على مكافحة الجماعات الاعتقادية، أدى دورا حاسما في مجمل الإجراءات القضائية بفضل اتّخاذه صفة مدّع بالحق المدني ضد صاحبي البلاغ وكنيسة السينتولوجيا . ويذكّر مقدما البلاغ بأن الاتحاد الوطني المذكور تمكّن من تقديم ادعاءاته ومعلوماته في حين أن هذه الجمعية لم يكن لها الحق في المشاركة في إجراءات هذه المحاكمة، على نحو ما أقرته المحكمة الابتدائية الكبرى ومحكمة الاستئناف في قراريهما.

4 - 1 في 11 أيار / مايو 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبوليته.

4 - 2 و ذكّرت الدولة الطرف أولا بالدعوى القضائية الوطنية القائمة بينها وبين صاحبي البلاغ وقامت بتلخيصها. ثم أفادت بأن الوقائع التي قدمها صاحبا البلاغ سبق أن جرى بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . فتشير إلى أن صاحبي البلاغ قدّما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا يتعلق بالوقائع نفسها وتلقيا رسالة بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2014 تبلغهما بعدم مقبولية طلبهما عملا بالمادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتذكّر الدولة الطرف أيضاً بالتحفظ الذي أبدته إزاء المادة 5 (الفقرة 2(أ) ) عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وتُذك ّ ر أيضاً بالممارسة التي تتبعها اللجنة و مفادها أنه لا يجوز اعتبار أن هيئة دولية أخرى " بحثت " القضية إذا رُفضت القضية لأسباب إجرائية بحتة. وعلى العكس، ف إن قرار عدم المقبولية الذي يصدر بعد النظر في ال أسس الموضوعية للقضية ، ولو على نحو محدود، يشكل بحثاً لها بموجب المادة 5 ( الفقرة (2)(أ) ) من البروتوكول الاختياري .

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد حددتا ستة أسباب لعدم المقبولية، وهي: (أ) إذا جرى تجاوُز مهلة تقديم الطلب المحددة بستة أشهر، وذلك ابتداء من تاريخ صدور القرار الوطني النهائي؛ و(ب) إذا كان الطلب مجهول المصدر؛ و(ج) إذا عُرض الطلب على هيئة قضائية دولية أخرى معنية بالتحقيق أو التسوية ؛ و(د) إذا لم تُستنفد سبل الانتصاف الوطنية؛ و(ه) إذا كان الطلب ينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال؛ و(و) إذا لم يتعرض صاحب الطلب لأي ضرر هام. و نظراً إلى أن الطلب قُد ّ م ، مع الكشف عن اسم مقدّمه، في غضون مهلة الستة أشهر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقط، وإلى أن سبل الانتصاف الوطنية قد استنفدت، وإلى أن الحكم ب السجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ و بدفع غرامة قدرها 000 30 يورو يشكل ضررا ً واقعا ً ، فإن الدولة الطرف ترى أن المحكمة رفضت الطلب على أساس أنه ينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال . وفي كلتا الحالتين، ترى الدولة الطرف أن هذا الاستنتاج يعني أن المحكمة الأوروبية نظرت بالضرورة في الادعاءات التي أثارها صاحبا البلاغ.

4 - 4 وبالإشارة إلى ادعاءات صاحبي البلاغ التي مفادها أن الدراسة التي أجرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن وصفها بأنها موجزة، تدفع الدولة الطرف بأنه ليس من مسؤولية اللجنة أن تنساق إلى تكهنات بشأن نوعية عمل قضاة المحكمة. وتستشهد الدولة الطرف أيضاً بالرأي المخالف الذي عب ّ ر عنه ستة أعضاء في اللجنة في قضية أشابال بويرتاس ضد إسبانيا . وإذ تذكّر الدولة الطرف بأن المسألة قد نظرت فيها هيئة تحقيق دولية أخرى وفقاً للتحفظ الذي أبدته فرنسا، تطلب إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية بلاغ صاحبي البلاغ.

تعليقات صاحب ي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 24 حزيران/يونيه 2015 ، قد ّ م صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. وذكّرا بأن رسالة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2014 لم تقدم أي تفسير للقرار وبأن الدولة الطرف نفسها اعترفت بذلك. ويحتجان بأن القاضي المنفرد للمحكمة لم ينظر في الطلب بالمعنى المقصود في التحفظ الذي أبدته فرنسا، ولذلك يجب اعتبار البلاغ مقبولاً.

