الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/3327/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3327/2019 * **

بلاغ مقدم من: د. س . (يمثله المحامي ستانيسلوفاس توماس)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرا ر المتخذ عمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي ل لجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 آذار/مارس 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 24 آذار/مارس 2022

الموضوع: التدابير التقييدية المفروضة أثناء التحقيق الجنائي السابق للمحاكمة

المسائل الإجرائية: إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مدى إثبات الادعاءات بأدلة؛ المقبولية – من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: سبيل الانتصاف الفعال؛ المحاكمة العادلة؛ حرية التنقل؛ قرينة البراءة

مواد العهد: 2 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 12 و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 )؛ و 12 و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 )، تقرأ كل منها بمفردها.

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو د. س . ، مواطن من ليتوانيا، مولود عام 197 4 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 2 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 12 و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 ) من العهد. ويدعي أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت المواد 12 و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 ) مقروءة بمفردها. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 20 شباط/فبراير 199 2 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أن أحد قساوسة كنيسة الروم الكاثوليك في ليتوانيا اغتصبه عدة مرات عندما كان قاصرا ً ( ) . وينكر القسيس هذا الادعاء. وعندما بلغ صاحب البلاغ سن الرشد، أرسل العديد من الرسائل بالبريد الإلكتروني إلى القسيس خلال الفترة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 2007 ، وفي أيلول/سبتمبر 2009 وفي أيار/مايو 201 0 . وطالبه في تلك الرسائل الإلكترونية بتعويض عن تلك الأفعال.

2 - 2 وفي 31 آذار/مارس 2010 ، قدم القسيس شكوى جنائية ضد صاحب البلاغ بتهمة المضايقة. وأثناء التحقيق الجنائي الس ا بق للمحاكمة، أُبلغ صاحب البلاغ بالتشكيك في صحة ادعائه، في 12 آب/أغسطس 2010 ( ) .

2 - 3 وأثناء التحقيق السابق للمحاكمة، أخضع مكتب المدعي العام لمقاطعة شياولياي صاحب البلاغ لتدابير تقييد السفر ومنعه من مغادرة البلد في الفترة من 8 أيلول/سبتمبر 2010 إلى 7 كانون الثاني/ يناير 201 1 . وقد طلب من صاحب البلاغ كل يوم ثلاثاء وجمعة تسجيل وجوده في مركز للشرطة. وأحبطت تدابير تقييد السفر خطط صاحب البلاغ للدراسة في جامعة في الدانمرك. وفي وقت لاحق، في الفترة من 7 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 7 حزيران/يونيه 2011 ، حصل صاحب البلاغ على الإفراج عنه بكفالة، مما قيد حريته في التنقل. وكان من شأن عدم المثول أمام محقق أن يتسبب في فقدان صاحب البلاغ جزء اً من كفالته أو كلها ( ) .

2 - 4 وفي 7 حزيران/يونيه 2011 ، أوقف مكتب المدعي العام لمقاطعة شياولياي التحقيق بسبب عدم وجود جريمة. وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التدابير الرقابية التي قيدت حريته في التنقل. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2017 ، رفضت محكمة فيلنيوس المحلية مطالبة صاحب البلاغ بالتعويض عن الأضرار ( ) . وفي 5 نيسان/أبريل 2018 ، رفضت محكمة فيلنيوس الإقليمية استئناف صاحب البلاغ ضد قرار المحكمة المحلية ( ) . وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ طعن اً بالنقض في قرار المحكمة الإقليمية. وفي 4 تموز/يوليه 2018 ، قضت المحكمة العليا بعدم قبول هذا الطعن.

2 - 5 ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يقدم المسألة نفسها إلى هيئة دولية أخرى للتحقيق فيها أو لتسويتها.

الشكوى

3 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 2 ) و 12 و 14 ( 2 ) من العهد ( ) . وفيما يتعلق بالمادة 12 من العهد، منعت الدولة الطرف صاحب البلاغ من مغادرة ليتوانيا، وطلبت منه المثول أمام الشرطة مرتين في الأسبوع لمدة أربعة أشهر. كما أن فرض الكفالة لاحق اً لمدة خمسة أشهر قيد حرية صاحب البلاغ في التنقل، لأن صاحب البلاغ كان سيفقد جزء اً من الكفالة أو كلها لو لم يبلغ سلطات إنفاذ القانون بوجوده حسب الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن التحقيق السابق للمحاكمة الذي خضع له صاحب البلاغ قد توقف فيما بعد، فإن الدولة الطرف لم تعوض صاحب البلاغ عن القيود التي فرضت على حريته في التنقل.

3 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أن عدم افتراضه براءته يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد، لأنه "ظل بريئ اً بعد وقف التحقيق السابق للمحاكمة، ولكنه ظل أيض اً يعاقب جزئي اً بتقييد حريته في التنقل".

3 - 3 يجادل صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد ولم تعوضه قط عن الأضرار الناجمة عن التدابير الرقابية، على الرغم من ثبوت براءته. ولم تدفع الدولة الطرف أبدا تعويضات بسبب فرضها تدابير رقابية تقيد حرية التنقل للمشتبه فيهم جنائي اً الذين يتبين في نهاية المطاف أنهم أبرياء.

