الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2780/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 February 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2780 / 2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: ب. ف. وم . ف. (يمثلهما المحامي ويليام وول) ‬

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 4 شباط/فبراير 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 حزيران/ يونيه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: التدخل التعسفي في المنزل

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات؛ والتعارض مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: الحق في الخصوصية والحياة الأسرية؛ والحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: 2 ( 3 )، و 7 ، و 14 ( 1 )، و 17

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحبا البلاغ هما ب. ف. المولود في 22 أيار/مايو 1933 ( ) ، وم . ف. المولودة في 23 أيار/مايو 1958 ، وهما زوجان فرنسيان. ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 2 ( 3 ) و 7 و 14 ( 1 ) و 17 من العهد. وقد انضمت فرنسا إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في 17 شباط/فبراير 1984 . ويمثل صاحبي البلاغ المحامي ويليام وول.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 في 2 شباط/فبراير 1987 ، استأجر صاحبا البلاغ مقاولاً لبناء منزل في مدينة فاينس بفرنسا. ولتمويل مشروعهما، أخذا قرضاً من بنك كريدي فونسييه دو فرانس. وبلغت قيمة القرض 000 450 فرنك ( 602 68 يورو)، وكان مضموناً برهن عقاري يستند إلى قيمة أرضهما ومنزلهما المستقبلي.

2 - 2 ونتيجة لعيوب مختلفة منسوبة إلى المقاول، لجأ صاحبا البلاغ إلى المحكمة للحصول على تعويضات. وفي 14 حزيران/ يونيه 1990 ، حكمت المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان لصالحهما، وألزمت المقاول بدفع مبلغ 453 219 فرنكاً ( 455 33 يورو) لتمكين صاحبي البلاغ من إكمال بناء منزلهما وإصلاح العيوب. وطعن المقاول في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس . وبحسب صاحبي البلاغ، فإن محاميهما ارتكب خطأ أثناء هذه المحاكمة ( ) . وفي 10 حزيران/ يونيه 1993 ، خفضت المحكمة مبلغ التعويضات المالية الذي يتعين على المقاول دفعه إلى 546 80 فرنكاً ( 279 12 يورو)، وألزمت بالتالي صاحبي البلاغ بسداد الدفعة الزائدة التي تلقياها بموجب الحكم الذي نُقض جزئياً عند الاستئناف.

2 - 3 ولما كان صاحبا البلاغ غير قادرين على سداد المبلغ، فقد طلبا من المحامي مرتكب الخطأ أن يدفع المبلغ، لكنه رفض. وقرر المقاول الشروع في التنفيذ الجبري للحكم، وطلب من صاحبي البلاغ سداد مبلغ الدفعة الزائدة. وقدم صاحبا البلاغ طلباً لتعليق التنفيذ، لكن رفضته المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. فقام المقاول بحجز الإيجارات التي كان يحصل عليها صاحبا البلاغ من مستأجرة بيتهما اعتباراً من 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995 . ورفع صاحبا البلاغ دعوى عاجلة أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في نيم لإلزام المحامي ومؤمنه بدفع المبلغ الذي طلبه المقاول ( ) . وفي 15 تموز/يولي ه 1996 ، بدأ المقاول إجراءات الحجز على العقار دون انتظار قرار المحكمة. وطلب صاحبا البلاغ إلغاء البيع في المزاد، لكن القاضي سين رفض الطلب في 28 شباط/فبراير 1997 . وفي حكم صدر في 6 آذار/مارس 1998 ، رُفضت مطالبات صاحبي البلاغ وأُمرا بدفع تعويضات عن تأخير الإجراءات. وفي 18 آذار/مارس 1998 ، ألغت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس القرار الصادر في 28 شباط/فبراير 1997 ، حيث خلصت إلى أن المقاول لم يحصل قط على أمر للتنفيذ. وفي 26 حزيران/ يونيه 1998 ، أبطلت المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان الأمر بالحجز على العقار، ولكنها أمرت صاحبي البلاغ بدفع تعويضات.

2 - 4 وكانت جميع الدعاوى التي رفعها صاحبا البلاغ باهظة التكاليف، ومنذ عام 1996 لم يتمكنا من سداد الأقساط المستحقة لكريدي فونسييه دو فرانس ( ) . وفي 28 نيسان/أبريل 1998 ، أرسل هذا الأخير إلى صاحبي البلاغ إشعاراً بالحجز على العقار. وحُدد سعر المنزل والقطعة الأرضية المشيد عليها بمبلغ 000 300 فرنك ( 735 45 يورو)، وهو ما يعادل سعر القطعة الأرضية وحدها. وفي 14 آب/أغسطس 1998 ، قام كريدي فونسييه دو فرانس تلقائي اً بالحجز على الإيجارات التي كان يحصل عليها صاحبا البلاغ من مستأجرة منزلهما.

2 - 5 وفي 11 أيلول/سبتمبر 1998 ، أمر القاضي سين ببيع منزل صاحبي البلاغ ( ) وأمرهما بدفع تعويضات عن الدعوى الكيدية. وبعد ذلك بعامين، في 21 أيلول/سبتمبر 2000 ، ألغت محكمة النقض ذلك القرار ( ) . وفي رسالة مؤرخة 16 تموز/يوليه 2001 ، علم صاحبا البلاغ أن دائرة التسجيل العقاري في دراغينيان رفضت تسجيل المنزل باسمهما ( ) . ومن أجل حل هذا المشكل، رفع صاحبا البلاغ دعوى أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان التي ألغت، بموجب حكمها الصادر في 27 حزيران/يونيه 2002 ، البيع في المزاد ( ) .

2 - 6 واستغلت مستأجرة المنزل هذا الوضع المعقد للتوقف عن دفع الإيجار. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، أرسل إليها صاحبا البلاغ إشعاراً بدفع مبلغ 424 , 76 163 فرنكاً ( 914 24 يورو) يعادل المبالغ المستحقة. فرفعت المستأجرة دعوى أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ( ) . ونتيجة لرفض المستأجرة دفع إيجارها، رفع كريدي فونسييه دو فرانس دعوى أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان لاستصدار أمر للتنفيذ ضدها. وفي 3 حزيران/ يوني ه 2003 ، ألغت المحكمة الحجز على الإيجارات، معللة حكمها بأنه، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، لا يمكن أن يتزامن حجز على العقار وحجز على الإيجارات. واستأنف كريدي فونسييه دو فرانس هذا الحكم.

2 - 7 وفي نيسان/أبريل 2002 ، بادر صاحبا البلاغ إلى دفع ثلث دخلهما ( 777 , 49 يورو) كل شهر إلى كريدي فونسييه دو فرانس، قبض هذه الأموال. وسجل كريدي فونسييه دو فرانس اسمي صاحبي البلاغ لدى دائرة التسجيل العقاري بصفتهما المالكين الحقيقيين للمنزل من أجل الحجز عليه. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( ) ، رفضت المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان حجج صاحبي البلاغ وحددت تاريخ البيع في المزاد في 14 كانون الثاني/يناير 2005 . وفي 6 أيلول/سبتمبر 2005 ، خلصت المحكمة الابتدائية الكبرى في مرسيليا ( ) إلى أن كريدي فونسييه دو فرانس ارتكب خطأ وتسبب لصاحبي البلاغ في ضرر قابل للتعويض. غير أن المحكمة لم تحدد مبلغاً معيناً للتعويض وقررت تأجيل البت ريثما يصدر قرار "وشيك" عن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس . وفي اليوم نفسه، ألغت هذه الأخيرة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، وقضت بطرد المستأجرة لعدم حيازتها تأميناً ضد مخاطر الإيجار.