5 - 2 ويرفض صاحب ا البلاغ حجة الدولة الطرف التي مفادها أن القاضي، محتجا ب أسباب عدم المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كان سي رفض الطلب بالتأكيد لأن ه ينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال. ويعتبران هذا التعليل تخمين ا ً يستند إلى افتراض أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا ترتكب أبداً أخطاء. ويخلصان إلى أنه من المستحيل معرفة سبب رفض القاضي للطلب أو تحديد ما إذا كان قد نظر ولو بصورة محدودة في الأسس الموضوعية للقضية.

5 - 3 وبالاستناد إلى قضية أشابال بويرتاس ضد إسبانيا ، يذكّر صاحبا البلاغ بالتشابه بين القضيتين ويشيران إلى أن اللجنة اعتبرت التعليل الذي أوردته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في رسالة الرفض تعليلا مقتضب ا . وينبغي استخدام الصفة نفسها في هذه الحالة. ويشدد صاحبا البلاغ على أن شفافية التعليل القانوني أمر حاسم الأهمية فيما يتعلق ب الثقة ب النظام القضائي ومصداقيته.

5 - 4 ويذكّر صاحبا البلاغ بأن هذه القضية تطرح مسائل قانونية معقدة ومهمّة فيما يتعلق بحقهما في الحرية الدينية، وحقهما في المساواة وعدم التمييز، وحقهما في محاكمة عادلة. وعلى الصعيد الدولي، يريان أن ّ من الأهمية بمكان النظر في قضيتهما بعد أن أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في رسالة مقتضبة عدم مقبولية طلبهما دون أن يكون في مقدورهما فهم أسباب هذا القرار. ولذا ، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تعلن مقبولية البلاغ، بما يتفق مع القرار المتخذ في قضية أشابال بويرتاس ضد إسبانيا .

6 - 1 في 15 كانون الثاني/يناير 2016 ، قدّم صاحبا البلاغ ملاحظات إضافية لغرض إبلاغ اللجنة بإصلاح إجرائي أ ُ جري داخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . فعقب المؤتمر الرفيع المستوى المعنون "تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مسؤوليتنا المشتركة" المعقود في بروكسل، رحبت الدول الأعضاء بإعلان المحكمة عزمها على أن تعلّل بإيجاز قرارات عدم المقبولية الصادرة عن قاض منفرد ، ودعتها إلى تنفيذ هذه النية ابتداء من كانون الثاني/يناير 2016 .

6 - 2 ويرحب صاحبا البلاغ بهذا الإصلاح، ولكن يلحظان أنهما لن يتمكنا من معرفة أسباب عدم مقبولية طلبهما لأن القرار ليس بأثر رجعي. وإذ ي شد ّدان على أن إصلاح عام 2016 كان يهدف إلى تصحيح أوجه القصور في إجراءات القاضي المنفرد، يذكّران بأنهما، في هذه الظروف، يعتبران أن القاضي المنفرد لم ينظر في قضيتهما بالمعنى المقصود في التحفظ الذي أبدته فرنسا.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

7 - 1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في 18 تموز/يوليه 2017 .

7 - 2 ولاحظت اللجنة أن صاحب ي البلاغ قدما طلبا يتعلق بالوقائع نفسها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه م ا أُبلغا في رسالة مؤرخة 12 حزيران/يونيه 2014 بأن قاضياً منفرداً قرّر إعلان عدم مقبولية طلبهما لعدم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وذكّرت اللجنة بأن فرنسا قامت، عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، بإبداء تحفظ يستثني من اختصاص اللجنة القضايا التي يجري بحثها، أو سبق أن جرى بحثها، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وذكّرت اللجنة باجتهادها المتعلق بالمادة 5 (الفقرة 2(أ) ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وأشارت أيضاً إلى أنه عندما تعلن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية طلب ما، لا ل عيب في الشكل فقط ، بل أيضاً لأسباب استُخلصت إلى حد ما من دراسة الأسس ال موضوعية، يُعتبر أن المسألة قد ب ُ حثت بالفعل بالمعنى المقصود في التحفظات التي أبديت على المادة 5 (الفقرة 2(أ) ) من البروتوكول الاختياري ( ) ، وأن من اختصاص اللجنة بناء على ذلك أن تحدّد ما إذا كانت المحكمة قد تجاوزت في هذه القضية مجرد النظر في ال معايير الشكلية البحتة ل لمقبولية عندما أعلنت عدم مقبولية الطلب على أساس عدم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقي ة .