3 - 4 يطلب صاحب البلاغ، كسبيل للانتصاف، إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) إما أن تدفع تعويضات بمبلغ قدره 000 30 يورو أو أن تعيد فتح قضيته؛ (ب) سداد التكاليف البالغ قدرها 000 10 يورو؛ (ج) توعية الموظفين العموميين والقضاة بالعهد وطبيعته الملزمة؛ (د) فصل الموظفين العموميين الذين ينكرون الطابع الملزم للجنة وآرائها وملاحظاتها الختامية؛ (ه) أن تكفل إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في انتهاكات العهد ومساءلة مرتكبيها عن أفعالهم؛ ( و ) منع حدوث انتهاكات مشابهة للعهد في المستقبل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 ترى الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2019 ، أن جميع ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لأنها غير مدعومة بأدلة كافية ولأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 2 ( 2 ) و 12 من العهد غير مقبولة من حيث ال ا ختصاص الموضوعي . كما أن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة.

الأسس الوقائعية

4 - 2 وفق اً للدولة الطرف، طلب صاحب البلاغ في عامي 2004 و 2008 من أحد الأساقفة التحقيق في الأفعال التي يدعى أن القساوسة ارتكبها ضده. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 ، طلب صاحب البلاغ من المدعي العام فتح تحقيق سابق للمحاكمة ضد القسيس وادعى أن القسيس حاول الاعتداء عليه جنسي اً في مناسبتين في أوائل عام 199 0 . وعلى وجه التحديد، ادعى صاحب البلاغ أن القسيس حاول إدخال لسانه في فم صاحب البلاغ وأجبره على فتح فمه. وفي كانون الثاني/يناير 2008 ، رفض المدعي العام طلب صاحب البلاغ فتح تحقيق سابق للمحاكمة ضد القسيس. واستند المدعي العام في هذا القرار إلى انقضاء فترة الـ 10 سنوات القانونية للإبلاغ عن عمل إجرامي (فقد ارتكبت الجريمة المزعومة قبل 14 - 17 سنة من إبلاغ صاحب البلاغ عنها) وإلى رفض صاحب البلاغ تزويد المدعي العام بجميع المراسلات التي أرسلها إلى الأسقف.

4 - 3 وفي نيسان/أبريل 2010 ، طلب القس المتهم من المدعي العام الشروع في تحقيق سابق للمحاكمة ضد صاحب البلاغ بتهمة الابتزاز وتقديم معلومات كاذبة عن عمل إجرامي مزعوم. وذكر القس أن صاحب البلاغ أرسل في عدة مناسبات، في الأعوام 2007 و 2009 و 2010 ، عدة رسائل إلكترونية إلى أحد الأساقفة يطلب فيها إيقافه عن العمل في الكهنوت ويطلب تعويض اً عن معاناته بمبلغ 000 000 6 ليتاس (حوالي 720 737 1 يورو ). وهدد أيض اً بتقديم معلومات سيئة عن القس إلى وسائل الإعلام، وفي إحدى المرات، هدد باستخدام العنف البدني ضد القس، الذي قد كان سيحتاج بعد ذلك إلى اسعافات طبية عاجلة صباح عيد الميلاد. وفي رسائله الإلكترونية، وصف صاحب البلاغ القس بمختلف الصفات غير اللائقة وذكر أن القس تحرش به جنسي اً. وهدد صاحب البلاغ أيض اً بالشروع في دعوى مدنية وأدرج بعض المقالات الإخبارية عن الإخصاء. وأشار صاحب البلاغ أيض اً إلى حادثة أفيد بأنها وقعت قبل بضع سنوات، حيث هاجم شخص في ليتوانيا أحد القساوسة الكاثوليك. وذكر صاحب البلاغ أيض اً أن ذلك الشخص كان يمكن أن يكون القس الذي يتهمه صاحب البلاغ، لأن القس المتورط في الحادث السابق يذكره بـ "مشتهي الأطفال، السيد [اسم القس الذي اتهمه صاحب البلاغ]". كما أرسل صاحب البلا غ بعض الرسائل النصية مباشرة إلى القس المتهم طالب اً منه ترك الكهنوت ودفع تعويض له.

4 - 4 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2010 ، أٌبلغ صاحب البلاغ بالاشتباه فيه، وفي اليوم نفسه، استجوبه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. ورفض الإدلاء بأقواله إلى أن يطلع على ملف القضية المتعلق بالتحقيق الذي أجرته الكنيسة بشأن ادعاءاته مع القس. وفي اليوم نفسه أيض اً، تعرض صاحب البلاغ لتدابير تقييدية. وعلى وجه التحديد، أمر بعدم مغادرة شقة والدته دون إذن من السلطات؛ وصودرت وثائقه (جواز سفره وبطاقة هويته )؛ وأمر بالحضور إلى مركز للشرطة يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

4 - 5 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2010 ، طلب محامي صاحب البلاغ إلى المدعي العام، في جملة أمور، تعديل التدابير التقييدية المفروضة على موكله وفرض كفالة بدل اً من ذلك، لأن صاحب البلاغ كان يدرس ويعيش في الدانمرك. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، رفض مكتب المدعي العام الإقليمي في شياولياي هذا الطلب على أساس أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات تشير إلى أنه درس وعاش في الخارج، أي في الدانمرك. ولم يعترض صاحب البلاغ على هذا الجزء من القرار.

