الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2702/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2702/2015 * **

بلاغ مقدم من: أليكساندر أبراموفيتش (لا يمثّله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 23 أيار/مايو 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2021

الموضوع: رفض الترخيص بتنظيم احتجاج؛ معاقبة صاحب البلاغ على تنظيمه احتجاجاً غير مرخَّص به وعلى المشاركة فيه

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية: حرية التجمع؛ حرية الرأي والتعبير

مواد العهد: 19 و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو ألكسندر أبراموفيتش ، وهو مواطن بيلاروسي وُلد في عام 196 0. ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 199 2. وصاحب البلاغ لا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 28 أيار/مايو 2010 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى اللجنة التنفيذية لمقاطعة بوريسوف للسماح له بتنظيم احتجاج سلمي، بالمشاركة مع عشرات المشاركين، ضد بناء محطة وقود في مدينة بوريسوف . وفي 14 حزيران/يونيه 2010 ، وهو يوم الاحتجاج، وجد صاحب البلاغ رسالة في صندوق بريده تُخطره بأنه توجد رسالة مسجلة موجهة إليه تنتظره في مكتب البريد. ولم يُشَر إلى مرسل الرسالة. ولم يعتقد صاحب البلاغ أن الرسالة يمكن أن تكون رداً من اللجنة التنفيذية للمقاطعة على طلبه ولم يذهب إلى مكتب البريد لاستلامها.

2 - 2 ونُظم الاحتجاج على النحو المخطط له، إلى أن وصل بعض رجال الشرطة وطلبوا من المشاركين التفرق، بمن فيهم صاحب البلاغ. وطُلب من صاحب البلاغ إبراز إذن بتنظيم الاحتجاج. وعندما رفض وَقْف الاحتجاج ولم يُبرز الإذن، اقتيد إلى مركز شرطة مقاطعة بوريسوف . وهناك، وجهت إليه تهمة انتهاك المادتين 23 - 4 (بشأن عدم الامتثال لطلب قانوني موجَّه من موظف حكومي) و 23 - 34 (بشأن إجراءات تنظيم أو عقد أحداث جماهيرية) من قانون المخالفات الإدارية.

2 - 3 وفي 25 حزيران/يونيه 2010 ، وجدت محكمة مقاطعة بوريسوف أن صاحب البلاغ مذنب بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 23 - 34 من قانون المخالفات الإدارية وغرمته مبلغ 000 875 روبل بيلاروسي (ما يعادل نحو 235 يورو ). كما وجدت المحكمة أن اللجنة التنفيذية للمقاطعة قد رفضت في 8 حزيران/يونيه 2010 الإذن بتنظيم الاحتجاج في 14 حزيران/يونيه 2010 لأن صاحب البلاغ لم يقدّم ضمانات الحفاظ على النظام العام فيما يتعلق بالاجتماع المخطط له، على النحو المطلوب بموجب القانون رقم 214-Z المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2003 بشأن مشاركة المواطنين في حماية القانون والنظام ( ) . ولاحظت المحكمة أن قرار اللجنة التنفيذية للمقاطعة قد أُرسل إلى صاحب البلاغ في الوقت المحدد وأن صاحب البلاغ لم يحاول التحقق من حالة طلبه لدى اللجنة التنفيذية للمقاطعة. بيد أن المحكمة برّأت صاحب البلاغ من التهم الموجَّهة إليه بموجب المادة 23 - 4 من قانون المخالفات الإدارية بسبب خطأ في السجل الإداري للشرطة ( ) .

2 - 4 وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ المسألة أمام محكمة مينسك الإقليمية. ورُفض استئنافه في 20 تموز/يوليه 201 0. ولم يقدم صاحب البلاغ استئنافاً بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية. ويحتج بأنه، وفقاً للاجتهادات القانونية للجنة، لا تعتبر هذه المراجعة وسيلة انتصاف فعالة.