7 - 4 وأحاطت اللجنة علماً بقيام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنظر في طلب صاحبي البلاغ و ب إعلانها عدم مقبولية الطلب بموجب المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة لاحظت إيجاز التعليل الذي ساقته المحكمة في الرسالة الموجهة إلى صاحبي البلاغ، حيث أن الرسالة لم تقدم أي حجة أو توضيح بشأن القاعدة التي استند إليها قرار عدم المقبولية فيما يخص الأسس الموضوعية للقضية ( ) . وفي ضوء هذه الظروف الخاصة، اعتبرت اللجنة أنها ليست في وضع يسمح لها بأن تؤكد بشكل قاطع أنه جرى النظر، ولو بشكل محدود، في الأسس الموضوعية للقضية التي عرضها صاحبا البلاغ ( ) بالمعنى المحدد في التحفظ الذي أبدته فرنسا . ولهذه الأسباب، رأت اللجنة أن التحفظ الذي أبدته فرنسا بشأن المادة 5 (الفقرة 2(أ) ) من البروتوكول الاختياري لا يشكل، في حد ذاته، عائقاً يحول دون نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للقضية ( ) .

7 - 5 وأحاطت اللجنة علما بادعاءات صاحبي البلاغ اللذين اعتبرا أن تجريم ممارسات ومعتقدات كنيسة السينتولوجيا ، وما يترتب على ذلك من ملاحقات وإدانات ، يمسّ دون مبرّر بالحرية الدينية لأتباعها. ولاحظت أيضاً ادعاءاتهما التي مفادها أنهما و ك نيسة السينتولوجي ا لم يعاملوا معاملة عادلة مقارنة ً ب الأديان التقليدية، وأن الإجراءات القضائية المتخذة في حقهما خالفت مبادئ الحياد والاستقلال و تكافؤ وسائل الدفاع. وأكد صاحبا البلاغ فيما أكداه أن الملاحقات القضائية والإدانات التي تعرّضا لها قد نُفذت وصدرت في سياق أوسع حيث اتخذت الدولة الطرف في الوقت نفسه تدابير قانونية وسياسية أثّرت في حياد هذه الإجراءات. وشملت هذه التدابير ما يلي: (أ) صدور التعميمين في عامي 1996 و 1998 عن وزير العدل لغرض مقاضاة 172 حركة اعتُبرت جماعات اعتقادية، بما في ذلك كنيسة السينتولوجيا ؛ و (ب) قيام الاتحاد الوطني المذكور بتدريب القضاة على موضوع الجماعات الاعتقادية، وهو رابطة مموّلة من القطاع العام أدت أيضاً دورا ً هاما ً في الإجراءات القضائية المتخذة إذ قدّمت، بالتوازي مع أنشطة تدريب القضاة، شكوى ضد صاحبي البلاغ وكنيسة السينتولوجيا ؛ و (ج) إد راج جريمة استغلال حالة الضعف في عام 2001 في القانون رقم 2001-504 وإصدار وزير العدل تعميم أيلول/سبتمبر 2011 الموجّه إلى المدّعين العامين لغرض تحديد ممارسات أعضاء كنيسة السينتولوجيا مثل "الاختبارات" و"علاجات التنقية " و" ال دورات الت مهيدية المتكررة" باعتبارها ممارسات ترمي إلى استغلال حالة الضعف .