4 - 6 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، لاحظ المدعي العام أنه نظر اً لأن الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ لم تكن النسخ الأصلية، وكانت بلغة إنكليزية رديئة ولم توافق عليها السلطات المختصة، فإنه لم يتسن تقييم مضمونها أو صحتها. ومع ذلك، قرر المدعي العام السماح لصاحب البلاغ بالسفر إلى الدانمرك وقضاء ثلاثة أسابيع لجمع الوثائق التي يحتاجها لإثبات أنه كان يدرس هناك.

4 - 7 وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، طلب محامي صاحب البلاغ إلغاء التدابير التقييدية. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2011 ، رفعت تدابير تقييد السفر، مع مراعاة المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن تصريح إقامته ودراسته في الدانمرك، وبدل اً من ذلك حصل صاحب البلاغ على الإفراج عنه بكفالة قدرها 448 1 يورو. ولم يطعن صاحب البلاغ في قرار تغيير تدابير تقييد السفر إلى كفالة.

4 - 8 وفي 7 حزيران/يونيه 2011 ، أُنهى التحقيق السابق للمحاكمة لأنه لم يرتكب أي عمل إجرامي، وأُعيد إلى صاحب البلاغ مبلغ الكفالة الذي دفعه.

4 - 9 وفي 9 حزيران/يونيه 2011 ، رفضت الشكوى التي قدمها محامي صاحب البلاغ بشأن طول فترة التحقيق السابق للمحاكمة ضده، ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا القرار.

4 - 10 وفي عام 2012 ، وبناء على طلب صاحب البلاغ، حذفت كلية في ا في الدانمرك اسمه من قائمة طلابها.

4 - 11 وفي 18 حزيران/يونيه 2014 ، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية أمام المحكمة المحلية في مدينة فيلنيوس، طالب اً فيها تعويض اً عن الأضرار غير المادية قدره 453 621 يورو وتكاليف ونفقات قدرها 822 , 46 36 يورو عن الإجراءات غير القانونية وغير الملائمة التي اتخذها مكتب المدعي العام. وفي أيار/مايو 2015 ، قدم صاحب البلاغ معلومات محددة إضافية بشأن ادعاءاته، مؤكد اً أن الكنيسة ليس لها الحق في إحالة رسائله الإلكترونية إلى المدعي العام لأنها تشكل اعتراف اً سري اً، وأن المدعي العام كان يعتزم إجراء تفتيش وتدابير إجرائية أخرى في أيار/مايو 2010 ، مما يدل على أن لديه آراء سلبية سابقة بشأن صاحب البلاغ. وادعى صاحب البلاغ أيض اً أنه فقد مصدر دخله بسبب التدابير التقييدية المفروضة لأنه كان يعيش ويعمل في الدانمرك. وأكد أيض اً أنه لا يستطيع مواصلة دراسته في الدانمرك وأن اعتقاله كان سيكون خيار اً أفضل من التدابير التقييدية المفروضة.

4 - 12 وفي 23 كانون الثاني/يناير 2017 ، رفضت المحكمة المحلية في مدينة فيلنيوس الدعوى المدنية التي قدمها صاحب البلاغ، مشيرة إلى أن المسؤولية المدنية للدولة تتطلب وجود ثلاثة شروط: الإجراءات غير القانونية التي تتخذها السلطات (أو عدم اتخاذ أي إجراء )؛ الأضرار الناجمة عن الإجراءات غير القانونية (أو عدم اتخاذ أي إجراء )؛ ووجود علاقة سببية بين الإجراءات غير القانونية (أو عدم اتخاذ أي إجراء) والأضرار. وقد يحدد معيار الإجراءات غير المشروعة عندما يرتكب موظفو التحقيق السابق للمحاكمة أو المدعون العامون أو المحكمة خطأ له تأثير كبير على انتهاك حقوق المدعي في الإجراءات الجنائية. ولاحظت المحكمة المحلية أنه وفق اً للسوابق القضائية للمحكمة العليا، فإن الحكم بالبراءة أو إنهاء تحقيق سابق للمحاكمة لا يعني بالضرورة أن جميع الإجراءات المتصلة بالادعاء غير قانونية. وهذا يعني أن تبرئة فرد ما في الإجراءات الجنائية لا تعني أن تطبيق التدابير التقييدية المدنية غير قانوني منذ البداية. واستندت المحكمة المحلية أيض اً إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن تبرئة الفرد لا تعني في حد ذاتها أن محاكمة الفرد كانت غير قانونية أو معيبة بأي شكل آخر في المقام الأول ( ) .