2 - 8 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2006 ، بتت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس في الطعن الذي قدمه كريدي فونسييه دو فرانس ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان المؤرخ 3 حزيران/ يونيه 2003 ، فأيدت إلغاء الحجز على الإيجارات. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، بتت نفس محكمة الاستئناف في الطعن الذي قدمه مرة أخرى كريدي فونسييه دو فرانس ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى في مارسيليا المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2005 ، وأقرت بالضرر الذي ألحقه كريدي فونسييه دو فرانس بصاحبي البلاغ، ولكنها عابت عليهما إهمالهما في الفترة ما بين 21 أيلول/سبتمبر 2000 و 11 حزيران/ يونيه 2004 دون مراعاة انتهاك حقهما في محاكمة عادلة. وقدم صاحبا البلاغ طعناً أمام محكمة النقض، التي قضت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بعدم قبول الطعن لعدم ارتكازه على أسس جدية.

2 - 9 وفي 28 آذار/مارس 2008 ، أيدت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس الحكم الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الذي قضى ببيع منزل صاحبي البلاغ في المزاد ( ) . وفي 29 أيلول/سبتمبر 2011 ، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من صاحبي البلاغ دون أي تفسير. وحُددت جلسة البيع في المزاد في 24 شباط/فبراير 2012 . وقدم صاحبا البلاغ إفادة شفوية أشارا فيها إلى بطلان الحجز. وقبِل القاضي الذي ترأس جلسة المزاد الدفع المقدم من كريدي فونسييه دو فرانس بأن صاحبي البلاغ هما من طلبا تأجيل الجلسة.

2 - 10 وبِيع المنزل بمبلغ 000 255 يورو، بعدما كانت قيمته تقدر بمبلغ 000 528 يورو في عام 2009 . ومن هذا المبلغ، حصل صاحبا البلاغ على 000 105 يورو. وقدم صاحبا البلاغ طعناً بالنقض، بعد أن حُكم عليهما بدفع تعويضات عن الدعوى الكيدية ( 000 3 يورو). وفي 11 تموز/يوليه 2013 ، رفضت محكمة النقض جميع الدفوع المقدمة باستثناء الدفع المتعلق بالتعويضات، لأن القاضي الابتدائي لم يبين الخطأ. وفي 20 حزيران/يونيه 2014 ، قضت المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، بعد أن أحيل إليها الملف من محكمة النقض، بتغريم صاحبي البلاغ 500 1 يورو بسبب الدعوى الكيدية ( ) .

2 - 11 ورفع صاحبا البلاغ دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . وفي رسالة مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أبلغتهما المحكمة، بعد أن بت في دعواهما قاض فرد، بعدم قبول الدعوى لأنها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وعلى الرغم من أن فرنسا قد أبدت تحفظاً على البروتوكول الاختياري يمنع اللجنة من النظر في قضية ما عندما تكون قد نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل، فإن صاحبي البلاغ يشيران إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تعتبر أن هذا النوع من التحفظ لا ينطبق على الطلبات التي ترفضها المحكمة لأسباب إجرائية فقط ( ) .

2 - 12 وإجمالاً، استمرت الإجراءات أمام المحاكم الفرنسية 26 عاماً (من عام 1987 إلى عام 2013 )، وصدر بشأنها 40 حكماً قضائياً. وكافح صاحبا البلاغ للحفاظ على منزلهما لكنهما خسراه في نهاية المطاف، على الرغم من أن سعر المنزل كان أعلى بكثير من المبلغ الذي كانا يدينان به لكريدي فونسييه دو فرانس.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك الدولة الطرف للمادة 17 ( 1 ) من العهد المتعلقة بحماية المنزل. فهما يريان أنهما تعرضا لتدخل تعسفي في منزلهما، الذي نُزع منهما مرتين بأمر من المحكمة ( ) . وفي البيع الأول في المزاد، كان مبلغ الدين أقل بكثير من مبلغ بيع المنزل، وكان من الممكن أن يكون الحجز على إيجارات المستأجرة الأولى أكثر تناسباً وملاءمة. وكانت هناك حلول أخرى لتسديد المبالغ المستحقة لكريدي فونسييه دو فرانس والمقاول. كما أنه في البيع الثاني، لم تكن هناك أي خصوصية تبرر تلك المعاملة غير المتوازنة من جانب السلطات الوطنية، وكانت لا تزال ثمة بدائل ( ) ممكنة للبيع في المزاد. ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 17 ( 1 ) من العهد لأنهما يعتقدان أنهما ضحيتان لتدخل تعسفي في حقهما في الخصوصية ( ) وإضرار بشرفهما وسمعتهما ( ) .

3 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 14 ( 1 ) من العهد من حيث إن حقهما في الملكية يشكل حقاً مدنياً ( ) . ويعتبران أن هذه المادة قد انتُهكت للأسباب الثلاثة التالية: (أ) عدم حياد القاضي سين ( ) ؛ (ب) عدم تمتعهما بالحق في تعويض حقيقي بسبب خطأ واضح كان له أثر حاسم على الإجراءات المتعلقة بالبيع الثاني في المزاد ( ) ؛ (ج) الطول المفرط للإجراءات برمتها ( ) . ويقر صاحبا البلاغ بأن المادة 14 من العهد، خلافاً للصكوك الأخرى المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، لا تشترط رسمياً احترام فترة زمنية معقولة للبت في القضايا المدنية ( ) . ومع ذلك، فقد اعتبرت اللجنة هذا الشرط جزءاً من الحق في محاكمة عادلة في قضايا تناولت "حقوقاً والتزامات" ذات طابع مدني ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 1 ) من العهد انتُهِكتا لأنهما لم يتمكنا من ممارسة حقهما في تنفيذ حكم قضائي، وهو حق ناشئ عن الحق في التظلم لدى القضاء. فهما يدعيان أن حقهما في تنفيذ قرار محكمة النقض المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2000 قد انتُهِك، لأن دائرة التسجيل العقاري في دراغينيان رفضت تنفيذ ذلك القرار في الفترة بين تموز/يوليه 2001 وآب/أغسطس 2003 دون أي أساس قانوني. ويقولان إن المراسلات بينهما ومحاميهما ودائرة التسجيل العقاري تبين أن الإجراءات الإدارية قد عُرقلت، وهو ما يعتبرانه فساداً مستتراً.

3 - 4 كما يعتبر صاحبا البلاغ أن المادة 2 ( 3 ) من العهد قد انتُهكت لأنهما لم يحصلا على تعويض كامل عن جميع الأضرار التي لحقت بهما بسبب انتهاك المادتين 14 ( 1 ) و 17 من العهد.

3 - 5 ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن اجتماع هذه الانتهاكات المزعومة، ومنها فقدان منزلهما بشكل نهائي وإخلائه في 15 آب/أغسطس 2013 ، يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

3 - 6 ويدرك صاحبا البلاغ أن اللجنة لا تستطيع تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، أو كيفية تطبيق التشريعات المحلية. ومع ذلك، فإن اللجنة تعتبر نفسها مختصة عندما يكون تقييم أو تطبيق القانون المحلي تعسفياً تعسفاً واضحاً أو ينطوي على عيب جلي أو يشكل إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

3 - 7 وقد جُرّد صاحبا البلاغ مرتين من منزلهما الوحيد نتيجة لنزاع حلته المحاكم الفرنسية على نحو غير سليم وأخطأت الحكم فيه، وهو ما يشكل انتهاكاً لمواد العهد السالفة الذكر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4 - 1 في 17 آب/أغسطس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ، على عكس ما يدعيانه، لم يثيرا قط أمام المحاكم، حتى من حيث المضمون، الانتهاكات المختلفة التي يشتكيان منها أمام اللجنة، وبالتالي لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية.