7 - 6 ولاحظت اللجنة أيضاً أن السبب الوحيد الذي احتجّت به الدولة الطرف للطعن في مقبولية الطلب هو قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك، رأت اللجنة أن صاحبي البلاغ قدّما، في مرحلة مقبولية الشكوى، ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتهما فيما يتعلق بالإخلال بالمواد 2 (الفقرة 1 ) و 14 و 18 و 26 من العهد ، وأن شكوى صاحبي البلاغ مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8 - 1 في 18 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ . وفيما يتعلق بمسألة الإخلال بالمادة 18 من العهد، ترفض حجة صاحبي البلاغ التي مفادها أن الإدانات الجنائية الصادرة في حقهما لا يبررها سوى عضويتهما في كنيسة السينتولوجيا . وتشدد الدولة الطرف على أن المادة 18 (الفقرة 3 ) من العهد تكفل حرية المعتق د بصورة مطلقة إلا أن حرية الإنسان في المجاهرة ب دينه أو معتقداته يجوز أن تخضع لقيود قانونية ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتشدد الدولة الطرف على أن الاعتراف بالحق في حرية الدين بمقتضى المادة 18 من العهد لا يعفي الأشخاص المعنيين من الالتزامات الواقعة عل يهم ولا يبرّر ارتكاب الجرائم ( ) . وعليه، أدين صاحبا البلاغ حسب الأصول بتهمة الاحتيال الجماعي المنظم وتهمة التواطؤ في ال ممارسة غير القانونية ل مهنة الصيدل ة ، وفقاً للمادتين 132-71 و 313-1 من قانون العقوبات وL.4223-1من قانون الصحة العامة. وتؤكد الدولة الطرف أن الإدانات الجنائية الصادرة في حق صاحبي القرار لا تمنعهما من الاستمرار في ال مجاهرة ب معتقد هما ، شريطة أن تحترم مظاهر هذه المجاهرة حق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتوضح الدولة الطرف كذلك أن التقييد الذي يد ّ عيه صاحبا البلاغ يتناسب مع الأغراض المشروعة التي ي ستهدفها المشرّع والمنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي الذي يعاقب على الاحتيال والممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة. وتذ ْ كر الدولة الطرف أيضاً أن لهذا التقييد غرضاً مشروعاً يتعلق بالمادة 18 (الفقرة 3) من العهد: وهو وقف انتهاك الحقوق الأساسية للآخرين و وضع حد ل لتهديد الذي يشكله صاحبا البلاغ على الأمن.

8 - 2 وفيما يتعلق بالادعاءات المستندة إلى المادتين 2 و 26 من العهد، ترفض الدولة الطرف حجة صاحبي البلاغ التي مفادها أنهما تعرضا للتمييز بسبب عضويتهما في كنيسة السينتولوجيا . وتذكّر بأن اللجنة شدّدت دائماً على أن التفرقة بين الأشخاص لا تشكل بالضرورة تمييزاً بمعنى التمييز المحظور بموجب المادة 26 من العهد ( ) ، ما دامت معايير التفرقة معقولة وموضوعية والغرض منها مشروع ا في نظر العهد ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ أدينا جنائياً في هذه القضية بتهمة الاحتيال الجماعي المنظم والتواطؤ في الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة ، وذلك فقط بفعل اجتماع العناصر المكونة لهاتين الجريمتين وبغض النظر عن عضويتهما في كنيسة السينتولوجيا ، كما تؤكد أن المحاكم الفرنسية لم تستخدم كلمة "جماعة اعتقادية" في هذه القضية. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو ثبت تعرّض صاحبي البلاغ للتفرقة، ستكون هذه التفرقة على أي حال مستندة إلى أسس موضوعية ومعقولة ( ) . ولذلك، ترى الدولة الطرف أن الادعاء الم تعلق ب الإخلال بالمادتين 2 و 26 من العهد يجب أن يُرفض.

8 - 3 وفيما يخص الادعاء المتعلق بالإخلال بالمادة 14 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يُظهرا كيف يشكّل تطبيق المحاكم الداخلية للقانون إنكارا للعدالة أو خطأ بيّنا أو تطبيقا تعسفيا للقانون. وترفض الدولة الطرف الادعاء المتعلق بعدم استقلالية القضاة. وت شدّد على أن التعميمين الصادرين عن وزير العدل في عامي 1996 و 1998 ، واللذين احتج بهما صاحبا البلاغ، ليس لهما طابع إلزامي. أما فيما يتعلق بالقانون 2001-504 ، الذي يُنشئ جريمة الاستغلال الاحتيالي ل حالة الضعف (المدرجة في المادة 223-15-2 من قانون العقوبات)، ف تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعترفت بالفعل بتوافق هذا القانون مع المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، وهي نظير المادة 18 من العهد. وتضيف الدولة الطرف أن القضاة لم يطبقوا هذا القانون في هذه القضية. وهي ترفض الحجة القائلة إن المواقف العامة التي أعربت عنها البعثة المشتركة بين الوزارات لليقظة ومكافحة الانجرافات الطائفية ، ضد كنيسة السينتولوجيا ، تشكل ضغطا على القضاء الفرنسي الذي تكفل المادة 64 من الدستور الفرنسي استقلاليته.