4 - 13 ولاحظت المحكمة المحلية في مدينة فيلنيوس كذلك أن العوامل التالية ذات صلة بتحديد المسؤولية المدنية للدولة: ما إذا كان الادعاء قد حصل في البداية على معلومات كافية تشير إلى أن المشتبه فيه قد ارتكب فعل اً إجراميا ً ؛ وسبب إنهاء التحقيق السابق للمحاكمة؛ ومشروعية الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. وفي حالة صاحب البلاغ، كانت أركان الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و 294 من القانون الجنائي موجودة. وكان الادعاء قد أنهى التحقيق السابق للمحاكمة ضد صاحب البلاغ لأن رسائله الإلكترونية إلى الكنيسة لا تشكل نشر اً غير قانوني للمعلومات ولم يرد أي دليل لا جدال فيه على إدانته بارتكاب جريمة. غير أن هذا لا يعني أن بدء التحقيق السابق للمحاكمة غير قانوني. ولم يقرر موظفو الادعاء إنهاء التحقيق إلا بعد اتخاذ تدابير إجرائية مختلفة، بما في ذلك استجواب صاحب البلاغ. ورأت المحكمة المحلية أيض اً أن التحقيق السابق للمحاكمة لم يكن مطول اً بشكل مفرط. وفيما يتعلق بالتدابير التقييدية، فقد اختلفت المحكمة المحلية مع رأي صاحب البلاغ بأنه كان من الممكن تطبيق تدابير أكثر تساهل اً ورأت أنه تم تطبيق أكثر التدابير تساهل اً. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ ومحاميه هما اللذان أطالا عملية تعديل التدابير التقييدية. وعندما طلب صاحب البلاغ الذهاب إلى الدانمرك لجمع الوثائق، سمح له المدعي العام بذلك لمدة ثلاثة أسابيع. وخلصت المحكمة المحلية أيض اً إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن إجراءات التحقيق التي أجريت أثناء التحقيق السابق للمحاكمة تشير إلى تصرف سلبي من جانب سلطات التحقيق تجاهه. وفيما يتعلق بالأضرار غير المالية، خلصت المحكمة المحلية إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يثبت مبلغ التعويض المطلوب. ورأت المحكمة المحلية أيض اً أن سلوك صاحب البلاغ قد أثر على طول فترة التحقيق السابق للمحاكمة. وحالما قدم صاحب البلاغ الوثائق ذات الصلة إلى المدعي العام، غير الادعاء التدابير التقييدية إلى الكفالة. ورفضت المحكمة المحلية ادعاء صاحب البلاغ على أساس عدم وجود دليل على قيام السلطات بأعمال غير قانونية ولأن فترة التقادم القانونية لتقديم مطالبة بالتعويض بموجب المادة 1 - 125 ( 8 ) من القانون المدني قد انقضت. وفي 7 حزيران/يونيه 2011 ، أصدر المدعي العام قرار اً بإنهاء التحقيق السابق للمحاكمة مع صاحب البلاغ، وفي 9 حزيران/يونيه 2011 ، رفضت محكمة شياولياي المحلية شكوى صاحب البلاغ بشأن التحقيق السابق للمحاكمة. وعليه، بدأ في 9 حزيران/يونيه 2011 سريان فترة التقادم البالغة ثلاث سنوات للتقدم بطلب للحصول على تعويضات تتعلق بالتحقيق السابق للمحاكمة. وقدم صاحب البلاغ مطالبته بالتعويض بعد ذلك التاريخ، في 18 حزيران/يونيه 201 4 .

4 - 14 وفي 5 نيسان/أبريل 2018 ، رفضت محكمة فيلنيوس الإقليمية استئناف صاحب البلاغ على أساس أن المحكمة المحلية قد استكملت بالفعل التقييم الدقيق لنفس الحجج التي قدمها صاحب البلاغ في النقض. وفي 4 تموز/يوليه 2018 ، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ بشأن نقاط قانونية بسبب عدم وجود أسباب للنقض.

الرد على ادعاءات صاحب البلاغ

4 - 15 ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 ( 2 ) و 12 و 14 ( 2 ) من العهد غير مقبولة لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وعلى وجه التحديد، لم يرفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات خلال الفترة التي يسمح بها القانون. وبموجب المادة 1 - 125 ( 8 ) من القانون المدني، تنطبق فترة تقادم قانونية مدتها ثلاث سنوات على المطالبات بالتعويض عن الأضرار، ومثلما هو موضح في الفقرة 4 - 13 أعلاه، قدم صاحب البلاغ مطالبته بعد انقضاء تلك الفترة، في 18 حزيران/يونيه 2014 ( ) . وتبدأ فترة التقادم من التاريخ الذي يبدأ فيه الحق في رفع دعوى. ويحق للأفراد رفع دعوى اعتبار اً من التاريخ الذي يعلمون فيه، أو كان ينبغي أن يعلموا فيه، بحدوث انتهاك لحقوقهم ( ) .

4 - 16 وبالإضافة إلى ذلك، فإن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ووفق اً ل ا جتهادات اللجنة، فإن أحكام المادة 2 من العهد لا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاحتجاج بها بشكل منفصل، ادعاء في إطار بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 2 )، تستشهد الدولة الطرف بأمثلة عديدة من الاجتهادات القضائية المحلية لإثبات أن محاكمها تمنح تعويض اً عن الأضرار غير المالية عندما تبرأ ساحة الأفراد، أو عندما تطبق التدابير التقييدية دون أسباب معقولة، أو عندما تكون مدتها مفرطة. وبالتالي، فإن قوانين الدولة الطرف تتيح بالفعل سبيل انتصاف فعال. ومجرد إنهاء التحقيق السابق للمحاكمة ضد صاحب البلاغ لا يعني أنه فتح دون أي أسباب معقولة. وفعالية سبيل الانتصاف لا تتوقف على الجزم بأنه سيفضي إلى نتائج في صالح صاحب البلاغ، كما أن مجرد الشكوك بشأن فعالية سبيل الانتصاف لا تعفي صاحب البلاغ من الالتزام بمحاولة استنفاده ( ) . وأخير اً، فإن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد هو ادعاء مفرط في العمومية وتجريدي وعام وغير مدعوم بأدلة كافية.