4 - 3 وفيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 من العهد، يحتج صاحبا البلاغ بعدم حياد أحد قضاة المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، وإساءة تطبيق أحكام العدالة، والطول المفرط للإجراءات. لكن لم يُثَر أي من هذه الادعاءات أمام محكمة محلية. وفي الإجراءات المحلية أمام محكمة النقض، لم يثر صاحبا البلاغ قط عدم حياد قاضي المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، على الرغم من أنهما كانا يستطيعان فعل ذلك. وينطبق الشيء نفسه على احتمال إساءة تطبيق أحكام العدالة. وأخيراً، وفيما يتعلق بالطول المفرط للإجراءات، فإن للمتقاضين في فرنسا إجراء تنظمه أحكام المادة L141-1 من قانون تنظيم المحاكم يتيح للأشخاص المعنيين الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن سوء إدارة العدالة. إلا أن صاحبي البلاغ لم يستخدما هذا الإجراء ولم يعرضا هذا التظلم على المحاكم المحلية.

4 - 4 وفيما يتعلق بالتدخل التعسفي في حق صاحبي البلاغ في الخصوصية والإضرار بشرفهما وسمعتهما، انتهاكاً للمادة 17 من العهد، والمعاملة غير الإنسانية والمهينة التي يزعمان أنهما تعرضا لها، انتهاكاً للمادة 7 ، فإن هذه الادعاءات لم يُحتج بها قط، ولم تُعرض حتى، في مختلف الإجراءات القضائية أمام المحاكم المحلية.

4 - 5 وأخيراً، فإن آخر الادعاءات التي أثيرت، وهي التدخل التعسفي في منزل صاحبي البلاغ، انتهاكاً للمادة 17 من العهد، وكذلك انتهاك الحق في تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2000 ، المكفول بموجب المادة 14 من العهد، وانتهاك الحق في التعويض الكامل عن الأضرار، المكفول بموجب المادتين 14 و 17 من العهد، لم تُثر أيضاً أمام المحاكم المحلية.

4 - 6 وبناء على هذه الادعاءات الثلاثة الأخيرة، يعتزم صاحبا البلاغ الطعن أمام اللجنة، كما فعلا أمام المحاكم المحلية، في الأسس الموضوعية لبيع منزلهما في المزاد بموجب حكمين قضائيين والتهديد المستمر بالحجز على منزلهما.

4 - 7 وفيما يتعلق بالتظلم من التدخل التعسفي في منزلهما، يذكر صاحبا البلاغ على سبيل المثال: "من الناحية العملية، كان السيد والسيدة ف. يملكان منزلهما ولكن لم يكن بمقدورهما الاحتجاج بأي سند إزاء الأطراف الثالثة. ومن ثم، فإن الرفض غير المبرر قانوناً الذي أبدته دائرة التسجيل العقاري يشكل "تدخلاً تعسفياً ثانياً" في منزل صاحبي البلاغ. وبالمثل، وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 14 من العهد بسبب عدم الامتثال لقرار محكمة النقض الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2000 ، ذكر صاحبا البلاغ أن "دائرة التسجيل العقاري في دراغينيان رفضت، في الفترة بين تموز/يوليه 2001 وآب/أغسطس 2003 ، ودون أي أساس قانوني، تنفيذ قرار محكمة النقض المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2000 الذي نقض الحكم الذي أصدره القاضي سين بعلة انتهاكه مبدأ المحاكمة الحضورية وبالتالي انتهاك حق يكفله العهد، ومن ثم أعاد لصاحبي البلاغ حقهما بوصفهما مالكين لمنزلهما". وأما فيما يتعلق بانتهاك الحق في التعويض الكامل عن الأضرار، فيعتقد صاحبا البلاغ أنهما لم يتمكنا من الحصول على التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهما، وأنهما لو تمكنا من ذلك "لكانا الآن مالكين لمنزلهما".

4 - 8 وفي واقع الأمر، فإن صاحبي البلاغ يسعيان إلى التظلم لدى اللجنة من انتهاك حقهما في الملكية. غير أن العهد لا يكفل الحق في الملكية، كما أشارت إلى ذلك اللجنة في الآراء التي سبق أن أصدرتها بشأن عدة قضايا ( ) .

4 - 9 وبغية الالتفاف على عدم اختصاص اللجنة للبت في هذه المسألة، يحاول صاحبا البلاغ الاحتجاج بانتهاك حقوق أخرى يحميها العهد وإدراج عناصر الحق في الملكية ضمن هذه الحقوق.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 17 آب/أغسطس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ.

5 - 2 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ يشتكيان من الدعويين القضائيتين اللتين أقامهما كريدي فونسييه دو فرانس ثم بنك كومباني دو فينانسمان فونسييه ، واللتين أدتا مرتين إلى بيع عقار صاحبي البلاغ في المزاد.

5 - 3 وفيما يتعلق بالتظلم من التدخل التعسفي في منزل صاحبي البلاغ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي اعتباره غير مقبول، لأنه يتعلق في الواقع بالحق في الملكية، وهو حق لا يكفله العهد. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اعتبار العقار المتنازع عليه مسكناً لهما. فقد استمرت إجراءات الحجز العقاري المتنازع عليها، والمتعلقة بمنزلهما الواقع في فاينس ، من عام 1998 إلى عام 2013 . لكن بما أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما كانا يقيمان في ذلك المنزل خلال فترة النزاع، فلا يمكن اعتباره مسكناً لهما خلال تلك الفترة. وبالتالي، لا يجوز قبول هذا التظلم لعدم انطباق المادة 17 من العهد على وقائع هذه القضية.

5 - 4 وفيما يتعلق بإجراءات الحجز العقاري، تدعي الدولة الطرف أن التدخل في المنزل يكون متسقاً مع أحكام المادة 17 من العهد إذا نص عليه القانون، وإذا كان تنفيذه متفقاً مع مقاصد العهد وأهدافه، وإذا كان "معقولاً بالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية". وجميع هذه الشروط مستوفاة في هذه الحالة لأن إجراءات الحجز كانت قانونية، بما أن المادة 2204 من القانون المدني تجيز للدائن اتخاذ إجراءات الحجز. ولم يحترم صاحبا البلاغ عقد القرض المبرم مع كريدي فونسييه دو فرانس بعدم سداد ديونهما بالكامل، على الرغم من طول الفترة الزمنية التي كانت متاحة لهما نتيجة لإجراءات التقاضي العديدة التي أقاموها. وبالتالي، فإنه من حق كريدي فونسييه دو فرانس ثم كومباني دو فينانسمان فونسييه السعي إلى تحصيل دينهما بطلب بيع العقار المرهون. وأخيرا، فإن إجراءات البيع في المزاد تستوفي معيار التناسب. ومن ثم، فقد كان تنفيذها معقولاً. والواقع أن ضخامة الدين المستحق على صاحبي البلاغ وعدم حرصهما خلال مدة طويلة جداً على تسوية هذا الدين يثبتان الطابع الضروري والمتناسب للبيع القسري الذي ينتقده صاحبا البلاغ أمام اللجنة. وقضت المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، في حكمها الصادر في 24 شباط/فبراير 2012 ، ببيع عقارهما في المزاد بمبلغ 000 255 .