8 - 4 وفيما يتعلق بنزاهة القضاة، ترى الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يظهرا كيف أدت مشاركة الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن الأسر والأفراد الذين وقعوا ضحايا الجماعات الاعتقادية في تدريب القضاة إلى حدوث تقصير في إقامة العدل. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ كان بإمكانهما أن يطلبا من قاض أو أكثر التنحي بموجب المادة 668 من قانون الإجراءات الجنائية إذا راودتهم شكوك بشأن حيادهم، وهو ما لم يفعلاه. وتشير الدولة الطرف إلى أن تنازل الضحايا عن شكاواهم لا يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق بعدم الامتثال لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، ترفض الدولة الطرف حجة صاحبي البلاغ التي مفادها أن الاتحاد الوطني المذكور أدى دوراً رئيسياً في الدعوى المعنية. فتذكّر بأن طلب الاتحاد الوطني المذكور المشاركة في الشكوى كمدّع ب ال حق ال مدني قد رفضته المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس، وهو قرار أيّدته محكمتا الاستئناف والنقض على حد سواء.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

9 - 1 أكّد صاحبا البلاغ مجددا ً ، في تعليقاتهما المقدّمة في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أن السلطات الفرنسية لم تحترم حقوقهما الأساسية، ولا سيما حقهما في المجاهرة ب معتقداتهما الدينية بوصفهما عضويين في كنيسة السينتولوجيا ، مما يشكل إخلالا بالمادة 18 من العهد. فيعتبران أنهما تعرضا للتمييز الديني بما يخلّ بالمادتين 2 (الفقرة 1 ) و 26 من العهد، لأن كنيسة السينتولوجيا لم تُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها الأديان التقليدية الأخرى. ويكرران ادعاءاتهما بشأن الإخلال بالمادة 14 من العهد.

9 - 2 ويحتجّ صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتمكّن من تبرير القيود التي فرضتها عليهما لإعاقة تمتعهما بحرية الدين المكفولة لهما بموجب المادة 18 من العهد. ويريان أن قرار الإدانة الجنائية الصادر في حقهما اتُّخذ فقط بدافع تنسيقهما أنشطة دينية لكنيسة السينتولوجيا ، مما يخلّ ب حقهم ا في المجاهرة ب دينهم ا ( ) . ويقول صاحبا البلاغ إنهما تعرضا لحملة تشهير علنية غير مبررة قام به ا المسؤولون الحكوميون الذين وصفوا كنيسة السينتولوجيا بالجماعة الاعتقادية وأعضاءها بالمحتالين الذين يبحثون عن مكاسب مالية. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن مظاهر التعبير عن المعتقدات السينتولوجية ، التي وصفتها المحاكم الفرنسية بأنها غير مستقيمة ، هي أنشطة روحية وأنشطة لجمع التبرعات ضرورية لعمل كنيستهما. ويؤكد صاحبا البلاغ من جديد أن الدورات التدريبية التي تنظمها الدولة الطرف من أجل القضاة منذ آذار/مارس 1998 بما يشملها الدورات المخصصة للسينتولوجيا و المستندة إلى معلومات عدائية، فضلا عن التعاميم الصادرة عن السلطات التي تحرّض القضاء على قمع المجموعات التي تعتبر من الجماعات الاعتقادية، بما فيها كنيسة السينتولوجيا ، تشكل انتهاكاً لممارسة حرية المعتقد. وفيما يخص وصف كنيسة السينتولوجيا بالجماعة الاعتقادية، يذكّر صاحبا البلاغ بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت بالفعل إلى أن استخدام عبارات قدحية ضد طائفة دينية في الوثائق الرسمية يشكل تدخلاً بحيث يمكن أن يكون لهذا الأمر عواقب سلبية على ممارسة حرية الدين ( ) . ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن القانون رقم 2001-504 أُعدّ تحديداً للتضييق على أتباع السينتولوجيا . ويشيران إلى أن عشية انعقاد جلسة استئناف الحكم الصادر عن محكمة باريس، أصدرت الحكومة تعميماً للمدعين العام ين مع نسخة منه إلى رؤساء محاكم الاس ت ئناف، تشير فيه إلى بعض ممارسات كنيسة السينتولوجيا .

9 - 3 وفيما يتعلق بالإخلال بالمادتين 2 (الفقرة 1 ) و 26 من العهد، يحتج صاحبا البلاغ بأن دينهما لم يعامَل كسائر الأديان التقليدية التي لم تحاكم أو تُد َنْ يوما ً بسبب ممارساتها المستندة إلى العديد من المعتقدات غير العلمية، ولم تُ قاضَ بتهمة الاحتيال بسبب المساهمات المالية التي تتلقاها من أتباعها.