4 - 17 وادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12 ( 2 ) غير مقبول كذلك لأنه غير مدعوم بأدلة كافية ( ) . فالحقوق المنصوص عليها في المادة 12 ( 2 ) من العهد ليست مطلقة، حيث يجوز تطبيق قيود مسموح بها بموجب المادة 12 ( 3 ) من العهد. وبموجب ا جتهادات للجنة، قد تبرر الإجراءات القضائية المعلقة فرض قيود على حق الأفراد في مغادرة بلدهم. وفي هذه القضية، فرضت تدابير تقييدية في 8 أيلول/سبتمبر 2010 في سياق الإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ. وهذه التدابير قانونية، لأنها تتفق مع قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وهي تخدم الهدف المشروع المتمثل في حماية النظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم عن طريق ضمان وجود صاحب البلاغ من أجل إجراء التحقيق السابق للمحاكمة. وكانت التدابير التقييدية متناسبة أيض اً، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ يشتبه في ارتكابه جريمتين جنائيتين يعاقب عليهما بالسجن. والواقع أنه وفق اً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجوز للدولة الطرف أن تطبق مختلف التدابير الوقائية التي تقيد حرية المتهم لضمان إجراء ملاحقة جنائية فعالة ( ) .

4 - 18 وقد فرض مدع عام التدابير التقييدية. وعندما طلب صاحب البلاغ في البداية تغيير التدابير التقييدية إلى الكفالة، رفض مدع عام أعلى طلبه في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لأن صاحب البلاغ لم يقدم وثائق تثبت أنه كان يعيش ويدرس في الخارج، في الدانمرك. ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا القرار. ولاحظ المدعي العام الأعلى أن رفض الطلب لم يمنع صاحب البلاغ من تقديم طلب لاحق للإفراج عنه بكفالة مشفوع اً بالوثائق المذكورة أعلاه. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، وعلى الرغم من عدم وجود تلك الوثائق، سمح المدعي العام لصاحب البلاغ بالسفر إلى الدانمرك لمدة ثلاثة أسابيع. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، طلب محامي صاحب البلاغ إلغاء التدابير التقييدية. وجرى تغيير هذه التدابير إلى الإفراج بكفالة في 7 كانون الثاني/يناير 201 1 . وأشار المدعي العام في قراره إلى أن صاحب البلاغ كان يحمل تصريح إقامة وأنه درس في جامعة في الدانمرك. وعليه، عدلت التدابير التقييدية على الفور بعد أن قدم صاحب البلاغ الوثائق المطلوبة. وهذه التدابير لا تحد بشكل غير متناسب من حرية صاحب البلاغ في التنقل وهي معقولة، بالنظر إلى أنها فرضت في سياق الإجراءات الجنائية للاشتباه في أن صاحب البلاغ قد ارتكب جريمتين جنائيتين.

4 - 19 ولم توافق الدولة الطرف على أن التدابير التقييدية حالت دون إنهاء صاحب البلاغ دراسته في الدانمرك، لأن التحقيق السابق للمحاكمة قد أنتهى في حزيران/يونيه 2011 وسمح له بإنهاء دراسته قبل كانون الثاني/يناير 201 3 . بيد أن صاحب البلاغ أبلغ الجامعة بأنه سينسحب من التسجيل في عام 201 2 . وكانت قرارات المحاكم المحلية بعدم منح صاحب البلاغ تعويض اً عن تطبيق تدابير التقييد قانونية ومعقولة. وبذلك فإن البلاغ لا تدعمه أدلة. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بالتعويض عن الأضرار غير المالية قد تبين أنها قدمت بعد انتهاء فترة التقادم القانونية البالغة ثلاث سنوات.

4 - 20 ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 2 ) غير مقبول من حيث الموضوع، لأن ضمان افتراض البراءة ينطبق على تحديد التهم الجنائية الموجهة إلى الأفراد، في حين أن صاحب البلاغ في هذه القضية لم يتهم بارتكاب جريمة جنائية ( ) .

4 - 21 علاوة على ذلك، فإن الادعاء بموجب المادة 14 ( 2 ) غير مقبول لأنه غير مدعوم بالأدلة. وخلال الإجراءات المدنية، لم تعرب المحاكم المحلية قط عن أي آراء تشير إلى إدانة صاحب البلاغ. وليس من غير المعقول أن تجد المحاكم المحلية أن هناك أدلة ظاهرة تسمح للدولة بالشروع في تحقيق جنائي ضد صاحب البلاغ. واستند إنهاء التحقيق إلى الظروف المذكورة أعلاه ولا يعني أن صاحب البلاغ قد أُعفي من ضرورة إثبات مطالبته بالتعويض عن الأضرار. والمحاكم المحلية ملزمة، وبالتالي يحق لها، أن تقرر ما إذا كان صاحب البلاغ قد اضطلع بعبء الإثبات على النحو الواجب. وعلاوة على ذلك، فإن رفض المحاكم المحلية المدنية منح صاحب البلاغ تعويض اً عن الأضرار غير المادية لا يمكن تفسيره على أنه يشير إلى أن المحاكم قد حكمت مسبق اً بإدانة صاحب البلاغ بأي تهمة جنائية. ولم تبد المحاكم المحلية في الإجراءات المدنية أي رأي بشأن مسألة إدانة صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يلاحظ صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، رد اً على تأكيد الدولة الطرف أنه فوت فترة الثلاث سنوات القانونية لتقديم مطالبة بالتعويض عن الأضرار، أن السلطات المحلية قيمت الأسس الموضوعية لمطالباته. وعلاوة على ذلك، يشير إلى أنه لم تكن هناك فترة من التقاعس عن اتخاذ إجراءات لأن صاحب البلاغ حاول مقاضاة الدولة الطرف أمام محاكم الدانمرك قبل اللجوء إلى محاكم الدولة الطرف.