5 - 5 وللطعن في الطابع المتناسب لهذا التدخل، يدعي صاحبا البلاغ أن عقارهما كان واحداً من عدة قطع أرضية مرهونة لدى كومباني دو فينانسمان فونسييه . وفي رأيهما، كان ينبغي لهذه الشركة أن تكتفي بالحجز على قطعة أرضية واحدة. وتنص أحكام المادة 2393 من القانون المدني على أن الرهن العقاري "بطبيعته غير قابل للتجزئة، وينطبق في مجمله على جميع العقارات المشمولة بالرهن، وعلى كل عقار على حدة، وعلى كل جزء من هذه العقارات". وبسبب عدم قابلية الرهن العقاري للتجزئة، فإن الحجز ينطبق على جميع القطع الأرضية المشمولة بالرهن. وعلاوة على ذلك، فإن نطاق هذا الحجز ناجم عن طبيعة الرهن العقاري الذي قدماه. كما أن محكمة النقض ألغت، في قرارها الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2000 ، الدعوى الأولى للحجز العقاري التي أقامها كريدي فونسييه دو فرانس، بسبب مخالفة إجرائية. وبعد هذا القرار الأخير، وعلى الرغم من مرور عدة سنوات، لم يسدد صاحبا البلاغ ديونهما ولم يبيعا عقارهما طواعية بغرض سداد الدين المستحق لكريدي فونسييه دو فرانس، مما دفع كومباني دو فينانسمان فونسييه إلى رفع دعوى جديدة. وفي هذا السياق، قدم صاحبا البلاغ أربعة طعون في 23 تموز/يوليه 2004 و 29 أيار/مايو 2009 و 20 شباط/فبراير 2012 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 للحصول على بطلان سند القرض لعام 1987 ، والطعن في قانونية الإجراءات، وطلب إلغاء الدين. ويتضح من جميع القرارات المتخذة أن الطعون التي قدمها صاحبا البلاغ قد نُظر فيها مع مراعاة حقوقهما ورُفضت فقط لأنها لم تستند إلى أي أساس.

5 - 6 وفيما يتعلق برفض دائرة التسجيل العقاري تسجيل القرار الصادر عن محكمة النقض في 21 أيلول/سبتمبر 2000 والقاضي بإلغاء البيع الأول، وهو الرفض الذي يعتبره صاحبا البلاغ أنه حرمهما من ممارسة حقوقهما في هذا العقار، فإن الدولة الطرف تؤكد أن محامي صاحبي البلاغ لم يتبع القواعد، لأن طلبهما لم يكن مكتملاً. ولذلك، فإن الرفض الذي يشتكي منه صاحبا البلاغ كان قانونياً. ولم يستخدما في أي وقت من الأوقات سبل الانتصاف المتاحة للطعن في ذلك الرفض.

5 - 7 وفيما يتعلق بالتظلم من التدخل التعسفي في الحياة الخاصة لصاحبي البلاغ بسبب التهديد المستمر بالحجز على ممتلكاتهما، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الظرف ليس إلا نتيجة للإجراءات التي ينتقدها صاحبا البلاغ. وقد تبين أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع أحكام العهد. وفيما يخص التظلم من الضرر الذي لحق بشرف صاحبي البلاغ وسمعتهما، فإنهما يشيران إلى قضية سايادي وفينك ضد بلجيكا (CCPR/C/94/D/1472/2006)، بينما تعتبر الدولة الطرف أن ظروف القضيتين غير قابلة للمقارنة سواء من حيث طبيعة الضرر المزعوم بالسمعة أو من حيث خطورته. وقد تبين أن إجراءات الحجز على عقار صاحبي البلاغ لم تكن مخالفة لأحكام العهد. وعلاوة على ذلك، لا يقدم صاحبا البلاغ أي دليل على أي اعتداء على شرفهما أو سمعتهما التي يحظيان بها لدى سكان قريتهما.

5 - 8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة والحق في تنفيذ قرار قضائي، تؤكد الدولة الطرف أن هذا التظلم لا يستوفي شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

5 - 9 ويرى صاحبا البلاغ أن حقهما في المحاكمة العادلة قد انتهك بسبب "عدم حياد" قاضي المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، ويشتكيان من طول الإجراءات المفرط. وتؤكد الدولة الطرف أن مجرد اتخاذ القاضي المعني عدة قرارات ضد صاحبي البلاغ قبل إصدار الحكم المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1998 لا يكفي بأي حال من الأحوال لإثبات عدم الحياد الموضوعي المزعوم. ولم يقدما أي سبب قد يجعل هذا القاضي يريد الحكم ضدهما، ولم يثبتا أن لهذا القاضي أي مصالح مع كريدي فونسييه دو فرانس. وكان ينبغي لصاحبي البلاغ أن يطلبا تنحيه. وفي الحقيقة، فإن صاحبي البلاغ يعترضان على المنطق الذي استند إليه القاضي. غير أن إساءة تطبيق أحكام العدالة، على افتراض أن هذه الإساءة قد ارتُكبت، لا تعني في حد ذاتها أن القاضي الذي ارتكبها يفتقر إلى الحياد. ولم يثبت صاحبا البلاغ أو حتى يدعيا أنهما أثارا أمام محكمة النقض عدم حياد الحكم الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 1998 . وعلى أية حال، فقد ألغت محكمة النقض بقرارها المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2000 الحكم الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 1998 لسبب مختلف تماماً، مؤسس على انتهاك مبدأ المحاكمة الحضورية. ولا يمكن لصاحبي البلاغ أن يحتجا بأن حكماً ألغته المحاكم المحلية ينتهك أحكام العهد.

5 - 10 ويدعي صاحبا البلاغ أن المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، في حكمها الصادر في 24 شباط/فبراير 2012 ، ومحكمة النقض، في قرارها الصادر في 11 تموز/يوليه 2013 ، ارتكبتا "خطأً بيّناً". ووفقاً للدولة الطرف، فإن صاحبي البلاغ يطلبان بطلان الإجراءات على أساس أن الجلسة التي كانت مقررة في 30 تموز/يوليه 2004 أُجلت إلى 24 أيلول/سبتمبر 2004 ، وهو ما لا يجيزه الاجتهاد القضائي. ويتبين من الحكم الذي يشتكي منه صاحبا البلاغ أنهما طلبا بطلان وإلغاء إجراءات الحجز وأيض اً الملاحقة القضائية بحجة عدم التقيد بموعد الجلسة المحتملة. لكن محضر جلسة 30 تموز/يوليه 2004 يبين أن هذه الجلسة المحتملة عُقدت بالفعل وأنها أجلت مرة واحدة فقط لتقديم المذكرات. وبالتالي، فإن تظلم صاحبي البلاغ ليس جدياً، على نحو ما خلصت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر في 11 تموز/يوليه 2013 . وتدفع الدولة الطرف بأن عدم عقد الجلسة المحتملة في الموعد المقرر ليس سبباً لطلب بطلان حكم بت في المطالبات، في غياب أي طعن في القرارات المتتالية بتأجيل الجلسة المحتملة. ولا يبين صاحبا البلاغ بأي شكل من الأشكال كيف أن القرارات التي ينتقدانها مشوبة بإساءة تطبيق أحكام العدالة أو بخطأ بيّن. والواقع أن انتقاداتهما ترمي فقط إلى التشكيك في حكم حائز لقوة الأمر المقضي به.

5 - 11 وفيما يتعلق بالطول المفرط للإجراءات، تذكّر الدولة الطرف بأن مدى معقولية مدة إجراءات المحكمة يجب أن تُقيَّم تبعاً لظروف كل قضية، مع مراعاة درجة تعقد القضية، وسلوك المتهم، والطريقة التي تعاملت بها السلطات الإدارية والقضائية مع القضية. ويدعي صاحبا البلاغ أن الإجراءات المطعون فيها بدأت في عام 1987 وانتهت في عام 2013 بقرار محكمة النقض الصادر في 11 تموز/يوليه 2013 ، وهو القرار الذي ينتقدانه ( ) . وترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبي البلاغ بأن إجراءات الحجز على عقارهما دامت 26 عاماً لا أساس له من الصحة. ويبدو أنه بين عامي 1987 و 2013 ، أُقيمت دعاوى عديدة من لدن صاحبي البلاغ أو ضدهما، وأن اثنتين منها فقط تتعلقان تحديداً بالحجز على عقارهما: وهما الدعوى الأولى للحجز العقاري التي أقامها كريدي فونسييه دو فرانس في نيسان/أبريل 1998 ، والتي انتهت بالقرار الذي أصدرته محكمة النقض في أيلول/سبتمبر 2000 القاضي بإلغاء الحكم الأول بالبيع في المزاد؛ والدعوى الثانية للحجز العقاري التي أقامها كومباني دو فينانسمان فونسييه ، الذي حل محل كريدي فونسييه دو فرانس في حقوقه، والتي امتدت من أيار/مايو 2004 إلى 11 تموز/يوليه 2013 حين صدر قرار محكمة النقض الذي ينتقده صاحبا البلاغ. ويتضح من سير الإجراءين المتظلم بشأنهما أن طول مدتهما كان مبرراً، لا سيما وأن صاحبي البلاغ مارسا سبل الانتصاف التي كانت متاحة لهما. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان أمرت صاحبي البلاغ، في حكمها الصادر في 20 حزيران/ يونيه 2014 ، بدفع مبلغ قدره 500 1 يورو إلى كومباني دو فينانسمان فونسييه بسبب إساءة استعمال الإجراءات القضائية.