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ أن رفض الإذن بالاحتجاج السلمي هو والغرامة المفروضة عليه بسبب عقد هذا الاحتجاج يشكلان انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. كما يدَّعي صاحب البلاغ أن السبب الذي قدمته اللجنة التنفيذية للمقاطعة لرفض منح الإذن - أي أن صاحب البلاغ لم يُدرج في طلبه ضماناً بالحفاظ على النظام العام - ليس أحد الأسباب التي يجوز الاستناد إليها للسماح بفرض قيود بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

3 - 2 ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاكات للمادتين 19 و 21 من العهد وأن توصي الدولة الطرف بأن توفر له سبيل انتصاف فعالاً وأن تدفع إليه تعويضاً مناسباً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بمذكرة شفوية مؤرخة 4 شباط/فبراير 201 6. ووفقاً للدولة الطرف، لم يقدم صاحب البلاغ إلى رئيس محكمة مينسك الإقليمية وإلى المحكمة العليا استئنافات لإجراء مراجعة قضائية رقابية. وتكفل المادة 12 - 11 من قانون تنفيذ إجراءات المخالفات الإدارية سبل الانتصاف هذه. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية وإساءة استخدامه لإجراء تقديم البلاغات.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - في 7 آذار/مارس 2016 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يدَّعي أن إجراء المراجعة القضائية الرقابية هو تقديري بطبيعته ولا يضمن إحالة الاستئناف إلى محكمة للنظر فيه. وإذا جرى قبوله للنظر فيه، فلن تراجع المحكمة القضية من حيث الأُسس الموضوعية. ويدَّعي صاحب البلاغ أن شرط الاستنفاد المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )(ب) لا ينطبق إلا على سبل الانتصاف التي تكون فعالة ومتاحة. ويؤكد أن اللجنة لا تعتبر إجراء المراجعة القضائية الرقابية في بيلاروس وسيلة انتصاف فعالة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم إلى رئيس محكمة مينسك الإقليمية أو إلى المحكمة العليا استئنافات لإجراء مراجعة قضائية رقابية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ القائلة بأن هذه الاستئنافات لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً. وتُذكِّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي مفادها أن تقديم طلبات المراجعة القضائية الرقابية إلى رئيس محكمة ضد قرارات محكمة دخلت حيز التنفيذ وتعتمد على السلطة التقديرية للقاضي هو أمر يشكل سبيل انتصاف غير عادي وأنه يجب على الدولة الطرف أن تبين وجود احتمال معقول بأن مثل هذه الطلبات ستتيح سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية المعنية ( ) . وفي غياب هذه المعلومات في هذه القضية، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من بحث البلاغ.

6 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته المقدَّمة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد لأغراض المقبولية وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن حقوقه في حرية التعبير والتجمع قد قُيدت انتهاكاً للمادتين 19 و 21 من العهد، لأنه حُرم من الإذن بتنظيم احتجاج. وتلاحظ أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ القائلة بأن السلطات تذرعت، كأساس للرفض، بعدم تقديمه ضمانات بالحفاظ على النظام العام وذلك في طلبه الإذن بتنظيم الاحتجاج وأن هذا السبب ليس من بين الأسباب المسموح بها لتقييد الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد.

7 - 3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن عدم تقديمه ضمانات الحفاظ على النظام العام أثناء الاحتجاج قد اعتُبر أساساً لرفض اللجنة التنفيذية للمقاطعة لطلبه، تلاحظ اللجنة أن متطلبات قيام المشاركين أو المنظمين إما بترتيب تكاليف أعمال الشرطة أو الأمن أو المساعدة الطبية أو التنظيف أو الخدمات العامة الأخرى المرتبطة بالتجمعات السلمية أو بالإسهام في هذه التكاليف هي متطلبات لا تتوافق بصورة عامة مع المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 4 وفضلاً عن ذلك، تذكِّر اللجنة بأن الحق في حرية التجمع السلمي، على النحو المكفول بموجب المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا بد منه للتعبير العلني عن آراء الفرد وآرائه ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. وقد تتخذ هذه التجمعات أشكالاً كثيرة، بما في ذلك المظاهرات، والاحتجاجات، والاجتماعات، والمسيرات، والتجمّعات، والاعتصامات، والوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع، والتجمّعات الخاطفة. وهي مشمولة بالحماية بموجب المادة 21 سواء كانت ثابتة المكان، مثل الاعتصامات، أو متنقلة، مثل المواكب أو المسيرات ( ) . ولا يُسمَح بأي قيد على هذا الحق إلا إذا كان: (أ) مفروضاً طبقاً للقانون؛ و(ب) ضرورياُ في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح المذكورة أعلاه التي تحظى باهتمام عام، فإنها ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير الحق، بدلاً من السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة عليه ( ) . وهكذا فإن الدولة الطرف ملزمة بتبرير تقييد الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي لها ما يُبررها بموجب أي من المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف، رُفض طلب صاحب البلاغ تنظيم احتجاج سلمي لأنه لم يقدم في طلبه ضمانات بالحفاظ على النظام العام. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أنه لا اللجنة التنفيذية للمقاطعة ولا المحاكم المحلية قدمت أي تبرير أو أي شرح مفصل للكيفية التي كان يمكن بها، من الناحية العملية، أن يشكل الحدث الذي ينظمه صاحب البلاغ انتهاكاً لمصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من العهد.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أنها تناولت حالات مماثلة فيما يتعلق بنفس قوانين وممارسات الدولة الطرف في عدد من البلاغات السابقة. وفي غياب أي شرح إضافي من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