5 - 2 وينبغي للدولة الطرف أن تعتبر نفسها سلطة عامة محايدة عليها التزام إيجابي بتقديم تعويض عن أي خطأ، بما في ذلك الأخطاء التي تتسبب فيها.

5 - 3 ويجادل صاحب البلاغ بأنه أوقف دراسته الجامعية بعد انتهاء التحقيق السابق للمحاكمة لأنه اضطر إلى العمل من أجل دفع التكاليف القانونية التي نتجت عن التحقيق. وبالتالي، فإن الدولة الطرف مسؤولة أيض اً عن خسارة صاحب البلاغ فرصة الدراسة وعدم قدرته على التخرج من الجامعة. ولو لم تنقطع دراسته، لكان قد طور قدرته على تأمين وظيفة ذات أجر أفضل في المستقبل.

5 - 4 ويثير صاحب البلاغ ادعاء جديد اً بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، ويجادل بأنه وفق اً لمبدأ المساواة أمام المحاكم، ينبغي للدولة الطرف أن تدفع التكاليف القانونية التي تكبدها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، لأن الطرف الخاسر في الدعوى المدنية يجب أن يدفع تكاليف الطرف الفائز. وعلاوة على ذلك، كان التحقيق طويل اً للغاية، بالنظر إلى أنه انتهى في أيلول/سبتمبر 201 0 .

5 - 5 وإذ يكرر صاحب البلاغ ادعاءه بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد، فإنه يؤكد أن الدولة الطرف أساءت فهم حجته. وتقضي المادة 14 ( 2 ) من العهد بأن تعوض الدولة الطرف صاحب البلاغ عن التدابير التقييدية التي تسببت في فقدانه وظيفته في الدانمرك وتكبده نفقات العلاج النفسي والخدمات القانونية. ويقدم صاحب البلاغ سرد اً مفصل اً للنفقات التي تكبدها بسبب التحقيق، ويدعي أنه يجب على الدولة الطرف أن تسدد تلك التكاليف بفوائد (بما في ذلك التكاليف المتصلة بهذا البلاغ ). وينقح صاحب البلاغ طلبه الحصول على تعويضات على النحو التالي: تعويضات مالية قدرها 908 ,55 109 يورو؛ الأضرار غير المالية التي تصل إلى "ما لا يقل عن 60 ضعف متوسط الرواتب الإجمالية في الدنمارك في عام 2020 "؛ وتكاليف قدرها 566 12 يورو.

5 - 6 وفيما يتعلق بالمادة 2 ( 2 ) من العهد، يؤكد أن الدولة الطرف أساءت فهم حجته. فانتهاك الدولة الطرف للمادة 2 ( 2 ) من العهد هو "نتيجة لانتهاك المواد 12 ( 1 ) و 12 ( 2 ) و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 )" ( ) . ولم تقبل الدولة الطرف قط المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التدابير التقييدية مثل حظر مغادرة البلد أو الإفراج عنه بكفالة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 11 شباط/فبراير 2020 ، حججها المختلفة وتثير اعتراض اً إجرائي اً. ولم يثر صاحب البلاغ بأي شكل من الأشكال في رسالته الأولى ادعاءه الجديد بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، ومن ثم ينبغي للجنة ألا تنظر فيه.

6 - 2 وخلاف اً لما أكده صاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف تعويضات عن التدابير التقييدية غير القانونية. وهناك سوابق قضائية راسخة فيما يتعلق بالمطالبات المدنية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تدابير تقييدية مماثلة. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن قوانينها تنص على المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها موظفو التحقيق السابق للمحاكمة والمدعون العامون والقضاة والمحاكم. بيد أن الاحتجاز غير القانوني أو غير المعقول يمثل تدبير اً أشد بكثير من التدابير المطبقة على صاحب البلاغ، وهي التدابير التقييدية الأكثر تساهل اً المتاحة بموجب القانون المحلي ومشروعة، ولهذا السبب لم تمنح الدولة الطرف تعويض اً لصاحب البلاغ.

6 - 3 وفيما يتعلق بالمادة 12 ( 2 ) من العهد، لا تعطي الدولة الطرف أي مصداقية لحجة صاحب البلاغ بأنه حاول مقاضاة الدولة الطرف في الدانمرك. وينبغي تقديم الشكاوى والادعاءات المتعلقة بأفعال أو إ غفالات سلطات الدولة الطرف في ليتوانيا وليس في الدانمرك. وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدة مسائل. ووفق اً للقانون المحلي، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بفتح تحقيق سابق للمحاكمة عند تلقي شكوى أو طلب أو إشعار بشأن عمل إجرامي. وفي هذه القضية، فتح التحقيق السابق للمحاكمة بناء على طلب القس.