5 - 12 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للحق في تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر في 21 أيلول / سبتمبر 2000 ، وبالتالي انتهاك المادتين 2 ( 3 ) و 14 من العهد، ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء لا يستند إلى أي أساس للأسباب نفسها التي سبق عرضها فيما يتعلق برفض تسجيل قرار محكمة النقض. وبخصوص ادعاء انتهاك حق صاحبي البلاغ في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب خرق المادتين 14 و 17 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء لا يمكن أن يشكل الأساس لأي مطالبة بالتعويض، لأنه لا يستند إلى أي أساس. وعلاوة على ذلك، فإن الأضرار المزعومة لم تكن موضع سبل انتصاف محلية، وليست لها أي علاقة سببية بهذا الادعاء. ولا يذكر صاحبا البلاغ صائر دعويي المزاد فحسب، بل يذكران أيضاً تكاليف الإيجارات التي لم تدفعها مستأجرة منزلهما، وتكاليف الانتقال إلى مسكن آخر، والكسب الذي فاتهما عند بيع عقارهما، والمبالغ التي دفعاها إلى دائنهما . ولا تتعلق المبالغ التي صرفها صاحبا البلاغ فقط بدعويي المزاد، وهما الدعويان الوحيدتان موضع النظر في هذا البلاغ. ومن ثم، فإن المخالفة المزعومة لإجراءات البيع في المزاد لا يمكن أن تبرر إصدار المحاكم المحلية حكماً بالتعويض.

5 - 13 وفيما يخص الانتهاك المزعوم للمادة 7 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يكرران الادعاءات التي سبق تقديمها والتي لا تكشف في حد ذاتها عن أي معاملة يمكن وصفها بأنها غير إنسانية أو مهينة.

5 - 14 ولم تقدَّم أدلة تثبت ادعاءات صاحبي البلاغ بوقوع اعتداء على شرفهما وسمعتهما وعدم حياد القاضي. وينطبق نفس الشيء على المضايقات التي يزعمان أنهما تعرضان لها من قبل مأموري التنفيذ، حيث لا يقدمان أي تفاصيل بشأنها. وأشارت الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، إلى أن رفض دائرة التسجيل العقاري كان له ما يبرره تماماً. ويفسَّر طول مدة الإجراءات بممارسة صاحبي البلاغ لسبل الانتصاف، وفقاً للعهد. ولا يمكن أن تشكل تكلفة الإجراءات معاملة غير إنسانية أو مهينة. أما الخسارة المزعومة لمنزلهما، فما هي إلا نتيجة لإجراءات البيع في المزاد التي تمت وفقاً للعهد.

5 - 15 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ أو رفضه باعتباره لا يستند إلى أي أساس.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 تدفع صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2017 ، بأن البلاغ مقبول من حيث الموضوع وبأنها وزوجها الراحل، المتوفى في 17 تموز/يوليه 2015 ، استنفدا جميع سبل الانتصاف بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 2 ولا يشكل الوجود الأساسي للحق في الملكية عائقاً أمام المقبولية من حيث الموضوع ما دامت الحقوق المدعى انتهاكها محمية بموجب العهد. ولا يعني عدم النص في العهد على الحق في الملكية أن صاحب البلاغ ينبغي أن يمتنع عن الاحتجاج بمادة من مواد العهد لمجرد ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالحق في الملكية ( ) .

6 - 3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المنزل الذي حُجز هو بالفعل مَسكنهما بالمعنى المقصود في المادة 17 من العهد، وأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تعتبر منزلاً لم يعد يُسكن بسب خطأ ارتكبته غير مشمول بحماية العهد. ولولا جميع هذه الإجراءات القضائية، التي كانت باهظة التكلفة، ولولا بيع منزلهما في المزاد، لأقام صاحبا البلاغ في منزلهما على الدوام. وكان هذا المنزل دائماً مسكنهما، إلا حينما أجّراه حتى تسمح لهما المحكمة بالاحتفاظ به. فقد انتقلا إلى المنزل في آب/أغسطس 1990 ، وأجّراه في عام 1996 ، ثم عادا إليه في عام 1997 . وأجّراه مرة أخرى في حزيران/ يونيه 1998 . وفي حزيران/ يونيه 2008 ، عاد صاحبا البلاغ إلى منزلهما وبقيا فيه إلى أن طُردا منه في عام 2013 . وليس هناك ما يدعو إلى اعتبار المنزل مسكنهما فقط خلال الفترة بين عامي 1998 و 2013 ، كما تدعي الدولة الطرف. ففي الوقت الذي بدأت فيه القضية، عندما أصدرت المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان حكمها في 14 حزيران/ يونيه 1990 ، كان صاحبا البلاغ يقيمان في المنزل.

6 - 4 وترى صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، تزعم أن الغرض الرئيسي من جميع الإجراءات التي أقامتها هي وزوجها أو خضعا لها كان هو منع الحجز على منزلهما، وهو حجز يشكل تدخلاً تعسفياً في منزلهما، مشيرة في الصدد إلى قضية كافانا ضد أيرلندا (CCPR/C/71/D/819/1998، الفقرة 9 - 3 ). ولذلك، تخلص صاحبة البلاغ إلى أنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بانتهاك المادة 17 من العهد.

6 - 5 وفيما يخص المادة 14 من العهد، تؤكد صاحبة البلاغ أنها وزوجها أثارا أمام محكمة النقض، من حيث المضمون، مسألة عدم حياد القاضي سين ( ) . لكن أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان ، وبالتالي أمام القاضي سين، لم يكن بمقدور صاحبي البلاغ الإعراب عن خوفهما. فقد كانا بحاجة إلى هذه المحكمة، التي أصدرت 18 حكماً بشأن قضيتهما، للدفاع عن نفسيهما ضد خصومهما. ولم تكن محكمة النقض على خطأ لأنها، في قرارها، ألغت الحكم المذكور على أساس أنه "لا يتبين من الحكم ولا من الوثائق المدلى بها ما يفيد أن كريدي فونسييه دو فرانس احتج بغياب التاريخ والتوقيع". وبالتالي، تخلص صاحبة البلاغ إلى أن سبل الانتصاف المحلية المتعلقة بعدم حياد القاضي قد استُنفدت بالفعل.

