الأمم المتحدة

CCPR/C/135/D/3240/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3240/2018 * **

بلاغ مقدم من: آلا رومانشيك (يمثلها المحامي ليونيد سودالنكو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 8 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 أيلول/سبتمبر 2018

تاريخ اعتماد الآراء: 27 تموز/يوليه 2022

الموضوع: فرض غرامة على المشاركة في تجمع سلمي غير مرخص؛ وحرية التعبير

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التجمع؛ وحرية التعبير

مواد العهد: 2 ( 2 ) و( 3 )، و 9 ، و 19 ، و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحبة البلاغ هي آلا رومانشيك، وهي مواطنة بيلاروسية ولدت في عام 195 6 . وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 9 و 19 و 21 مقروءة بالاقتران مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 199 2 . ويمثّل صاحبةَ البلاغ محام ( ) .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ متقاعدة تتابع عن كثب التطورات العامة والسياسية في البلد. وفي آذار/ مارس 2017 ، مثلت أمام المحاكم وأدينت بانتهاك أحكام قانون الأحداث الجماهيرية المتعلقة بتنظيم التجمعات، ومن ثم بارتكاب جريمة إدارية بموجب المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية في سياق حادثين منفصلين، وفرضت عليها غرامات إدارية كبيرة لمشاركتها في احتشادات سلمية.

2 - 2 ووقع الحادث الأول الذي أدينت به في 12 مارس/آذار 201 7 . وفي ذلك التاريخ، شاركت صاحبة البلاغ في مسيرة في الشوارع ومظاهرة نظمت في مدينة روغاتشيف في منطقة غوميل، دون إذن مسبق من السلطات المختصة، احتجاجاً على المرسوم الرئاسي "بشأن منع الاتكال الاجتماعي". وجرى هذا الحدث السلمي بحضور أفراد الشرطة الذين لم يتدخلوا فيه. غير أن صاحبة البلاغ استُدعيت فيما بعد إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة سوفيتسكي في غوميل، حيث فتحت الشرطة محضراً تتهمها فيه بانتهاك المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية.

2 - 3 وفي 23 آذار/مارس 2017 ، قررت المحكمة المحلية في سوفيتسكي أن صاحبة البلاغ انتهكت أحكام قانون الأحداث الجماهيرية بالمشاركة في تجمع غير مرخص، وارتكبت من ثم جريمة إدارية بموجب المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة المحلية في سوفيتسكي صاحبة البلاغ بدفع غرامة قدرها 245 روبلاً بيلاروسيا ( ) . وفي 27 آذار/مارس 2017 ، استأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام محكمة غوميل الإقليمية، ولكن استئنافها رفض في 19 نيسان/أبريل 201 7 . وفي اليوم نفسه، دخل قرار المحكمة المحلية في سوفيتسكي حيز النفاذ.

2 - 4 ووقع الحادث الثاني الذي أدينت به في 25 آذار/مارس 201 7 . وفي هذا اليوم، شاركت صاحبة البلاغ في احتشاد سلمي آخر غير مرخص في الشارع في مدينة غوميل، احتجاجاً مرة أخرى على المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه. وبعد هذا الحادث، ألقى أفراد الشرطة القبض على صاحبة البلاغ ودونوا محضراً إدارياً يتهمونها فيه بانتهاك المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها احتُجزت في مرافق الاحتجاز المؤقتة لدى إدارة الشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية الإقليمية في غوميل لمدة 44 ساعة.

2 - 5 وفي 27 آذار/مارس 2017 ، خلصت المحكمة المحلية في سوفيتسكي إلى أن صاحبة البلاغ انتهكت بأفعالها أحكام قانون الأحداث الجماهيرية المتعلقة بتنظيم تجمع، وارتكبت من ثم جريمة إدارية بموجب المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية، وفرضت عليها غرامة قدرها 414 روبلاً بيلاروسياً ( ) .

2 - 6 وفي 27 آذار/مارس 2017 ، استأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام محكمة غوميل الإقليمية، ولكن استئنافها رفض في 12 نيسان/أبريل 201 7 .

2 - 7 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية، لأن اجتهادات اللجنة تنص على أن إجراءات المراجعة القضائية المتعلقة بأحكام المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا تشكل سبيل انتصاف مما ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لحقوقها المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 ، مقروءتين بالاقتران مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من العهد، لأن السلطات لم توضح سبب اعتبار القيود المفروضة على حقها في المشاركة في احتشادات سلمية ضرورية لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، كما تقتضيه المادة 19 ( 3 ) والسطر الثاني من المادة 21 من العهد. ولذلك ترى صاحبة البلاغ أن القيود والجزاءات المفروضة عليها غير قانونية وغير متناسبة.