6 - 4 وفيما يتعلق بالمادة 14 ( 2 ) من العهد، فإن التدابير التقييدية لا تشكل عقوبة، بل تطبق لضمان وجود صاحب البلاغ للتحقيق الفعال السابق للمحاكمة. وينبغي ألا يطلب من الدولة الطرف تعويض صاحب البلاغ عن تكاليفه القانونية أو عن التقييم النفسي الذي أجري حصر اً بمبادرة من صاحب البلاغ ولم تطلبه سلطات الدولة الطرف. واختار صاحب البلاغ أيض اً أن يمثله محام محدد، ولا يعني إنهاء التحقيق أن الدولة الطرف مسؤولة عن تكاليفه القانونية.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7 - 1 يشير صاحب البلاغ في رسالته المؤرخة 27 شباط/فبراير 2020 إلى الإجراء الذي اتبعته اللجنة فيما يتعلق بالإطار الزمني لتقديم البلاغ. ونظر اً لأن ملاحظات صاحب البلاغ إلى اللجنة قد قدمت في غضون خمس سنوات من تاريخ استنفاده سبل الانتصاف المحلية، يجوز له أن يثير ادعاءات جديدة بموجب العهد حتى نهاية فترة السنوات الخمس تلك. وعلى وجه التحديد، ولأن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف المحلية في 4 تموز/يوليه 2018 ، يجوز له أن يرفع دعاوى جديدة بموجب العهد حتى 4 تموز/يوليه 202 3 . وبدل اً من ذلك، يمكنه تقديم بلاغ جديد تمام اً، ولكنه اختار تقديم مطالبات جديدة في سياق هذا البلاغ لأسباب مالية. وحتى بعد انتهاء فترة السنوات الخمس، سيكون لصاحب البلاغ الحق في تقديم مطالبات إضافية، لأن جميع الظروف ذات الصلة سيلزم أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم أسباب التأخير في تقديمها. وحجة الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ الجديدة غير مقبولة لأنها لم تذكر في الرسالة الأولى لا تخدم مصالح العدالة وتشكل إساءة استخدام للإجراءات.

7 - 2 ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 2 ( 2 )، مقروءة بالاقتران مع المواد 12 و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 ) من العهد. ويقول إن ادعاءه بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد يتعلق بعدم دفع الدولة الطرف تعويض اً عن القيود المفروضة على حريته في التنقل عن انتهاك حقوقه بموجب المادتين 14 ( 1 ) و 14 ( 2 ) من العهد. وقد أساءت الدولة الطرف عمد اً، في ملاحظاتها، تفسير ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد.

7 - 3 وقد غاب صاحب البلاغ عن فصلين دراسيين من الدراسة الجامعية بسبب عدم قدرته على السفر إلى الدانمرك. وطلب منه دفع كفالة وخدمات محامي دفاع. واضطر إلى إنهاء دراسته الجامعية من أجل العمل حتى يتمكن من تغطية التكاليف القانونية ولم يستطع دفع تكاليف فصلين دراسيين من الدراسة في جامعته. وبالتالي، أدت التدابير التقييدية إلى إلحاق ضرر جسيم بصاحب البلاغ.

7 - 4 وفيما يتعلق بتكاليف فحص صاحب البلاغ من قبل طبيب، قام طبيب نفساني في الدانمرك بفحصه. وعلى هذا الأساس، قررت دائرة الطب النفسي الشرعي في ليتوانيا أنه ليست هناك حاجة إلى فحص صاحب البلاغ مرة أخرى.