9 - 4 وفيما يخص الإخلال بالمادة 14 من العهد، يذكر صاحبا البلاغ أن ثمة مسؤولين قضائيين فرنسيين اعترفوا بوضوح في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بأن التعميمين الصادرين في عامي 1996 و 1998 لم يوجَّها إلى المدعين العامين فحسب، وإنما وُزّعا أيضاً من باب العلم على القضاة الذين ما زالوا في الخدمة ، ولا سيما رؤساء محاكم الاستئناف. و يشير صاحبا البلاغ إلى أنه خلافاً لما تدّعيه الدولة الطرف، فإن تصريحات السلطات لم تصدر بعد إدانتهما، بل قبل الدعاوى الجنائية التي رُفعت ضدّهما وأثناء هذه الدعاوى . وبينما أقر صاحبا البلاغ باستحالة معرفة تأثير هذه الحملة العدائية على المحاكم، فإنهما يحتجان قائلين إنها قوضت نزاهة القضاء. فيؤكد صاحبا البلاغ مجددا ادعاءهما فيما يخص عدم الامتثال لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بفعل دور الاتحاد الوطني المذكور في تدريب القضاة و بوصفه مدّع يا ب ال حق ال مدني في بداية الدعوى. وفي رأيهما أن محكمة الاستئناف في باريس ومحكمة النقض لم تقيّما على نحو كافٍ الطابع غير المنصف الذي يشوب ا لإجراءات استناداً إلى المادة 14 من العهد.

9 - 5 وبناء على ذلك، يطلب صاحبا البلاغ من اللجنة أن ترفض حجج الدولة الطرف فيما يخص الأسس الموضوعية لشكواهما وأن تستنتج أنهما حرما من حقوقهما المحمية بموجب المواد 2 و 14 و 18 و 26 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

فحص الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 (الفقرة 1 ) من البروتوكول الاختياري .

10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بشكوى صاحبي البلاغ اللذين يؤكدان أن قرار الإدانة الصادر في حقهما يشكل عائقا ل حقهما في ممارسة شع ائرهما الدينية والمجاهرة ب دينهما وأن تدخل الدولة الطرف يتنافى مع أحكام المادة 18 (الفقرة 3 ) من العهد . وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبي البلاغ ب أن الإدانات الصادرة في حقهما لا مبرر لها سوى عضويتهما في كنيسة السينتولوجيا ، و ب أن السلطات الفرنسية قامت بحملة إعلامية ضدهما فضلا عن إرسالها تعميمين إداري ين إلى أعضاء النيابة العامة استهدف ا على وجه التحديد أنشطة كنيسة السينتولوجيا . كما تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تعتبر أن الاعتراف بالحق في حرية الدين المنصوص عليه في المادة 18 من العهد لا يعفي الأشخاص المعنيين من الالتزامات الواقعة عليهم ولا يبرّر ارتكاب الجرائم، وأن قرارات الإدانة الجنائية الصادرة في حق الجانيين تستند إلى عناصر موضوعية تتسم بها أعمال الاحتيال الجماعي المنظم والممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة وفقاً لقانون العقوبات الساري وبغض النظر عن انتمائهما الديني. وإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن قرارات الإدانة الجنائية الصادرة في حق صاحبي البلاغ لا تمنعهما من الاستمرار في المجاهرة بمعتقداتهما طالما أن هذه المجاهرة تحترم القانون وحريات الآخرين الأساسية. وتضيف الدولة الطرف قائلة إن التقييد الذي يدّعيه صاحبا البلاغ يتناسب مع الأغراض المشروعة للمشرّع وإنه منصوص عليه في القانون الجنائي الفرنسي الذي يعاقب على الاحتيال والممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة وإن له غرضا ً مشروعا ً .

10 - 3 وبناء عليه، يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كان هذا التقييد جائزاً بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من العهد . وتذكّر اللجنة بأن المادة 18 (الفقرة 3 ) لا تجيز إخضاع حرية المجاهرة بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتذكّر أيضاً ب أن المادة 18 (الفقرة 3 ) من العهد يجب أن تفس َّ ر تفسيرا ً دقيقا ً . ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وُضعت من أجلها و يجب أن ترتبط ارتباطا مباشرا بالهدف المحدد الذ ي يبرّرها و أن تكون متناسبة معه. ولا يجوز فرض القيود لأغراض تمييزية أو تطبيقها على نحو تمييزي ( ) .