6 - 6 وما كانت المادة L 141 - 1 من قانون تنظيم المحاكم لتشكل وسيلة انتصاف مفيدة وفعالة بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وكانت المحكمة التي ستختص بالبت في هذه الدعوى هي محكمة دراغينيان . ونظراً لسمعة صاحبي البلاغ لدى هذه المحكمة، فإن هذه الخطوة كانت ستبوء بالفشل. وكان سيتبع هذه الدعوى استئناف بعد انتهاء إجراءات المحاكمة الابتدائية، ولم يكن لصاحبة البلاغ أي موارد أخرى غير استحقاقات المعاش عن زوجها المتوفى. وعلاوة على ذلك، كان من شأن هذه الدعوى، بعد خمسة وعشرين عاماً من الإجراءات، أن تتجاوز أي فترة زمنية معقولة. ولم يكن سبيل الانتصاف الذي تتيحه المادة L141-1 ليسمح لصاحبي البلاغ بإثارة جميع تظلماتهما، و لا سيما ما يتعلق منها بالتدخل التعسفي في منزلهما. وباستثناء مسألة الآجال الزمنية، تقتصر المادة L141-1 على ما يسمى بالأخطاء القضائية الجسيمة. إلا أن صاحبة البلاغ لا تشتكي فقط من القضاء، بل أيضاً من تقاعس دائرة التسجيل العقاري. وكان من شأن استخدام المادة L141-1 أن يكون عديم الفعالية، إلا إذا اعتُبر أنه كان ينبغي لصاحبي البلاغ أن يقيما دعوى أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان بسبب تجاوز الحد الزمني المعقول ويلجآ إلى اللجنة فيما يتعلق بالتظلمات الأخرى. وفيما يخص المحاكمة في غضون فترة معقولة، يرى الاجتهاد القضائي الفرنسي أنه لا يكون هناك حق في التعويض إذا كان يمكن اعتبار القضية "معقدة". ومن السهل جداً الادعاء بأن بيع منزل صاحبي البلاغ في المزاد كان عملية معقدة. وليس هناك قرار لمحكمة النقض يوافق على تعويض الفرد عن انتهاك حقه في المحاكمة في غضون فترة معقولة في قضية تعتبر "معقدة". ولذلك، تخلص صاحبة البلاغ إلى أن استخدام المادة L 141 - 1 من قانون تنظيم المحاكم غير مجد في حالتها.

6 - 7 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن محاميها احتجوا صراحة، في مناسبات عديدة، بالحق في محاكمة عادلة بالإشارة إلى المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعادل المادة 14 من العهد ( ) ، أمام محكمة النقض ( ) ومحكمة الاستئناف ( ) . ولقد كان الحق في محاكمة عادلة دائماً جزءاً من النقاش الذي دار، في الواقع وفي القانون، أمام معظم المحاكم التي نظرت في الدعاوى، ومنها أعلى محكمة على الصعيد الوطني، وذلك في ضوء الاجتهاد القضائي في قضية كافانا ضد أيرلندا . وبناء عليه، ترى صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.

6 - 8 أما التظلمات المتعلقة بالمواد 2 ( 3 ) و 7 و 17 من العهد، فلم يكن من الممكن عرضها على المحاكم الفرنسية إلا بعد انتهاء جميع الإجراءات، لأنها تتعلق بأثر كل هذه الإجراءات على حياة صاحبي البلاغ. وتعيب عليهما الدولة الطرف عدم سلك سبيل الانتصاف الذي تتيحه المادة L141-1من قانون تنظيم المحاكم. لكن كما ذكر سابقاً، لم تكن هذه المادة لتتيح التعويض عن جميع الأضرار، ومنها الأضرار التي سببتها دائرة التسجيل العقاري. وعلاوة على ذلك، كان من شأن هذا الإجراء أن يتطلب رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في دراغينيان التي كانت مصدر متاعبهما. وبعد خمسة وعشرين عاماً من الإجراءات، لا يمكن لوم صاحبي البلاغ على رفضهما سلك سبيل انتصاف كان شأنه أن يسفر عن تعويض عن جزء فقط من التظلمات المتصلة بالعهد.

تعليقات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية

7 - في 9 آذار/مارس 2017 ، أدلت صاحبة البلاغ بتعليقات تدحض فيها حجج الدولة الطرف بشأن انعدام الأسس الموضوعية، مؤكدة من جديد أن الانتهاكات المزعومة للمواد 2 ( 3 ) و 7 و 14 ( 1 ) و 17 من العهد قد أُثبتت بما فيه الكفاية.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

8 - في 19 نيسان/أبريل و 24 آب/أغسطس 2017 ، أكدت الدولة الطرف من جديد أن إجراءات البيع في المزاد نُفذت بصورة معقولة، في ضوء الظروف الخاصة التي أثبتت ضرورة البيع القسري لعقار صاحبي البلاغ وتناسبه. وفيما يتعلق باستحالة تنفيذ البيع بسبب رفض دائرة التسجيل العقاري تدوين قرار محكمة النقض المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2000 في سجلاتها، ذكرت أن هذا الرفض كان نتيجة تقصير من جانب صاحبي البلاغ وحدهما. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن العهد لا يكفل الحق في الملكية، وأنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ أضافت بأنها أثارت المادة 6 ( 1 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها لم تثبت بأي حال من الأحوال أنها احتجت أمام المحاكم المحلية بعدم الحياد، أو إساءة تطبيق أحكام العدالة على النحو الذي عرضته، أو الطول المفرط للإجراءات. ولذلك، تكرر الدولة الطرف حججها بشأن عدم مقبولية البلاغ وعدم ارتكازه على أسس موضوعية.

تعليقات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ

9 - في 16 نيسان/أبريل 2018 ، لاحظت صاحبة البلاغ بارتياح أن الدولة الطرف اعترفت أخيراً بأن منزل صاحبي البلاغ هو بالفعل "مسكنهما" - مضيفة أنهما لم يتمكنا من بيع منزلهما لتصفية الدين لأن العقار كان محجوزاً و/أو لم يكونا مالكي المنزل من الناحية القانونية - وبأن صاحبي البلاغ كانا يسددان مدفوعات منتظمة إلى كريدي فونسييه دو فرانس بين عامي 1996 و 2003 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ رفعا دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . وقضت المحكمة، وهي مكونة من قاض فرد، بعدم قبول الدعوى، دون ذكر أسباب محددة. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي ترى أن نوع التحفظ الذي قدمته فرنسا لا ينطبق على الدعاوى التي ترفضها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأسباب إجرائية فقط. وبما أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ على هذا الأساس، فإن اللجنة ترى أن أحكام المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون النظر في هذا البلاغ.

10 - 3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على صاحب البلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تبدو تلك السبل ذات جدوى في القضية محل النظر وأن تكون متاحة فعلياً لصاحب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ لأن صاحبي البلاغ لم يحتجا قط أمام المحاكم المحلية، حتى من حيث المضمون، بالانتهاكات المزعومة أمام اللجنة.

10 - 4 وتنظر اللجنة في حجج الطرفين حسب ترتيب الادعاءات التي قدمها صاحبا البلاغ.