7 - 5 وقد طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تضع صيغة رياضية وعالمية لتقييم الأضرار. وينبغي ربط هذه الصيغة بمتوسط المرتب الوطني بدل اً من الحد الأدنى للمرتبات. وبالتالي، ومع مراعاة أن صاحب البلاغ كان مقيم اً في الدانمرك، فإنه يطلب تعويض اً عن الضرر غير المادي قدره 60 ضعف متوسط المرتب في الدانمرك في عام 202 0 . ويكرر صاحب البلاغ طلبه الحصول على تعويضات مالية قدرها 908 , 55 109 يورو، وفائدة بمعدل 6 في الم ا ئة، تتضاعف سنوي اً اعتبار اً من 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 9 . وفي حين أن أصحاب المطالبات المقبولة قد يحصلون على 500 1 يورو عن الأضرار غير المالية9002يورو عن الأضرار المالية بموجب تشريع الدولة الطرف، فإن هذه المبالغ غير كافية. وينبغي للجنة أيض اً أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعوض صاحب البلاغ عن التكاليف القانونية الجديدة التي تكبدها عند تقديم تعليقاته الإضافية على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وفق اً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وتُذكِّر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أنه يجب على أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة في السعي إلى الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة وإن كانوا غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية إن كانت فرص نجاحها منعدمة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها ( ) . وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن فرض الكفالة يشكل انتهاك اً للمادة 12 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه في حين قدم صاحب البلاغ مطالبة بالتعويض والطعون ذات الصلة بعد اختتام التحقيق السابق للمحاكمة، فإنه لم يعارض فرض الكفالة أمام المحاكم المحلية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ نفسه طلب إلى السلطات تغيير تدابير تقييد السفر إلى الإفراج عنه بكفالة، وأن الطلب قد تمت الموافقة عليه بعد فترة وجيزة من تقديمه الوثائق المطلوبة لإثبات أنه كان يدرس في الخارج. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يرد على تأكيد الدولة الطرف أنه لم يعترض على قرار المدعي العام بفرض كفالة. وتلاحظ اللجنة أنه في حين جادل صاحب البلاغ، عند تحديد مطالبته بالتعويض بعد انتهاء التحقيق، بأنه كان يفضل أن يحتجز بدل اً من أن يخضع للكفالة ( ) ، فإنه لا يدعي أنه أثار هذا الادعاء أمام أي سلطة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بأن فرض الكفالة يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 12 من العهد غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، على النحو الذي تقتضيه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثار في تعليقاته المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ادعاءات لم يحتج بها في رسالته الأول، بموجب المادة 14 ( 1 )، مقروء اً بمفرده ومقترن اً بالمادة 2 ( 2 ) من العهد. وتذكر اللجنة ب ا جتهاداتها التي ذكرت فيها أنه يجب على أصحاب البلاغ أن يثيروا جميع ادعاءاتهم في رسائ ل هم الأولى، قبل أن يطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، ما لم يتمكن أصحاب البلاغ من إثبات سبب عدم تمكنهم من إثارة جميع ادعاءاتهم في وقت واحد. وفي هذه القضية، ولأن صاحب البلاغ لم يشر في رسالته الأولى إلى سبب عدم تمكنه من إثارة ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد، فإن اللجنة ترى في رسالته الأولى أن الادعاءات الأخيرة تشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي . وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهاداتها التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزامات عامة للدول الأطراف، ولا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاحتجاج بها منفردةً، ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولهذا السبب، وبقدر ما يحتج صاحب البلاغ بالمادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بمفردها، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد غير مقبول من حيث ال ا ختصاص الموضوعي ، تلاحظ اللجنة أن المادة 14 ( 2 ) تنطبق على الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة جنائية ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأن مفهوم التهمة الجنائية قد يمتد ليشمل الجزاءات التي، بصرف النظر عن صفتها في القانون المحلي، يجب أن تعتبر جزائية بطبيعتها بسبب غرضها أو طابعها أو شدتها ( ) . وفيما يتعلق بمجموعة الوقائع المقدمة إلى اللجنة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يتهم قط بارتكاب جريمة جنائية أو جريمة أخرى أو أدين بها. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ يقع خارج نطاق الحماية المنصوص عليها في المادة 14 ( 2 ) من العهد، وتخلص إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد، تتعارض من حيث ال ا ختصاص الموضوعي مع أحكام العهد وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب البلاغ بأن تدابير تقييد السفر انتهكت حقه في حرية التنقل بموجب المادة 12 من العهد لأنها منعته من مواصلة دراسته في الدانمرك وفرضت عليه الحضور إلى الشرطة مرتين في الأسبوع لمدة أربعة أشهر. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتلق سبيل انتصاف فعال اً من ذلك الانتهاك، مما يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 2 ( 2 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 12 من العهد (انظر الحاشية 7 أعلاه ). وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بموقف الدولة الطرف القائل بأن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة وبالتالي فهي غير مقبولة. وتذكر اللجنة بأن الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد ليست مطلقة ( )  وأنه يجوز تقييد حق الأفراد في مغادرة بلدهم ريثما تتخذ إجراءات قضائية ( ) . وبموجب المادة 12 ( 3 ) من العهد، يجوز فرض القيود عندما ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متسقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجادل بأن تدابير تقييد السفر فرضت في سياق الإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ وبالتالي فهي قانونية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ومشروعة ومناسبة لحماية النظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم عن طريق ضمان وجود صاحب البلاغ للتحقيق السابق للمحاكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يحاول: شرح سبب اعتقاده بأن الظروف المنصوص عليها في المادة 12 ( 3 ) من العهد لا تنطبق على قضيته؛ لم يرد على ما ذكرته الدولة الطرف أنه وجه تهديدات خطية إلى القس، بما في ذلك تهديدات بإلحاق أذى بدني وشيك وخطير وطلب منه دفع مبلغ كبير مقابل موافقته على الامتناع عن توجبه اتهامات ضده في وسائل الإعلام، ولذلك يشتبه في ارتكابه جريمتين خطيرتين يعاقب عليهما بالسجن؛ ولم يقدم حجج اً محددة تزعم أن تدابير تقييد السفر ومتطلبات الإبلاغ كانت غير قانونية أو غير ضرورية أو غير متناسبة في ظل هذه الظروف الخاصة. وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة بأن السلطات، بناء على طلب صاحب البلاغ، رفعت تدابير تقييد السفر وفرضت بدل اً من ذلك كفالة بعد فترة وجيزة من تقديم صاحب البلاغ الوثائق المطلوبة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات حججه المتعلقة بالانتهاك المزعوم للدولة الطرف المتمثل في فرض تدابير تقييد السفر ومتطلبات الإبلاغ بموجب المادة 12 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد، ومن ثم ترى أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 3 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.