7 - 7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير قد قُيد بصورة غير قانونية، إذ رُفض السماح له بتنظيم احتجاج سلمي من أجل مناقشة تشييد محطة وقود جديدة في مدينة بوريسوف مناقشة علنية والتعبير عن معارضته لتشييد هذه المحطة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه أدين بارتكاب مخالفة إدارية وغُرم مبلغ 000 875 روبل بيلاروسي (ما يعادل 235 يورو) لتنظيمه الاحتجاج العام. ولذلك، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان الحظر الذي فرضته سلطات الدولة الطرف على صاحب البلاغ بشأن تنظيم احتجاج سلمي والعقوبة ذات الصلة يشكلان انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

7 - 8 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 ( 201 1) الذي ذكرت فيه، في جملة أمور، أن حرية التعبير ضرورية لأي مجتمع وتشكل حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتسمح المادة 19 ( 3) من الاتفاقية بفرض قيود معينة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، ولكن فقط في حدود ما ينص عليه القانون، وفقط إذا كانت هذه القيود ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الغيْر أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير مُفرطاً بطبيعته - أي يجب أن يكون أقل التدابير تدخلاً من بين التدابير التي يمكن أن تحقق وظيفة الحماية ذات الصلة وأن يكون متناسباً مع المصلحة التي يجري حمايتها ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية إثبات أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة ( ) .

7 - 9 وتلاحظ اللجنة أن فرض اشتراط غامض وعام مفاده تقديم ضمانات بالحفاظ على النظام العام من أجل الحصول على إذن باحتجاج سلمي، فضلاً عن فرض غرامة كبيرة على صاحب البلاغ لعقده هذا الاحتجاج الذي كان سلمياً وإن كان غير مأذون به، يثير شكوكاً جدية فيما يتعلق بضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تتذرع بأية أسباب محددة لدعم ضرورة فرض هذه القيود على النحو المطلوب بموجب المادة 19 ( 3) من العهد ( ) . كما لم تثبت الدولة الطرف أن التدابير المختارة كانت هي أقل التدابير تدخليةً في طبيعتها أو أنها كانت متناسبة مع المصلحة التي سعت إلى حمايتها. وترى اللجنة، في ظل ظروف القضية، أن القيود التي فُرضت على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القانون المحلي، لم تكن مبرَّرة عملاً بالشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3) من العهد. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد قد انتُهكت ( ) .

8 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

9 - وعملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها تقديم جبر كامل للضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم. وتبعاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بمنح صاحب البلاغ تعويضاً مناسباً، بما في ذلك سداد الغرامة وأية تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ فيما يتصل بالدعاوى المحلية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وبخاصة عن طريق مراجعة تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم الأحداث العامة وتنفيذها لجعلها متوافقة مع التزاماتها بموجب المادة 2 ( 2) وذلك باعتماد تدابير تمكِّن من إعمال الحقوق التي تعترف بها المادتان 19 و 2 1.

10 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك ما للعهد، وأن الدولة الطرف، عملاً بالمادة 2 من العهد، قد تعهدت بضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ عندما يكون قد تقرر حدوث انتهاك، تود أن تتلقّى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. كما يُطلب أيضاً من الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.