(أ) الحق في الخصوصية

10 - 5 تحيط اللجنة علماً بحجج صاحبي البلاغ التي مفادها أنهما تعرضا لتدخل تعسفي في منزلهما، مما يشكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد، حيث إنه نُزع منهما مرتين بأمر من المحكمة. ويريان أيضاً أنهما تعرضا للمساس بشرفهما وسمعتهما. وفي المقابل، ترى الدولة الطرف أن المنزل المتنازع عليه لا يعتبر مَسكناً لصاحبي البلاغ. وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً لصاحبي البلاغ، ينبغي اعتبار المنزل مسكنهما الثانوي، وأن عدم إقامتهما فيه على الدوام لم يكن بسبب خطأ ارتكباه. وفي الواقع، لقد كان منزل صاحبي البلاغ دائماً مسكنهما، إلا حينما أجّراه حتى تسمح لهما المحكمة بالاحتفاظ به. فقد انتقلا إليه في آب/أغسطس 1990 ، وأجّراه في عام 1996 ، ثم عادا إليه في عام 1997 . وأجّراه مرة أخرى في حزيران/ يونيه 1998 . وفي حزيران/ يونيه 2008 ، عاد صاحبا البلاغ إلى منزلهما وبقيا فيه إلى أن طُردا منه في عام 2013 . وبالتالي، فقد أقاما فيه لمدة اثنتي عشرة سنة، خلال مختلف الإجراءات التي كانا طرفاً فيها. ويشيران أيضاً إلى أنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية لاستعادة ملكية منزلهما الذي بيع في المزاد، وسعَيا أيضاً إلى الحصول على الحماية من التدخل التعسفي في "مسكنهما". وترى اللجنة، فيما يتعلق بهذا التظلم، أن التدخل في المنزل يكون متسقاً مع أحكام المادة 17 من العهد إذا نص عليه القانون، وإذا كان تنفيذه متفقاً مع مقاصد العهد وأهدافه، وإذا كان "معقولاً بالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية" ( ) . وفي هذه القضية، كان كريدي فونسييه دو فرانس ثم كومباني دو فينانسمان فونسييه ملزمين بالسعي إلى تحصيل ديونهما بطلب الحجز على العقار المرهون وبيعه، وكان الهدف من إجراءات البيع القسري التي أمرت بها المحكمة ضمان احترام حقوق هذين الدائنين. وترى اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن إجراءات البيع في المزاد لم تستوف مبدأ التناسب، أو أن تنفيذها لم يكن معقولاً بالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه كان بإمكان صاحبي البلاغ تسوية ديونهما خلال السنوات العديدة التي جرت فيها جميع هذه الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، نظرت عدة قرارات قضائية تباعاً في حجج صاحبي البلاغ، وأثارت المداولات في مجملها وقائع ومسائل معروضة حالياً على اللجنة ( ) . ورغم أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون النظر في هذا التظلم، فإن اللجنة ترى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لإثباته، وبالتالي تعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(ب) الحق في المثول أمام قاض محايد

10 - 6 فيما يتعلق بالمادة 14 ( 1 ) من العهد، يرى صاحبا البلاغ أن حقهما في الملكية هو حق مدني انتُهك ثلاث مرات بسبب عدم حياد أحد القضاة ممن بتوا في قضيتهما، وإساءة تطبيق أحكام العدالة على نحو أدى إلى عدم استفادتهما من تعويض حقيقي. كما يشتكيان من طول الإجراءات المفرط، لأن التقيد بفترة زمنية معقولة يشكل عنصراً من عناصر الحق في محاكمة عادلة في القضايا التي تنطوي على "حقوق والتزامات" ذات طابع مدني. وترى اللجنة بالفعل أن حالات التأخير، في الدعاوى المدنية، التي لا يبررها تعقّد القضية أو سلوك الأطراف تشكل انتهاكاً لمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في المادة 14 ( 1 ) من العهد ( ) .

10 - 7 وفيما يتعلق بالتظلم من عدم حياد القاضي سين، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أن هذا التظلم لم يُثر في المحاكم المحلية، وأن مجرد اتخاذ القاضي المعني عدة قرارات ضد صاحبي البلاغ لا يكفي بأي حال من الأحوال لإثبات عدم الحياد الموضوعي المزعوم. وعلاوة على ذلك، لم يسبق لصاحبي البلاغ أن تقدما بطلب لتنحية هذا القاضي. وتلاحظ اللجنة، في الواقع، أن صاحبي البلاغ قد أتيحت لهما دائماً فرصة استئناف قرارات القاضي المعني، بل إنهما نجحا، مرة واحدة على الأقل، في كسب الطعن بموجب قرار محكمة النقض المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2000 . وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بادعاءات عدم حياد القاضي سين، بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، ولم يقدما أدلة كافية لإثبات هذا التظلم. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا التظلم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(ج) المدة المعقولة

10 - 8 ترى اللجنة كذلك أنه على الرغم من أن الإجراءات التي أقامها صاحبا البلاغ استغرقت وقتاً طويلاً، حيث امتدت لفترة 26 عاماً، فإنها لا تستطيع أن تعتبر أنها تتجاوز الحدود الزمنية المعقولة بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، لأن طول الإجراءات المحلية ناتج في المقام الأول عن سلسلة الطعون التي قدمها صاحبا البلاغ لإلغاء القرارين القضائيين بالحجز على منزلهما وبيعه في المزاد، بما أنهما لم يسددا القرض الذي حصلا عليه لبناء المنزل. وبالتالي، لا يمكن عزو هذا التأخير إلى الدولة الطرف.

10 - 9 وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنهما لم يحتجا بالانتهاكات المزعومة للمادة 14 ( 1 ) من العهد أمام المحاكم المحلية، أو احتجا بها بصورة غير مباشرة فقط، ولم يلتمسا سبل انتصاف محددة فيما يتعلق بما يدعيانه من طول مفرط للإجراءات القضائية وعدم حصولهما على تعويض كامل عن الممتلكات التي خسراها. وقد اعتبر صاحبا البلاغ أن سلك تلك السبل كان سيبوء بالفشل، لأن المادة L141-1 من قانون تنظيم المحاكم لا تشكل، في هذه القضية، سبيل انتصاف مفيداً وفعالاً بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، بما أنها تقتصر على الأخطاء القضائية الجسيمة. وكما أقرت اللجنة مراراً، لا يمكن تحميل الدولة الطرف عموماً المسؤولية عن خطأ أو تقصير ارتكبه أصحاب البلاغ أو مستشارون قانونيون مستقلون. وتذكر اللجنة أيضاً باجتهادها الذي يفيد بأن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب البلاغ من السعي إلى استنفاده ( ) . وبناء عليه، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري تحول دون النظر في هذا البلاغ.

(د) انتهاك المادة 7 من العهد

10 - 10 يرى صاحبا البلاغ كذلك أن الجمع بين الانتهاكات المختلفة التي تعرضا لها، ومنها فقدان منزلهما بصفة نهائية، يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ورداً على ذلك، تعتبر الدولة الطرف أن أياً من هذه الادعاءات لا يُظهر، في حد ذاته، معاملة يمكن وصفها بأنها غير إنسانية أو مهينة، حيث لا يوجد دليل على معظم ادعاءات صاحبي البلاغ، فيما كان للانتهاكات المزعومة الأخرى دائماً مبرر مشروع. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن الانتهاكات التي يتظلم منها صاحبا البلاغ تعزى إلى حد كبير إلى نتائج مختلف الإجراءات القانونية التي كانا طرفاً فيها. وبما أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لإثبات هذا التظلم، فإن اللجنة تعتبره غير مقبول، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(ه) الحق في تنفيذ حكم قضائي

10 - 11 يدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 1 ) من العهد انتُهِكتا لأنهما لم يتمكنا من ممارسة حقهما في تنفيذ حكم قضائي، وهو حق ناشئ عن الحق في التظلم لدى القضاء.

10 - 12 غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي تعزو رفض دائرة التسجيل العقاري تسجيل قرار محكمة النقض الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2000 ، الذي ألغى البيع الأول في المزاد، إلى أن محامي صاحبي البلاغ لم يتقيد بالقواعد، مما جعل طلبهما غير مكتمل. ولذلك، فإن قرار رفض التسجيل الذي يشتكي منه صاحبا البلاغ كان قانونياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً، في هذا الصدد، أن صاحبي البلاغ نفسيهما يُقران بأن كريدي فونسيي دو فرانس قد نشر فيما بعد اسميهما لدى دائرة التسجيل العقاري بوصفهما مالكين حقيقيين. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على هذا التظلم وأنه غير مقبول، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(و) الحق في الجبر الكامل لجميع الأضرار

10 - 13 يعتبر صاحبا البلاغ أيضاً أن المادة 2 ( 3 ) من العهد قد انتُهكت لأنهما لم يحصلا على جبر كامل لجميع الأضرار التي لحقت بهما بسبب انتهاك المادتين 14 ( 1 ) و 17 من العهد. وترى الدولة الطرف أن هذا التظلم لا يستند إلى أساس، حيث لم يسبق لصاحبي البلاغ أن قدما أي مطالبة بالتعويض أمام المحاكم المحلية. وتضيف بأنه ليست هناك أي علاقة سببية بين الأضرار التي يدعيها صاحبا البلاغ وهذا التظلم، بل هي مرتبطة بتكاليف الدعاوى التي لا تتعلق فقط بدعويي الحجز على منزلهما وبيعه في المزاد.