3 - 2 ورأت السلطات المحلية خطأً أن للمادة 23 - 24 من قانون الجرائم الإدارية أولوية على العهد، لأن المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تقيّده بأحكام معاهدة دولية. وبالإضافة إلى ذلك، تصرفت المحاكم المحلية على نحو فيه انتهاك للمادة 59 من الدستور التي تلزمها باتخاذ التدابير الضرورية لحماية الحقوق والحريات الفردية.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها احتُجزت بصفة غير قانونية لمدة 44 ساعة بينما كانت تمارس حقوقها بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، مما يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 9 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، وأشارت إلى أن المحكمة المحلية في سوفيتسكي أدانت صاحبة البلاغ لانتهاك أحكام قانون الأحداث الجماهيرية المتعلقة بتنظيم التجمعات، ومن ثم فإن صاحبة البلاغ ارتكبت جريمة إدارية بموجب المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون الجرائم الإدارية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة المحلية قيمت في 23 و 27 آذار/مارس 2017 أفعال صاحبة البلاغ فيما يتعلق بحادثين منفصلين وفرضت عليها غرامات بموجب القانون. وأيدت محكمة غوميل الإقليمية أحكام المحكمة الابتدائية في مرحلة الاستئناف في 12 و 19 نيسان/أبريل 201 7 . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستأنف قرارات محكمة غوميل الإقليمية لدى المدعي العام أو رئيس المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية، وبالتالي لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي هذا السياق، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ قدمت البلاغ على نحو فيه انتهاك للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 2 وبالإشارة إلى ادعاءات انتهاك المادة 9 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن الفقرتين الفرعيتين 1 و 2 من المادة 8 - 2 من قانون الإجراءات الإدارية والإنفاذ تنظم أساليب احتجاز الأشخاص الخاضعين لإجراءات إدارية والذين يمكن أن يُسلَبوا حريتهم لمدة قصيرة. وتلاحظ الدولة الطرف أن احتجاز صاحبة البلاغ كان قانونياً ويتماشى مع تشريعاتها الوطنية والمادة 9 من العهد.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادتين 19 و 21 ، مقروءتين بالاقتران مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من العهد لا تستند إلى أساس. وتلاحظ الدولة الطرف أن التشريعات الوطنية التي تنص على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير متسقة مع أحكام دستور بيلاروس ولا تتعارض مع المعايير الدولية التي تسمح لكل دولة بفرض قيود ضرورية على حقوق وحريات الأشخاص في مجتمع ديمقراطي ولصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، على النحو المتوخى في المادتين 19 و 21 من العهد.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن أحكام قانون الأحداث الجماهيرية، تنظم مسألتي تنظيم وعقد التجمعات أو الاحتشادات أو المواكب في الشوارع أو المظاهرات أو الاعتصامات وغيرها من الأحداث الجماهيرية في بيلاروس، وتهدف فضلاً عن ذلك إلى تهيئة الظروف المواتية لإعمال حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم.

4 - 5 وتعترض الدولة الطرف على حجة صاحبة البلاغ التي تفيد بأن إجراء المراجعة القضائية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً، وتشير إلى قبول مراجعة 665 3 طلب استئناف في إطار إجراء المراجعة القضائية من أصل 766 3 طلباً قُدم في عام 201 7 .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 اعترضت صاحبة البلاغ، في رسالة مؤرخة 18 آذار/مارس 2020 ، على حجج الدولة الطرف أنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بعدم الطعن في قرارات محكمة غوميل الإقليمية بموجب إجراءات المراجعة القضائية، وأشارت إلى اجتهادات اللجنة وذهبت إلى أن المراجعة القضائية هي عملية مراجعة تقديرية كانت شائعة في الجمهوريات السوفياتية السابقة، وسبق للجنة أن رأت أنها لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استُنفدت في قضيتها.

5 - 2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 9 من العهد باحتجازها خلافاً للقانون لمدة 44 ساعة. وتعترض على ملاحظات الدولة الطرف بشأن تطبيق قانون الإجراءات الإدارية والإنفاذ، وتلاحظ أن احتجازها لا يندرج في إطار أحد الأغراض التالية المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 - 2 من القانون، وهو منع الأعمال غير القانونية؛ وتدوين محضر إداري إذا استحال تدوينه في مكان وقوع العمل غير القانوني؛ وتحديد هوية الشخص. وتوضح صاحبة البلاغ أنها احتُجزت بعد وقوع الحادث وأن المحضر الإداري قد دُوّن ضدها فور إحضارها إلى مركز الشرطة المحلي، أي أنه لم تكن هناك حاجة للاحتفاظ بها لمدة 44 ساعة بعد تحديد هويتها.

5 - 3 وفيما يتعلق بإحصاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بعدد القضايا التي روجعت في إطار إجراء المراجعة القضائية، تعتقد صاحبة البلاغ أن هذه الحجة لا تستند إلى أساس، لأن الدولة الطرف لم تبيّن كم من هذه القضايا يتعلق بإعمال حق الأشخاص في حرية التعبير وحقهم في حرية التجمع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف، التي تفيد فيها بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن ادعاءاتها المتعلقة بالمراجعة القضائية لم تُبحث من قِبل المدعي العام أو رئاسة المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ أن المراجعة القضائية هي عملية مراجعة تقديرية لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي تفيد بأن التماس المراجعة القضائية المقدم إلى مكتب المدعي العام، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام، من أجل طلب مراجعة قرارات محكمة دخلت حيز النفاذ، هو سبيل انتصاف استثنائي، ولا يشكل من ثم سبيل انتصاف يتعيّن استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئيس المحكمة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ، وهي طلبات تخضع لسلطة القاضي التقديرية، هو سبيل انتصاف استثنائي، وأنه يجب على الدولة الطرف أن تثبت أن هناك احتمالاً معقولاً بأن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية ( ) . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قبول مراجعة 665 3 طلب استئناف من أصل 766 3 طلباً قُدم في عام 2017 في إطار إجراء المراجعة القضائية (الفقرة 5 - 4 أعلاه ). غير أن الدولة الطرف لم تبين عدد تلك القضايا المتعلق بإعمال الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع. ولما لم تقدم الدولة الطرف توضيحات إضافية في هذه القضية، فإن اللجنة ترى أن المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ فيما يتعلق بادعاءات صاحبته بموجب المادتين 19 و 21 ، مقروءتين منفردتين وبالاقتران مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من العهد.

6 - 4 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 9 من العهد، تلاحظ اللجنة، لأغراض المقبولية، أن المواد الموجودة في الملف لا تثبت أن صاحبة البلاغ قد أثارت هذه الادعاءات في أي من الإجراءات المحلية المتخذة ضدها، ومن ثم تعتبر هذا الجزء من ادعائها غير مقبول بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 أساساً لادعاء يرد في بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري، مقترنة بأحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب المباشر لانتهاك منفصل للعهد أثر تأثيراً مباشراً على الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ قد ادعت بالفعل حدوث انتهاك لحقوقها بموجب المادتين 19 و 21 ، نتيجة لتفسير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف، ولا تعتبر اللجنة النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 من العهد، أمراً منفصلاً عن النظر في انتهاك حقوق صاحبة البلاغ المذكور أعلاه بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد تتعارض مع المادة 2 من العهد، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ولما لم ترد في الملف أي معلومات وجيهة أخرى، فإن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءاتها بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. وبناء عليه، تعلن أن جزءاً من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتلاحظ اللجنة أخيراً أن ادعاءات صاحبة البلاغ بصيغتها المقدمة تثير مسائل بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، وترى أن هذه الادعاءات مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ تقييد حقها في حرية التعبير وحقها في حرية التجمع، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 19 و 21 من العهد، حيث حُكم عليها بدفع غرامات لمشاركتها في احتشادات سلمية غير مرخصة احتجاجاً على المرسوم الرئاسي "بشأن منع الاتكال الاجتماعي". وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن السلطات لم توضح السبب الذي يجعل فرض قيود على حقوقها بسبب المشاركة في احتشادات ضرورياً لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، كما تقتضيه المادة 19 ( 3 ) والسطر الثاني من المادة 21 من العهد. ولذلك ترى صاحبة البلاغ أن القيود والجزاءات المفروضة عليها غير قانونية وغير متناسبة.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقها في التجمع السلمي بموجب المادة 21 من العهد قد انتُهك، لأنها مثلت أمام المحاكم المحلية وفُرضت عليها غرامات إدارية كبيرة لمشاركتها في احتشادين سلميين. وتذكّر اللجنة بأنها أشارت في تعليقها العام رقم 37 ( 202 0 ) إلى أن من الجائز، من حيث المبدأ، تنظيم التجمعات السلمية في جميع الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها أو التي ينبغي أن تتاح له إمكانية الوصول إليها، مثل الساحات العامة والشوارع (الفقرة 5 5 ) . وينبغي عدم إبعاد التجمعات السلمية إلى مناطق نائية يتعذر فيها جذب اهتمام الفئات المستهدفة أو عامة الناس بصورة فعالة. والقاعدة العامة هي أنه لا يمكن فرض حظر كلي على جميع التجمعات في العاصمة أو في جميع الأماكن العامة باستثناء موقع واحد محدد داخل مدينة معينة، أو خارج وسط المدينة، أو في جميع شوارع مدينة معينة.

7 - 4 وتذكّر اللجنة كذلك بأن الحق في التجمع السلمي، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وضروري للتعبير العلني عن آراء الفرد، ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. وتحمي المادة 21 من العهد التجمعات السلمية أينما عُقدت، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت؛ أو في الفضاءين العام والخاص؛ أو بشكل يجمع بين هذه الطرائق. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والاحتشادات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة، مثل الاعتصامات، أم متنقلة، مثل المواكب أو المسيرات ( ) . ويحق لمنظمي التجمع عموماً اختيار مكان على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف، ولا يجوز وضع أي قيد على هذا الحق، ما لم يكن (أ) مفروضاً وفقاً للقانون؛ و(ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ( ) . وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الشخص في التجمع والمصالح آنفة الذكر ذات الاهتمام العام، فينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير هذا الحق بدلاً من السعي إلى تقييده على نحو غير ضروري أو غير متناسب ( ) . وبالتالي، فإن الدولة الطرف ملزمة بتبرير تقييد الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحبة البلاغ في التجمع السلمي مبررة بموجب أي من المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف، حكمت المحكمة المحلية في سوفيتسكي بغوميل على صاحبة البلاغ بغرامات إدارية كبيرة لمشاركتها في احتشادين سلميين وانتهاكها أحكام قانون الأحداث الجماهيرية. غير أن اللجنة تلاحظ، في هذا السياق، أن المحاكم المحلية لم تقدم أي مبرر أو توضيح يبين كيفية إخلال احتجاجات صاحبة البلاغ، في الواقع، بالأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو بحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، كما هو مبين في المادة 21 من العهد. وفي هذا الصدد، تكتفي الدولة الطرف بالإشارة إلى أن أحكام قانون الأحداث الجماهيرية، تنظم مسألتي تنظيم وعقد التجمعات أو الاحتشادات أو المواكب في الشوارع أو المظاهرات أو الاعتصامات وغيرها من الأحداث الجماهيرية في بيلاروس، وتهدف فضلاً عن ذلك إلى تهيئة الظروف المواتية لإعمال حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم (الفقرة 4 - 4 أعلاه )، ولكنها لا توضح في هذه القضية سبب انتهاك هذه الحقوق الدستورية للمواطنين أو حرياتهم من خلال الاحتشادين السلميين اللذين شاركت فيهما صاحبة البلاغ. ولم تثبت الدولة الطرف أيضاً أنها اتخذت أي تدابير بديلة لتيسير ممارسة صاحبة البلاغ حقوقها بمقتضى المادة 2 1 .

7 - 6 ولما لم ترِد أي توضيحات أخرى من الدولة الطرف، فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 7 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أن حريتها في التعبير قد قُيدت بصورة غير قانونية، إذ أدينت بارتكاب جريمة إدارية وعوقبت بدفع غرامات إدارية كبيرة بسبب مشاركتها في احتشادات سلمية احتجاجاً على المرسوم الرئاسي "بشأن منع الاتكال الاجتماعي" في منطقة غوميل. ولذلك فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كانت العقوبة التي فرضتها السلطات المحلية على صاحبة البلاغ لمشاركتها في احتشادات سلمية لغرض التعبير عن الرأي تشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

7 - 8 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 ( 201 1 ) الذي ذكرت فيه، في جملة أمور، أن حرية التعبير عنصر أساسي من عناصر أي مجتمع، ويشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2 ) . وتشير إلى أن المادة 19 ( 3 ) من العهد لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود، وفقط إذا اقتضت الضرورة للسببين التاليين: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة. وأخيراً، يجـب ألا تكون القيود المفروضة على حرية التعبير مفرطة في طبيعتها - أي يجب أن تكون أقل التدابير تدخلاً مقارنة بغيرها من التدابير التي يمكن أن تحقق الوظيفة الحمائية ذات الصلة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها(الفقرة 3 4 ) . وتذكّر اللجنة بأن على عاتق الدولة الطرف مسؤولية إثبات أن القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة ( ) .

7 - 9 وتلاحظ اللجنة أن الحكم على صاحبة البلاغ بدفع غرامات إدارية لمشاركتها في احتشادات سلمية، وإن كانت غير مرخصة، لغرض التعبير عن الرأي، يثير شكوكاً جدية بشأن ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تحتج بأي أسباب محددة تؤيد ضرورة فرض تلك القيود كما تقتضيه المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . ولم تثبت الدولة الطرف كذلك أن التدابير المختارة هي الأقل تدخلاً بطبيعتها أو أنها متناسبة مع المصلحة التي كانت تسعى لحمايتها. وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ، وإن كانت تستند إلى القانون المحلي، غير مبرَّرة في ضوء الشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من العهد قد انتُهِكت ( ) .

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

9 - وعملاً بالمادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبراً كاملاً للضرر الذي لحق بالأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ، بما في ذلك تسديد الغرامات وأي تكاليف قانونية تكبدتها صاحبة البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنها تناولت قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين الدولة الطرف وممارساتها في عدد من البلاغات السابقة، ومن ثم ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إطارها المعياري بشأن الأحداث العامة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) ، بغية كفالة التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد في الدولة الطرف.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وأن تعممها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.