10 - 4 وتلاحظ اللجنة أن القرارات القضائية التي أحيلت إليها للنظر فيها لا تسمح باستنتاج أنها اعت ُ مدت ضد صاحبي البلاغ لمجرد عضويتهما في كنيسة السينتولوجيا ، بل تسمح باستنتاج أنها اعتُمدت لغرض ملاحقة المسؤولين فيما يتعلق بوقائع تعتبر تحديدا جرائم جنائية، وهي أعمال الاحتيال الجماعي المنظم والتواطؤ في الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحبي البلاغ لم يتمكنا من إثبات أن القيود التي ي دّعيا ن أن الدولة الطرف فرضتها عليهما بسبب مجاهرتهما بدينهما أو بمعتقداتهما لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 18 (الفقرة 3 ) من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يتمكنا في بلاغهما من الطعن في الأساس الجوهري لقرارات الإدانة التي صدرت في حقهما استنادا إلى عناصر تتسم بها الجرائم التي اتّهما بارتكابها والتي حوكما وأدينا على أساسها. وتلاحظ أيضاً أن مجرد الانتماء إلى طائفة دينية ليس سببا لعدم الالتزام بالقانون الجنائي الوطني. وتلاحظ اللجنة كذلك أن كنيسة السينتولوجيا لا تزال تمارس أنشطتها داخل إقليم الدولة الطرف وأن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة دامغة يدعوها إلى استنتاج أن قرارات الإدانة الجنائية الصادرة في حقهما لا تنمّ عن مخالفات جنائية بل تنجم مباشرة عن عضويتهما في كنيسة السينتولوجيا . وتلاحظ اللجنة، بناء ً على المعلومات الواردة في الملف، أنها ل ا تستطيع أن تخلص إلى أن المادة 18 من العهد قد أخلّ بها.

10 - 5 وفيما يتعلق بالادعاءات المثارة عملا ً بالمادتين 2 (الفقرة 1 ) و 26 من العهد، تحيط اللجنة علما بحجة صاحبي البلاغ التي مفادها أن كنيسة السينتولوجيا قد تعرضت للوصم ، واعتُبرت جماعة اعتقادية، وعوملت معاملة مختلفة عن الأديان التقليدية. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن إدانة صاحبي البلاغ لا تنجم إلا عن الأفعال الإجرامية التي نُسبت إليهما وأن هذه الأفعال اعتُبرت على النحو الواجب احتيالا ً جماعي ا ً منظم ا ً وتواطؤ ا ً في الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة، وفقاً للمادتين 132-71 و 313-1 من قانون العقوبات وL.4223-1 من قانون الصحة العامة.

10 - 6 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 18 ( 1989 ) حيث يعرَّف التمييز في الفقرة 7 بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك، مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها". ومع ذلك، فكل تفرقة في المعاملة ناجمة عن الأسباب الواردة في المادة 26 من العهد لا تُعدّ دائما ً تمييز ا ً ، لا سيما إن كانت تقوم على معايير معقولة وموضوعية ( ) وتسعى إلى تحقيق هدف مشروع ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا في هذه القضية أن قرارات الإدانة الجنائية الصادرة في حقهما تنجم عن اختلاف في المعاملة على أساس معايير غير معقولة بما يشكّك في موضوعية المحاكم الوطنية و في مسألة السعي إلى تحقيق غرض مشروع. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يؤكدان أ ن انتهاك حقوقهما المكفولة لهما بموجب المادتين 2 (الفقرة 1 ) و 26 من العهد ي أتي من كونهما عوملا معاملة مختلفة بسبب انتسابهما إلى السينتولوجي ا . غير أن اللجنة تذكّر ب أنه وفقاً للتصريحات التي أدلى بها صاحبا البلاغ أنفسهما، فإن التعميمين الصادرين عن وزير العدل في عامي 1996 و 1998 يتعلقان بالحركات التي اعتُبرت جماعات اعتقادية والبالغ عددها 172 حركة و لا يقتصران على كنيسة السينتولوجيا فقط . وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في القانون رقم 2001-504 الذي ينص على إدراج جريمة استغلال حالة الضعف في ال قانون الجنائي ما يشير إلى استهداف كنيسة السينتولوجيا على وجه خاص. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس أدانت صاحبي البلاغ بموجب قرارها الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، ليس بسبب معتقداتهما الدينية وإنما بتهمة الاحتيال الجماعي المنظم والتواطؤ في الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة. وأيدت محكمة الاستئناف في باريس هذه الإدانات في قرارها الصادر في 2 شباط/فبراير 2 012 . وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن محكمة النقض أيدت أيضاً أحكام الإدانة في قرارها الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . ونتيجة لذلك، تناولت المحاكم الداخلية بصورة منهجية العناصر المكوّنة للجرائم الجنائية من أجل اتهام صاحبي البلاغ ، والعواقب المالية الخطيرة لأنشطتهم ا على الضحايا الذين ، وإن سحبوا بعد ذلك شكواهم، فعلوا ذلك ب عد سنوات عديدة من التقاضي وبعد استردادهم مساهماتهم المقدمة إلى كنيسة السينتولوجيا . وتلاحظ اللجنة كذلك أن أعضاء أديان تقليدية أخرى قد أدينوا أيضاً في فرنسا لارتكابهم جرائم مماثلة ( ) وأن المحاكم في هذه القضية لم تطلق تسمية "الجماعة الاعتقادية" على كنيسة السينتولوجي ا التي لا تزال تمارس أنشطتها بحرية في البلد. وبناء على المعلومات الواردة في الملف، لا يمكن للجنة من ثَم أن تخلص إلى وقوع انتهاك ل حقوق صاحبي البلاغ ا لمكفولة لهما بموجب المادت ي ن 2 (الفقرة 1 ) و 26 من العهد.

10 - 7 وفيما يخص الإخلال بالمادة 14 من العهد، تحيط اللجنة علما بحجة صاحبي البلاغ التي مفادها أن ال عداء الواضح الذي تكنّه السلطات لكنيسة السينتولوجيا ، و القانون رقم 2001-504 الذي اعتُمد، والضغوط و مظاهر التحريض التي تمارس على السلطات القضائية لحفزها على إدانة ممثلي كنيسة السينتولوجيا ، تلقي بظلال من الشك على استقلال ونزاهة المحاكم الفرنسية في هذه القضية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ يؤكدان أن مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع لم يُحترم إذ إ ن الاتحاد الوطني المذكور ، ال ذي تدعمه الدولة ماليا والذي شارك في تدريب القضاة، قد أدى دوراً رئيسياً في الإجراءات القضائية برمتها، ولا سيما عندما ت َ ق َ دّ َ م بوصفه مدعيا ً ب ال حق ال مدني ضد صاحبي البلاغ وكنيسة السينتولوجيا . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يثبتا بالأدلة أن التعميمين الصادر ين عن وزير العدل اللذين وجّها إلى أعضاء النيابة العامة و عُمّما من باب العلم على القضاة الذين ما زالوا في الخدمة، من شأنه م ا أن يقوّضا بالضرورة استقلال ال قضاة. وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة التي سُحبت فيما بعد، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تسقط دعوى جنائية بفعل تنازل الضحايا عن شكواهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القضاة لم يطبقوا في هذه القضية القانون رقم 2001-504 . وفيما يتعلق بالاتحاد الوطني المذكور ، لم تعترف المحكمة الابتدائية الكبرى و لا محكمة الاستئناف في أحكامهما بصفته مدع يا ب ال حق ال مدني في المحاكمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تشريعات الدولة الطرف تتيح لصاحبي البلاغ فرصة طلب تنحي القضاة الذين أوكلت إليهم القضية، ولكنهما لم يغتنما هذه الفرصة .

10 - 8 و تذكّر اللجنة بأن أحكام المادة 14 من العهد تهدف عموماً إلى إقامة العدل على نحو سليم ( ) . غير أنه استناداً إلى المعلومات الواردة في الملف، ل ا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المحاكم الداخلية قامت بسلوك تعسفي أو بإنكار للعدالة أو أن القضاة الذين نظروا في القضية في ثلاث مؤسسات قضائية مختلفة قد أخلوا بواجب ال تحل ّ ي بالاستقلال والنزاهة سواء في المحكمة الابتدائية أو في إطار الطعنين المقدم ين لاحقا ً ( ) .

11 - وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الأدلة المعروضة عليها لا تسمح لها باستنتاج أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبي البلاغ المكفولة لهما بموجب المواد 2 (الفقرة 1 ) و 14 و 18 و 26 من العهد.