10 - 14 وتلاحظ اللجنة أن هذه الأضرار تتعلق بتكاليف مختلف الدعاوى التي كان صاحبا البلاغ طرفاً فيها وأنها نتيجة طبيعية لممارسة حقوقهما. ونظراً لعدم توافر معلومات إضافية عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالجبر الكامل وعن عدم معقولية هذه التكاليف، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري تحول دون النظر في هذا البلاغ، وأن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لإثبات تظلمهما في هذا الصدد. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا التظلم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي: ‬

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

المرفق

[Original: English]

رأي فردي لخوسيه مانويل سانتوس باييس (مخالف جزئياً)

1 - أتفق مع قرار اللجنة بشأن مختلف التظلمات التي عرضها صاحبا البلاغ، باستثناء التظلم المتعلق بالطول المفرط للإجراءات القضائية. وقد خلصت اللجنة في هذا الصدد إلى أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنهما لم يحتجا بالانتهاكات المزعومة للمادة 14 ( 1 ) من العهد أمام المحاكم المحلية، أو احتجا بها بصورة غير مباشرة فقط، ولم يلتمسا سبل انتصاف محددة فيما يتعلق بما يدعيانه من طول مفرط للإجراءات القضائية أو عدم حصولهما على تعويض كامل عن الممتلكات التي خسراها.

2 - وتدعي م. ف. أن بعض جوانب الانتهاكات المزعومة للحق في محاكمة عادلة والحق في الجبر الكامل والفعال قد أثيرت بصورة غير مباشرة أمام المحاكم المحلية. ومع ذلك، فقد أقرت بأنها وزوجها لم يلتمسا سبل انتصاف محددة فيما يتعلق بالطول المفرط المزعوم للإجراءات القضائية المحلية أو بعدم الحصول على تعويض كامل عن الممتلكات المفقودة، لأنهما كانا يريان أن أي محاولة لالتماس تلك السبل كانت ستبوء بالفشل، لأسباب ليس أقلها أن المادة L141-1 من قانون تنظيم المحاكم لا تشكل، في هذه القضية، سبيل انتصاف مفيداً وفعالاً بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، بما أنها تقتصر على ما يسمى الأخطاء القضائية الجسيمة. وأنا أتفق معها في استنتاجها أن المادة L 141 - 1 من قانون تنظيم المحاكم لا تشمل فيما يبدو الحق في التعويض في القضايا المعقدة.

3 - ومن مجموع الدعاوى التي كان صاحبا البلاغ طرفاً فيها، اثنتان فقط ارتبطتا مباشرة بإعادة حيازة منزلهما - وهما دعوى الحجز الأولى التي بدأها صاحب الرهن العقاري في نيسان/أبريل 1998 وانتهت بقرار محكمة النقض الصادر في أيلول/سبتمبر 2000 ، ودعوى الحجز الثانية التي بدأها كومباني دو فينانسمان فونسييه في أيار/مايو 2004 واستمرت حتى 11 تموز/يولي ه 2013 ، عندما أصدرت محكمة النقض قرارها.

4 - بيد أنه من الجدير بالملاحظة أن الأنواع الأربعة من الدعاوى التي كان صاحبا البلاغ طرفاً فيها - ضد المؤسسة المقرضة، والمقاول، والمحامي ومؤمنه، والمستأجرة - كانت وثيقة التداخل والترابط فيما بينها، واستمرت، حسب قول صاحبي البلاغ، لمدة 26 عاماً (من 1987 حتى 2013 ). وبعد هذه الفترة الطويلة، فإن مطالبة صاحبي البلاغ برفع دعوى أخرى أمام المحاكم الفرنسية، للتظلم من طول الإجراءات المفرط، تبدو غير معقولة ولن ينتج عنها سوى زيادة مدة الإجراءات التي هي مفرطة الطول أصلاً. ولذلك، فإنني لا أرى أنه كان يتعين على صاحبي البلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يخص هذا الادعاء، لأن سبيل الانتصاف في حد ذاته سيكون عديم الجدوى.

5 - وحتى إذا أخذنا في الاعتبار فقط الدعاوى المتعلقة بمنزل صاحبي البلاغ والقرض الذي حصلا عليه من كريدي فونسييه دو فرانس، فإنها بدأت في عام 1998 واستمرت حتى عام 2013 ، أي دامت 15 عاماً. وفي الواقع، أصدرت محاكم الدولة الطرف خلال هذه الفترة عدة قرارات متناقضة كان لها تأثير مباشر على نتيجة الدعاوى.

6 - ففي 11 أيلول/سبتمبر 1998 ، أمر القاضي ببيع منزل صاحبي البلاغ. بيد أن محكمة النقض ألغت هذا القرار في 21 أيلول/سبتمبر 2000 .

7 - وفي رسالة مؤرخة 16 تموز/يوليه 2001 ، علم صاحبا البلاغ أن دائرة التسجيل العقاري في دراغينيان رفضت تسجيل المنزل باسمهما، ولكن الحكم الصادر في 27 حزيران/ يونيه 2002 ألغى وأبطل البيع في المزاد الذي قضى به القرار المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1998 .

8 - وفي 6 أيلول/سبتمبر 2005 ، خلصت المحكمة الابتدائية الكبرى في مرسيليا إلى أن كريدي فونسييه دو فرانس ارتكب خطأ وتسبب لصاحبي البلاغ في ضرر قابل للتعويض. غير أن المحكمة لم تحدد مبلغ التعويض الذي يجب أن يمنح لصاحبي البلاغ. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، أقرت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس مرة أخرى بالضرر الذي ألحقه كريدي فونسييه دو فرانس بصاحبي البلاغ.

9 - وطلب صاحبا البلاغ من المحامي مرتكب الخطأ سداد الدفعة الزائدة بعد القرار الصادر في عام 1993 ، لأنهما لم يكونا ممثلين في جلسة المحكمة ولم يكن لديهما من يدافع عن مصالحهما. ولم تبت محكمة الاستئناف في نيم في هذه الدعوى إلا في 18 كانون الثاني/يناير 2001 ، ولكنها أيدت الحكم الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 الذي أمر المحامي ومؤمنه مجتمعيْن بدفع تعويض لصاحبي البلاغ.

10 - وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، أرسل صاحبا البلاغ إلى المستأجرة أمراً بسداد الإيجارات غير المدفوعة، ولكن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس لم تأمر بإخلائها من المنزل إلى في 6 أيلول/سبتمبر 2005 . ولم تخل المستأجرة المنزل إلا في 31 آذار/مارس 2007 .

11 - وينبغي تقييم معقولية طول الإجراءات القضائية على أساس كل قضية على حدة، مع مراعاة درجة تعقد القضية وسلوك المدعى عليه والطريقة التي تصرفت بها السلطات الإدارية والقضائية.

12 - وعلى الرغم من أن الإجراءات المختلفة كانت معقدة، فمن الواضح أنها كانت طويلة بالفعل، حيث دامت 26 عاماً، وشهدت تقلبات وانعطافات مختلفة، وصدرت فيها عدة قرارات تصب في مصلحة صاحبي البلاغ، وقرارات أخرى لم تكن في مصلحتهما وكان لا بد من الطعن فيها.

13 - وبالتالي، فإنني أخلص إلى أن السلطات الإدارية والقضائية المحلية تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن الطول المفرط للإجراءات، التي أدت في نهاية المطاف إلى فقدان صاحبي البلاغ لمنزلهما، ومن ثم أعتبر أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد.